شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (247) | كتاب القضاء | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في الاقوال والاعمال والنيات والمال والاهل والولد. وان يجعل العمر بلغة لنا في الخير وحفظا لنا من الشهور والفتن. وان يبلغنا العمل والدعوة والتعليم. ان ربنا جواد كريم - 00:00:45ضَ
كنا اه في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بمسائل اه اه النذر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى او بابا جامعا في نهاية هذا الباب. آآ ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بذلك. فهذا - 00:01:13ضَ
اوان الدخول باذن الله فيما يتعلق بكتاب القضاء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا - 00:01:33ضَ
نعم اذا هذا الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى متعلقا باحكام القضاء باعتبار انه لما ذكر الحدود وما يتعلق باقامتها والعقوبات آآ اجرائها والجنايات والقصاص فيها وذكر ما يترتب عليها اعقب ذلك بالكلام - 00:01:50ضَ
يا اهل القضاء وهو من يفصل في مثل تلك المسائل ويقضي فيها ويحكم فيها بالثبوت منها عدمه واجراء تلك آآ الاحكام والعقوبات على هيئتها والقضاء في اللغة من قضى يقضي قضاء فهو قاض بمعنى بمعنى الحكم والالزام فيه - 00:02:22ضَ
قضى الشيء اذا حكم والزم به في احد المعاني. والا فلقضاء معان كثيرة منها وصى واوجب فعلى كل حال بينهما تقارب من جهة الاجابة الزام القضاء فيه الزام واصل القول آآ او اعتبار القضاء الكتاب والسنة والاجماع - 00:02:52ضَ
وان احكم بينهم بما انزل الله والسنة كثيرة دلالاتها كثيرة في هذا الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القضاء في مواطن على سبيل على سبيل المدح. وعلى سبيل - 00:03:24ضَ
ذكر هذه الولاية وما يترتب عليها من مصالح ان مما يدل لذلك قصة ابي شريح لما ذكر انه يحكم بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا - 00:03:55ضَ
فدل على ان الحكم بين الناس وانهاء خصوماتهم امر مشروع مستحسن لان النبي صلى الله عليه وسلم استحسنه آآ مدح فاعله والاجماع منعقد على ذلك وحاجة الناس لا تتأتى الا به. فلذلك كان مشروعا ظاهر - 00:04:21ضَ
مشروعية من كل وجه. نعم قال رحمه الله وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية من حيث وجوبه. هل يجب نصب القضاة قاموا من يقرأ واقامة من يقضي بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك فرض كفاية. وقلنا ان فرض - 00:04:51ضَ
نأتي بمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ولا يقال اذا قام به البعض لان البعض قد يكون كافيا وقد لا وقد لا يكون فبناء على ذلك لا يسقط الفرض والوجوب في تلك - 00:05:15ضَ
تلك الحال فهو فرض كفاية كسائر الولايات التي يتأتى بها هذا الامر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه فرض كفاية. واصل ذلك واصل ذلك انها لما كانت هذه ولاية لا تتأتى حقوق الناس واقامة شرع الله جل وعلا في الحدود - 00:05:37ضَ
وفي غيرها وفي رعاية المصالح ورعايتها الا بذلك فانه لزم ان هنا من يقوم به لزم من يوجد للقيام به. والتصدي له. والا اضاعة ولايات الناس ومصالحهم. ولان ولاية القضاء فرع عن ولاية - 00:06:11ضَ
اه عن الولاية العظمى والامامة الكبرى. وقد تقدم بنا في باب قتال اهل البغي. ان النصب فالقاضي ان نصب الامام فرض كفاية. لا بد ان يوجد للناس امام يجتمع الناس عليه - 00:06:40ضَ
ويقوم بامر الدين ويرعى المصالح المنوطة به على ما تقدم بيانه فيما مضى. والولاية ولاية القضاء متفرعة عن ذلك. آآ فيها قيام ببعض تلك المصالح. ولاجل ذلك كان او اه من اعظم ما تصدى له الخلفاء الراشدون القيام بها واقامة من يقظ - 00:07:00ضَ
بين الناس كما جاء عن ابي بكر انه نصب للقضاء آآ بعض الصحابة وكذا جاء عن عمر حين اصاب كعب ابن سوار وشريح وان آآ ايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قاضيا في اليمن - 00:07:30ضَ
ومعاذا في بعض الاحوال وايضا بعث عبيدة ومعاذ الى الشام وابن مسعود الى الكوفة والمواطن في ذلك لا تعد ولا تحصى من كثرتها. نعم قال رحمه الله ينسب الامام ان ينسب في كل ابريل قاطعة ويختار افضل من يجده علما وبراءة - 00:07:50ضَ
بتقوى الله. نعم. ويأمره بتقوى الله. اذا يلزم الامام ان ينصب الفاعل في اللزوم هو النصب يعني ويلزم نصب الامام او ان ينصب الامام في كل اقليم قاضي فالامام اذا اه او هذه من ولايات الامام - 00:08:15ضَ
فليس ولاية القضاء كل من ارادها تصدى لها. او كل من اه ايش؟ ظن في نفسه القدرة عليها اعتبر نفسه فيها بل لا بد من تولية الامام لابد من تولية الامام. ووجه ذلك - 00:08:41ضَ
ووجه ذلك كما قلنا قبل قليل اولا ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه بعده فانه هو الذي كان يعني نصب عمرو ابن العاص في بعض المواطن نصب عليا نصب معاذا - 00:09:06ضَ
ولم يعاد ان احدا تصدى لذلك من عند نفسه الثانية ان آآ هذا هو عمل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم كانوا يجعلون القضاة وينصبونهم لذلك فدل على ان هذه من ولايات الامام. ولانه من جهة ثانية ان ولاية القضاء فرع عن الامامة - 00:09:26ضَ
الكبرى في انها قيام ببعض ببعض ايش؟ ببعض ما يقوم به الامام الاعظم وما عليه من رعايته ومسؤولياته من تزويج آآ من لا زوج لها وآآ جباية الزكاة في بعض الاحوال على ما سيأتي وجمعها وغير ذلك من المسائل ورعاية الاوقاف ورعاية اموال القصر والغائبين - 00:10:01ضَ
ونحو ذلك فاذا اه كل هذه ولاية للسلطان الاعظم والقاضي يقوم مقامه. فدل ذلك على انها تلقى من الامام الاعظم. فدل ذلك على انها تتلقى من الامام الاعظم. فاذا يلزم الامام - 00:10:31ضَ
ان ينصب فنصب امام في هذا نصب الامام قاضيا في هذا اصل صحيح. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كل اقليم الاقليم هو الجهة والمكان الذي آآ يشتمل على جملة - 00:10:51ضَ
من آآ يعني القرى ونحوها. فهو اكبر من آآ المدينة فهو اكبر من المدينة باعتبار ان يعني المدينة والقرى التي حولها يفدون الى هذا مكان وكلهم يكون لهم قاض آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في آآ في اليمن وهي جهة كبيرة ليست مدينة واحدة - 00:11:17ضَ
وانما هو اقليم نعم جعل فيه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقول المؤلف رحمه الله تعالى في كل اقليم لان مصالح الناس لا تقوم والا بذلك لئلا يفضي ذلك الى كلفة مشقة كبيرة في قضاء الحقوق واستقامتها. لان اذا - 00:11:46ضَ
كان الناس اذا ارادوا اثبات حقوقهم انتزاعها ممن ظلمهم او نحو ذلك ممن المسائل التي تعلق بالقضاة فيسافرون لذلك فهذا يفضي الى الى مشقة بالغة وقد يترك الناس بعض حقوقهم رغبة عن هذه والمتاعب. فلاجل ذلك لما كان كذلك - 00:12:11ضَ
فانه وجب ان يكون في كل اقليم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الاقاليم قضاة. وكذلك خلفاؤه بعده. فدل لعلى ان انه ينصب القاضي في كل اقليم ولا يكتفى بقاظ واحد آآ لئلا يفضي ذلك الى مشقة - 00:12:35ضَ
بالغة على الناس. ثم قال ويختار افضل من يجده علما وورعا لما كان القضاء مما تترتب عليه مسائل عظيمة من الفصل في الحقوق وتلك لا يوفق لها الا من كمل علمه - 00:12:55ضَ
وعظم عقله وزاد ورعه فعلمه جاء يبين له الحق والطريق ووراعه يمنعه من هوى النفوس. وحظوظ ما اه يكن يستكن في من الخواطر والوساوس او ما يجلبه بعض ضعفاء النفوس - 00:13:20ضَ
من حطام الدنيا والرغبة فيها فاذا كان من افضل الناس علما وورعا فان ذلك ايش؟ آآ اقرب الى الوقوف الى الوصول الى الحق. وتأديته الى اهله. ومنع الظالم من ظلمه. ولان تلك مسائل ايضا - 00:13:44ضَ
فيها اه شيء من اه اه من الاثار العظيمة التي تترتب عليها في بعضها قتل وفي بعضها قطع وفي بعضها آآ حد بجلد ونحوه. كل ذلك لا يتصدى له الا الخلص من الناس - 00:14:05ضَ
الذين يرجى ان يوفقوا للحق ويهدوا للصواب. لئلا تقع العقوبة في غير محلها. ولان لا يظلم الشخص في اه بغير فعلته وجنايته. نعم ولان لا تجعل الحقوق عند غير اهلها. فلاجل - 00:14:25ضَ
لابد ان يكون اه صاحب علم وورع. ثم قال ويأمره بتقوى الله في هذا اشارة الى مسألة مهمة وهي ان الانسان مهما بلغ في في الصلاة ومهما بلغ في العلم ومهما بلغ في آآ - 00:14:45ضَ
التقوى فان النفس لها منزع والشيطان له الى الانسان سبيل الاحوال تتغير وتتقلب بالقلب. فربما كان قوي الايمان ضعيفا. وربما كان صاحب الفضل اه اه زالا فان لم يكن له من يعينه على الامر بتقوى الله جل وعلا ويسدده في ذلك - 00:15:04ضَ
ويراقبه فيه ويحمله على الا ينزع عنه. والا يوشك ان يلحق الانسان بمسلك بعيد ولذلك قال الله جل وعلا في نبيه واذا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فاذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم فحال من سواه اولى بالتثبيت والاعانة - 00:15:33ضَ
على ذلك وليس شيء اعظم من ان يقر في قلب الانسان تقوى الله. فانها حاملة له على خشيته في كل حال في خلوة وفي جلوة عند اقبال شهوة ومال او عند ادبارها. وعند تمالؤ الناس على القاضي او - 00:16:02ضَ
اه اه اشتدادهم عليه او في سوى ذلك. فانه لا يحمله خوفه من الناس ان يقضي لهم بغير ما يعتقده ويعلمه ان يضيع حق الله جل وعلا. فالله احق ان يخشاه ما دام متقيا لله فان ذلك يكون حاضرا في نفسه - 00:16:22ضَ
ولذا قال ويأمروه بتقوى الله. وما يترتب او ما يدخل في هذه من مسائل هي كثيرة جدا. ويدل لذلك آآ فعل الصحابة فان آآ آآ الخلفاء رضي الله تعالى عنهم قد طلبوا ايش - 00:16:45ضَ
الطلب من اه يسددهم في الاحكام ويعينهم على ذلك في النظر. نعم. اه فدل هذا على انه اصل صحيح معتبر. يعني في طلب آآ التوصية للقاضي ومن في حكمه تقوى الله جل وعلا ولعظم - 00:17:04ضَ
ولعظم ما يترتب على هذه من الامور فانه احوج ما يكون الى التوصية بها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس فانه اذا صارت النفس مظنة للمذلة - 00:17:29ضَ
الامر والحث لها على تقوى الله جل وعلا. ولذلك تجد ان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لماذا لما كان القول مظنة الخطأ كثيرا امر بالتقوى عنده. ولما - 00:17:47ضَ
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انه ليس شيء انفع للانسان من التقوى عند رحيله من الدنيا واقباله على الاخرة. نعم فانه امر بها اذا آآ ما - 00:18:11ضَ
انه ينتقل من هذه الدار. ولذلك كانت هي اعظم سبيل يحصل به النجاة. وان منكم الا واغدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جيتيا. نعم - 00:18:31ضَ
قال رحمه الله وان يتحرى العبد ويجتهد في اقامته. قال وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته يعني هذا معطوف على قوله ويأمره نعم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول وعلى الامام ان يأمر القاضي بان يتحرى العدل - 00:18:47ضَ
ويجتهد في اقامته وذلك ان المنزعة في عدم اصابة الحق والحكم بالعدل اما ضعف النفس وذلك يحجزه به او يحجزه فيه التقوى. اليس كذلك اذا ضعفت النفس فان التقوى تقويها وتحملها على طلب الحق واصابة الصواب. اليس كذلك؟ هذا من - 00:19:11ضَ
جهة العدل احيانا يفوت لا لما لعدم تقوى النفس ولكن لخفائه ولكن لخفائه قد يكون الانسان متقيا لكن العدل في ذلك خفي فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يأمره يعني معطوف على يأمر وان يأمره ان يتحرى العدل - 00:19:43ضَ
فكأنه يقول انتبه ايها القاضي. فلعل بعض المسائل مما لا يظهر فيها الحق لاول وهلة وانها مما يغيب فيها الامر الا التأني والتؤدة ومراجعة الامور وطلب الهداية من الله جل وعلا فيها. فلذلك قال وان يتحرى العدل - 00:20:14ضَ
اذا هذه من اعظم ما يقوم به القضاء. فلاجل ذلك كان من اوجب ما يحث الامام القاضي فيه ويحمله عليه ويراجعه فيه. ويجتهد في اقامته وهنا دليل على ان القضاء يحتاج الى اجتهاد - 00:20:45ضَ
والاجتهاد هنا يقصد بها امران بذل الجهد ولعله هو الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك. يعني ان يبذل وسعه ويستنفذ جهده حتى يبلغ العدل يوصل العدل الى والحق الى اهله - 00:21:12ضَ
المقصود الثاني في الاجتهاد هو الاجتهاد الفقهي وهو ان توجد عنده ادوات الاجتهاد وشروطه نعم لكنه لم يقصد هذا في هذه الجملة لماذا؟ لانه ذكرها في شروط القاضي التي ستأتي بعد ذلك التي - 00:21:39ضَ
تأتي بعد ذلك نعم قال رحمه الله فيقول واليت قد حكم او قد نتك الحكم ونحوه ونحوه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه يعني هذه ما تحصل بها الولاية في القضاء - 00:21:59ضَ
ما تحصل بها ولاية القضاء. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه يلزم ان يصرح الامام بتولية القاضي القضاء وجعله كذلك فلا يتأتى ذلك الا بعبارة صحيحة كأن يقول وليتك الحكم او قلت - 00:22:26ضَ
نعم وذكروا لذلك سبعة الفاظ تكون فيه صريحة فيكون المراد بها ظاهرا في ارادة القضاء. وذكر هو ايضا آآ يعني انه ربما كانت كناية فيكون معها قرينة لارادة القضاء. فلو قال له الامام استنبتك - 00:22:46ضَ
فان قد يكون استنابة له في امر خاص. نعم وقد يكون في القضاء. فيقولون لابد ان تكون ان توجد ككلمة او تدل على ارادة القضاء فاذا قال في الحكم او في الفصل بين الناس في خصوماتهم او نحو ذلك فان هذا يدل ايضا على - 00:23:07ضَ
هذا المراد. فعلى كل حال. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يتحصل ذلك باللفظ الصريح ويتحصل ذلك بالكناية اذا فكانت معه قرينة هل يتحصل بغير ذلك هم يقولون انهم اذا كان في غير محل ولايته - 00:23:27ضَ
فانه بالكتابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض الصحابة كما كتب لعمرو بن حزم وكتب الخلفاء ايضا لبعض الصحابة والتابعين بولاية القضاء. ثم هل يحتاج بعد مع الكتابة الى اشهاد - 00:23:47ضَ
فذكر بعض الفقهاء انه لابد من شاهدين فيذهبان مع القاضي ويظهران ان الامام الاعظم قد جعله قاضيا وبعضهم يقول من انه يكتفى بذلك بالكتابة اذا كانت مختومة معروفة اه يعلم انه لا يصل اليها التزوير ولا - 00:24:07ضَ
يدخل فيها يعني التغيير. فبناء على ذلك نقول انه لو كتب كما هو العمل عليه في هذه آآ الاوقات انه يكتب للقاضي بالكتاب بتعيينه في محكمة كذا او في محكمة - 00:24:27ضَ
كذا يقوم ذلك مقام اللفظ فيها وصريح العبارة في تعيينه بولاية القضاء في ذلك قال ويكاتبه في البعد. ولذلك قال ويكاتبه في البعد. وهنا اطلق آآ اللفظ فكأنه يقصد انه بما يحصل به - 00:24:47ضَ
الكتابة التي تكون مختومة تحفظ من حصول اه فيها او التغيير او غير ذلك لكن آآ المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ان حكم القضاء فرض كفاية لم آآ يذكروا في ذلك - 00:25:08ضَ
ما يتعلق اه حكم اه تصدي الانسان للقضاء. وهذه من اهم المسائل واعظمها فما حكم تولي الانسان للقضاء آآ لا يخلو اما ان يكون غير قادر او ان يكون قادرا - 00:25:32ضَ
فان كان غير قادر على ولاية القضاء فلا اشكال. في انه لا يجوز له ان يتصدى لذلك ولا ان يقوم له والان يستشرفه فظلا عن ان يسعى اليه او يطلبه - 00:25:59ضَ
اما لكونه لكونه موغلا في الجهالة جاهلة او لكونه موغلا في الهواء حتى مع علمه يعلم من نفسه انه يميل بالحقوق عن اهلها ويوصلها الى غير مستحقيها ويعبث بالامانات ولا يؤدي - 00:26:17ضَ
الولايات. فعند ذلك لا اشكال في ان ذلك من اعظم الناس جرما ولاجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد الجنة فمن الذين في النار؟ قاض - 00:26:42ضَ
جهل الحق قضى بخلافه وجاء وقاظ علم الحق وقضى بخلافه نسأل الله السلامة والعافية. فهذان ايش؟ احدهما موغل في الجهل والثاني موغل في الهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال القضاة ثلاثة لم يقصد - 00:27:09ضَ
ان القضاة الثلاث ثلثان في النار وثلثان في الجنة يعني نأتي الى محكمة الرياض مثلا نقول فيها ثلاثون او خمسون قاضي خمسة وثلاثين منهم في نعوذ بالله من ذلك لا - 00:27:42ضَ
انما اراد بذلك النوع يعني انه منهم من يفعل ذلك فيكون من اهل النار ومنهم من يفعل هذا فيكون من اهل النار وصاحب الجنة الذي يعلم العلم ويقضي به فيكون من اهل الجنة. ففي بعض الاحوال يكون القضاة نسأل الله السلامة اه لكثرة الهوى - 00:27:57ضَ
والجهل نعم دخلوا في القسم الاول وفي القسم الثاني وقد يكون في بعض الاحوال ان هؤلاء القضاة لصلاحهم وقوة علمهم عظم ديانتهم نعم يكونون من القسم الثالث فيحفظهم الله جل وعلا من القسمين - 00:28:20ضَ
فاذا الا يكون قادرا على تولي القظا فلا اشكال في ان ذلك محرم لا يجوز له ان يتصدى له والحالة الثانية نعم ان اه يكون قادرا عليه بقوة علمه وقوة اه اه اه نفسه وشكيمته لان القضاء يحتاج الى قوة ونظر وحزم - 00:28:42ضَ
نعم وصلاحه وديانته مع عدم من يقوم به ممن يعتمد عليه ويوثق به نعم فعند ذلك هل يتحتم عليه اولى لاهل العلم في هذا الكلام باعتبار كثرة الوعيد الذي جاء في هذا - 00:29:10ضَ
سيقولون اوفى اشهر القولين عند الحنابلة انه يلزمه ذلك ان آآ يعني وجدت فيه هذه الشروط ولم يشغله عما هو اهم له منه لماذا هذا القيد هذا القيد من جهة ماذا - 00:29:38ضَ
انهما واجبان واجب تعلق بغيره وهو ان يحكم للناس وواجب يتعلق به في نفسه وهو ان يقوم بما يلزمه ولا ينشغل عنه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول اه او يقولون من انه يلزمه - 00:30:02ضَ
وذلك اذا لم يوجد اه اذا لم يوجد من يوثق به وهو قادر على ذلك ولم يشغله عما هو اهم فلو كان مثلا هو يعني مما ايش ممن يوثق به ويعظم قيامه به. لكن يعلم من نفسه انه لو اشتغل بهذا القضاء - 00:30:22ضَ
فانه يتعار عنه النوم في الليل. فيوشك ان تفوته صلاة الفجر في كثير من الاحيان ولو لم يكن ذلك في كل الاحيان بسبب ما بسبب عظم خوفه ان يزل في حكم او ان يجافي الحق او ان يحكم بالباطل - 00:30:47ضَ
او ان يشغله عما هو اهم عليه منه من قيامه على نفسه او قيامه على والديه او قيامه على ولده فان الله جل وعلا جعل ذلك من اول ما يلزم المكلف القيام - 00:31:10ضَ
يلزم المكلف القيام به. واضح؟ فبناء على ذلك اذا الا يشغله الا يشغله نعم آآ وهنا قالوا مع كون ذلك آآ يعني لم يوجد من يقوم به الا انهم قالوا - 00:31:29ضَ
ولا يلزمه طلبه لماذا لانه مع كون هذا الامر مما يتوقف عليه لان غيره لا يقوم به لكن لما جاءت الادلة دالة على ان طلب الولاية والامارة سبب ان يضعف عنها ويوكل اليها نهي عن ذلك - 00:31:47ضَ
او لم يلزمه ذلك. لان لا يفوته الاعانة والتسديد من الله. فان لا يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيت انتهى من غير مسألة اعنت عليها وان اعطيتها بمسألة وكلت اليها. فلان لا - 00:32:13ضَ
فيحصل ذلك اه الحالة الثالثة وهو ان يكون منه قوة وقدرة والا يقف قيام القضاء عليه يعني يوجد غيره وهنا او يدخل في ذلك مسألتان اما ان يكون غيره ممن يقوم به القضاء لكن لكنه اقل من - 00:32:33ضَ
لكن تبرأ به الذمة وتؤدى به الامور واما ان يكون فيه من يقوم به ممن هو مثله او اعلى منه. فظاهر كلام الفقهاء ان هاتين الحالين داخلان في هذا القسم. يعني اه القسم اللي قبله ان لا يوجد من يقوم بذلك. تبرأ به الذمة - 00:33:06ضَ
اما اذا وجد فلا يكون من الحالة الثانية بل من هذه الحال فعند اهل العلم انه يطلب ايش يطلب السلامة من القضاء يطلب السلامة من القضاء لما جاء في الحديث المتقدم من الوعيد - 00:33:31ضَ
ولما جاء في حديث الترمذي من ولي القضاء فقد قتل او ذبح بغير سكين والمقصود بهذا عظم ايش عظم ما يلحقه من التعب والنصب لا انه مذموم من كل حال - 00:33:51ضَ
لان الذي يذبح بغير سكين نعم يلحقه لا يموت لانه وانما يأخذ وقتا اليس كذلك؟ فيلحقه من البلاء والمشقة التعب شيء كثير فكأنهم يقولون ان حال القاضي كذاك. كتلك الحال. من جهة ما يلحقه من المشاق - 00:34:14ضَ
اتصور ان هذا القاضي الذي يفد الى مجلس الحكم في كل يوم يعرض عليه في هذا اليوم دم آآ يغادر ان آآ ان يحكم فيه بثبوت القصاص من عدمه. ثم بعد ذلك سارق واخر في واخران متخاصمان - 00:34:37ضَ
في مال واخوان متهاجران متقاطعان لامر من الامور وغير ذلك من الاحوال الكثيرة فانه بلاء عريض وشر مستطير ولا يوفق لهذا الا من وفقه الله جل وعلا فيؤدي الحقوق ويقيم الامور يكون - 00:34:57ضَ
اه نائبا عن الامام في اه اقامة هذه الامور فيقيم الله به الشرع ويعز الله فيه الدين فيحصلان له بذلك خير كثير نعم. فبناء على ذلك نقول يعني انه لا شك ان هذه امور عظيمة. مع انه اذا اقامها حصل له الاجر - 00:35:17ضَ
عظيم كما تقدم ايضا مما يدل ان القضاء مما يتورع الانسان عنه ما جاء عن السلف في ذلك فانهم كانوا ابعد الناس عنه ابعد الناس عنه وابوك يا غلام طلب للقضاء ذهب - 00:35:40ضَ
فطلب بالشام مرة اخرى فذهب فطلب مرة ثالثة فولي نعم وابن عمر لما طلب الى القضاء امتنع. فقيل له ان ابوك كان قاضيا. فقال ان ابي كان قاضيا وكان اذا اشكل عليه شيء ذهب فسأل النبي - 00:36:02ضَ
صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اما الان فلا فربما كأنه يقول ربما يشكل شيء وهو من اعلم الصحابة فلا اجد من يعينني فيه او يبصرني بالحق والهداية اليه - 00:36:23ضَ
قال رحمه الله الحكم العامة الفصل بين الفصول واخذ الحق لبعضهم لبعضهم البعض والنظر في انواع والنظر والنظر في مصالح نعم اه اذا قال المؤلف وتيوفيد ولاية الحكم العامة اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان يريد اه يريد ان يبين ما يدخل في ولاية القاضي - 00:36:42ضَ
هل ولاية القاضي محكومة بمسائل تدخل فيها ولا يدخل فيها سواها هذا يعني كلام آآ او ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قبل ان نأتي الى تفصيل مثل هذه المسائل فقوله والنظر - 00:37:31ضَ
في اموال غيري المرشدين او الغاشدين. رشد فهو غاشد وارشد فهو مرشد او يمكن ان تكون على التصريفين. نعم. فعلى كل حال اه اذا ولاية الحكم العامة كانه يقول ان ثم ولاية خاصة. فاذا كانت ولاية خاصة فانها تتقيد بما قيد به. لكن اذا لم تكن خاصة - 00:37:48ضَ
فاي شيء يحكم فيه القاضي فكأن المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان الولاية العامة تشمل تلك الاحكام. وبعد ان نبين هذه الاحكام سنبين وجهها. او وجه دخولها في ولايته. فاولها الفصل بين الخصوم. وهذا لا - 00:38:17ضَ
كان فيه فهذا هو اصل آآ قيام القاضي في اثبات الحقوق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قظى فقال انما اقظي اقظي لبعظكم نعم بنحو ما اسمع فمن قضيت له فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فانما هي قطعة - 00:38:37ضَ
منا او من النار فليحملها او ليدعها فدل ذلك على ان ان اول ما يطلب او يقوم به القاضي هو الفصل بين الخصوم. ويتضمن ذلك اخذ الحق لبعضهم من بعض - 00:39:01ضَ
الفصل هو امر سابق. ويتبع ذلك ايش؟ ايصال الحق الى اهله فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان اه ايضا او هذه ولاية التنفيذ ما تسمى نعم قضاء التنفيذ يعني ان انا قضيت ان الحق لفلان وان الحق على فلان - 00:39:18ضَ
فكيف يتحصل على حقه؟ وهذا معرض عنه فان لو اراد ان يأتي ينزع حقه فربما ايش؟ فربما حصلت بينهم خصومة ومشاجرة فافضى ذلك الى ايش؟ الى جرح او قتل اليس كذلك؟ فلاجل هذا من تمام الفصل بين الخصوم ان يؤخذ الحق ممن عليه ويعطى من هو له - 00:39:48ضَ
القاضي بعد ان يفصل ان هذا هو صاحب المال. وذاك ليس له ان يقوم فيأخذ الارض ويكتب انها باسم فلان او اذا كان مال فيأخذ من ماله او يبيع من ارضه فيعطي صاحب الحق حقه. نعم. واخذ الحق لبعضهم من بعض - 00:40:20ضَ
هذا يشتمل اخذ الحق ممن هو عليه واعطاؤه من هو له. قال والنظر في اموال غير المرشدين المرشدي غير المرشدين سواء كان صغيرا او مجنونا او سفيها والسفيه سفيهان. سفيه - 00:40:40ضَ
نعم سفيه مر بنا فيه الحجر نعم سفيه في المال يعني لا يستطيع في النفس يعني بان يكون يعني غير عاقل. لجنون او عته او نحو ذلك. فعلى كل حال من الذي يرعى - 00:41:01ضَ
اموالهم هو القاضي. القاضي. فسواء تولى ذلك بنفسه او اقام عنه نائبا يكونوا اقرب الى ذلك واسرع اليه واسهل في ادارة ذلك المال. والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس - 00:41:26ضَ
كذلك اذا آآ احتيج الى الحجر. والحجر تقدم معنا في باب يخص ذلك. وان الحجر لفلس فيكون الانسان من الناس لكن لم يكن عنده مال وكثرت عليه المطالبات فما يطلبه الناس اكثر مما عنده من مال. فيحتاج الى ان - 00:41:48ضَ
على ما له لحظ الغرماء. فبناء على ذلك من الذي يحكم بهذا؟ من ان فلانا محجور عليه وانه يؤخذ ما له ويعطى غرماءه نعم هو القاضي او لسفه فكل يرى نفسه انه اعقل الناس واحسن الناس تصرفا في المال - 00:42:10ضَ
فلو ادعى اولاد على والدهم انه سفيه في المال لا يحسن التصرف فيه هل يكفي هذا لان يحجب عن التصرفات بمجرد هذه الدعوة ام انها قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة؟ فلاجل ذلك احتيج الى القاضي للنظر في هذا - 00:42:34ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم باع على جابر ماله واعطاه او وفى بذلك غماءه فدل على ان الحاجر وتوفية الغرماء هي مما يقوم به القاضي ويليه الامام واو من ينوب عنه. نعم - 00:42:55ضَ
ثم قال لسفهنا والنظر في وقوف في وقوف عمله ليعمل بشرطها. ما المقصود بقوله والنظر في وقوف عمل ايه يعني المقصود بالوقوف الاوقاف فما كان من الاوقاف في محل عمله - 00:43:16ضَ
نعم فانه ينظر هل اقيمت او لا هل اقيمت اولى وش معنى محل عمله؟ يعني لو كان قاضي الان في الرياض هل له مثلا ان يلي الاوقاف التي اقيمت في مصر؟ او في تركيا او في نيجيريا؟ لا - 00:43:36ضَ
بل لو كان عمله مخصوصا بمنطقة الرياض فان له ليس له ان ينظر في الاوقاف التي اقيمت في جدة او في مكة او في المدينة او نحو ذلك فاذا النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. وهنا يعني باعتبار ان الاوقاف - 00:44:00ضَ
لا قد يوجد من يقوم عليها وقد لا يوجد وقد يكون الناظر عليها محسنا وقد يكون دون ذلك ففي كلا الحالين سواء وجد ناظر او لم يوجد. اذا لم يوجد ناظر فالامر ظاهر. اما اذا وجد ناظر - 00:44:25ضَ
فانه يحتاج الى النظر في اقامته لهذا العمل واتمامه لما عليه من الولاية ونحو ذلك. كما ان ان القاضي ينظر في الاوصياء الذين على المعاتيه والمجانين والصغار هل يقومون بما عليهم ام - 00:44:44ضَ
انهم لا يفعلون ذلك. واضح يا اخوان قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. يعني ما كان من شرط في الوصية او في وقف الواقف سواء جعله في اقاربه او جعله في جيرانه او جعله في مصالح المسلمين او غير ذلك - 00:45:04ضَ
نعم. قال وتنفيذ الوصايا الوصايا قد تقدمت معنا وهي ما يوصي به الميت آآ من وصية بعد موته نعم آآ فان الورثة لا ينشطون الى اقامتها. وربما تكاسلوا فيها او بغوا عليها - 00:45:24ضَ
لا اخفوا ان لفلان كذا او ان على مورثهم دين لفلان. فارادوا ان يجحدوه وقد نص عليه في وصيته. فمن الذي ذلك هو القاضي هو القاضي قال وتزويج من لا ولي لها - 00:45:52ضَ
السلطان ولي من لا ولي له ولذا وينوب عن السلطان كما قلنا القاضي. وقد تقدم معنا فيما مضى هل المقصود هنا من ينوب عنه هو العامل اذا كان في بلد له خليفة في تلك البلد او القاضي - 00:46:15ضَ
آآ المشهور عند الحنابلة عند جماعة من اهل العلم ان هذه من ولاية القاضي باعتباره ان العامل الذي ينوب عن الخليفة في البلدان نعم انما هو يقيم امور الامن ويؤدب السفهاء ويمنع السغاة ونحو ذلك من الامور. اما الامور الشرعية في الغالب ان ان - 00:46:38ضَ
ولايتها الى القاضي. نعم. الا ان يكون قاضيا الا ان يكون العامل قاضيا كما جاء ذلك في قصة ابي موسى فابو موسى ارسله آآ عمر قال وعاملا له يعني آآ واليا على تلك آآ المحلة. نعم - 00:47:02ضَ
قال واقامة الحدود اقامة الحدود كذلك واقامة الحدود سواء في هذا ما يتعلق باقامتها من حيث ثبوتها من عدمه. ومن حيث تنفيذها ومن حيث تنفيذها لان الزلل فيها ممكن والحيف فيها متصور فلابد ان حتى ولو حكمنا من ان فلانا عليه - 00:47:27ضَ
ايش الحج فقد آآ يقتل نعم بما لا يقتل به كان يحرق بالنار وذلك ليس بصحيح. نعم او ان آآ يقتل بالة ليست حادة او آآ ان لا يدغب ضربة تريحه - 00:48:02ضَ
او الا تحسم اليد في الزيت فيفضي ذلك الى اذيته فمن الذي يلي ذلك ويعرفه القاضي؟ القاضي نعم. قال وامامة الجمعة والعيد في بعض او في اصل الكتاب واقامة الجمعة. والحنابلة يقولون هل هي اقامتها او امامتها؟ فبعضهم يقول امامتها - 00:48:24ضَ
وبعضهم يقول اقامتها من جهة سواء كان لكونه شاملا للاثنتين لكونه يأذن من يقوم بها او هو الذي يقيم بها فاذا قلنا اقامة فيشمل ذلك كله. يعني اذنه لمن يقيمها او قيامه هو بها - 00:48:49ضَ
نعم. قال باعتبار ان الجمعة والعيد هي من ولايات الامام الاعظم في الاصل. والقاضي نائب عنه في المحال بلدان. قال والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها. فهذا ايضا من امور القاضي وهذا فيما مضى - 00:49:13ضَ
قبل ان تكون ايش ثم ولاية تعنى بذلك مثل في وقتنا الحاضر عندنا هنا. الامانات التي تسمى البلديات ها امانة منطقة الرياض مثلا هي التي تقوم بمثل هذا. كما ان النظر في الاوقاف نعم آآ في الحال او في الواقع - 00:49:33ضَ
يتجاذبه القضاء من جهة نعم هيئة الاوقاف من جهة اخرى وهي التي تتبع وزارة الشؤون الاسلامية فعلى كل ما ذكره المؤلف هنا هو باعتبار ما آآ عهد عندهم وسيأتي الكلام على ذلك بعد ما ننتهي منه - 00:49:53ضَ
آآ على كل آآ اذا هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف هنا وذكر بعضهم ايضا جباية آآ الزكاة وجمع وتفريقها ونحو ذلك. آآ هذه التي ذكروها. من اين اخذ الفقهاء ذلك - 00:50:13ضَ
هل تم نص يدل على هذا او لا؟ الحقيقة انه ليس شيء من هذا. وانما نظروا فيما جرى به العادة من آآ ايش من التولية في القضاء انها جرت على هذه الامور - 00:50:33ضَ
ولذلك يزيد بعضهم بالاحتساب ايضا بان يجعل محتسبا على الباعة والمشترين في الغش وفي اداء الحقوق وفي عدم كتم العيب وفي هو ما يتعلق بذلك. وبعضهم لا يدخلها فلاجل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول انه ليس في هذا شيء يختص به من جهة الشرع وانما النظر بحسب - 00:50:55ضَ
بحسب العادة والعرف فما تعارف ان القاضي يليه نعم فانه يدخل في ولايته وما كان وما كان دون ذلك فلا فلاجل هذا في اه دواوين القضاء في او المجالس القضاء التي تناط بها مسؤوليات القضاة وما يتعلق بها. اه يجعلون - 00:51:19ضَ
للقاضي ايش او ينصون على اه مسائل وامور تدخل في ولايته. فتكون تلك محفوظة ما اه مدققة لئلا يخلط فيدخل ما ما ليس له اه الولاية فيه والقضاء فيه او اه يتخلى عما يلزمه من الحكم والقضاء. فيه فلاجل - 00:51:44ضَ
فما ذكره الفقهاء اذا هنا هو باعتبار انها ايش؟ لصيقة بالقضاء من جهة حاجة الناس اليها وقريبة من القضاء باعتبار انها احكام شرعية ويحتاج الى الالزام بها وفيها فصل بين الناس - 00:52:10ضَ
وقيام للحق واقامة للحدود ونحو ذلك وانها جرت العادة ان الامام الاعظم ينيب قاضية في مثل هذه الاحوال. ولذلك لا قد لا تختص بها. فقد تزيد وقد تنقص بحسب ما جرت به العادة والعرف وكل هذا - 00:52:30ضَ
وكل هذا محله من الكلام اذا لم ينص على ولايته اما اذا نص على ولايته نظر الى هذا ابدا. بل الى ما نص له من لا وجعل له من الولاية. سواء ادخلت هذه الاشياء وادخل غيرها او اقتصر على واحد منها او على بعضها. ولذلك - 00:52:57ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ان الكلام بقوله بعده ويجوز ان يولي عموم النظر في عموم العمل. نعم. قال رحمه الله اذا هي اربعة احوال ايمان يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل - 00:53:25ضَ
يعني ان يجعله ناضغا في جميع ما تقدم يعني مما جرى العرف او اذا تعارف الناس على ما هو ازيد ان تكون في ولايته نعم في عموم العمل يعني في - 00:53:51ضَ
ما جميع اه ما يدخل تحت ولاية الامام الاعظم من البلدان فهذا القاضي بناء على ذلك يمضغ على ينظر في مسألة الاوقاف في الرياض وفي جدة مثلا وفي المدينة لانه عموم الولاية - 00:54:10ضَ
والنظر في عموم العمل. العمل يعني المكان. واضح فبناء على ذلك اه ايضا يفصل بين الخصوم الذين يتخاصمون فيه مكة او في الرياض او في غيرها. ومثل ذلك ايضا اقامة الحدود التي تتعلق بابها او تتعلق مثلا بالجوف او تتعلق بالقصيم او - 00:54:33ضَ
بالرياض عموم النظر والولاية في عموم العمل والمكان. واضح؟ نعم. وان يولي خاصا فيهما يعني ان يكون مختصا بحال من الاحوال في مكان من الامكنة كأن يكون واليا او قاضيا في مسائل النكاح في الرياض فقط - 00:54:57ضَ
هذا خاص في المكان وخاص في العمل. ومثل ذلك ان يكون ايش؟ قائما بما ما القضاء في مسائل اصلاح اه الطرقات وكف الاذى عنها فقط في مدينة الرياض ومثل ذلك ايضا الان ما يسمى ولم تكن الى الان يعني اظنها يعني معممة لكنها بدأت ما يسمى مثلا - 00:55:22ضَ
محاكم المرور فهو حاكم في قضايا الايش؟ اصطدام السيارات وما في معناها في منطقة في الرياض مثلا. فهي ولاية خاصة في مكان خاص واضح؟ وهكذا. هذان اذا حالان. الحالة الثالثة ان يكون له عموم العمل - 00:55:49ضَ
بخصوص المكان او ضدها يعني مثلا خصوصا العمل في عموم المكان يعني مثل ولاية الانكاح في جميع مناطق المملكة فاذا هو مسؤول عن ماذا عن ولاية واحدة خاصة في مكان عام - 00:56:16ضَ
اوظئ عكسها ان يكون مسئولا عن جميع الامور في الرياظ كما هو المعمول به الان وان كان يعني قد يحتفها بعض الخصوصيات. كما قلنا يعني هو الاصل عموم النظر للقضاة ينظرون في الفصل في الخصومات واقامة الحدود - 00:56:41ضَ
والحجر ومسائل رعاية اموال غير الراشدين وغيرها. لكن قد يخرج من ذلك مثلا الانكاح والتزوير وقد يخرج من ذلك ايضا بعض القضايا الادارية اه او التجارية اه على كل حال يعني يخرج منها اشياء يسيرة - 00:57:00ضَ
واضح فاذا قد يكون عندنا عموم في عموم عموم المكان مع عموم الولاية او خصوص في خصوص خصوص المحكوم في خصوص المكان وقد يكون عموم في خصوص. عموم المكان في خصوص العمل - 00:57:20ضَ
مثل عموم المكان بخصوص العمل يعني ولاية مثلا الاوقاف في جميع مناطق المملكة. او ولاية النكاح في جميع مناطق المملكة. او عموم عموم العمل عموم الولاية في خصوص المكان. يعني ان يكون مسؤول عن ايش؟ جميع الاعمال التي تتعلق بمدينة - 00:57:40ضَ
مكة او بمدينة الرياض آآ فهو عام من حيث الولاية في النظر لكنه خاص في جهة المكان. واضح يا اخوان نعم عشر صفات آآ متكلما مجتهدا ولو في مذهب نعم - 00:58:04ضَ
والمؤلف رحمه الله تعالى واشترط في القاضي عشر صفات هذه الصفات التي تخول القاضي ان يكون قاضيا فقوله كونه بالغا عاقلا. لماذا؟ لان غيره البالغ وغير العاقل لا يلي نفسه. فضلا عن - 00:58:32ضَ
ان يقضي في حق غيره فيكون ذلك متناقضا. الا يكون قائما على نفسه ثم يحكم في حق غيره. فهذا امر ظاهر وكونه ذكرا هذا يستدل عليه بدليلين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة فان ذكر اهل العلم ان ولاية القضاء كما هو مشهور عند - 00:58:51ضَ
الحنابلة عند جماهير اهل العلم ان ذلك داخل فيها من الولاية التي لا تدخل فيها النساء وللحاجة في امور ايضا القضاء للقوة وذلك لا يناسب خلقة المرأة وايضا فعل الصحابة آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده خلفاؤه الراشدون لم يذكر انهم - 00:59:14ضَ
جعلوا ولاية القضاء الى عائلة امرأة مع وجود آآ بعض الصحابيات لها من النظر والعقل والعلم كعائشة وغيرها ومع ذلك لم يجعلوا واحدة من هؤلاء آآ قاضية باعتبار ان تلك وظيفة لا تناسبهن لما جرى - 00:59:34ضَ
او لما دل عليه الدليل. نعم. قال حرا فالعبد لا يدخل في ذلك لماذا؟ لانه لا يقوم على مصالحه. بل مصالحه موقوفة لسيده مسلما انه اذا كان غير مسلم اين ولا - 00:59:57ضَ
لا يراعي احكام الشرع ولا يقوم بها ولا يوثق فيه باقامتها. فلا وجه لذلك بحال من الاحوال نعم. ولانه نائب عن الامام الاعظم فلا بد ان يكون ممن يقوم مقامه عدلا - 01:00:15ضَ
لان الفاسق لا يوثق به سواء كان ذلك في ما يتعلق بامانته وديانته او خبره اذا كان مثلا يحتاج الى اثبات رؤية الهلال. فاذا قال من انه ثبت عندي رؤية الهلال بشهادة الشهود. فاذا كان هو فاسق - 01:00:34ضَ
لا يقبل منه ذلك نعم لا يقبل منه ذلك. وان كان الحقيقة ان العدالة وما يتعلق بها من الامور التي النظر فيها بحسب بحسب الحال فقد يدقق فيها في حال صلاح الناس واستقامة امورهم - 01:00:54ضَ
يخفف فيها بحال فسادي الزمان والناس وما اه يقومون به نعم. قال متكلما لانه لا بد ان ينطق بالحكم ويظهره فالاخص ليس كل الناس يفهمه. وقد يختلف الناس هل اظهر ذلك او لا؟ نعم. قوله مجتهدا ولو في مذهبه. هذه مسألة يعني يحتاج فيها الى شيء من اه - 01:01:13ضَ
اه كونه مجتهدا طبعا ننبه الثلاثاء القادم يمكن ان لا يكون فيه درس الاصل عدم الدرس في الثلاثاء هذا. الا ان يبلغكم خلافه. واضح يا اخوان؟ اه لانها الحقيقة ما ترتب امري - 01:01:40ضَ
اه لسفر عرب الا على ذلك الحال. نعم. اه فنقول مجتهدا ولو في بيد طيب نقف عند يحتاج الى شيء من اه الكلام فيها. اه هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:58ضَ
تبون درس الثلاثاء ولا انتم فرحون بذلك ها لا تريدون جزاك الله خير انت حريص يا شيخ استغفر الله ما في سؤال ها كيف آآ وهم يسوغون له مثلا ان يحكم بينه ويثبتون حكمه - 01:02:20ضَ
يعني آآ هو اذا والله اما في هذه فهي مشكلة يعني هو الان آآ سيحكم بحكم آآ بحكم اهل القانون هذه مسألة عظيمة هذه مسألة عظيمة لا شك ان لا يجوز له ان يحكم بالقانون - 01:03:26ضَ
لكن اه اذا لم تصلح مع احوال المسلمين الا بشيء من ذلك بان يكون يعني هو اكثر ما يقيم فيها لشيخ الاسلام فيها كلام لكن لعلها ان يأتي في القادم ان شاء الله - 01:04:10ضَ
تراجع انت بعض المشايخ في هذا وتفيد نعم هذا والله اعلم السلام - 01:04:25ضَ