شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (95) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعله زادا لنا تستقيم به احوالنا وتكمل به عباداتنا وتسلم به معاملاتنا. وان يبلغنا به درجة نرتفع بها عنده. ان ربنا جواد كريم - 00:00:49ضَ
ابتدانا او كنا في الدرس الماضي في تكملة ما يتعلق بالكلام على شروط البيع وذكرنا جملة من المسائل في القدرة على التسليم تسليم المبيع ومعرفة المبيع بالرؤية او بالصفة او ما يقوم مقامها وذكر بعض الامثلة التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى وذكره ايضا ما - 00:01:10ضَ
اه يماثل ذلك في الواقع وما يمكن ان يفرق به وبين ما ذكره الفقهاء في نحو بيع الانموذج وما شابهه وانتهى الحديث عند الكلام على مسألة بيع الصوف على الظهر. فنكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. نعم - 00:01:38ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:02ضَ
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا مسك في فاهته ونوى في تمر هذه الفروع تقدم الكلام عليها وبيان ما يتعلق بها آآ انتهينا الى المسك في الفاغة وبيان آآ - 00:02:32ضَ
ثقته وكيف آآ يستخلص وآآ علة النهي عن بيعه في تلك الحال. فان كما ذكرنا انه يكون مجهولا انه في تلك الحال يكون اه مجهولا ولا اه اشكال في فتحه. لان بعض الفقهاء يقولون انه اذا فتح ذهبت رائحته - 00:02:52ضَ
لكن صحيح انه يمكن حفظه الابقاء على يعني فواح رائحته ولو بعد فتحي بحفظه بانواع الحفظ. والنوى في التمر لان هذا مجهول لاجل ذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:03:12ضَ
اه انه لا يختلف في انه لا يصح بيع النواة في التمر في تلك الحال لما يؤول به الى الجهالة المفضية الى حصول على واحد منهما. وقبل ان ننتقل الى ما يتعلق بالصوف على - 00:03:32ضَ
قال المؤلف بعد ذلك وصوف على ظهر. اي انه لا يصح بيع الصوف على ظهر الدابة. والمقصود هنا حالة كونه متصلا بها فلو ان شخصا جاء الى شاة ونحوها فقال ابيعك ما على - 00:03:51ضَ
ظهر دابتي من من صوف ففي هذه الحالة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك غير صحيح. ما علة ذلك ظاهر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له هنا انه متعلق وراجع الى الى عدم العلم بالمبيع - 00:04:11ضَ
فكيف يكون عدم العلم به في تلك الحال شوفوا يا شيخ هم يعني قد يقال هذا من انه علة مفضية الى حصول الجهالة. يعني ان لا يدرى ما الذي يسلم منه او - 00:04:36ضَ
الذي يتحصل منه هل يكون كثيرا بعد الجذع؟ او قليل؟ آآ لكنهم ايضا ذكروا آآ انه يعني لعلة اخرى وهو لكونه متصلا بالحيوان تابعا له ولاجل ذلك قالوا انه لو اشتري بشرط جزه لجاز في احد الوجهين عند الحنابلة. فعلى كل حال - 00:05:01ضَ
يعني يمكن ان يقال او اقرب ما يقال في تلك الحال انه راجع الى ما ذكرناه لا يدري ولا يتحقق القدر ثدي يتحصل منه والا فهو معلوم ظاهر على ظهر الدابة. الا ان يقال مثلا انه آآ يعني - 00:05:28ضَ
بغير شرط القطع فيمكن ان يطول ويمكن ان يبقى على ما هو عليه فيكون مجهولا بتلك الحال او مجهولا متى يتحصله؟ يعني اه يحتمل ذلك. آآ فعلى كل حال يعني آآ ذكره هنا او تعلقه بهذا الشرط - 00:05:48ضَ
اه ليس جليا من كل وجه او متحققا اه تحققا ظاهرا. ليس متحققا تحققا ظاهرة فبناء عليه يعني آآ هو مشهور مذهب المنع منه هو قول آآ جماعة من اهل العلم لكن اه اذا قلنا من ان العلة هي ما ذكرنا عدم العلم بما يتحصن منه فانه لا يفرق بين ان - 00:06:08ضَ
يشترط فيه القطع او لا يشترط فيه القطع. لان حقيقة الجهل به حاصلة. لكن اذا قيل من ان من عمل من ان المنع من بيع الصوف على الظهر لا من جهة عدم العلم لكونه مرئيا في تلك الحال ففي هذا - 00:06:38ضَ
هذه الحال يمكن ان نقول من انها ليس براجع الى هذا الشر. لكنه ليس راجعا الى هذا الشرط فبناء على ذلك لو سقط القطع فانه يمكن القول بتصحيحه وترجيح الوجه الثاني او الرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح يا اخوان - 00:06:58ضَ
نعم. قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل وبعض آآ المغروسات اه تعرفون انها يكون نتاجها او حملها داخل داخل الارظ. مغطى مستور غير ظاهر فبناء على ذلك وانما يظهر منها اثر النبتة اما الحمل فلا - 00:07:18ضَ
بين حتى يحفر الارض ثم يؤخذ كالجزاء والبطاطا ونحو ذلك. فبناء او في تلك هل يصح البيع لهذه الاشياء ونحوها؟ وهل ما يظهر من هذه النباتات او المغروسات كاف في تحصيل ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من اشتراط العلم بالمبيغ او لا - 00:07:55ضَ
فظاهر قول المؤلف هنا ولا ونحوه قبل قلعه. يدل على ان الجهاد حاصلة؟ اليس كذلك؟ وان البيع وان البيع في حال بقائه في الارض ولو حصل بالنظر الى ما ظهر منه من ساق لتلك النبتة ونحوها فانه لا يدل او لا يمكن تحصيل العلم - 00:08:25ضَ
بما استخب داخل الارض. فبناء على ذلك يكون البيع غير صحيح. وهذا حقيقة يعني لا اشكال في في ظهور هذا المعنى وان كان عند الحنابلة قال ابن تيمية وبعض الفقهاء يقولون من ان اه هذه الاشياء وان كانت خفية داخل الارض - 00:08:55ضَ
لكن اهل الخبرة يعرفون يعرفونها مما ظهر منها ويستدلون بما ظهر على ما بطن فبناء على ذلك يصححون البيع في تلك الحال هذا القول اولا يرد عليه الاشكال من انه مهما بلغت خبرة هذه الخبرة فانه ايش - 00:09:25ضَ
لا يمكن التحقق بها ولذلك قد تفضي الى النزاع. ولاجل هذا حتى ولو كان ما ظهر من النبتة يدل على جودة او نحوه فانه قد تأتيه علة من جهة اخرى. كمثل بعض الدواب التي تدخل في الارض فتنفخ - 00:09:56ضَ
فيها وتأكل منها اليس كذلك فاذا هذا القول من جهة انتفاء الجهالة ليس يعني بمحقق كان يعني نظر اهل الخبرة ليس كنظر من دونهم في العلم بان حملها جيد او نحو ذلك. لكن هل نظرهم - 00:10:19ضَ
الى العلم او التحقق بقدر هذا الحمل النافي للجهل هذا هو محل الاشكال ثم من جهة ثانية ما الذي يمنع تأخير البيع الى ظهوره الى اخراجه فلو انه يترتب عليه فساد او نحو ذلك كما سيأتي في بعض ما يذكره الفقهاء فانه يمكن القول بصحة - 00:10:46ضَ
البيع في حال بقائه في غرسه او في محله. اليس كذلك؟ مع ان هذه الاشياء لا لا لا تفسد اخراجنا من اجل هذا يمكن ان يقال من ان ما جرى اليه الحنابلة وهو - 00:11:16ضَ
المذهب قد يكون آآ يعني اكثر تحقيقا لما جاء في الاحاديث من النهي عن بيع الجهالة وابعد عنه حصول النزاع والغرر على واحد من اه المتبايعين. هل يقال من ان هذا القول - 00:11:36ضَ
ما دام انه قول لمن مثل ابن تيمية وقواها بعض الحنابلة آآ كصاحب الانصاف اظنه قال وهو قوله قوي او كذا لكنني لست بمتحقق من هذا. اه هل يقال ما دام انه قال به اهل التحقيق وله اعتبار - 00:11:56ضَ
وقد يحتاج الى امثلة مشابهة له في الواقع آآ بما يتعذر العلم بها من صحة في ذلك من صحة القول او من ان يقال من ان هذا هو القول او ترجيح ذلك القول للحاجة - 00:12:16ضَ
اليه في الوقائع الحالية هل يمكن هذا؟ يعني على سبيل المثال بيع آآ بعض ادوات التكييف المستعملة قد لا يتحقق الانسان من العلم بها وما يستكن في داخلها من الات ونحوها قد يتعذر في كثير من الاحوال العلم بها. اليس كذلك - 00:12:36ضَ
كثير من الالات والمعدات وبعض الاشياء الكثيرة التي في هذا الوقت تباع كاملة وفي دواخلها اشياء معينة لا تعلم حقائب اه يعني قد يقال لكن اه لا يسلم ان هذه راجعة الى هذه المسألة ايضا من كل جهة. فانها - 00:12:58ضَ
قد تكون راجعة الى اه رؤية بعض المبيع الدالة على على بقيته. كرؤية البنيان الدال على وان كانت اساسات البنيان لا ترى فانه عند جماهير اهل لا تنفك من الحاجة من بيع تلك الاشياء على ذلك - 00:13:18ضَ
فرجوع مثل هذه الالات ونحوها الى تلك المسألة اقرب من رجوعها الى هذه المسألة. واضح يا مشايخ؟ على كل مع اننا لو اه يعني قيل به فان هذا قول له اعتبار وله وجه ويكون المتفقه على هذا اه يعني ليس - 00:13:38ضَ
اخذ بمأخذ مسألة لا وجه لها او حظها من التفقه بعيد. لا يقال ذلك نعم قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة بيوع كان يتعاطاها اهل الجاهلية. وجاء النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الاحاديث الذي التي في الصحيح - 00:13:58ضَ
احنا عن بيع الملامسة والمنابذة. ونهى عن بيع الحصاة ونحوها. فلا اشكال في النهي عنها. لكن اذا قيل بالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة كما ان هذه البيوعات ايضا حاصلة في هذا الوقت كثيرا. آآ - 00:14:28ضَ
اذا قيل بالنهي فما صورتها؟ فما صورتها ها احد يستحظر صورتها وش وجه الاشكال اذا قال اي سيئة الجهل طيب وش تقول يا شيخ ياخذها هذا موجود كبير يعني في العاب الاطفال ونحوها. اللي مسكه يأخذه. لا شك انه داخل فيه. اه على - 00:14:48ضَ
على كل حال ذكر الفقهاء لها صورتان. وهذه وهاتان الصورتان احداهما راجعة الى ما ذكر المؤلف هنا والصورة الثانية ليست كذلك فالصورة الاولى اذا قال اه اي ثوب لمسته نافه بكذا - 00:15:33ضَ
ففي هذه الحالة يكون الجهالة لانه قد يلمس ثوبا ثوب حرير نعم يكون من اغاني من غالي الثياب وقد يكونوا يلمس ثوبا من خز ليس بذاك وقد يلمس من الكتان وقد يلمس شيئا اه يعني منقوشا وقد يلمس ما ليس كذلك - 00:15:53ضَ
فبناء عليه قد يحصل الجهالة على واحد منهما. سيكون فيه جهالة. فهذه الصورة راجعة الى ما فذكرنا راجعة الى هذا الشخص الذي ذكره المؤلف هنا وهو الجهالة في المذيع يوجد - 00:16:18ضَ
يوجد شيء من هذا؟ يوجد احيانا بعض الناس تجدونه قد لا يكون اصالة في المبيعات في المحال ونحوها لكن يوجد في مثل مواقع النت يقول اي شيء تأخذه بكذا. وقد تكون مغطاة هذه الاشياء. افتح واي شيء فتحته تأخذه بكذا. وقد يكون داخل ذلك - 00:16:41ضَ
هناك شيء غال وقد يكون بخس. بعض الناس يغطي ساعته ويقول تشتريها بكذا اليس كذلك؟ لا لا يدرى ما ما كم تبلغ هذه الساعة فعلى كل حال اذا هي اه موجودة. الصورة الثانية ان يقول اذا لمست ثوبي هذا فهو عليك بكذا - 00:17:05ضَ
ثوب هنا ايش؟ معين او غير معين. معين. معلوم. اليس كذلك؟ فاذا قيل او اذا جرت على هذه السورة وهي سورة موجودة. فلا تكن العلة فيه راجعة الى ماذا كان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:34ضَ
وانما تكون راجعة الى امر تام وهو ايش تعليق المبيع فلا يدرى متى يلمسه قد يلمسه الان وقد يلمسه بعد سنة. وهذا يفضي الى الى تحصيل الضرر على واحد منهما. اليس - 00:17:54ضَ
وقد يكون في مثل هذه الصورة نوع جهالة. لانه ايضا اذا تأخر في لمسه قد يلمسه على حال لا يدري ما الت اليه حقيقة ذلك المبيع نعم فعلى كل حال هذه الصورة اقرب ما تكون لها سورة ايش؟ التعليق. ذكر بعض اهل العلم ان فيها علة اخرى وهو - 00:18:13ضَ
انه اذا قال متى ما لمست ثوبي هذا فهو عليك بكذا ان هذا اسقاط للخيار. واسقاط آآ واسقاط الشيء قبل ثبوته لا يحصل به السقوط. يعني هذه علة ليست آآ لم يذكرها اصالة من فقهاؤنا لكن ذكرها بعض اهل العلم - 00:18:39ضَ
ولها اعتبار او هي اه يعني نظرة فقهية لا بأس بها. فعلى كل حال اذا هذه صورة بيع الملامسة المؤلف لما ذكره هنا ذكره من جهة ما يتعلق دخوله في هذا الشهر وهو حصول الجهالة في المبيع او عدم العلم به - 00:18:59ضَ
ومثل ذلك بيع المنابذة. اه يقال فيه ما قيل في الملامسة. وانما الاختلاف في الصورة. فالملامسة اي لو اما المنابذة يقول سانبذ اليك ثوبا فاي ثوب نبذته عليه لك فهو عليك بكذا. فقد نعم - 00:19:19ضَ
يعني يطرحه اليه يلقيه عليه. ففي هذه الحالة قد ايضا يطرح ثوبا غاليا وقد يطرح ثوبا اه رخيصا وقد يكون قصيرا وقد يكون طويلا وقد يكون حسنا وقد يكون اه مشينا الى غير ذلك. فبناء عليه نقول من ان هذا - 00:19:39ضَ
في تلك الحال يكون فيه جهالة بالمبيع وذهاب آآ شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع برؤية او صفة. فهنا لم يصل ولم يرى رؤية تذهب آآ حقيقته. او انه يكون يعني امام خمسة ايام - 00:19:59ضَ
يقول سانبذ عليك واحدا منها فاي واحد نبذته عليك فهو كذا وهي متفاوتة ولم يفتحها لتعلم حقيقتها مثل ذلك كل وداخلة في هذا. نعم ما رأيكم في هذا؟ يقول كل شيء بريالين - 00:20:19ضَ
هذا سؤال جيد نعم ها اوكي ولا يكون بالريالين. اذا لم يكن بريالين فهذا داخل في قول الله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها. ما تدمر كل شيء فهم يقولون - 00:20:43ضَ
عن الاكثر بريالين. آآ لكن آآ هذا لا يكون فيه جهالة. من جهة انه لم يتم العقد قبل ان تدخل تعطيه ريالين ويقول لك خذ ما بعد ذلك شيء من هذا. فان هذا قد يكون انت سترى لكن - 00:21:03ضَ
هذه الاشياء عندنا هذه اسعارها فهي نوع من التسويق يعني دعوة الناس الى الشراء والترغيب فيه لرخصه وزهادة ثمنه ونحو ذلك يكون فيها نوع جعانة نعم كيف من غير لا ما فيها قيمة - 00:21:23ضَ
لا يعني هي لا يمكن ان يقال من انها في هذا يعني لو كانت هذه لو كانت مثلا هذا هذه الدعوة ببعض الامور الاشياء اه ده يعني وصفها باوصاف اه تجعل المشتري اه يغلق عليه ذهنه في الرغبة فيها - 00:21:58ضَ
كما يفعل بعضهم احيانا في تسويق السلاح حينما يأتي الى الناس ما يسمى بمناديب البيوع البيع ونحوه الذي يقول لك هي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وقد يكون ذلك كذلك وقد لا يكون وهو الاكثر فيه. فهذا قد يكون في شيء من الاحتيال او شيء من - 00:22:28ضَ
التلاعب بالناس التدليس عليهم لكنه لا يمكن ان يقال في نحو ذلك ان كل شيء بريالين انه آآ يكون فيه وفيما اذكر ان يوجد آآ شيء من هذا عند السلف او نحو منه آآ في آآ - 00:22:48ضَ
آآ يعني آآ لو قلت كل قفيص بدرهم او كل كذا يعني آآ قريبة منها ليست بعيدة وان كانت هذه في نوع واحد لكنها يعني ليست بعيدة منها. نعم هذا لا شك ان في جهالة - 00:23:08ضَ
هذا فيه جهالة. البيوع في بعض المزادات خاصة مزادات الحكومة او الشركات او نحوها. يقولون نبيعك وحديد تأتي الى مئة سيارة او ثلاثين سيارة او قد تكون سيارات وامتعة وملابس اه اثاث ونحوها. فلا شك ان - 00:23:34ضَ
في كثير من الاحوال انه لا يكون العلم بها متحصل. الا ان يقولون هي في بعضهم يقول هي في المكان الفلاني لمن اراد ان فليذهب فليطلع عليها ويكون ايش؟ يوم المزايدة يختلف عن يوم الرؤية - 00:23:55ضَ
سيكون الشافي هو الذي فرط ولم ينظر فبناء على ذلك لا يكون هنا فيه محلول من جهتهم. يكون هو المفرط في عدم الرؤية وهو الذي يلحق تلحقه الملامة. اه لكن في بعض - 00:24:14ضَ
يقولون لا هي هذه لا شك انها اه في كثير من الاحوال فيها شيء اه من التلاعب بان يكون اناس قد عرفوا حقيقة هذه الاشياء اه يعطونها اسعارا زهيدة والناس لا يستطيعون ان يزيدوا عليهم او انه يكون فيها الصاقها وابرام العقد - 00:24:31ضَ
على جاهل بها فيلحق به شيء من الضراء في تلك الحالة. نعم نعم يا عمر آآ الملامسة والمنابذة كما قال في التصغير انها آآ بابها باب المفاعلة والمفاعلة كالمقاتلة عمل من الجهتين. هل يكون اللمس من الجهتين؟ آآ - 00:24:54ضَ
يعني اظن انها يعني ليس مقصودا من كل وجه هذا لكنه آآ يعني آآ هذه الصفة التي ذكروها الفقهاء هل هذه الصفة ينطبق عليها اللمس من الجهتين قد يكون؟ او قد يكون فيها ايضا احد انواعها الملامسة ان - 00:25:35ضَ
ينبذ اليه ثوبا فينبذ اليه الاخر ثوبا. او يقول اي ثوب لمسته علي بكذا واي ثوب لمست فهو عليك بكذا. فيحصل كل شيء من هذا قد يكون فيها شيء. على كل حال هي في كل هذه الصور سيكون فيها شيء من الجهالة. نعم - 00:25:55ضَ
نعم كذلك لو قال ولا لو باعه آآ عبيده الا عبدا فانه في هذه الحالة هذا آآ او عفوا هي صورتان الاولى منهما قال لولا عبد من عبيده بان يكون عنده مثلا عشرة اعبد فيقول ابيعك واحدا منهم بمئة الف او بعشرة الاف - 00:26:14ضَ
وقد يكون اقلهم وقد يكون احسنهم. وقد يكون يساوي ذلك الثمن وقد لا يكون يساويه. فبناء عليه هو يعرف ان عنده عبدا حاذقا في الكتابة حاذقا في العمل حاذقا في التجارة وعنده عمل كليل النظر عبد كليل النظر لا يستطيع - 00:26:44ضَ
ففي هذه الحال اذا قال عبد من عبيده قد يأتيه العبد المتصف بتلك الصفات وقد يأتيه الاخر يفوتونه ففيه شيء من الجهالة ففيه شيء من اه الجهالة. ولاجل ذلك اه مشهور المذهب - 00:27:04ضَ
جماهير اهل العلم انهم لا يصححون اه ذلك. لا يصححون ان يبيعه عبد من عبيده. بعض الفقهاء يقول اذا كان له عبدين او ثلاثة يعني كنت تفاوت قليلا او كأنهم رأوا انه يعني الجهل فيه يكون اقل دافع لا يمنع منه - 00:27:24ضَ
لكن لا شك ان قاعدة المذهب وما ذهب اليه الجماهير ان الجهالة حاصلة في كل ذلك بدون ما تفريق. نعم قال ولا استثناؤه الا معينا. كذلك ايضا آآ في الحالة الاخرى وهي او الصفة الاخرى صفة الاستثناء. يعني ان يقول - 00:27:44ضَ
بعتك ااعبدي هؤلاء العشرة الا واحدة فقد يكون في اه في اذا جاء يأخذ واحد هو عالم ان احسنهم هذا وان لم يبدوا في الحال فيأخذها فيفوت على ذلك احسن الاعبد الذين اشتراهم - 00:28:04ضَ
فاذا لم يكن معينا بان يقول اشتريت اعبدك العشرة الا فلانا. او الا من اتصف بهذه الصفة وتلك الصفة وتلك الصفة التي تكون محددة له نافية للجهالة فنقول منها في في تلك الحال يصح والا فلا. لما يحصل من الجهالة في المبيع - 00:28:26ضَ
لما يحصل من الجهالة في المذيع. نعم ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي نهى عن الدنيا في البيع الا ان تعلم. ايش معنى الثنية الاستثناء يعني الاستثناء نعم - 00:28:46ضَ
وعكس وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. يعني جاء الى هذه الشاة وقال اشتهيت منك هذه الشاة فقال بعتك ها الا رأسها واطرافها. وجلدها ماذا تقولون؟ يصح او لا يصح - 00:29:03ضَ
سيقول الحنابلة من انه يصح البيع في تلك الحالة ما وجه الصحة وجه الصحة اصلها اثر جاء. يعني وان كان مرسلا ان ابا بكر يعني استثنى لشخص اشترى منه في مسيرهم في الهجرة - 00:29:35ضَ
اه استثنى شيئا من ذلك لصاحبه الرأس والاطراف والجلد ومن جهة المعنى من جهة المعنى يقولون ان البيع واقع على البهيمة. والاستثناء واقع على هذه الاطراف. والبهيمة معلومة والاطراف معلومة لانه علم ان هذه فيكون المبيع معلوما. فبناء على ذلك كان ايش - 00:29:52ضَ
كان البيع صحيحا. ثم انه لو افترض فيه نوع جهالة. فحقيقة الجهالة هنا انما هي في شيء مستبقى وليس بمبيغ. اليس كذلك؟ هو الان حينما استثنى له هذه الاطراف. باعها او لم يبيعها ولم يبعها يعني - 00:30:19ضَ
لم ينعقد عليها لم ينصب او يتوجه اليها العقد. فيقولون والجهالة فيما لم يتوجه اليه العقل لا تضر. فالذي بيعت وهي البهيمة معلومة. وان افضى ذلك الى بعض الجهالة فيها لكنها جهالة يسيرة. فبناء على ذلك - 00:30:39ضَ
يقال من انه يصح البيع من جهة هذه المعنى. ولذلك قالوا لو باع الاطراف والجلد والرأس فقط قط فانه لا يصح واضح؟ يعني عكس هذه المسألة. عرفتم؟ يعني الصورة الاولى عندنا شاة قال له ببيعك هذه الشاة وترى لي اطرافها - 00:30:59ضَ
وجلدها ورأسها. فيقولون هنا من انه يصح هذا. لانها هذا استبقاء والاستبقاء الجهالة به اخف من الانشاء والبيع. اما لو جاءت هذه البهيمة وقال سابيعك رأسها واطرافها وجلدها يقولون ما يصح لماذا - 00:31:22ضَ
لانه يعني فيه جهالة وهذا يتوجه اليها العقد اصالة فلم تصح. على كل حال اصل ماء نذهب عند الحنابلة هو على هذا الاثر لما تعرفون من اصل الحنابلة؟ في الاعتبار بقول الصحابي. والا فبعض الفقهاء قالوا من انها لا تصح في الحالين - 00:31:42ضَ
لا في حالة الاستبقاء ولا في حالة الشراء. لكن ليس المهم ان تفهم هذه المسألة انها تصح او لا تصح. لكن يهمك المعنى المعنى او التعليل الذي ذكروه اه يفيدك في مسائل اخرى. وهي انه اه صحة البيع في مثل هذه الحال له معنى - 00:32:02ضَ
وتدقيق جيد عند اهل العلم وهو ان الجهالة في شيء مبقى وليس بمبيع. الحكم آآ في عدم صحة المبيع اذا كان المبيع هو الذي جهل. لا ما استثني. لا ما استثني. فبناء على ذلك قالوا من انه - 00:32:22ضَ
في تلك الحال. واضح التفسير او التعليل يا احمد كاني رأيت عينيك تدور هنا وهناك. ها واضح واضح ابدا. اه قبل واظح اول شي او فيه اشكال. طيب وش دائما اذا كان السؤال في مسائل مثل هذه لا يأتي السائل بسؤال مقتضب لانه قد يفهم منه له فاعطي سؤالك نعم - 00:32:42ضَ
الرأس والاطراف والجلد. ايش؟ على كلام الحنابلة بانه يصح لما ذكرته لك من العلة. ان العلة هي وان كان فيه جهالة لكن هذه الجهالة واقعة على شيء لم لم ينصب اليه البيع او يتوجه اليه العقد. نعم - 00:33:13ضَ
ثم هي جهالة قالوا بان انها يسيرة. من انها جهالة يسيرة. آآ مع ان القول يعني بعدم الصحة آآ له وجه آآ اه يعني اه يأتي على اه اصول اه اه الشرع وعمومات الادلة. لكن انا يهمني ان تفهم التعليل لانها قد تنقل قد - 00:33:33ضَ
يحتاج الى نقله الى مسائل مشابهة يحتاجه المتفقه الى اه ان يلحظ مثل تلك الملاحظ للحاجة اليها اه نعم ثم قال وعكسه الشحم الحمل. اما استثناء الشحم فلا يصح لان الجهل في هذا متمحض متحقق لا اشكال فيه. فبناء على ذلك لا يصح فيها العقد. وكذا الحمل لو استثنى الحمل - 00:33:53ضَ
فان الاستثناء الحمل يقولون من انه لا لا يصح في تلك الحال. لما اه اه ذكرنا اول شيء من النهي عن بيع الحمل فريدا فكذلك استثناؤه ولما يحصل فيه من الجهالة ولما يحصل فيه من الجهالة آآ في - 00:34:21ضَ
في قول عند الحنابلة قالوا بصحة استثناء الحمل. اصل ذلك جاء عن ابن عمر انه استثناه. لكن اه اه هذا يعني اتى اليه شيء من الاستدراك فقالوا ان ما صح عن ابن عمر ليست ليس هو استثناء - 00:34:41ضَ
في في البيع وانما الذي صح عنه انه استثنى الحمل في العتق. يعني اعتق جارية واستثنى حملها. وبابه ذاك يختلف عنها هذا الباب لانه ليس فيه معاوضة باب العدل. فبناء عليه قد يصح هناك ولا يصح هنا. وان كان اكثر كلام اهل العلم على نقل - 00:35:01ضَ
ما في العتق الى ما في البيع والعكس. آآ لكن نقول حتى اذا آآ قيل عن ابن عمر من انه جاء فان الذي جاء عنه انما هو في العتق وباب العتق - 00:35:21ضَ
يختلف عن باب البيع. نعم نعم وهذه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه جملة من الاشياء التي يصح بيعها مع حصول الجهالة فيها. مع حصول الجهالة فيها. فيقول ويصح ما بيع ما مأكوله في جوفه - 00:35:31ضَ
معانوا بالطيخ وبيع الباقي لله ونحوه ونحوه في قشره. لماذا؟ لان هذه فتحها افساد لها لو كان سيشتري رمانا هل سيفتح كل واحدة من حبات الرمان؟ ومثل ذلك سائر الاشياء التي على هذا النحو البطي - 00:36:07ضَ
ونحوه مما آآ يقول مأكوله في جوفه. فبناء على ذلك صححت في مثل تلك الاحاديث احوال للحاجة صححت في مثل تلك الاحوال للحاجة اليها. ولانه لا وهذا جريان العمل على ذلك. ان الناس يبيعونها على هذا النحو - 00:36:30ضَ
يبيعونها على هذا النحو ومثل ذلك الحب المشتد في سنبله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فدل على انه اذا جاز جاز بيعه في تلك الحال. وان كان بعظ الفقهاء يقولون لا بد ان تزال قشرته الاولى لانها لا يحتاج اليها. ويعلم من بعد ذلك حقيقتها - 00:36:53ضَ
لكن على كل حال اه اه اصل هذه المسائل كما ذكرنا الحاجة الى بيعها في تلك الحاجة الى بيعها في تلك آآ الحال. ولان لا يفضي ذلك الى فسادها. طيب لو اشتراها على تلك الحال ثم فتحها فتبين - 00:37:13ضَ
بين فسادها نقول ان تحققت شروط البيع فلا يصح الارجاع اليس كذلك؟ نعم كذا يا شيخ؟ لا يعني اذا قلنا بصحة البيع في تلك الحال فلا يعني انه انها لا يستحق الارجاع لا - 00:37:33ضَ
فلذا تبين فيها عيب فانه ايش؟ يستحق الارجاع لكن لا من جهة ان البيع لم يصح لفساد شرط من شروطه؟ لا. لان الشرط كما قلنا صحيح. وان هذه الاشياء تباع على هذا النحو. لكن من جهة اخرى - 00:37:57ضَ
وهو انه لما حصل بالمبيع معيب استحق صاحبه عليه بدنه او قيمته. واضح يا مشايخ؟ واضح الفرق بين من المسألتين فهنا نقول بيع صحيح لكن لا استحق صاحب سلعة ماء المشتري الارجاع للعيب الذي اه تبين فيه. نعم. ولذلك في سائر البيوعات حتى ولو اكتملت شروطها - 00:38:17ضَ
اذا تبينت معيبة فانه سيأتي في خيار البيع ان لصاحبها اه لصاحبه ان يرجعها. نعم كيف؟ كل شيء باقي له نوع من البقول التي يكون داخلها حبيبات اخضر يكون طويل وفيه آآ يعني - 00:38:47ضَ
حبيبات والبقول كثيرة وانواعها متفرقة وتختلف باختلاف الديار والبلدان. نعم وبما قال وان يكون الثمن معلوما. كما كما يشترط العلم بالمبيئ فانه اشترط العلم بالثمن لان الجهل فيهما مفض الى الغراء. فاستويا في الحكم بعدم صحة البيع في تلك الحال. اليس كذلك؟ كما ان - 00:39:08ضَ
انه اذا حصل جهل بالمبيع افضى الى حصول الغرر عليه فكذلك اذا حصل جهل بالثمن افظى الى حصول الغرض عليه. اليس كذلك فبناء على هذا لا يصح فلو قال بعتك بالف نعم فلم يدرى هل كان يقصد الالف ريال باعتبار - 00:39:49ضَ
الان في السعودية او كان بالالف مثلا العملة النيجيرية باعتبار انه من نيجيريا واضح؟ وبينهما فرق بين الفنا والفهم فبناء على ذلك لابد ان يكون الثمن معلوما. لابد ان يكون الثمن معلوما. فاذا في اصل - 00:40:09ضَ
في هذه المسألة ان تحقق العلم بالثمن ظاهر ووجه ذلك ظاهر من جهة الحديث الذي تقدم كما معنا فانه دال على الشرطين سواء. آآ الذي هو انه مفض الى الجهل والجهل يفضي الى حصول الغرر. والنبي صلى الله عليه - 00:40:35ضَ
وسلم نهى عن بيع الغراء يعني على كل واحد من المتبايعين على كل واحد من المتبايعين. لما قرر المؤلف هذه المسألة ايش؟ اعقب ذلك بجملة من من الامثلة. قال فان باعه برقمه - 00:40:55ضَ
يعني بما كتب عليه فالبيع بالرقم عند الفقهاء كانه لا يصح هذا موجود ولا مو موجود وجود كثيرا بس هو الاصل الان في بيوعات الناس لكن الفقهاء لا يقصدون ذلك. وانما يقيدون هذا قالوا فان باعه برقمه وهما يجهلانه او احدهما - 00:41:13ضَ
ايش المعنى في هذا؟ اذا ليس المعنى ان آآ يكون يعني عليه رقم انه لا يصح البيع بهذا لكن ان يكون احدهما لم يعلم فاشتراه بما كتب عليه قال بكم هذا؟ قال رقمه مكتوب عليه. قال اشتريته بماء بذاك. وهو لم يراه. فهنا نقول من انه لا يصح - 00:41:40ضَ
لا يصح البيع في تلك الحال لماذا؟ لما يفضي به الى الجهل على احدهما. طيب لو كان الان الذي يذهب مثلا الى بعض المحلات الكبيرة محلات الاغذية كثير من الناس يأخذ هذه الاشياء ويضعها وهو لا يعلم - 00:42:09ضَ
ثمنها نعم ثم يأتي الى البائع يمر عليها الالة وهي تحسب ثم يدفع الثمن طبعا هذه الغالب ماذا؟ انه يرى ثمنها اذا صاغ يعرظها وهو يعطيه ورقة بها ومحل العقد - 00:42:29ضَ
هو ذاك ليس هو حال اخذه لها. اليس كذلك؟ وآآ هذه اشياء ايضا ربما تكون ايش؟ مستقلة الاثمان لا يحصل فيها تفاوت كثير وان كان حتى بعض الفقهاء آآ وهو قول عند الحنابلة واختارها ابن تيمية. قال بصحة جواز البيع بالرقم - 00:42:56ضَ
لهذه العلة يعني ليس لانه يعني ان الجهالة والغرق اه ليست معتبرة عنده لكن لانه وفي الغالب انه ما يكتب عليه الرقم يباع على على سعر يتعارف الناس عليه. او يستقر ثمنه - 00:43:21ضَ
عند الناس فعلى كل حال الاصل ما دام انه يجهل البيع لا يقال بالصحة. فما يحصل في هذا الحال اما ان يقال من انه حقيقته وان ان الثمن يكون معلوما لانه في حال الشراء وهو دفع الثمن اخذ السلعة يعلمه او يقال من ان هذه لها - 00:43:41ضَ
جهة اخرى وهو ان الثمن في الغالب اه يعني مستقر او معلوم اه لا يحصل فيه تفاوت كثير هنا قال بعد ذلك او بالف درهم ذهبا وفضة ما صورة هذه المسألة - 00:44:03ضَ
طبعا هذه المسألة فيها اشكال حد يستطيع يعرف الاشكال طيب واذا قال الذهب لا يكون درهما اليس كذلك فيرد فيها الاشكال. لان الدرهم حقيقته هو المضروب من الفضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل مئتي درهم - 00:44:25ضَ
ربع العشر نعم آآ في مئتي درهم ايش؟ في مئتي درهم الزكاة عفوا آآ بناء على كذلك ما يكون الحال يعني بعضهم يقول او يمكن تأويل ذلك بان الدرهم وان كان في اصله فضة الا انه استعمل في - 00:44:56ضَ
مقدار معلوم في مقدار معلوم فيكون من الذهب والفضة سيكون من الذهب والفضة. على كل حال اذا قيل بالف درهم ذهبا وفضة نعم فانه في هذه الحالة يكون فيه جهالة اليس كذلك؟ من جهة كم الذهب؟ كم الفضة - 00:45:20ضَ
الفضة فيكون في الجهالة سيكون في الجهالة. يصدق عليه في هذه الحال ان الثمن غير معلوم. لو قال قائل ان كان قال بالف درهم ثم قال فضة او ذهبا. يعني يجمع لي المهم ما يساوي الف درهم - 00:45:46ضَ
سنقول في هذه الحال ايش نعم ان ان الثمن معلوم او غير معلوم يكون معلوم في ظهر في هذا او يمكن القول في هذا بصحة بصحته وهذا يحصل كثيرا في بعض المحلات الكبيرة او في بعض الدول انها يكتب السعر - 00:46:15ضَ
اه اه عملة ويمكنك من دفعه بعملة اخرى. او حتى المزاوجة اين هما؟ فتدفع بعضه بهذا الثمن وبعضه بذلك الثمن. فاذا كان ذلك معلوما فانه لا يدخل فيه الاشكال لكن محل ما المثال الذي ذكره الفقهاء الا يعرف قدر الذهب من الفضة في هذا الالف. في هذا الالف. اذا قلنا من ان - 00:46:45ضَ
درهما ايش؟ مقدار لا يختص بالفضة وانه مقدار اه يمكن ان يستعمل منه الذهب او قدر من الوزن اه يمكن ان يكون من الذهب اما اذا قلنا بالف درهم ويكون ذهبا وفضة فيمكن القول بتصحيح ذلك باعتبار ان يعني ما يقابل الالف - 00:47:18ضَ
اه الدرهم من الذهب او الفضة سيكون في هذه الحال اه اه يمكن التصحيح فيها. نعم. كيف لا لانها البيع آآ منجز منجز وآآ ليس فيه تأجيل ولا غيره. نعم. قال او بما - 00:47:38ضَ
قطعوا به السعر قال اريد سلعتك هذه فقال بكم؟ قال والله انا ما اعرف اسعارها. فقال انزلها السوق ثم انظر كم تساوي فاذا ساوت اشتريها منك بذاك هل هذه صورتها - 00:47:59ضَ
هل هذه صورتها والان بعظ الناس اذا خاصة اذا كان صاحبا له قال اباخذ سيئاتك قالوا يلا كم تاخذها؟ قال والله ما ادري. قال اجل نزل هالسوق وانظر وكم تساوي في السوق؟ واخذها به. اذا وقفت انقطع السعر من الزيادة اخذها به - 00:48:26ضَ
ها؟ هذا ما ينقطع به السعر؟ هذه ليست حقيقة صورة هذه مبتداها اصل الصورة ان يتبايع يقول ترى اشتريت منك بما ينقطع به السعر قبل ان يعرف اما اذا قال نزل هالسوق وننظر كم تسوق - 00:48:52ضَ
ثم اشتريها من كذا ما ما اشتغاها بعد ما علم بالسعر. فليس فيه اشكال. لكن لو قال اشتريتها الان انا اشتريت منك ما بعته ماء سيارتك هذه. طيب ادفع ثمن قال شف كم تساوي ثم اذا انزلها السوق قد كان يظن انها تساوي مئة الف صارت - 00:49:12ضَ
تساوي مئة وعشرين الف. فقال لا انا لا اريدها. فيقول لزمك البيع فيحصل بذلك الاشكال فاذا حصل جهل في التمن هنا او لم يحصل جهل بالثمن؟ حصل جهل بالثمن. فلاجل ذلك قال الحنابلة من ان لا يصح. اما لو كان - 00:49:31ضَ
يقولون انزل هالسوق واذا عرف ثمنها اشترينا به هذا لم يحصل بيع ولا شراء بشيء مجهول وانما علمت فتم البيع بعد بعد العلم بالثمن او قبله بعد العلم بالثمن. ففي هذه الحالة لا اشكال فيها. فاذا - 00:49:49ضَ
محل المسألة في الصورة الاولى. واضح يا اخوان؟ لان هذه مسألة مما يرد فيه الاشكال. آآ على كل حال مع ذلك ابن تيمية رحمه الله جمع من اهل العلم قالوا بصحة البيع بما ينقطع به السعة. لماذا؟ قالوا لان - 00:50:09ضَ
فهذا ايش؟ في الغالب انها تصل الى ثمانها المعتاد. لان الاسواق يعرفون السلع ويعرفون حقائقها. فلا يكون فيها غبن على واحد منهما فتؤول الى العلم. وهذا يعني فيه شيء من فيه شيء من - 00:50:29ضَ
الاشكال لكنه في تحقيق لمصالح بعض الناس. من جهة عدم تفويت السلعة عليه. قد يكون هو بحاجة الى هذه السلع وبخصوصها فيخشى ان تذهب فلا تعود اليه. فاشتراها وقال ما دام ان الثمن لم يعلم انا اشتريتها وانتهى - 00:50:49ضَ
لانه محتاج اليها. فانظر كم تساوي ثم ادفع لك ذلك الثمن فمن هذه الجهة قد يكون فيها مصلحة للمتبايعين والسلعة مع ثمنها معلوم فيؤول ذلك او يؤول الى العلم فلا يكون ولا يكون فيه غبن لانها اه اه الاسواق اه عادلة في اه السلع وفي بيانها اه في هذه الحال - 00:51:09ضَ
قالوا بصحة ذلك نعم لا ما يشتريه حتى يعرف السعر. ويقول بمئة هذا جاهل بالثمن ولا ما جاهل بالثمن ما ما جاهل بالثمن. ايه. فلا يحصل فيها ما ذكرنا. عندنا مسائل ترى متعددة سنحتاج اليها لكن ربما تكون داخل - 00:51:35ضَ
في اه المسألة التي بعدها مثل ما بيع الكهرباء. بيع الهاتف. اه كيف تحصل هذه وما يتعلق بها بيع التصريف آآ لكن لعلنا نؤجلها الدرس القادم بيع التصريف تعرفونه؟ الان - 00:52:06ضَ
لو ذهبتم الى جميع محلات تجدون ان مبيعات مثلا الالبان ومشتقاتها تأتي شركة وتنزلها فاذا جاء خامس يوم ولم تباع اغدوها. فحقيقتها انه لم ايش؟ لم يحصل في ذلك لم يبيعوها على المحل - 00:52:26ضَ
وانما كان المحل بمثابة اه السمساغ لهم او الوكيل اليس كذلك هل فيها اشكال على هذه الحال ما فيها اشكال اليس كذلك فيها ولا ما فيها اشكال في اشكال عندك - 00:52:50ضَ
طيب ما فيها اشكال ابدا في اشكال احسنت في حال الظمان. اذا قلنا من انه وكيل فالوكيل امين. واذا حصل فيها تلف او سرقة او نحو ذلك فالاصل ان يكون تلفها على صاحبها لانه لم يفرط - 00:53:15ضَ
يحصل الاشكال الواقع انها تلحق ايش؟ يلحق الظمان اصحاب اصحاب المحلات والاصل انها تلحق اصحاب السلعة. اصحاب الشركات فبناء على ذلك يحصل الاشكالات هل يقال من ان هذا كما قال علي لا يصلح الناس الا هذا؟ لانه يحصل يعني ما يمكن هم يبيعون على الاف الناس ويحصل في - 00:53:43ضَ
ذلك آآ من لا لا يحصل عندهم الامانات ونحوها. يعني قد يكون ليس ببعيد. القول علي رضي الله عنه وارضاه في هذا نافع في كثير من المعاملات. لا يصلح الناس الى الا هذا ولا يستطيعون. وكونه بهذه - 00:54:13ضَ
طريقة اه ارخص للناس وانفع لصاحب المتجر ونحوه. وعلى كل حال لعلمكم ان كثير من التجارات الان اكتر اصحاب المحلات انما هم وسطاء. خاصة المتاجر الكبيرة. فاصحاب الشركات هم الذين يأتون باشيائهم - 00:54:33ضَ
عندهم وذاك يكون وكيلا لهم في البيع. فعلى كل حال يعني المفروض ان هذي قلنا انا بنأجلها انما هو اذا على كل نترك ما يتعلق ببيع الكهرباء او بيع الهاتف الهاتف فيه - 00:54:53ضَ
فيها اشكال كثير جدا تحتاج الى شيء من التفصيل. نعم. او باع اه قرأناها لي قال او بما باع زيد وجهلا او احدهما لم يصح اه هذه كثيرا ما تحصل هو ان يتبايع فيقول والله انا لا اعرف السلعة. فيقول فلان في السوق وهو معروف من بيعها. فيقول اشتريت - 00:55:13ضَ
امنك بمثل ما يبيعها فلان ففي هذه الحال ايش؟ نقول هل يصح او لا يصح؟ كثير من الناس احيانا يتماكسان هذا يزيد هذا ينقص. قال عند فلان تراها ارخص منك. قال تريدها بما عند فلان بعتكها بما عند فلان. ما يحصل هذا؟ فيقول - 00:55:37ضَ
اشتريت وهم لا يعرفان ما عنده بكم هي عند فلان. فيذهبان الى فلان فيسألانه فهنا هل يصح البيع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله من ان هذا حصل جهالة بالمبيع. حصل جهالة بالثمن - 00:56:00ضَ
فلم يصح البيع في تلك الحال. فلم يصح البيع في تلك الحال القول بما باع به زيد ها؟ هل هو كالقول بما ينقطع فيه السعر؟ فيمكن تصحيح اه او ان يقال من ان هذه يمكن ان يكون فيها قول ثاني - 00:56:19ضَ
ها يعني نحن قلنا ان ما ينقطع بالسعر قد يكون ما انه ما ينقطع بالسعر عادل عند الناس ومعلوم فهل يقال بما يبيع به زيد فلان كمثل هذه المسألة يمكن ترجيح القول الثاني فيها - 00:56:45ضَ
تقول عبد الله محمود درستم البيوع ها مصطفى لانك رأيت صاحبك ها انت ايضا درستها عندك شي عندك شي آآ هي حقيقة انها تفترق ان ما ينقطع به السعر هذا في الغالب انه يعني ما سعر السوق آآ يكون آآ - 00:57:08ضَ
آآ يعني توازنا وعدم ولا يحصل به الجهالة في الغالب واضح؟ لانها اهل الخبرة واهل السوق نحو ذلك. لكن بما يبيع به زيد قد يكون فيها شيء من الجهلة وقد يكون - 00:57:45ضَ
ابن زيدان زيد جشع لكن في الغالب ان الناس اذا قالوا ما يبيع به زيد فقد يكون هو المعروف ببيع هذه السلع واكثر الناس آآ يعني علما بها وآآ يؤخذ منه تلك السلعة. فقد يكون في تلك - 00:58:03ضَ
في كل حال اذا اذا احيل على شخص يعني هو مرد لهذه السلعة ففي مثل تلك المسألة قد يكون يعني او يمكن ان يقال فيه ما قيل فيما ينقطع به السعر من صحة البيت. اما اذا كانت - 00:58:23ضَ
شخص عابر او شخص عارض اوليس من يعهد عنده بيع هذه السلع والاتجار فيها اه ثقته في تلك البيوعات وعدم الجشع ففي هذه الحال اه قد يقال من انه داخل في او يمكن جر القول الثاني في - 00:58:43ضَ
مسألة ما ينقطع به السحر الى هذه اه والا فلا والا فلا. نعم. كم بقي من الوقت يمكننا ان نأخذ اسئلة عندكم نعم يا مصطفى اول شيء لا تمل انت وانا لا اميل وما نحن الا - 00:59:03ضَ
لا تبع لاهل العلم اه اما اما ما ذكرته فاصلا لا قلنا من انه لا يدخل في هذه المسألة البيع بالرقم في حال الجهاد يعني انك لم تعرف كم وكم ثمنه؟ نعم تشتريه وانت لم تعرف ثمنه - 00:59:54ضَ
حتى اذا اشتريت وامظيت العقد قلت اشتريت منك فلانا فتح رقمه او اه امظى عليه تلك فبان اه رقمه. ففي هذه الحال تكون لا عليه يقول لا اشتريت انت. هذا صورة المسألة. فهذه فيها جهالة على احدهم. اما اذا كان يعلم فلا اشكال في صحة ذلك عند الجميع اهل العلم. فاذا - 01:00:17ضَ
كتب ثمن وقرأت واخذته واعطيته الثمن فكأنه قال لك الثمن بمئة او كتب عليه الثمن بمئة ورأيته القول في هذا واحد من ان من صحة البيع فيهما. نعم نكتفي بهذا القدر وان شاء الله سنأتي على هذه المسائل التي ذكرت لكم في الدرس القادم ويستحسن ايضا بما ان - 01:00:37ضَ
صور كثيرة اه انكم تجمعون بعظ الصور ونتناقش فيها خاصة ان يعني انا ذكرنا الشرط من شروط البيع فيكون اه اكتمل ما يتعلق بها جزاك الله خير حقت الشيخ انا - 01:01:00ضَ