شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (250) | تابع طريق الحكم وصفته - باب القسمة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من العلم والفقه والتقى وان يبلغنا الخير والسداد والهدى ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا اول الكلام على ما يتعلق بكتاب القاضي الى القاضي. فنكمل ما توقفنا - 00:00:00ضَ

باذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نعم. قال رحمه الله تعالى فيما حكم به ليفرده. ممكن - 00:00:30ضَ

من كتاب القارئ القاضي. نعم. طيب. باب الكتاب القاضي الى القاضي. يقبل الكتاب القاضي الى الماضي في كل حرف لا في حدود لا في حدود الله كحديس او نحن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اه ذكرنا اول الكلام على ما يتعلق بكتاب - 00:00:50ضَ

القاضي وقلنا ان كتاب القاضي للقاضي مما يحكم به نعم كما دلت على ذلك دلالة القرآن في قول الله جل وعلا اي اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه - 00:01:10ضَ

وسلم كتب الى كسرى الى غيره وكتب لبعض الصحابة كتابا كما تقدمت الاشارة اليه. والحاجة داعية الى هذا لا ينفك الناس من الحاجة الى اثبات بعض حقوقهم بكتاب لانه لا يمكن متابعة ذلك في بعض - 00:01:30ضَ

البعيدة والا لادى اما الى كلفة ومشقة بالغة او لفوات الحقوق على اصحابها. ثم قال المؤلفون رحمه الله تعالى انه يكتب يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف. آآ عندنا مسائل - 00:01:50ضَ

في هذا وهي ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي حقوق الادميين بدون ما اشكال. هذا القدر او الثاني ما يتعلق امور اه النكاح والطلاق والخلع والقصاص فهذه اختلج فيها اولي الحنابلة فيها قولان واشهر القولين - 00:02:10ضَ

آآ الكتاب آآ صحة كتاب القاضي فيها وضع وآآ ثالث وهي خالصوا او الحدود او عفوا الحدود فالحدود ما كان منها حقا لادم فانه ايضا يصح. واما الحدود التي اختص الله جل وعلا بها. فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور - 00:02:40ضَ

انه لا يصح فيها كتاب القاضي الى القاضي لانها مبنية على الستر خلافا للمالكية. فالمالكية اذا اوسع الناس في هذا الباب وهو كتاب القاضي الى القاضي. والحنابلة على احد الاقوال من اضيقهم والشافعية والحنابلة في - 00:03:10ضَ

الثاني اه يعني اه وسط بين القول او التضييق هذا والتوسعة فيه من كل وجه. نعم قال ما في حدود الله كحد الزنا ونحوه على ما تقدم. هذا اشارة الى ما اشرنا اليه في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله ويقبل - 00:03:30ضَ

نعم وان كان وان كان في بلد واحد نعم اذا اه لا يخلو ان يكون كتاب الى القاضي متعلقا تنفيذ او متعلقا بالاثبات. يعني المقصود هنا انه اما ان يكون القاضي قد حكم به. والمحكوم به غير حاضر. فيكتب - 00:03:50ضَ

ان فلانا يستحق كذا حتى اذا ذهب الى احد القضاة او الى غيره اه اه ثبت عنده ان هذا الحق لفلان فانتزع منه له اما اذا كانت الحقوق في مجلس القضاء فتؤخذ وتعطى اياه ولا وينتهي عند ذلك. لكن اذا لم تكن وهو الغالب فيحتاج - 00:04:20ضَ

الى ان يكتب القاضي ان الحق الفلاني لفلان حتى ينتزع من المحكوم عليه للمحكوم له به. وتثبت ويثبت استحقاقه له. ولذلك آآ فيما آآ يعمل به عندنا الان ان ثم قاضيا يقال له قاضي - 00:04:40ضَ

التنفيذ وهو الذي يؤول اليه ايش؟ اه ما ثبت او ما اصدره القضاة من الحقوق حتى يستتبع او يتابع تنفيذها. وهذا لا يشترط فيه آآ ان يكون في في محلة غير محلة القاضي الاول. بل حتى ولو كانوا في مكان واحد. حتى ولو كانوا في مكان واحد. نعم - 00:05:00ضَ

قال رحمه الله نعم اما اذا كان اما اذا كان كتاب القاضي الى القاضي لاثبات حق ليحكم به القاضي الاخر فان ذلك لا لا يكون الا فيما احتيج اليه. لان الاصل انه اذا كان القاضي في نفس المحل - 00:05:30ضَ

في نفس المكان نعم فما الداعي الى ان يكتب الى القاضي الاخر؟ ما دام انه في حدود ولايته يدعوهم يستقظي لهذا من هذا حتى يثبت الحكم على احدهما. اليس كذلك؟ لكن لو كان بينهما - 00:06:00ضَ

مسافة قصر. يعني هذا في بلد وهذا في بلد. هل يستطيع انسان ان يأتي؟ مثلا لو كان في مصر يستطيع من السهولة ان يأتي السعودية لكن لو شهد آآ شاهدان في مصر من ان فلانا يريد من فلان مئة الف - 00:06:20ضَ

ثم جاءت الى القاضي هنا وكان قد كتب اليه قاظ هناك وقال ان الشهود عدول واثبتهم وبين كل ما طلق بذلك ليحكم به القاضي هنا. اليست الحاجة داعية الى هذا؟ اما للكلفة الشديدة - 00:06:40ضَ

باتيان الشهاد لاثبات الحق واما لتعذر ذلك في بعض الاحوال. فبناء على هذا اذا ما كان في اثبات الحقوق فهذا صحيح من حيث الاصل في كتابه القاضي الى القاضي لكن يشترط في ذلك الا يكون الا يكون في - 00:07:00ضَ

نفس المحلة ان لا يكون في نفس المحلة آآ لاجل ذلك فرقوا في مثل هذا حينما كان قضاء للتنفيذ وهذا اه اه قد مثلنا له ويتمثل في ثلاثة اشياء اما كان قضاء على غائب لا نفس - 00:07:20ضَ

هو غايب او لما علم بالقضاء عليه هرب فيحتاج القاضي الى ان يثبت لهذا المحكوم له آآ محضرا او صكا يثبت حقه حتى يمكن متابعته من قبل اي قاظ يلي هذا الامر؟ نعم آآ - 00:07:40ضَ

في هذه الاحوال لا اشكال في كتابة القاضي الى القاضي مطلقا. سواء كان في نفس البلد او في سواها. اما اذا كان ذلك فيما يتعلق بالاثبات الحق فهذا مشروط بان يكون خارج ولايته وحددها الفقهاء بان يكون بينهما مسافة قصر - 00:08:00ضَ

قلنا من ان يلحقه مشقة بالغة في آآ الانتقال وما يتعلق آآ بذلك. وهنا يقولون لابد ان يكون المشهود عنده لابد ان يكون الشاهدان ان يكون الشاهدان عدلان. والثاني ان يكون المشهود عند - 00:08:20ضَ

في محل ولايته. يعني ما يذهبون في مصر الى قاضي من قضاة السودان. لان قاضي السودان ولايته في السودان اليس كذلك؟ ليست ولاية في مصر فلا بد ان يكون في محل ولايته. ولابد ان يكون الذي ايضا وصلت اليه ليحكم - 00:08:40ضَ

فيها ايضا وصلت اليه في محل ولايته لينفذها. نعم. قال جليل الله ويجوز ان يكون والى كل من يصل اليه الكتاب ورفع كتابه من قضاة المسلمين. نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه - 00:09:00ضَ

يختلف الامر بين ان يكون كتابه الى قاض معين من مثلا كان يقول من قاضي القصيم فلان ابنك فلان الى قاضي الرياض. فلان ابن فلان. فقد شهد عندي فلان وفلان من ان فلانا ايش - 00:09:20ضَ

اي يريد من فلان اه كذا وكذا وكذا. من قاض معين الى قاض معين. وقد يكون ايضا كتابا منطلقا كما لو قال القاضي هذا انه ثبت عندي بشهادة فلان وفلان ان هذا الرجل - 00:09:40ضَ

آآ الذي اسمه كذا وكذا وصفته كذا وكذا. وجنسيته كذا ورقم هويته كذا. نعم عليه لفلان الذي في كذا وكذا ويستكمل ما يتعلق به له مبلغ كذا. فمن وصل اليه هذا الكتاب فان اه اه فليثبت ذلك الحكم وليقضي به - 00:10:00ضَ

وهنا يقول اهل العلم ان الكتابة القاظية على القاظي تصح فيما تصح فيه الشهادة على الشهادة وسيأتي معنا ما يتعلق بذلك باذن الله. نعم. قال رحمه الله ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاف ان يشهد به القاضي كاتب شاهدين - 00:10:20ضَ

اشهدا ان هذا كتابي الى فلان الى فلان ابن فلان. ثم اليهما نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب ما ما متى نحكم من ان هذا كتاب صحيح يمكن ان يحكم به؟ ان - 00:10:40ضَ

يكون القاضي الذي كتب ذلك اشهد عليه شاهدين. اشهد شاهدين وللشهداء باني انا الذي كتبت هذا. وهو متضمن للحق والشهادة التي فيه. فيذهب فيذهب هذان زيدان الى هذا القاضي ويقولون نشهد ان هذا الكتاب صحيح وان الذي فيه صحيح وان الشهادة التي فيه قد آآ اثبتت عند القاضي - 00:11:00ضَ

حتى يعمل بها وهذا هو مشهور المذهب باعتبار اه ان الشهادة معتبرة. وان كان اه عند بقول عند الحنابلة واختيار جمع من اهل التحقيق قالوا ان الكتاب يعمل به متى علم او تيقن صحته - 00:11:30ضَ

ونسبته الى كاتبه. سواء كان ذلك بشهادة سواء كان ذلك بالختم. سواء كان ذلك بمعرفة خطه. وآآ سياق كلامه او نحوه. ويقول هذا الذي لا يسع الناس الا العمل الا به. ولانه ربما يكون في مثل ذلك - 00:11:50ضَ

ان يشهد الشاهدان ان هذا كتب فلان ثم يذهبان ليشهدا ان هذا المكتوب من من كتاب فلان قد يكون ايضا فيه نحو ما فيه ما في الكتابة من وعلى كل حال في مثل هذه الاحوال او في مثل هذه الازمان صارت السفارات تلي شيئا من ذلك وتسهل - 00:12:10ضَ

المهمات فما يثبت عندها ويختم ويضبط آآ ونحو ذلك فيكون كالدلالة على صدقه فيرسلانه كجهة الاختصاص في بلدهم بعد ان ينتقل من البلد الذي وفد منها. نعم ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان - 00:12:30ضَ

فلان ويدفعه اليهما. وظاهر كلامه انه لو اه لم يقرأه عليهما. بان كتب ما فيك وختم وقال اشهدا بمضمون هذا الكتاب ولم يعلمهما ان ذلك لا يصح. لكن على القول الثاني ان كل ما دل او ما - 00:12:50ضَ

امكن ان يثبت نسبته الى ذلك القاضي بختم او بشهادة او بمعرفة خط او نحوه. فمقتضى ذلك ان تجوز هذه الحالة كما واضح؟ نعم. قال رحمه الله باب القسمة. اذا لما انهى المؤلف رحمه الله - 00:13:10ضَ

تعالى ما يتعلق بالقضاء اه تكلم عن قسم الاموال. قسم الاموال من اكثر الاشياء التي يحصل فيها اه اه خصومة وجزاع. فلذلك ناسب ذكرها عند ذكر كتاب القضاء. عند ذكر كتاب اه القضاء - 00:13:30ضَ

الله جل وعلا امر بالقسمة في كتابه نعم اي وش الاية؟ واذا حضر القسمة اولوا القربى نعم هذه من الايات الدالة على اثبات القسمة في كتاب الله جل وعلا. وثبتت في غير ما موضع من كتاب الله القسمة - 00:13:50ضَ

ايضا دلالة السنة في ذلك قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. دل على ان القسمة مشروعة نعم وايضا آآ في دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع منعقد على ذلك. فهذا الباب يبين فيه المؤلف - 00:14:20ضَ

قال الله تعالى ما يتعلق بها والقسمة عند اهل العلم آآ تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسمة اختيار المؤلف رحمه الله تعالى بقسمة الاختيار ثم يأتي الى قسمة الاجبار. فمتى يؤول الى القسمة اه اه - 00:14:40ضَ

كبارا ومتى يكون القسمة اختيارا؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله تعالى هنا نعم. قال رحمه الله لا تجوز الاملاح التي لا تنقسم الا بضرر او الا برفع عوض الا برضا الشركاء. كدور الصغار والحمام والطاعون - 00:15:00ضَ

والارض التي والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بهج في بعضها. نعم. فهذه فهذه في حكم البيع. لا لا يشبه ولا يحارب قسمتها. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تجوز قسمة الام لا - 00:15:20ضَ

ذاك التي لا تنقسم الا بضاع. هذا اذا في قسمة الاختيار. ما هي قسمة الاختيار؟ هي قسمة الاملاك التي لا ينقسم الا بضرر او غد عوض. فبناء على ذلك اذا كان مثلا هذا البيت الصغير نعم او هذه الطاحونة - 00:15:40ضَ

او هذا الحمام تعرفون الحمام؟ الذي كان يغتسل الناس فيه. اه اما ان يكون اه ما يخلع الناس في ثيابهم او ان يكون ما تسلون فيه اذا قسم يمكن يستفيد الناس منه ما يمكن الذي عنده محل الثياب لا يمكن ان يغتسل الناس عنده والذي يغتسل الناس عنده اين - 00:16:00ضَ

ثيابه. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي لا تنقسم. لا لو قسمناها لاضرارنا بالجميع. حتى ولو طلب القسمة احدهم لما يفضي بذلك الى ان يكون به ضرر كثير. ولاجل ذلك لو افترضنا مثلا مثل الحمام ها قسم - 00:16:20ضَ

آآ هو يساوي خمسين الفا. لو قسم في هذه الحال احد ما اخذ الغرفة التي اقلع الناس فيها ثيابهم والاخر اخذ اخذ ما يغسل فيه. فكم يبيع كل واحد نصيبه؟ ربما يبيع بعشرة الاف او لا يبيعه. اليس كذلك؟ لانه تعذر الانتفاع به - 00:16:40ضَ

وانما قد ينتفعون به فيما سوى ذلك وقد لا ينتفع. فكان فيه ضرر بالغ او لا ضرر فيه. فحتى ولو آآ احد الشركاء الليلة لانه ولو اختار على نفسه شيء من الضرر لكن ليس له ان يوصل الى شريكه الضرار فلاجل - 00:17:00ضَ

لا يوافق الحاكم على قسمته على تلك الحال. بل يبيعه عليهما ويقسم الملك ويقسم المال بينهما دفعا للضرر. فمتى اذا تكون القسمة لا تصح الا باختيار في احد حالين؟ ان يلحق بهما - 00:17:20ضَ

احدهما برر او الا تنقسم الا برد عوض. يقال انت له خذ هذا الشرك وانت خذ هذا الشرك لكن اعطي فلانا عشرة الاف نقول اعطاء هذا عشرة الاف مقابل اليس كذلك؟ فلما كان اعطاؤه مقابل دل ذلك على انه - 00:17:40ضَ

اليس كذلك؟ والبيع لابد فيه من الرضا فكيف تلزمني وانا لا اريد ان ادفع آآ شيئا فبناء على ذلك قالوا اذا كان في او كان فيه رد عوض فانه ايش؟ آآ في مثل - 00:18:00ضَ

الحال لا يكون القسم الا بالرضا والا لم يصح. الا والا لم يصح. نعم آآ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المشهور عندهم. على كل حال ذكرهم بعض ايضا عند احمد بعض الضابط - 00:18:20ضَ

في غير ظاهر المذهب. فلا آآ نعرج عليه او نقتفي بما ذكره المؤلف هنا. ولذلك مثل لها قال كدور الصغار لو كانت الدار صغيرة فيها غرفة دورة مياه وما ومطبخ. هل يمكن قسمتها؟ فلو قسمت الغرفة لربما لم يمكن الانتفاع بها. ولو - 00:18:40ضَ

الغرفة فما الذي سيكون معها؟ الحمام لا يمكنك قسمته المطبخ كذلك ولو قسم احدهما علماء والثانيما لا يفضى ذلك الى تفويت منفى. فاذا لا يمكن قسمتها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا لا مثل ذلك - 00:19:10ضَ

الحمام الطاحون الصغيرين اما اذا كان طاحون كبيرة اه يمكن قسمها كانه يمكن قسمها الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لبناء او بئر في موضعها. آآ اذا كانت الارض لا تتعدل باجزاء - 00:19:30ضَ

كيف لا تتعدل باجزاء؟ يعني لا يمكن ان نقول هذه مثلا هي مساحتها خمسة الاف وخمسمائة فلو جعلنا كل سهم ايش؟ الف متر. واضح؟ الخمس مئة متر اجزاء. يعني يقول نصف او ربع سهم آآ وهكذا. اذا كانا يقتسمان على فهذه يمكن قسمة ابيهم - 00:19:50ضَ

هذا له اه سهمان ونصف سهم وربعه او ثلاثة ارباع سهم فتكون الفين وسبع مئة وخمسين وهذا الفين وسبع مئة وخمسين لكن اذا ما امكن اما لكون هذه اذا جاءت الى هذا الجزء آآ حتى ولو تساوت في آآ مساحتها تكون هذه - 00:20:20ضَ

اغلى او لكونه في واحد في جزء منها بناء. ولا يمكن قسم البناء ولا يمكن ان يعدل بارض. فيفضي لا يقسم الا بالاختيار. اما لو كان البناء يمكن قسمه في قسم البناء فيكون نصفه مع هذه الارض ونصفه مع هذه الارض اذا كان - 00:20:40ضَ

نصفين او ثلثه مع هذه الارض وثلثاه مع هذه الارض. لكون الاخر يملك الثلثين فلا بأس. لكن اذا ما امكن فلا يكون القسمة بالاجبار ابدا اني تراضيا فالحمد لله وان لم يتغاضيا تباع وتقسم قيمتها عليهما. نعم. او بئر اذا كان في بعض - 00:21:00ضَ

واحد منها بئر والثاني ما فيها بئر ايش نفعل؟ ان اتفقا على ان البئر بينهما هذا لهما لكن لو لم يتفقا هل نقول هذا البر وهذا يبقى بدون بئر لا. طاحون هو الذي يطحن به البر - 00:21:20ضَ

ونحو ذلك حتى يكون دقيقا. ها؟ اما بالاحجار او بغيرها لك انت ان صفيها لو كسر هذا الحجر ما عاد يمكن الطحن به لكن لو كان كبير يمكن ان آآ يقسم ويبقى - 00:21:40ضَ

كل واحد منهما اه اه او يصلح حتى يكون اه اه يمكن ان يعمل بمفرده. واضح؟ نعم. اه آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه القسمة في حكم البيع فلما حكمنا من انها بيع فلا بد فيها من التغاضي والا تدخل الا في - 00:22:00ضَ

يدخل فيه البيت. والا تدخل الا فيما يدخل فيه البيع. ولذلك قال لا يجبر من امتنع منها. ترتب عليها احكام البيع ومن اشهر ذلك انها ايش؟ لا تدخلوا الا في آآ لا يشار اليها الا بالرضا. لا تدخل الا فيما يصح - 00:22:20ضَ

فيه البيع يتقى ان يكون فيها الربا. آآ على سبيل المثال ايضا لا لا لا لا تكون في في مثل هذه في الاوقاف لان الاوقاف ايضا لا تباغ فبناء على ذلك لا يمكن ان تكون فيما فيه وقف او نحوه - 00:22:40ضَ

هكذا فلو كان مثلا اه الارض التي بينهم جزء منها فيه وقف. فاخذ احد منهم الجزء الذي فيه والاخر اخذ الذي ليس فيه وقف. فالذي لم ياخذ اه ايش؟ لم ياخذ الوقف يدفع فلوس. لان هؤلاء ينقص عليهم - 00:23:00ضَ

فما معنى ذلك؟ كانه اشترى جزءان من الوقف. كانه اشترى جزءا من الوقف. اه اه استعاضة عن الوقف او كأن الذي اخذ المال استعاض عن الوقف او العكس. لو كان الذي اخذ الوقف - 00:23:20ضَ

دفع مالا فكأنه ايش؟ آآ استعاظ عن او دفع مقابل الوقف شيئا وذاك اخذ مقابل الوقف مالا. فلا يصح يا اخوان نعم. اه يمكن ان نقف الان تأذنون لنا انا عندي سفر اليوم الان بعد قليل. لكن اه - 00:23:40ضَ

اردت ان يكون حضوركم بدون درس نقف ما دام واما لا ضرر لانه من النوع الثاني في انواع القسمة ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم تأذنون لنا كثرنا عليكم التوقفات لكن هذا ما كتب الله اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:24:00ضَ

عن بعض الطلاب يفرح بهذه الاشياء. ولا يخلو الطلاب من ذلك. كنا اذا مع اه لما كنا عند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ويقول من انه ليس فيه درس يعني في بعض الاحيان يأتي للنفس شيء من من الانس او السلوة او ان الفرح بانه - 00:24:20ضَ

يرتاح او يقضي بعض شغله او نحو ذلك. والله المستعان. هكذا جبلت النفوس. جزاكم الله خير الله يرفعك. حياك الله - 00:24:40ضَ