شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (237) | باب حد قطاع الطريق | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه - 00:00:00ضَ

وان يفيض علينا من مننه. وان وان يصرف عنا بلاء البلايا ونقمه. ان ربنا جواد كريم. كنا في في الماضي اتينا على اخر المسائل سوى مسألة او مسألتين فيما يتعلق باحكام - 00:00:21ضَ

واكتمل ما اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط المشترطة في اه حد قطع الشاهد. نكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفناه عنده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا على - 00:00:41ضَ

قال نعم اه اه بعد ان ذكر اخر الشهود كيف عن المحطة اهي طيب نخلي في نهاية الدرس قبيل الاذان. نعم. اه كان اخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وان يطالب المسروق - 00:01:08ضَ

منه بماله اذا كان ان هذا شرطا يعتبر في قيام حد السرقة يترتب على ذلك هل يلزم السارقة ان يغرم مفارقه ما سرقه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى لا يختلفون انه اذا وجدت العين المسروقة - 00:01:41ضَ

فانها ترد الى صاحبها وتؤخذ من سارقها واذا كانت العين تالفة او ذاهبة او نحو ذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو ايضا قول الجمهور انه يلزمه يلزمه ان يغرمها. وذلك التعلق حق المسروق منه بها. ولان اقامة - 00:02:05ضَ

عليه لا يحصل بذلك اه براءة ذمته من الحق المتعلق بالمسروق منه. فلاجل ذلك قال اهل اهل العلم من انه يجب عليه القطع كما يجب عليه الظمان. واذا قالوا بوجوب الظمان يعني في الحالين. في حال وجود - 00:02:34ضَ

العين المسروقة وهذا محل لا لا اشكال فيه ولا اختلاف وكذلك الحال الثانية وهو ان تكون العين المسروقة ايش الثالثة؟ فقيام القطع لا يمنع لا يمنع ثبوت الظمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى - 00:02:54ضَ

اذا المقطوع من السارق هو يده لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والمقطوع هي اليد اليمنى. وذلك لما جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما واجماع الصحابة منعقد على ذلك. يعني ان المقطوع من السارق - 00:03:21ضَ

اليمنى واذا تقرر ان المقطوعة هي اليد وانه وانها اليمنى فمن اين تقطع؟ من الكاتب او من المرفق فيقول المؤلف من مفصل الكف. مفصل اه هي اسم للموضع اسم للموضع اليس كذلك - 00:03:53ضَ

لانه لو قلنا مبطل فهو اسم الة ولا اسم المكان الذي هو الفصل الفاصل بين العضوين يكون على وزن مفعل. وان كان هنا قد ضبطها بمفصل وضبطها كثيرون كذلك. ضبطها كثيرون بانها مفصل بكسر الصاد. والذي يظهر فتحها والذي - 00:04:19ضَ

يظهر فتحها لانه اسم موضع الفضل وهو متعلق باسم المكان فيكون بفتح الصاد لا كسرها نعم قال من مفصل الكف وهنا قالوا من انه مؤمن لان هذا هو الذي آآ حكم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف تقطع - 00:04:46ضَ

ذكر الفقهاء لذلك صفة بان يثبتوه ويأتوا سكين حادة ونحوه آآ على كل حال لم يأت شيء من آآ آآ مما يتعين القطع به لكن آآ لا لا يختلف اهل العلم في انه يطلب في ذلك - 00:05:10ضَ

ما يتحصل به حصول القطع من غير تعذيب. نعم ولا حيض. يعني بالا يكون فيها ما لو كانت الة كالة او فيها صدأ يمكن ان يعقب ذلك ايش؟ اه فسادا في دمه وتسمما - 00:05:32ضَ

آآ يعقبه الموت ونحوه فلابد ان تكون الة وآآ حادة ولا آآ ترتب عليه اه بلاء. وما تحصل في هذه الاوقات من الالات الحادة او الطرائق الجديدة ما يكون به يسر في قطع ذلك الموطن لا اشكال في انه اه يمكن استعماله لان - 00:05:52ضَ

المقصود تحصيل القطع تحصيل القطع نعم ولذلك قال وحسمت والحسم يكون تجعل الا في زيت مغلي يعني بعد قطعها حتى تندمل العروق. حتى تندمل العروق. وش معنى تندمل للعروق؟ يعني تغلق - 00:06:22ضَ

فلا يسيل الدم يموت صاحبها بعد ذلك. وآآ هذا روي فيه حديث وان كان فيه ارسال اقطعوه واحسموه لكنه مرسل عند اهل العلم بالحديث والعمل عليه. فعلى كل حال آآ ايضا الحسم هو طريق - 00:06:42ضَ

طريق الى منع الحيض ومنع آآ ان يحصل له آآ في ذلك ايش اه ان تثري ان يسري القطع الى اه اه الى جزء من اجزاء بدنه ما يتحصل به منع ذلك فيكون. فاذا توفى في الطب الحديث ما هو اه اتم من ذلك او اسهل اه او لا يتأتى معه - 00:07:02ضَ

وايضا الايلام بالنار او الزيت المغلي فهو اولى فهو اولى في ذلك. ثم هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر آآ الحكم فيما لو سرق مرة ثانية. وهو لانه مبناه على الاقتصار ولان هذه من المسائل القليلة - 00:07:31ضَ

الوقوع المشهور عند الحنابلة انه تقطع رجله اليسرى واخذوا ذلك مما عند البيهقي وغيره. ثم اذا ترك ثانية فاقطعوه. اه فاقطعوه. وقالوا ان اقرب ما يكون في القطع مثل المحارب على ما سيأتينا فتكون قطع رجله اليسرى. وجاء ذلك مصرحا به في الاثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - 00:07:51ضَ

ثم اه اذا قطع الثالثة المشهورة عند الحنابلة انه لا قطع عليه بعد ذلك لاثر علي انه لما جيء له بمن آآ كان اقطع اليد والرجل وقد سرق فلم يأمر بقطعه لان ذلك يفضي الى - 00:08:18ضَ

قتله وتعذر اه قيامه بمصالحه من اكل او شرب او تطهير نجاسة ونحوها. فلاجل ذلك كان من انه لا يقطع وان كان عند الحنابلة قول مبني على ما جاء عن ابي بكر وعمر وروي مرفوعا في حديث جابر انه يقطع في الثالثة آآ يده - 00:08:38ضَ

اليسرى ثم يقطع في الرابعة آآ رجله اليمنى ثم يقتل في الخامسة وعند بعضهم ان القتل في الرابعة هذه المسائل آآ ليست بكثيرة الوقوع يعني ان ان يسرق فيقطع ثم يسرق. لكن - 00:08:58ضَ

هي ايش؟ يحتاج اليها من جهة ثانية. وهو من لا من كان اقطع الرجل واليد ثم تراك فاذا قلنا مثلا انه يقطع في الثالثة فمعنى ذلك انه اذا كانت قد قطعت احدى يديه واحدى رجليه معناته انه يقطع - 00:09:18ضَ

آآ اليد الاخرى واضح؟ اما اذا قلنا من انه اذا كان فقط تقطع يده ورجله من خلاف فلا يقطع بعد ذلك. فيترتب على هذا ان الاقطع لا اذا كان اقطع الرجل واليد - 00:09:38ضَ

انه لا يقطع انه لا يقطع وهذا يحصل يعني ممن ابتلوا ببعض هذه العاهات خاصة في آآ بعض المواطن التي آآ يستغلون بذلك رحمة الناس لهم وآآ يدخلون من خلالهم في زحام او نحو - 00:09:58ضَ

فيحتاج الى بيان ما يتعلق بذلك من الحكم نعم او كفرا بالفتح او بالضم نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من غير حفظ ثمرا كان او كثر. الثمر معلوم والكثر عندهم بالضم الكاف وفتح التاء - 00:10:18ضَ

يقولون فتح المثلثة وهو طلع النخل طلع الفحال من النخل. ها فهذا يقولون انه اه اذا اطاعه فعليه انه اذا سرقه فانه لا قطع فيه. وانما عليه الغرامة هل عليه غرامة المثل او المثلين؟ المشهور عند الحنابلة ان عليه غرامة المثلين. لانه جاء في الحديث من آآ - 00:10:54ضَ

نعم. طعم ثمرا اه غير اخذ في في او في كمه لا شيء عليه. فان اخذ فعليه فعليه غرم مثليه. فان اخذ وقد جعل في الجنين ما يبلغ قدر المجن - 00:11:28ضَ

فانه يقطع. فانه يقطع فالحنابلة حنابلة اخذوا بذلك. يعني انه اذا كان المسروق ثمرة او كثرا نعم فانه يكون على هذا النحو. لكن والحديث في هذا ظاهر لكن هل آآ - 00:11:52ضَ

الحق غيرها بها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى ثمرا او كدرا لمجيء النص به. لكن ما سواهما فظاهر كلام المؤلف ان غير هذه الاشياء مثلها. فاذا سرق اي شيء ولم يكن من حرز. ولم تنطبق عليه احكام السرقة - 00:12:12ضَ

فكان الواجب في فيه ان يضاعف على صاحبه ان يضاعف على صاحبه وهذا يعني محتمل لما ذكروه ولذلك اختار المؤلفون. وان كان الحنابلة قد ذكروا في ذلك خلافا كثيرا ولاجل هذا شارح الزاد كانه اراد ان يقرر ان ما ذكر هنا خلاف المذهب ولذلك قال - 00:12:32ضَ

ان ما في المنتهى والانصاف وكثير من كتب الحنابلة نعم ان ايش؟ ان تظعيف في آآ غرمي آآ من سرق ثمرا او كثرا نعم خاص بهما مع الماشية لمجيء اما ما سواها فلا يقاس عليها. واما ما سواها فلا يقاس عليها. فبناء - 00:13:02ضَ

على ذلك اه اه يعني انه لو كان سارقا لثما او كدرا او ماشية فعليه اه اه ان اه ان تضاعف عليه العقوبة ولا قطع عليه في تلك الحال. نعم اه على اه ما اه قرره شارح الذات - 00:13:32ضَ

وان كان ظاهر كلام المؤلف هنا ان اي شيء سبقه ولم يكن من حرز فلم يقطع فعليه المضاعفة قاهر ان هذا مقصود على هذه الاشياء الثلاثة. فمن سرق شيئا غير هذه الثلاثة نعم ولم - 00:13:52ضَ

مستحقا للقطع فماذا؟ فعليه الظمان بارجاع العين المسروقة ثم التعذير وهذا مرده الى الحاكم لا يختص بالتغريم لا يختص بالتغريم. قال اضعفت عليه القيمة اه الظاهر عند الحنابلة انها تكون - 00:14:12ضَ

كم مثلي يعني اذا سرق مثلا آآ ثمرا بقدر لنقول كم اذا قلنا الثمر يعني بالصاع صاع لكن الان بالمعدود خلى الثمر ما دام برتقال سقط آآ مئة برتقالة نعم - 00:14:37ضَ

فماذا يكون عليه ها آآ هو قال غرم مثليه الذي يظهر انه يكون ثلاث مئة لأنه لو قال مثله فيكون عليه مئتين يكون عليه مئتين. وهذا الا هم فيه كلام. ثم قال ولا قطع يعني من انه لا يجب في ذلك القطع لماء تصليح النقص بذلك. آآ - 00:15:05ضَ

اه فيما تقدم نعم نعم شعندك ياسر المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا قطعت ان السنة ايضا ان تعلق فيه في صدري ثلاثة ايام لمجيء اثر عند عند ابي داود بذلك - 00:15:38ضَ

اما اعادتها نعم تكلم عليه بعض المعاصرين واظن ان المتحقق عند اهل العلم انها لا تعاد لان هذا ازيل على وجه واجب وطلب قطعه على هذا النحو فلا يجوز اعادته - 00:16:20ضَ

لانها لو اعيدت لم يكن ثم فائدة من من قطعها من قطعها. نعم قال باب حد قطاع الطريق هنا عبر بقطاع الطريق وان كان في اصل هذا الكتاب عبر بالمحاربين - 00:16:51ضَ

بالمحاربين وكذلك ايضا في اه الكشاف وغيرها من كتب الحنابلة كثيرا ما يعبرون به آآ المحاربين آآ اعتبارا بظاهر الاية. فهذا الباب فهذا الباب متعلق آآ المحاربين بالمحاربين لفظ المحاربين اعم. من جهة و - 00:17:12ضَ

اه اه اقرب الى لفظ الاية. واقرب الى لفظ الاية وما جاء به فيها من عقابهم. نعم فعلى كل حال سواء قلنا باب حد قطاع الطريق او حد المحاربين. فقد جاء في ذلك دلالة الكتاب - 00:17:43ضَ

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. فالاية دالة - 00:18:03ضَ

آآ او اصل في هذا آآ الباب. وقد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ الحنابلة من انها عقوبة المحاربين الذين يقطعون الطغي ويخيفون السبيل ينتهكون الحرمات ويستبيحون الدين - 00:18:23ضَ

فيما ويستبيحون آآ الدماء. نعم. آآ وان كان بعضهم يقول ان ان هذه الاية ايش؟ انما في غير المسلمين لانها نزلت العمانيين الذين ارتدوا بعد اسلامهم. لكن آآ المشهور عند الحنابلة اعتمادا على تفسير ابن - 00:18:43ضَ

وهو من اعلم الناس بالتفسير انها تشمل غير المحاربين لان الله جل وعلا قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدعوه عليهم آآ جعل لهم توبة قبل القدرة دون بعد دون ما بعدها. ومن المعلوم ان المغتد تقبل توبته في الحالين. سواء - 00:19:08ضَ

قبلها او بعدها فدل على ان الاية متعلقة اه باولئك نعم آآ يعني بالمحاربين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرفون للناس بالسلاح صحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هذا بيانهم وهو مشتمل لما - 00:19:33ضَ

آآ فيها آآ او متى ينطبق على المحارب محاربا؟ او على قاطع الطريق ان يكون قاطعا؟ وهو اولا ان يكون ايش؟ ان يكون بالسلاح ان يكون بالسلاح. لان اه بغير السلاح يمكن ان يتقى. ويمكن ان يغالب الرجل فيغلب - 00:20:01ضَ

نعم او اه يستطيع الانسان بالكلفة والجهد ان يدفع عن نفسه حتى ولا يلاحقه بعض اذية فهل لاجل ذلك لا يكون في ذلك مزيد شر ومزيد بلاء ومزيد محنة لكن اذا كان بالسلاح فانه ايش؟ يكون البلاء - 00:20:28ضَ

وفي ذلك كبير والدفع في ذلك ضعيف او لا يتأتى للانسان الدفع واذا قيل بالسلاح هنا فسواء كان سلاحا من سيف او خنجر او سكين او ادخلوا في ذلك حتى ما - 00:20:48ضَ

اه كالحجر ونحوها لانه في كل الاحوال اه يمكن ان يندفع عن الشر فيتلفه ابواه يهلكه هذا القيد الاول والثاني قال في الصحراء او البنيان على هذا مشى؟ المؤلف هنا - 00:21:07ضَ

ان كان جمع من الحنابلة يخصون ذلك بالصحراء فيقولون هي التي يتعلق بها حق آآ حد قطاع الطريق. لماذا خصوا ذلك بالصحراء؟ نعم يقولون لانها هي التي اه هي التي لا يكون فيها الغوث. يعني لو استغاث الانسان لا يجد من يغيثه - 00:21:29ضَ

فيعظم الخطأ لكن آآ مشى المؤلف هنا وكثير من الحنابلة كثير من الحنابلة ومحققيهم على ان التسلط في البنيان كالتسلط في الصحراء سواء بسواء لانه لا يصل الحد الى ان يتسلطوا في البنيان الا لعظم شرهم - 00:21:52ضَ

وقوة بأسهم وجرأتهم على الناس واضح؟ فيقولون ما يكون من الشر في تسلطهم في الصحراء هو اه يحصل منه اعظم في البنيان واضح؟ فبناء على ذلك قالوا ان البنيان مثل الصحراء سواء بسواء - 00:22:18ضَ

ان البنيان مثل الصحائف سواء بسواء. بعضهم يفرق بين اذا ما امكن اغاثته او لم يمكن فيلحقها في عدم الامكان من عدمه لكن الظاهر كما قلنا ان البنيان على ما مشى المؤلف هنا كالصحراء سواء بثواء. قال فيغصبون - 00:22:43ضَ

هنا هم المال مجاهرة لا طريقة. هذا هو القيد الثالث حتى يحكم بان المحارب محارب. وهو الذي يأخذ المال جهارا يعني بان يسلط السيف على رقبة شخص او يغرسه في بطنه - 00:23:03ضَ

يقول ان لم تعطني ما معك قتلتك ففي مثل هذه الاحوال ما دام انهم يتسلطون عليهم جهارا سواء قتلوهم او اخذوا اموالهم او اخذوا اموالهم بدون اتنين او قتلوهم بدون عقد في الاحوال كلها يعتبرون ما دام ان اتيانهم على سبيل المجاهرة والتسلط - 00:23:24ضَ

الطغيان فيكون في مثل هذا محاربا. اما لو كان يتلفظ ولو كان معه سلاح ولو كان في صحراء. فيأتي الى قوم نائمين مثلا وهم في العراء يأخذ ما طرف من نوقهم او من متاعهم - 00:23:52ضَ

او نحو ذلك فنقول هذا ايش هذا ساهق ليس بمحارب. هذا تارك فينظر هل تترتب عليه شروط السرقة؟ فيقطع او لا واضح يا اخوان؟ نعم. فبناء على ذلك نقول اذا هم الذين يغتصبون المال مجاهرة لا سريقة - 00:24:12ضَ

يفرق بين من يأخذ سرقة فاحكام واحكام السرقة فممن يأخذه مجاهرة وتسلطا فيكون اه متعلقا حكمه بحكم قطاع الطريق او المحاربين على احد التعبيرين. نعم كالولد نعم. اذا هذا شعور من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحد - 00:24:36ضَ

الذي يجب على المحاربين لماذا كان ان تعريفه لهم مشتمل على بيان شروط بيان الشروط فاذا اه قلنا انه لابد ان يكون بالسلاح وان يكون جهارا فتكون الشروط شرط ان واذا قلنا انها في الصحراء لا في البنيان فيزيد - 00:25:13ضَ

ثلاثة فظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اعتبار اعتبار شرطين لا ثلاثة اعتبار شرطين لا ثلاثة نعم ثم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حد عقوبة المحاربين نعم فمن اه اه - 00:25:33ضَ

منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. فاذا عقوبة المحاربين على التفصيل اول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون منه قتل واخذ للمال - 00:25:53ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من فعل ذلك قتل واخذ المال فيقتل ويصلب فيقتل ويصلب. اذا كان المقتول مكافئا له فهذا لا اشكال فيه. حر قتل حرا واضح؟ اه اه مسلم قتل مسلما - 00:26:14ضَ

هذا مكافئ له فلا اشكال في ذلك فعقوبته القتل والصلب. لكن اذا قتل من دون من لا يقاد به كما لو قتل الحر او قتل الحر ذميا واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه سواء قتل مكافيا او غيره واخذ المال - 00:26:39ضَ

قيل وصلب. فكأنه يقول ان القتل هنا حد وانه ليس بقصاص فبناء على ذلك لم يختلف الحال بين ان يكون المقتول ممن يكافئه فيقاد به او لا واصل ذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم نظروا الى ما جاء - 00:27:05ضَ

عن ابن عباس في تفسير الاية فلما كان ذلك حكم ابن عباس وهو مفسر لها سواء كان ذلك قاله بتوقيف او قاله نظر فانه من اعرف الناس بالتفسير واقواهم في اللغة واقربهم الى التنزيل فهو اعرض - 00:27:30ضَ

واقرأ وارجى بان يكون موافقا لتفسير الايات والمراد منها. واضح يا اخوان؟ واضح المشايخ؟ نعم. فلاجل نقول انه اذا قتل واخذ المال قتل ثم صلب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم صلب يعني ان - 00:27:51ضَ

بعد بعد القتل ان الطلب بعد القتل اه لان الاية جاءت بذكر القتل سابقا. حتى ولو لم يكن اه فيه ما يدل على حروف انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا - 00:28:11ضَ

نعم او يصلب فحتى وان لم يذكر آآ حرف ترتيب لكن مجرد ذكر القتل آآ قبل ذلك دال على على سبقه على سبقه. نعم ولا شك ان الصلب من اعظم ما يكون به الردع والزجر - 00:28:39ضَ

تعرفون هذا وقد حصل ذلك في يعني آآ احوال قليلة لكن كان لها عند الناس عبرة وعظة عظيمة في اه عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى. اه جرى من بعظ اه الناس من خارج البلد انهم اه عبثوا - 00:29:02ضَ

وآآ افسدوا على الناس فقتلوا وصلبوا وكانوا ستة عشر رجلا او سبعة عشر. نعم فكان في ذلك من اعظم العبر للناس وقبل ما يقارب آآ وعشرين سنة او اربع وعشرين سنة - 00:29:24ضَ

آآ تسلط بعض قطاع الطريق حتى صار الناس يخافون اذا ارادوا ان يذهبوا الى مكة دهمهم الليل او وقفت بهم السيارة في عرض الطريق آآ او نحو ذلك فربما خافوا لتسلط بعض آآ المحاربين او قطاع الطريق - 00:29:50ضَ

فعلى كل حال طلبوا قتلوا فصلبوا وكان طلبهم اه امام كلية الشريعة في مبناها القديم جرى في ذلك من اه اندحار الشر وقطع دابر الفساد وظهور اه امن الناس واه - 00:30:13ضَ

فرحهم واستبشارهم وانقطاع شأفة اهل الشر الذين يعتدون على الناس شيئا ظاهرا فعلى كل حال لا هو يطلب بعد ذلك. كم يجعل في الطلب؟ يعني لم يأتي ما يدل عليه منهم من يقول ثلاثة ومنهم من يقول اقل - 00:30:36ضَ

بما يحصل به الردع حتى آآ يعني يكون ذلك فيه آآ عظة للناس هو اه بعضهم يقول ثلاث وان حصل يوم او يومين فمرد ذلك الى نظر اه القاضي بما لا يكون به تعفن اه الجثة - 00:30:57ضَ

وفساد لها. نعم نعم اه اذا ما ما شرحنا اللي بعدها وان جنوا وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف اه وان قتل اولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصرف؟ هذه هي الحالة الثانية وهو ان يكون منه اه قتل - 00:31:17ضَ

طيب اه اه قد يقول قائل لما يحصل منه قتل وهو لم يأخذ المال نعم قد يكون ذلك لشدة طغيانهم واستهانتهم بحرمات الناس. وقد يكون ذلك لانهم لم يجدوا ما تتوق نفس نفوسهم الى اخذه. المهم انهم قتلوا ولم - 00:31:41ضَ

خذوا مالا فلا يخلو اما ان نقول هنا من انهم ان هذا قصاص او اه او انه ايش فما دام انهم قد انطبقت عليهم هذه الشروط بان يكونوا يعرضون للناس بالسلاح - 00:32:08ضَ

يأخذونهم جهارا ويتسلطون عليهم نهارا فنقول من ان هذا ايش؟ آآ ان هذا حد ولا يأخذ احكام القصاص ولا يأخذ احكام القصاص. فبناء عليه اه نقول من ان هؤلاء يقتلون حدا. ولا يصطلحون - 00:32:30ضَ

ما دام انه لم يأخذوا المال كما لو كانوا مثلا بمحله او مكان لا يريدون ان الناس يمرون من تلك الاماكن يمنعونهم ان يعبروا من تلك الطرائق فمن عبر منهم قتلوه. اذ عانا للناس وآآ اظهارا لسطوة قبيلتهم او جهتهم - 00:32:53ضَ

آآ او اشخاصهم او نحو ذلك. فنقول في مثل هذه الحال هؤلاء محاربين فيقتلون وما دام انهم لم خذوا المال فيقتلون حتما ولا يصلبون. وقوله حتما يعني ان قتلهم قتلى حد وليس - 00:33:18ضَ

اه فكأنه اراد ان ينبهك الى هذه المسألة. واضح يا اخوان؟ نعم. واصل ذلك ايضا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وتعرفون مدى طريقة الحنابلة واصلهم في اعتبار ايش - 00:33:38ضَ

اعتبار اعتبار قول الصحابي وتقديمه كيف وهو تفسير لاية من كتاب الله جل وعلا فهو معتظد بها. انما جزاء والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف - 00:33:57ضَ

نعم. قال وان جنوا بما يوجب قوضا في في الطرف تحتمت ديفاؤه. اذا حصلت منهم جناية يعني كما لو انهم قطعوا آآ شخص يد شخص وهرب. ثم آآ اتوا على الاخرين فقتلوهم - 00:34:17ضَ

فهنا حصلت منهم حصل منهم ايش؟ قتل جهارا وظاهرا وعرض للسلاح فهم محاربين يقتلون وحطن منهم ايش قطع لي يد شخص فهذه توجب آآ القصاص اليس كذلك؟ فبناء على هذا قبل قتلهم هل يستوفى منهم آآ القصاص او لا - 00:34:37ضَ

ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى اه دال على تحكم الاكتفاء. باعتبار انه حق للادمي فلا يكون معه تداخل مع حق الله جل وعلا. ولانه يمكن استفاؤهما وهذا الذي ذكر هو خلاف - 00:35:06ضَ

ما قرره كثير من مداخل الحنابلة على انه المذهب وقد ذكره في هذه الحال انه لا يستوفى وان لانه اه يكفي في ذلك قتله اه واخذه بحد الحرابة فينتهي ما دون ذلك. لكن اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى اه مشى على - 00:35:27ضَ

اه ايش؟ ما اه اه قرره في في اول كتابه من انه اه مكتسب على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم نعم اذا هذا التفريع الثالث في حكم المحاربين يعني ذكر اذا الاول ان يقتلوا ويأخذوا المال - 00:35:52ضَ

الحالة الثانية ان يقتلوا ولا يأخذوا مالا. والحال الثالثة ان يكون منهم اخذ للمال بدون قتل فما الحكم في مثل هذه الحال؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. لظاهر الاية وقد فسر - 00:36:29ضَ

ابن عباس على هذا النحو فكان هو المعتمد. فكان هو المعتمد. لكن اه هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه ولم يقتلوا. اذا قيدوا ذلك بان يكون المأخوذ - 00:36:49ضَ

نعم نصابا. مع ان ظاهر الاية انطلاق ذلك نعم وايضا تفسير ابن عباس لكنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا فهذا المحارب هو سارق. وزيادة فضعفت عليه العقوبات من جهة اه قطع اليد والرجل في ان - 00:37:15ضَ

فلا تضاعف من كل جهة ولا يطبق عليه النصاب فلاجل ذلك قالوا لابد ان يكون نصابا. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. فليأتي هذا قالوا انه لابد ان يكون قد ما اخذه ما يقطع في اخذه السارق - 00:37:41ضَ

نعم تقطع كل من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى وهذه العقوبة عقوبة واحدة. وان وقعت على طرفين فبناء على ذلك قالوا من انها تقام في في حال واحدة يعني ما نجعل هذا يوم وهذا يوم - 00:37:59ضَ

هذا هو الاصل. لكن لو احتيج الى الى تفريقها لو احتيج الى تفريقها ها مشايخ عبد الرفيع طيب شيخ حسين ها يفرق ابدا اخيف موته اذا خيف عليه لانه لا يحتمل لكونه ضعيفا - 00:38:24ضَ

بانه لا اه هل المقصود قتله فيتقى ذلك فاذا علم انه يموت نعم فيفرق نعم ولاجل ذلك قال آآ في آآ الروظ ولا موالاة نعم فالنية شرط لا موالاة. عدم الموالاة ليست شرط. صحيح انها هي الاصل لكن ان ورد ما - 00:39:14ضَ

التفريق ذلك او تأخيره فلا بأس ان ورد في ذلك ما يقتضي التأخير فلا بأس. نعم قال ثم كلي سبيله لان عقوبته هي القطع من خلاف يكتفى بذلك. وقد استوفي ما عليه. نعم - 00:39:41ضَ

نعم يا عبدالملك ما فيش عندي وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع به السارق. الظاهر ان كل واحد اخذ نصابا اخذ نصابا آآ هذا الحقيقة مشكل لعل احساني هم قالوا في القسم الاول او الثاني ان الدرء - 00:40:02ضَ

والمعين يقتل كما يقتل القاتل منهم باعتبار ان القتل حصل منهم جميعا هذا يعين هذا وهذا يتقوى بهذا. نعم هنا آآ تخصيصهم انه كل واحد. حقيقة يحتاج الى شيء من المراجعة. لعلك ان تراجعه يا عبد الملك انت وشيخ حسين - 00:40:38ضَ

نعم اذا هذه هي الحالة الرابعة من احوال المحاربين وهو ان يكون منهم اخافة للناس ولم اه يكن منهم لا قتل ولا اخذ لي المال وانما اه ايش؟ اخاف الناس - 00:41:05ضَ

يعتقدون لهم بدأ الناس يتلكأون في اسارهم لعلمهم بان هؤلاء متربصون بهم في تلك نواحي ونحوها فنقول في مثل هذه الحالة انهم اذا لم يصيبوا نفسا ولا مالا يعني بلى بلغوا السلطان او - 00:41:41ضَ

قبض عليهم قبل ان يصدر منهم شيء من ذلك لكنهم متصدين له نعم اه محاربين للناس يريدون ان اه يعرضوا لهم نهارا يريدون ان يأخذوا المال جهارا ونحو ذلك فنقول في مثل هذه الحالة ان عقوبتهم النفي في الارض - 00:42:01ضَ

لدلالة الاية وحكم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بذلك ولا يقال من ان المقصود بهذا كما يقول بعض الفقهاء يعني ان يطاردهم السلطان حتى يمسكهم فيعذرهم. لا التعذير هو - 00:42:24ضَ

فكما ان عقوبة الزاني ان يغار مع وطنه اذا كان آآ بكرا فكذلك فكذلك المحارب اذا لم يقتل ولم يأخذ المال فانه ينفى من الارض. لان الاية في ذلك الصريحة والدلالة في ذلك واظحة - 00:42:41ضَ

نعم لقاء يقول يمكن ان يسرقوا في البلد الاخر فيما نفوا اليه نعم آآ لا شك ان الاصل هو انهم ان السلطان قادر عليهم وانهم مع النفي هم اه تحت - 00:43:03ضَ

تحت سلطته وهم خائفون منه. فالاصل عدم ذلك. فان حصل منهم شيء من هذا فكما لو حصل من الاذان المغر شرب للخمر فانه يطلب بذلك فيقام عليه الحد فلو حصل منهم شيء ذلك يتبعون به فيؤخذون فيعاقبون على ما جرى منهم من عقوبة في نحو ما كانوا يفعلونه او - 00:43:28ضَ

عقوبة في معصية اخرى. نعم نعم. اذا ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي. وقطع وصلب وتحتم قتل يعني لان المؤلف رحمه الله تعالى يقول نعم ان آآ الاية جاءت - 00:43:59ضَ

باسقاط الحد عليهم مقيدا ذلك بالتوبة قبل قبل ان يقبض عليهم ان يبلغوا السلطان. الا الذين تابوا من قبل ان اقدروا عليهم. فقال الحنابلة بقول الفقهاء وهو تفسير ابن عباس انه اذا كانت توبتهم قبل القدرة عليهم فانهم اه يسقط عنهم الحقوق التي لله جل - 00:44:39ضَ

سيفهم من هذا انه لو كانت توبتهم بعد القدرة عليهم فان ذلك لا لا يدفع عنهم آآ لا يدفع عنهم اقامة الحد. فليقام عليهم الحد. فان كانت توبتهم صادقة فالله يتولاهم - 00:45:05ضَ

وان كانت توبتهم كاذبة نعم لاجل ان يدفع عن الحد فانها لا تغني عنهم شيئا. لا في الدنيا من جهة ان التوبة بعد القدرة لا لا تؤثر ولا في الاخرة من - 00:45:24ضَ

من اجل انهم كاذبون في توبتهم اليس كذلك؟ نعم هذا اذا من جهة. اما اه اذا كان عليهم حق لادمي فانهم يؤخذون به على سبيل المثال لو ان احدا منهم ايش؟ قبل ان يكون قاطع طريق كان قد آآ قتل شخصا في آآ في - 00:45:37ضَ

في مثلا اه اه امر جرى بينهما او في نزاع اه نشب اه اه في اه بينهما فتسلط عليه فقتله عرب ثم صارت قاطع طريق فقتله لذلك الشهر موجب لماذا؟ للقصاص - 00:46:00ضَ

لانه قبل ان يتعلق به احكام احكام المحارب لانه حين قتله هل قتله جهارا وهو متسلط عليه ويعرض للناس بالسلاح لا انما ذلك كان كحال من اه يتقاتلان اه يقتل احدهما صاحب على وجه الظلم والعدوان لكنه لم يبلغ - 00:46:19ضَ

المحاربة فبناء على هذا نقول آآ هذا هذه التوبة تسقط عنه حد الحرابة لكنه يؤخذ بما كان عليه من قصار. فنأتي الى اهل الميت فان عفوا عنه فلهم ذلك وان لم يعفو عنهم اقيد بذلك - 00:46:39ضَ

اقتص منه به. نعم. ولذلك قال واخذ بما للادميين من نفس. كما في المثال هذا. نعم او وطرق يعني كذلك لو كان قد اه اه اه قطع اذن شخص قبل ان يهرب. فلما هرب تعرف على قطاع طريق فافضلت به تلك الى ان يكون قاطع - 00:46:59ضَ

تاب قبل ان يقدر عليه. فنقول توبتك مسقطة لحد الحرابة لكن لا يعني ذلك ان لا هذا منك آآ ما حطن منك من جناية على اذن ذلك الرجل فيؤخذ بها ويقتص منه فيها الا ان يعفو ويطبق - 00:47:26ضَ

عليه ما ذكرنا من شروط القصاص والاستفاء فيه والاحكام المتعلقة بذلك. واضح يا اخوان؟ ومال كذلك لو كان قد آآ آآ قبل هذا قد سرق من انسان مالا فيؤمر اه باعادته ويحكم عليه بما يتعلق باحكام السرقة من ذلك. اذا كان قد طالبه بها - 00:47:46ضَ

الا ان يعفى له عنها. يعني سواء عفي عن اه في مسألة المال او الطرف او القتل فذاك اه على ما هو متقرغ عندنا ان هذه الحدود آآ تسقط آآ او ان القصاص الحقوق - 00:48:10ضَ

قطب اه عفو اصحابها عنها. نعم. بالقيود المتقدمة في كل شيء بحسبه. نعم. لكن هنا آآ اذا كان اذا كانت التوبة من الحدود غير الحرابة. فما الحكم فيها هل تسقط - 00:48:30ضَ

الحج يعني هل نقول في ثائر الحدود كما نقول هنا من ان من تاب قبل القدرة عليه فانه لا يؤخذ بذلك ولا يجب عليه نعم يعني في ماشي حق الادميين - 00:48:54ضَ

ها اكيد مذهب عند الحنابلة المذهب ها اذا لا هو الكلام في حقوق الله جل وعلا ها لا هو الكلام قبل ان يأتيه يعني هو تاب ثم تاب ثم قبض عليه - 00:49:22ضَ

قامت البينة على ان هذا ترقى ذلك المتاع هل يقطع او لا اه فيما اذكر من المذهب هما قولان على كل حال الحنابلة للفقهاء. نعم ان التائب من الذنب لا ذنب له واعتبار ما جاء في - 00:50:22ضَ

تلك آآ النصوص آآ من انه يسقط عنه انه جاء يسقط عنه. واظن ان ذلك هو المذهب والمذهب اظن ان ذلك هو المذهب. والقول الثاني انه يؤخذ بهذا لما جاء في قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لو اه لقد تابت توبة - 00:50:42ضَ

لو آآ قسمت على سبعين من اهل المدينة لوزعتهما او نحو ذلك مما جاء. لكن قد يقال من ان هذه بعدما آآ وصل الامر الى آآ السلطان على كل حال الذي يظهر وهي تحتاج الى تأكيد آآ ان آآ المشهورة من المذهب هو آآ - 00:51:08ضَ

ايش انها انها وش قلنا تو ها انها تسقط التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم ويحتاج الى تأكد انا الان مم يعني حصل عندي شيء منه الشك في ذلك. نعم - 00:51:29ضَ

اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال هذا احكام الصيام والصائل هو من آآ اراد شخصا في نفسه او ماله او عرضه هل يجوز للانسان ان يدفع عنه اذا دفع - 00:52:00ضَ

فما الذي يترتب عليه كيف يدفع اه اذا ترتب على دفعه كناية على الطائر فهل يؤخذ بها ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن صال على نفسه او حرمته او ماله آآ - 00:52:38ضَ

ادمي او بهيمة فله الدفع يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى اشار بهذا الى ان الطائل يدفع ما دام قد قال على نفسك اوصانا على حرمتك وعرضك او صال على مالك - 00:52:59ضَ

من ادمي او تبع او نحوه فله ان يدفع فله ان يدفع. فهو مستحق لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل آآ ايش؟ قال ارأيت الرجل يأتيني يريد ما لي؟ قال لا تعطه. قال يقاتلني؟ قال قاتل. قال - 00:53:18ضَ

قتلني قال فانت شهيد. قال فان قتلته قال فهو هدر. فدل ذلك على ان الانسان يدفع. ومن قتل دون نفسه فهو شيء من قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فكل ذلك يدل على ان له ان يدفع. لكن هل هذا على سبيل الوجوب او غيره؟ المؤلف رحمه - 00:53:44ضَ

الله تعالى قال هنا فله ان يدفع ثم ذكر تفصيل ما يتعلق بها بعد سطر من هذا ولو انه ذكره ذكرها هنا آآ لكان اجمل العبارة واحسن نعم بان يقول آآ وجب عليه ان يدفع عن نفسه لا عن ما له مثلا - 00:54:06ضَ

او وجب ان يدفع عن نفسه الا في فتنة على ما سيأتي فلو انه ثبتها على ذلك لكان اخفها للعبارة ذكر لها في موطن واحد. نعم. لكن هنا اراد ان - 00:54:26ضَ

يبين ما يدفع به. ثم اراد ان يبين حكم الدفع بعد ذلك. فكأنه اراد هنا انه له ان يدفع باسهل ما يغلبه وعلى ظنه دفعه به. يعني الوسائل التي يدفع بها. اهله ان يدفع الدفع لابد ان يكون على اصل. بان - 00:54:40ضَ

الاثهل فالاسهل ما معنى ذلك؟ لو ان شخصا اقبل يريد اخذ مالك وكان يمكن ان يندفع بان يقال له ارجع فان لم ترجع فانني افعل بك وافعل فانه لا يجوز له ان يكسر منه عظما ولا ان يضربه ولا نحو ذلك - 00:55:00ضَ

واضح ولاجل هذا لو ان شخصا قدم على شخص يسرق منه ثم لما رأى صاحب البيت ولى فاتبعه ذلك طرح او ضرب او كثر آآ يده فنقول هنا من انه - 00:55:26ضَ

ليس له فعل ذلك لماذا لانه الان انصرف فانت التابع له. فان كان اتباعك له لان تنتك فلا بأس. لكن ان ان تتسلط عليك باذية او قتل او نحو فلا - 00:55:45ضَ

ولاجل هذا قال يدفع باسهل ما يغلب على الظن واذا كان يدفع بلكمة لم لم يجز ان تدفعه اه ان اه تكسر رجله واذا اندفع اه كثر عضو من اعضائها ونحوها لم يجز ان يقتل وهكذا. واضح - 00:56:07ضَ

فلاجل ذلك قال ما يغلب على ظنه دفعه به فلما كانت الامور هنا مبناها على شيء من تباين الامور اه قوة الرجل من ضعفه اه اه قدرته على ان فبهذا او لا يدفع او نحو ذلك. يعني ينبغي ان يرجع هذا الى ما يغلب على الظن. فاذا غلب على ظنه انه لا يندفع الا بكثر عضو من اعضائه - 00:56:30ضَ

بكثير عضواه نعم فتبين انه كان يمكن ان يندفع بما هو اقل من ذلك فنقول من ان هذا لم لا شيء عليه لماذا؟ لانه كما بغلبة الظن وغلبة الظن محكوم بها. كيف يتبين انه يمكن ان يندفع بذلك؟ كما لو لما عرف قيل من انه بالامس - 00:56:56ضَ

او بلمس البعيد هجم على اناس فلما قال كذا وكذا هرب. فدل على انه ان مثله لا جبان او ليس آآ آآ يعني متسلط آآ فيه عتو وآآ جبروت. فبناء على ذلك اذا آآ ينظر الى ما يغلب على الظن دفعه به - 00:57:16ضَ

فان لم يندفع الا بالقتل فللانسان ان يقتله كما ذكرنا في قصة في حديث ان رأيت ان اراد مالي آآ فاقاتله قال قاتل قال فان قتلت قتلني قال فانت شهيد قال فان قتلته قال فهو هدر فدل على انه يمكن الدفع حتى - 00:57:36ضَ

ان يموت يمكن ان يدفع عنه حتى يموت. واضح يا اخوان؟ قال فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ومن عليه لانه فعل مأذون له شرعا. وكنا من ان الفعل المأذون شرعا لا لا ضمان عليه ولا غرم فيه - 00:57:56ضَ

لانه بوجه صحيح. لانه قتل بوجه صحيح. واضح يا اخوان؟ نعم قال وان قتل فهو شهيد لما ذكرنا من الادلة المتقدمة فالدافع عن نفسه في هذه الاحوال لو انه اراد ان يدفع عنها فدافع فقتل او اه تسلط عليهما - 00:58:18ضَ

ونحوه فهو شهيد في ذلك طيب لقائمين ان يقول لو ان شخصا قاتل هذا الجاني او هذا الصائل فقتله ثم قال انه صال علي لكن لم يجد من يشهد له بذلك - 00:58:47ضَ

او لم تقم البينة على هذا. فنقول في مثل هذه الاحوال طبعا اذا لم تثبت البينة فانه يقاد بهذا ويعتبر جانيا. لكن هذا في ظاهر الامر اما فيما بينه وبين الله جل وعلا فانه من اه لا شيء عليه وما اصابه بسبب ذلك يكون من - 00:59:02ضَ

في الدنيا الذي هو سبب للرفعة في الاخرة وتكفير السيئات وزيادة الدرجات. نسأل الله جل وعلا الا يبتلينا نسأل الله الا يبتلينا لان هذه امور عظيمة. ان دخل فيها الانسان دخل ببلاء. وان خرج منها لم يسلم. من لاوائها وبلائها - 00:59:23ضَ

فلا يخلو من تسلط هؤلاء الفساق والظلمة واهل الجور الطغيان من شيء منه. فان كان ذلك في فالامر بيسير وان كان ذلك فيما هو اعظم فان الامر فيه شديد ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه الدفع عن نفسه - 00:59:43ضَ

من اراد قتلك فانك تقاتله ولا تتركه. لماذا لان النفس مستأمن عليها الانسان ومعصومة ويجب على الانسان حفظها ولا يجوز له اتلاف نفسه فاذا اكان قد مكن هذا من نفسه فكأنه - 01:00:04ضَ

في ذلك اتلافها وتخلى عما يجب عليه فيها فلاجل هذا قال فيلزمه الدفع عن نفسه. هل هو على سبيل الاطلاق؟ آآ كثير من في شارع الشرح الازداد هنا آآ وغيره يقولون الا في فتنة - 01:00:29ضَ

فيستاتون من ذلك حال الفتنة ان الانسان لا لا يدفع عن نفسه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل نعم فعليك خاصة نفسك. فان خفت ان يبهرك شعاع السيف يعني اذا اسلطه عليك يريد قتلك فغطي وجهك حتى يقتلك - 01:00:50ضَ

ويقولون ان عثمان لم يدفع عن نفسه فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لكن قد يقال قد يقال ان ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه - 01:01:13ضَ

اه انما لم يدفع عن نفسه لئلا يعظم الامر ويترتب على ذلك اقتتال المؤمنين جميعا. ودخولهم في بلاء لا لا ينتهي. فرأى ان ذلك ايسر الامرين واما ما جاء من حديث فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فليس المقصود من ذلك عدم الدفع عن نفسه وانما المقصود - 01:01:31ضَ

من ذلك عدم الدخول في الفتنة والمشاركة فيها واضح؟ ولذلك في احدى الروايات عند الحنابلة انه لا يلزمه الدفع في الفتنة الا ان يتسلط عليه في مكانه او بعد قتله في بيته - 01:01:55ضَ

ولذلك لما جيء الى سعد ابن ابي وقاس لما جاء له ابنه عامر فقال يا ابتي يعني كانه يحثه على القدال فقال هلا والله يا بني لا اقاتل حتى تعطيني سيفا اذا قتلت به الكافر قتله واذا قتلت به المؤمن قتلت به المؤمنة - 01:02:12ضَ

يعني ابعد عنه. ما يقتل. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي اه الخفي اعتزل الفتنة فيتحصل اعتزالها عدم الدخول فيها والمقاتلة والمباشرة لكن لا يعني ذلك انه اذا - 01:02:32ضَ

دخل عليه فاوجد قالت له ان لا يدفع عن نفسه الا ان يكون لذلك مصلحة راجحة فيكون توفيقا بين القولين. على كل حال الحنابلة عندهم ان الدفع في الفتنة اه للانسان ان - 01:02:52ضَ

قد دفع فيه للمصلحة او لظاهر هذه النصوص وهو محتمل وقد يكون على نحو ما ذكرنا على كل حال ينبئك اذى عن عظم امر الفتن ومأوى ان الانسان ينبغي الا هو ان يتخلص منها فان عندهم حتى ولو افضى ذلك الى - 01:03:08ضَ

الى ان تقتل وتموت. فكيف بالذين لم يبلغوا هذا المبلغ؟ فكيف بالذين يستشرفون لها؟ فكيف بالذين يمضون اليها فكيف بالذين يسارعون الى الدخول فيها فعلم بهذا خطر ما نحن فيه في مثل هذه الاحوال من الفتن العظيمة والاهوال الكثيرة التي يتصدى الناس لها - 01:03:29ضَ

وهم في غنية عنها وينبغون لها وقد جاء من الادلة ما يدل على انه يسع المؤمن ان يصد عنها ويعرض عن الدخول فيها وقد يلحقه بذلك تبعه ويدخل في ذلك عليه اه اثم ومعصية - 01:03:53ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. كذلك اذا تسلط على حرمته وعرضه فانه يلزمه ان يدفع عنها لان اه لئلا اه ينتهك عرضه. والله جل وعلا قد اه صان الاعراض وامر بحفظها ان دماءكم واعراضكم واموالكم - 01:04:10ضَ

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكما ان الانسان لا يتسلط على الاعراض فينتهكها لا يجوز له ان يخلي بينه وبين عرضه وبين اه منتهكيها فيكون ذلك بلاء عظيما وشرا مستطيرا - 01:04:35ضَ

اه نقف على هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. نشوف الان اه هل اه يعني ترون ان نجلس اسبوع كامل ولا كيف كيف تقترحون حتى يعني نمشي اكثر - 01:04:55ضَ

ها هو لانه قد لا يسعفنا الوقت في نهاية الفصل. آآ فان رأيتم انها الاسبوع القادم او بعد القادم. بعد القادم نأخذ اربعة ايام متتالية ها صراحة يعني جيد يكون هاد - 01:05:14ضَ

لعله يعني الان رتبوا فيما بينكم يمكن يكون الاسبوع القادم خذ اربعة ايام او خمسة الخميس يكون عندكم ارتباطات كثيرة ننظر في هذا وان شاء الله نتفق عليه في الدرس القادم على ان يكون الاسبوع بعد القادم ليس القادم حتى ترتبوا اموركم في هذا - 01:05:41ضَ

- 01:06:04ضَ