شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (97) | تابع البيوع المنهي عنها | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله عاد بعض الغائبين فقدناهم اسبوعين وثلاثة كانهم رجعوا كانهم ما بعد تأكدنا من رجوعهم صباح الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله - 00:00:00ضَ
اصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته. وان يحملنا على مرضاته وان يعيننا على البر والتقوى والخير والسنة والهدى. ان ربنا جواد كريم - 00:01:04ضَ
كنا في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بالكلام على الشروط شروط البيع والمسائل التي اردفها المؤلف رحمه الله وتعالى متعلقة بالشرط السابع او اه متعلقة بالشرطين ثم ايضا مسائل تفريق الصفقة - 00:01:24ضَ
من حيث انها ايضا في الجملة متعلقة بشرط العلم بالمبيع او العلم بالثمن وبعد ذلك باذن الله ننتقل الى هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في انواع من البيوعات - 00:01:44ضَ
التي آآ جرى النهي عنها لكن ذلك النهي لا يعود الى واحد من هذه الشروط وانما الى نهي خاص او الى امر خارج عن ذلك فنأتي عليها باذن الله جل وعلا اه تذكرون اننا اخذنا ما يتعلق ببيع الكهرباء وبيع الهاتف ومنفعة - 00:02:04ضَ
الهاتف وكيف آآ آآ يرى او ينظر الى حكم هذه المسألة وآآ بعض المسائل الاخرى وكنا من الاخوة ايضا ان ينظروا في بعض البيوعات المماثلة والمشابهة لها حتى يزداد بصيرة بالمسائل التي تتعلق بحاله. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. وذلك ان انك اذا ما نظرت - 00:02:27ضَ
الى كلام الفقهاء فانهم يعرضون لمسائل كانت تحفهم ويخالطونها ويعالجونها. ولذلك ربما اعوز الطالب اه النظر في اه هذه المسائل او معرفة حقائقها لكونها مما اه تلاشت او ذهبت ابت او انتقلت اما في حقيقتها او اسمها. فيحتاج الى وقت طويل الى اه العلم بحقيقة تلك المسائل. ذلك - 00:02:57ضَ
لانهم احتاجوا الى مسائل فبحثوها. فلاجل ذلك كان تأصيل هذه المسائل من حيث الاصل. لازما آآ التأكيد عليه ثم ان يمضغ الانسان الى هذه الامثلة التي ذكرها الفقهاء من حيث انه يعلم انها منطبق - 00:03:27ضَ
ثقة على الشروط والقيود والضوابط التي ذكرها اهل العلم ثم بعد ذلك يحتاج حتى يستفيد من هذا العلم الى النظر الى المسائل التي التي هي في اه الواقع حتى يستفيد مما درس في تلك المسائل. ورأيتم يعني - 00:03:47ضَ
في مثال الكهربا ومثال الهاتف وهي مسألة لم ينفك عنها احد البتة ومع ذلك لا يعني لم يكن العلم بحقيقة حكمها او هل هي بيع او مم او ايجارة او غير ذلك؟ آآ امرا يسيرا بل كان فيه شيء من الاشتباه او الاشكال - 00:04:07ضَ
او اه شيء يحتاج الى نوع من التفصيل. فلاجل ذلك نحتاج الى هذا. اظن اننا وقفنا الى على مسألة ويمكن انك تهيد التذكير بها وهي مسألة بيع تذاكر سفر الطيران وما في ذلك من عقد ايش؟ عقد التأمين ونحوه ان تريد - 00:04:27ضَ
التنبيه على هذا ولا عندك مسألة نعم يقول قوله او قفيزا يعود على الصغرى والقفيز نوع من المفاهيم اذا هو مكيال وذكر بعد ما ذكر او كل ترخيص من السفرة بكذا - 00:04:47ضَ
وكل شاتم بدرهم صح البيع بعد ان ذكر في الاخير قال آآ يعني والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. وهي الكيف اي نعم يعني نعم لما اشار الى العد آآ فيما يتعلق بالقطيع والذرع في الثوب - 00:05:16ضَ
القفيز في الكيل فيكون يعني هذا قطع ما يذكره اهل العلم من نقل ذلك الى الارقال فهو على ما جرت عادته اذن عند المتأخرين من نقل الاكيال الى الاوزان لانها صارت هي المشتهرة عند الناس. نرجع - 00:05:43ضَ
الى مسألة تذكرة الطيران وما يتعلق بها ولا ما يحتاج ها؟ قلنا من ان العقد التذكرة هو حقيقته ماذا؟ انه عقد هل هو بيع او هل هو بيع او اجارة؟ اذا كان اجارة سننقله الى الى باب الاجارة ولن نبحثه - 00:06:03ضَ
ها بيع ماذا بيع كرسي وحقيقته انه اجارة لكن كان الحديث في هذه المسألة على شيء من يعني فذكرنا انه حقيقتها انها اجارة لانه استئجار لمن يوصلك الى مكان ما. نعم وهذا العقد متعلق - 00:06:29ضَ
قم بحمدك وحمل متاعك. حمدك وحمل متاعك. ولذلك تجدون انه في كل واحدة من هذه التذاكر آآ بيان لما يتعلق بما يمكنك حمله وما يجوز لك آآ رفعه معك في تلك آآ - 00:07:00ضَ
الحاملة او الطائغة ونحوها. آآ لكن فيه بيع وهو الاكل فاما ان يقال من ان هذا بيع حقيقة سيكون اه عقدا مشتركا وهذا سيأتينا بين بيع وايجارة يمكن ان يكون كذلك واما ان يكون البيع الاكل ونحوه جاء يعني - 00:07:20ضَ
على سبيل المسامحة او الظيافة يعني او التكرم او السماحة كيف قلت من انه ليس بمشروط ما يعطونك شيء وقلنا انك احيانا تأتي وانت ترغب وانت فلا تجد شيئا. واحيانا يشبعونك ويشبعون من بجانبك. لانه يقينا انه - 00:07:52ضَ
لانه يعطونه كما يعطونك. آآ على كل حال لا يمكن قياسها بهذه الطريقة في بعض تذاكر الطيران يكتب الوجبة ونوعها وايضا مما يدل على انها مقصودة انهم آآ لو لم تحصل في بعض الاحوال التي جرت العادة ان ان يكون مثلها ان يكون في مثلها وجبة - 00:08:22ضَ
طالبت بذلك او اشتكيت لا رد لك ما يقابلها او اكثر مما يدل على انها مقصودة فيما يدل على انها مقصودة. قد يتسامح بعض الناس فيها او في بعض السفر القصير ونحوه. لكنه في الجملة آآ - 00:08:58ضَ
ايش؟ انه قد يكون مقصودا ولذلك ينصون في بعض الاحوال انهم يؤدون لمن كان في هذه الدرجة كذا كذا وكذا وكذا. ومن كان في هذه الدرجة فانه يمكن اعطاؤه كذا وكذا. ومن كان في الدرجة الثالثة احيانا اه يقولون من انه له وجبة خفيفة او - 00:09:20ضَ
وجبتان في بعض الرحلات الطويلة. وانه يكون فيها كذا وكذا. ومما يدل على ذلك ان بعض الطيران آآ او الطائرات تبيع ادعوا هذه الاشياء فدل على انها يعني مقصودة لديهم. فيكون السعر مظمنا - 00:09:40ضَ
على كل حال هذا سهل لكن قلنا ايضا انه في هذه التذكرة ايش؟ امران التأمين فانه على كل تذكرة يقتطع جزءا لشركة التعميم اليس كذلك كل التذكرة ايا كانت وبناء على ذلك كيف يكون هذا - 00:10:00ضَ
يعني انت اذا اشتريت تذكرة كأنك عقدت عقد تأمين وحمل في هذه الطائرة ذهاب فيها اذا فلتبقوا هنا ولا تذهبوا الى دياركم فماذا تقولون شوفوا يا شيخ احسنت يعني وحقيقة هذا العقد انه لم يجري بينك وبين - 00:10:28ضَ
انه لم يجري بينك وبين الناقل او صاحب الطائفة او صاحب الخطوط فانهم هم اشتريت منهم هذا هذه التذكرة بهذا القدر وهم مع شركة التأمين تعاقدوا على ان ان شركة التأمين تأخذ منهم مقابل كل راكب كذا وكذا باختلاف الرحلة وباختلاف المكان - 00:11:03ضَ
اختلاف الطائفة وباختلاف اشياء كثيرة تكون. فاذا لم يحصل عقد التأمين بينك وبينهم وانما عقد التأمين بين صاحب الشركة وشركات التأمين وشركات التأمين. فاذا هذا لا يكون وهذا موجود في كثير من العقود. حتى في عقود الان - 00:11:26ضَ
التمويل ما تسمى بعقود التموين نعم تجدون انه مثلا يقولون لك يقول لك البنك في كثير من الاحوال من انك اذا اه اذا حصلت على المستدين اه اه فاجعة بموت ونحو ذلك فانه يسقط عنه الدين - 00:11:46ضَ
والحقيقة انهم لا يسقطونه هم من عند انفسهم وانما هم تعاقدوا مع شركة ضمانات الديون يعطونها مقابل ذلك بالنسبة ربحهم شيئا على انها توفي لهم ما يكون من اه خسارة او ذهاب لذلك الدين ومن بينها موت اه - 00:12:06ضَ
المتين فحقيقة ذلك ان العقد لم يكن منك ولا من جهتك وانما هم اخبروك عنه عن انهم سيسمحون لك لو حصلت لك او سيسمحون للشخص الذي حصلت له هذه نسأل الله السلامة والعافية - 00:12:26ضَ
اذا هذا يعني ما يتعلق بطائف طبعا قلنا ايضا فيها ضريبة المطاهات ونحوها وهذه يعني هي يمكن ان تقال ضريبة ويمكن ان تكون اجرة لانها مقابل ما اه تلقاه من الخدمة في ذلك المكان - 00:12:46ضَ
من آآ امن عليك وتأمين للركاب الذين انت منهم وهكذا اليس كذلك؟ قد يكون ذلك مقابل والا هو منصوص ولذلك اه ترون ان في كثير من الضريبة او موجود في هذه في خانة من خانات التذاكر هي - 00:13:04ضَ
مقابل هذا فعلى كل حال اذا اه هذه التذكرة مجموعة من العقود التي الانسان قد لا اه يفطن لها فيما يتعلق بها لكن بكرنا بها لان وعدنا بالحديث عنها نعم - 00:13:24ضَ
اه هذي تأتينا ان شاء الله في باب لكن الاصل ما دام انهم نصوا على انهم لا يحملون الا متاعك. واذا علم انه يترتب على ذلك مفسدة نعم يلحقك مسؤولية او يلحق غيرك تبعة ذلك؟ اه فاذا المانع لهذا معنى صحيح يستوجب منهم الحذر والانتباه - 00:13:44ضَ
ويتعلق بذلك مفاسد كثيرة عليهم وعليك. فبناء على ذلك كان لهم ان يلزموا بهذا ولا يجوز للانسان ان يحمل غيره بدل متاعه. نعم بيع سنوات الخدمة ما اعرف والله انا - 00:14:10ضَ
عجيب هذه يعني يشتري مثلا لو كان قد امضى في الخدمة خمسة عشر سنة ثم هو آآ لا يستحق حتى يكمل عشرين سنة. فبناء على ذلك يدفع لهم خمسين الفا او سبعين الفا مقابل هذه الخمس سنوات على - 00:14:40ضَ
لا ان يكون مثله مثل من خدم عشرين سنة فحقيقة هذا ما هو انه بيت بيع مال بمال ويعطيهم خمسين الف على انهم يعطونه معلم مجزئا طيلة حياته فيها انواع من من المخالفات بلا شك - 00:15:04ضَ
انواع من المخالفات فيها المقامرة وفيها الربا وفيها لان المقامرة من جهة والربا من جهة اخرى. اما الربا لكونه ربما يأخذ هذا اكثره ربما يأخذ هذا اكثر. والمقامرة لانه لا يعلم هل هذا الذي سيستوفي حقه او هذا الذي يستوفي حقه؟ يعني مما يتأكد - 00:15:31ضَ
يلزم به ان احدهما سيكون دفع اكثر مما اخذ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي يا رب العالمين - 00:15:51ضَ
نعم. اه اذا هذا من البيوعات التي جاء النهي عنها. لكن هذا النهي ليس براجع الى واحد من الشروط المذكورة سابقا انما هو راجع الى آآ الى دليل خاص. وذلك ان الله جل وعلا - 00:16:17ضَ
وعلى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع. فامر بترك البيع فدل على ان ذلك محرم وممنوع منه. لوجوب مجيء المجيء الى الجمعة ولا يتحصل - 00:16:37ضَ
شيء الا بترك البيع والعقد. فبناء على ذلك قال اهل العلم بان ذلك مما مما لا يجوز نعم ومحل النهي هنا انما هو النداء الثاني. ويسمونه النداء الذي يكون فيه صعود الامام للمنبر. لان هذا هو - 00:16:57ضَ
هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والا فان النداء الاول انما شيء حدث في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي من سنة الخلفاء الراشدين التي اجمع اهل العلم على اه او اجمع الصحابة على قول بها - 00:17:17ضَ
هو الله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبناء على ذلك آآ او يقال هنا ان محل هذا النداء هو النداء الثاني لان هذا هو الذي توجهت اليه اه توجهت اليه الاية لكونه هو الذي كان - 00:17:37ضَ
انا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا قيل بالنهي عن البيع اه اه بعد النداء الثاني فاذا حصل ذلك البيع فظاهر كلام المؤلف هنا انه لا يصح لانه عبر بعدم الصحة الدال على الحرمة والفساد الدال على الحرمة والفساد. اما الحرمة فذلك - 00:17:57ضَ
كظاهر للامر. واما الفساد فانهم قالوا ان ايش؟ النهي يقتضي الفساد. فلما كان امرا من مأمورا بتركه دل على ان تعاطيه يكون مخالفا والمخالف فاسد فيتعلق به النهي. طبعا عن القول بانه فاسد هذا هو مشهور المذهب عند الحنافلة خلافا للجمهور بناء على الاصل اه بين الحنابلة حل. انه - 00:18:22ضَ
الفساد مطلقا او اه اذا توجها الى امر اه في ذاته دون ما يكون خارجا عن على خلاف بين اهل الاصول لكن مشروع المذهب كما نص عليه المؤلف ان ذلك البيع غير صحيح. يعني انه فاسد فيكون المبيع راجعا الى صاحبه - 00:18:52ضَ
والثمن عائدا الى المشتري. نعم. واذا قيل بذلك فان اهل العلم انما يجعلون هذا الحكم خاص بمن؟ بمن يتوجه اليه نداء الجمعة؟ فلو كان البائع والمشتري امرأة او عبدا ممن لا يلزمهم المجيء الجمعة فان ذلك لا لا يكون منهيا عنه. لماذا؟ لان الاية جاءت في هذا - 00:19:12ضَ
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فدل على ان هذا الحكم مختص بمن؟ عليه السعي الى الجمعة اما من ليس عليه سعي فلا فلا حرمة عليه فلا حرمة عليه. ومثل ذلك المسافر الذي لا تلزمه الجمعة - 00:19:42ضَ
ونحوه وهنا اه يقولون اه يستثنى من ذلك ما اذا كان المبيع محتاجا اليه. كمن اضطر الى شربة ماء لا ينفك عن الحاجة اليها ونحوه فانه يكون في مثل هذه الحال لا بأس بفعله هو من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظور - 00:20:02ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر الشروط. اه لما كان النكاح عقدا والعقد وفيه شبه من البيع فاراد المؤلف ان يبين هل هو داخل في هذا او لا؟ يعني هل هو داخل في النهي عن البيع ام لا - 00:20:24ضَ
فبناء عليه لو ان آآ نكح رجل امرأة وابرم عقد النكاح بعد نداء وهم ممن يلزمهم حضورها فان ذلك العقد هل يكون صحيحا او لا؟ فالحنابلة رحمه الله قالوا من ان - 00:20:44ضَ
ان العقد صحيح وفرقوا بين النكاح وبين البيع. وجعلوا العلة في ذلك ان ان البيع مما قرر سيفضي الى الى تفويت الجمعة ويحصل به المحظور. واما النكاح والعقود الاخرى فانها ايش - 00:21:04ضَ
فانها قليل وقوعها. فبناء عليه لم تدخل في النهي. وظاهر هذا انه حتى عقد جارة انه ايش؟ انه جائز في مطلق كلامهم وسائر العقود وسائر آآ مع ان عقد الاجارة عقد ايش؟ كثير الوقوع وهو شبيه بالبيع بل هو بيع منفعة على ما سيأتي. نعم وانما تسمية - 00:21:24ضَ
سوء التسمية اصطلاحية كما ايضا مرت الاشارة عند قولنا اه اه على جهة التأبيد وما ذكرنا في شرح نعم. بناء على ذلك قالوا او كان هذا القول فيه شيء من الاشكال. فان اه ما ما - 00:21:54ضَ
ذكر من الفارق بينهما ليس بمستوجب الفرق في الحكم بل انه مما ايلزم في هذا؟ ان اذا قيل بالمنع عن البيع ان يمنع من سائر العقود. لانها لا تختلف في كونها مفضية الى - 00:22:14ضَ
اخيرة عن الجمعة سواء كان ذلك قليلا او كثيرا. وانه وان كان قليلا في احاده. لكنه كثير بمجموعه اذا وقع هنا مرة وهناك مرة وهناك مرة اه كان كثيرا فاذا اه اه لاجل ذلك قال بعظ الفقهاء اه يعني - 00:22:34ضَ
وهو قول عند الحنابلة ان سائر العقود مثل مثل البيع في المنع منها والنهي عنها يعني الان انقذف في ذهني ما يحتاج الى ان ان يبحث آآ ان توجه كلامهم - 00:22:54ضَ
نتوجه كلامهم انما هو في الصحة لا في لا في الاذن انه قال ويصح ولم يقل ويجوز فدل على لكنها ما ما حقيقة لم اراجعها اذا قيل بالصحة بالصحة ستكون المسألة ايسر - 00:23:19ضَ
لان اه التصحيح هنا اه باعتبار ان ان هذه الاشياء لم يأتي فيها نص فابقاؤها على اصل صحتها ظاهر. ثم يعني التضعيف من جهة العلة. لكن يعني فيما اذكر ان ان سياقهم فيها - 00:23:44ضَ
انسياق مطلق في اه عدم التشديد فيها او عدم المنع منها. وان كان ظاهر كلامه هنا انه لما قال ويصح كانه يشير الى فيما اذا وقعت من الحكم بصحة النكاح تلك العقود ولم يتعرض للقول بالمنع منه او من ابتداء ذلك - 00:24:02ضَ
العقد من عدمه. فتحتاج المسألة الى شيء من المراجعة. من يراجعها؟ الغائبون نعم اظن ان بعظ الاخوان اعتذر ببعظ الاختبارات ان كانت الاختبارات ليست يعني المغرب مثل شربة الشاي. لا ليس بالوقت الطويل - 00:24:22ضَ
وهل عند احد في هذه المسألة شيء اذكر فيها شيخ قناتك يا شيخ ها سبحان الله مسائل العلم هذه اه ولذلك يتكلم اهل العلم عن التقييد وظبطها ليست كلها مما يأتي على نسق واحد بل هي انقداحات لذلك - 00:24:43ضَ
لما يتكلم اهل العلم على الفتح في هذه المسائل. يعني كم قرأنا هذه المسألة من مرة؟ ومع ذلك لم يأتي آآ يعني انا لم فان من قدحت هذه المسألة في هذا الان. من كلام المؤلف في قوله ويصح - 00:25:13ضَ
يعني وهو اشكال عندي قد يكون الفقهاء لكن سيحتاج الى شيء من المراجعة حتى نتأكد منها. في شيء لا لا هذي مسألة ثانية بس الكلام في مرادهم هنا لما قال ويصح هل هو قصد التفريق بين بين هذا او اراد - 00:25:29ضَ
وصحة الابتداء وصحة ذلك العقد. نعم. قال ولا يصح بيع عسير اني تختم الخمر نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة اه منع الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:25:52ضَ
من بيع هذه الاشياء اذا كانت وسيلة لامر محرم اذا كانت وسيلة لامر محرم. فالعنب وان كان في اصله مباحا النفع يجوز بيعه وتعاطي بانواع المعاوظات الا ان بيعه لمن يتخذه خمرا محرم - 00:26:17ضَ
كما ان بيع السلاح في الفتنة المفضية الى القتال بين اهل الاسلام. او اه استباحة ما لا يجوز من الدماء ونحوه نعم فان ذلك يكون محرما. وان كان اصل هذا البيع بيع صحيح من كل وجه. بمعنى انه بيع ما يصح بيعه - 00:26:42ضَ
واكتملت شروط البيع فيه. لكن المنع فيه منه امر خارج عن ذلك. من امر خارج عن ذلك. ما على هذا الدليل على هذا الاية المشهورة في قول الله جل وعلا ولا ولا تعاونوا على الاثم - 00:27:02ضَ
العدوان ولانه جاء عن بعض الصحابة انه ذكر له انه يشترى منه العنب آآ يتخذ او لمن يصنعه خمرا قال ابيع الخمر؟ يعني دل على ذلك فاخذوا هذا ايضا من ما جاء في حديث الترمذي ان الله لعن في الخمر عشرة بائعها ومبتاعها وساقيها وحاملها والمحمولة - 00:27:22ضَ
وشاربها اه الى اخر ما جاء في الحديث. فاخذوا من هذا المنع من ذلك هذا الذي ذكره الفقهاء يأتي اه يعني يدخل في عموم الاية لكن هل يمكن الاستدلال بالحديث عليه؟ او لا - 00:27:52ضَ
الظاهر ان بينهما فرق فان بيع السلاح في الفتنة وبيع العصير لمن يتخذه خمرا يختلف عنه عن اه ما جاء في الحديث وذلك ان الذي جاء في الحديث لو استقصيت هذه الاشياء العشرة فانه سبب مباشر الى تعاطي هذه الخمر - 00:28:22ضَ
حاملها المحمولة اليه ساقيها شاربها بائعها مبتاعها كله ايش سبب مباشر لتعاطي تلك المعصية. لكن هذه المسألة ليست ليس هذا البيع سببا مباشرا لذلك لماذا هل كل من اشترى هذا يفعل به هذا الشيء؟ هل من اشتغاه لذلك شيء؟ الا يمكن انه يفعل به شيئا اخر - 00:28:45ضَ
فقد يأكله في طريقه. وقد يتصدق به على شخص لان حقيقة البيع ملك منافع ويمكن الخمر من آآ اشتراها هل يمكن ان ينتفع بها في غير ذلك؟ الاصل؟ لا. ما - 00:29:19ضَ
توجه انه يكون الا لمثل هذا. وهذا هو الاصل فيها. فبناء على ذلك كان بينهما فرق. كان بينهما فرق ولذلك جمع من اهل العلم يعني جعلوا ان هذه المسألة مما لا تدخل في حكم المنع - 00:29:35ضَ
آآ على كل حال لا شك انها يشبه ان تكون داخلة في الاية خاصة اذا جئنا بتفسير بعض الصحابة لكن هل يمكن ان نقول من انها اه يعني داخلة في معناها بمعنى ان ذلك ممنوع من كل وجه؟ وهل - 00:29:55ضَ
الصحابي هذا على سبيل التورع ام على سبيل الحكم وبيان الحرمة فيه يعني فيه شيء من مما يحتاج اليه في النظر. آآ لان هذه المسائل مما يكثر الكلام فيها والحاجة اليها. ويتنوع والقول - 00:30:15ضَ
مطلق ولا تعاونوا على الاثم والعدوان له فروع كثيرة. ربما لا تنفك مسألة عن اخرى. فيفضي الى منع مسائل كثيرة الاصل جوازها. الاصل جوازها. اذا قيل بالمنع فانما المنع انما هو في حال العلم بذلك - 00:30:35ضَ
او قيام القرينة الدالة عليه لا ان ان الانسان مأمور ان يسأل الانسان لم تشتري هذا؟ ماذا تفعل به؟ فان ذلك لم يقل به احد من اهل العلم لقائيل يقول ما الفرق بين عدم السؤال في في البيع؟ واشتراط ذلك في الاجارة - 00:30:55ضَ
انه في باب الاجارة ايش؟ من شروطها معرفة المنفعة ان تكون المنفعة مباحة يعني معرفة تكون المنفعة التي يستفيد فيها مباحة كما سيأتينا في شروط الايجار. فلما اشترطت هناك؟ فبناء على ذلك تسأله اذا اردت ان تؤجره - 00:31:21ضَ
ماذا تريد ان تفعل بها؟ لكنك هنا لا لا تسأله. ما الفرق بينهما هذا وهذه تبيع العين. والعين مفضية الى الاستفادة منها لا هو يتوجه الى البيع حقيقة. لو قلنا لو قلنا من ان حقيقة البيع حقيقة البيع هو تمليك - 00:31:41ضَ
نافعة. يعني ليس حدا ان ان يستعمله هنا او هناك فاذا مثلا بعت عقارا تقول ماذا تفعل به؟ قل والله ما ادري ممكن ان ابنيه ممكن ان ابيعه ممكن ان اسكن فيه اخي ممكن ان اهديه - 00:32:23ضَ
فلاجل ذلك كان حقيقة البيع هو تمليك المنفعة او تمليك ذلك فيجوز له انواع التصرفات لان هذا هو حقيقة البيع اما الاجارة هي حقيقتها انها اه تملك تلك المنفعة الخاصة. فلابد من المعرفة - 00:32:39ضَ
ما ينتفع منه فيها فهو ليس انتقال مطلق لانواع التصرفات وانما هو يجاز له تصرف معين اليس كذلك ذلك فملكية العقار وما يتعلق به ونحو ذلك باق لصاحبه. بناء عليه كان آآ ذلك - 00:32:59ضَ
مفضيا او مجيزا له لانك انما ابحت له شيئا بعينه. فلا بد ان تتأكد من ان ذلك الامر مباح. اه اما بيع فهو تمليك لا يدرى ما يفعل به. فلاجل ذلك وجدت هذه المسألة انه اذا علم ان له ما انه يريد بها - 00:33:19ضَ
ايش؟ منفعة محرمة حرمة. لكننا في الاصل لا نضيق عليه لان البيع يجيز له انواع التصرفات. واضح؟ واضح الفرق بينهما هذي مسألة فيها اشكال لان كثير من الناس اما ان يجر مسائل الاجارة على مسائل البيوع فيقول حتى ولو كان يستفيد من - 00:33:39ضَ
في امر محرم انا ما لي علاقة. اليس الانسان يبيع كذا وهم يفعلون كذا؟ فيحتج بعض الناس بهذه الاشياء وبينهما فرق. ولاجل ذلك نقول هناك ليست اباحة مطلقة وهنا تمليك مطلق. وهنا ايضا لو استدعى الامر ان ان ان يعلم انه يريد بها - 00:33:59ضَ
النفع المحرم قد يقال منعه كما يقول بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نعم يعني يشتري الخمر لاراقتها ويثاب عليه. يعني ولا ولا يمكن اراقتها بغير ذلك ايه هل هذا ولا يصير لا يصير بيعا لان البيع انما هو بيع لما له مالية وهذا لا مالية فيه. لكن بابه باب الاستنقاذ او باب الامر - 00:34:19ضَ
فيكون بذل مالا آآ نهي عن منكر او لفعل معروف او لغير ذلك. فهو ليس فيه بيع يترتب به احكام البيع من استحقاق الخيار ومن استحقاق خيار العيب لكنه مأجور على ذلك اذا لم يكن الوجه - 00:35:05ضَ
خلاص من المنكر الا بذاك تدخل في معنى في كيف بيع الدخان يعني بلا شك ان القاتلة اصلها محرم يعني فلا لكن قل مثل محلات الان المتاجر التي تبيع هذه الاشياء وتبيع غيرها. هل يكون ذلك ممنوعا ام لا؟ فيكون تأجيرا لها لمن يبيعها في المحرم. لعله يأتينا في - 00:35:25ضَ
تجارة احسن قبل ان فيها شي من التفصيل وفيها من ايضا فيها شي من الاشكال. نعم خلونا نمشي عاد اليوم نعم اذا علم ان هذا الشخص الاصل ما قاله المؤلف لا. وهذا يعني لا اقل من ان يقال من ان هذا لا ينبغي ولا يحسن. لكن اه هل - 00:36:09ضَ
نصل الى حد الحرمة كما ذكر الحنابلة او انه كما قال جماعة كثير من السلف ومذهب الشافعية وجماعة من اهل العلم انها ما دام ان البيع لا لا تلتفت الى هذا ولغيره لانه قد يشتري لذاك ثم الى مهن اخر او نحو ذلك له وجه. لكن في الواقع ان ربما يعني - 00:36:42ضَ
يرى الانسان اه اثر ذلك فانه اذا بيع السلاح وانت تعلم انه يقتتل به المسلمون يعلم اثر ذلك وما يترتب عليه من الاشكال اذا باع هذا وهو يعلم انه يشتري به الخمر او يفعل به الخمر الذي يفسد به الناس ونحو ذلك. يعني قولهم ليس بمنفك عن النظر وعن عموم - 00:37:02ضَ
الادلة ومقاصد الشرك لكن يعني آآ يحتاج الى شيء من الضبط حتى بس لا تسترسل المسائل ويكون فيها الاشكال او الاشكال اه فيها نعم. نعم لانه ورد النهي عن ان يباع العبد المسلم للكافر. ولان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه ويفضي ذلك الى استدلال المسلم. وربما فتنته في دينه - 00:37:22ضَ
الا ان يكون يعتق عليه. بمعنى ان اه ان الشخص اذا ملك والديه فانهما يعتقان عليه بمجرد الملك فاذا كنت اسابيع لهذا الكافر واه بمجرد ان يملك سيعتوق عليه فانه لا لا يكون اصل البيع صحيحا - 00:37:52ضَ
والمحظور منتفيا فبناء عليه يصح في تلك الحال. وذكر الحنابلة آآ تسع صور يصح البيع للعبد آآ بيع العبد العبد المسلم الكافر لانه يحصل فيها العتق كما ذكر صاحب الاقناع وغيره. نعم - 00:38:12ضَ
اه قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه آآ هنا شكله بملكه فلعله اشتبه عليه هي لها سلطان عليه يعني من جهة سلطان عليه لكن الاصل هي الملكية لان حقيقة تعلق الحكم هو بملكية لا بالتسلط. فلو قال من - 00:38:31ضَ
انني املكه ولكن لا امره ولا انا لم يكن ذلك مسوغا لفعله. لكن اه يعني يمكن ان يكون شيء منه. فنقول انه كما انه لو اسلم العبد وهو في يده تحت كافر فانه يجبر على ازالته لماذا كان من الحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولما في ذلك - 00:38:59ضَ
من الاثار التي تفضي الى فتنة المسلم عن دينه. نعم قال ولا تكفي مكاتبته قرأت هذي؟ ايه نعم قوله ولا تكفي مكاتبته؟ لان المكاتبة حقيقتها ايش المكاتبة ما هي ان ان يشتري العبد نفسه من سيده على اقصاه. فان اتم على عتق. او عتق - 00:39:19ضَ
وان لم يستطع عجز رجع الى الملكية. فيقولون هذه وان كانت تؤول الى الحرية لكنه في الحقيقة انه تبقى ملكية صاحبه عليه. ولذلك جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه او - 00:39:51ضَ
نون ما بقي عليه درهم. فبناء على ذلك نقول من انه لا يكفي. بل لابد من انجاز بيعه وتخليصه من يد ذلك الكافر. نعم صح قال وان جمع ما بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوظ عليهما. جمع بين بيع وكتابة - 00:40:11ضَ
او جمع بين بيع وصرف. نبدأ بالثانية لكونها ايسر ثم نعود للاولى. لو جمع الانسان بين بيع وصرف او بيع وايجارة فهل يصح ذلك؟ لو قال له ابيعك هذه السيارة وهذه العشرة الاف دولار؟ نعم بمئة الف - 00:40:41ضَ
ايه يعني هذا حقيقته ايش؟ بيع وصرف. اليس كذلك؟ فهل يجوز ذلك او لا هل يجوز ذلك او لا نعم شيخ لتقل بعبارة اخرى ان هذا عقد صحيح توفرت فيه شروط البيع. هل اليس علم المبيع؟ فالمبيع هذه السيارة وهذه الدولارات وهي معلومة. والثمن معلوم. اليس كذلك - 00:41:01ضَ
البيوع من التراضي وكون جائز التصرف مالكا ومأذونا له الى غير ذلك من شروط الله. فما الذي يمنع من؟ من الذي يمنع من فنقول يجوز حتى ولو كان اصل هذه الدولارات لشخص والسيارة لشخص - 00:41:49ضَ
فيقسط العوض بينهما لو كان اه يملكهما شخصان. لانه يجوز بيع الشيء واه معه غيره. في صفقة واحدة لكن لم لم تصح فيما مضى؟ لانها ايش؟ مفضية الى الى الجهالة لان احدهما مجهول - 00:42:05ضَ
اما لو كان لو كان آآ كلاهما معلوم آآ لو كان كلاهما آآ اه معلوما فانه ايش؟ يصح فهنا هذا معلوم ليس فيه جهالة فما الذي يمنع من فما الذي يمنع منه؟ لو قال مثلا ابيعك هذه الصياغة بعشرة الاف وابيعك هذه السيارة واؤجرك هذا البيت بعشرين - 00:42:25ضَ
الفا ولم يقل السيارة بكذا والايجار بكذا ما الذي يمنع منه؟ الايجار معلوم وهو لمدة سنة السيارة معلومة لان هذا هو مجمل المبيع او المعقود عليه والثمن معلوم. اليس كذلك؟ فيقولون من انه يصح في اصح قولي اهل - 00:42:55ضَ
العلم ونص على ذلك كثير من اه المحققين ونص على ذلك الكثير من اه المحققين. اه هنا نحتاج الى البيان مسألة وهي آآ ينص الفقهاء على المنع منها وسيأتي البيان فيها. اذا قال ابيعك هذا - 00:43:15ضَ
على ان تؤجرني ذلك. فان هذه مسألة اخرى تختلف عن هذه المسألة. واضح؟ وسيأتي بيانها باذن الله جل وعلا فيما يتعلق اه باب الشروط هو ذكاة في الشروط اظنه كيف - 00:43:35ضَ
نعم وآآ قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف هذي تختلف عن تلك وسيأتي بيان ذلك باذن الله. يعني هذه كأنه علق هذا الشرط على هذا علق هذا العقد على ذلك العقد. وعلق - 00:43:57ضَ
العقد على هذا العقد فيكون فيه دور ولا يكون فيه ويكون فيه اشكال اما هذا جمع عقدين في عقد واحد فصحت سواء كان اه بيعا او كان بيعا واجارة او بيعا وصرفا. لكنه يقول من انه لا يصح في البيع والكتابة لماذا؟ يعني لو - 00:44:17ضَ
قال لعبده اكاتبك وابيعك هذه السيارة بكذا فانه يفضي ذلك الى الى ان يبيع ما له من ما له لان مكاتبة فهو ملك له. وهذه السيارة ملك له. فكأنه باع سيارته التي هي ملكه. الى عبده الذي هو ملكه - 00:44:37ضَ
واضح؟ فبناء على ذلك قالوا صح في غير الكتابة. اما الكتابة فلا يصح فيها فلا يصح فيها في تلك الحال. نعم لكن هل تفرق الصفقة في هذا فيصحح الكتابة لان الشارع يتشوف لها او لا؟ آآ ظاهر هذا او - 00:44:57ضَ
بعض الفقهاء انها كذلك فيقال بتصحيح الكتابة وتفريق الصفقة فيها نعم طيب قبل ان ننتقل الان مثل بيع او اه الايجار المنتهية بالتمليك اليست من هذا الباب بيع وهجارة ستكون صحيحة - 00:45:17ضَ
ها اسامة الادارة المنتهية بالتمليك طبعا لها صور متعددة هي من العقود التي وفدت واستهلكت عندنا يعني في الاصل انها اه من القوانين من اه الغرب وغيرها. بان يقول انا اؤجرك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا حتى اذا اعطيته - 00:45:47ضَ
في كل قسط كل قسط في موعده لمدة سنتين كانت السيارة ملكا لك ولها يعني تفصيلات كثيرة وش تقول يا شيخ انا ما سألت عن ذلك انا سألت هل تدخل في هذا العقد او لا - 00:46:16ضَ
نعم هو بينه وبين هذا فرق. فان عقد الاجارة المنتهية بالتمليك انه عين واحدة وقع عليها الاجارة ووقع عليها البيع. ولا يدرى هل هي ايجارة او هي بيع. اما عندنا في هذه بيع واجارة هما عينان - 00:46:42ضَ
وقع عليهما وقع عليهما البيع والاجارة كل واحدة بحسبها وانما جمع هذين العقدين بعقد واحد. واضح؟ لكن العين العين تختلف عن العين. فصح في ذلك. اما الاجارة المنتهية بالتمليك فانها بلا شك انها لا تصح. بلا شك انها لا تصح. لماذا؟ لانها ليست ببيع ولا ايجارة. واما كونها ايجارة - 00:47:09ضَ
وتنتهي الى البيع هل الملك غير مقصود؟ حق. حقيقته انه مقصود بلا شك. فكيف يكون البيع اجارة؟ او كيف يكون بيعا فلا يصح بلا اشكال. ولانها يرتبون عليها في بعض الاحوال احكام البيع وفي بعضها يرتبون عليها احكام الاجارة - 00:47:39ضَ
فمن جهة مثلا العين المستأجرة تلفها على من؟ على مالكها وفي هذه وفي هذا العقد تلفها على من؟ في الغالب انه على على المستأجر يترتب على ذلك اشياء كثيرة فبناء على ذلك بلا شك ان هذا عقد محرم. يأتي الكلام ونعرف الشيخ حسين يعني رفع رأسه كالمسنكر - 00:47:59ضَ
الكلام على تصحيح هذا العقد بقولهم الاجارة مع الوعد بالتمليك. هذا ليس هو اصل العقد وانما هو عقد ايش كالترقيع لذلك العقد. فهذا الترقيع يسلم في احوال قليلة ولا يسلم في احوال كثيرة - 00:48:29ضَ
يسلم في احوال قليلة ولا لا؟ وفي اكثر الاحوال يبقى فيه الاشكال. لانهم في كل الاحوال يبقون يبقون في التنازع في لمن تكون العين. احيانا يجعلون العين كأنه هو مالكها فله التصرف فيها - 00:48:50ضَ
ما اذا جرى عليه التلف واحيانا يجعلونهم هم المالكين لها فيما اذا فيما اذا ارادوا حجزه عن الاستنفاع انتفاع انتفاع المالك لها. فلا هم الذين جعلوه مستأجر وتحملوا تبعات الاجارة ولا جعلوه مالكا - 00:49:10ضَ
اباحوا له انتفاع المالك بالعين التي ملكها. واضح يا اخوان؟ فهذا هو اصل ذلك العقد. آآ لما كان هذا العقد كثر الكلام فيها حتى الفت فيها رسالة كاملة. نعم. لارادة تصحيح ذلك العقد لابتلاء الناس به. لكن لا - 00:49:30ضَ
فالكثير من هذه العقود عن وجود شيء من الاشكال. اه قد يكثر هذا الاشكال الى ان تبقى الحرمة وقد يتلاشى ذلك الاشكال في احوال قليلة الى الى الصحة وليس كثيرا وقد تبقى معها بعظ الشبه فيمشي ذلك العقد في احسن الاحوال في علاج وهو اعلم - 00:49:50ضَ
ولذلك من قال ما حكم الاجارة المنتهية بالتمليك؟ اصلا ان يقال من انه محرم. ما حكم الايجارة مع الوعد بالتمليك؟ لا ينبغي الاجابة في مطلقا وانما يقال هذا العقد يختلف باختلاف صوره وصوره كثيرة وهو في الجملة لا ينفك من اشكال فلذلك - 00:50:10ضَ
يحتاج الى شيء من التمحيص لمن احتاج الى آآ التلبس به او يعني التعامل به آآ ولم يجد بدا من ذلك. نعم نعم يا ديابي الظابط اذا اتضح هل هو عقد ايجار؟ ايجارة فتعلقت جميع الحقوق مثلا على التي على المؤجر - 00:50:32ضَ
عليهم الحقوق التي على المستأجر عليه فيصح او جعلوه عقد بيع مقسطا يجعلون يرتبون في انطلاقة للملك اما اذا بقيت فيها بعض هذه الاشكالات او دخلت فيها اشكالات اخرى من جهات التأمين - 00:51:04ضَ
واشتراطه عليه او نحو ذلك من الاشياء فيبقى فيها شيء من الاشكالات. نعم ان يكون ان يكون الابداع عندي فيها عشرة نعم البيع او على بيع اخيه والشراء على الشراء هذا من اكثر البيوعات التي يحصل بها فساد. ولاجل ذلك جاء النهي عنها - 00:51:24ضَ
في احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال فيه. واما علة النهي عن ذلك فلا شك انه من اعظم ما جاءت به الشريعة مثل هذه الاحكام - 00:52:02ضَ
الدالة على عظمها. فان مثل هذا البيع نهي عنه لما يترتب عليه من المفسدة في حصول التشاحن البغضاء وليس هذا هو اكبر ما فيها مع عظم هذه العلة. فان هذا البيوعات اذا اذن بها - 00:52:17ضَ
تفضي الى فساد الاسواق. فانه لا ينفك بائع من ان توجد السلعة عند غيره باقل. ولا ينفك مجته ايضا منه ان يجد لا ينفك بائع من ان يجدها باغلى. ولا ينفك مشتري بان يجدها باقل. وهذه الاسواق. فلو - 00:52:37ضَ
اه جعل ان البائع يجوز بيعه على بيع اخيه والشارع على شراء اخيه لافظل ذلك الى ان كل بيع يعقد ويبرم اه قال ويفسد اليس كذلك؟ فيفضي ذلك الى ترك الاتجاهات او حصول الضغينة بين الناس او حصول انواع من التحايلات - 00:52:57ضَ
تفادي ذلك. فلاجل هذا كان النهي عنها. اذا قيل بالنهي عنها فان النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة لقاعدتهم. انما هي يقتضي الفساد هو توجه الى هذا البيع فيكون نهي يدل على فساده. فلا يجوز للانسان ان يفعله. اه لقائل ان يقول اه متى يكون ذلك - 00:53:17ضَ
البيع محرما. يقول الفقهاء من ان هذا البيع او الحنابلة يقولون من ان هذا يكون اذا كان في زمن خيار المجلس او يعني اه لان هذا هو الذي يمكنه فيه الرجوع - 00:53:37ضَ
هذا هو الذي يمكن فيه الرجوع فانه مثلا لو انه اشترى هذه السلعة وهو يقلبها في المجلس قال لا لا تستعجل فانني ااتيك فبهذه السلعة بكذا او تجدها عند فلان بكذا - 00:53:53ضَ
او انا اعطيكها بكذا هي عندي. والاصل انها بيع على بيعه يعني ان تكون السلعة موجودة عنده فيعقد بيعا اخر. فنقول من ان هذا ايش؟ محرم. او كان له خيار الشخص لما اختار ثلاثة ايام اشترط عليه ثلاثة ايام او اكثر من ذلك. آآ قال بان - 00:54:09ضَ
يجد السلعة باقل او ارجع تنظر اليها. فهنا نقول من ان ذلك بيع على بيع اخيه او شراء على شرائه. آآ فلا يجوز نعم آآ بل قال بعض اهل العلم حتى ولو بعد زمن الخيار - 00:54:29ضَ
حتى ولو قال كان بعد زمن الخيار وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيره من اهل العلم. لماذا؟ لانهم يقولون حتى بعد ذلك يفضي الى بقاء الضغينة في والى ايظا ايجاد الحيل لرد هذا المبيع - 00:54:46ضَ
الى ايجاد الحيلة لرد ذلك المبيع. فبناء على ذلك يحصل بذلك انواع من الفساد فلأجل هذا قيل بالنهي عنه. نعم وهو عقد العقد واذا حصل البيع العقد فلا يجوز بلا اشياء اذا لم يحصل - 00:55:05ضَ
لقاء البيع فان كان بحيث صارت مثل السوم على سوم اخيه يعني حصل الرضا بالثمن تقارب بحيث لم يبقى الا ابغام العقد فقد يقال من انه ايضا داخلة في ذلك ويدخل في النهي عن الصوم على صوم اخيه - 00:55:45ضَ
اما اذا كان قبل هذا فلا يبعد يعني يكون آآ جائز النصح له. منه عن ذلك نعم يعني يفضي الى الغبن لا هو اذا كان فيه غبن فيجوز له التنبيه على ان هذا غاش لك. من جهة اخرى غير الجهة هذي. اما اذا كان ليس فيه الا - 00:56:05ضَ
ستكون اما بيعا على بيع اخيه ان كان كذا او اه سوما على صومه اه لكن ما اصعب العلم اه يظهر انه اه يعني كما ذكرت. والله اعلم لكن آآ هم ما دام اننا ذكرنا هذي نأتي مسألة كم بقي من الوقت - 00:56:35ضَ
ها دقيقتان ما يمكن ان نأتي الربوي هذه مسألة مع ان كان بودنا والله ان ننهيها لانه لم يبقى الا آآ درسان اليس كذلك بقي درسان ولا درس واحد؟ ان كان درسان فان شاء الله نحاول ان ننهي الشروط - 00:57:06ضَ
الصوم على صوم اخيه جاء النهي عنه وهو كالمكمل لهذه المسألة فنحتاج اليه. السوم على صوم اخيه ما ما معنى السوم الثوم ان يعرض في السلعة ثمنا فوق الذي عرض عليه صاحبه. او غيره - 00:57:27ضَ
ويكون ذلك اما بالمزايدات كان يتزايد في البيوع في الاسواق ونحن نقول هذا بعشرة يا اخوان هذا باحدى عشرة يقول هذا باثنى عشر نعم فهذا جائز بلا شك بيع المزايدة ولم تزل بيوعات الناس عليه. فاذا اذا كل من - 00:57:48ضَ
نهي عن الثوم على على ثوم اخيه. فقالوا من ان هذا اما ان يكون قد وجد رضا بالسعر من البائع فيقول هذا قبل ان يبيعه لا انا ادفع كذا. فيفضي ذلك الى اجساده على مشتريه الاول - 00:58:08ضَ
ما لو كان مثلا يتزايدان يقول هذا بعشرة هذا باحداش لما وصل خمسة عشر قال البائع آآ هنيئا ان اه مثلا انظر في كذا. يعني علق ذلك باي امر اخر خارج عن الثمن. فكأنه غظي بالثمن - 00:58:28ضَ
خالد الذي اذا قال بستة عشر. فان الظاهر ان هذا من الصوم على صوم اخيه فيدخل في النهي. اما اذا رد قال لا لا لذلك فزاد احد فلا اشكال في صحة هذا الامر. وانما يختلفون في حالة وهي اذا وجد منه ما يدل على الرظا ولم يصرح بالرضا - 00:58:48ضَ
يعني في المسألة الاولى قال هذا سعر زين بس اسمح لي ان انظر في كذا. لكن لو وجد منه ما يدل على الرضا قال والله هذا سعر وجيد لكن فهذا يدل على الرضا فقبل ان يعني يقول ذلك سام احد بسومة اخرى فظاهر كلامهم على انه لا يكون محرما - 00:59:08ضَ
الا ان يصرح بالرضا واما ما سوى ذلك فلا وان كانوا آآ يختلفون فيها كاختلافهم في مسألة الخطبة على خطبة اخيه اذا وجد ما يدل على الرضا ولم يوجد تصريح اه بذلك هما مسألتان مستويتان في الاختلاف بين اهل اه العلم وما يتعلق اه بهما - 00:59:29ضَ
وهذه التي ذكرنا مثلها احيانا السوم على صوم اخيه لا يكون في باب المزايدات. بل مثلا ان عرضت البائع سعرا فاراد المشتري ان يشتريه فيزيده يقول لا انا اعطيك فيها كذا فيقول المشتري - 00:59:49ضَ
واحد اخر انا اعطيك فيها كذا فزاده فهذا سام على سوم اخيه هي لا تكون سوما على سوم في هذه لكنها مثلها من جهة انها آآ يعني آآ حصل الرضا من البائع وزيادة لانه هو الذي ابتدى ذلك العرض - 01:00:09ضَ
فيدخل في هذا النهي او يكون المشتري في اصله قال انا اشتريها بمئة رضي بذلك البائع ولم تكن تم مزايدة ولم تعرض لذلك فقال الثاني لا انا لا تبعه انا اخذها منك باكثر فهذا يكون داخل في الحديث فينهى - 01:00:29ضَ
عن اه نحتاج الى زيادة اه مراجعة للمسألة التي ذكرت وهي يعني يمكن ان تكون اه داخله اه على التفصيل الذي اذا كان لكن نحتاج الى شيء من التحقق فيها اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:49ضَ
- 01:01:09ضَ