الفقه - المستوى الثاني

زكاة الفطر الجزء الأول - المحاضرة 33 - الفقه - المستوى الثاني - د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا نوالي ميسرة يأتيك ميسورا باي مكان. زاد زاد اكاديمية ينبوعها صافي صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:00:00ضَ

اطلب مني فلاني بشرى لنا زاد لكاذبية. للعلم كالازهار في البستان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:35ضَ

ربنا يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس. وان ينفع بها قائلها وسامعها - 00:01:00ضَ

وان يجعل هذا العلم الذي فيها حجة لنا لا حجة علينا. اخواني واخواتي كنا قد بدأنا في سلسلة دروس عن الزكاة تحدثنا عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الزكاة عن تعريفها وشروطها وعن الاموال الواجبة فيها الزكاة وعن مقادير الزكاة الواجبة في عدد من الاموال. تحدثنا عن الاموال - 00:01:26ضَ

التي يكثر الحديث عنها او التي تهم عموم الناس والتي جاء النص عليها نريد اليوم حقيقة ان ننتقل الى موضوع اخر الا وهو موضوع زكاة الفطر زكاة الفطر هي التي تجب - 00:01:49ضَ

بسبب الفطر ليلة رمضان ليلة عيد شوال اذا افطر الناس اخر يوم من رمضان اكمل العدة عدة شهر رمضان المبارك كما قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:02:07ضَ

ولعلكم تشكرون فاذا اكمل المسلمون عدة شهر رمضان فلا شك ان هذه نعمة عظيمة وهي تمام هذا الشهر وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها تمام هذا الشهر واوجب على المسلمين هذه الفريضة. الا وهي زكاة الفطر يخرجونها ليلة العيد - 00:02:29ضَ

او صبيحته قبل خروجهم الى الصلاة هذه هي اذا زكاة الفطر. زكاة الفطر يلاحظ هنا انها تختلف عن زكاة الاموال من حيث المواقيت فزكاة الفطر تجب في ميقات محدد في وقت محدد لا يختلف في كل السنين. بخلاف زكوات الاموال - 00:02:55ضَ

فاذن زكاة الزروع والثمار تجد انها تجب في يوم الحصاد زكاة الاموال تجب عند تمام الحول وهكذا ولكن زكاة الفطر تجب في ميقات محدد. اذا هي مخالفة لزكوات الاموال من هذا - 00:03:17ضَ

من هذا الوجه وهو ميقات الوجوب. زكاة الفطر شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد ورواه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ

كما جاء في حديث ابي سعيد في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. قال ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والاقط - 00:03:51ضَ

والحديث في البخاري فهذا اذا فرض زكاة الفطر. حكمها كما جاء في هذه الاحاديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. او صدقة الفطر صاعا من طعام يعني حكمها الوجوب - 00:04:03ضَ

نقول انها واجبة على كل مسلم حر او عبد صغير او كبير ذكر او انثى فهي تجب بحسب الرؤوس ولذلك سماها بعض اهل العلم زكاة الرؤوس تفريقا لها عن زكاة الاموال التي تجب على الاغنياء دون الفقراء - 00:04:18ضَ

كل شخص يجد قوتا له في تلك الليلة فاضلا عن قوته فانه تجب عليه الزكاة ما دام عنده قوت شيء فاضل عن قوت يومه وليلته يعني عنده في ثروته شيء فاضل العنقوت يوم وليلته - 00:04:43ضَ

فانه تجب عليه الزكاة. لذلك تجب حتى على تجب حتى على الفقراء والمساكين الذين الذين عندهم ما يفيض عن قوت يوم وليلة اذا نطاق وجوب زكاة الفطر اوسع تجب على الصغير والكبير على الحر والعبد تجب على كل مسلم - 00:05:02ضَ

بل ان السلف رضي الله تعالى عنهم استحبوا اخراجها حتى عن حتى على الجنين في بطن امه اذا نفخت فيه الروح بعد الاربعة اشهر فانه تخرج عنه زكاة الفطر استحبابا والله تعالى اعلم - 00:05:20ضَ

من الذي يخرج زكاة الفطر او يجب عليه الاخراج نقول انها تجب على كل من يعول نفسه او غيره فمثلا رب الاسرة يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن اسرته بعدد افراد اسرته - 00:05:38ضَ

وبما ان هذا الجنين في بطن امه في واقع الامر تعوله امه ويتغذى يتغذى من دمها في رحمها فهو كذلك ممن يعوله ممن يعال وتخرج عنه زكاة الفطر كما ذكرنا استحبابا - 00:05:58ضَ

اذا تخرج زكاة الفطر من قبل هذا المنفق الذي يعول هذه الاسرة يخرجها عن كل فرد في اسرته. اذا لاحظوا هذا وجه ثاني فالتفريق بين زكاة الفطر وزكاة الاموال يحتاج طالب العلم ان يتنبه لهذا ان زكاة الاموال تجب على الاغنياء وفيها انصباء - 00:06:16ضَ

نصاب فمثلا انصبة فيها نصاب المال مثلا الذهب خمسة وثمانون جرام ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جرام. نصاب الغنم مثلا اربعين شاة وهكذا فيها انصبة فاذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة - 00:06:39ضَ

ومن لم يملك هذا النصاب لا تجب عليه الزكاة بخلاف زكاة الفطر فانها تجب تجب على الرؤوس ولا ينظر فيها الى مقدار الثروات زكاة المال تزيد بحسب الثروة اثنين ونص - 00:07:02ضَ

بالمئة من المال فالغنم اذا وصلت الى مئة وواحد وعشرين فيها شاتين اذا مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء. اربع مئة فيها اربع شياه وهكذا. تزيد مع زيادة الثروة. اما زكاة الفطر - 00:07:18ضَ

فهي تجب على الرؤوس دون نظر الى الثروات سواء كان غنيا او فقيرا سواء كان حرا عبدا ذكرا انثى صغيرا كبيرا الزكاة الواجبة عليهم متساوية اذا هذا من الفروق لاحظوا الزكاة الفطر - 00:07:34ضَ

المغلب فيها جانب الشخص. جانب الشخص لذلك سموها زكاة الرؤوس على الرؤوس كان في راس في البيت مثلا نفترض انه والله فيه اربعة رؤوس خمسة رؤوس ستة رؤوس اذا يخرج ستة اصع من زكاة الفطر. بخلاف زكاة الاموال ما يقال كم راس - 00:07:52ضَ

كم شخص في البيت وانما يقال كم ثروتك؟ فتنظر في هذه الثروة فتخرج زكاة المال. اذا لاحظوا ان زكاة الفطر تخالف زكاة الاموال في عدد من الاوجه او عدد من الفروق. اول شيء من حيث الميقات. زكاة الفطر تجب في ميقات محدد - 00:08:13ضَ

ليلة العيد طيب ليلة عيد الفطر لزكاة الاموال تجب عند حولان الحول او عند يوم الحصاد على التفصيل المذكور ولكن تختلف ليست في ميقات محدد في السنة اذا حصد اليوم اذا حصد بكرة اذا حصد بعد شهر ليست في ميقات محدد اذا اكتمل الحول اليوم او بعد شهر او بعد شهرين تهجم الزكاة - 00:08:32ضَ

الفرق الثاني ان هذه زكاة معتبر فيها ومغلف فيها جانب الرؤوس الاشخاص بينما زكاة الاموال المغلف فيها جانب الثروات فينظر كم الثروة التي تجب فيها الزكاة طيب كذلك من الفروق ان زكاة الاموال الغالب فيها - 00:08:54ضَ

ان المخرج من الزكاة يكون من جنس المال. الا في بعض الاستثناءات البسيطة مثلا الابل قلنا اذا كانت دون خمسة وعشرين فانها تخرج زكاتها غنما عروض التجارة تخرج زكاتها نقودا - 00:09:14ضَ

هذي استثناءات من الاصل الاصل هو ان الزكاة تخرج من جنس المال لكن هنا لاحظوا في زكاة الفطر زكاة الفطر طعام طبعا بغض النظر عن نوع ثروتك وما تملكه لا زكاة الفطر - 00:09:28ضَ

مخصصة بانها طعام وهذا حقيقة مناسب لمعاني سوف نذكرها ان شاء الله تعالى ولكن بعد هذا الفاصل القصير ليس كل ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو - 00:09:42ضَ

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفة من هو ارجح منه - 00:10:14ضَ

ومن العلة القادحة وهي امر خفي يقدح في صحة الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيدة والاحكام وغيرهما. ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عدالة الراوي او ضبطه - 00:10:32ضَ

والحديث الضعيف لا يعمل به الا بشروط الا يكون شديد الضعف ان يندرج تحت اصل معمول به الا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط - 00:10:58ضَ

اولا ان تكون من عارف بمعناه ثانيا ان تدعو الضرورة اليها ثالثا الا يكون متعبدا بلفظه كالفاظ الاذكار ونحوها فاحذر من الاحاديث الباطلة. ولا تنشرها في مواقع التواصل او غيرها - 00:11:17ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن زكاة الفطر قد بينا كما جاء في حديث ابن عمر - 00:11:38ضَ

حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام وبينا ان هذه الزكاة تخالف زكاة الاموال باوجه محددة نريد ان نتطرق - 00:12:12ضَ

الى الحكمة من ايجاب زكاة الفطر. جاءت هذه الحكمة اشار اليها ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 00:12:32ضَ

طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين نلاحظ هنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لانه ما اشار الى حكمتين في زكاة الفطر الحكمة الاولى متعلقة لمخرجي زكاة الفطر - 00:12:47ضَ

والحكمة الثانية متعلقة لمن يأخذ زكاة الفطر اذا فيها جانب اول شي شخصي لمن يخرجها وهو انها تطهره تطهره مما قد يقدح صومه لغو او رفث او غير ذلك هذا جانب طهرة للصائم من اللغو والرفث. فيها كذلك تطهير للنفس من الشح والبخل - 00:13:04ضَ

الجانب الثاني او الحكمة الاخرى ما يتعلق بالمجتمع ان فيها مواساة للمجتمع فيها مواساة للفقير طعمة للمساكين لن تخرجي يعني قبل صلاة العيد كون الفقير لا يجد في يوم العيد طعاما ولا قوتا لا شك ان هذا - 00:13:31ضَ

المجتمع المسلم خطأ ان بعض الناس يجدون قوتهم وفاضل عن قوتهم وبعض الناس لا يجد قوتا له حتى في يوم العيد لا شك ان هذا خطأ فادح في المجتمع اي مجتمع كان - 00:13:52ضَ

لذلك كونها طعمة للمساكين لاحظوا في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعمة للمساكين في اشارة الى انها طعام الى انها طعام وانه ليس المراد فيها ترفيه المسكين بشيء اخر غير الطعام لا وانما المراد انها تكون طعمة لهم - 00:14:04ضَ

اذا لاحظوا ايها الاخوة والاخوات الجانب الاول هو ما يتعلق بنفس المزكي وهذا قد اشار الله سبحانه وتعالى له في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم - 00:14:29ضَ

بها اذا الصدقات والزكوات هي طهارة للنفس هي طهارة للنفس تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم اي تهذب نفوسهم وتصفيها وتربيها وتحملها على الخير. الزكاة الزكاء والحسن والنماء والزيادة والفضل والصفاء لا شك - 00:14:46ضَ

ان الزكاة صدقة الفطر او زكاة الاموال فيها هذا النوع من الخير والاحسان يا تطهير النفس من الشح والبخل. قال الله سبحانه وتعالى من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون - 00:15:11ضَ

طاف عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرة بالبيت سبعا ما زاد في دعائه على ان قال اللهم قني شح نفسي كان يطوف بالبيت سبع لا يزيد عن هذا الدعاء - 00:15:26ضَ

فلما قضى طوافه قيل له يرحمك الله ما زدت على ان دعوت اللهم قني شح نفسي فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:15:38ضَ

قال الم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون لا شك ان اخراج الاموال طيبة بها النفس في الزكوات بصدقة الفطر في صدقات التطوع والاحسان لا شك انه من خير - 00:15:48ضَ

ما يذهب عن النفس شحها وبخلها ومواساة المجتمع. وقد جاء في بعض الاثار كذلك اغنوهم عن السؤال هذا اليوم اغنوهم عن السؤال هذا اليوم وهذا الحديث وان كان لا يثبت الا ان فيه اشارة لحكمة صحيحة وهي ان الفقير - 00:16:04ضَ

يغتني عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد. يوم عيد الفطر اذا لهذه بهذه الاحاديث بيان للحكمة في هذه الاحاديث بيان لحكمة شرعية صدقة الفطر يبقى عندنا موظوع مهم ومسألة مهمة الا وهو - 00:16:23ضَ

موضوع مقدار الواجب وما هي الاصناف التي تخرج منها زكاة الفطر اي نوع الواجب مقداره ونوعه جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام - 00:16:48ضَ

وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط الحديث الصحيح طيب لاحظوا الان هذا الان حديث ابي سعيد ايا لنا المقدار والنوع صاع من طعام صاعا هذا المقدار والنوع قال من طعام - 00:17:11ضَ

لاحظوا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا وكذا وكذا هذه الاربعة اصناف الشعير والتمر والزعيم والعقل هذا يسميه اهل العلم تحقيق المناط بمعنى اخر - 00:17:33ضَ

هل الواجب ان يخرج المسلم في صدقة الفطر في كل زمن وفي كل بلد ان يخرج صاعا من تملن او شعير او زبيب او اقط ام ان الواجب عليه ان يخرج صاعا من طعام - 00:17:51ضَ

اهل بلده الذي يختلف في كل زمن وفي كل بلد بحسبه. فمثلا في بعض البلدان ينتشر فيها مثلا اكل آآ الرز مثلا لاحظوا ان الرز غير منصوص هنا كذلك بعض البلدان او كل البلدان - 00:18:10ضَ

لا لا يوجد استثناء حقيقة القمح القمح نعم يعني انتشر في بلاد المسلمين لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتوحات الشام وفي غيرها لذلك اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:28ضَ

على جواز اخراج القمح. لاحظوا هنا نحن نريد ان نقف حقيقة مع اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخراج القمح اه وقفة ما هي هذه الوقفة؟ لاحظوا اجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:43ضَ

عدم اقتصارهم على المنصوص عليه في زمن النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القمح قليل او نادر لم يكن موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز الشعير - 00:18:57ضَ

صلوات الله وسلامه عليه فالان يعني لا شك ان القمح فيه نوع من الترفه في نوع من الترفه الذي يعني لم يدركه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بل قبضه الله سبحانه وتعالى قبل ان يرى هذا الترفه الذي عاشه - 00:19:08ضَ

من بعده القمح وكانوا ينخلون هذا القمح ويصفونه وينخلون الشعير ويصفونه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لا شك الناس اليوم يعني اه قليل النادر هم الذين يأكلون يأكلون الشعير اغلب الناس صاروا يعني - 00:19:27ضَ

في شتى اقطار العالم منتشر عندهم القمح بفضل هذا الترفه وهذا التنعم الذي دخل فيه دخل فيه الناس فالشاهد ايها الاخوة ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا - 00:19:44ضَ

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتوحات الشام فتوحات العراق وفتوحات مصر انتشر القمح لان هذه البلدان ينتشر فيها القمح بسبب كثرة المزارع والانهار التي فيها بخلاف جزيرة العرب - 00:20:01ضَ

التي ان يغلب عليها الطبيعة الصحراوية لم يكن ينتشر فيها مثل هذه الزراعة هل ينتشر فيها التمر والشعير فالشاهد انه لما كثر القمح اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:20:13ضَ

على اخراجه في الفطرة بل رآه اغلبهم اغلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه افضل ما عدا بعض الصحابة مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال لا انا لا - 00:20:27ضَ

نخرجها كما كنت اخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرجها تمرا رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون اخراج القمح افضل. لانه هو القوت وهو الطعام الافضل - 00:20:37ضَ

من القوت الذي كان سابقا وهو قوت الشعير ما هي الوقفة الوقفة هي الاجتهاد المناسب لزمانهم بحسب بحسب ذلك الزمن وبحسب ما يطعمه الناس في ذلك الزمن هنا وقفة اخرى نلاحظ كذلك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:47ضَ

لم يخرجوا نقدا عندما لم يتوفر عندهم مثلا الشعير او لم يأكل الناس الشعير لا وانما بقوا في اطار فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صدقة صاعا من طعام - 00:21:09ضَ

لكن عدلوا في انواع الطعام بحسب ما يتناسب مع زمانهم ومكانهم البلدان التي يسكنون فيها اذا لاحظوا هذا اجتهاد في تحقيق المناط. ولكن لم يعدلوا مناط الحديث النبوي الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام فرضه صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام - 00:21:24ضَ

بقوا على اخراج الصاع من طعام. هل معنى هذا انه لما لم يأكل الناس الشعير او الاقط انهم عدلوا عن الطعام الى غيره؟ نقول لا هذا مخالف للحديث النبوي الشريف - 00:21:42ضَ

لكن اخرجوا صاعا من طعام بحسب طعامهم يومئذ اذا يختلف يختلف الطعام في كل زمان وفي كل بلد بحسنة. وسوف نتطرق لهذه النقطة ان شاء الله بالتفصيل ولكن بعد هذا الفاصل القصير - 00:21:55ضَ

هل تظن ان اهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء الراجح انه يأخذ بفتوى اوثق المفتيين في نفسه واعلمهما. لان قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد - 00:22:12ضَ

ويعرف العامي الاعلم باخبار الثقة وبالمشاهدة. كان يرى احدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم احدهما دون الاخر فتواه بالدليل. وتوافق اكثر العلماء على احد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطئة احدهما في هذه الفتوى - 00:22:47ضَ

ومنها تخصص احدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. واذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه اخذ بالايسر لان هذا موافق ليسر الاسلام. ولان الاصل براءة الذمة - 00:23:10ضَ

ولا يجوز للسائل ان ينتقي من الاقوال بهواه ولا ان يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله واذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الاولى - 00:23:32ضَ

لان الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء واصحاب الهوى قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن - 00:23:54ضَ

مقدار زكاة الفطر ونوعها. من حيث نوع الطعام المخرج قلنا ان مقدارها صعب وقد بينا سابقا ان الصاع اناء ومكيال يقاس به الحجم وليس ميزانا يقاس به الثقل وانما يقاس به الحجم - 00:24:38ضَ

فالصاع اناء يتسع لكيلوين واربعين جرام من البرء الرزين الجيد من البر الرزين الجيد اذا اثنين فاصلة صفر اربعة كيلو جرام من البرء الرزين اللي تملأ صاع لا نقول ان - 00:24:59ضَ

زكاة الفطر هي كيلوين مثلا وشيء مثلا من الشعير او من التمر او او من الرز او لا لا نحن نقول صاع يملؤه هذا المقدار من البر الرزين الجيد اذا هذا هو - 00:25:25ضَ

مقدار الصاع النبوي الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم اخراجه او تقدير زكاة الفطر به اذا هذا هو مقدار زكاة الفطر. طيب ما هو نوع الطعام المخرج لاحظوا زكاة الفطر كما جاء في حديث ابي سعيد - 00:25:40ضَ

قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام طيب الطعام لاحظوا في حديث ابي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ يعني كنا نخرج يومئذ هذا النوع من الطعام لكن لم تفرظ - 00:25:55ضَ

ان تخرج من هذا النوع من الطعام. لا وانما فرضت من الطعام. ما هو تطبيق الطعام؟ ما هو تحقيق مناط الطعام في زمن النبوة؟ يحكيه لنا ابو سعيد رضي الله تعالى عنه - 00:26:09ضَ

قال كان اطعمنا يومئذ الشعير والتمر والاقط والزبيب اذا كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الانواع الاربعة طيب اذا عندنا عدة امور تدلنا على جواز اخراجها من غير هذه الاصناف الاربعة - 00:26:19ضَ

اولا انها تندرج الاطعمة الاخرى. لو قال قائل ما الدليل على جواز اخراجها من الرز مثلا؟ من القمح نقول ان دليل جواز اخراجها من الرز او القمح وغيرها قول ابي سعيد صاعا من طعام انها داخلة في مسمى الطعام - 00:26:37ضَ

الدليل الثاني اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز اخراجها من القمح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحن نقول ان تحقيق مناط الطعام يختلف في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان بحسبهم - 00:26:53ضَ

مثلا ينتشر في بلاد المغرب مثلا البرغل انهم يأكلونه ويتغذون به ينتشر في مثلا بلاد الخليج وما جاورها آآ الارز و يكون هذا غالب قوتهم وطعامهم وهكذا. وينتشر في جميع بلدان الارض القمح. باعتباره يعني مادة اساسية - 00:27:07ضَ

مادة اساسية في غذائهم وقوتهم يستخدمونها في الخبز وفي غيره اه من انواع الاطعمة القمح طبعا لا شك انه يؤخذ منه انواع اطعمة كثيرة مثلا الرز المكرونة مثلا الشابورة آآ انواع الكعكات هذي كلها اصلها من القمح الذي هو البر - 00:27:29ضَ

الذي هو البر او كانوا كما جاء في حديث معاوية رضي سموه قال سمراء الشام سمراء الشام اللي هو البر. او القمح فالشاهد ايها الاخوة والاخوات ان صدقة الفطر تكون صاعا - 00:27:51ضَ

صاعا من طعام طيب هل يجوز اخراجها من اي طعام؟ نلاحظ هل يجوز اخراجها مثلا من اللحم هل يجوز اخراجها من السمك هل يجوز اخراجها مثلا من الدجاج؟ الظاهر والله تعالى اعلم - 00:28:05ضَ

اذا نظرنا في كلام اهل العلم وجدنا ان بعضهم يجوز اخراجها من هذه الاجناس وبعضهم لا يجوز اخراجها من هذه الاجناس. والذي يظهر الله تعالى انه لا يجوز اخراجها من كل طعام. بل لا بد ان يكون هذا الطعام قوتا مدخرا - 00:28:22ضَ

قوة مدخرة. لماذا لاننا نلحظ في الاصناف التي جاءت في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وصف الادخار فمثلا قال التمر ولم يقل الرطب قال الزبيب ولم يقل العنب - 00:28:37ضَ

قال الاقط ولم يقل اللبن والشعير طبعا مدخر دائما لكن لاحظوا الثلاثة الاصناف الاخرى اخرجت في صورة مدخرة. لذلك لو قال لنا قائل هل اخرج او كانوا يخرجون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده؟ هل كانوا يخرجون الرطب؟ او كانوا يخرجون العنب؟ او كانوا يخرجون اللبن؟ اقول لا. كانوا يخرجون التمر - 00:28:56ضَ

والزبيب والاقط والتمر هو المجفف من الرطب والزبيب هو المجفف من العنب المدخر العقد هو المجفف المدخر من اللبن اذا نلحظ هنا قد يقول قائل حقيقة ان وصف الادخار ان وصف الادخار وصف معتبر وبناء عليه - 00:29:20ضَ

نقول انها لا تخرج من اللحم لان اللحم غير مدخر لا تخرج من السمك لان السمك غير مدخر. طيب لو قال قائل ان ثمة مثلا لحم مجفف او لحم مدخر - 00:29:42ضَ

بطريقة ما او معلب بطريقة ما او محفوظ بطريقة ما فهذه حقيقة مسألة قابلة للاجتهاد والنظر لكن نحن نقول انه يخرج في صورة مدخرة مثلا المكرونة جائزة باعتبار انها جافة جفوفا يسمح بادخارها - 00:29:56ضَ

جافة جفوفا يسمح بادخارها والامر الثاني انها قمح يعني هي اصلا المكرونة اصلها اه قمح قاسي او سميد القمح القاسي كونها اصلها ترجع الى القمح وتخرج هذا ان شاء الله تعالى جائزة وهي اصلا يعني نوع من أنواع اخراج القمح - 00:30:14ضَ

ولكن اخرج في صورة مدخرة. في صورة المكرونة مثلا هل معنى هذا انه يجوز اخراج الخبز؟ نقول لا الخبز اذا كان يتلف غير مدخر فانه لا يجوز اخراجه لكن المكرونة اخرجت في صورة قمح. نعم - 00:30:33ضَ

هي طبخت بطريقة معينة واعدت بطريقة معينة الى ان صارت في هذا الشكل الذي يعني يشتريه الناس اليوم هذا الشكل صورة مدخرة صورة مدخرة اذا نحن العبرة عندنا بماذا بالقوت والادخار - 00:30:49ضَ

الجانب الثاني لو اراد الانسان ان يخرج المكرونة في زكاة الفطر نقول ان شاء الله تعالى ان هذا صحيح وجائز. ولكن ما هو مقدارها؟ هل هو صاع من المكرونة؟ الظاهر مثلا نقول لا - 00:31:03ضَ

يكون صاع من القمح صاع من القمح ينظر كم يعطينا جرام من المكرونة فاذا وجدنا مثلا نصاع القمح يعطينا مثلا نفترظ اه ثلاثة كيلو من المكرونة فتخرج ثلاثة كيلو. اذا يخرج لنا صاع القمح اربعة كيلو من المكرونة - 00:31:16ضَ

فنخرج اذا اربعة كيلو من مكرونة وهكذا اذا لا ندخل المكرونة هذي في الصاع ثم بعد ذلك ننظر ننظر بعد ذلك كم اه مقدار المكرونة المخرجة لا وانما اذا اردنا ان نقدر المكرونة فنقدرها بالقيمة الغذائية الاساسية التي - 00:31:38ضَ

القيمة الغذائية الاساسية التي تشكلها المكرونة وهي القمح. القمح هو القيمة الغذائية الاساسية فيها. فننظر كم صاع القمح ينتج لنا مكرونة فنخرج منهم كذلك صاع الرز ننظر اذا اردنا ان نخرج الرز ننظر كم - 00:31:57ضَ

الذي يساوي صاعا فنخرجه آآ التمر اذا اردنا ان نخرج تمرا نزنه نشوف كم مقدار صاع التمر ونخرجه طيب هناك سؤال هل يجوز اخراج الاقط اليوم؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان نقول الاقط اليوم في - 00:32:13ضَ

اه عدد كبير من البلدان لم يعد قوتا ولا طعاما وانما يؤكل للتفكه يؤكل بالتفكه. العقد والزبيب. لذلك فالاظهر والله تعالى اعلم انه لا يصح اخراج الاقط والزبيب اليوم لانها فاكهة وليست قوتا اليوم - 00:32:31ضَ

كيف ما الفرق بين القوت والفاكهة القوت هو الذي يقيم البدن. يكون وجبة رئيسية اساسية مثلا مثل الرز اللحم الخبز اه هذه الانواع هذه اقوات سواء كانت مدخرة او لا - 00:32:49ضَ

اما الاشياء التي يتفكه بها بمعنى الناس يأكلونها كنوع من التفكه وليست قوتا اساسية يعني ليس وجبة اساسية عندهم فهذا الظاهر والله تعالى انه لا يخرج في زكاة الفطر. اذا زكاة الفطر - 00:33:06ضَ

تكون صاعا من طعام. يكون هذا الطعام غالب قوت البلد يكون قوتا مدخرا. يكون هو القوت المدخر الذي يغلب في هذا البلد. اذا هذه هي الاوصاف المعتبرة في الطعام المخرج في زكاة الفطر. وبناء عليه - 00:33:21ضَ

فاننا نقول يصح اخراج مثلا الرز في بلدان الخليج وما حولها او البرغل في بلدان المغرب مثلا وما حولها. اه باعتبار انهم يعني يعتبرونه وجبة اساسية عندهم او الرز. يجوز اخراج القمح في كل هذه - 00:33:37ضَ

البلدان ان شاء الله تعالى باعتبار ان القمح مادة اساسية للغذاء في العالم كله. كذلك يجوز اخراج اه التمر في البلدان التي تتغذى او تأكل على التمر لانه التمر يتغذى بالناس يفطرون عليه آآ يعني يأكلونه في وجباتهم طيب الزبيب والاقط - 00:33:50ضَ

نقول كان قوتا في زمن النبوة ولكن حقيقة اليوم في بعض البلدان او في كثير من البلدان ليس بقوت ليس بقوته. ان كان ثمة بلد يتغذى اهله على الزبيب والاقط باعتباره قوتا فيجوز اخراجه حينئذ - 00:34:10ضَ

اذا العبرة عندنا بماذا العبرة بكونه قوتا وكونه مدخرا وكونه من قوة البلد او غالب قوت البلد. هذه الثلاث الاوصاف اذا كان قوتا مدخرا مستخدما في هذا البلد فهذا معناه ان هذا من طعام الفطرة فيخرج الانسان منه صاعا وذكرنا ان الصاع اناء يتسع لكيلوين واربعين جرام من البر - 00:34:30ضَ

الجيد فالانسان اذا اذن اذا قدر هذا الصاع فانه يخرج من الطعام ومن القوت بقدره. والله تعالى اعلم. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:54ضَ

يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد النواري ميسرة يأتيك ميسورا باي مكان. زاد زاد اكاديمية ينبوعها صافي صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:35:06ضَ

- 00:35:41ضَ