شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (227) | مقادير ديات النفس | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى آله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين - 00:00:00ضَ
غير ضالين ولا مضلين وان يزيدنا من العلم وان يوفقنا فيه وان يبلغنا العمل اخواني يستعملنا في التعليم واظهار العلم وان نحشر في الاخرة مع اهله ونؤجر على ميراث النبوة - 00:00:21ضَ
ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على مسائل عدة وقد كانت مرتكزة على ما يتعلق بالنوع الثاني من ما يتعلق بالجراح واحكام القصاص فيها وما يتعلق بها من مسائل وذلفن في اول - 00:00:48ضَ
في كلامي على كتاب الديات وآآ درسنا جملة او آآ مسائل قليلة واحكام من اول هذا الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:01:17ضَ
تشتيقا كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشعورنا وللحاضرين. امين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نعم يعني ايه ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل التي تتعلق بها احكام الدية - 00:01:37ضَ
وقد ذكر ما يتعلق بمباشرة القتل ان كان ذلك خطأ او عمدا اذا عفي في العمد عن القصاص فان المآل الى الدية. وكذلك المباشرة في الخطأ ابتداء على ما اتقدم بيانه. ثم ايضا ذكر احكام التسبب. وان التسبب - 00:02:05ضَ
موجب للدية كالمباشرة على ما ذكر المؤلف من المسائل ثم اختار فروعا يظهر فيها اعتبار التسبب ثم نقل فروعا مما هي محل النظر والتأمل. هل السبب فيها واضح فتلحق بمسائل او باعتبار والحكم بالدية فيها؟ ام ان انها دون ذلك - 00:02:30ضَ
فلهذا قال اوغل حرا مكلفا وقيده فمات. قد ذكرنا الفرق بين الغل نعم والقيد فالغل هو ان تربط اليدين الى الى العنق نعم واما القيد فهو اه غبط اليدين والقدمين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:03ضَ
ان من غل حرة مكلفا وقيده فكأنه حبسه ومنعه من ان يحفظ نفسه. فاذا اصابته صاعقة فكأن هذا الغال او هذا المقيد قد عرضه للصاعقة وتسبب له فيها كما لو ان شخصا حفر بئرا في عرض الطريق فسقط - 00:03:33ضَ
وفيها فهما سواء في اعتبار كونهما متسببين في ذلك نعم او مثل ذلك لو كان قد اتت عليه حية فانه لا يستطيع الخلاص منها ولا الهرب اذا آآ اه قابلته ولسعته. فبناء على ذلك يكون هو المتسبب في قتله. لكن اه هنا مسألة تترتب فيها - 00:04:00ضَ
وهي آآ او متعلقة بها وهي هل المعتبر هنا حصول الامرين جميعا او احدهما فالمؤلف رحمه الله قال اوحر غل حرا مكلفا وقيده فظاهر امري او ظاهر الكلام هنا انه اجتماع الامرين. فلا بد ان يكون مغلولا ولابد ان يكون مقيدا - 00:04:28ضَ
نعم وهذا الذي جرى عليه المؤلف هو خلاف لفظ كثير من الحنابلة فانهم يقولون اوغل حرقا كلفنا او قيده اوغل حرا مكلفا او قيده. ولان مناط المسألة هو تعذر الهروب. وحصول الامساك - 00:04:58ضَ
سوى الحبس فبناء على ذلك نقول ما تأتى فيه هذا المناط وحصل فيه هذا الامر وهو ان يكون قد حبل فسهوا عن الهروب ومنعه بالذهاب سواء كان بغل او بقيد او بهما جميعا اللي يقوى ان يقال انه - 00:05:20ضَ
متسبب في قتله فتكون عليه الدية. فيقول المؤلف رحمه الله وجبت الدية فيهما يعني في كلتا المسألتين سواء مات او ما تبي الحية. واضح يا مشايخ؟ اي نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل يكون اه قد حصل - 00:05:42ضَ
قال الاذن فيها ثم الت بصاحبها الى الموت. فهل يحكم فيها بالدية او لا فعلت بشخص الا الموت. فهل تجب فيها الدية او لا؟ فسيأتينا جملة من المسائل مرتبطة بهذا الاصل. نعم. قال رحمه الله ويتأدب الرجل ولده او سلطان معية او معلم صغير - 00:06:08ضَ
اولا المشرك لم يضمن ما كلف به. نعم. اذا ادب الرجل ولده او ادب السلطان رعيته او المعلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ادب الرجل ولده فمات من ذلك التأديب - 00:06:39ضَ
نعم فانه يكون آآ موته هدر وليس مظمون بدية وذلك لان الشخص مأموه بتأديب ولده. ومأذون له بضربه. كما جاء ذلك في نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يزاد على عشرة - 00:06:59ضَ
نعم على عشر ضربات الا في حد من حدود الله. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه مأذون له فيه او لا؟ مأذون. فيقول المؤلف رحمه الله ما دام ان الفعل مأذون فيه - 00:07:27ضَ
فلا فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان عليه. لكن ذلك مقيد بماذا الا يكون فيه اسراف وان يكون ايضا بابه باب باب التأديب الاسراف ان يكون ذلك الصبي قد اخطأ. لكن ضربه ضربا يخرج عن القدرة على التحمل - 00:07:46ضَ
فهذا يكون زاد او لم يزد زاد. نعم وكذلك لو ضرب الرجل ولده لكن لا لانه مذنب ولكن نكاية بامه التي طلقها او طلبت مفارقته فهذا يكون متعديا او ليس - 00:08:16ضَ
يعتبر متعدية. ففي الحالين هاتين يطلب منه الدية ويتحمل التبعة. واما اذا كان الضرب دون الله فيه على وجه صحيح ولم يكن فيه تعد فانه لا لا ضمان عليه ومثل ذلك ايضا - 00:08:38ضَ
حرب السلطان رعيته على سبيل التأديب وحملهم على ما يجب حملهم عليه. اما لتعزيرا تقصير في واجب من الواجبات او اخلال بمسئولية من المسئوليات. فالحارس الذي ترك ما يحرس فذهب من بيت مال او غيره. او يطلع مما يطلب - 00:08:58ضَ
وحفظه. نعم او آآ من ترك ما اوجب الله عليه من حضور صلاة الجماعة او غيرها. فادبهم السلطان فمات بذلك التأديب فانه لا ضمان. بشرط بالشرط نفسه الا يكون فيه تعد وزيادة واسراف والا يكون ذلك اه اه والا يكون ذلك الضرب - 00:09:21ضَ
مبناه على آآ مبناه على امر خارج عن ما يؤذن له فيه بان لا يكون آآ كراهيته لذلك الشخص او آآ نقمته عليه لظهور آآ اسمه وشهرته ومحبة الناس له او نحو ذلك فان هذا مما لا يجوز للسلطان فعله ولو فعل لظمن - 00:09:46ضَ
فبناء على ذلك آآ نقول انها اذا انما يذهب الظمان اذا كان السلطان قد ظرب فيما له الضرب فيه وكان مقيد بقيد الشرع وهو الا يكون فيه اسراف. وكذلك المعلم لصبيته اذا كان يربيهم ويعلمهم وقد فعل - 00:10:09ضَ
ما يؤذن له في ذلك فانه آآ لا لا يظمن. لكن لو زاد لو اسرف فيلحقه الظمان كمن سواه اه واضح نعم قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به يعني بذلك الضرب. نعم ايش عندك يا عبد الملك - 00:10:29ضَ
بلا شك بلا شك انه يظمن لكن يظمن بماله الظمان يعني لا يظمن بان يقتل فقلنا ان الوالد لا يقتل بولده لكن الظمان بما ما يضمن به ان كانت متعلق ذلك الظمان آآ القصاص فيقتص منه ان كان من اهل القصاص وان كان متعلق ذلك آآ - 00:10:52ضَ
فيلحقه الدية ويحكم عليه بها بحسب الحال. لكن في الغالب انه ما دام انه كان بابه باب التأديب. فزاد مبناه على الخطأ فلا يدخل فيه انه يقتص لكن لو جئنا الى المثال الثاني الذي ذكرناه وهو - 00:11:18ضَ
انه فعل ذلك تشفيا آآ في الوالد ولد منامه او السلطان من رعيته لحنقه على هذه الجهة او هذه ليست لاجل امر صحيح. فهذا مبناه على تعمد الجناية. فينظر هل تنطبق ينطبق عليه العام او شبه العام - 00:11:38ضَ
او الخطأ ويتعلق بها حكم ذلك. ولهذا عبر الفقهاء بالضمان ليشمل ما يتعلق بكل مسألة بنحوها. وان كان اغلب هذه المسائل يعني انما هي في ما له فعله وزاد عليه. فيكون متعلق ذلك الدية في الاصل. نعم. والا - 00:11:58ضَ
فلو كان القصاص فانه يكون قد مر فيما مضى او داخل في المسائل التي تكلموا عليها فيما مضى وقد قلنا فيما مضى ان السلطان ايش لا ينفك من ان انه يقتص منه لو كان منه اه تعمد للقتل نعم بدون حق على ما مر به وكذلك - 00:12:18ضَ
المعلم للصبية اه وغيرهم كثير. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب لانه في مثل هذه الحال وان فعل ما له فعله. لكن لما تعلق ايش؟ تعلقت الجناية بالغير - 00:12:38ضَ
فهذا فهذا الجنين لا تعلق له باستحقاق التأديب فكأن المؤدب اراد مثلا ان يضرب هذا فضرب احدا بجانبه فهو ضرب خطأ فيلحقه الضمان فكذلك هنا يلحقه الضمان. واضح؟ نعم قال رسول الله وان طلب السلطان امرأة لكشف حبل الله تعالى او استغنى عليها رجل في الشروط في دعوة له فاستطعت ومنهم السلطان - 00:13:09ضَ
الله المستعان نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا هم ذكروا امثلة كثيرة فيما تقدم. مثلا ذكروا المعلم السباحة لو سلم له ولده ليعلمه السباحة فغرق. فانه لا يكون ضامنا لان هذا لم يفرط فانه لا يلحقه ضمان - 00:13:43ضَ
نعم. ومثل ذلك امثلة كثيرة. ثم يقول المؤلف ان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل. يعني سواء كان طلبها للحضور بين يدي القاضي. قال السلطان هنا لارادة - 00:14:09ضَ
في حقيقة السلطان او من ينوب عنه في اقامة او في تولي تلك الامور من انفاذ الاحكام والحكم على الناس بما يليق بهم من حد او اه تعزير او قصاص اه او اه بدل جناية او غيرها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا طلب السلطان - 00:14:28ضَ
امرأة لكشف حق الله يعني اشتبه فيها في انها تفعل شيئا مما يغضب الله مما يلحق بها اه او تستحق به مثلا الحد او التعزير فطلبها للتحقق من حصول ذلك فخافت نعم فاسقطت فيقول المؤلف رحمه الله - 00:14:48ضَ
انا من ان عليه الظمان لماذا عليه الظمان في ذلك؟ للعلة التي ذكرناها قبل قليل. وهو وان كان قد فعل ما له فعله من تجلية الامر وطلب انكشاف الحق وظهوره على وجهه. نعم حتى لا يترك الشر في الناس وحتى لا تؤخذ المرأة بغير بغير حق - 00:15:12ضَ
نعم فمع ذلك فانه يظمن لماذا لان لان الجنين لا لم تكن منه جناية ولم يكن منه شيء فكأنه حصل ذلك بطريق الخطأ كما قلنا في المثال المتقدم فيلحقه الضمان - 00:15:35ضَ
ولاجل هذا ذكره المؤلف هنا. واصل ذلك انه جاء في زمن عمر فانه طلب امرأة وكان يشك انه يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر؟ فلما كانت في اثناء الطريق اسقطت - 00:15:56ضَ
نعم فاستفتى عمر رضي الله عنه وارضاه وفي هذا بيان لعظم ما يتعلق بامور الناس وان اوغع الناس واعلمهم نعم مع جلالته في العلم والورع الا انه لم ينظر لنفسه لان الانسان متهم في نفسه. فاستفتى غيره في ذلك. فقالوا ليس عليك شيء. فسأل علي رضي الله - 00:16:17ضَ
الله تعالى عنه وارضاه فقال لقد ظللت ان قلت لك او آآ لقد قالوا بهواك او شيئا من ذلك يعني انه ان قلت من انه ليس عليك ظمان. فقال عليك الظمان امر به امر - 00:16:48ضَ
عمر عاقلته بدفعها لانه من القتل الخطأ التي تتعلق به اه يتعلق بالعاقلة. ثم قالوا هل السلطان يتعلق به حكم العاقلة او يكون في بيت المال هذه مسألة اخرى آآ ليس هذا محلها. المهم انه بني هذا الفرع على هذا الاصل - 00:17:08ضَ
ما هو مشهور عند الحنابلة بل هو ظاهر اعظم من من كونه قول للصحابي في انه كالاجماع السكوت الذي فعل الصحابة عليه وان كانت لهم فتوى مخالفة لمن استشارهم قبل ذلك. لكن ما استقر عليه الامر ولم يظهر مخالف بعد ذلك. ولا معارض لعلي - 00:17:28ضَ
في فتواه ولا لعمر في آآ فعله فكان الامر قد استقر بذلك. قال او استعدى عليها رجل الشؤم في دعوة يعني اذا كان ذلك في حق من حقوق الادميين كان يقول شخص ان هذه المرأة قد سرقتني - 00:17:50ضَ
او اخذت حقي او بخستني او دخلت علي في ارضي او نحو ذلك من الامور. فاستدعاها السلطان خافت فالقت ما في بطنها يعني اسقطت ما في بطنها سقط من الخوف فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى كذلك الضمان - 00:18:09ضَ
على المستعدي لماذا؟ لانه هو الذي تسبب. فكأنه يعني حصل ذلك بخطأ لكنه هو سبب الخطأ فلحقه ظمانه. فلحق ضمانه. وهي يعني مما يلحق فيها شيء من الاشكال او لا تطيب بها النفس. وهذا - 00:18:29ضَ
الذي ذكرناه لكم انه ليس كل العلم يأتي على انكشاف واحد او درجة واحدة. لذلك ابن القيم رحمه الله آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني كأنه توسط فقال ان كان المستعدي عليها قد طلبها بحق - 00:18:51ضَ
فلا شيء عليه. وان كان ظالما لها فان عليه الحق في ذلك يعني عليه الظمان. ولذلك هنا قال بعدها المؤلف ولو ماتت فزعا لم يظمنا يعني انه غد هذه المسألة الى اصلها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو انه لم - 00:19:11ضَ
ما طلبت لكشف حق الله او لاستعداء المستعدي عليها فماتت فان موتها على وجه او ليس بمشروع على وجه مشروع فطلبها للحضور بين يدي القاضي مما يشرع لاحقاق الحق والزام كل احد بما يلحقه - 00:19:41ضَ
من جناية او حد او تعزير. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا لم تضمن. حتى ولو مات الجنين حتى ولو مات الجنين لانه في المسألة الثانية مات تبعا لامه فكأنه لما اه ماتت هي على وجه حق على وجه مأذون فيه نعم ترك ما - 00:20:05ضَ
تعلقوا او كان التابع لها تابعا في حكمها فلم يلحقه ظمان. بخلاف المسألة الاولى. وهذا هو الذي جرى عليه المؤلف. وآآ بعض الحنابلة كشارح آآ الزاد ونحوه قالوا من ان عند جمع من الفقهاء الحنابلة بل جعلوه مذهبا - 00:20:32ضَ
ان انه حتى في المسألة الثانية عليه الظمان ان عليه الظمان. يعني يقولون في ان في هذا يعتبرونه متسببا. وهي اه يعني اه انها اما ان يقال من انها ليست بصورة متمحضة في الطلب على ذلك الوجه - 00:20:52ضَ
يعني المعلم لابد لا ينفك من الحاجة الى التعليم. والسلطان فيه قيام على رعيته. وكذلك الاب لولده. لكن الحامل يمكن ان تنتظر حتى تظع فكونه استعجل او طالبها في تلك الحال كما لو اه كان متسبب - 00:21:14ضَ
في ذلك فيلحقه آآ الظمان بذلك. فهل يمكن ان يقال اذا لم يكن عالما بحملها لا يكون عليه شيء او آآ اذا كان عالما فعليه آآ لم اجد احدا قال بذلك وهو يعني مما آآ قد يعتبر - 00:21:36ضَ
له وجه وينظر اذا استكمل النظر في الفرع واستجمع ما ذكره الفقهاء حوله رحمهم الله تعالى نعم قال لا اله الا الله ومن امر شخصا مكلفا ان يمسك في لم يضمن ولو ان الآمر سلطان - 00:21:56ضَ
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى من امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. لماذا لان هذا الامر طلب ماله فعله او ما ليس له فعله - 00:22:18ضَ
ما له فعله اما مؤازرة نعم او جعلا او غير ذلك. والمكلف عارف بما يكون فيه هلكة وما يكون فيه نجاته وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. فلما كان مكلفا فان حفظ المكلف الى نفسه - 00:22:40ضَ
اليس كذلك؟ وليس حفظه الى غيره. حتى ولو كان الامر له يعني يعلم ان مثل هذا يؤول الى الهلاك. او فانه لم يلزمه حتى نقول من انه هو المتسبب. ولم آآ يعني آآ وليس له عليه سلطان حتى نكون - 00:23:00ضَ
من انه لا لا يقدر ان يمتنع فبناء على ذلك نقول انه اذا فعل فكأنه هو الذي عرض نفسه للتلف وهو مأمور بحفظها وهو الذي يعلم من نفسه انه غير قادر فكأنه هو الذي جنى عليها. سواء كان ذلك في ان ينزل بئرا او يصعد شجرة. ومفهوم هذا - 00:23:20ضَ
انه لو امر غير مكلف فيكون متسببا عليه. لان غير المكلف ايش لا ليس بقادر على حفظ نفسه من كل وجه ولا بمتفطن لذلك عارف بما يكون فيه هلاك وما لا يكون - 00:23:40ضَ
فبناء على هذا يكون الامر متسببا لماذا؟ لانه غرر به. فيكون كالمتسبب فيكون عليه الظمان فيكون عليه الظمان ولذلك آآ حتى في المسألة الاولى يعني يقولون لو كان المؤدب مجنونا - 00:24:03ضَ
او نحو فانه يلزمه الضمان. لماذا؟ لان المجنون لا ينفع فيه التأديب ولا يجدي فيه التعليم فاذا كل ذلك يدل على ان محل الكلام في ان يفعل الانسان ما له فعله. على كل حال قال ولو ان الامر سلطان - 00:24:25ضَ
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكانه يشير الى الخلاف في هذا. لان بعض الحنابلة يقولون اذا كان الامر السلطان فان الناس يهابونه ويخافون امتهاع منه فلذلك اه يسرعون للاستجابة حتى ولو لم يكن ذلك على سبيل الاكراه الا ان خوفهم من ايقاع العقوق - 00:24:45ضَ
او الترصد لهم نعم آآ او آآ الادغار بهم في المستقبل ممكن. فمع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ما دام امرا مجردا فلا فلم تزل ولاية الانسان عن نفسه وطلب حفظه له - 00:25:05ضَ
وانه هو المسئول عنها. فبناء على ذلك لا يكون ذلك ناقلا الى السلطان ولا متعلقا حكم الظمان اليه. ولهذا قال ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. يعني كما انه لو كان اجرة - 00:25:25ضَ
اه استأجر وعليها فحكم السلطان حكم غيره فكذلك هنا امر السلطان كامر غيره. نعم. حتى ولو قلنا ان امر السلطان لازم او واجب لكنه ما دام انه لم يكن فيه اكراه فان الانسان لا يجوز له ان يطيعه - 00:25:49ضَ
لان ذلك تكون طاعة في في المعصية. التي هي سبب هلاكه. نعم. ولذلك في قصة ذلك الرجل الذي امر على فكانوا مع فلما امرهم ان يوقدوا النار نعم فاوقدوها فامرهم ان يقعوا فيها فامتنعوا - 00:26:09ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع اليه الامر قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ابدا لان هذا طاعة له في المعصية فكأنهم هم الذين اه تعلق بهم حكمها لانهم اه هم المطالبون بحفظ انفسهم - 00:26:30ضَ
وعدم الدخول فيما لا يجوز سواء كان شيخ عا او كان مما يكون به هلاكهم وقد امرهم الشارع بحفظ انفسهم وعدم نعم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واضح يا مشايخ؟ ها عمر عندك شي - 00:26:48ضَ
ايش نعم نحن قلنا ذلك واضح هذا نعم باب الدية غير باب القصاص فنحن نقول من انه لو ان الوالد قتل ولده ظلما عدوانا وبدون ما اي رحمة انه لا يقتل به - 00:27:15ضَ
لكن هل يكون عليه دية او لا فان كان ذلك بتعد فعليه الدين. ان كان بغير تعد وانما كان تأديبا. وآآ هذا الولد لم يحتمل. او وافق شيئا آآ ضعفا - 00:27:45ضَ
او قدر الله جل وعلا ان يكون اه بتلك الضربة موته فليس على الاب شيء في ذلك لا لا ما تدخل شبه العمد قلنا ان فيه هذا لا قصد فيه. يعني لو زاد - 00:28:05ضَ
لو زاد لا قصد فيه وانما على سبيل الخطأ اذا كان على سبيل التأديب لكن لو كان فعل ذلك تشفيا فينتقل الحكم منه كما اشرنا اليه في الامثلة. نعم قال رحمه الله باب المقادير دية النفس. نعم - 00:28:27ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس اذا اه المقادير جمع مقدار مقدار يعني ما تقدر به الدية نعم وتعتبر به فهذا اذا هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيئان الديات - 00:28:46ضَ
وبين فيه اصل الديات نعم والتخفيف فيها والتغليظ وعلى من تجب واختلاف الدية باختلاف الاسلامي وعدم الاسلام كونه كتابيا او غير كتابي وكونه حرا او غير حر وكونه رجلا او امرأة. على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا - 00:29:08ضَ
نعم قال رحمه الله نية مئة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم او مئة مرة او الفا شاة. هذه الاصول فايها احذر من تلزمه لزم الولي قوله - 00:29:33ضَ
اذا دية الحر المسلم ابتدأ بالحر المسلم فلا يدخل في هذه المسألة ما يتعلق دية العبد. سواء كان مسلما او كافرا. نعم ولا يدخل في ذلك ايضا دية الحر غير المسلم سواء كان كتابيا او غير كتابي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مئة بعير او الف مثقال - 00:29:54ضَ
آآ ثم ذكر ايضا الامور الاخرى فهذا بيان في اصل الدية. هل الدية هل هي اصل آآ الابل الاصل في الدية وما سواها يعتبر اه بدلا عنها؟ ام ان الديات جاءت باصل الشرع منوعة - 00:30:23ضَ
خمسة اي واحد جاء الانسان به كان ذلك مقبولا منه. فهذا يعني مما جرى فيه الخلاف بين الفقهاء فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان اصول الديات خمسة فكلها اصل فيها. فالذي وجبت عليه الدية يأتي باي واحد منها - 00:30:48ضَ
يردون ذلك الى ما جاء في حديث ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفس مئة من الابل او مائتي بقر من البقر او الفي شاة وان كان فيه شيء من اه الانقطاع هذا الحديث وايضا قالوا من ان جاء في اه حديث ابن عباس انه قال - 00:31:17ضَ
الدية المسلم باثني عشر الف آآ درهم من الورق. وهذا اشارة الى الفضة فتكون هذه اربعة وايضا قالوا من اه انه اه ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حازم اه - 00:31:39ضَ
اه قضى في الدية الف مثقال من الذهب فمن اجل هذا حصل الاختلاف فبعضهم يقول هذه فيها شيء فيها علل ولا يستقيم بها الاحتجاج نعم وتكلم في اسانيدها فيكون الاصل انما هو - 00:31:59ضَ
ايش؟ في الابل الا ان قتيل خطأ العمد خطأ العمد قتيل الصوت والعصا مئة من الابل. وفي النفس مئة من الابل. فقالوا هذا دليل قيل انها هي الاصل والثاني قالوا ان التغليظ والتخفيف لا يكون في شيء من الديات الا في الابل. فدل على انها اصل وما سواها بذل - 00:32:23ضَ
وقالوا من ان عمر رضي الله عنه اثره يشير الى ذلك انه خطب الناس وقال الا ان الابل قد غلت آآ يكون يقابل ذلك كذا وكذا وكذا وذكر. فاخذوا من هذا ان ان هذه هي آآ آآ - 00:32:48ضَ
ان الاصل هو الابل وان ما سواها بدل عنها. لكن مشهور المذهب كما هو قول لجمع من الفقهاء رحمه الله تعالى ان الاصول خمسة وان مغدها الى ما ذكرنا من الاثار آآ وهي مقواة بعضها ببعض وآآ يعني بما فيها من التوسعة. فاذا قلنا - 00:33:08ضَ
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه اصول الدية فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله. فاذا قلنا انها كلها اصول نعم فالتخيير راجع الى الى الجاني اه او عاقلته يدفعون اي اي شيء منها. حتى ولو لم يكن الشيء - 00:33:28ضَ
في بلدهم. ولم يكن مألوفا في عندهم. فلو افترضنا مثلا انهم في مثلا اه وين لو اشتغلنا انهم في الهند والهند لا ليس فيها ابل لكن بدل ان ادفع الذهب نعم قام واشترى ابلا من هنا - 00:33:48ضَ
وحملها الى هناك فلما احضرها قال اهل القتيل وما نفعل بها؟ فاذا قلنا من ان الاصل الخمسة فانهم يلزمهم القبول ولو فعل ذلك نكاية بهم وارادة يعني آآ التشفي منهم لما اخذوا الدية - 00:34:11ضَ
نعم آآ اما وقل مثل ذلك في الامثلة المتنوعة واضح نعم آآ لو اعطاه الورق والناس لا يستعملون الورق في تلك البلاد ولا يعبؤون به. يعني الورق الفضة نعم فنقول يلزمه القبول - 00:34:29ضَ
ما دام انها اصول. اما اذا قلنا من ان الابل هي الاصل فانما يعطى الابل. فاذا لم يرضى احدهما من ابل فلا يجبر على غيره. يعني اما ان يعطي الابل فيلزم كل واحد منهما. هذا يلزمه اخذها وهذا يلزمه بذلها اذا طلبها - 00:34:48ضَ
المجنية عليه. فان اتفقوا على سواها آآ صاروا اليه وان لم يتفقوا فالمصير الى الابل قولا واحدا عند اصحاب هذا القول واضح يا اخوان؟ واضح؟ في بعض الاحوال يكون ذلك لسبب اختلاف القيمة - 00:35:09ضَ
لو علم مثلا ان الابل في استغاليا رخيصة جدا وانهم يريدون التخلص منها ولن يكلفه ذلك الا ان يحملها نعم فقام وحمل مئة من الابل وبدل ان يدفع مثلا اه الف مثقال من الذهب قد تساوي شيئا كثيرا قال فله ذلك. ولذلك يقولون اذا - 00:35:27ضَ
قمنا كما سيأتي انه اذا قلنا انها اصول خلاص لا تعتبر وان تكون قيمتها قريبة من قيمة الاخرى بل ما ثبت ما ما اتى به فهو مقبول على القول من انها اصول خمسة - 00:35:52ضَ
لا ليس له انين هو لا يلزم بل اه هو راجع الى اختيار. فاذا كان القول المفتى به ان الاصل هو الابل سيكون المصير الى تقييمها يعني الظن ان العمل على ذلك يعني عندنا ان الابل هي الاصل - 00:36:10ضَ
ولذلك اه كانت تقيم بمئات الف او مئة وعشرين الفا والان تقيم بثلاث مئة الف في دفع فيها ما اه قيمت به نعم لكن لو جاء بابل فالاصل صحتها. نعم - 00:36:38ضَ
قال رحمه الله ففي قتل العبد وشده خمس وعشرين منه وخمس وعشرون من تلبوت وخمس وعشرون حقا وخمس وعشرون نعم وفي الخطأ وفي الخطأ تجد احماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخط. من بني مخاض. نعم. يعني يقول المؤلف - 00:36:55ضَ
رحمه الله تعالى ان قتل العمد وشبهه كما ذكرنا انه مغلظ والتغليظ كما رأيت انما حكاه المؤلف رحمه الله تعالى في الابل غيرها لا يدخل فيه تخفيف ولا تغليط. فتكون مستوية - 00:37:20ضَ
يعني في دية مثلا القتل العمد او الخطأ اذا كان يبذلها من الورق او من الذهب او من البقر او من الغنم فهي سواء بعضهم يدخل الحلل لان جاء فيها شيء من الاثار لكن آآ على ما آآ ذكر المؤلف الاقتصار على الخمسة التي جاءت في الحديث وانما ذاك في اثر عن عمر وفي - 00:37:36ضَ
فيه شيء من ايضا اه العلة الظاهرة. على كل حال فاذا اه محل التغليظ انما هو في في الابل. وفي اي انواعها؟ في اي في اي شيء يكون التغليظ؟ يقولون في قتل العمد وشبهه - 00:38:03ضَ
فاذا يا كيف يكون التغليظ على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان تجعل نعم المئة مقسمة على اربعة انواع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمسون - 00:38:21ضَ
بنت واما في الخطأ فتخفف ستجعل عشرين عشرين من كل واحدة من هذه الاربعة وعشرين من بنت مخاض وعشرين من بنت لابون وعشرين من آآ وعشرين من الحقاق وعشرون من الجذعة او الجذع الجذع - 00:38:40ضَ
نعم ثم اه تكون ايضا اه يضم اليها عشرين من بني مخاف هذا في الخطأ هذا في خطأ بعضهم اه يقول من ان هي انما تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة - 00:39:08ضَ
واربعون خليفة. يعني في بطونها آآ اولادها وهذا جاء في اثر عند الترمذي لكن المشهور عند الحنابلة هو هذا. فعلى هذا نقول ان الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ على النحو التالي اولا ان القتل العمد - 00:39:27ضَ
في وقد تقدم انه حال ان الدية فيه حالة نعم وانها على الجاني وانها مغلظة واضح ويقابل ذلك الخطأ انها مخففة نعم وعلى العاقلة مؤجلة مؤجلة اليس كذلك؟ الى ثلاث سنوات. نعم. واما شبه العمد فهي متأرجحة بينهما او مؤدية شبه العمد - 00:39:50ضَ
ارجحة بينهما فهي يدخلها التغليظ من هذه الجهة نعم وهي على العاقلة ومؤجلة فتشبه يؤخذ خطأ في وجهين وتشبه العمد في وجه واحد. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الجميع واضح - 00:40:26ضَ
قال رحمه الله ولا تعتبر قيمة في ذلك بل السلام. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. يعني لو جاء بخمس وعشرين من اه الحقاق نعم والحقات الحقات يمكن اصح آآ وقيمتها يعني لكون الوانها مثلا آآ سود - 00:40:50ضَ
نعم وهي اقل عند هؤلاء فلا تعتبر القيمة ما دامت سليمة لا علة بها فهي مقبولة والعكس بالعكس لو كان مثلا عند بعض نواحي نجد اذا لم تكن من المجاهيم السوداء فانها لا قيمتها ناقصة - 00:41:16ضَ
نقول هل تعتبر تلك؟ لا تعتبر ما دامت انها سليمة فاختلاف اقيامها لا يؤثر ولذلك مثلا لو كانت ما ما تكون بسنامين ارخص مما تكون بسنام فجاء بها او العكس فجاء بها - 00:41:35ضَ
فذلك صحيح مقبول واضح يا اخوان؟ وهكذا. نعم. فلذلك قال ولا تعتبروا القيمة في ذلك بل السلامة سواء كان ذلك في الجنس الواحد او كان ذلك بين الاجناس فلو قلنا مثلا من ان الابل غالية - 00:41:56ضَ
لكن الشياه رخيصة فاتى بشياه نعم وجاء بشيء من آآ يعني آآ من ارخصها فلا بأس ولا يلزم في ان ان يأتي بالابل قل ان نحن نريد الابل لان الابل اغلى. ما دام قلنا ان الاصول خمسة فلو تفاوتت القيمة تفاوتا كثيرا - 00:42:16ضَ
ومثل ذلك لو كانت مثلا مئة من الابل اغلى بكثير من الف مثقال فجاء بالف مثقال ما يقول لا انا اريد مئة من الابل الا ان نقول ان الاصل والابل وما سواها بدل عنها - 00:42:43ضَ
واضح يا اخوان؟ واضح نعم اما السلامة من العيوب فمطلوبة فاذا كانت معيبة مريضة او نحو ذلك فانها لا تقبل بل تغد. نعم ثمان مئة درهم ونسائهم بيئة الكتاب نصف دية المسلم - 00:42:59ضَ
وهذا يعني اه دلت عليه اه دلالة اه السنة صحيحة نعم. واما ما جاء في بعضها ان دية اربعة الاف درهم. فيقول اهل العلم ان هذا لا يعارض. لا يعارض ان تكون ديته على دية النصف - 00:43:25ضَ
مع قولنا من ان دية ايش المسلم اثني عشر الف درهم فيقولون انها آآ هذا مبني على القول من انها كانت آآ الامر مبناه التقييم وان الاصل الابل وقيمت في بعض الاحوال بثمانمائة بثمانية الاف درهم دية الحر المسلم فكان - 00:43:43ضَ
الذمي على النصف من ذلك ثم زادت فبناء على هذا لا يكون بينهما تعارض. فعلى كل حال قالوا انه جاء به الاثر فدية الكتاب على الناس وهي مستقرة في ذلك لا اشكال فيها - 00:44:06ضَ
ولا يعارضها ما وجد من بعض الاثار التي ظاهره مخالف لذلك. نعم. ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. اصل هذا دية المجوس جاء عن الصحابة عمر وعثمان واظن ابن مسعود وغيرهم كثير. ولذلك جاء عن عمر انه قال ما اقل ما يختلف في هذا - 00:44:20ضَ
الفقهاء على ذلك اندية المجوسي ثمانمئة درهم. ثم قاسوا عليه من سواه ممن لا دين له ولا ملة من الملحدين والوثنيين ونحوهم فجعلهم كالمجوس اه سواء بسواء نعم قال رحمه الله ودية اني القمة وفي جراحهما نقصه بعد الموت - 00:44:40ضَ
نعم اه اه دية الرقيق قيمته اما الرقيق فان ديته قيمته اه بناء لماذا؟ قالوا لان الرقيق مال والمال مضمون بقيمته ينضم الى قيمته يقيم بها فعلى سبيل المثال لو كان رقيقا متعلما فاهما عارفا لا ينقصه شيء من الخبرة ولا من حسن العقل ولا - 00:45:03ضَ
من آآ ادارة الامور واعمالها او متعلما للطب او عارفا بكذا او جامعا للخصال كلها بقيمة عالية سننظر الى قيمته والعكس بالعكس كذلك. لو كان لا يحسن شيئا كلا على صاحبه كبيرة في سنه يبول في فراشه الى غير ذلك - 00:45:39ضَ
وقيمته اه قليلة فبحسب قيمته واضح لكن لو ان القيمة صارت اكثر من دية الحر مظاهر كلام المؤلف هنا انه حتى ولو كانت انه حتى ولو كانت اكثر من دية الحر. وان خالف في ذلك بعض الحنابلة وقال به جمع من آآ اهل العلم انها لا تكون اكثر من دية الحكم - 00:46:02ضَ
لكن الاصل وقول الاكثر انها قيمته بالغة ما بلغت انها في ان ديته قيمته بالغة ما بلغت. حتى ولو بلغت قيمته عشرة اضعاف دية الحكم نعم طبعا نسينا ونساؤهم على النصف كالمسلمين هذه لا يختلف لا يختلف فيها كما في حديث عمرو بن شعيب ان دية المرأة على النصف من دية - 00:46:29ضَ
الرجل فكذلك نساء هم تكون مثل مثلهم في التنصيف قال وفي جراحهما نقصه بعد البرء اذا جرح نعم فينظر الى ما نقص بعد ان يبغى لان لا تسغي الجناية كما قلنا فيما مضى. فاذا برئ يمضغ يقيم الصحيح ان لا لا جناية به. ثم يقيم - 00:46:58ضَ
وقد اجرت به الجناية فما نقص فانه يكون ايش فان ما بينهما تكون لسيده مقابل الجناية التي له. لا لكن هل هذا على الاطلاق فعند الحنابلة المشهور منه عنهم انه يقولون الا ان تكون الجناية - 00:47:26ضَ
مقدرة في الحر شيء بدية معينة فيكون له من القيمة مثلها بيان ذلك عند الحنابلة ان الحر ديته كما سيأتينا في العينين اه اذا فقئت العينين فيهما كاملة. فاذا فقأت عين واحدة في هذا نصف دية. واضح؟ فيقولون ما دام انها في الحر نصف دية فلا نعتبر - 00:47:53ضَ
فقط بما نقص في العبد بل نعتبر نصف القيمة واضح واضح واضح او لا؟ فبناء على هذا يقولون لو ان هذا العبد الذي فقأت عينه اه قيمناه ايش غير مفقوءة عينه - 00:48:23ضَ
وقيمناهم اقوات عينهم واذا هو ينقص عشرين الفا لكن قيمناه هو كله. لو افتلتنا اثنين لو قتل. فاذا هو يساوي سبعين الفا على كلام الحنابلة ان ان قيمة الجناية عليه في فقه عينه - 00:48:45ضَ
خمسة وثلاثون الفا اما اذا قمنا باطلاق كلام المؤلف هنا فانه ما نقص وآآ لكن آآ هم على ما يعني في جادة المذهب قرروا ذلك انه يختلف باختلاف الحال. وان كان في القول الثاني عند الحنابلة - 00:49:05ضَ
وهو الذي جرى عليه كثير من اهل التحقيق عندهم وصوبها صاحب الانصاف وذهب اليها ابن تيمية وغيره انها آآ على ما جرى في هذا الاطلاق انها يظمن بما نقص. من قيمة لان لانه مال والاموال لا يزاد فيها ولا ينقص عنها - 00:49:24ضَ
واضح واحدة يكون اوضح وايسر. وموافقا لظاهر هذا وان كان يعني اه هم اه اه قد فصلوا ذلك في الشروحات والحواشي وغيرها. نعم قال يعني نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في الجنين ذكرا كان انثى عشر دية امه - 00:49:44ضَ
يعني لو جانا شخص على امرأة وهي حامل فاسقطت ما في بطنها فلا يخلو ان يكون هذا المسقط احد ثلاثة اشياء اما ان يسقط بان آآ بعد ستة اشهر فيكون قد - 00:50:24ضَ
ولد واستقرت حياته ثم مات فهذا فيه دية حر مسلم واضح واما واما ان يكون ايش قد آآ جني عليها فاسقطت مضغة دم لا شيء في ذلك لانه لا لم يتكون - 00:50:43ضَ
ولم تكن له حرمة اما لو اسقطت سقطا لم يتم له ستة اشهر ولم يولد يعني بان تستقر حياته لكن سقطت يد او رجل او ما يعرف عند بانها اصل لخلقة انسان وهي التي يعبرون عنها بانها تعرف في الصورة الخفية لذلك - 00:51:13ضَ
نعم يقولون في مثل هذه الحال فيها غرة والغرة هي عبد او اما يطلق على المال النفيس الغرة. عبدا كان اوامه. فيجب فيه امة لاهله. والنبي صلى الله عليه وسلم اوجب - 00:51:38ضَ
المرأة التي قاتلت الاخرى في الاذنيتين فقتلتها وما في بطنها غرة عبد او امة وقضى على عاقلتها بالدية. واضح؟ ثم قالوا ان قيمة هذه الامة او العبد هو اقل ما جاء في التقييمات. فقيمة - 00:51:52ضَ
خمس من الابل لانها هي اقل التقديرات في آآ ديتي في الديات فيما دون النفس في الجراحات فيما دون النفس وهي في الموضحة. خمس يقولون انها عش آآ عشر دية امه وهي آآ وتكون خمسا من الابل. لان المرأة كم فيها من - 00:52:10ضَ
الابل خمسون اليس كذلك لانها على النصف من الرجل فتكون كذلك نعم اه قال وعشر قيمتها ان كان مملوكا. وتقدر الحرة امة كيف معنى عشر قيمتها ان كان مملوكا يعني لو اه كان اه الجناية على امة وفي بطنها حمل - 00:52:35ضَ
وهذا الحمل اه عبدا اما لو كان حر يقيم بما تقدم. لو كان اه عبدا فينظر الى قيمتها. كم قيمة هذه المرأة؟ فاذا قيل قيمتها عشرون الفا العشرين الفا كم - 00:53:03ضَ
نعم كم قلنا عشر قيمتها عشر قيمتها كم الفين عشر قيمتها عاش في عشو قيمتها تكون كم؟ الفين نعم هذا ان كان مملوكا اه وتقدر الحرة امة. ما كيف ذلك - 00:53:21ضَ
يعني لو ان الذي في البطن عبد وهي حرة المرأة حرة كيف يتصور ذلك لو انها بعد ان جنى عليها اعتقت بعد ان جنى عليها اعتقت. فالاعتبار بحال الجناية فحال الجناية ان هذا الذي في بطنها - 00:53:57ضَ
عبد او امة اليس كذلك؟ فاذا نقيمها ننظر نقول هذه الحقرة لو كانت امك كم تكون ثم تقيم بقيمة ذلك هذه صورتها يعني بان تكون قد حملت به وهي امة وجني عليها وهي امة ثم عتقت - 00:54:25ضَ
ثم عتقت آآ تعتبر كذلك في مثل هذه الحال. واضح يا اخوان ها يا اسحاق كيف عشر دية امي غرة هي غرة مقيمة بعشر الدية هي غرة هي عبد او امامه مقيمة بخمس من الابل - 00:54:45ضَ
التي هي عشر ديتها. ديتها خمسون من الابل عشرها خمس. فنقول عليها غرة عليها امة او عبد قيمته خمس. فاذا زادوه فلهم لكنهما قيمتها ذلك يعني ما يأتي بانفس العبيد او الاماء لا يأتي بشيء رخيص كخمس كقيمة خمس من الابل - 00:55:16ضَ
ولا يأتي معه هو اقل من ذلك ولا يأتي بما هو اقل من ذلك. نعم او فيه كم بقي على الاذان بقي كم خمس دقائق اي يمدي يمضي ان شاء الله نعم. او - 00:55:36ضَ
او نعم. نبي نقول لك بس انه عاد في نهاية الكتاب ولا نقول لك تغير هالنسخة اللي معك لان فيها على كل حال زين اذا وجدت النسخ مختلفة يزداد الانسان ايضا وقوفا على انواع النسخ. نعم. اذا جنى رقيق - 00:56:06ضَ
يعني لو ان الجاني رقيق نعم واوجبنا في جنايته دية او اوجبنا قيمة او اوجبنا شيء فكيف تدفع من الذي يتحملها الرقيق لا مال له وهو وماله ملك لسيده اليس كذلك - 00:56:34ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا جنى رقيق خطأ او عمدا لا قاود فيه يعني كيف كان عندنا كما لو كانوا آآ جنى على ولده وولده رقيق نعم او آآ كان مما مما عنده خطأ كما لو كان - 00:56:54ضَ
يعني فيه شيء من الجنون نعم المهم ان لها امثلة كثيرة فمتى تصور ان يكون عمدا لا قود فيه او فيه قود لكنهم قالوا ما نحتاج ان نقتل هذا العبد وانما نريد الدية - 00:57:19ضَ
واختير فيه المال يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تتعلق برقبته تتعلق برقبته. فاذا فرضنا مثلا ان الدية التي وجبت عليه مئة من الابل ان الواجب عليه مئة من الابل - 00:57:39ضَ
فتتعلق برقبته ما معنى تتعلق برقبته يعني ان بذات ذلك الشخص لا نقول للسيد ادفع مائة من الابل لا ننظر الى قيمة هذا العبد فاذا كان يساوي مئة من الابل نعطيهم اياه - 00:57:59ضَ
نبيعه ونعطيهم اياه. او انهم قالوا بناخذه يأخذونه. او كانت قيمته مثلا لا تساوي الا عشر من الابل فنبيعه ونعطيهم اياه. وان اصطلحوا مع السيد ان يأخذوه اخذوه واضح واضح - 00:58:17ضَ
اذا لا يتعلق ذلك الا بسيده لا يتعلق ذلك الا برقبته. لا تعلق للسيد بذلك ولا يجب عليه به شيء. واضح يا اخوان واضح؟ لماذا؟ لان الله لا يظلم احدا والجاني من - 00:58:35ضَ
الجاني هو العبد فلا يمكن ان ان ان نكلف السيدة ما لا ما لا يتكلم. ولا يمكن ان نترك الجناية هدرا اليس كذلك؟ لو تركناها لافضل ذلك الى تسلط العبيد على الناس - 00:58:51ضَ
فبناء على هذا نقول اذا ان تعلقها بالرقبة. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده. لو اتلف مال لشخص اصطدم سيارة لشخص اخر سنقول في مثل هذه الحال ما دام ان السيدة لم يأذن لها - 00:59:08ضَ
ستكون التعلق برقابته. اما لو كان سيده هو الذي امره يطلب من السيد لان هذا كالمال له وكأن المتلف هو السيد في مثل هذه فيقول فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه - 00:59:25ضَ
الى ولي الجناية فيملكه سيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه. يعني ان التخيير الى من الى السيد ان التخيير الى السيد. لماذا جعل الفقهاء التخيير الى السيد لان العبد ملك له - 00:59:41ضَ
والجناية مقصود بها دفع ضمانها الاصل بقاء ملكه عليه الضمان لاولئك. فما تحصل به فهو مقصود. ولان لا يحصل في ذلك تواطؤ بمعنى انه يريد ان ينتقل الى ذلك السيد. فيتواطأ معه على ان يتلف له بعض المال ثم هو يأخذه - 01:00:04ضَ
غصبا او قصرا من وقهرا من سيده. يقول انا اريد هذا بدل ما اتلف من المال لانه يريد النكاية به مثل السيد الاخر. النكاية بسيدي هذا الرجل الاول فيتفق مع عبده مع عبده على ذلك. قال بعني هذا العبد. قال لا ابيعك. قال - 01:00:30ضَ
سأخذه غصبا او قهرا فقال اتلف هذا المال ونذهب الى القاضي ثم اطلبك بدلا. فلما فمنعا لمثل هذا التحايل لم يكن الى المجني عليه ولا من له حق المال وانما الى سيده - 01:00:48ضَ
فيدفع ما يكون ارفق به وانسب في حاله. فيحصل لذلك الظمان ويحصل للسيد الخيار. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:08ضَ