شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (70) | محظورات الإحرام | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول رحمه الله نعم اه هنا احد الاخوان ذكر يعني تعقب في مسألة لكن ما ما قرأتها جيدا فساقها واذا كان فيها ما يحتاج الى مراجعة فان شاء الله سننبه عليها - 00:00:00ضَ

درس قادم باذن الله جل وعلا. نعم. اه تذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه لما تكلم على مسائل الانساك وما يتعلق بها وجواز تلبس المحرم بواحد من هذه قاصدي الحج بواحد من - 00:00:40ضَ

من هذه الانساك التمتع او القران او الافراد وتكلمنا على الافضل منها وذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى صفة التمتع واردفنا ذلك بصفة القران والافراد وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بمزيد - 00:01:00ضَ

عن الله في اه صفات اه الحج. ثم ذكر اه ان الافاق او الافق اه عليه دم واه بينا ما الدليل على ذلك؟ ثم انتقل الى التحول من احرام الى احرام اخر. واشار بقوله وان حاضت - 00:01:20ضَ

مرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. يعني لو ان امرأة قصدت الحج متمتعة بان تحرم بالعمرة نعم ثم ثم آآ تحرم بالحج ثم لما احرمت قاصدة العمرة نزلت عليها عادتها ظنت بذلك انها لا تطهر الا بعد - 00:01:40ضَ

بعد اليوم التاسع او في اليوم التاسع بمعنى خشية فوات الحج لو بقيت حتى تحرم راحت تطوف وتسعى ثم جاءت الى آآ عرفة ها لربما كان الوقت قد انتهى. ولذلك قال خشيت فوات الحج احرمت به. يعني ادخلت الحج - 00:02:10ضَ

على العمرة ادخلت الحج على العمرة. ولذلك قال المؤلف هنا وصارت قارنة. وكانه انا نبه على هذه لانه انتقال من الافضل كما رجح وهو من التمتع الى القران. لكن لما كان ذلك لحاجة فانه يكون جائز - 00:02:30ضَ

واصل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اه احرمت اه اه وهي في الطريق بعد احرامها عركة يعني نزلت عليها عادتها فبكت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ذلك شيء قد كتبه - 00:02:50ضَ

والله على بنات ادم ثم ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فاخذ من هذا اهل العلم لانها ادخلت الحج على العمرة فكانت قارنة في ذلك. فدل على جواز هذا الامر. يعني ان ينتقل المتمتع - 00:03:10ضَ

من التمتع الى القران لخوف فوات الحج كما لو كان في هذه الحال او اه ما شابهه من الاحوال كمن مرض ولم يدرك فعل الطواف والسعي بالنسبة العمرة آآ او حبسه سير او آآ جرى له حادث او - 00:03:30ضَ

نحو ذلك من الامور التي اخرته فلم اه يصل الى البيت حتى ضاق الوقت وخشي ان ذهب ليطوف ويسعى ان يفوت عليه الوقوف في وقته فهنا نقول له تحول من كونك متمتعا الى كونك قارنا. وهذا يقودنا الى - 00:03:50ضَ

في الانتقال من آآ نسك الى نسك. فيقول اهل العلم آآ بانه من مفردا او قارنا فالسنة له ان ان يحل ويكون متمتعا السنة فيمن احرم قارنا او مفردا ان ان يحل بعمرة ويكون متمتعا - 00:04:10ضَ

وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم اصحابه معه يقولون ما كنا نرى الا الحل حج فلما طفنا وسعينا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نحل. قلنا اي الحل؟ قال الحل كله. قالوا - 00:04:40ضَ

انقدم عرفة وما ذاكرنا تقطر بالمني. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم آآ ذلك الامر اه وجوازه وانه هو السنة والافضل. وهنا ينبه على مسألتين ان هذا الحكم في الحل او في الانتقال الى التمتع - 00:05:00ضَ

انما هو في غير من ساق الهدي. اما من ساق الهدي فانه لا يحل ويبقى قارنا حتى حتى آآ يكون يوم النحر وينتهي آآ حجه وعمرته سواء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ساق الحديث - 00:05:20ضَ

بان يحل قال الا من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يأتي اه عرفة اه كما جاء ذلك في الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل وقال لولا لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت. المسألة الثانية هل يعتبر - 00:05:40ضَ

لهذا الانتقال ان يكون الانسان لم يطف ولم يسع بعد لم يشرع في الطواف والسعي بعد ام لا يختلف الحكم بين اه شروع وعدمه وانه مهما كان قارنا او مفردا قبل وصوله الى البيت او بعد طوافه به اه طواف قدوم - 00:06:00ضَ

انه يجوز له الحلف آآ عند متأخر الحنابل او بعض الحنابلة وهو الذي نص عليه صاحب الروض انه يقول لابد ان يكون ذلك قبل الطواف والسعي لئلا يحوجه ذلك الى عادة الطواف والسعي لانهم يقولون ذاك الطواف - 00:06:20ضَ

كان طواف سنة طواف القدوم وطواف العمرة طواف ركن فيحتاج الى اعادته. وهذا ذكره بعض الحنابلة اه جرى خلاف عند الحنابلة كثير فيه لكنه اه هذا ليس اه اه محقق اه ولا - 00:06:40ضَ

مدقق وذلك ان الحديث جاء في انه انما امرهم بالفسخ الى العمرة لما طافوا وسعوا انما كان ذلك بعد طوافهم وسعيهم فان فدل على انه لا يختلف الحال بين ان يكون ذلك قبل - 00:07:00ضَ

قبل الطواف او بعده قبل الطواف او بعده. وان كانوا يعني يستدلون ببعض الاحاديث انه قال لما قال لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال بل لكم خاصة؟ لكن هذه الالفاظ يعني لا يثبتونها على هذا النحو - 00:07:20ضَ

لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث في الرواية الاقرع بن حابس في الرواية المشهورة قال النا خاصة ام لابد الابد ام للناس عامة؟ قال بل لابد الابد. فدل ذلك على انه لا يختلف الحكم بين ان يكون الفسخ بعد الشروع في الطواف او - 00:07:40ضَ

قبله آآ هذا اذا هذه هي ما يتعلق بتحول القائن او المفرد الى آآ تمتع هل المفرد ان يتحول الى القران هذه مسألة فيها شيء من الاشكال. وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون بانه لا يتحول - 00:08:00ضَ

لماذا؟ قالوا لانه لا يزيد عمله شيئا لان عمل المفرد وعمل القائم سواء لان عمل المفرد وعمل القول قارن سواء ليس عندي في هذا الحقيقة الان آآ شيء يعني يمكن ان آآ يحقق او يقال بان - 00:08:35ضَ

انه ممكن او غير ممكن. لكن هذا هو الذي ذكره فقهاؤنا وقالوا بانه لا يستفيد بهذا التحول شيئا. يعني لا يزيد عملا ولا فبناء على ذلك فانه لا اه لا يكون. هذا اذا بالنسبة اذا لتحول المتمتع الى - 00:08:55ضَ

القران اه تحول اه المفرد والقارن الى الى التمتع وتحول المفرد الى اه القارن واه كذلك اه العكس بانه لا يتحول القارن الى الى مفرد انه آآ لا يستفيد بذلك شيئا لا يستفيد بذلك شيئا. هذه تحتاج الى مراجعة انا الان - 00:09:15ضَ

بعيد عهد بها تحتاج الى شيء من المراجعة. ان شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. نعم. لكن بقي مسألة وهو ذكر المؤلف هنا اه التحول من المتمتع الى القارن للحاجة كحاجة الحيض او ماذا كان؟ لكن هل يفهم من هذا - 00:09:45ضَ

ان التحول لغير حاجة اه لا يكون. اه هذا قد يفهم من كلام المؤلف وان كان ليس بمقصود. لكنه لما كانت اه كان الاصل ان المتمتع لا ينتقل اه الى القران اراد ان يبين فيما لو احتاج الى ذلك. فبناء عليه لو ان متمتع - 00:10:05ضَ

حتى لغير حاجة فاراد ان ينتقل الى كونه قارنا فان ذلك يكون جائزا. فان ذلك يكون نحن جاهزا ولا حرج فيه. واضح يا اخوان؟ ساسألكم مسألة يعني ساعذركم لو لم - 00:10:25ضَ

تجيب فيها بناء على الان الذي ذكرناه لو ان شخصا احرم متمتعا ثم طاف وسعى ونسي ان يحلق او يقصر. ثم احرم بالحج فماذا تقولون ها شيخ احمد انا اقول لكم ساعذركم لو لم تجيبوا. لان هذه المسألة فيها شيء. ها ايش تقول يا حسن - 00:10:45ضَ

الحقيقة هذه مسألة من المسائل المشكلة وهي كثيرة الوقوع في كثير من الناس ينسون ان يحلقوا اه من اهل العلم من يقول بانه يكون قارنا. لانها ما دام انها احرام بالحج لم يعد له ان يرجع. ومنهم من يقول لم ينعقد اصلا - 00:11:28ضَ

اصلا احرامه بالحج فبناء على ذلك يقصر ثم يحرم بالحج. لكن هذا فيه اشكال فيما لو لم يتنبه الا الا بعد يوم عرفة فانه يفضي الى ان نقول بانه قد فات الحج. ومنهم من يقول بانه يبقى على تمتعه لكن - 00:11:52ضَ

فات عليه واجب من واجبات العمرة وهو الحق وهو الحلق فيجبره دم. واظن ان اكثر اه او الفتيا على انه يكون قائما على انه يكون قارنا. نعم. وان استوى على رحمته - 00:12:12ضَ

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة والملك. لا شريك لك كمل ما بدا ما ما باقي الا هلا كان المؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحل - 00:12:32ضَ

اسئلته قال لبيك اللهم لبيك. وهذا كانه يشير الى ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان ففرقا بين الاحرام والدخول في النسك وبين وقت التلبية فانه يحرم عقيب الصلاة كما مر معنا - 00:12:52ضَ

اليس كذلك؟ في قوله واحرام عقب ركعتين يعني كانه يدخل بعد الركعتين وهذا قررناه وهو الذي به السنة. لكن هل معنى ذلك انه ما بين احرامه آآ الى ان يركب على ناقص - 00:13:12ضَ

ليس محلا للتلبية هذا هو ظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو انه انما يلبي اذا استوى على راحلته ولكن عند الحنابلة قول انه اذا احرم لبى. لان التلبية محلها - 00:13:32ضَ

الاحرام بناء على ذلك لا تختص بكونه اذا استوى على راحلته لا يختص بكونه آآ مختصا اه او اه بان ابتداءها انما يكون بالاستواء على الراحلة بل بمجرد احرامه ونيته الدخول في النسك فانه - 00:13:52ضَ

يشرع له ان اه يلبي يشرع له ان اه يلبي. وهذا اولا ظاهر من جهة الاصل عام في ان التلبية محلها الاحرام وقد دخل في الاحرام ودخل في هذا النسك فكان وقته وقت تلبية - 00:14:12ضَ

ما جاء في عمومات الادلة آآ او في الادلة آآ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية للمحرم فانه لم يخص بها لم يخص بها وقتا. فدل على انها يبتدأ بها منذ اول - 00:14:32ضَ

شروعه منذ اول اه شروعه في اه الاحرام. ثم اه ذكر او اه اعتاد الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ان يذكروا التلبية او معناها وقبل ذلك فانه لا بد من بيان حكمها. والتلبية سنة جاء دلت عليها - 00:14:52ضَ

الاحاديث القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانه اه جاء في الحديث امرني جبريل ان امر اصحابي ان يلبوا او بالتلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك - 00:15:12ضَ

لا شريك لك. وجاء ذلك اه في الحديث الذي عند اهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج هو العج واه الثج والعج قالوا هو رفع الصوت بالتلبية والثلج هو الثج هو اراقة الدماء في الذبح - 00:15:32ضَ

فدل ذلك اذا على ان آآ ان التلبية آآ مستحبة ان التلبية آآ مستحبة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك. والتلبية ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه - 00:15:52ضَ

وهو الذي ذكره المؤلف هنا وهو الذي تواردت الادلة به على ما ذكره الف لكن هل يجوز الزيادة عليه او لا؟ فاهل العلم يقولون بانه آآ يجوز ان يزود ان يزيد - 00:16:12ضَ

جعل ذلك ولا يستحب. بل يستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل زاد في التلبية فان ذلك جائز فان ذلك جاهز. وقالوا او استدلوا في الجواز بان بعض الصحابة كانوا يزيدون - 00:16:32ضَ

دون في التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم. فانس بن مالك كان يقول لبيك حقا حق تعبدا ورقة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقول آآ لبيك ذي النعماء والفضل والحزن - 00:16:52ضَ

هو الحسن لبيك لبيك مرهوبا اليك امرغوبا منك اه مرغوبا منك ومرغوبا اليك وجاءت اه التلبيات ايضا في زيادة ابن عمر وغيره. فقالوا لما جاء مثل هذه الالفاظ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:12ضَ

دل على جوازها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه التلبية وكان الاولى الاقتصار على ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لقائل ان يقول لقائل يقول لماذا تقولون هنا بجواز ذلك؟ وما الحاجة الى الحديث عنه - 00:17:32ضَ

هذا مع ان السنة والافضل هو ان يقتصر الانسان على ما جاع النبي صلى الله عليه وسلم اولا بانه لما كان ذلك جائزا فلان لا يحجر على الناس في امر لهم فيه ساعة - 00:17:52ضَ

اه لا بد من بيانه لطالب العلم ثم انه قد يحتاج اليه الانسان في بعظ الاحوال. ما وجه الحاجة الى ذلك ما وجه الحاجة الى ذلك؟ نعم لماذا التغيير لانه لما كان هذا الذكر كما قال زميلكم يعني اه اه ربما اذا كرره لا يستشعره - 00:18:12ضَ

فاذا اه غاير بين بعض الالفاظ زاده ذلك استحضارا لما يقوله. زاده استحضارا لما يقوله. ولذلك كثيرا ما يكون هذا في بعض الامور التي يعتادها الناس. جاءت السنن باكثر من صفة. فعلى سبيل المثال الاذان جاء اذان وابي محذورة واذان بلال. وفي - 00:18:51ضَ

رفع اليدين في تكبيرة الاحرام. رفعها الى حذو المنكبين والى حيال الاذنين. لماذا وتأمل ذلك في نفسك انك اذا غايرت استشعرت تكبيرتك في حال اتم وما تقول في اثناء ذلك ومثل هذا يعني التلبية فانه خاصة مع طول المسافة وحاجة الانسان الى التكامل - 00:19:21ضَ

افربما اه يلفظ بها وهو لا يشعر؟ لكن اذا جاء اللفظ اخر او زاد فيها وظم اليها بعظ بعض الالفاظ فان ذلك مما مما يزيد في استشعاره تأمله لما يقول ثم - 00:19:51ضَ

قد يكون في حال يحتاج فيها الى ترك امر مما يعني اه اه يجد نفسه تحمله عليه فلو مثلا يعني تزينت له معصية نفسه بمعصية فلبى لله جل وعلا اه - 00:20:11ضَ

ما بلفظ يدل على ترك المعصية واستنقاذ النفس من من ذلك لكان ذلك مناسبا لتلك الحال وهو جيد في هذا الامر قد ينضم من الامور ما يكون داعيا الى مثل ذلك. اه اما معنى التلبية فالفقهاء كثيرا ما يتكلمون على هذا اه وهو مناسب او - 00:20:31ضَ

اولا لخفاء بعض الجمل على اه كثير من الناس ثم ايضا لاهمية تلبية وعظمها وترون ان الفقهاء رحمهم الله في الزاد هنا الحنابلة ذكروا كثير من معاني الاذكار كالتحيات وغيرها آآ لان هذا من الاشياء التي - 00:20:51ضَ

ينبغي لطالب العلم ان لا يغفل عنها. لان الذكر انما يطلب لمعناه. ويقال حقيقته وفحواه ليزيد طالب العلم في ذلك نظرا وفقها وتأملا. فلبيك آآ اصلها من لبى وبعض يقول من الب بالهمزة الب بالمكان اذا اقام به - 00:21:11ضَ

يقال الب بالهمزة اه لبى وبعضهم يجعل الياء فيها اصلية. فيقول لبى لانها موجودة في المظاهر فتقول لبى يلبي وذكروا اصلها من الاقامة على الشيء والاقبال عليه. ولذلك تسمى نحر البهيمة في لبة لان - 00:21:41ضَ

انها اذا مسكت بها انقادت واخذ بتلابيبه لانه اذا اخذ بتلابيبه فقد اذعن له ومن قاد له. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بان لبى هذا الفعل اه يدل على - 00:22:17ضَ

اشياء مدارها على الاقبال على الشيء والعطف عليه. فكأنه يقبل على الشيء ويقيم عليه ويعود عليه مرتان اذا بعد اخرى وهذا حقيقة لبيك فانها اصل الفعل مفردا ثم ثني هنا لبيك - 00:22:37ضَ

واصلا معناه الاقامة على الطاعة والاستجابة لله جل وعلا والانقياد والاذعان. وهذا لا شك انه مناسب للحج. لما انضم الى الحج من تعب ونصب وترك للاهل وبذل للمال وتعرض للمهالك وقطع للفيافي والكفار - 00:22:57ضَ

الى غير ذلك من امور كثيرة. فلما كان الحال على هذه الحال والمرء متجردا حتى من ثيابه التي يألفها ومن طيبه ومن اه ما اه اعتاده في حياته فانه اه اه لما كان مستجمعا - 00:23:26ضَ

هذه الامور كلها اكثر ما يكون اخباتا وانقيادا واقبالا على الله جل وعلا في فعله ناسب ان يكون ذلك ايضا في قوله. فكأنه لا يستكثر هذه الامور. بل مع ما هو فيه من هذه - 00:23:46ضَ

حال فانه لا يزال يقول لبيك اللهم لبيك انني مقيم على طاعتك مهما اشتد الامر او بلغ النصب او كثر بذل المال او تعب الجسم او نحو ذلك من الامور. وقل مثل هذا في كل ما يعتري ويعترض الحاج في ذلك من تعب او هم - 00:24:06ضَ

او ضيق صدر او ترك للعمل او بذل للمال او زحام او غير ذلك من الامور التي آآ جرت العادة باعتراض للمحرم في حال احرامه. وقاصد البيت في حال قصده. نعم. ثم هنا قال لبيك اللهم لبيك - 00:24:26ضَ

بدأ بعد ان بدأ فيها للتأكيد على ذلك. ثم قال لبيك لا شريك لك لبيك. لان اه التلبية اعظم ما فيها هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك جاء عن الصحابة انهم كانوا يقولون اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد - 00:24:46ضَ

اعظم ما فيها انها توحيد لله جل وعلا. ثم يقول ان الحمد لله وفي بعض الالفاظ ان الحمد لله اه وكلا اللفظين صحيح جائز فسواء قال ان الحمد لله او قال ان الحمد لله. قال اهل العلم - 00:25:06ضَ

واذا قيل ان بفتح الهمزة فان ان هنا تكون تعليلية. يعني لبيك لان ان الحمد لك لبيت لك اطعتك اقمت على طاعتك لان الحمد لك وانهى الحمد والنعمة لك لا شريك لك - 00:25:26ضَ

لكن اهل العلم قالوا ينبغي الاولى والاتم في المعنى ان تكون بالكسر حتى تكون ابتدائية وهي متظمنة حتى ولو قلنا بانها ابتدائية فانها متظمنة معنى التعليل. فيكون هذا اتم في المعنى واشمل ويكون - 00:25:46ضَ

انسب للحال واتم. فلاجل ذلك هذه هي التي يتوارد الناس عليها وهي التي يؤكد عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم. ثم اه هنا قال يصوت بها الرجل رفع الصوت بالتلبية هذا سنة مستحبة عند اهل العلم. وقد دلت على ذلك الاحاديث - 00:26:07ضَ

ولهذا جاء في حديث انس عند البخاري قال يصرخون بها صراخا يصرخون بها صراخا يعني اصواتهم بها واما المرأة فتخفيها لان المرأة كما يعني تقررت القاعدة في ذلك انها ليست محلا - 00:26:37ضَ

تغازي صوتها او لاظهار اه ذكرها وذلك مما اه خصها الله جل وعلا به وجعل ذلك مناسبا حالها وما جبلت عليه من اه مما تخالف به الرجل في ذلك الحال. اه هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله ايضا - 00:26:57ضَ

استحباب التلبية فقد ذكر الفقهاء ان التلبية تتأكد في مواطن منها اذا الحنابلة يعدون ثمانية. اذا على نشدا نشز يعني هو الجبل الصغير. او هبط وادي وفي اقبال ليل وفي اقبال نهار وفي دبر الصلاة - 00:27:17ضَ

وعند التقاء الرفاق واذا فعل محظورا واذا سمع ملبيا واذا سمع ملبيا قد جاء في ذلك بعض الاثار ان كان لا يصح فيها شيء. لقائل ان يقول اه يعني قد يرى المناسب - 00:27:47ضَ

السبب في بعضها كادبار الليل اقبال الليل واقبال النهار ونحو ذلك لانها تتغير احوال المرء فناسب ان يلبي حتى يعم تلبية كلما زمان ومكان وتغير حال. اما التقاء الرفاق فلانه حتى يكون ذلك تذكيرا للناس - 00:28:15ضَ

وحتى يقيموا على هذه العبادة وحتى يتواصوا على هذا الخير. وفعل المحظور ايظا لانه لا اه لان الانسان اذا نسي فنسي انه محرم ولا يذكره الا التلبية فيتذكر انه محرم وانه لا يحول بينه وبين فعل مثل - 00:28:35ضَ

في هذه الاشياء الا الاقامة على طاعة الله والاستجابة لامر الله حتى في هذه الامور وفي وفيها جميعا ثم اذا سمع ملبيا فانه ايضا من آآ التعاون على الخير والتذاكر به يعني التواصي - 00:28:55ضَ

على الحق آآ كما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. واضح يحتاج الى شيء؟ طيب. بقيت واحدة لكن ظننت ان احدا منكم يتنبه لها دبر الصلاة ما قلناها. نعم الدبر ذكرناها بس ما ذكرنا العلة العلة فيها - 00:29:15ضَ

يعني الان لو ان محرما انتم كلكم اعتمرتم وحججتم. اذا صليتم تقولون لبيك اللهم لبيك لا تكونوا استغفر الله. ها؟ فاذا لا تلبون دبر الصلاة مع ان الفقهاء ذكروا انها - 00:29:45ضَ

تأكد فما وجه تأكدها دبر الصلاة؟ وهل نؤكدها او نلغيها كأن عندك شيئا ما في شي على كل حال يعني اه انا اظن انه ربما لو وسمع شيء من ذلك الى يعني وقع في النفس انكار ذلك ولربما لفظ اللسان بشيء من هذا - 00:30:05ضَ

على هذا. وجاء ذلك عن احمد نصا صريحا وذكر ابراهيم ان هذا هو فعل السلف. وقد تأملت في اصل هذا من جهة دليل فيمكن ان يؤخذ هذا من انه احرم دبر الصلاة. فلما احرم دبر الصلاة - 00:30:45ضَ

والتلبية محلها ايش؟ محلها الاحرام فلعله ان يكون ذلك هو مأخذ اهل العلم في القول بهذا والا فاحمد من اشد الناس في اه ما ثبتت به السنة وعدم الاجتهاد والاقاويل هنا. اه - 00:31:18ضَ

يعني حقيقة لا يوجد شيء في هذا لكنه آآ يعني هو آآ يمكن ان يكون مأخذه في ذلك حتى ان احمد لما جاء يقررها قال قيل له ان الناس يفعلون ذلك ثلاثا تأمل قال لا - 00:31:38ضَ

لا ادري ما هذا مرة واحدة. يعني فكأنهم يستحبون ان يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك ثم لا يعود اليها في وقت بعد الصلاة. فيشتغل بالذكر. فيشتغل بالذكر ثم اذا انتهى من - 00:31:58ضَ

الذكر كان المحل محلا واسعا. كان المحل محلا واسعا لهذا الامر. اذا هذي بعض المسائل التي تتعلق اه التلبية؟ في شيء يتعلق بهذا قبل ما ننتقل نعم كيف؟ التثنية يعني اه لبى مفرد ثم لبيك - 00:32:18ضَ

يعني آآ جعل الفعل مثنى. يعني لا هو مفرد ولا مجموع نعم قال رحمه الله تعالى نعم بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يشرع للمحرم فعل - 00:32:48ضَ

وعند احرامه والمسائل المتعلقة بعد الاحرام من الدخول في النسك وآآ تعيين واحد من الانساك والمسائل المتعلقة بهذا. آآ بعد ذلك اراد ان يبين محظورات الاحرام. والمحظورات جمع محظور بمعنى الممنوع يعني ما يمنع منه حال الاحرام. وقد دل على ذلك ادلة كثيرة سواء من - 00:33:18ضَ

الكتاب والسنة والاجماع وهي تختلف باختلاف هذه المحظورات. لكنه لا يختلف احد من اهل العلم انه اذا احرم احرموا فانه يمنع من اشياء. يمنع من اشياء في الجملة كما جاء ذلك في حديث ابن عمر لا يلبس المحرم. آآ - 00:33:48ضَ

آآ ما يمنع منه من اللباس وقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي آآ محله فدل اذا آآ هذه الادلة وما في معناها على ان المحرم حال احرامه ممنوع من تعاطي - 00:34:08ضَ

اشياء اه فلأجل ذلك اه بوب الفقهاء لذلك بابا وعقدوا له مسائل جمعوها اه في هذا الباب وبينوها وهم لا يختلفون في في اصل هذا الباب وانما قد يختلفون في بعض ما يدخل فيه مما لا - 00:34:28ضَ

يدخل نعم. وهي نعم تعيينها بالتسعة كما مر بنا هذا كان على آآ يعني استقراء الحنابلة وجمعهم ما يمنع منه في في حال الاحرام آآ تبعا للادلة او للقياس عليها لانه سيأتي ما يتعلق بشيء من التفصيل في بعض المسائل. نعم. حلق الشعر - 00:34:48ضَ

لكن ما ماذا يستفيد طالب العلم من قوله تسعة يعني هذا الحصر هذا آآ يفيدك طالبة في المقدمة الى اولا امكان جمعها وان كان تقييدها وظبطها ومعرفة انواعها ممكن ان يقول بدون ما يقول وهي تسعة. فيقول وهي حلق الشعر وتقليم الاظافر. لكن هذا فيه شيء من الحصر - 00:35:18ضَ

للذهن على استحضارها واستجماعها وعدم اه اختلاطها بغيرها. فاذا عدها الانسان جملة فان ذلك سيكون اه انفع له في اه استحضارها اه وما يتفرع عليها من اه المسائل. بدأ اه اولها وهو حلق الشعر. وحلق الشعر محظور من محظورات الاحرام. دل عليه الكتاب والسنة - 00:35:48ضَ

والاجماع الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم. واما في آآ السنة في حديث ابي آآ في حديث كعب بن عجرة لما آآ اذته فوق عوام رأسه. فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعله تؤذيك هوام رأسك. احلق رأسك - 00:36:18ضَ

وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انحر آآ فدل هذا على ان حلق الرأس لا يجوز الا لعذر. ان حلق الرأس لا يجوز الا لعذر. وهنا عبر بحلق الشعر. فهل يكون قصه - 00:36:48ضَ

وجزه غير مقصود؟ لا. ولكن اه لما كان تعبير القرآن والحديث بذلك اراد ان يعبر به والا فانه لا يختلف الحكم بين ان تؤخذ الشعرة من الشعر من اصله او ان يقص بعضه - 00:37:18ضَ

او جزء منه فان الحكم في ذلك واحد. ثم لما قال حلق الشعر فان هذا الحكم متعلق بالمجموع. فبناء على ذلك لو حلق شعرة او شعرتين. فهل يكون كن داخلا في هذا ام لا؟ اه المشهور من المذهب كما هو قول جمهور اهل العلم ان - 00:37:38ضَ

تعلق هذا الحكم انما هو الجمع يعني ثلاث شعارات فاكثر لان الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم احلق رأسك فالحكم متعلق بالجميع او بالبعض والبعض يعني انما يكون في اقل الجمع - 00:38:08ضَ

ثلاثة فما يزيد. اما القليل ولان هذا امر يسير. فبناء على ذلك لا اه يكون له اه حكم اه في وجوب الفدية في وجوب الفدية لكنه لو حلق او قص شعرة او شعرتين - 00:38:34ضَ

فان الفقهاء رحمهم الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة انهم يوجبون عليه صدقة يسيرة ولذلك قالوا يتصدق بمد. يتصدق بمدين اذا قص شعرتين. وجاء عن احمد قال يتصدق بدرهم - 00:38:54ضَ

تصدق بدرهمين فاذا الاصل انه ممنوع من حلق شعره شعرة فم ما زاد لكن الفدية انما تجب في الثلاث شعرات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلقوا رؤوسكم فعلقها بالرأس وفي الحديث احلق رأسك فكانت الفدية مقابل حلق الرأس - 00:39:14ضَ

فقالوا بانه اما حلق الجميع او حلق جملة منه فجعل في الثلاثة فما زاد. واضح؟ واضح يا اخوان لكن الشعار او الشعارتين ممنوع منها. لكنها لا تدخل في الفدية فلاجل ذلك يعني كانهم رأوا في هذا ان يكون بالشيء - 00:39:44ضَ

كثير او شيء للصغير يعني قاسوه عليه امر او آآ قيل بالتصدق بالشيء القليل كالدرهم او المد والمدين. اه هنا اه بقيت مسألة وهو النحو حلق الشعر هل يختلف حكمه بين المعدور وغير المعذور؟ ظاهر - 00:40:04ضَ

المذهب كما هو ظاهر الحديث انه لا يختلف الحكم في وجوب الفدية بين من كان معذورا او غير معذور فان كعب ابن عجرة كان معذورا فانه تؤذيه هواءم رأسه ومع ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:40:34ضَ

قال اه اهل العلم بانه لما كان هذا فيه اتلاف لم يختلف الحق بين من آآ بين من يكون محتاجا وغير محتاج. فلكن ولا شك انه لا يستوي حكم من جهة الاصل فان غير المعذور يكون فاعلا للاثم وايضا - 00:40:54ضَ

ينقص ينقص حجه او اه عمرته اذا فعل ذلك بدون عذر. اما اذا كان معذورا فانه يتعلق بالفدية لكنه لا يتعلق به لا يتعلق به الاثم. نعم. وتقليم تقليم الاظفار آآ التقليم والقلم هو القص - 00:41:24ضَ

ولذلك جاء في بعض الاحاديث وقص الاظفار. وقص الاظفار ممنوع حال الاحرام ما الدليل على ذلك؟ قال اهل العلم كما هو مشهور اذهب الى الحنابلة وقول جماعة اهل العلم او جماهير اهل العلم او عامة اهل العلم ان تقليم الاظفار كحلق الرأس سواء بسواء - 00:41:54ضَ

قالوا انه مقيس عليه. بجامع انهما يستويان في حصول الترفه بازالة الشعر او تقليم الظفر. واضح؟ هذا واحد ايضا يمكن ان يستدل كما ذكر ذلك بعض اهل العلم انهم استدلوا بقول الله - 00:42:24ضَ

جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم. قالوا والتفتوا هنا وان يزيل ما علق به من وسخ ويقلم الظفر ويزيل الشعر. فلما دلت الاية على انهم يفعلون ذلك حين خلاصهم فانه يفهم منه انهم كانوا ممنوعين منه وقت احرامهم - 00:42:53ضَ

ولاجل ذلك استدل بعض الصحابة في المنع من تقليم الاظفار بهذه الاية. واضح؟ الدليل التالت انه جاء في الاضحية في حديث ام سلمة نعم اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم - 00:43:23ضَ

هم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفر ولا بشره شيئا. قالوا وكلها باب واحد. بل لما منع منه المضحي كحال اضحيته فانه من باب اولى ان يمنع منه المحرم في حال احرامه لان حال الاحرام اكبر واشد - 00:43:43ضَ

من حال من حال او مريد الاضحية. بذلك تجتمع ادلة يتبين معها دخول تسليم الاضفاد في حكم في كونه محظورا من محظورات الاحرام. فبناء على ذلك قالوا بانه من قلم اظفاره - 00:44:13ضَ

او فانه تتعلق به فدية. فانه تتعلق به الفدية. والقول في الاظهار كالقول في الشعر. من جهة انه انما تتعلق الفدية بثلاثة فما زاد. اما الاثنين والواحد فيقولون بانه يتصدق بشيء - 00:44:33ضَ

خاصة وان تقنين الاظفار اصله قياس على حلق الشعر فلن يكون اقوى منه او اشد منه في في الحكم ولذلك بعض الحنابلة يقولون بمنع تقديم الاطفال لكنهم لا يجيبون فيها فدية لا يجيبون فيها فدية - 00:44:53ضَ

اه بقيت مسألة وهو اذا انكسر ظفره فتدلى او سقطت شعرة على عينه. من حاجبه او من جفنه. تهفون انها تكون في هذه الحالة مؤذية فهنا هل يزيلها؟ واذا ازالها هل يجب عليه شيء؟ او لا - 00:45:13ضَ

ايش تقولون؟ ها يا سلطان لا سلام فقط وش تقول يا النقيب سيد سيد امان الله. نعم. ها؟ لماذا يزيل هوا عليه فدية او لا فدية عليه. كيف لانها مؤلم - 00:45:56ضَ

ولا عليه شيء. ايش بلاك تعبان انت؟ مزكوم؟ نعم يا احمد الحين كلكم درستم هذا المفروض اننا هم يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم يا ليش؟ كيف؟ نعم هذي اذا كان قد انكسر - 00:46:44ضَ

سرق او سقط او نحو ذلك ونحوه. فانه لا اشكال في انه يزال. لكنه لا يكون عليه في ذلك شيء. وذلك كما قال ولان هذه يعني بانكسارها او سقوطها سقط حكمها. طيب لقائلا يقول لماذا اوجبتم الفدية على - 00:47:17ضَ

الذي على من اذاه هوى من رأسه ولم توجبه ها هنا. نقول اولا تعلق الحكم هناك ليس الاذية من الشعر وانما هو من الهوام التي في الشعر. نعم. فالشعر ليس - 00:47:37ضَ

لم يأتي منه شيء. وانما مما فيه ولا يحصل السلامة من هذه الاشياء الا بازالة الشعر. لكنه هنا هذا سقط عليه هذا والمؤذي يزال. فبناء على ذلك اختلف حكم هذه الاشياء عن تلك. وانا انما اوردتها لاجلي هذا في بيان الفرق - 00:47:57ضَ

بين ليما آآ قالوا هنا بانه التجار ولا فدية وهناك يقولون بانه تتعلق به فدية. فلما كان الفرق آآ يعني يحتاج الى شيء من التنبيه آآ وقد يرد عليكم اشكال لو قرأتموه في غير هذا اردنا التنبيه على ذلك نعم - 00:48:17ضَ

لا لا هو من باب ازالة الاذى من باب ازالة الاذى. يعني لا يمكن يعني ان يقال ليس من باب التفه وانما هو من باب ازالة الاذى قد يكون. نعم - 00:48:37ضَ

نعم كما ذكرنا نعم. قال ومن غر رأسه بملاصق فدى. هذا هو المحظور الثالث من محظورات الاحرام. وهو تغطية الغاس. والاصل فيه يعني في منع المحرمي ان يغطي رأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا تلبس العم - 00:48:57ضَ

ولا البرانس. لان البرانس هي التي كانوا يغطون بها رؤوس آآ كانوا يغطون بها الرأس لتسمى الطاقية ونحوها آآ وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الذي مات محرما ولا تخمروا - 00:49:27ضَ

رأسه والتخمير والتغطية. فدل على ان المحرم لا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على ان منعه لاجل الاحرام فدل على ان المحرم ممنوع من تغطية الرأس من تغطية الرأس. اذا تقرر ذلك فانه يقول هنا - 00:49:47ضَ

الرأس بملاصق. دل هذا على ان التغطية بغير ملاصق ان لا شيء فيها فان كان ذلك بشيء ثابت فلا اشكال. كما لو كان في تحت تحت خيمة او كائن او نحوه. فان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فجلس فيها. فهذا لا اشكال فيه ولا - 00:50:07ضَ

لكن لو كانت هذه اه التي يغطى يعني تغطي رأسه نعم بغير ملاصق لكنها ليست ثابتة. كالمظلة ليسميها الناس الشمسية. آآ التي تصد عن الشمس او كان ذلك في سيارة او في العمارية التي كانوا يركبون فيها ويجعلونها - 00:50:37ضَ

يركبون فيها اذا رحلت رواحلهم فهل يمنع منها المحرم؟ او لا؟ ظاهر كلام مؤلف هنا انه قال بملاصق فدل ان غير الملاصق مطلقا. لكن آآ هنا اردت التنبيه على هذه المسألة - 00:51:07ضَ

فان اه الحنابلة يرون لا ليس بذلك بأس. والدليل على ذلك ان اسامة بن زيد اه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واتوه قد ظلل عن الشمس فدل على عند في الصحيح فدل على ان التظليل اه اذا كان غير ملاصق اه حتى ولو اه - 00:51:27ضَ

اه اه اذا كان غير ثابت اه فانه لا يكون منه مانع لا يكون منه مانع. لكن احمد مع ذلك كرهه احمد كره يعني للماشي او الاذى ان ان يغطي رأسه بغير ملاصق - 00:51:47ضَ

حتى ولو كان غير ملاصق. واصل هذا يعني اه انه جاء عن ابن عمر انه قال لما رأى شخصا قد غطى رأسه بنحو ذلك قال اضحي لمن احرمت له اضحي لمن احرمت له. فاخذ من هذا اه احمد وغيره الى انه يستحب للانسان ان يبدو - 00:52:07ضَ

شعثه ويعني انكشافه في هذه الحال. ولانهم قالوا احرام الرجل في رأسه فبناء على ذلك كان مناسبا في مثل هذه الحال ان يبدو رأسه. لعلنا آآ يعني ان نكمل في الدرس القادم لان - 00:52:37ضَ

تم في تغطية الرأس مسائل متعددة والاذان قد حل. اسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا لطاعته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على النبي الامين - 00:52:57ضَ