شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (96) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يزيدنا ثباتا على العلم - 00:00:00ضَ

وفهما له وتحصيلا لدقائقه. وان ينفع به ان ربنا جواد كريم. كنا في درس الماظي تكلمنا على تكملة شروط البيع وشرعنا في شرط السابع في الشرط السابع وهو العلم بثمن - 00:00:41ضَ

واستعرضنا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل التي آآ يحصل فيها جهل بالثمن وهل هذه الجهالة مضادة لهذا الشخص الذي ذكره الفقهاء او يمكن الحصول او الوصول الى العلم بالثمن فيبين - 00:01:12ضَ

رحمه الله تعالى في تلك المسائل ما يليق بها من امكان تصحيح البيع في تلك الاحوال او عدمه ونكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده من هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:41ضَ

يا رب العالمين نعم اه لو وقفنا على المسألة الاولى احسن اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع او صبغة او قطيعا. كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح - 00:02:08ضَ

هذه من المسائل التي يتعلق بها العلم الثمن او ربما تكون من العلم بالمبيع فقوله وان باع ثوبا الثوب يطلق على كل ما يلبس كما ذكرنا فقد يكون ذلك سراويل وقد يكون قميصا وقد يكون غير ذلك من الاشياء التي - 00:02:46ضَ

اه يبتاعونها وقد يكون نسجا لما اه يصنع بعد. وهذا ظاهر ما ما اغاده المؤلف هنا فانه قال ثوبا كل ذراع. فان قوله كل ذراع راجع الى الثوب. او صبغة صبغة - 00:03:20ضَ

هي الكومة من الطعام المجموع. حينما يجمع الطعام كالكومة فانها تسمى صبغة. والقطيع من الغنم او البقر او الابل او نحوها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انباع من باع كل ذراع آآ بدرهم. فانه في هذه الحال يتحقق العلم بالثمن والمبيع - 00:03:40ضَ

فان الزمن درهم. اليس كذلك؟ فان الثمن درهم آآ لكل آآ لكل ذراع. والمبيع ذراع من هذا الثوب المعلوم. فهل حصل هنا جهالة؟ لم يحصل جهالة لا بالمبيع من جهة انه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الكيل او الوزن او الذرع. فهو - 00:04:10ضَ

ومعلوم هنا والثمن في ذلك معلوم. فهنا يصح او لا يصح. يصح. وكذلك اذا كان صبغة فباع كل قفيز بدرهم. القفيز نوع اه من انواع الكيل. والكيل ايش القفيز كيلو ولا وزن - 00:04:40ضَ

ها اه الذي يظهر انه وزن لست يعني متحقق من هذا تحققا كثيرا لكن الذي يظهر من خلال انهم يجعلونه وزنا اظن يقولون انه ثمانية مكاكيك. آآ وهو ايظا يقولون ان ثمانية آآ ارطال - 00:05:07ضَ

بالمكي واربعة عشر بالعراق والارطال تختلف باختلاف الدياة وتذكرون انه مر بنا شيئا من ذلك عند آآ نقل الماء الطهور من الكيل الى الوزن من القرب الى الرطل فيقولون بالعراق كذا - 00:05:35ضَ

بالدمشق كذا اه لان الابطال مختلفة باختلاف اه الاماكن. فعلى كل حال الذي يظهر ان القفيز اه نوع من الوزن نعم اي والاصل فيها انها تكون مكيلة يمكن ان اه - 00:05:55ضَ

هل اراد بذلك اذا من نقلها نقلها من القفيز الى الوزن؟ تعرف في هذا شيء متحقق فيه انا متردد يعني لم اعرف حقيقة هل هو نوع من الوزن او الكي؟ اه هم بلا شك انهم قدموه بارطال والارطال وزن الارطال وزن لان - 00:06:23ضَ

ها معرفة الشيء بخفته من ثقله. نعم لكن هل هذا نقل منهم من الكيل الى الوزن؟ ما ما كان ذلك ظاهرا ما كان ذلك ظاهرا. وتعرفون انها وان كانت كثير من الاشياء بعضها مكيل وبعضها موزون. الا ان هذا في العرف الاول - 00:06:52ضَ

اما في العرف الاخير حتى عند آآ الفقهاء في القرن العاشر وما قاربه انتقلت جميع الاشياء الى الوزن وكثر اعتبار الوزن في الاشياء وخف اعتبار الكيد. ولذلك سيأتينا في باب الربا ان الاشياء التي كانت مكيلة ثم صارت موزونة - 00:07:12ضَ

كيف يكون اعتباره الربا فيها؟ هل وزنها الحالي؟ او بكيلها القديم؟ واي الكيل يعتبر الى غير ذلك من الاشياء اه ستحتاج الى مراجعة ويمكن ان انك تراجعها وهي سيرة ان شاء الله جدا. فاذا اذا - 00:07:31ضَ

اذا باع من الصغرة كل قفيز بدرهم فهنا نقول حصل العلم او لم يحصل؟ يحصل العلم. والعلم في هذا متسهل وممكن فان الدرهم معلوم والقفيز معلوم عندهم فبناء على ذلك لا يكون اه - 00:07:51ضَ

لا يكون فيه جهالة فيتحقق العلم بالثمن كما يتحقق العلم المبيع. وكذلك اذا قال باع شاة من القطيع اه او قال اه اه ان باع قطيعا او اه كل شاة بدرهم من ذلك القطيع. فانه يكون معلوما لان الشاة تكون معلومة والقطيع يكون معلوما فيصح - 00:08:11ضَ

في هذه الاحوال كلها. هذه اه يتعلق بها المسألة التي ذكرنا لكم وهي مسألة بيع الكهرباء فحقيقة بيع الكهرباء في هذا الوقت ماذا؟ انها انها نوع من من هذا البيع كأنهم يقولون كل آآ حسابات - 00:08:41ضَ

الكهربا كل كيلو واط اما ادري انا وايش هو بخمس هللات او بعشر هللات اليس كذلك اه فهذا يكون داخل فيها ولا اشكال داخل فيها بدون اشكال يأتي على ذلك اولا - 00:09:10ضَ

المبلغ المقدم للحصول على العداد. مع ان العداد ها ثابت الوزن والكيل يكون على البائع. اليس كذلك كيف يكون الحال في هذا الثمن الذي يدفع مقدما هذا عندنا ما ادري هل موجود ولا لا - 00:09:39ضَ

موجودة ظنه في كل آآ نفس الشي طيب كنت غايب يا المدة الماظية ولا لا اختبار وديابي كان غائبا والحمد لله جاء طيب ايش تقولون نعم اما ان يكون ايش - 00:10:08ضَ

اما ان يكون هذا شرط فيه في انه باعه هذه او اراد بيعه هذه الاشياء نعم واشترط عليه ان يكون ذلك ان يكون حسابه عليه. وان يكون حسابه على المشتري. فيكون - 00:10:37ضَ

كونوا شرطا صحيحا لان هذا الذي ذكرناه هو الاصل. ويمكن ان يكون ذلك ايش انه شراء لهذا العداد شراء لهذا العداد نعم يعني منفصلا عن شراء ما يلحقها من الكيلو واط اه شراء اه او مجيء الكهرباء او تدفق الكهرباء اليه - 00:11:01ضَ

فيكون ما يأخذونه اجرة لذلك او نقول في حال ثالثة انها اجرة ايصال ايصال الكهرباء ونحوها لا غير. وان الثمن لم يكن متوجها الى هذا العداد ولا الى هذا. وانما هو - 00:11:31ضَ

لايصال الكهرباء اليه. بدليل انها تختلف باختلاف اه الناس بعدا عن الكهرباء منها لكن يشكل عليه انها احيانا تختلف باختلاف العدادات فاذا كان كبيرا ارتفع الثمن واذا كان صغيرا نزل فيبقى - 00:11:51ضَ

انه يعني داخل في في انه اشترط على ان يكون ذلك على المشتري. هذه اه يعني اخف تأتي المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالهواتف الهواتف كيف يكون الامر فيها؟ هل هي من هذه المسألة؟ آآ قبل ان ننتقل ايضا فيها مسألة ثانية - 00:12:11ضَ

وهي ان الكهرباء كما يقولون فيها شرائح فاذا استهلكت منها خمس مئة كيلو واط مثلا فهي عليك بكذا. ثم اذا استهلك الفا فالخمس مئة الثانية هي عليه بكذا بخمس هللات الخمس - 00:12:39ضَ

الثانية باكثر بثمن هللات مثلا والخمس مئة الثالثة بثلاثة عشر هللة. ولا لا سيكون ذلك ما حاله فما يكون حكم ذلك وما وما تكييفه ها ما في احد نعم كيف - 00:12:59ضَ

التسويف للتسويق لكن هو يزيد في السعر ما ينقص ويزيد لا ينقص كيف تقول نعم هو اولا لا يختلف الحال. ما دام ان العلم حاصل فانه لا اشكال في ذلك - 00:13:37ضَ

نعم اه فاذا قال مثلا انا سابيعك اذا اشتريت مني خمس مئة فهي بكذا واذا هي باكثر من ذلك فهي كذا فمن لا فما يمنع منها شيء حصلت الخمسمائة الاولى بهذا القدر والخمسمائة الثانية بذلك آآ القدر. نعم. آآ وان كانت خلاف المعتاد ان من - 00:14:00ضَ

اشترى اكثر يكون سعره اقل لكنه آآ هذا كل يبيع كيفما آآ رغب اذا آآ توافرت شروط البيع واما ان يقال من ان اصل البيع ايش؟ كان بثلاثة عشر. وانما خفف تيسيرا على ضعفة الناس - 00:14:22ضَ

وقليل الاستهلاك خاصة ان هذه الاشياء في الغالب انها تباع من من اه يعني اه ما له تعلق ببيت المال او نحوه فيكون ذلك باب باب التيسير على الناس والاشفاق عليهم فانزل السعر آآ اعتبارا بحال الناس - 00:14:44ضَ

سوى درجاتهم اه اعتبارا بحال الناس ودرجاتهم فاذا يعني هذه من المسائل التي تحتاج الى زيادة النظر والحاقها لكنها اقرب ما تكون عند الفقهاء قال رحمه الله اه بهذه المسألة. ننتقل الى مسألة الهاتف - 00:15:04ضَ

ما الذي يدخل في مسألة الهاتف؟ او كيف تكيفون مسألة الهاتف الان اتضحت بالكهربا طيب كيف تقولون سيكون نعم على كل حال هذا جيد. يعني الان تفتق الذهن قليلا. مسبق الدفع هو شراء منفعة. اقرب ما يكون انه شراء هذه - 00:15:29ضَ

في المنفعة. لكن ما يسمى الارقام المسجلة او المشتركة لدى هذه الشركة فاكثر من هذا فيها ثلاثة اشياء اولها المبلغ الذي يدفع عند اخذ هذه الشريحة. او هو ما يقابل الرقم - 00:16:26ضَ

نعم وفي المبلغ الذي يؤخذ في كل حال في نهاية الشهر تجد انهم يقتطعون منك اربعين ريالا او ستين ريالا استعملت او لم تستعمل اتصلت او لم تتصل. اليس كذلك؟ وعندك المبلغ الذي - 00:16:51ضَ

يقابل اتصالك واضح فكيف تحملون هذا الكلام في بذل المال. في شراء هذه البطاقة. كالكلام في شراء عداد الكهرباء يعني هو فيه انه آآ يعني ما يمكن ان يقال من ان - 00:17:12ضَ

هل هو شراء لامكان الاستفادة من هذه المنفعة مع ان امكان يعني دعنا نؤخر هذه ثم نبدأ في الثانية. اه اما المبلغ الذي يأخذونه ستين ريالا هذا اقرب ما يكون الى - 00:17:47ضَ

انه ايش؟ اجارة. لماذا اي خدمة خدمة الاستقبال اقرب ما يكون انك تقول اعطيكم هذا حتى اتمكن من ان ان يتصل بي غيري ينفتح لي الاتصال واستقبل تلك المكالمات فكأنهم فتحوا لك طريقة - 00:18:10ضَ

انت تستقبل منه؟ نعم الثالث اللي هو ايش؟ المقابل اتصال كانه شراء شراء منفعة شراء منفعة طيب لقائل يقول لم لم يكن ذلك هو ايش هو في الاستقبال فنقول هذا طريق ثاني يعني لو مثلته في المثال الحالي لو انك افترضنا ان الهاتف بيتا نعم - 00:18:42ضَ

فالاستقبال كل الناس يغيثون على هذا المكان. فكأنه اخذ منفعة هذا الطريق لتصل الى البيت. اما ارسال قد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا. فهو استفادة من منفعة في جهات اخرى - 00:19:19ضَ

كذلك فحقيقته انه شراء. انه شراء لهذه المنافع واستفادة منها. فيكون الامر الثاني ظاهر في الشراء والامر الاول ظاهر في الاستئجار فما يكون مقابلة الامر الذي هو عند ابتداء عند الابتداء - 00:19:39ضَ

لاننا ان قلنا من انها استئجار الخط استئجار الخط هو حقيقته في الثاني يعني الاختصاص بالرقم قد يقال يعني انه ما ما احد يشاركك في هذا الرقم ولا يأتيك اتصال - 00:19:59ضَ

يعني قد نقول اه منفعة الاختصاص بهذا الرقم لكن حقيقة ان منفعة الاختصاص بالرقم هي منفعة الاستقبال هي منفعة الاستقبال والاستقبال اذا كان في الامور المألوفة او هو بان يجعل هذا ممرا فمنفعته بان يجعل هذا - 00:20:22ضَ

رقما يستقبل منها المكالمات لان حقيقته هو الاستقلال. فيكون الشراء حقيقة في اولها هو محل الاشكال فبعض بعض انواع لا تسقط هذه. فاذا سقطت هذه عاد تكون لها جهة اخرى كانه اشترى منهم - 00:20:42ضَ

ومضمون الشراء هو ان يستقبله لكن الشراء في الابتداء يعني مقابل طبعا الان اكثرها اظن ايظا ليس شغاء بعضها ليس فيه شقاء. يعطونك الرقم مجانا. فاذا كان اعطاء الرقم مجانا فلا يكون فيه اشكال اما - 00:21:04ضَ

اذا كان يعطونك هل هو مقابل هذه البطاقة؟ لكن هذه البطاقة هي ايضا هي واخا هي حقيقتها الطريق الى آآ تحصيل هذه المنفعة هي الطريق الى تحصيل هذه المنفعة. فيكون فيه اشكال من جهة المبلغ الذي يدفع ابتداء مقابل ذلك الرقم ونحوه - 00:21:24ضَ

يعني نلقى لها الطريق هذا جيد يعني. هذا جيد نختلف عن المستقيم لانك لا تحصل على هذه المنفعة الا بشراء هذه الاشبيهة يعني لو قلنا انه آآ اعطاه منفعة واشترط عليه اصلاحها لانها لا تصلح للمشي او - 00:21:48ضَ

نحو ذلك يعني يكون فيه متسع. يعني لو كان مثلا اباحك اباح لك الانتفاع بهذا الممر لكن هذا ايش؟ فيه حفرة وفيه آآ كذا فاشترط عليك اصلاحها فنقول هذا بمثابته يعني - 00:22:37ضَ

يمكن ان تكون لكن هي على كل حال آآ حسبك انك يعني آآ تفتح ذهنك لبعض هذه المسائل التي هي اكثر ما تكون اه يعني تباشرها وتتعامل بها وحقيقة ان كثيرا من الناس لا يعلمون حكم الله - 00:22:57ضَ

فيها فقد آآ يحصل على الانسان آآ خطأ او خلل او يوافق امرا محرما وهو لا يعلم. وكم من البيوعات التي يتعاطاها الناس وهو لا يعلمون احكامها مع وهم لا يعرفون حقيقتها. مع انهم في الحقيقة يعلمون حكمها - 00:23:17ضَ

مع انهم في الحقيقة يعلمون حكمها. يعني على سبيل المثال خياطة الثياب خياطة الثياب اذا جئت اليه هذا المنسوج واعطيته اياه ليخيط هذه استئجار. لكن اذا اخذت منه الثوب وخاطه لك بمبلغ. هذا يكون ماذا - 00:23:39ضَ

ها؟ هل هو لا الاستثناء شيء لم يوجد؟ هل هو بيع واستئجار او كذا يحتمل هذا؟ اذا كثير من الناس لا ربما نأتي هذه اقرب ما تكون في باب السلام. فاذا جئنا اليها في محلها ان شاء الله نتكلم عليه. لكن كثير المهم من المعاملات - 00:24:06ضَ

يتعاطاها الناس ولا يعلمون ولا يعلمون حقيقتها. اه فيعني من هذا اشارة الى هذه المسألة نعم وان باع. نعم. او اه قال وان باع من في كل قفيز بدرهم او بمائة درهم الا دينارا وعكسه اه اه قال لم يصح اذا هذه - 00:24:27ضَ

في المسألة كأنها مختلفة عن المسألة الاولى. انباع من الصبغة كل قفيز بدرهم هل هو في هذه المسألة؟ نعم. هل هو باعظ الصبغة كلها؟ لا هو باع بعضها. هذا البعض هل هو معلوم؟ او غير معلوم؟ ليس بمعلوم. فبناء على ذلك - 00:25:09ضَ

يقولون من انه ايش؟ لا يصح في هذه المسألة. لانه قال ابيعك من الصبغة كل قفيز بدرهم من الصبغة قد يأخذ الربع وقد يأخذ الثلث قد يأخذ النصف ما يدرى. اذا لا ينعقد البيع في مثل هذه الحال لماذا؟ لحصول الجهالة - 00:25:40ضَ

التي فيها لحصول الجهالة فيها. اما اذا قصد ان تكون من هنا ان تكون من هنا بيانية او للابتداء تكون مثل المسألة السابقة كأنه قال ابيعك كل قفيص بدرهم فيأخذ آآ كل قفيز ويكون عليه ويحسب عليه بدرهم لكن هنا قال - 00:26:00ضَ

ولا كأنه قال اشتري منك بعض الصبرة كل قفيص بدرهم. طيب كم تشتري؟ لمنعة. فهنا حصل حصلت الجهالة. فان قال قائل طيب هو سيأخذ الان عشرين قفيزا ويعرف انها اخذ عشرين قفيزا - 00:26:20ضَ

فنحن نقول اذا اخذت عشرين قفيزا فكأنه اشترى عشرين قفيزا بعشرين درهما لكن محل الكلام ان يعقد البيت في الحالة الاولى ان يقال انا اشتري منك بعض الصبغة كل قفز بدرهم وهو لا يعرف ذلك البعض. فاذا - 00:26:41ضَ

مثلا لو افترضنا ان اه صاحب هذه الصبغة لا يريد ان يبيع منها الا ثلثها. فقالت تبيعني من كل قفيف بدرهم؟ قال نعم. فاخذ ثلثيها. قال لا يا اخي. انا لا استطيع ان ابيعه كذلك. قال نحن عقدنا البيع - 00:27:01ضَ

سيكون حصل فيه الجهالة او لم يحصل فيه الجهالة؟ وقد يكون هذا قد باع شخصا جزءا منها ولما يستلم بعد او انه وعد شخصا سيبيعه جزءا منها او اراد ان يقتص منه لنفسه. فبناء على ذلك يكون عليه في هذا ضرر. فاذا لا بد ان يكون - 00:27:21ضَ

فاذا صورة المسألة فيما اذا حصلت الجهالة فيها وهو ان يعقد العقد ولم يعلم قدر المبيع منها ولم يعلم قدر المبيع منها او لم يعلم قدر المبيع منها. فهنا نقول من انه لا يصح. اما اذا صح فلا - 00:27:41ضَ

اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية دعهم يقولون في الاصل ان الصبغة معلومة. لما تكون معلومة تكون آآ ايش؟ كما لو كان سيأخذ قفيزا واحدا مثلا جهة يكون شيء جيد - 00:28:01ضَ

وذلك دونه نعم آآ هذا قد يكون ايضا واذا تصور انها ليست اجزائها متساوية والبيع للبعض ايضا يكون فيها من جهة العلم للمبيع فقد يأخذ احسنه او اه رديئه اه وهكذا. ولذلك ترجع الى مسألة وان باع عبدا - 00:28:27ضَ

من عبيده بدون تعيين فانه يحصل فيه الجهاد من هذا من هذا النحو وايضا تدخل في اه حكم عدم الصحة قال او باعه بمئة درهم الا دينارا وعكسه. كما لو باعه بمئة دينار الا درهما - 00:28:57ضَ

هنا يقولون بانه لا يصح البيع. لماذا لان استثناء المجهولي من المعلوم يصوره مجهولا. الدينار معلوم قدره من الدراهم ليس بمعلوم. اليس كذلك في تلك الاحوال لا يعرف في ذلك الوقت ما كان يعرف كم يقابل الدينار من الدراهم؟ يعرف انه اما يشترى بالدنانير واما يشترى - 00:29:17ضَ

الدراهم فبناء على ذلك اذا قال اشتري هذا بمئة درهم الا دينارا فقد يكون ما يقابل هذا الدينار عشرين درهما قد يكون ثلاثين وقد يكون خمسة عشر فيكون فيه فيه ايش؟ جهالة وكذا العكس. فبناء على ذلك - 00:29:52ضَ

فبناء على ذلك لو قال اشتري منك هذا بمئة ريال الا دولارا او بمئة ريال الا هو روبل نقول روبلان ولا ايش؟ روبل لانه اعجمي الروب ايش عملة من ايش؟ ايش - 00:30:12ضَ

ما ظن الرغب ان لا لا اه هل هو روسيا؟ ما عملة اسرائيل اه اظن الروبل هو عملة روسيا اظنها عملة روسيا. فعلى كل حال آآ هنا هل يصح البيع او لا - 00:30:39ضَ

ها؟ يصح او لا يصح ها اذا علم رجعنا من حيث بدأنا نتكلم هل علم ولا ما علم؟ ها؟ طيب كم من روبن لا ليس عند اصحاب كل شيء عند اصحابه يعلم لا الان - 00:31:03ضَ

اذا المثالان يختلفان. فاما المثال الاول فيصح واما المثال الثاني فلا يصح ستكون الحال كما ذكرها الفقهاء. فان كان شيئا معلوما فمئة ريال الا دولارا معلوما. عند الجميع. لا يحصل فيها تفاوت ابدا. الا اقل من القليل او شيء تافه لا يعبأ به. اليس كذلك؟ فاذا يتحقق العلم او لا يتحقق يتحقق - 00:31:32ضَ

اما اذا كانت عملة ليست بمعلومة فيحصل ما ذكره الفقهاء. فيحصل ما ذكره الفقهاء. اذا قال قائل انه يمكن العلم نقول ان العقد سيتعلق بهما الان. وهما لا يعلمان فكأنهما باعا شيئا يجهلانه. كالذي قلناه فيما مضى - 00:32:00ضَ

الان على ذلك الا الروبن الروبل لا ندري هل يساوي ثلاثة ريالات او اقل او اكثر؟ فقد يلحقهما في ذلك جهالة فيقال اذا في هذا المسألة آآ انها لا تصح هنا وتصح في المسألة الاولى. فاذا تعلق الحكم هو بالعلم. فاذا كان ذلك الاستثناء استثناء معلوم - 00:32:20ضَ

من معلوم فانه يكون البيع صحيحا. اما اذا كان استثناء مجهول من معلوم فانه يصيغ المعلوم مجهولا لان اذا استثنينا هذا المجهول الروبل لاننا لا نعرف قيمته من المعلوم وهو مئة ريال يصيره مجهولا - 00:32:40ضَ

لماذا؟ لانه قد يكون المئة الباقي من المئة ريال اذا استثنينا هذا الروب ثمانين قد تكون تسعين وقد تكون سبعين اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لم يصح في هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله او بمئة درهم الا دينارا وعكسه كذلك يعني في الدنانير مع - 00:33:00ضَ

الدراهم نعم واضح يا مشايخ؟ نعم. او فان لم او ومجهولا او معلوما اه تقرأه؟ او معلوما كل منهما فان لم يتعلم صاحب المعلومة قال او معلوم قوما ومجهولا يتعذر علمه - 00:33:20ضَ

هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مشهورة عند الفقهاء آآ وذكرها الفقهاء او شرع المؤلف هنا في ذكر وهي مسائل تفريق الصفقة. وهي مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث مسائل. لكل مسألة - 00:33:44ضَ

ان حكمها لكل مسألة حكمها. اه ذكر المسألة الاولى وهي ان يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه بثمن واحد ولم يقل كل واحد منهما بكذا. ويمثل لذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى بما لو باع مثلا - 00:34:04ضَ

هذه الفرس وما في بطن اخرى بالف ريال او بعشرة الاف ريال هل هذا معلوم ومجهول؟ اليس كذلك هذه الفرس معلومة. نعم وما في بطن الاخرى مجهول. فاذا هنا قراء معلوم ومجهول بثمن واحد. ويتعذر علمه ولم يفصل في في المال. فيقول تسعة ثمانية الاف - 00:34:25ضَ

لهذه الفرص والفين لذلك الحمل. فنقول والحال هذه من ان هذا بيع ليس بصحيح وهذا عند عامة اهل العلم. لانه ايش؟ يفضي الى حصول الجهالة. والجهالة مفضية الى حصول ايش؟ الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فنقول اذا في مثل هذه الحال لا - 00:35:01ضَ

ايصح البيع لحصول الجهالة المفضية الى حصول الغرر على كل على واحد منهما. آآ كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يتعذر علمه انه لو كان ايش؟ لا يتعذر علمه - 00:35:31ضَ

فيمكن القول بصحته. وهذا كانه يعود الى المسألة آآ الثالثة. آآ او الحكم الثالث فلو كان مثلا لو قال بعتك هذه الفرس نعم والفرس الاخرى التي هي في الاسطبل ستكون ماذا؟ يتعذر علم هؤلاء يتعذر علمها؟ لا يتعذر علمها. فيكون البيع صحيح - 00:35:51ضَ

اوليس بصحيح؟ نعم لا حتى على قولهم لا يكون صحيحا. لكن يقولون انه اذا كان لا يتعذر اه اه لا يتعذر علمها فيمكن تصحيحه في المعلوم بقسطه. هم لا يقصدون انه اذا قلنا اذا قلنا هذه الفرس والتي في الاسطبل ان البيع يصح بعشرة الاف - 00:36:21ضَ

لم يقصدوا هذا البتة لان هذا يفضي الى بيت مجهول. لو قال لنا شخص الان ابيعك السيارة التي في الخارج وانت لا تعلم عنها بعشرة الاف يصح هذا او لا يصح؟ لا - 00:36:46ضَ

لا يصح بلا اشكال. اليس كذلك؟ فلما صححتم هذه؟ لا يقصدون تصحيح بيع التي في الاسطبل. لكن يقولون بتصحيح الصفقة آآ لكن يقسط كل او يصحح في كل واحدة بحسبها. يصحح في هذا - 00:37:01ضَ

ويبطل في تلك. فيقولون لان لما كان لا يتعذر العلم بها فانه يمكن ان نذهب وننظر كم تساوي تلك قالوا مثلا من ان تلك تساوي ايش؟ خمسة الاف. وهذه كم تساوي؟ تساوي عشرة الاف - 00:37:21ضَ

فكيف يكون الحال هو هو اشترى بعشرة اشتراهما بعشرة. ولما قيمناها صارت هذه بعشرة وتلك في خمسة فصارتا بخمسة عشر الف كيف تصح ها ها عمر ما في جواب ها؟ نعم. يكون الكلام في القسط فنقول لما الان وهذه لا يتعذر - 00:37:42ضَ

ويصح في المعلومة بقسطها. فننظر الى قسطها. كم يكون قسطها؟ في هذه المسألة الثلثين. فنقول من ان ان هذه صحت بسبعة الاف وخمسمئة ريال اه هذا لا اقل اقل الثلثين اذا قلنا من ان الثلثين يكون بستة الاف وست مئة وستة وستين. واضح - 00:38:22ضَ

هنا يقولون من انه يصح في المعلومة بقسطها لان الشراء البيع والشراء ليس قيم الاشياء. واضح؟ تفهمون هذا ولا ما تفهمونه يعني قد يكون قيمة هذا الهاتف الايفون مثلا ثلاثة الاف. لكنني لمهارتي اشتريتها بالفين - 00:38:46ضَ

فاذا جئنا نقيمه لا نقيمه بشراءه. شرائي ليس عبرة قد اكون اشتريته باكثر وقد تكون اشتريته باقل. لكن ننظر قيمته في السوق الحقيقية قيمها عند اهلها. فاذا فننظر الى قيمها وننظر الى ثمنها. ثم - 00:39:10ضَ

ننظر بينهما بالنسبة والتناسب. واضح؟ فيصح في المعلوم بقسطه. ولذا لم يقولوا في المعلوم بثمنه بقسطه من الثمن. كم يكون قسطه؟ قسطه هو ثلثي الثمن فنصححه بذلك. واضح؟ فبناء على هذا - 00:39:30ضَ

يتبين لك الفرق بين المسألتين. تعرفون الفرق ولا ما تعرفون سابين لكم ذلك بمثال ثاني. هو اشتراه الان بعشرة الاف هذه المعلومة وتلك المجهولة. واضح؟ لما جئنا نقيمها نصححها في المعلومة بقسطها وجدنا هذه قيمتها عند الناس الفين. وهذه ستة الاف. يعني - 00:39:50ضَ

صاغت ثمانية الاف. كيف نفعل يقولون ايش ننظر الى قسطها من الثمن. قسطها من الثمن كم تكون تكون الربع وهذه ثلاثة ارباع. اليس كذلك؟ فنصحح البيع في هذه بسبعة الاف وخمس مئة - 00:40:17ضَ

واضح يا اخوان؟ هذا هو الفرق لانني شرائي وشرائك ليس عبرة بان هذا هو ثمنها. لكن قيمتها في سوقها هم اهلها هي قيمتها الحقيقية. لكن شراء الناس يتفاوت باعتبار علمهم حذقهم ونحو ذلك. اه قد - 00:40:43ضَ

يكون ذلك باعتبار حاجتهم. يقول انا لا يهمنا انا ستقضي هذه حاجتي حتى ولو اشتريتها بسعر اكثر من ذلك في السعر. واضح؟ فاذا لا يمكن ان نعتبر الاشياء باثمان شرائها لان هذا يختلف فيه الناس. لكن نعتبرها عند هذه المسائل بقيمها. واضح يا مشايخ - 00:41:03ضَ

نعم. اه اذا هذه هي المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة وهي ان يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قبل ان ننتقل الى الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة. لعلكم تلاحظون انه في المثال الذي ذكرناه اولا - 00:41:23ضَ

اننا قلنا ايش؟ هذا الفرس وحمل الاخرى ولم يقال من انه ايش؟ حمل هذه. لماذا يعني نحن قلنا في المثال الاول معلوم ومجهول ان يقول بعتك هذه الفرس وما وما في حمل - 00:41:43ضَ

اخرى طيب لو كان لو قال اشتريت منك هذه الفرس وما في حملها بعشرة الاف ها لا اذا يكون الشراء للفرس لم يكن عند هذا هذه المسألة هي لا يتصور ان تصح لماذا - 00:42:15ضَ

لانه ستكون حتى هذه مجهولة ستكون حتى الفرس مجهولة لان استثنائها لا يمكن. وبيعها معها لا يمكن في كلا الحالين لا يمكن بيعها فبناء على ذلك مثلوا لهذه بتلك المسألة بهذه. اما اذا بيعت الفرس بحملها بثمن واحد على ان - 00:42:44ضَ

هذا يكون تابع لا اشكال فيه لكن ان يقول اشتريت منك هذه هذه وهذا بكذا يكون كانه قصد اه الحمل وهذا لا يمكن. فلا يمكن العلم بعدها اه ايش؟ بدون الحمل ولا يمكن بيع - 00:43:10ضَ

حمل ايضا معها فبناء على ذلك يكون تدخل فيه اما استثناء الحمل بيعها مع استثناء الحمل وهذا لا يصح كما مر بئنا او آآ ان يكون للحمل قصد وبيع مستقل وهذا لا يصح. نعم. قال واضح؟ قال - 00:43:30ضَ

ها اه في فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه هذه هي المسألة التي ذكرناها لكم اه في اه المثال اه الثاني نعم هذه هي الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة. وهي ان يبيع ما يكون مشتركا بينه وبين غيره - 00:43:50ضَ

او ما ينقسم عليه الاجزاء بالثمن بلا ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. يعني لا يفضي الى حصول الجهالة على سبيل المثال لو انك آآ وصاحبك اشتريت او اشتريت ما كتابين - 00:44:22ضَ

اشتريتما كتابين او سيارتين وقلت من انني مثلا اشتريت كتاب الروض المربع نسختين واحدة لي وواحدة لفلان فهنا هذه اشياء ايش؟ ينقسم عليها الثمن بالازاء ولا ينقسم عليها الثمن؟ ينقسم عليها الثمن بالاجزاء. فبناء - 00:44:44ضَ

على ذلك يقولون من انه يمكن تصحيح البيع في الماء في المبيع بقسطه. اه هو يأتي اليه الاشكال انه باع حقه او او ملكه وملك غيره نعم لكنه هنا لما حصل البيع على وجه لا يحصل بها الجهالة بالثمن. فلما كان - 00:45:07ضَ

لا يحصل الجهالة بالثمن فانه ايش؟ في هذه الحالة نقول من انه يصح في المعلوم بقسطه. اه يصح في بقسطه يصح في نصيبه بقسطه فنقول مثلا اذا كان باع عبده وعبد غيره وله ثلث عبده له ثلث - 00:45:30ضَ

ثلث العبد والثلثين لشخص اخر او الثلثان لشخص اخر فنقول هنا صح في في ملكه نعم اه اذا باع مثلا هذا باع نسختي الكتاب وواحدة له وواحدة لشخص اخر فانها ايش؟ يصح لانها اجزاؤه تنقسم ينقسم عليها الثمن فنقول هنا النصف وهذا له النصف فيصح في - 00:45:50ضَ

نصيبه بقسطه واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم. جمهور اهل العلم على القول بصحة ذلك. لكن هنا مسألة وهو ان قول ان قولنا بصحة البدن نعم. يعني باعتبار العقد. لكنه قد يتعلق به حكم الخيار من جهة - 00:46:20ضَ

من جهة المشتري لماذا؟ لانه قد يكون فيه تفويت عليه. بعض مقصوده واضح؟ ايش معنى قد يكون عليه تفويت بعض مقصوده؟ يعني ان مقصوده انما هو في شراء العبد كاملا لا في شراء جزء منه - 00:46:43ضَ

يقول انا اذا اشتريت جزء منه هذا يضرني ما استفيد شيء واضح؟ فنقول هنا اه الاصل صحة البيع لكن اذا اراد المشتري اه ان ان يبطل البيع فله ذلك. او انه يريد - 00:47:04ضَ

نسختين من هذا الكتاب لا يكفي له نسخة واحدة. فهنا نقول انه اذا اراد الخيار يصح. طيب ما فائدة قولنا اذا اذا صح في نصيبه انه لو اراد المشتري اتمام العقد فانه ليس للبائع ان - 00:47:17ضَ

ليس له الخيار ليس للبائع الخيام. فالمشتري استفاد ايش؟ استفاد الامرين. ان كان الخيار فلا يفوت عليه مقصوده اذا كان مقصوده لا يحصل في بعض المبيع. تمام العقد اذا اراد ان يتمه. لانه اه - 00:47:40ضَ

في عنتاب لماذا صح البيع؟ عند جمهور اهل العلم؟ يقولون هذا حقيقة لما باع هذا العبد مثلا بعشرة الاف هو لا يملك الا ثلثه. فوقع البيع اذا على شيئين. على جزئه وعلى جزء غيره. لما وقع على جزء - 00:48:03ضَ

وقع تاما بشروط البيع اوليس تاما؟ وقع تاما. لان الثمن سيكون معلوما لانه يتفرق عليه باجزائه ولان الاجزاء ايضا في بالنسبة اذا كان اكثر من شيء النسخة الكتاب او عشرة قفسان من - 00:48:23ضَ

البغض او نحوها معلومة. يتوزع عليها الثمن بالاجزاء لكونها متساوية في حقيقتها في نحو ذلك فبناء على ذلك قالوا من ان البيعة هنا تصح في قصته تمت شروط البيع لكن هنا انتفى انه باع ما لا يملك بطل في حق غيره لا انه كان - 00:48:43ضَ

آآ يعني في الاول انتفى شرط من شروط البيع فبناء على ذلك قالوا من ان يصح في نصيبه بقسطه ويكون الامر له الخيار اذا كان لا يحصل مقصوده الا بشراء جميع ذلك المبيع فله ان يبطل البيع من هذه الناحية. واضح يا مشايخ - 00:49:08ضَ

نعم صفقة واحدة صحفي والوجدان نعم. يقول وان باع عبده وعبد غيره بغير ما فرق هذه المسألة عن المسألة الاولى؟ عبدا مشاعا بينه وبين غيره يقولون هنا ايش ان المبيع هنا يتفاوت. يتفاوت يختلف. بخلاف اذا كان عبدا مشاعا بينه وبين غيره. نعم ومثل - 00:49:28ضَ

ذلك اذا كان عبدا وحرا او خلا وخمرا فيقولون هنا انه توجه البيع الى شيئين لا يتحقق العلم لا يصح بيع واحد منهما بحال من الاحوال لكونه خمرا او حرا وهذه - 00:50:12ضَ

في اشياء لا يمكن اه بيعها. ففي هذه الحال ما يصير الامر هل يمكن تصحيح ذلك؟ وتفريق الصفقة فيها او لا فهنا يقول المؤلف رحمه الله صح في عبده وفي الخل بقسطه. يعني يقولون كيف يصح في العبد بقسطه - 00:50:32ضَ

يقولون لانه لما باع ذلك الحر صحيح ان الحر لا يباع لكن نفرض لو كان ذلك الحر عبدا فكم كان يساوي؟ فننظر الى قيمته وننظر الى قيمة هذا العبد ثم ننظر الى ايش؟ الثمن الذي اشترى به - 00:50:57ضَ

ما ذكرنا من النسبة والتناسب فيصحح في العبد بقسطه من الثمن. فلو افترظنا مثلا انه اشترى هذا الحر والعبد بمئة الف الف نعم ثم تبينا ان ذلك حر. فنقول هنا ايش؟ انه آآ لنفرض ان هذا الحر - 00:51:16ضَ

عبد كم يساوي؟ يساوي ثمانين الفا. طيب وهذا العبد الذي اشتراه كم يساوي؟ قالوا من انه يساوي سبعين الفا هنا سيكون القيمة مئة وخمسون الف. ايش؟ الثمن الذي اشتروه به مئة الف. فيصح فيصح في المعلوم - 00:51:38ضَ

قومي بقسطه فيكون اذا قسط مثلا سبعين الف بالنسبة الى ثمانين الف ينظر الى قسطها من ذلك الثمن فيصحح فيه في تلك الحال فيكون يعني آآ لها حساب يسير آآ يصح فيه بتلك الحال. هذه هي مثيلة للمسألة - 00:51:58ضَ

الاولى لكن المسألة الاولى يتعذر العلم وهذه المسألة لا يتعدى العلم. ولذلك ذكرناها في المثال الاول وهما سواء على كل حال هذه يعني او هذا هو مشروع مذهب الحنابلة. وقال به جمع من اهل العلم بصحة البيع في مثل هذه الحال - 00:52:18ضَ

يعني اذا امكن العلم بالثمن لكن آآ ذهب ابن قدامة وبعض اهل العلم الى تصحيح عدم البيع في مثل هذه الحال يقول لان حقيقة هذه المسألة انه حين العقد كان البيع مجهولا او كان الثمن مجهولا - 00:52:38ضَ

ونحن نبطل كثير من البيوعات التي يكون الثمن فيها مجهولا ولو امكن العلم به بعد ذلك ولو امكن العلم فيه بعد ذلك. فبناء على هذا يكون ذلك اه او يكون البيع في مثل هذه الاحوال ليس بصحيح. وهذا - 00:53:02ضَ

من جهة النظر ومن جهة جريان قاعدة اهل العلم والحنابلة وغيرهم نعم هي اصح يعني ان لا يصحح البيع في مثل تلك الحال لا يصحح البيع في مثل تلك الحال. نعم. لكننا اذا قمنا بتصحيحه على ما هو مذهب الحنابلة فانهم يقولون - 00:53:21ضَ

في اه في اه مع الخيار. فاذا اراد ان اه يستقيل من تلك البيعة فله ذلك العجيب ان الحنابلة هنا فرقوا بين مسألتين في هذا. وهي ان فيما اذا كان اذا جمع بين - 00:53:41ضَ

بين عبده وعبد غيره او عبد وحر فما هو حلال وما هو حرام؟ نعم اذا كان مبيعا فصح ذلك في المعلوم بقسطه. ولم يصححوا ذلك في الثمن ولم يصححوا ذلك في الثمن - 00:54:01ضَ

واضح ولا مو واضح؟ لا مو بواضح. انا متأكد انه مو بواضح. اه لم يصححوا ذلك التمن. كيف؟ يقولون لو قال مثلا من اشتريت هذه الفرس المبيع معلوم ولا مهوب معلوم؟ فقط هذه الفرس معلوم اليس كذلك؟ بمئة بمئة مثلا - 00:54:21ضَ

الف ريال رطل خمر. يقولون لا يصح يقولون لا يصح هنا لكنه لما لم يقولوا في فيه هنا اه في في اه في هذه المسألة ما قالوا هنا من انه يمكن ان يصحح - 00:54:44ضَ

في في المبيع بقسطه يمكن ان يكون الثمن لا لا يحصل عليه التقويم بما يقوم الثمن بما يقوم الثمن لكنه يبقى ان فيه شيء من الاشكال. ولذلك القول آآ بناء عليه اذا اذا تقوم - 00:55:08ضَ

كيف غير متقوم؟ مثل قالوا من اننا لنفرض ان هذا الخمر يعني لو قالوا مثلا بان هذا امر مثلا لنفرض انه خل نعم وهذا الخل سيساوي آآ عشرة دراهم او مئة ريال اذا ما دام اننا مثلنا بالريال. يكون معلوم ولا مو معلوم؟ يمكن العلم به ولا ما يمكن العلم به - 00:55:35ضَ

هو اه هو في حقيقته يمكن اه ما ذكر انه هنا اه هم هنا الغاء له. لكن هناك سيعتبرون فيصومونه الى الثمن. فكأنهم جعلوه ثمنا. يمكن ان تكون هذا هو ملحظهم فلم يصحح ففرقوا بين - 00:56:04ضَ

المسألتين فلان حقيقة انهم كانهم جعلوه جعلوا ما يقابله ثمنا. وهنا حقيقتنا ان نحن الغيناه من الثمن صحيح اننا قومناه لكن قومناه لنبعده لا لندخله في في الحكم لا لندخله في العقد والبيع فقد يكون - 00:56:42ضَ

اه هذا هو اه فرق جيد بينهما. اه ان ظنيت انا سنأخذ من الفصل الاخر كم بقي من الوقت لا يمكننا ان ندخل في الفصل طيب في شيء يتعلق بهذا؟ على كل حال يعني هذه المسائل فيها شيء من الاشكال وتحتاج الى النظر - 00:57:02ضَ

وفتحنا بعض المسائل التي يحتاج اه النظر اليها. انا ذكرت لكم انه اه نحتاج الى زيادة الى زيادة امثلة. هذه الامثلة اتنبعث مني وانما بودي انكم يعني تتأملوا او لان اه امثلة البيوعات والمعاملات لا حد لها ولا حصر - 00:57:25ضَ

فلما كان الامر كذلك كان يعني محاولة النظر في بعض المسائل واستحداثها وعلى اي شيء تأتي تدخل هذا امر مناسب. هذا امر آآ مناسب. مثل ما ذكر آآ ابراهيم لما ذكر مسألة مثلا - 00:57:45ضَ

شراء آآ تذكرة الطائرة تذكرة الطائرة آآ ما حقيقتها؟ هل هي استئجار آآ لهذا او وما الذي يتعلق بها؟ مثلا من آآ امكانية شحن بعض الاشياء ونقل بعض اه الاحمال التي تكون مع الراكب او غيرها. ونحو ذلك من المسائل التي قد يكون فيها - 00:58:05ضَ

انواع من الاشكالات اسعار التذاكر هذه فيها اشياء كثيرة شيء يتعلق بالطائرة وشيء يتعلق اه ايش بالضيافة هل هذه الضيافة معلومة؟ او غير معلومة؟ يعني انت انت تركب في الطائرة وتظن في بعظ الاحوال انهم سيملأوا بطنك اكلا. ثم اه تصاب بخيبة امل - 00:58:35ضَ

نعم وفي بعض الاحوال تأتي وانت تريد ان لا ترى لهم آآ لا يتراءى لك منه منهم احد فما هم الا ان يأتوك بكل ما لذ من المشروبات والمأكولات. اليس كذلك؟ ما الذي آآ هل هذا داخل في الثمن او ليس - 00:59:10ضَ

او انه شيء زائد على الشراء فيكون ذلك يعني مما يحصل به يعني ليس لا يتوجه اليه العقد اصالة التذاكر هذه ايضا يدخلها مثلا جزء للتأمين فانت كانك ايش؟ امنت على نفسك - 00:59:30ضَ

ولا لا؟ كل شركات الطيران اذا دفعت مثلا الفين ريال فيه جزء من هذه التذكرة تذهب الى شركات التأمين هذا ما يكون حكم ذلك؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفون لا بلا شك - 00:59:59ضَ

ولذلك يرتفع اه قيمة التأمين لبعض الشركات بكثرة الحوادث التي حصلت لها او بقلة اه ما يسمى باجراءات الامن والسلامة فيها فماذا يكون الحكم في كل تذكرة يكون ضريبة. للمطارات. المطار الذي تنتقل منه هو - 01:00:17ضَ

الله الذي تفد اليه كلها مجموعة في هذا الثمن. ويتقاصون فيما بينهم فما الحكم؟ طيب ما دام انه جاء الاذان نجعلها ايش؟ في بداية الدرس القادم باذن الله جل وعلا. ومن المهم ان - 01:00:45ضَ

ان تحدثوا لنا بعض المسائل وتتأملوها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:05ضَ