شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (23) | تابع سجود السهو | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم - 00:00:00ضَ

التوفيق وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يعيننا على حفظ كتابه والفهم لاحكامه واوامره ونواهيه. وان يحفظنا من الخلل والخطأ والزلل. انه ولي ذلك والقادر عليه كان الحديث في الدرس الماضي - 00:00:21ضَ

فيما يتعلق بالكلام على باب سجود السهو وبيان الاحكام المتعلقة به. وذكرنا ما يتعلق باحكام الزيادة وسواء كانت قولية او فعلية كانت من جنس الصلاة او من غير جنسها. وانتهى الكلام عند - 00:00:48ضَ

الزيادة في الاقوال وما يتعلق بالتكلم في الصلاة سواء كان ذلك لمصلحة صلاة او لغير مصلحتها. ونكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من ذلك الحديث. نعم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين والمرسلين - 00:01:13ضَ

رحمه الله تعالى في قال رحمه الله نعم لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام في الصلاة وآآ ما ذكر في ذلك من السلام قبل تمام الصلاة والكلام الذي يجري في آآ اثناء ذلك لاصلاحه - 00:01:40ضَ

او ظن المصلي انه قد تمت صلاته وما ذكرنا من الكلام حول هذه المسألة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين بعض المسائل التي يكون آآ العمل بها او بها يكون حكمه كحكم الكلام. ولذا قال وقهقهة ككلام. القهقهة هو الضحك - 00:02:19ضَ

بصوت مرتفع اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان القهقهة في الصلاة كالكلام. قد ذكرنا ان الكلام مبطل للصلاة اذا تعمده المصلي. والدليل على ذلك الاحاديث التي مرت معنا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:49ضَ

ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. وما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما كان الصحابة يتكلمون في الصلاة قال حتى نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين - 00:03:12ضَ

فامرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. فدل هذا الحديث وما في معناه على ان الكلام في الصلاة وانه مبطل لها فاراد المؤلف في هذه المسألة ان يبين ان حكم القهقهة كحكم الصلاة - 00:03:32ضَ

جهتي انه مشتمل على على انواع من الحروب وانه دال على المعنى. دال على معنى وذلك وان كان بينهما فرق وذلك ان الكلام هو اللفظ الذي وضع لمعنى سواء كان مقصودا في نفسه او كان مقصودا في غيره كحروف الجر ونحوها. وادوات الشرط وما في معناها. فان - 00:03:52ضَ

انها لا يتبين المعنى بها وانما اذا انضم اليها غيرها. فهذا لفظ وضع لمعناه. القهقهة هل هو لفظ لا ليس بلفظ لكنه مشبه لللفظ من جهة انه مشتمل على حروف. فان المقهقه يصدر - 00:04:21ضَ

ومنه حرف في اه اه اما حرف الهاء والالف او اه قريبا منها ويختلف باختلاف اه ضحكات الناس واه طريقتهم نعم. فهو اذا مشتمل على اللفظ وهو ايضا دال على معنى وهو الانبساط والسرور وما في معنى ذلك. لكنه مختلف عن الكلام من جهة - 00:04:41ضَ

ان هذا وضع لمعنى بالوضع. يعني بوضع اهل اللغة اه اه ما عليه الناس في لغتهم وفي كلامهم. لكن القهقهة وما في معناها يقولون انها شيء عرف بالطبع فلذلك لم تكن كالكلام من كل وجه. لكن المؤلف هنا اراد ان يبين انها من جهة الحكم كالكلام - 00:05:08ضَ

في انتقاض الصلاة بها لصدور الصوت فيها ولاشتمالها على الحروف ولكونها دالة على معنى الانبساط فيه اه مشابهة من معنى اه الكلام. ولا شك ان هذا كله اه كما سمعت قياس - 00:05:38ضَ

على الكلام والقهقهة من جهتها ايضا آآ او من جهة اصل الحكم فيها فان الحنابلة وغيرهم قد آآ او في قول اكثر لاهل العلم او عامة اهل العلم على انها مبطلة للصلاة. لاشتمالها ايضا على معنى واخر وهو ما فيها من اللعب والاستهزاء - 00:05:58ضَ

المنافي لحقيقة الصلاة وكنهيها. فلذلك قيل بان المقهقه صلاته باطلة ويفهم من هذا انه لو جرى من الانسان شيء من الضحك اول الضحك الذي هو التبسم وحركة يسيرة في الفم ربما لا يجري معها نطق فان هذه لا تدخل في كلامنا هذا - 00:06:22ضَ

لا تدخلوا في كلامنا هذا ولذلك آآ يعني جرى كلام من اعاني السلف ورد في بعض الاثار ان التبسم لا يبطل الصلاة ان التبسم لا يبطل الصلاة. نعم سيأتي ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الاشياء ممكن - 00:06:52ضَ

او كذلك يقولون ان فخ فان النقد فيه نوع حركة وصوت فيه صوت فان النافخ يصدر منه ما يشبه الصوت. وهذا الصوت مشتمل في الغالب على اذا نفخ فانه يصدر منه ما يشبه حرف الفاء ونحو ذلك. فهذا ايش - 00:07:14ضَ

فيقول الفقهاء رحمهم الله بان النفق يكون بان النفخ يكون كالكلام كالكلام لذلك قيده هنا بان يبين بانهم يقولون اقل الكلام حرفان اقل الكلام او اقل الكلمة ما اشتمل على حرفين ما اشتمل على حرفين فبناء على ذلك يقولون بانه آآ يكون النافق - 00:07:57ضَ

في هذه الحال كالمتكلم لشبهه به في صدور حرف او صدور حرفان وهما بمثابة كلام المتكلم فهو للصلاة. وكما سترى في مثل هذه الاحكام او الفروع التي ذكرها الفقهاء فانها ايش - 00:08:27ضَ

مبنية على قياس ومبنية على شيء من النظر. ولذلك اولا لن تجد انها سالمة من الاعتراض من كل وجه والثاني انك لن تجد هذه الفروع على حد سواء لن تجدها على حد سواء فلن يكون الكلام مثلا في النقض كالكلام في اه الانسحاب او الكلام في النحنحة او الكلام - 00:08:54ضَ

فالقهقهة شيء اشد واكثر لاشتماله على اكثر من معنى في كونه مبطلا من مبطلات الصلاة فلذلك وان قلنا بان النفخ فيه حظ وفيه آآ فيه آآ مشابهة للكلام ونحو ذلك الا انه ليس آآ - 00:09:23ضَ

بمطلق في هذه الحالة. ولذلك جرى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش نفخ في صلاة الكسوف اليس كذلك؟ هذا ايضا مما يأتي على الاصل الاشكال هل للنفخ داخل في الكلام او ليس بداخل في الكلام؟ فلما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان وهو المال - 00:09:43ضَ

من الكلام في الصلاة دل على انه لا يكون كلاما لا يكون كلاما. ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان النفخ آآ لا يكون مبطنا للصلاة لكنه لا شك انه ان كان بغير حاجة فهو - 00:10:11ضَ

عبث ان لم يبطل الصلاة فهو منقص لها مؤثر فيها. فهو منقص لها مؤثر فيها وهذا كله فيما اذا بان حرفان. حتى يكون مشبها للكلام. اما لو كان نفخا يسيرا لا - 00:10:31ضَ

معه الا حرب او اقل من حرب فهنا نقول بانه لا يدخل بلا اشكال لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم من اهل العلم. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل جيد في ما دل على معنى بالوضع - 00:10:51ضَ

من الكلام او اه بالطبع كالتأور والانين والنفخ ونحوه في معناه وتقسيم ذلك ومتى يكون مكلا بالصلاة ومتى لا يكون مخلا بها في المجلد الثاني والعشرين من اه الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين من - 00:11:16ضَ

الفتاوى فليراجع نعم اه قال او انتحب من غير خشية الله تعالى. الانتحاب يقصد به الصوت بالبكاء. الصوت بالبكاء. والصوت بالبكاء اما ان يكون اما ان يكون من خشية الله جل وعلا واثباتا وخضوعا من اثر تسبيح الله او سماع التلاوة في الصلاة. فهذا - 00:11:36ضَ

مبطل لها. اه ان الذين اوتوا اوتوا العلم اذا يتلى اي ان الذين اوتوا العلم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا لا ان الذين اوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء - 00:12:10ضَ

كانوا في الصلاة وجاء في ما يدل على البكاء والخشية. فدل على انها اه ان البكاء من خشية الله غير مؤثر في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مطرف بن عبدالله بن الشخيري عن ابيه كان لي - 00:12:33ضَ

عزيز كعزيز المرجل من البكاء. تعرفون المرجل؟ هو القدر الذي فيه ماء اذا استجمع غليان له صوت فمثل ذلك صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة الاية. وهذا ات في كثير من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم. فاذا - 00:12:53ضَ

اذا كان من خشية الله فهو غير وارد في اه ما يتعلق بالكلام هنا. اما اذا كان من غير خشية الله جل وعلا كما لو اه وصل الى الانسان خبر موت صاحب له وهو في الصلاة. او تذكر حادثة من الحوادث التي - 00:13:13ضَ

اه يعني اه تؤلمه او تذكره بما اه يغير من حاله من اللنس الى الحزن والبكاء ونحو ذلك فان صدر منه صوت سيقول المؤلف رحمه الله بان هذا المنتخب اذا صدر منه صوت كحرفين فما يزيد فكان كما لو تكلم في الصلاة لكونه - 00:13:34ضَ

فما تزيد قصة كالكلام فبناء على ذلك تبطل الصلاة تبطل آآ الصلاة في هذه في هذه في الحال تبطل الصلاة في هذه الحال. وهذا يعني اه محتمل من جهة القياس. لكن ينبغي هنا ان يقيد - 00:13:59ضَ

انه ان كان ذلك على سبيل الغلبة فانه لا يؤثر لان الانسان في هذا يكون كحال المنكرة الذي لا لا دخل له في هذا فلم يكن مجتهدا اذا لهذا العمل ولا قادرا على دفعه. فلم يكن مؤثرا في الصلاة. لكن لو انه اجتنب وصار - 00:14:19ضَ

فمن صوت لا يمكن ان يقال بانه مبطل للصلاة وهم يقطعون بهذا لكن يعني آآ فيه ما يحتمل ان يكون اليسير مما يعفى عن قال او تنحنح النحنحة هي اصدار صوت من الحلق - 00:14:48ضَ

اكثر ما يكون فيه حرف الحاء هكذا اه وتختلف يعني بنحو من ذلك. وهي يعني ليست كلمة يفهم منها ايش معنى لكنها تنبيه اعتاد الناس على ان يحصل به التنبيه. فقد يكون للتنبيه وقد يكون لفك ايش؟ اه شيء اه - 00:15:11ضَ

اه علق بحلقه فليس بحال واحدة. يعني حصول ذلك الصوت انه دال على معنى مقصود او معنى بالوضع. بل هو شيء اه قد يقصد به التنبيه وقد يقصد به الصوت ونحو ذلك. آآ وقد يقصد به فك سلة ونحوها. فاذا اذا تنحنح هل آآ تبطل - 00:15:38ضَ

ذلك اه الصلاة او لا هو جاء عن بعض السلف لكنه لا يصح في ذلك عن الصحابة شيء انهم قالوا انها آآ كلامها انه يعني الكلام ثم انه ايضا جاء ما يخالف ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليه علي وهو في الصلاة - 00:16:05ضَ

تنحنح له يعني كالاذن له اه النحنحة. فدل على انه اه اه لا يكون حكمها حكم حكم الكلام والا لو كان حكمها حكم الكلام لما تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك في مثل تلك الحال - 00:16:31ضَ

وتراهم هنا قالوا من غير حاجة وكأنهم ارادوا ان اه يقيدوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اه لحاجة انه لحاجة ولاحظ هنا تعبير الفقهاء بقولهم من غير حاجة ولم يقولوا من غير - 00:16:51ضَ

ضرورة وذلك لانه لا يمكن ان يأتي في الحديث انه كان بضرورة لان غاية ما في الامر انكى ان عليا كان ينتظر حتى ينفتح الى النبي او ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته - 00:17:12ضَ

لاجل ذلك مما يمكن ان يقال في مثل هذا انه آآ الكلام محرم ولا يستباح بمثل الحاجة في الحاجة ولذلك نراهم في المسائل المتقدمة في الكلام الذي لمصلحة الصلاة. لمن ظن انه قد خرج من الصلاة - 00:17:28ضَ

قد يكون في بعض الاحوال مبطلا على سبق على نحو مما سبق ذكره. فدل اذا على ان القول هنا فيه شيء من يعني القياس الذي آآ ليس بمضطرب ولا متسق وقد جاء في الدليل ما يمكن ان يعترض به - 00:17:48ضَ

عليه ان يعترض به عليه. آآ كل هذا آآ كما ذكرت لك آآ يرجعنا الى الاصل انهم آآ الحقوا هذا بالكلام ولذلك قيدوه بصدور بصدور اه حرفين من هذا المتنحنح او اه - 00:18:08ضَ

الناسخ او المنتحب حتى يكون كلاما. وقد سبق ما يدلك على شيء من اه اه ان يعني ووجود اشكال في انطلاق الحاق هذه الاشياء الكلام. نعم. لكن حسبك ان هذه تفتح - 00:18:28ضَ

هناك اه ما يتعلق بهذه المسائل وكيف الحق به اه الكلام؟ وكيف بما لو صدر من الانسان صوت؟ هل يمكن ان يلحق الكلام او لا يلحق به فهي مفيدة لطالب العلم من جهة تقوية الملكة ونظرة التفقه والتعلم - 00:18:48ضَ

نعم نعم هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في احكام النقص في الصلاة احكام النقص في الصلاة. والنقص في الصلاة اما ان يكون نقص ركن او نقص واجب فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على احكام انقاص ركن من اركان - 00:19:08ضَ

قال فيقول من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي اه بطلت التي تركه منها. فاذا اه حاصل ما ذكره المؤلف هنا ان ان اه شخصا ترك اه من من من اه - 00:19:54ضَ

من الصلاة ركنا من اركانها كما لو ترك مثلا ايش؟ الركوع ترك سجدة من السجدتين اوترك الجلسة بين السجدتين هل يتصور انه يترك الجلسة بين السجدتين نعم يتصور قد يرتفع من الركع من السجدة لكن ما يجلس - 00:20:14ضَ

سيعود ويهوي. هل نقول هذا بانه آآ سجد سجدة واحدة؟ لا. لان سجد سجدتين. فاذا ما الذي فاته اليس اعتدى من السجن اعتدل؟ لكنه لم لم يجلس حقيقة الجلسة بين السجدتين. وقلنا بانها ركن على ما - 00:20:50ضَ

هو مشهور عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. فبناء على ذلك ما الذي يترتب على من ترك ركنا من اركان الصلاة؟ ومحل الكلام هنا في حال واحدة وهو ان يكون الترك - 00:21:10ضَ

سهوا او نسيانا لانه سبق معنا ان من تعمد ترك ركن او واجب فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة. ولذلك قال بعد فذكره بعد شروعه. فلما قال فذكر دل على ان محل الكلام هنا انما - 00:21:26ضَ

والنسيان. فهنا يقول اذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة. وهنا حددوا المحل بالشروع في القراءة ولم يحدد بالشروع في الركعة. مع ان انه اما ان يقال كل ركعة اه شيء مستقل فبناء على ذلك اذا قام اذا - 00:21:45ضَ

ركعة انفصل عن الركعة التي قبلها. فبناء على ذلك تعلق الحكم بالركعات الجديدة. لكن لم قال بعد شروعه في القراءة انهم يقولون بان القيام ركن غير مقصود لنفسه. فبناء على ذلك قالوا اذا شرع في القراءة شرع في الاركان التي - 00:22:05ضَ

تتعلق بذات الركعة فالقيام انما هو وعاء للقراءة ولما يكون فيها. للقراءة وما يكون فيها. فبناء على ذلك قالوا بطلة الركعة التي آآ ترك منها ذلك الركن وقامت الثانية مقام التي قبلها. وقامت الثانية مقام التي قبلها - 00:22:25ضَ

هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة اه لكن الرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي اه وهي قول الشافعية وهي التي عليها العمل عند كثير من اهل العلم انه اذا نسي ركنا فانه يعود اليه. سواء قام الى الركعة التي بعدها او لم يقم. سواء شرع في - 00:22:48ضَ

القراءة او لم يشأ ما لم يصل الى محلها من الركعة التي تليها. فاذا كان التارك قد ترك فانه لو تذكر ذلك في اثناء في اثناء قراءته للفاتحة نقول بانه يرجع خلافا - 00:23:12ضَ

لما ذكره المؤلف هنا اه لو انه ذكره في اثناء الركوع قلنا بانه يرجع اليس كذلك؟ لانه لم يصل الى محلها لو ذكره بعد القيام من الركوع قلنا لاهله بانه يرجع. ما لم يسجد - 00:23:32ضَ

فاذا سجد قلنا بانه ايش؟ الغيت الركعة التي قبلها وقامت الثانية مقامها. لماذا قالوا لان لان هذا ركن. ولا تصح الصلاة الا به. فمتى ما ذكره كان لزاما عليه ان يعود اليه - 00:23:49ضَ

ولم ولا يقال ما قيل في الواجبات انه انتقل الى ركن فلا يرجع من الركن الى واجب لانه هنا فاته ركن فهو يرجع من ركن الى ركن مثله. من ركن الى ركن مثله. واما قول الحنابلة فهو مبني على - 00:24:09ضَ

ان كل ركعة عبادتي المستقلة او كالوحدة المنفصلة. وهذا اه ربما يكون له وجه لكنه ليس ليس بظاهر من كل من كل آآ وجه. بل آآ الظاهر انه متى ما تعلق بالانسان ركن - 00:24:31ضَ

وجب عليه ان يقوم به ولا يقوم به الا بان يعود اليه. حتى اذا وصل اليه لم يكن من العود فائدة كما يقال انه في هذه الحالة سقطت تلك التي نقص منها ذلك الركن وقامت الثانية مقامها. وهذا هو الذي عليه العمل وهو الذي - 00:24:54ضَ

الفتي عند مشايخنا بناء على ذلك نقول بانه يعود ما لم يصل الى موطنه من الركعة التي تليها. من الركعة التي تليها قال وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة - 00:25:14ضَ

كذلك هذا راجع على اصلهم ان كل ركعة شيء مستقل فلما سلم فكأنه تلك الركعة ناقصة فلزمه ان يأتي بها من من اولها فلزم ان يأتي بها من اولها. وصورة ذلك مثلا لو ان شخصا آآ سجد سجدة واحدة - 00:25:35ضَ

ثم جلس ظانا انه التشهد الاخير. وهي الجلسة بين السجدتين فتشهد ثم سلم. ثم علم ان انه لم لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس ايضا بين بين السجدتين. فهنا نقول له على قول المؤلف بانه يأتي بالركعة من ابتدائها - 00:26:04ضَ

يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع وهكذا. اما اذا قلنا آآ على مقتضى القول الثاني والرواية الثانية عن احمد فانه ليس عليه اكثر من ان يعود الى الموطن الذي آآ نسيه فيأتي به ثم يأتي بما بعده ثم يتشهد - 00:26:26ضَ

يسلم هل يحتاج الى ان يتشهد؟ او يكون تشهده الاول كاف؟ كما قلنا في الذي قام الى ركعة خامسة بعد التشهد يكفيك ها لا يكفيك لانه فرق بين هذه وتلك المسألة. فانه من اركان الصلاة الترتيب - 00:26:46ضَ

اليس كذلك؟ فلا بد ان يأتي بالجلسة ثم السجدة ثم التشهد. اما في تلك المسألة فان القيام الى الخامسة هو شيء لاغم فعاد فعاد الى موطنه وكان تشهده الذي تشهده وقع صحيحا فلذلك لم يحتج الى الاعادة ففرق بين هذه المسألة - 00:27:12ضَ

وفرق بين تلك فيذا نقول هنا بانه يعود الى الموطن الذي نسيه ثم يأتي به وبما بعده ويتشهد ويسلم سلم طبعا ويسجد للسهو وسيأتي بيان السجود وموطنه حكمه نعم نعم - 00:27:32ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان نسي التشهد الاول هذا انتقال من الحكم في نقص الاركان الى الكلام على الحكم في من نقص واجبا من الواجبات فمن نسي التشهد الاول سواء نسي معه الجلوس له او نسي التشهد - 00:28:00ضَ

جلس لكنه اه كثرت عليه الوساوس فلم يقرأ او فلم اه يقول اه ما شرع له من ذكر في ذلك الموطن. ثم قام. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو بان يكون - 00:28:42ضَ

لم ينتصب قائما. فهنا يلزمه الرجوع. لانه واجب متعلق من واجبات الصلاة. متعلق بذمته فلم يجز له ان يكمل قبل ان يأتي به فاما ان استتم قائما ما معنى استتم قائما؟ يعني تم له القيام بان لم يبق فيه شيء من من - 00:29:02ضَ

الانحناء بان لم يبق فيه شيء من الانحناء. فاستقامت ركبتاه واستقام ظهره في هذه الحال. نقول بان لا يرجع وكره له الرجوع. لماذا؟ قالوا لانه اه انتقل الى ركن ولا يرجع من الركن الى - 00:29:30ضَ

الواجب هذا من جهة التعليم معنا سيأتي من الاثر على هذه الاحوال كلها. فان شرع في القراءة يقولون فانه شرع في ركن اخر فيحرم عليه الرجوع. والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمها. قال - 00:29:50ضَ

لانه ايش؟ على نحو ما ذكرناه. ان القيام ركن غير مقصود لنفسه. فلذلك لم نقم لم نقل بتحريم منه الى الجلسة. لكن لما شرع في القراءة والقراءة ركن مقصود في نفسه لم يجز له بكل حال ان يعود. ان - 00:30:10ضَ

واستدل في هذا بما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة فاذا نسي احدكم التشهد فقام فان استتم قائما فلا يرجع وان لم يستتم قائما فليرجع ثم ليأتي بما عليه من التشهد ثم ليتم صلاته - 00:30:30ضَ

او كما جاء في حديث آآ المغيرة ابن شعبة. وفي هذا الاثر او في هذا الحديث لم ترى التفريق بين بين الشروع في القراءة من عدمها. وهذا مما اه يعني قد يقوي قوله - 00:30:50ضَ

لانه اذا قام لم يجز له ان يرجع لكنهم نظروا اليه من جهة المعنى ففرقوا بين الشروع في القراءة من عدمها بين الشروع في القراءة من عدمها. يذكر الفقهاء هنا حكما رابعا يتعلق بهذه المسألة وهو اذا نسي التشهد - 00:31:10ضَ

جاء وذكره قبل ان تتحرك ان اه اه تفارق اه فخذيه فخذاه ساقيه او ان تفارق ركبتيه الارض. يعني قبل ان يتحرك سيقولون في هذه الحال فانه يجلس ولا يلزمه شيء - 00:31:30ضَ

لانه لم ينقص من صلاته شيء. ولم يزد فيها شيء. لم ينقص بان يكون فاتح عليه التشهد. ولم يزد بان زاد في حركة قام ثم رجع واكثر ما في هذا ان يكون ذهنه قد عزب عنه. تشهد ثم ذكره في موطن لا يؤثر على الصلاة فيه. فبناء على ذلك قالوا في هذه الحالة - 00:31:52ضَ

الجلوس آآ واجبا عليه. وليس عليه بعد ذلك سجود للسهو ولا غيره. لانه لم تتغير صلاته ولا نقصا آآ لقائد ان يقول هل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الاحوال خاص - 00:32:13ضَ

بالتشهد الاول ام انه متعلق بجميع الواجبات طبعا اولا انه من جهة الواجبات فهذا يعني ما يقول به الحنابلة ويقول به غيرهم انه واجب وربما يختلفون فيما سواه كقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. فما سوى هذا الواجب - 00:32:36ضَ

فمنه ما يختلفون في وجوبه ومنه ما لا تتصور فيه هذه الاحوال. كما لو نسي ايش؟ حرق تكبيرة الانتقال ليس فيها كثير امكان لتصور مثل ذلك مع انه قد يتمكن. لكن اه تسبيحات الركوع تسبيحة السجود - 00:33:02ضَ

تصور فيها هذا فقد يركع الانسان ثم يعزب عن ذهنه ان يقول هذا الركوع فيسبح تسبيحات اخرى ثم اذا تحرك ذكر انه لم يقل الذكر فعلى قولهم انه اذا لم يستتم قائما انه - 00:33:25ضَ

يرجع فاذا استم قائما فانه لا لا يرجع. فاذا قد يتصور لكن لا شك ان ظهور تصوغها في هذه المسألة اظهر من جهة اولا استقرار الحكم بالوجوب في التشهد الاول. ومن جهة ايضا ان صورة هذه المسألة في القيام - 00:33:44ضَ

والانتقاد صورة طويلة يتصور فيها اكثر من حال. اليس كذلك؟ بخلاف غيرها؟ فقد تكون الصورة فيها اقصر فلذلك كان تصوغ الحكم فيها اقل. تصوف الحكم فيها اقل لكنه قد قد يتصور. نعم - 00:34:04ضَ

من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني لو ان شخصا في اثناء صلاته تشكلي عليه هل هو في الركعة الثانية او في الركعة الاولى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يأخذ بالاقل - 00:34:27ضَ

فيجعلها ركعة واحدة التي صلى او قضى من صلاته. ثم يأتي بما بعدها ان كانت ثلاثية يأتي باثنتين وان كانت رباعية اتى بثلاث واذا شك الانسان هل هذه الركعة التي يؤديها هي الثالثة او الرابعة؟ جعلها الثالثة واتى - 00:34:58ضَ

الرابعة ان كانت الصلاة رباعية وهكذا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي في الصحيح اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثناء الليل - 00:35:21ضَ

كم ثلاثا؟ فليبتغي في الشك وليبني علامة استيقن جاء في بعض البلاد فليجعلها اثنتين فدل ذلك على انه يبني على الاقل. ولان هذا هو اليقين ولان هذا هو اليقين. قال ومن جهة المعنى - 00:35:36ضَ

فان الصلاة تعلقت بذمته بيقين ان يأتي بها كاملة تبرأ ذمته الا ان يأتيها ان يأتي بها كاملة بيقين. اليس كذلك فبناء على هذا قالوا بانه يبني على اليقين قد يشكل على هذا ما جاء في حديث ابن مسعود - 00:35:56ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. قوله فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه هذا ايش؟ معارض الى - 00:36:25ضَ

قوله فليبني على اليقين لانه قد يكون الصواب عنده ايش؟ الحكم الزيادة او الحكم بانه صلى ثلاثا لا اثنتين فكيف يقولون هنا والله الكلام المؤلف على ما ذكرناه. انهم يغلبون جانب اليقين ويعملون بذلك الحديث ويقدمونه على هذا - 00:36:51ضَ

وفي حال ثانية يجعلون هذين الحديثين على على حالين ان كان منفردا فليأخذ باليقين وان كان في جماعة اماما فانه يتحرى صواب لانه اذا اخطأ فسيسدده من؟ خلفه لكن الرواية الثانية عن احمد - 00:37:23ضَ

وهي اه التي يحصل بها الجمع بين الاحاديث وهي طريقة ابن تيمية قول جماعة من اهل العلم ان ان من ان شك في صلاته لا يخلو اما سواء كان منفردا او اماما - 00:37:48ضَ

لا يخلو اما ان يستوي عنده الشك او يترجح احدهما. فان استوى عنده الشك فالمصير الى ما ذكر المؤلف انه يبني على ما استيقن انه يبني على ما استيقن بان يجعلها الاقل. واما اذا ترجح عنده شيء فليعمل به - 00:38:04ضَ

فاذا مثلا اه هو شك هدي اثنتين او ثلاث لكن غلب على ظنه انها ثلاث. فنقول فليعمل هل بما بغلبة ظنه؟ والدليل على ذلك انه قال فليتحرى الصواب ثم ايضا يدل على يدل لذلك ان العمل بغلبة الظن امر سائغ في الشرع - 00:38:32ضَ

في مسائل كثيرة اليس كذلك؟ ثم ايضا انه بهذا القول يصير العمل بالحديثين ولا يحصل بينهما تضارب ولا اضطرار. فيحمل ذاك الحديث على حال ويحمل هذا الحديث على حال سيكون العمل بالحديثين كل في حال ما دون اه ان يعارض الحالة الثانية. فبناء على هذا نقول - 00:39:04ضَ

ان هذا هو هو الصواب انه اذا غلب على ظنه شيء فليعمل به اه عملا بحديث ابن مسعود هذا ليكون البناء على اليقين انما هو عند استواء الشك او عند تعذر الترجيح او عند تعذر - 00:39:34ضَ

ترجيح واضح يا اخوان اه لكن قبل ان ننتقل هنا فان مسائل الشك هذه انما هو في حال واحدة وهو ان يكون الشك في اثناء الصلاة او في اثناء الفعل - 00:39:54ضَ

اما لو حدث للانسان شك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه. وهذا اصل اصل اصيل في الشرع ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه لماذا لانه لو قيل بهذا الامر لهدى ذلك الى - 00:40:18ضَ

الا تتم للانسان عبادة يعني الان انت اديت صلاة الفجر لو اه الان استحضرتها هل انا اديت اه اه توضأت لها او لم اتوضأ؟ هل انا سجدت سجدتين او سجدة واحدة - 00:40:45ضَ

وقود الشك في ذلك كثير اليس كذلك؟ فلو فتح الانسان على نفسه باب العمل بهذه الشكوك لربما ادى الى فساد عباداته كلها لو تراجع الانسان الا في حج الماضي هل فعلنا كذا؟ هل كان غمينا في وقته؟ هل كان وقوفنا نفرنا بعد ما غربت الشمس؟ او قبل ان تغوب؟ ثم اه - 00:41:02ضَ

فتح على نفس باب هذه الشكوك لم تنتهي. فلذلك كانت القاعدة عند اهل العلم ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه. قطعا لوساوس الشيطان اللاحقة التي قد تفسد على الانسان عبادته. ثم ايضا هنا يتنبه الى ان الوساوس والخواطر التي يلقيها الشيطان - 00:41:27ضَ

اذا كثرت فان الانسان لا يلتفت اليها دفعا للوقوع في الوسوسة واستيلاء الشيطان عليه بعدم صحة العبادة. فانها باب اذا انفتح على الانسان فانه يفسد ايضا عليه عباداته. فاذا محل الكلام في الشك هنا انما هو الشك - 00:41:47ضَ

الذي ليس بعد الفراغ من العبادة وليس اصله وساوس الشيطان والخواطر التي لا اصل لها نعم قال وان شك آآ اكمل نعم. يقول المؤلف رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتبته - 00:42:09ضَ

يعني لو ان شخص في اثناء الصلاة ونحن نقول هنا في اثناء الصلاة ارادة البيان لما ذكرناه من القاعدة انه لو كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا آآ اعتبار به فلو شك في اثناء الصلاة مثلا انه ما ادى في الركعة الا سجدة واحدة فنقول هنا فكتبت لماذا - 00:42:45ضَ

لان انه متعلق بذمته فلا يستبرأ ذمته الاكتئاب باتيانه بها به بيقين باتيانه به بيقين. نعم. قال ولا يسجد لشكه في ترك واكب هنا الحقيقة ان الحنابلة رحمهم الله تعالى استشعروا امرا اخر. وهو انهم لم يستحضروا ان - 00:43:07ضَ

الاصل الاتيان به او عدم الاتيان به في الواجب وانما استحضروا هنا هل تعلق الوجوب لوجوب السجود بذمته او لم يتعلق بذمته فلأجل هذا قالوا ايش؟ ولا يسجد لشكه في ترك واجب لان الواجب ليس مثل الركن لا بد ان يأتي به فتكون المسألة واضحة في ان التعلق - 00:43:35ضَ

لكن هنا قالوا اذا شك في ترك الواجب فكأن نشك هل وجب عليه سجود السهو او لم يجب عليه؟ وما دام اننا ان السجود واجب علينا الاصل انه لم يجب عليه. وليست المسألة كذلك بل يقال فيها ما قيل في سابقتها. لما شك في - 00:44:00ضَ

واجب انه اتى به او لم يأتي به الاصل انه لم يأتي به لماذا؟ لانه لا وجب في ذمته ولا تبرأ ذمته الا بيقين. فبناء على ذلك نقول بانه يلزمه سجود - 00:44:20ضَ

سجود السهو كما قلنا في المسألة التي قبلها ولا تختلفان الا من جهة ما الذي يترتب على ذلك؟ ففي المسألة الاولى يترتب فيه العود والاتيان بالفعل. وفي المسألة الثانية يترتب عليه الجبران. واضح؟ وهو سجود السهو. واما - 00:44:36ضَ

ما قولهم هنا فهو الحقيقة قول فيه شيء من الاستشكال لانه استحضروا امرا اخر فبناء على ذلك آآ يعني آآ فرقوا بين المسألتين وليس كذلك بل المسألتان على وجه واحد وهو انهما آآ يلزمه في في كل حال من - 00:44:56ضَ

ان يأتي بما تعلق به من من الشك في ذلك الواجب او الركن فيتعلق بالشك في ترك الركن الاتيان بالركن والرجوع اليه والشك في ترك الواجب الجبران بالسجود بسجود السهو. قال او زيادة - 00:45:16ضَ

يعني ما المقصود بهذا؟ لا يقصد به انه اذا زاد الانسان في الصلاة الا تجب عليه الا يجب عليه السجود سهو. لان الكلام على الزيادة قد مر. لكن ان هذا معطوف على قوله وان شك في زيادة - 00:45:35ضَ

لم يلتفت لم يجب عليه سجود سهو. ولذا قال ولا يشك لشك ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا يسجد هدوء لشكه في زيادة. ولا يسجد لشكه في زيادة. فلو ان شخصا مثلا شك هل انا سجدت سجدتين او ثلاث سجدات - 00:45:50ضَ

سنقول الاصل انك اتيت بما اتيت به على يقين وان هذا الشك مضطرا وان آآ فبناء على ذلك لم يتعلق بذمتك سجودي السهو لزوم سجود السهو في هذه الحال نعم - 00:46:10ضَ

نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه لان صلاة المأموم مرتبطة ومتعلقة بصلاة الامام في المتابعة والاقتداء لاجل ذلك تحمل الامام عن اشياء كثيرة لمحل الاقتداء والاتفاق وعدم الاختلاف. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان - 00:46:30ضَ

ما جعل الامام ليؤتم به فاذا فلا تختلفوا عليه امر بالاهتمام ونهى عن الاختلاف. ثم فسر حقيقة كذلك الاختلاف قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فبين ما يحصل به الاتفاق - 00:47:03ضَ

الى ان ضده يحصل به الاختلاف. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم بمعنى انه يترتب على هذه المسألة انه ما يحصل من سهو على المأموم في اثناء صلاته يتحمله عنه - 00:47:23ضَ

امامه لماذا لانه وان كانت الواجبات يراد جبرها وتكميلها لكن لما كانت المصلحة في الاقتداء والاتفاق والائتمان والاجتماع على الامام تحملها الامام عن المأمومين. تحملها الامام عن المأمومين. قال الا تبعا - 00:47:43ضَ

لامامه فبناء على ذلك نقول اما اذا كان الامام قد وجب عليه سجود السهو فان المأموم يسجد مع امامه سواء كان ذلك السهو مما يتعلق بصلاتهما جميعا او كان ذلك مما يختص - 00:48:07ضَ

بصلاة بصلاة الامام ما مثال المسألتين؟ مثال المسألتين لو انه نسي التشهد الاول فذاك يتعلق بصلاتهما جميعا فانه يترتب وعليك ان تفوء ان يفوت التشهد الاول على المأمومين اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا سجد فانه يحصل الجبران لهما جميعا. لكن لو ان الامام نسي التسبيح - 00:48:27ضَ

السجود فانه في هذه الحالة انما هو شيء مختص به لا يتعلق بالمأمومين. ومع ذلك هل نقول في هذا المسألة بانه لا يسجد؟ لا. بل المأموم تبعا لامامه. فيكون ايش؟ مأمورا بالسجود مع - 00:48:55ضَ

الامام في هذه الحال طلبا لاصل الحديث انما جعل الامام ليهتم به فلا تختلفوا عليه. فمن تمام الاختلاء فمن تمام ترك الاختلاف ان يسجد معه اذا سجد ان يسجد معه اذا سجد - 00:49:15ضَ

والا يستقل المأموم بسجود اذا اذا جاء ما ما يستوجبه بالنسبة اليه طلب الاتفاق في كلا المسألتين فردا وعكسا واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لو حصل عند المأموم آآ نقص في - 00:49:37ضَ

فانه لا يسجد كما قلنا تبعا لامامه لمحل الاتفاق. كما انه لو لم يسه في صلاته وسجد الامام لسهو يختص به فانه يسجد يسجد لانه طلبا لحصول لحصول الاتفاق. آآ تأتي على ذلك مسألة كأن عمر يريد ان يسأل عنها - 00:49:57ضَ

وهي اذا ما كان السجود بعد السلام او مثل ذلك. آآ لو ان سجود وهذي ستأتي تبعا لو ان السجود كان للسهو بعد السلام وقام المسبوق الى الى قضاء ما فاته - 00:50:17ضَ

فهل يرجع او لا يرجع هذه المسألة مما جرى فيها اختلاف بين اهل العلم ومحل ذلك انه هل بقي وجوب الاتباع والاقتداء لكونه اماما له ولكون ذلك جبران يتعلق بصلاتهما ام انه - 00:50:46ضَ

بانفصاله بسلام الامام وانفصال المأموم انقطعت علقة وجوب المتابعة والاتفاق فمن اهل العلم من قال بانه استقل بصلاته فبناء على ذلك يتمها ومن اهل العلم من قال بوجوب المتابعة وان هذا وان كان بعد آآ الصلاة بعد السلام الا انه متعلق بالصلاة متمم لها - 00:51:14ضَ

بناء على ذلك هما روايتان عن احمد وقولان مشهوران لاهل العلم. من قال بانه يرجع فانه يأتي عليه احكام نسيان التشهد الاول فانه اذا بكى اذا انتبه قبل ان يقوم لعلمه مثلا بان الامام سيسجد للسهو بعد السلام فانه ينتظر - 00:51:48ضَ

اذا علم بعد ان استتم او شرع في القيام فانه يرجع. فاذا كان ذلك بعد شروعه في الفاتحة يقولون فانه لا لا يرجع. واذا قلنا بانه لم يرجع في هذه الحالة لكونه شرع في القراءة. او قلنا بانه - 00:52:10ضَ

ايش؟ قد استقل في صلاته ولم يكن له ليرجع كما يقول به جمع من اهل العلم وهو الرواية الثانية عن احمد فنقول ولا شك انه اذا فرغ من صلاته فانه يسجد للسهو. سواء كان ذلك السهو مما يتعلق بصلاته هو او كان ذلك مما لا يتعلق - 00:52:30ضَ

صلاته فيلزمه السجود آآ يعني تكميلا لصلاته اقتداء امامه بامامه. وهذه من المسائل التي يحصل فيها لبس كثير واشكال. فالامر فيها يسير سواء فعل هذا او ذاك فعل ذا او ذاك - 00:52:52ضَ

عمر نعم اي اذا قلنا بانه انفصل فسواء كان سقفه مع الامام او او لم يسهر مع الامام. في كلا الحالين اذا قلنا بانه انفصل فاذا قلنا بانه يعود ويسجد مع الامام انتهى - 00:53:16ضَ

فهذا يسجد وينتهي ولا يحتاج الى سجود ثاني. اما اذا قلنا بانه آآ انفصل لا يسجد او انه استتم قائما وشرع في القراءة فبناء على ذلك يسجد في كلا الحالين في نهاية صلاته - 00:53:39ضَ

الامام ولا المأموم؟ اما اذا المأموم استقل بسهو في صلاته فلا يخلو من حالين. اما ان يكون مع الامام ابتداؤه للصلاة وانتهاؤه فهذا لا تهوى عليه واما اذا كان مسبوقا فانه يجبر ما حصل من النقص في صلاته. سواء كان ذلك السهو مما سهى به - 00:53:55ضَ

في في حال استقلاله او مما سهى به في حال متابعته لامامه في كلا الحالين يسجد للسهو. نعم هذا بيان لحكم سجود السهو فهل يكون سجود السهو واجبا؟ او لا؟ فيقول المؤلف ان سجود السهو لما يبطلها عمده. فاذا كان من الاشياء التي لو تعمدها المصلي - 00:54:30ضَ

بطلت صلاته سواء كان ذلك من الزيادات او كان ذلك من النقص سواء كان ذلك للواجبات او الاركان في الاقوال او في الافعال فانه اذا كان عمد آآ عمده الى الصلاة فان السجود للسهو بفعله واجب. بمعنى انه لو ان شخصا سها - 00:55:01ضَ

وقلنا بان ذلك السهو الافضل ان عمده يبطل الصلاة فبناء عليه اذا لم يسجد للسهو متعمدا فان صلاته باطلة. لانه فعل امرا من الامور التي اوسعها عن امر عمدها يبطل الصلاة. فعفي عنه لسهوه. ووجب عليه - 00:55:25ضَ

جبره وجبره بسجود السهو. فاذا تعمد ترك الجبغان فكما لو تعمد فعل ما ينقص صلاة او يبطلها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول في هذه الحالة بانه يلزمه سجود - 00:55:52ضَ

السهو. اما اذا كان تعمد تلك الاشياء لا يبطل الصلاة ففي هذه الحالة نقول بانه لا يلزمه سجود السوء. فان سجد كما لومة لم اه قرأ في اثناء السجود قراءة القرآن لا شك انه منهي عنه كما جرى معنا في - 00:56:12ضَ

في الدرس الماضي عند مسلم في صحيحه. لكن هذا هل يبطل الصلاة او لا يبطلها عمده؟ لا يبطلها. فبناء على ذلك سجد لا بأس لكن لو لم يسجد للسهو فان صلاته صحيحة لان ذلك العم غير مبطل للصلاة. لكن لو كان - 00:56:32ضَ

كحركة مبدلة للصلاة او اه اه نحو ذلك من الاشياء. فنقول هنا بانه لا يلزمه السجود. فلو ترك السجود فانه يكون تاركا لما قاصدا لابطال صلاته فتبطل. لان جبر النقص لازم او واجب. نعم - 00:56:52ضَ

نعم قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعده؟ هذه من المسائل التي ايش؟ جرى فيها اختلاف كثير. ومن اشهر ما يذكر في هذا اه القول الذي اشتهر عند المالكية وكثيرا ما يفتي به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله - 00:57:13ضَ

في التفريق بين الزيادة والنقص. وهذا القول وان كان في ظاهره انه ومضطرد مع الادلة متسق معها الا انه فيه شيء من التكلف او لا يخلو من التكلف ولا شك - 00:57:48ضَ

وذلك لان في بعض الاحوال التي صوغتها النقص الظاهر يقال بانها زيادة. اليس كذلك؟ كما لو سلم عن ركعتين فيقولون هو هذه صلاة زائدة لانه زاد فيها السجود وليست ناقصة. وهذا يعني مخالفة للظاهر - 00:58:08ضَ

ان كانت الصورة في مجملها بعد ذلك تكون كذلك. ولاجل هذا لم يكن قول اتم من قول الحنابلة في هذه المسألة وهو ان محل السجود كله قبل السلام الا في موطنين - 00:58:29ضَ

الموطن الاول ليش؟ اذا سلم عالنقص والموطن الثاني اذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وبنى على غالب ظنه يعني المسألة الثانية التي واضح؟ لماذا قالوا بانه انما يكون في مثل هاتين الحالتين؟ قالوا لان هاتين الحالتين - 00:58:51ضَ

هما الحالتان اللتان ورد فيهما السجود بعد السلام. فنقتصر عليهما ويبقى ما سواه الاصل وهو ان السجود قبل السلام. واضح؟ فان قال قائل من اين لكم ان ان الاصل في السجود ان يكون قبل السلام - 00:59:22ضَ

فماذا انتم قائلون؟ نقول ان ان الصلاة يحصل الانفكاك منها والخلاص بالسلام. والسجود تكميل للصلاة وجزء منها. اليس كذلك لم يكن او فلم يتصور ان يكون بعد السلام الا ما ورد به النص. الا ما ورد به النص. وهذا - 00:59:49ضَ

من جهة الدليل اه دليله واعتباره ظاهر. من جهة العلم والمعرفة والظهور والوظوح وسهولة العمل ايظا كذلك. فلاجل هذا كان هذا اه القول والمصير الى هذا اه اوضح واجلى من جهة العمل ومن جهة ومن جهة الدليل ومن جهة الدليل - 01:00:15ضَ

اه يلحق بعضهم مسألة ثالثة في السجود بعد السلام وهو اذا نسيه قبل السلام يقولون اذا نسيهم قبل السلام فله ان يفعله بعد السلام اه اظن اه الاذان حل. اه لعلنا نكتفي بهذا واذا كان عند محمد سؤال اما نسمع بعد الاذان او نتركه - 01:00:42ضَ

باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:07ضَ