شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (89) | عقد الذمة وأحكامها | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في القول والعمل والنية وان يرزقنا الصدق في ذلك كله. وان يوفقنا للهدى والتقى ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ استكملنا او آآ تكلمنا - 00:00:20ضَ
على مسائل مما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من جهة الغنيمة كيفية قسم منها وما يتعلق بالتنفيذ وبعض المسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا الدرس - 00:00:48ضَ
ما يتعلق بقية هذا الباب آآ حتى باذن الله جل وعلا يكون آآ في خلال هذا هذين الدرسين او الثلاثة القادمة ينتهي ما يتعلق بكتاب الجهاد ونبدأ باذن الله في كتاب البذوع - 00:01:08ضَ
والله ولي التوفيق. نعم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يقول نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف هذا بيان ما يتعلق بالاراضي التي تفتح في بلاد الكفار فكيف يكون قسمها - 00:01:28ضَ
نعم وهل يتعلق بها ما يتعلق بسائر الغنيمة؟ ام ان لها حكما يخصها؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان الارض التي فتحت عنوة او عنوة ويقصد بذلك ان تكون بالغلبة - 00:02:18ضَ
سوى القهر ولذلك قال بالسيف فيخرج من هذا ما لو آآ فتح بالمصالحة فانه سيكون له حكم او اه ايضا تركها المشركون فزعا ولم يكن ثم قتال ولا اه سواه فان هذه ايضا لها - 00:02:38ضَ
حكم اما ما فتحها المسلمون عنوة بان كانوا بالغلبة والسيف فان الامام فيها مخير في بينما في المشهور من مذهب الحنابلة بين ان يقسمها على الغانم امين او ان تكون وقفا على بيت مال - 00:02:58ضَ
المسلمين يصرف مصارف الفي فيما يصرف فيه من المصالح العامة من شق الطرق ونحوها واصل ذلك عند الحنابلة انه جاء في السنة ما يدل على ذلك. جاء في السنة ما يدل على ذلك - 00:03:18ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم ارض خيبة وجاء لبعض الصحابة اسهما فيها كما تعلمون. فدل على ان اصل القسم موجود ثم ايضا جاء عن عمر عن بعض الصحابة لما فتحوا ارض الشام والعراق ونحوها انها لم تقسم - 00:03:38ضَ
فدل هذا ايضا على انه في احوال لا تدخل فيه القسم او لا تدخل فيه الغنيمة. فلاجل ذلك فقال اهل العلم من ان الارض التي فتحت على هذا النحو يكون الامام فيها مخيرا للجمع بين هذين اه الدليلين - 00:04:03ضَ
وللدلالة اه على انه جاء في السنة ما يدل على هذا وذا ما يدل على هذا وهذا فيكون هذا هو ومشهور المذهبي عند الحنابلة. خلافا لبعض اهل العلم الذين يرون انها اه مردها مرد الغنيمة من كل - 00:04:25ضَ
كل وجهك كما هو مشهور مذهب الشافعية وغيرهم. لكن اذا قيل من ان الارض التي تفتح على هذا النحو انها تقسم فما الذي يقصدون بذلك؟ لا يقصدون بذلك البيوت المسكونة ونحوها وانما - 00:04:45ضَ
يقصدون بذلك المزارع ونحوها. ولاجل ذلك ترى انهم ينصون على انها تستزرع وانها تكون باذن من صلحت عاما آآ يعني يتفق على انها انه يقوم بها آآ فدل هذا على ان - 00:05:05ضَ
ها هي الارض الخارجية التي يمكن ان يكون منها خراج يخرج منها شيء فهذا هو ومحل هذا هو محل الكلام الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى آآ على هذا طبعا اه لانه في تلك الاوقات كانت هي الزراعة هي اهم ما ما يحصل به الريع يكون - 00:05:25ضَ
به الكسب. آآ في هذا الوقت ما يكون من بعض هذه الامور التي يحصل فيها دخل ويرجع بها غيع. هل تكون داخلة في هذا النحو كبعض المنشآت العامة مثلا بعض المصافي او المصانع او مثلا القطارات او المطارات - 00:05:55ضَ
هل يقال فيها من انها تكون كالمزارع ونحوها؟ ام انها ايش؟ تكون بين الغانمين او كيف يكون حكمها يعني هذي من المسائل التي تحتاج الى نظر وبحث مثل ذلك ايضا العقارات الاستثمارية كالعماير وغيرها - 00:06:25ضَ
الى غير ذلك. ولا شك ان هذه من المسائل اه الكبار التي يحتاج فيها الى شيء من اه النظر البحث ويتعلق بها اه ما اه يعني مسائل كثيرة يحتاج الى بحثها. نعم - 00:06:51ضَ
اه فاذا عند اه الحنابلة انها كما ذكرنا اه موكولة الى الامام ان شاء قسمها وان شاء وقف يفعل ما يكون به آآ ما يرى فيه المصلحة وما يحصل به آآ الخير. وذلك انه لما آآ - 00:07:11ضَ
عمر اه اراد ان يقسم ان يقسم ارض العراق ونحوها. فراجعه معاذ بعض الصحابة قال انها ستكون في ايدينا اناس حتى اذا ماتوا رجعت الى الشخص الواحد والشخصين اه فيكون المال الكثير بيد اه اناس قليل ويأتي من يحتاج من يحتاج اليهم ومن يقوم ببعض الاعمال لا يوجد لهم اه - 00:07:31ضَ
اه رزق ونحوه. فلما قال او راجعه في نحو ذلك اه راجع عمر الى قوله اه فامضاها او لم وجعلها شيئا في مصالح المسلمين العامة. فهذا مما يدل على ما ذكرت لك من انه يخير بين القسم - 00:08:01ضَ
وبين وبين الوقف. اذا قلنا هذا فيما فتح عنوة فما الحكم فيما يكون ايش فتح صلحا ما فتح صلحا الامر فيه واضح. فان الاعتبار فيه على ما وقع عليه الصلح. فان صلحوا على انها لنا فهي لنا - 00:08:21ضَ
وتكون فيئا يصرف او تؤد الى بيت مال المسلمين يوصف في مصالح المسلمين. وان صالحناها على انها لهم فهم فالمسلمون على على ما اصطلحوا واتفقوا معهم. فالصلح جائز الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فدل على انه على ما صلحوا عليه. ومثل ذلك - 00:08:48ضَ
الارض التي جلى عنها اهلها فزعا. بدون ان يكون فيها فتال. فان هذه ايضا في مشهور المذهب عند الحنابلة انها تكون شيئا. يصرف في مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين - 00:09:24ضَ
اذا اه من خلال ذلك يتبين انه ما ما يختص بان يكون محلا القسم افإنما هو في ما فتح على سبيل الغلبة في حال اختيار الامام لان يكون اه غنيمة وان يكون - 00:09:44ضَ
اما مجراه مجرى الغنيمة في القسم والصرف بين اه المقاتلين او المجاهدين. نعم نعم اذا قيل بعدم قسمها ووقفها فانها يضرب عليها خراب مستمرة يضرب عليها خراجا مستمرا وسيأتي ما تقدير ذلك الخراج هل هو شيء محدد؟ او يكون اجتهاديا على ما سيذكره - 00:10:04ضَ
والمؤلف بعد هذه المسألة. فاذا يجعل فيها شيء يجعل لبيت المال يؤخذ منها في كل عام. يؤخذ من من هي بيده فمن اقر عليها او آآ صلح على ذلك او اتفق معه على ان يحييها وان يستعملها وان - 00:10:37ضَ
يحرثها فانها تؤخذ منه على هذا النحو. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه ايضا صالح اهل خيبر على بعض ما يخرج من ثمرها. فدل على انه اه يكون ذلك اه اه حكما صحيحا فيما اذا اقر بها اقر - 00:10:57ضَ
الامام آآ هذه الاراضي على من هي بيده. نعم قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. هذا يرجع الى مسألة هل آآ ما هل يكون خراج مرده الى ما قظى به عمر - 00:11:17ضَ
ورظي الله تعالى عنه في آآ ما جاء عن في رضي الله تعالى عنه وارضاه ام انها تكون ايش؟ اما انها تكون الى اجتهاد الامام. او بعبارة اخرى هل قضاء عمر ذلك؟ قضاء يعتبر - 00:11:45ضَ
نافذا في كل ما شابه هذه الارض؟ ام انه في تلك الارض بحسب تلك الحال؟ وبحسب اه ما اه آآ يعني تقوم به آآ الارض الخارجية وما يخرج منها في ذلك الزمان. الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:12:08ضَ
على ان هذا حكم عمر بما جعل له من امر المسلمين وما يليق به في يليق بالحال في ذلك آآ في او في تلك الارض فلم يكن حكما قاطعا يجري جريان الزمان واختلاف - 00:12:28ضَ
وتفاوت الاماكن وغلاء الاسعار ورخصها. فلاجل ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى على ان ان هذا مرده الى اجتهاد الامام. فاذا اجتهد الامام فاقرهم على شيء فانه يكون مستقر ما وصوا بذلك ويجري عليهم في كل عام على نحو ذلك الاجتهاد. على نحو ذلك الاجتهاد - 00:12:48ضَ
ولانه لو قيل بانه يكون في ذلك آآ او ان الحكم بما قضى به عمر فان ذلك قد يكون فيه تفويت مصالح على بيت مال المسلمين والمسلمين لغلو الاسعار كثرة الاستفادة من - 00:13:18ضَ
وظهور اه خراجها او ايظا ربما يكون فيه تعطيل تلك الاراظي وذهاب وذهاب بخراجها بمعنى انه لو افترض انه جاء في اه عند الناس اه اه يعني زمن قحط ولا يكون للارض خراج كثير. فاذا افترضنا انه المقر على ما اقره عمر ولم يستطيعوا ان يخرجوه - 00:13:38ضَ
فانهم لن يعملوا فيفوت ذلك المصلحة على المسلمين. فلاجل ذلك كان المرد الى اجتهاد بعد الامام لكنه هنا ينبغي ان يعلم انه اذا قضى الامام في ارض بقضاء لم يأتي - 00:14:08ضَ
في تلك الارض ما لم يحكم فيها بخلاف قضائه. بل يقرون على ذلك. وان ايش تباعد الزمان او توالت السنون لان هذا قضي قضاء وانتهى. فالحكم به. وفي تلك الارض بحسب حالها. نعم. ولان لا يفضي ذلك - 00:14:28ضَ
الى يعني اه التضارب فهذا يقضي عليهم بشيء قليل وذاك يقضي عليهم بشيء كثير. فيؤدي ايضا الى حصول الفساد او حصول الاشكال. فاذا قضي في ارض بقضاء فهي على ما قضي على اخيه فيها به. اما - 00:14:54ضَ
خيرها فان مرده الى الامام في الحال التي في الحال التي تفتح او يجري فيها القضاء آآ سواء كان كان وقت فتحها او ايضا اه انتهى من يعمرها وجاء اخر يريد ان ان يعمرها فانه يتفق معه بالحال - 00:15:14ضَ
الاخرى نعم نعم. نعم. من عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها. لئلا يفضي ذلك الى تعطيل ما يغادر استصلاحه وما يكون فيه خراج ومنفعة لبيت المال. فاما ان يؤجرها واما ان ترفع يده - 00:15:34ضَ
منها لئلا يحصل في ذلك تفويت على مصالح المسلمين لئلا يحصل في ذلك تفويت على مصالح المسلمين يجري فيها الميراث بمعنى انه من اتفق معه على احيائها بجزء منها فمات فان وارثه يكون - 00:16:05ضَ
اقامه لان هذا حق له والمقصود هو تحصيل تحصيل المصلحة وذلك بالتوفية سواء كان من جهة هاته او من جهة من ورثه لا يختلف في ذلك الحكم عند اهل الاسلام ان يكون من يوفينا - 00:16:25ضَ
ووالدهم او هم ما دام انهم يقومون باصلاحها واستصلاحها والعمل اه فيها ويؤدون خراجها. نعم نعم هذا ما ذكرناه من انه ما اخذ من مال مشرك بغير قتال فانه يكون فيئا. وهذا له - 00:16:45ضَ
انواع اما بان يتركوه فزعا كما قلنا بغير قتال. او يكون جزية كحال اهل الذمة. او يكون خراج كان اه فيما اذا صلحوا عليه او اه العشر كالحربي الذي يتاجر في بلاد المسلمين ويعشر عليه - 00:17:21ضَ
انه يؤخذ منه ذلك ويكون فيئا. نعم. اه ما تركوه فزعا كما قلنا وخمس خمس الغنيمة. ما الغنيمة في الدرس الماضي نعم قلنا من انه يخمس يجعل خمس. وهذا الخمس خمسة اسهم. اول هذه الاسهم الخمسة سهم الله ورسوله - 00:17:41ضَ
والله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يداله التقوى منكم. فهذا الخمس من من خمس الغنيمة هو شيء في مصالح المسلمين وذكرناه فيما مضى. هل يكون في الكراع او في السلاح او في كذا او في كذا او في كذا؟ وذكرنا انه يكون في مصالح المسلمين - 00:18:12ضَ
من مذهب الحنابلة فاراد ان يذكر المؤلف هنا ما يكون فيئا ما يكون فيئا من انه خمس الخمس شيء وما تركوه والخراج اذا قلنا من ان الشيء في فمصرفه مصرف مصالح المسلمين - 00:18:32ضَ
تصريفه مصرف مصالح المسلمين ومصالح المسلمين عامة ومصالح المسلمين كل المصالح التي يحصل للمسلمين من اقامة مدارس او شق اه طرق اه اه او اه اقامة سد او غير ذلك فانه من - 00:18:52ضَ
المصالح التي يسعى فيها ويبذل فيها المال بحسب بحسب المصلحة ويبدأ بالاهم فالاهم نعم اذا آآ انفق في الفيء وكان الفيء كبيرا. وبقي بعد ذلك بقية. فكيف يفعل بما بقي - 00:19:12ضَ
نعم يعني يقسم على المسلمين. يقسم على المسلمين. وذلك ان الله جل وعلا قال ما شاء الله على رسوله من اهل القرآن فلله وللرسول ولذي قربى الى قوله والذين جاؤوا من بعده - 00:19:37ضَ
يقول عمر رضي الله تعالى عنه في ان هذه الاية يعني آآ تشمل المسلمين جميعا حتى انه قال والله لان احياني الله ليأتين الراعي في آآ كذا وكذا في في مكان من حمية آآ نصيبه ممن لم آآ يعرق فيه جبينه - 00:20:10ضَ
فدل هذا على انها تصرف في مصالح المسلمين. وانه اذا زاد فانه ينفق عليهم. اه يشكل على ذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اه في اموال بني النظير لانه اه اخذوها - 00:20:40ضَ
شيئا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم انفقها على نفسه واهله وكذا فعلى ابو بكر بعده فبعض اهل العلم من انه اقالوا من ان الفيء يصرف في هذا فقط. لكن الحنابلة رحمهم الله جمعوا بين - 00:21:01ضَ
اثر ما جاء عن عمر وبين هذا الحديث وقالوا من انه يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فلا بدا بالاهم وهو اه امام المسلمين لاجل ذلك بدأ بالنفقة عليه - 00:21:21ضَ
بدأ بالنفقة عليه فيكون ذلك من مصرف الفي الذي يبدأ به لكون الحاجة الى ذلك قائمة وله يعني هذا الكلام وجه واعتبار وفيه توفيق بينما جاء في الاية وجاء عن عمر في معناه وما جاء في هذا - 00:21:41ضَ
الحديث ثم اذا قيل بالقسم او بالتقسيم المال بينهم هل يكون على سبيل السوية؟ او يفرقون فيه؟ تعرفون انه اه اختلف في ذلك الخلفاء فابو بكر سوى بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القسم فلما جاء عمر اه يعني اه - 00:22:01ضَ
ربما فاوت بينهم في ذلك فمرد هذا الى الاجتهاد فاذا صاغ اجتهاد ولي الامر باعتبار المصلحة الى واحد من هذين القولين فهو كذلك. نعم اه اذا رأيتم بان المؤلف رحمه الله تعالى تكلم هنا بعد - 00:22:21ضَ
ما تكلم على مسائل الجهاد على عقد الذمة. ولا شك ان عقد الذمة متعلق بباب الجهاد لكن لو نظرتم في كثير من كتب الحنابلة رحمه الله فانهم يتكلمون قبل عقد الذمة على عقد - 00:22:46ضَ
الامان فهو متقدم عليه وهو اوسع يتكلمون عن الامان وعن الهدنة ونحوها. لكن اه يعني المؤلف لما كان مبناه على الاختصار لم يشغله. مع ان الاولى حتى ولو كان مختصرا فان هذه مسائل مهمة لو انه - 00:23:06ضَ
عرض لها ولو في اسطر قليلة لكان اولى. ولذلك جرى جمع من شراح هذا الكتاب آآ من اه ابرزهم صاحب الروض على انه اه يعني اه ذكر اه مسائل او عقد فصلا في الامان. انعقد فصلا في الامام. اه في الامام يكمل به ما - 00:23:33ضَ
اه بهذا الكتاب وهو كتاب الجهاد. ولا شك ان مسائل الامان من المسائل اه التي يحتاج اليها والكلام عليها مهم. وقد دل على الامان كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين. وان احد من المشركين - 00:23:59ضَ
سيناء استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله والاحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم والاجماع منعقد على ذلك. اذا قيل من ان الامانة - 00:24:28ضَ
من ان الامانة جائز ومشروع فمن له حق تأمين الناس من له حق التأمين الناس ها يا داوود المسلمون عموما من اين لك هذا ها يعني توافقها انت؟ انت توافقها اجب قبل ان هاه؟ انا اوافق توافق يعني - 00:24:56ضَ
اين كنت لك مدة مع ما جيت الا للدرس الماظي عسل ان يكون المانيع خيرا. نعم اه كما ذكر اهل العلم من ان وهذا هو ظاهر الاية ان جميع المسلمين لهم حق التأمين - 00:25:43ضَ
يدخل في ذلك الرجل والمرأة على حد سواء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ فدل على ان الرجل والمرأة في ذلك سواء وهذا آآ يعني قول آآ او مشهور مذهب الحنابلة وقول آآ عمتي او اكثر اهل العلم - 00:26:09ضَ
في ان الامان يسعى به احاد المسلمين كما يسعى به امامهم كما يسعى به امامهم واذا قلنا من انه لكل احد ان يجري الامان نعم لحديث يسعى بذمتهم ادناهم حتى - 00:26:36ضَ
فلو كان حتى ولو كان لعبدا. ويدل لذلك ما جاء في اثر عمر ما ترك تكلمنا عن هالمسائل آآ ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما انه كان المسلمون قد حاصروا حصن - 00:26:56ضَ
حتى اذا تمكنوا منه وظنوا انهم فاتحوه تكلم احد من في الحصن مع عبد من اعبد المسلمين. فراطنهم بلغته. فقام ذلك عبد وكتب كتابا وجعله في سهم ثم اطلقه اليهم - 00:27:19ضَ
وكان فيه كتابة امان لهم ففتحوا الحصن وجاؤوا بذلك الكتاب. فامضاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال في هذا اهل العلم انه فيه دلالة على ان هذا حكم شامل للجميع. حتى ولو - 00:27:47ضَ
لو كان عبدا غير حر مملوك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعى بذمتهم ادناهم واذا قيل من ان لكل احد ان يجري ذلك الامان فهل الان لو قال واحد الان انا اجرت مثلا او امنت اهل هذه البلاد - 00:28:11ضَ
اه وهي بلد محارب للاسلام. فهل يكون ذلك صحيحا؟ او الان واحد منكم كتب ذلك في ورقة هل يكون تأمينا لهم؟ او لا يا عمر لا لماذا واثر عمر ها - 00:28:41ضَ
في غموض يعني في اشكال. ها ابراهيم كيف؟ صعب في ذهنك لكن من جهة الدليل لما ذكر اهل العلم رحمه الله ان آآ المسلمين جميعا ان يؤمنوا فانهم لم يجعلوا ذلك حكما مطلقا. بل قالوا ان يكون الامان لكل احد بحسبه - 00:29:12ضَ
يؤمن الفرد والعشرة والفئة القليلة واكثروا ما جاء في هذا ان الشخص الواحد يؤمن اهل الحصن والحصن آآ نفر قليل لا يكونون في الغالب عددا ان لا يجوزون المئة بحال من الاحوال. فلذلك جعلوه كالحد الذي يبلغ به يبلغون به - 00:29:49ضَ
الامان احد الناس. واما اذا كان الشخص له جاه كامير القافلة ونحوه فانه له ان يؤمن اكثر منه لذلك وامير البلد يقولون يؤمر من بازائه. لانه يتعلق به حكمه آآ ونظره - 00:30:16ضَ
امام المسلمين هو الذي له الامان العام. هو الذي له الامان العام. فيكون له مثلا يؤمن اه اهل دولة او يؤمن جهة عامة اه او نحو ذلك من الاشياء لكن اه في هذا بيان الى - 00:30:36ضَ
الاماني لاحاد الناس وفيه ايضا عدم الافتيات على على ولي الامر وفيه عدم الافتيات على ولي العمر. وفي هذا يعني اشارة الى عظم ما جاء في شرع اهل الاسلام. من الاخوة فيما - 00:30:56ضَ
فبينهم وكمال تلاحمهم حتى يؤمن من امنه احدهم سواء كان في الشرق او في الغرب سواء كان امرأة او رجلا. فبناء على ذلك آآ يعني آآ آآ تكون او آآ - 00:31:16ضَ
تعلم اه معنى هذه المسألة اه في هذا الوقت اما ان يكون الامان كما نذكر لدولة بجملتها واما ان يكون لاحادها. والامان الذي يكون لاحادها هو ما يسمى في الوقت المعاصر - 00:31:36ضَ
اعطاء اعطاء التأشيرة فاعطاء التأشيرة او الفيزا نعم هي حقيقتها انها عقد امان عقد امان فاذا اعطته دولة من دول اهل الاسلام لشخص كان ذلك تأمينا له فهو عقد بين هذا وبينهم. كما انه ايضا كما قلنا فيما مضى انه اذا اعطي للمسلم ايضا هذه الفيزا لدولة كافرة - 00:31:56ضَ
فانه ايضا متظمن للامان متظمن للامان فلا يغدر بهم ولا يتسلط على من اموالهم الى غير ذلك من الاحكام التي تتعلق بمضمون ذلك العقد. ولذلك حتى هذه التأشيرات والفيز تتضمن شيئا من ذلك ويشار فيها الى اه ما اه بعظ ما يتعلق به هذا - 00:32:29ضَ
الكلام اذا ادعى شخص انه اعطي الامان فان الاصل قبول قوله. حتى يتبين خلاف ذلك ولا يتسلط عليه. وهذا ايضا مما ذكره اهل العلم في هذا الباب كما انه اذا طلب الامان شخص ليسمع كلام الله جل وعلا وجبت اجابته اليه - 00:32:59ضَ
كلام الله جل وعلا. وان احد من المشركين استجارك فاجره ثم الحقيقة مسائل كثيرة تتعلق بالامان لكن اه هذه هي التي اه عرظت في اه الذهن على وجه العجالة اللجوء السياسي - 00:33:35ضَ
هل يكون عقد امان او لا والله ما ادري وش حقيقته يعني اما التأشيرة فظاهرة لكن اللجوء السياسي لا بس هذا اذا كان يعني في الاصل من اذا كان مسلما او كافرا يختلف الحال - 00:34:09ضَ
اذا كان مسلما او كافرا يختلف الحال. اه لكن اللجوء السياسي فيه اشكال من جهة. خاصة اذا كان من المسلم الى الكفار فالغالب انه يكون فيه ايش؟ اه انما اه امتنع ليتقوى بالكفار على المسلمين - 00:34:37ضَ
يدخل في ذلك شيء من الاشكال. فيكون اصل طلب اللجوء السياسي فيه آآ اذا كان مبناه ليس ابنا صحيحا لمثلا اه افساد في بلد مسلم او نحو ذلك فيكون اه ايش؟ فيه اشكال - 00:34:57ضَ
من حيث هو في الاصل لكن اذا كان هاربا آآ من آآ ظلم يقع عليه فهذا له وجه اخر فان آآ بعض الصحابة آآ او النبي صلى الله عليه وسلم آآ استجار ببعض المشركين وحفظ من المشركين انفسهم - 00:35:19ضَ
نعم فقد يكون يعني حفظ الانسان لنفسه بذلك وما جاء من الصحابة ايضا من الذهاب الى آآ النجاشي ونحوه اه قد يكون من هذا الباب لكن ليس عندي فيها تقرير تام يمكن ان يعني اه ان نتكلم عليه في هذا ويحتاج الى النظر - 00:35:39ضَ
في اصل ما يسمى الان باللجوء السياسي لان له حدودا ومعان. آآ ينظر هل فيها شيء يخالف الشرع وما يتعلق بذلك وليس فيه اه شيء يعني يمكن ان اه ان نقطع في في هذا المقام. اه - 00:35:59ضَ
ما يتعلق بالهدنة نتكلم عليها ولا ها طيب خلينا نشوف عاد ان قوينا بعد عقد الذمة ولا ارجعناه؟ لانها ايضا فيها مسائل تحتاج الى شيء من النظر انا لا اه - 00:36:19ضَ
لابد ان اقل الاحوال نرتب فيها بعض اه المسائل نعم اه اذا ننتقل بعد ذلك الى ما ذكر ونؤلف رحمه الله تعالى هنا اه من لا بد ان نأتي على الهدنة - 00:36:37ضَ
لكن ها نجعل في اخر الباب في واجب بعد اخر الباب لان هذا نهاية كتاب العبادات والجهاد سنطلب منكم واجبا تريدون ان نجعل اختبار بعد الاجازة تذهبون الى مكة وتراجعون الكتاب - 00:36:54ضَ
ممكن يا شيخ داود تشوف الاخوان اللي بيروح لمكة وتجعلونه مراجعة للكتاب نعم في عقد الامان يختلف عن الهدنة. الهدنة هي التي فيها هذا يعني اما ان تكون مقيدة او مطلقة او مؤبدة - 00:37:31ضَ
وهذه ثلاثة انواع لكل نوع حكمه. اما المؤبدة فلا تجوز. لكن والمقيدة جائزة بلا اشكال وان طالت المدة والكلام انما هو في المطلقة. هل تكون جائزة او لا والمشهور هو صحتها. نحن الحين بنبدأ نتكلم فيها. نقرهم ما شاء الله تعالى نجعلها في ان شاء الله. وهي اللي يتعلق - 00:38:02ضَ
بها كلام كثير اللي هي الهدنة المطلقة ناس يكثرون الكلام عليها آآ باعتبار آآ هيئة الامم الدخول في هذه الاشياء وهل هذه هدنة صحيحة او ليست صحيحة؟ آآ هو الفرق بينها اما ان تكون مؤبدة او مطلقة. فان كانت مطلقة الكلام فيها - 00:38:29ضَ
له آآ وجه وآآ يعني الفقهاء يتكلمون عليه آآ تجويزه. بعد ذلك اذا كان لعلنا ان شاء الله اذا نفجأها الى نهاية الباب ونتكلم عليها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقد الذمة واحكامها. فالذمة - 00:38:49ضَ
عقد في آآ بين المسلمين والكافرين في اقامتهم بيننا والذب عنهم على ان يلتزموا احكام اهل الاسلام وهذا قد جاءت الادلة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليه - 00:39:09ضَ
ومن ذلك كما جاء في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعهم الى ثلاث خصال الى ان يؤدوا الجزية فان قبلوا ذلك منهم ان قبلوا ذلك فكف عنهم. فدل على انهم اذا - 00:39:45ضَ
اه بذلوا الجزية فانه يعقد لهم عقد الذمة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا دليل على ان عقد الذمة جاهز ان عقد الذمة جائز والاجماع منعقد على ذلك. فالمؤلف هنا يبين احكام عقد - 00:40:12ضَ
مما وكيف يكون اه حال من دخل في هذا العقد وما يترتب عليه وهنا تعاقد الذمة عقد ابدي ما وفوا لنا فاننا نحميهم ونحفظهم. الى قيام الساعة. الى قيام الساعة. اذا - 00:40:42ضَ
لهم فانه لا ينقض الا ان ينقض العهد. كما سيأتي ذلك في بعض او في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما ينقض به عقد الذمة. نعم ومن تبعه نعم يقول المؤلف رحمه الله لا يعقد لغير المجوس - 00:41:09ضَ
سوى اهل الكتابين آآ هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى فيمن يتوجه اليه استحقاق الجزية او يعقد لهم عقد آآ في من في استحقاق عقد الذمة ومن يتوجه اليهم هذا العقد - 00:41:35ضَ
المشهور اه من المذهب عند الحنابلة انه يدخل في ذلك اهل الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم كما قلنا من اه السامرة الافرنج والارمن. الذين ذكرنا ان اهل العلم يتكلمون في لحوقهم اما باليهود - 00:41:55ضَ
او بالنصارى. فهؤلاء لا اشكال في اه صحة صحة اه عقد الذمة لهم. ويدل لذلك اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا بجوار اه المدينة فان المشهور ان كان عقدهم كان - 00:42:15ضَ
ان عقد ذمة وانه انما انتقض عهدهم لما نقضوا هم العهد. فاذا هذا يدل على ان اهل كتاب ومن تبعهم اه يجوز لهم عقد اه عقد اه الذمة. اما المجوس فان اهل العلم - 00:42:35ضَ
يقولون من ان حكمهم حكم اهل الكتاب. وذلك لما جاء في لا ترسنوا بهم سنة اهل الكتاب. ولانه في مشهور ان لهم كتابا ثم رفع وفي ذلك قصة في ذا في ملكهم لما زنا - 00:42:55ضَ
هو تعرفون اه القصة في ذلك. فاذا اه المهم او محل الكلام هنا انه لا اه ان المجوس اه الحق باهل الكتاب لان لهم شبهة كتاب. كما يقول اهل العلم - 00:43:15ضَ
اذا قلنا من ان الحكم لاهل الكتابين والمجوس فهل يكون ذلك حكما عاما للعرب والعجم يعني بعض اهل العلم يقول بان العرب لا يتوجه اليهم عقد الذمة. وانهم يلزمون بالاسلام - 00:43:31ضَ
لاختصاصهم وان عقد الذمة انما يقبل من غيرهم. اه ويعني هذه مسألة اه فيها شيء من اه البحث اه لكن هل يقبل من سائر الكفار؟ فظاهر كلام المؤلف هنا انه لما قال لا يعقد لغيره - 00:43:51ضَ
المجوس واهل الكتاب ومن تبعهم ان الكفار واهل الاوثان وغيرهم لا يقبل منهم عقد لا يقبل لهم او لا يعقل لهم عقد الذمة ابدها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ومشهور المذهب عند الحنابلة. وفي الرواية الثانية عن احمد - 00:44:11ضَ
انه يعقد لجميع الكفار وهذه هي التي انتصر لها ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اه اهل العلم ان اه جميع الكفار اه يمكن لهم عقد اه الذمة. وهذا مما فصله ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:44:35ضَ
في كتابه احكام اهل الذمة. وتكلم على هذه المسألة بكلام طويل في افتتاح كتابه رحمه الله تعالى نعم اذا قلنا من انا آآ ذكرنا من تبعهم لكن قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها فكما - 00:44:55ضَ
لكم من انهم ايش؟ متى يعقد لهم عقد الذمة؟ بشرطين. كما اشغنا ذلك في اه تقريب التعريف ان ان الجزية ويلتزموا احكام الاسلام. فاذا بذلوا الجنسية والتزموا احكام الاسلام فانه يعقد لهم عقد الذمة - 00:45:18ضَ
ما الذي يستفيدونه من اهل الاسلام؟ هو الذب عنهم حفظهم لا يتسلط عليهم احد. فاذا توجه اليهم عدو او تسلط عليهم احد وجب على اهل الاسلام ان يذودوا عنهم عن هم كالمسلمين لان هذا عقد الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا - 00:45:38ضَ
عقود فامر بذلك ابي والوفاء بالعقود فكان آآ لاهل الذمة عقدا فوجبت توفيتهم حقهم والذب عنهم نعم. قال ولا يعقدها الا امام او نائبه. لما كان عقد ذمة اه ليس كعقد الامان. ولعظم ما يترتب عليه. ولكونه مؤبدا فان محل عقده انما هو - 00:46:07ضَ
الامام فلا يقوم غيره مقامه. الا من انابه الا نائبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعهم الى ثلاثة خصال. فدل على انابته له في هذا في هذا الحق فجعل له حكما انزالهم على عقد الذمة وقبول ذلك منهم - 00:46:40ضَ
بناء عليك نقول من ان عقد الذمة لا يعقده الا الامام او نائبه. ولما يترتب عليه من امور كبيرة اه لا احد الناس ان يقوم بها ولا ان ان اه يلتزمها فلما كان محل ذلك الحكم انما هو الامام - 00:47:07ضَ
وهو الذي يقدر المصلحة في ذلك ويرى ويرعى القيام بها ويعلم القدرة عليها فانه هو الذي يعقد ولا يقوم غيره مقامه. نعم. ولا فقير قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز ولا يعجز - 00:47:27ضَ
اذا هو قال في الاول ومن عجز عن عمارة ارضه. واذا قلنا عجز الاحسن ان يقول يعجز وان كانت تصحيح عجزة يعجز من يقال عجز يعجز او عجز يعجز. والاصح عجز يعجز. وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح. فاذا يقولون من ان - 00:47:57ضَ
نتوجه الجزية انما هو على المقاتلة. والقادر فالصبي ليس من المقاتلين ولا المرأة بمقاتلة للعبد ومن لا يقدر عليه فانه ايظا كالفقير ونحوه فانه لا يؤخذ منه شيء من ذلك لفعل عمر رظي الله - 00:48:18ضَ
الله تعالى عنه وارضاه فاذا يقول اهل العلم انما تتوجه الجزية الى آآ المقاتلة فبناء على ذلك من كان صغيرا او عبدا او امرأة فانه لا لا يؤخذ منه. ويقولون اذا بناء على ذلك لو ان امرأة جاءت لتدفع الجزية فين - 00:48:38ضَ
انها تخبر انه لا لا يجب عليها شيء من ذلك. هذا اذا اه ما اه الحكم انها تكون على على المقاتلة دون غيرهم. نعم نعم يعني لو ان آآ من لم يكن اهلا في اول الامر صار اهلا في اخره - 00:48:58ضَ
كمثل الصغير اذا بلغ. والعبد اذا عا وراكم يقولون عتق كناها هذي والعبد اذا عتق عتق ولا يقال عتق. لان عتق من من العتق وهو وهو القدم. اما ما اعتق من الاعتاق وهو فك الرقبة - 00:49:25ضَ
اباه اذا العبد اذا عتق فنقول في هذه الحالة من انه تعلق به الحكم فيبذلها في اخر الحوض ما الذي يبذله؟ يقولون انه يبذل بقسطها. فاذا كان مثلا آآ عتق في نصف السنة - 00:50:00ضَ
فانه يجب عليه في اخر الحول نصف نصف الجزية التي تجب على على الانسان في الحول كله وكذلك الصبي اذا اذا كان اه ما عتق الا في الشهر الاخير يكون لا الواجب عليه واحد على اثنى عشر او اذا عتق في ثلاثة الاشهر فيكون - 00:50:20ضَ
عليه ربع الجزية وهكذا. نعم كانه برد شوي اخاف ان الاخوان انا اشوف انهم طيب نعم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فجعل ذلك غاية لقبول اه لقبوله منهم فاذا بذلوه اه لزم قبوله نعم - 00:50:40ضَ
هذا الذي يترتب على من بذل الجزية والتزم الحكم فانه يحرم قتالهم او الاعتداء عليهم آآ ويجب بذل الاماني لهم ويجب بذل الاماني لهم. لانهم ادوا الذي عليهم فوجب الذي لهم. والواجب الذي لهم - 00:51:16ضَ
وحرمة قتالهم او الاعتداء عليهم او نقصهم حقوقهم نعم او لاخذ من اموالهم او الاعتداء باي انواعه. وكما انه كما ذكرنا حفظهم والذب عنهم نعم هذا يعني ما يكون عند بذل الجزية في انه يقولون انهم يمتهنون. وهذا مأخوذ من قول - 00:51:36ضَ
لله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقولون ان وصف الصغاري ملازم لبذل الجزية. فبناء على ذلك لا بد ان يكون حال بذلهم الجزية على وجه الصغار والذلة - 00:52:10ضَ
ولاجل هذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مجموعة من الاشياء التي يحصل بها الامتهان هلال والصغار. ولاجل ذلك قالوا يطال وقوفهم تجر ايديهم. يمتنع ان يرسل بها او يوكل نائبا في بذلها. وهذا راجع الى مسألة. هل الصغار - 00:52:30ضَ
شيء جائز زائد على بذل الجزية؟ او ان بذل الجزية ايش؟ في نفسه هو الصغار فجماعة من المفسرين يقولون من ان بذل الجزية نعم اه ان الصغار شيء زائد على بذل الجزية. فبناء على ذلك اه جمعوا بعظ الاوصاف التي يحصل او يرى انها يحصل بها الصغار - 00:53:00ضَ
فجعلوا ذلك مطلوبا او داخلا في معنى الاية واستنبطوا منها هذه الاشياء فحكموا بها وعلى هذا جريان المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذهب جماعة من اهل العلم الى ان بذل الجزية نفسه هو صغار - 00:53:30ضَ
وما يلزمون به من عدم اظهار شعائرهم وغير ذلك كما سيأتي في الاحكام التي تلزمهم حتى يصدق عليهم انهم ملتزمون باحكام الاسلام. فاذا قيل بذلك فانه لا يكون هذه الاشياء بمطلوبة ولا بمأمور - 00:53:50ضَ
بها سيكون النفس بذر الجزية صغار اه من بذل الجزية فلا شك ان هذا مؤذن بصغاره وذلته وحاجته به الى اهل الاسلام وعدم تطاوله عليهم او اه ارتفاعه عن اه اه درجتهم فيكون هو نفس الصغار - 00:54:12ضَ
فلا يطلب منه اكثر من ذلك وهذا له آآ وجه. نعم كم بقي من الوقت اظن انه ما يمكن اننا نأخذها الفصل اذا كان عند الاخوان اسئلة نعم يا ابراهيم - 00:54:32ضَ
بناء على ذلك اذا كانت عاملة اكثر من الاجل لا وقد تقول بقول اخر واذا كانت المرأة الان ممن يكون لها مدخل في القتال فبناء على ذلك هل تكون يطلب منها دفع الجزية؟ آآ حقيقة في اصل الامر ان المرأة ليست من اهل القتال - 00:54:59ضَ
دخولها حتى ولو دخلت لا يكون له اعتبار من جهة ما يترتب عليه من الجزية ونحوها. لكنها في نفس الامر اذا قاتلت جاز قتلها وجاز توجه الامر اليها. ولاجل ذلك الفقهاء رحمهم الله ذكر - 00:55:45ضَ
وانها اذا قاتلت قتلت واذا جرى منها اعانة او اه نحو ذلك فانه يجوز قصد قتلها. ومع ذلك لم يذكروا في باب الفيزيا انه اذا كانت لها حال او وصف بهذا الوصف انه يجب ان اه تبذل اه منها الجزية. لان الاصل في حالها انها - 00:56:05ضَ
لا تقاتل وانها لا تعمل فلا يتوجه اليها حكم طلب الجزية. نعم ما عندكم اسئلة الحين تقولوا نوقف قبل عشان كيف؟ بحسب يؤمن يؤمن شخصا في بلاد المسلمين مطلقا اما اذا كان شف اذا كان مما يتعلق بعموم الناس فهذا شيء له حكم اخر كما ذكرنا انه يكون باب باب - 00:56:27ضَ
الهدى والهدنة على ما ذكرنا لكن الامان فيه ساعة او هو بابه اوسع لهم ان لا ليس هذا على على الاطلاق سيأتي ما يتعلق به متى يكون لهم ذلك ومتى يقرؤون على هذا ومتى لا يقارن - 00:57:09ضَ
فقد يصالحون على اقرار كنائسهم الموجودة دون انشائها. فهم على ما اقروا لا تخرب عامرها واذا خربت لا تعمق سيأتي ما يتعلق نعم قلنا ومن تبعهم يعني من تبع اهل الكتاب. من كان له اه حكم اهل الكتاب مثل ما ذكرنا من السامغة. هل هي لاحقة - 00:57:47ضَ
اليهود وهي جماعة منهم فاذا حكم اهل العلم والارمن مثل هل هم من النصارى؟ والفرنج فهذه كان اهل العلم يختلفون فيقول المؤلف رحمه الله من تحقق لحوقه بواحد من اهل الكتاب فيكون حكمه حكمهم في جواز عقد الذمة - 00:58:19ضَ
له الربخ نعم لا يختلف وين؟ الرضخ هو اعطاء من لا يستحق الغنيمة شيئا يراه آآ ولي الامر. اما عون فهذه بابها باب اخر في الفرائض اذا زادت الفرائض عن الاسهم عن قدر - 00:58:40ضَ
عن ما تنقسم عليه المسألة فانه ينقص تنقص فروضهم بحسب زيادة اهل الفروض - 00:59:21ضَ