شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لتحصيله وان يعيننا على تبليغه. وان يجعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما كنا قد ابتدأناه في الدرس الماضي في باب الراهن - 00:00:19ضَ
قد ذكرنا تعريفه وما يتعلق بمشروعيته وبيان من اي العقود يكون عقد الرهن. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل اه المتفرعة على ذلك. من جهة الاعيان التي يصح رهنها. والاحكام التي - 00:00:48ضَ
تتعلق اه به ولا تزال هذه المسائل اه اه او لا يزال ذكرها حاصل في المسائل التي سنذكرها باذن الله جل وعلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:01:15ضَ
اللهم نعم. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. باعتبار ان الرهن آآ استيثاق للتوفية وما لا يمكن بيعه لا تحصل منه التوفية. نعم استثني من ذلك الزروع والثمار قبل - 00:01:41ضَ
صلاحها من انه وان كان منهيا عن بيعها فليس ذلك لانها لا تباع ولكن لما يحصل من خوف حصول العاهة المظنونة فيها المانعة فيها من تحصيل فائدتها اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان النهي عن هذه الاشياء انما هو لشيء - 00:02:11ضَ
من خارج عن حقيقتها لا لكون البيع فيها ليس بصحيح وانما لخوف آآ عدم امكان التسليم وباب الرهن انما هو باب التوثيق وليس بيعا حقيقيا او اصليا فانه تخفف وفي هذا وصح فيها الرهن وان لم يصح فيها البيع. فصح فيها غهن وان لم يصح فيها البيع. لانه - 00:02:41ضَ
لا فاض حصول الجائحة عليها او نزول العاهة فيها فان حق المتهم باق متعلق بذمة بذمة راهن. فانه وان فاتت عليه هذا آآ هذا الرهن لكونه تلف او نحوه لكن حقه باق - 00:03:11ضَ
في مطالبة الراهن بالسداد والتسليم. نعم. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا ابي القابضة وهذه جرت الاشارة هذه المسألة جرت الاشارة اليها شيئا قليلا عند آآ ما يتعلق - 00:03:31ضَ
التي اه يتعلق بها الرهن هل هي الاعيان او يدخل في ذلك الديون والمنافع؟ وذكرنا ان ظاهر كلام الفقهاء اقتصار كما نص عليه المؤلف هنا اقتصار الرهن في العين دون الدين والمنفعة وذلك لان الرهن - 00:03:52ضَ
يشتبه فيه القبض وتلك اشياء لا يمكن لا يمكن اقباضها. وذكرنا ما يتعلق بالتفصيل في ذلك قلنا اما لانها اه لا يمكن اه اه اقباضها والاقباض شرط وهذا اكثر ظبطا واما انه ليس في كل حال انه - 00:04:12ضَ
يتحقق التوفية منها. وهذا يرد عليه ما يرد من الاشكال. نعم. اما وجه اشتراط الحنابلة رحمه الله تعالى القبض في الرهن نعم فان ذلك راجع او معتبر فيه ما جاءت به آآ - 00:04:32ضَ
ما جاء في نص الاية فان الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة. فدل على ان القظ معتبر او لا هو ما يحصل به اللزوم. ما يحصل به اللزوم. ولذلك استدل ايضا - 00:04:52ضَ
ما جاء في الاثار الاخرى في اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون اللبن الدري ينتفع به او يشرب اذا كان بنفقته اذا - 00:05:12ضَ
فكان مرهونا فدل هذا على ان الظهر المرهون ما يحلب ونحوه اه يبقى عند عند المرتهن وانه ينتفع من ذلك ولاهل العلم في هذه المسألة كلام لعله ان يأتي باذن الله جل وعلا فيما نستقبل آآ - 00:05:32ضَ
فاذا هذا الحديث دال على ذلك. قالوا وايضا هذا اه مأخوذ من اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه مات فان الذراع وكانت مرهونة عند عند يهودي. فهذه الادلة دالة على اه ان القبض في رهن - 00:05:52ضَ
معتبر وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لكن آآ قد يقول قائل من ان هذا فيه ان القبض معتبر او وحاصن لكن من اين انه يعتبر ان يكون شرطا من اين الوجه او ما وجه اعتباره شرطا - 00:06:12ضَ
اه او لا يحصل لزوم غني الا به. مع ان الاصل هو انه يكون بمجرد العقد. يعني لزوم تسليم الرهن قالوا ان ظاهر الاية هو ذاك. فرهان مقبوضة. فعلق الحكم بقبظها. والقول - 00:06:32ضَ
بان الرهن اه يكون اه لازما بمجرد العقد له اعتبار لولا ان القائلين اشتراط القبض هم جماهير اهل العلم وهو ظاهر الاية وهو ظاهر الاية. نعم. قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض. فمقتضى ذلك - 00:06:52ضَ
انه لو ان شخصا عقد عقدا ان شخصا عقد عقدا شرط فيه رهن يعني من بيع مؤجل او سواه نعم فنقول هنا اه اذا لم يكن اذا لم يكن قد سلم - 00:07:22ضَ
الرهن وقبضه المرتهن فان له ان يرجع في ذلك. فان له ان يرجع في ذلك فاذا قال قائل لو ان شخصا اشترى هذه الارض بمئة الف وشرط ان بمئة الف يسلمها المشتري بعد سنة. وشرط ان يرهن بيته. مقابل - 00:07:43ضَ
هذا الثمن الذي بقي في ذمته نعم فعقد لذلك العبد ولم يسلم العين المرهونة فمقتضى كلامهم انه لو اراد ان يرجع لكان له الرجوع لكان له الرجوع حتى ولو ان العقد قد تم - 00:08:11ضَ
ومن هنا يتبين لك الاشكال في اعتبار القبض من عدمه فنقول اليس الشرط في البيع لازما؟ وهذا شرط صحيح فان الفقهاء رحمهم الله اول ما نصوا على اه الشروط في البيع اذا شرط رهنا او كفيلا او نحوه - 00:08:37ضَ
اذا قلنا من انه ليس بلازم آآ يعني او انه لا يلزم القبض بل آآ يلزم بمجرد فهذا لا اشكال فيه. في اننا نلزم هذا المشتري ان يسلم هذه العين المرهونة. لكن اذا قلنا من انه على - 00:09:00ضَ
بكلام الحنابلة هنا انه ليس انه لا يلزم الا بالقبض. فبناء على ذلك هذا الذي عقد اعطاه هذه الارض رجاء انه واثق من التسليم من قضاء الدين اما بذمته واما برهنه ففات عليه الرهن الان - 00:09:20ضَ
ففي هذه الحالة اذا لم يسلم ورجع فنقول له الرجوع لكن انه ما اه في هذه الحال يصح يصح للعاقل ان يفسخ البيع لانه شرط عليه شرطا ولم يوفي له. وهذا مقتض لفسق البيع لفسق - 00:09:44ضَ
البيع فاذا تبينت صورة المسألة علمت وجه القول من اه ان اعتبار اه القبض آآ آآ يعني وان كان ظاهر آآ الاية لكن فيه شيء من الاشكال آآ عند عدم تحصيله - 00:10:11ضَ
اذا جرى عليه العقد او تم عليه الاتفاق او تم عليه آآ الاتفاق نعم واضح يا اخوان ثم قال اه قرأت استدامة شرط. قال واستدامته شرط يعني ان الاستدامة قبض - 00:10:31ضَ
المرهون كذلك شرط فلو انه رد هذه هذه اه العين المرهونة الى صاحبها. او قال هي عندي وعندك سواء فاجعلها عندك. يعني الراهن فان مقتضى ذلك ان الرهن قد زال - 00:10:55ضَ
ان الرهن قد زال حكمه. فبناء على ذلك لم يكن له ليطلب السداد الا الا من ذمة الراهن. وليس له حق في ان يتعلق حقه بهذه العين. فلو ان صاحبها بعد ان - 00:11:25ضَ
اردها اليه قام وباعها او وهبها او تصرف فيها بانواع التصرفات نقول من ان تصرفه في لذلك صحيح لماذا؟ بناء على قولهم من ان استدامته شرط. ما المقصود باستئدامته يعني استدامة قبض الرهن شرط. ما وجه هذا الكلام؟ قالوا كما ان - 00:11:45ضَ
ان القرض لا يلزم في الابتداء الا بالقبض. فالاستدامة ابتداء وزيادة او هي تابع للابتداء فلما كان ذلك آآ عفوا الابتداء اعظم. فلما كان ذلك معتبر في الابتداء فمن باب اولى ان يعتبر - 00:12:15ضَ
في الاستدامة. واضح يا اخوان؟ من باب اولى ان يعتبر في الاستدامة. نعم قال فان اخرجه الى باختياره زال لزومه يعني لا يخلو الحال من رجوع اه الرهن الى راهنها اه من رجوع الرهن الى راهنها او الى صاحبها - 00:12:35ضَ
من ان ترجع بغير اختيار. كما لو جاء وتسلط عليه وغصبها منه. فهنا نقول ايش؟ من ان حق المبتهن باق وانه يلزم الراهن. لان هذا تصرف غير صحيح. وتسلط غير جائز. فبناء - 00:13:09ضَ
على ذلك نقول ردها الى المبتهل. وحكم الرهن باق فيها. فلو تصرف فيها باي تصرف حين غصبها نقول من ان تصرفه ليس ليس بصحيح. لكن لو ان المرتهل ردها اليه - 00:13:33ضَ
لو ان المرتئين ردها اليه باختياره سواء كان ذلك لسبب او لغير سبب وسواء كان ذلك السبب من الجهة المرتهن او من جهة الراهن او من غير جهتهما فنقول زال حكم الرهن - 00:13:54ضَ
وبيان ذلك بالمثال يعني لو ان المرتهن اراد ان يسافر وقال انني مسافر فخذ واحفظ هذا الرهن عندك يعني عند صاحبها عند الراهن فهذا من جهة المرتهن. فنقول زال الرهن - 00:14:14ضَ
وتعلق حقك ايها المبتهن فقط بذمة بذمة الراهن اما بتلك العين فقد انتهى حكم الرهن فيها وكذلك لو ان الراهن احتاج اليها لاي سبب من الاسباب فلو كانت دارا مثلا فباع داره التي يسكنها وقال يا فلان ان تعرف انني بعت داري - 00:14:34ضَ
الى دار اسكنها. فقال اسكنها خذها سنقول هنا من ان حكم الرهن قد زال. وان كان ذلك السبب من جهة من جهة الراهن لان الاستدامة شرط والمبتهن هو الذي ردها باختياره - 00:15:01ضَ
من الذي حملك على ان تردها؟ او كان ذلك لسبب اخر بغير من غير هذين السببين يعني آآ آآ في حال من الاحوال آآ فردها اليه فنقول من انه آآ يكون لا ينفك الرهن عن - 00:15:22ضَ
عين المغونة تعلق الحكم في هذه المسألة يا اخوان انما هو يعني في الحكم من ان هذا اللي هي العين مرهونة او لا. كونه مثلا يعني قال لها اسكن في البيت وارجع اليه. نعم - 00:15:42ضَ
وهما متفقان على انه يوفي منهما على ما يتفقان عليه. لكن الكلام هل هذه العين مرهونة ويترتب عليها احكام الرهن ام لا وقد غد مقتضى كلامهم انه انها ليست العين مرهونة بناء على ذلك لو انه باعها - 00:16:00ضَ
في هذه الاثناء تصدق بها اه اه فاجرها فعل بها اي تصرف من التصرفات نقول تصرفه صحيح اما اذا حكمنا من ان هذه العين لا زالت مرهونة فالتصرفات التي تقع عليها تقع في غير ما في غير ما - 00:16:21ضَ
موقع صحيح فبناء على ذلك نأمره الرجوع فيها او لا نصحح تصرفه فيها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه اليه - 00:16:41ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الرهن اذا رجع الى المرتهن فان قبظه يكون صحيحا لعين فيكون فيرجع الى حكم الرهن فيرجع الى حكم الرهن آآ لانه اعاده اليه - 00:17:06ضَ
على على الصفة الاولى وقبظه له في الصفة الاولى كان ماذا قبضه له في الحالة الاولى على انه رهن فالاعادة كالابتداء. فلما كانت الابتداء انه قبضه على انه غهن فكذلك اعادته في هذه الحال يكون قبضه على انه رهن. لان قد يقول قائل انها قد يكون - 00:17:26ضَ
اقبضه اياه هنا على وجه الاعارة او على وجه الهبة او على وجه الوديعة. فنقول لا لان ظاهر هذا هذه انما هي اعادة للقبض. وليس وليس اقباض جديد. فبناء على ذلك نقول - 00:17:55ضَ
قولوا من انه عاد اليه الحكم الاول وهو كون هذه العين مرهونة. يتعلق بها احكام الرهن على ما مر اه بيانها فيما مضى. نعم الا عند الله قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر - 00:18:15ضَ
تصرف واحد منهما يقصد في هذا المبتهن والراهن ونبتدأ بالراء بالمتهن نعم لانه اوضح فالمرتهن من يقصد بالمرتهن من هو؟ من يجعل عنده غهن من له الحق على الراهن فيجعل هذه فيقبض هذا الرهن امانة عنده فهذا هو المغتاب - 00:18:51ضَ
فالمبتهل هنا ليس له ان يتصرف لماذا؟ لانه هل هو مالك لهذه العين؟ او مأذون له في التصرف فيها؟ ليس بمالك لها ولا مأذون له في التصرف فيها وانما جعلت عند - 00:19:23ضَ
على سبيل التوثيق لقضاء ما يلزم من دين وغيره. فبناء على ذلك نقول ظاهر هنا انه لا يصح تصرفه فيها باي نوع من انواع باي نوع من انواع التصرفات. نعم. آآ - 00:19:40ضَ
لكن اه بالنسبة للراهن فانه مالك لها. فما وجه عدم صحة؟ فما وجه عدم صحة تصرفه فيها قالوا انه وان كان مالكا لكن هذه العين مشغولة بحق المرتهن مشغولة بحق المرتهن. فبناء على ذلك لم يصح ان يتصرف فيها. لم يصح ان يتصرف - 00:19:59ضَ
فيها باي نوع من انواع التصرفات. لم يصح له ان يتصرف فيها باي نوع من انواع آآ التصرفات لقائل ان يقول آآ يفهم من هذا الكلام ان الشخص اذا انا مثلا دارا فانه ليس له ان يؤجرها. فهل هذا القدر او هذا الفهم فهم صحيح - 00:20:34ضَ
يعني تبقى معطلة انا اظن ان سبعين في المئة منكم قد درسوا باب الرهن ها ها مصطفى يعتقد ها هذا الكلام من رأسك لكن مقتضى كلامهم هنا مستحيل استحالة نعم - 00:21:03ضَ
اه ظاهر كلامهم هنا نعم انه لا يتصرف فيه فان قال قائل هل يبقى هل يبقى في هذه الحال معطلا؟ دار لا يسكنها صاحبها ولا يسكنها المرتهن ولا ولا تؤجر - 00:21:55ضَ
فهل يأتي الشرع بالتعطيل على هذه على هذا الوجه فنقول اه ان هذا هو الحكم لكن لا نقر من ان ذلك تعطيل لان حقيقة هذه عين استفيد منها بجعلها رهنا بازاء ما اه جعلت اه وثيقة له. والوثيقة - 00:22:12ضَ
والتوثيق اليس فائدة ينتفع منها الراهن والمرتهن؟ فالراهن اه استفاد من ذلك اه اه البيع المؤدي او القرض او اه سوى ذلك. والمبتهن اه اه امن بوصول حقه اليه. واه عدم تفويت ما له - 00:22:37ضَ
على نفسه فبناء على ذلك قالوا من انه لا يصح في مثل هذه الاحوال آآ اي تصرف من آآ اه هنا طبعا قبل ان نأتي الى ضد او بعض الفقهاء - 00:22:57ضَ
قالوا بصحة التصرف فيها قالوا بصحة التصرف فيها. لان ذلك لا يؤثر لا يؤثر ولا يفوت اه الاستيفاء من العين وهي ما دام انها على هيئة يمكن التوفية منها فذلك هو القدر المطلوب. ولا يمنع مما زاد على ذلك - 00:23:16ضَ
فاذا امكن اجارتها او اه اعارتها او اه اي نوع يشبه ذلك؟ نعم. فهذا حسن. وانما يختلفون في بعض التصرفات كسكناها يعني لان هذا السكنى يعارظ القبظ لان السكنى يعارظ - 00:23:40ضَ
القبض او الاقباط فيعني كانهم آآ لكن في الجملة آآ قالوا بالانتفاع بها بالانتفاع بها والقول الحقيقة بالانتفاع بها يعني آآ موافق ما جاءت به الشريعة في مقاصده وليس فيه شيء يمكن ان يكون مانعا من ذلك او معارضا له. او معارضا آآ - 00:24:06ضَ
له نعم. قالوا الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم. لما قالوا من انه لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة استثنوا من ذلك العتق وقالوا لو ان شخصا رهن ذلك العبد لدين عليه نعم ثم انه - 00:24:36ضَ
اعتقه قال عبدي المرهون عند فلان ايش؟ حر لوجه الله جل وعلا فظاهر كلامهم انه ينفذ عتقه سواء كان اعتاقه لذلك العبد على سبيل النكاية المبتهل او كان ذلك لغير ما لغير ما علة. يعني اه لكفارة وجبت عليه. او - 00:24:59ضَ
تبرعا لتجدد نعمة حصلت له. او ليس لذا ولا ذاك وانما هو طرأ عليه ان يعتقه فاعتقه فضايق كلامهم في هذه الاحوال كلها انه ينفذ تصرفه في العتق ولم يفرقوا في مثل هذه الحال بين ان يكون الراهن موسرا او معسرا. قادرا - 00:25:28ضَ
هل الوفاء او غير قادر عليه فان قال قائل ما وجه استثناء العتق؟ في نفاذه من سائر التصرفات؟ مع ان العين مشغولة بذلك الرهن فكيف يعني اه اه نفذ العتق مع ان فيها تصرف - 00:25:58ضَ
سابق يمنع يمنع نفاذه. قالوا ان العتق فيه قوة في النفاذ بدليل ما جاء في الشرع من سرايته لو ان شخصا اعتق شخصا له في عبد فانه يسري الى جميعه ويطالب - 00:26:22ضَ
بالسداد ويطالب بالسداد. هذا هو مشهور المذهب اه في اه قولهم هنا من آآ نفاذ العتق وهو يعني ايضا قالوا لما جاء من الشغف في التطلع الى العتق في مسائل كثيرة مما يدل على - 00:26:39ضَ
قوته ونفاذه على ما ذكرنا. لكن هذا آآ في او عند الحنابلة في القول الاخر اختاره جمع هم من المحققين ممن اختار ابن تيمية نعم وهو قول جمهور اهل العلم ان العتق لا ينفذ. وانه كغيره سواء - 00:26:59ضَ
لان هذه العين مرهونة ومشغولة بشيء سابق فكان الحق للاسبق. ولان هذا فيه تفويض على على اه صاحب الدين او للمرتح وليس في كل الاحوال انه قادر على ان يأتي - 00:27:19ضَ
فيجعلها غنا او لا؟ فبناء على ذلك نقول من ان القول بعدم النفاذ آآ هو الظهار وان كان يعني ايضا عند الحنابلة لو شعرتم لما ذكرت منهم من ايضا يفرق بين ان يكون موسرا فينفذون عتقاه بين ان يكون - 00:27:41ضَ
فلا ينفذونه. لكن الحكم يظهر اه هو بقاؤه على اصله. اذا كنا من ان الرهن نافذ اه ان العتق نافذ على ما ذكر الحنابلة فانهم لا يجعلونه اه نافذا اه الى غير ما بذل بل يقولون - 00:28:01ضَ
بدل على ما ذكر المؤلف هنا من انه تؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمته رهنا ان مكانه نعم قال رحمه الله والماء نعم هل اه اذا قيل من انه لا يتصرف في الرهن؟ نعم فما كان من التصرفات التي يحتاج اليها - 00:28:21ضَ
فما كان من التصرفات التي يحتاج اليها يعني على سبيل المثال لو ان عنده سيارة ووقوف هذه السيارة لوقت طويل قد يضر بها او لو ان عنده عبد يحتاج الى مداواة - 00:28:57ضَ
نعم او كان غرس يحتاج الى اصلاح من حرث وغيره فانهم وان قالوا من انه لا يتصرف في العين المرهونة لكن قالوا اذا كان ذلك لمصلحتها فان التصرف في مثل هذه - 00:29:20ضَ
في الحال يكون صحيحا. فان التصرف يكون صحيحا. لان هذا فيه مصلحة لهما جميعا. بل لو انه وترك ذلك لربما فوت على المرتهن مراده. اليس كذلك؟ قد يموت ذلك الزرع او يفسد ذلك الرهن - 00:29:36ضَ
من سيارة او نحوه. ولذلك قالوا مثلا لو كانت آآ بهيمة فهل يطرقها يطرقها الفحل او لا نعم فيقولون اذا كان لمصلحتها فكذلك. والا فلا. اذا خيف مثلا انها اذا حملت او حبلت ان يضر ذلك - 00:29:56ضَ
او ان تموت فله ان يمنع من هذا. والعكس بالعكس ايضا لو انه كان المرهون فحلا بل يجعله آآ ينزو على آآ آآ او لا فنقول في هذه الحالة يقولون - 00:30:18ضَ
الا ان يعلم انه يتضرر بذلك. ففي هذه الحالة يقولون هذه التصرفات لمصلحتها. فاذا وفي هذا في كل على مقتضى كلامهم من انه لا ينتفع بالرهن انهم يستثنون من ذلك ما كان فيه له مصلحة يعني في الحفاظ - 00:30:37ضَ
عليه والقيام به لان اه لانه مطلوب اه ابقاءه وتبقيته والحفاظ عليه وعدم حصول الظرر اليه من الوجوه. نعم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه - 00:30:57ضَ
ملحق به. ما معنى عرش الجناية؟ اول شيء انما انما ما يقصد به انما هو الزيادة. والزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة قد تكون متصلة كأسمن العبد مثلا وتعلمه الكتابة - 00:31:17ضَ
ونحو ذلك وقد تكون منفصلة كالثمرة من ثمر من الزرع ونحوه او الحليب من تلك الدابة ولدها آآ على القول او بعضهم يجعله من انما بعضهم يجعلها اكثر من ذلك. آآ ايضا يعني مثل هذه الاشياء هي نماء الرهن. وكسبه - 00:31:44ضَ
نعم مثل لو كان عبدا يعمل اذن له في العمل فما يحصل كسب له اليس كذلك؟ لو كانت سيارة مؤجرة فهو اه اه ريعها ونماء لها. نعم. الكسب اكثر ما يتوجه الى الى العبد. اما - 00:32:14ضَ
السيارة والبيت ونحوه اذا اذن في اجارته آآ فعندهم ان هذا داخل في النماء او يلحقونه انما على كل حال سمينا هنا وكسبا لا يختلف الامر كثيرا. نعم. قال وارشوا الجناية عليه. يعني ما يحصل من الجناية على ذلك العابد - 00:32:40ضَ
او هذه البهيمة آآ اذا كسرت رجلها او فقأت عينها آآ او نحو ذلك فلزم آآ آآ من فعل ذلك آآ عرش وآآ قيمة ما نقص منها على ما بينا من معنى الارش نعم ففي هذه الحالة - 00:33:00ضَ
نقول هذه الاشياء هذه الاشياء الثلاثة هل يكون حكمها حكم ايش؟ حكم الرهن ام لا ولعلك تلحظ ان هذه الاشياء ليست يعني ممن السهولة القطع فيها وانما هي من الاشياء التي يتجاذبها اصلا - 00:33:20ضَ
يتجاذبها اصلان. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اخذوا اه احد هذه باحد هذين الاصلين فلما كان الاصل مرهونا قالوا وهذه الاشياء تبع والتابع تابع في الحكم والتابع تابع في الحكم فكما ان الاصل اهن فكذلك النماء في مثل هذه الاحال رهن فكذلك يكون النماء - 00:33:42ضَ
واضح؟ اه لقائي لمن يقول لقائل ان يقول انني حينما رحنت انما راهنت له هذه الدار ولا مرة عن اجرتها يعني انه يمكن ان ينزع الى اصل اخر وهو ان ما وقع عليه العقد انما هو شيء يخالف ذلك او غير - 00:34:15ضَ
فبناء على هذا من اين لكم ان تلزموني بابقاء هذه الاشياء وانا احتاج الى الانتفاع بها او الاستفادة منها وآآ الاصل هو بقاء ملكي على هذه الاشياء وصلاحية تصرفي فيها. واضح؟ الحنابلة اخذت - 00:34:41ضَ
بالامر الاول والمأخذ كما هو قول بعض الفقهاء كالشافعية وغيرهم. اه قول وجيه في ان احنا اه اه يعني هذه الاشياء يمكن القول بانها لا تبقى اه رهن. لكن ايضا يعني مما - 00:35:01ضَ
زيدوا في المسألة اشكالا واه يقوي قول الحنابلة انه قد يقال ان اغشى الجناية هي حقيقتها حقيقة هذا العرش او هذا النقص كما وقيمة للعين او لبعض العين الرهن فكان اذا الحاقها بها. نعم. هذا مثلا الكسب - 00:35:21ضَ
هو اثر عمله وقد اه والاصل ان يحبسها المبتهن وقد اذن له في العمل فيمكن اه يعني ان يقال من ان هذه مما يقوي القول بجعلها تبع لرهن مبقية له - 00:35:41ضَ
نعم. اه فاذا اه هذا هو ماخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. وقلنا ان يعني يوجد مسائل ليست قليلة في ابواب المعاملات يكون لها منزعان او مأخذان آآ يتجاذبها هذان الاصنام فيكون آآ - 00:36:01ضَ
لكل اه اه اعتبار او وجه وقد يكون منزع الفقهاء الحنابلة مثلا في ذلك احيانا اه النظر الى ذات ذلك الفرع وقد يكون او غيرهم حتى وقد يكون اه مأخذهم في ذلك الى اصل اصلوه في هذه - 00:36:21ضَ
وما شابهها. في هذه المسألة وما اه شابهها؟ فيجعلون ذلك راجع الى اه اصل واحد فينتظم عندهم لان قاعدة او قانون الفقه قانون اه مضطغد واه يتماثل في المتماثلات ولا يفرق بين اه المتشابهات ولا يفرق بين المتشابهات لكن يبقى ان هذه - 00:36:41ضَ
في اجتهادات لها مآخذ والله جل وعلا يوفق من شاء من اهل العلم للوصول الى الصواب في المأخذ او تحقيق الاقرب الى المأخذ فيه يعني لا يختلف انهما ماخذان صحيح ان لكن قد يكون احدهما اقوى من الاخر او - 00:37:11ضَ
اقرب اليه. نعم. ثم قال اه نعم يا محمد وقبل قليل منع من التصرف آآ هو منع من التصرف فيها لكن ليس في كل الاحوال ان النماء فرع عن التصرف - 00:37:31ضَ
وقد يكون ذلك باعتبار آآ باعتبار سابق. كما لو كانت مثلا رهنها وهي حامل فولدت نعم او انهما اذنا في في شسمه اذن في في التصرف فيها فهو الاصل يقول انه لا يجوز له التصرف لكن لو اذن لجاز التصرف - 00:37:55ضَ
فاذا اذن له فاجرها فوجد لها اجرة فنقول من ان هذه الاجرة ايضا ايش؟ رهن. كذلك الارش العرش هي هذه الدابة باقية واقفة عند في حظيرته لكن جاء من آآ اذاها او كسر - 00:38:18ضَ
لها اه يدا او رجلا او نحو ذلك. فهنا نقول ما الحكم في هذا العرش الذي سنقبضه؟ هل نسلمه للراهن؟ او نبقيه عند عند المرتهن نعم التصرف الممنوع منه ينقل ملكية - 00:38:38ضَ
لا لا لا لا هم يقولون يمنعون جميع التصرفات حتى الايجار وغيرها والاعارة ونحوها بل حتى الاستفادة منها بسكنى وغيرها نعم. والعمل اظنه على خلاف ذلك. آآ كيف نعم هذا هو يعني ان التصرف الذي لا يجوز هو اذا لم يؤذن اما اذا حصل - 00:39:00ضَ
اذن اذا حصل الاذن من المرتين فجاز فانه يجوز ذلك على ما ذكر. نعم. قال ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. يعني انه ما يترتب على على الرهن من اه مصاريف وغيرها فانها على صاحبها. وذلك لانها اه فرع عن ملكه. فبناء - 00:39:34ضَ
على ذلك كانت عليه كانت عليه في تلك آآ الاحوال. آآ وهذا اصله ما جاء في الحديث آآ لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. آآ وان كان - 00:40:00ضَ
فيه ارسال لكن الفقهاء يستدلون به في ان ما يتعلق بالرهن من اه اجرة اه نفقة وغيرها فانها لازمة له ولان هذا هو ولان هذا هو الاصل ولان هذا هو الاصل والمرتهن لا مدخل له في هذه الاشياء حتى يلزم - 00:40:18ضَ
ببذلها او اه نحو ذلك من اه اه الانفاقات التي لم تجب عليه باصل الشرع ولا بوجه صحيح نعم نعم يا عمر وهو لا شيء عليه قال وهو امانة في يد - 00:40:38ضَ
يعني اننا اذا قلنا من انه يقبض وان اقباض المبتهين له هو شرط للزومه فبناء على ذلك ما الذي يترتب على هذا القبض من اه حصول او ما الذي يترتب لو حصل عليه تلف او فوات او نقص او غير ذلك - 00:41:02ضَ
فهنا يقول المؤلف رحمه الله جوابا عن ذلك من ان الرهن آآ امانة ان الرهن امانة في يد المفتاحين ومقتضى قولنا امانة فانه لو حصل فيه لو حصل فيه تلف او نقص - 00:41:29ضَ
فانه لا يلزم المرتهن لا يلزم المرتهن ظمانه. لا يلزم المرتين ظمانه الا ان يكون ذلك النقص او التلف بتعد او تفريط فانه لا يلزمه الضمان الا ان يكون متعديا او مفرطا. الا ان يكون متعديا او مفرطا - 00:41:49ضَ
اه وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى اصله جاء عن علي رضي الله عنه في ان اه المرهون انما هو اه مقبوض على جهة الامانة فلا يتعلق به اه ظمان اذا تلف بغير تعد ولا تفريط - 00:42:17ضَ
نعم وان كان جاء عن عمر وهو قول لبعض الفقهاء كالحنفية انه اذا تلف في يد المبتهن انه يضمن قلل امرين من قيمته او الدين الذي رهن به. من قيمته او الدين الذي رهن به - 00:42:37ضَ
اه لكن اه على كل حال اه انا ذكرت هذا القول على سبيل الخصوص لكونه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ لكن آآ ما اختاره الحنابلة هنا وهو المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه آآ - 00:42:57ضَ
يعني معتظد بالاصل فالاصل ان ان هذه العين ليس على المبتهم ظمانها وانه لم تتعلق بها عقد آآ بيع او ايجارة او اعارة او غيرها حتى آآ تكون تبعتها عليه - 00:43:17ضَ
فاذا كان العين المستأجرة فاذا كانت العين المستأجرة وهي محل الانتفاع المستأجر فانها لا تضمن من جهة المستأجر فمن باب اليس كذلك كذا ولا لا سيأتينا ان لو ان شخص استأجر هذا البيت ثم سقط البيت هل يضمنه؟ لا يظمنه فاذا كان هو منتفع به فاذا كان - 00:43:37ضَ
المستأجر لا يضمن فمن باب اولى الا يضمن المبتهن لانه لم ينتفع به ولم يرد منه شيئا سوى عند تعذره فاذا اه اه ما اه جرى عليه الحنابلة اه وهو قول علي نعم اه معتظد باصل - 00:44:04ضَ
وانه لا مدخل للمرتهن في الظمان انه لا مدخل للمرتين في الظمان قال ان تعريف بغير تعد منه فلا شيء اما لو حصل منه تعد نعم فانه يلحقه الظمان لان آآ اليد - 00:44:24ضَ
الديا ضامنة لان اليد المتعدية ظامنة. اه وهنا ينطبق عليهما يذكره الفقهاء في مسائل كثيرة اه في اه الدعوة يعني لو ادعى هل فرط او لم يفرط؟ فانه يقبل قوله لكن ان ادعى كما سيأتينا في مسائل في الوديعة وغيرها ان - 00:44:44ضَ
اختلف بشيء ظاهر كلف بينة لاقامة ذلك الشيء الظاهر. واضح؟ يعني اه كونه يقول اه ان ذهبت لم اجدها شيء غير خفي لكن اذا قال من ان البيت احترق فان هذا الذي - 00:45:04ضَ
اختلفت به شيء ظاهر او ليس بظاهر؟ نعم فاقامة البينات على احتراق البيت يسيرة. فاذا كان فعلا للبيت قد احترق فيصدق في قوله احترقت فيما احترق. لكن اذا لم يكن البيت قد احترق فانه هذا مما يدل على كذبه. فبناء على ذلك يطالب - 00:45:24ضَ
الضمان في تلك الحال وهذه الى نظائر سيذكرها الفقهاء في مسائل متنوعة من هذا اه الكتاب وغيره نعم ان تلف فلا شيء عليه ها والله هو كلام اه قصدك في مسألتنا اذا كان بشيء ظاهر. هم يذكرونها في مواطن. والباب في ذلك واحد. اه هذي سيذكرونها في باب الوديعة - 00:45:44ضَ
او يذكرون في بعض الكتب آآ في شروحاتها انه اذا كان الاصل انه ما دام انه ادعى انها تلفت يقبل قوله لكن ان كانت الدعوة محل اشتباه فكأن ذلك الامر لا لانه ضامن لكن لان دعواه ايش؟ غير - 00:46:25ضَ
غير محتملة غير محتملة. فليس الامر راجع الى هذه الى كونه امينا او ليس بامين. او كونه اه لا ايظمن الا بتعد او تفريط؟ نعم لكن من جهتي هل جرى منه التعدي التفريط او لا؟ فهذا مرد هذه المسألة فلذلك لم - 00:46:46ضَ
لم تحتاج الى تقييد اه كما اه يعني اه ظننت او تبادر الى ذهنك. نعم قال ولا يسقط طبعا اذا كنا في مسألة سابقة اه ان الرهن يقبض فمقتضى كلامهم يقولون ان القبض في الرهن كالقبض في البيع - 00:47:06ضَ
ما كان يقبض باخذه. ومن الاشياء بتخليته. وعلى ما مر بيانه فيما مضى. اه قبل يعني تنبيه نعم قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. آآ الهاء راجعة في الظمير بهلاكه الى الرهن - 00:47:35ضَ
او الشيء المرهون الرهن اسم او مصدر يراد به اسم المفعول وهو الشيء المرغون فيقول ولا يسقط بها لا المرهون شيء من دينه وكانه يقول بعبارة اخرى ان تعلق الدين في في المسائل كلها سواء كان الدين مرهونا - 00:47:55ضَ
يعني موثقا او غير موثق انه متعلق بذمة بذمة بذمة المدين بذمة المدين لا بالعين فقط لا بالعين وانما العين جعلت زيادة عادتان في التوثيق زيادة في التوثيق. ولذلك مما يدل على هذا انه اذا - 00:48:19ضَ
لا يصار الى التوفية من الراني الا عند التعذر. يعني ما يمكن ان احدا اذا حل الدين يذهب ويبيع الرهن مباشرة ويستوفي منه. ولو فعل ذلك كان فعلا غير صحيح. مما يدل على ان تعلق الحق انما هو - 00:48:48ضَ
بذمة بذمة الراهن او بذمة المدين نعم تصح اه يعني او كلا الكلمتين نعم. فبناء على ذلك نقول انه لو هلك الدين نعم فالحق باق حق باق في ذمة الراهن. وكأن هذا اشارة او مترتب على المسألة السابقة وهو قولنا انه امانة. فان - 00:49:08ضَ
انه قد جاء في اثر عطاء وهو مرفوع الى ان رجلا رهن فرسا فمات قيل او قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال سقط حقك لكن هذا آآ يعني لا يثبت وانما هو عن عطاء ومعروف مغاسل آآ عطاء فبناء على هذا آآ يعني - 00:49:38ضَ
هذا المؤلف رحمه الله ان يفرع على قوله آآ امانة ان آآ الحق باق وانه لا يتعلق به آآ ظمان ولا فوات عند الهلاك اذا لم يكن متعديا او مفرطا. فنقول حقه متعلق بذمة الراهن - 00:50:05ضَ
فبناء على ذلك لم يؤثر ذهاب اه العين اه او اه الرهن لانها انما هي توثيقة واذا سقطت التوثيقة بقيت حق المطالبة للذمة المشغولة. بقي حق المطالبة للذمة المشغولة نعم - 00:50:25ضَ
وان تلف قال وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يعني لو افترضنا ان هذا الدين آآ ان هذا الرهن قد تلف بعضه. فلو ان شخصا مثلا آآ اقترض من شخص مائة الف - 00:50:48ضَ
ورهنه في ذلك ايش؟ ورهنه في ذلك آآ مئة من الابل فمات منها عشرون او مات منها ثمانون فنقول في هذه الحال العشرون الباقية رهن بجميع رهن بجميع الدين فلا نقول مثلا ان انك ان العشرين الباقية انما هي في بعض الدين. لان بعض الدين تلف ما يقابله - 00:51:17ضَ
لا نقول هذه العشرون باقية. وهي مقابلة لجميع الدين. نعم. فلو افترظنا مثلا اه يعني او محل النزاع لو ان هذه المئة من الابل كل واحدة في الاصل تساوي الفا. ولذلك رهنه مئة لتكون بازاء مئة الف. هذا - 00:51:49ضَ
ثمنها. نعم. فتلف منها ثمانون فتلف منها ثمانون. ففي هذه الحالة لو افترضنا ان اسعار الابل ارتفعت وصارت قيمة الواحدة عشرة الاف فهنا اختلف قال ما تستوفي من هذه العشرين الا عشرين الفا. لماذا؟ لان الثمانين يقول تلفت وتلف ما - 00:52:09ضَ
فانت حقك في الثمانين متعلق بذمتي ليس متعلق بهذا الرهن. فانتظر حتى اجد سدادا فاسددك سنقول لا بل الدين آآ او ما تلف من الرهن آآ ذهب وما بقي رهن بالجميع. رهن بجميع الدين. فاذا امكن الاستيفاء من البعض - 00:52:37ضَ
المتبقي فاذا امكن الاستيفاء من البعض المتبقي جميع الدين لزم وليس لراهن اعتراض على ذلك وليس للراهن الاعتراض على ذلك لان حقيقة الرهن بالنسبة الى الدين انه معتبر مجموع هذا بمجموع ذاك. وليست معتبرة كل فرد يقابل فردا - 00:53:07ضَ
فبناء على هذا نقول في هذه الحالة من انه ايش؟ آآ يتعلق بجميع الدين. واضح انه مجموعه هذا يقابل مجموع هذا ليس كل فرد يقابل كل فرد منه. يعني ما نقول هذا هذه البعير مقابل هذه الالف. فاذا تلفت هذه البعير اه - 00:53:37ضَ
ليس لك ان تستوفي هذه الالف من البعير الاخرى التي تساوي الفين. واضح؟ فاذا الاعتبار في المجموع نعم قال ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين هذا ايظا تفريع على قولنا من ان جميع - 00:53:57ضَ
ان الرهن هو مقابل جميع اه او مجموع الدين. لو انه مثلا قظى بعظ الدين فاعطاه مثلا هو يطالبه مئة الف وعنده مئة من الابل فاعطاه خمسين الف فقال افرج عن الخمسين من - 00:54:17ضَ
الابل سنقول هنا والحال هذه اذا جاء اليك تلزمه بالافراج عنها فنقول لا لان هذا آآ دين آآ مرهون بهذا الرهن فهو مرهون بمجموع هذا مع مجموع ذاك. حتى ولو لم يبقى الا غياب - 00:54:37ضَ
واحد فان اذن المبتهن الافراج عن البعض فان ذلك له لانه له ان يفرج عن جميع الرهن. وان يتنازل عن حقه. فبناء على ذلك جاز له ان يتنازل عن بعض الرهن. لكن - 00:55:00ضَ
بدون ذلك نقول حق المبتهين متعلق بجميع الرهن نعم فبناء على ذلك لا يصح حول او لا يمكن ان اه ينفك الرهن من المرتهن الا ان يقضى جميع الدين الا ان يقضى جميع الدين. لان هذا الرهن لان هذا الرهن مشغول - 00:55:20ضَ
حتى ولو كان ريالا واحدا. نعم. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه يعني ان اذن ولا توبة آآ يعني ان ان الشخص لو كان مثلا آآ اخذ مئة الف بمائة من الابل نعم - 00:55:50ضَ
ثم خاف لنزول اسعار الابل. فجاء لصاحب الدين وقال لها انت نهتني وانا في نفسي تخوف فلو انك رهنتني زيادة من ذلك فزاده قال حقك اتيك وان اردت ان ارهانك عشرين من الابل زيادة في ذلك جاز - 00:56:18ضَ
فلذلك قال المؤلف رحمه الله وتجوز الزيادة فيه يعني في الرهن يعني ايجوز ان يزاد في التوثيق فاذا كان مثلا رهن مئة من الابل واراد ان يرهنه مئة اخرى جاز ذلك - 00:56:38ضَ
نعم قال دون دينه فليس له ان ان يأخذ ايش؟ دينا زائدا على الدين الاول بالرهن الاول فلو انه مثلا بهذه المئة من الابل التي رهنها مقابل مئة الف قال يا فلان اقظني مئة اخرى فقال ما - 00:56:55ضَ
قال مائة الاولى قلنا لا يصح ذلك. لماذا لان المئة الاولى مشغولة بالدين الاول فبناء على ذلك لم يصح. فنقول اما ان اه ترهنه شيئا اخر لا له ان يمتنع. فان اجاز ذلك فنقول الحق له لان لها ان يعفو عن الرهن مطلقا. لكن - 00:57:18ضَ
ليس لك انت ان تتصرف في هذا الرهن لانه مشغول بالرهن الاول اه او بالدين الاول فبناء على ذلك من جهة الاصل انه ليس بصحيح ولا اه او ليس بجائز وليس للانسان ان يتصرف هذا التصرف باعتبار ان اه الرهن اه او ان هذا الرهن - 00:57:44ضَ
مشغول بذلك الدين فلم يجز زيادة اشغاله او اشغاله بشيء اخر وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل وهذا مشغول في الدين الاول فلم يجز اشغاله بدين اخر. نكتفي بهذا - 00:58:04ضَ
فالقدر والله نسأل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:24ضَ