الفقه - المستوى الثاني

زكاة الفطر الجزء الثاني - المحاضرة 34 - الفقه - المستوى الثاني - د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا باي مكان ينبوعها صاف صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا الهمنا رشدنا. ربنا اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال والعلوم والمعارف. لا يهدي - 00:00:35ضَ

لاحسنها الا ان تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اخواني واخواتي هذا هو الدرس الرابع والثلاثون. من سلسلة دروس الفقه هي اكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني - 00:01:10ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الاكاديمية ويبارك في الدروس قائلها وسامعها وان يجعلها من العلم النافع في حقنا جميعا. اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في الدرس الماظي عن زكاة الفطر وبينا تعريفها وحقيقتها وبينا مقارنة سريعة بين زكاة الفطر وزكاة الاموال - 00:01:23ضَ

تتلخص هذه المقارنة في اوجه شبه واوجه اختلاف. فوجه الشبه الاساسي ان كليهما واجب وفرض اذا كلا الزكاتين واجب وفرض. هناك فرق وفروق اخرى بين زكاة الفطر وزكاة الاموال. لخصناها في عدد من الامور. من زكاة الفطر زكاة على الرؤوس - 00:01:43ضَ

زكاة الاموال هي زكاة على الثروات والاموال. ان زكاة الفطر تجب في ميقات محدد معين وهو ليلة العيد. بينما زكاة الاموال تجب اذا حال الحول وتجب آآ اذا آآ والحصاد اذا كان يوم الحصاد في زكاة الزروع والثمار. اذا تجب وفقا لتواريخ مختلفة. اذا هذي من الفروق بين - 00:02:04ضَ

زكاة الفطر وزكاة الاموات. زكاة الفطر لها مقدار محدد وهو صاع من طعام. بينما زكاة الاموال تختلف باختلاف الثروة. فتزيد كلما زادت الثروة وتنقص وكلما نقصت الثروة. طيب نريد انا اتحدث بعد ذلك - 00:02:28ضَ

عن موضوع مهم الا وهو موضوع اخراج زكاة الفطر قيمة. تحدثنا في درسنا السابق عن ان الواجب اخراجها طعاما وبينا الاصل في هذا وبينا اجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:44ضَ

في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كيف انهم اخرجوها قمحا وهو اجتهاد راعى امرين. الامر الاول الذي راعوه انهم لا زالوا ضمن دائرة الطعام - 00:03:05ضَ

هذه قضية مهمة اذا لم يخرجوها نقدا ولم يؤثر عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخرجها نقدا هذا جانب. الجانب الثاني انهم غيروا الطعام الذي - 00:03:24ضَ

كان في زمن النبوة بالطعام الذي استجد في زمانهم اذا هذي حقيقة معلم من معالم الاجتهاد التي ينبغي لنا ان نتدرب عليها. نحن طلبة العلم وطالبات العلم ينبغي لنا ان نتدرب على هذا المعلم من معالم الاجتهاد - 00:03:35ضَ

الا وهو الاجتهاد بتحقيق المناط بما يوافق الزمان والمكان ضمن اطار النص الشرعي لماذا نقول هذا الكلام لان ثمة احيانا بعض الاجتهادات التي تخرج عن النص الشرعي بزعم انها تريد ان تحقق المصلحة. وان شاء الله تعالى يعني لا لا نتهمهم في نياتهم ولكن نقول - 00:03:53ضَ

ان المصلحة ان المصلحة ينبغي ان تنطلق من النصوص الشرعية وترجع الى النصوص الشرعية لا لا ننظر الى مصالح آآ نعارض بها النصوص الشرعية ثم نحاول ان نحققها ونصنع معارضة بين النص والمصلحة كلا - 00:04:17ضَ

بل المصالح التي نذكرها والتي نزعمها يجب ان تكون خاضعة وراجعة للنصوص الشرعية وينبغي لنا ان نتهم عقولنا ان نتهم عقولنا نرجع الى النص الشرعي ونحاول ان نتلمس حكمه ومصالحه - 00:04:35ضَ

وشوفنا نتطرق ان شاء الله تعالى لمثال لهذا. هذا المعلم من معالم الاجتهاد لاحظوا انه اجتهاد فيه مراعاة للزمان والمكان ضمن اطار النص الشرعي وضمن ما فرضته الشريعة وتحقيق ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم به - 00:04:52ضَ

اذا هذا حقيقة يعني درس لنا في الاجتهاد درس لنا في فقه النوازل درس لنا نتعلم منه تحقيق المناط وقد ذكرنا اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخراج القمح - 00:05:12ضَ

هذا فيه وحقيقة يبين لنا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كيف نجيب على من قال بانه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا نجيب عنه حقيقة بعدد من الاجوبة. طبعا - 00:05:29ضَ

قبل ان نجيب عنه فلنستعرض شيئا من ما يراه سالدا له فيقول هو لماذا نخرجها نقدا؟ يقول لان الناس اليوم تحتاج النقد آآ لان اخراج النقد افضل ربما يقول لان بعض الناس اذا - 00:05:50ضَ

قل له الطعام ذهب فباع الطعام وخسر مثلا نصف قيمته ولا ربع قيمته فكوني انا اعطيه القيمة مقدما كاملة افضل من اني اعطيه مثلا صاع من الرز ثم يذهب الشخص هذا يبيع الرز بنصف قيمته ويحصل على نصف القيمة. فيقول الاولى اني اعطيه القيمة كاملة. لا شك انه اذا نظرنا الى بعض هذه - 00:06:05ضَ

الحجج والمستندات قد يكون لها وجه بادي الرأي قد يكون لها وجه بادي الرأي لكن دعونا نتأملها الحقيقة بشيء من التفصيل وشيء من التعقل في ضوء ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:27ضَ

اولا نحن نريد ان نتحدث عن المصالح ونقابل المصالح التي ذكروها بمصالح التي شرعت والتي اخذت من النصوص جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صدقة الفطر - 00:06:43ضَ

قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين اذا لاحظوا ان زكاة الفطر كأن فيها طعمة كلمة طعمة للمساكين كأن فيها اشارة الى ماذا الى ان المقصود به اقامة ابدانهم. الى ان المقصود به اقامة ابدانهم. اذا هذا جانب - 00:07:01ضَ

الجانب الثاني لاحظوا المناسبة بين الصيام صيام شهر رمضان وطعمة الفطر لذلك اصلا هذا العيد يسمى عيد الفطر وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر. ما معنى كلمة الفطر؟ الفطر هو الشيء المخالف للصيام. الفطر والحالة المخالفة للصيام. الفطر الطعام - 00:07:21ضَ

لذلك يوم العيد يوصل للانسان ان يطعن في بيته قبل ان يخرج للصلاة. لماذا؟ لاجل ان تتحقق مخالفة الصيام انهاء الصيام. لذلك كون زكاة الفطر واجبة طعاما له مناسبة. لماذا؟ لانها ترفع الصيام وتنقيه. الصيام ما هو الصيام؟ هو امساك عن الطعام - 00:07:44ضَ

وامساك عن الطعام لذلك كون الانسان يخرج هذا الطعام في ليلة العيد لا شك ان في نوع مناسبة بين شهر رمظان شهر الصيام وبين زكاة الفطر. كذلك من المصالح الشرعية المرتبطة بهذا - 00:08:08ضَ

ان زكاة الفطر من مقاصدها الشرعية ان تكون طعمة بمعنى ان تغطي حاجة الفقير الاساسية التي تقيم بدنه. تخيلوا لو اني اعطيت نقدا قد يصرفها الفقير مثلا في آآ اتصالات الجوال. قد يصرفها مثلا الفقير في نوع من الاثاث والملابس. قد يصل - 00:08:21ضَ

في شراء نوع من الحلويات مثلا باعتبار انه يعني يوم عيد وغير ذلك. نحن نقول لا. زكاة الفطر المقصود بها ان تكون طعمة. لاحظوا قوت اساسي مدخر قوت اساسي مدخر. اذا لها لها مقصد وحكمة من تشريعها وهي - 00:08:40ضَ

اقامة بدنه اقامة بدنه من خلال القوت الذي يغذيه وليس المقصود منها مثلا آآ الباسه ليس المقصود منها مثلا اغناؤه ليس المقصود منها مثلا ترفيهه لا لها مقصود خاص لذلك من اخرجها نقدا في - 00:09:01ضَ

الامر وان زعم ان هذه هي المصلحة نقول انت في واقع الامر خالفت المصلحة الشرعية التي شرعت لاجلها زكاة الفطر. نحن الان نتكلم وفق قال للمصالح ولم نأتي بعد للنصوص الشرعية التي ترد على هذا القول ولعلنا نتابع الحديث ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير - 00:09:22ضَ

رسائل نصية انزلها الله الينا تتوقف عليها سعادتنا. نحتاج الى فهمها. انها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى وليتذكر اولوا الالباب. والتدبر تأمل الالفاظ لمعرفة المعاني وبتركه تفوت الحكمة من انزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن - 00:09:42ضَ

وتعلمه والعمل به قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة. وباقوال صحابتي والتابعين. ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية او اللغوية. واختلاف المفسرين اما لفظ - 00:10:34ضَ

كقوله تعالى الوالدين احسانا. قيل في معنى قضى. امر وقيل وصى. وقيل عهد والمعنى واحد واما اختلاف تنوع فتفسر الاية بعدة معان لا تعارض بينها. فتصح كلها كقوله تعالى وكأسا دهاقا. قيل مملوءا وقيل متتابعا. وقيل صافيا. واما اختلاف تضاد - 00:11:03ضَ

فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق او غيره. كتفسير الذي بيده عقدة النكاح. بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن اشكل عليه معنى اية فليرد المتشابه الى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص واحسنه وانفعه هو قصص القرآن. فتعلمه وعلمه اهل - 00:11:45ضَ

لكن قال تعالى اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين نعود اليكم بعد هذا الفاصل القصير ونريد ان نتابع معكم الحديث عن نوع المخرج في زكاة الفطر وقلنا ان الصحيح انها تخرج طعام وان كان الطعام هذا يتنوع بحسب كل بلد وكل زمان ومكان - 00:12:14ضَ

ولكن قال بعض الناس بجواز اخراج قيمتها نقدا في الحقيقة ان ممن ينتقد هذا الرأي وزعم هؤلاء القائلون بجواز اخراج قيمتها قيمة الفطر زعموا ان هذا هو الاصلح للفقراء والمساكين. وفي عقل الامر نحن نقول ان هذا - 00:13:08ضَ

ليس هو الموافق للمصلحة الشرعية. وردا عليهم يتلخص في مقامين المقام الاول رد عليهم بادواتهم المصلحية فنقول ان المصالح الشرعية والمعتبرة والعقلية خلاف ما ذكرتموه الامر الثاني المقام الثاني رد عليهم بالنصوص التي ينبغي للجميع ان يرجع اليها عند الاختلاف - 00:13:26ضَ

فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل فنقول اولا من حيث المصالح من حيث المصالح ان المصالح المعتبرة هي المصالح الشرعية ولا شك ان هناك مناسبة - 00:13:49ضَ

بين كون زكاة الفطر طعام وبين شهر الصيام لا شك ذلك هناك مناسبة هذه المناسبة اقتضت تسمية زكاة الفطر باسم الفطر كذلك اقتضت تسمية هذا العيد بعيد الفطر انها مناسبة - 00:14:04ضَ

هنا لميقاتها وهو عيد الفطر انها تخرج طعاما. اذا هناك مناسبة بين الصيام الذي قبلها وبين اليوم الذي تخرج فيه وهو يوم الفطر لذلك اختيرت ان تكون طعاما. الامر الثالث - 00:14:23ضَ

انا ذكرنا ان المقصود الشرعي الاساس من زكاة الفطر هو اقامة الحاجة الاساسية او الغذاء الاساسي الذي يتغذى به الفقير وليس المقصود بها ترفيهه في هذا اليوم او المقصود بها مثلا اعطاء حلويات او اتصالات او غيرها لا المقصود بها المقصود بها اغناؤه عن السؤال في هذا - 00:14:40ضَ

اليوم والسؤال يكون لحاجة بدنه الاساسية اطعامه هذا يعني المقصود بها خلونا نقول الحد الادنى للحاجات الاساسية ان تغطى طب لو قال قائل من اين اخذت هذا؟ نقول هذا مأخوذ مثلا من حديث ابن عباس لما قال طعمة للمساكين. كذلك الامر الرابع في المصالح الشرعية المعتبرة انا نقول - 00:15:05ضَ

لوزعت زكاة الفطر نقدا تطلع لها من ليس من اهلها باعتبار ان الناس كثير منهم يحب النقد ويريد النقد لكن اذا وزع صراع من طعام لم يتطلع لها الا المحتاج الى الطعام - 00:15:30ضَ

فهذا فيه نوع مصلحة. كذلك نقول امر خامس نضيفه على هذه الامور الاربعة نقول ان زكاة الفطر تسمى عند اهل العلم وكما وجبت في النصوص زكاة الرؤوس لذلك كان الانسب لها ما يقيم هذه الرؤوس - 00:15:45ضَ

ما يقيم هذه الابدان وتجب على الحر والعبد والغني والمسكين. وتجب على الصغير والكبير. تجب على الذكر والانثى اذا ليس فيها اعتبار للنقود ليس فيه اعتبار للثروات وانما الاعتبار الاساس فيها للابدان - 00:16:05ضَ

فلذلك ناسب ان تخرج مما يقيم هذه الابدان. لكن زكوات الاموال لاحظوا ان المعتبر فيها الثروات لذلك قد يقول قائل ان الصحيح الراجح والله تعالى اعلم. ان الانسان يجوز له ان - 00:16:26ضَ

يخرج نقدا اذا لم يتيسر له ان يخرج ان يخرج من جنس الواجب. فمثلا من كان عنده ذهب ولم يخرج ذهبا نقول لا بأس اخرج قيمتها مثل العروض. مثلا من كان عنده آآ فضة نقول اخرج نقدا لا مانع من هذا. لكن لا - 00:16:41ضَ

في زكاة الفطر زكاة الرؤوس نقول لا. لان هناك ارتباط بين الابدان والطعام. بين الابدان والطعام وليست هذه زكاة زكاة الثروات لذلك من الخطأ حقيقة ان نتعامل مع هذين النوعين من الزكوات زكوات الاموال والثروات وزكاة الفطر ان نتعامل معهما بمنظار - 00:16:59ضَ

واحد الصحيح بعد هذا كله ان نقول انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة ونقدا وانما الصحيح والله تعالى اعلم انه يجب اخراجها طعاما كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:20ضَ

ننبه الى اجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نريد ان نأتي للادلة الاثرية التي دلت على هذا الامر. من الاثر الحقيقة عدد من الادلة حديث ابن عمر صدقت له فصاعا من طعام حديث ابي سعيد صاعا من طعام حديث ابن عباس - 00:17:37ضَ

قال صاعا من طعام كل هذه الاحاديث دلت على ان المخرج صاع من طعام كذلك من الادلة الاثرية اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز اخراج القمح وعدم وجود صحابي واحد - 00:17:54ضَ

ده اخرجها نقدا. اذا هذا كذلك دليل اخر. وهو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الامور مجتمعة. هذه المصالح التي ذكرناها. لاحظوا ان هذه المصالح شرعية منطلقة من النصوص. بخلاف - 00:18:07ضَ

طالح العقلية التي لم تنطلق من هذه النصوص. بل قد يقول قائل اليس الاولى ان اخرجها نقدا بدلا يعطيه طعام ثم يبيع هذا الطعام فيحصل على نصف قيمته. كونه يعطيه القيمة ابتداء افضل. نقول لا لا تستدل بالخطأ - 00:18:25ضَ

فتبني عليه خطأ انت اصلا اذا اعطيت الطعام لمن لا يحتاجه وسيبيعه فمعنى ذلك انك اعطيت شخص خطأ انت المفترض انك من الابتداء انك لا تخرج زكاة الفطر الا الا لمن يأكلها ويحتاجها. لذلك كونه يطعمها هذا امر مقصود. قول النبي صلى الله عليه وسلم عذرا قول ابن عباس طعما - 00:18:45ضَ

المساكين يطعمها يأكلها وهو المراد به ان ان يتجر فيها. ليس معنى هذا اننا نمنعهم من بيعها اذا احتاج الى بيعها فان شاء الله تعالى هذا امر جائز ولكننا نقول هذا خلاف الاصل الاصل انها تعطى - 00:19:05ضَ

لمن يأكلها ويطعمها وهذه الحقيقة فيه آآ جانب حقيقة لابد ان نتحدث عنه وهو انه كيف نحل هذه المشكلة طيب قال والله يا اخي الان الفقير حصل له اه الرز - 00:19:20ضَ

كيف نحل هذه المشكلة حل هذه المشكلة بتنويع الطعام تنويع الفطرة المخرجة بدل ان تعطيه رز ما دام عنده رز اعطيه برا اعطيه القمح طيب بدل ان تعطيه هذا وذاك اعطيه المكرونة مثلا. كونك تنوع الفطرة وتملأ عليه - 00:19:38ضَ

بيته مثلا غذاء يحتاجه ويأكله خير من انك تقول وخلاص انا بعطيه نقد والنقد هذا طيب قد يصرفه مثلا في امور اخرى وقد يصرفه في حاجيات وقد يصرف في اليات اصلا لا يحتاج اليها - 00:19:55ضَ

وقد اصلا لا يأخذ من يستحقه لان النقد اصلا تتطلع اليه عين كل شخص بخلاف الطعام يتطلع اليه من يحتاجه الطعام يتطلع اليه من يحتاجه وهذا حقيقة ملاحظ ومشاهد. الناس اذا جيت توزع نقد جاءك من يحتاج ومن لا يحتاجه. جاء من يحتاج الطعام ومن لا يحتاجه. جاءك طبقات كثيرة من الناس - 00:20:08ضَ

توزع الطعام مثلا فانه غالبا يأتيك من يحتاجه اذا لاجل هذه الامور مجتمعة النص النبوي هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصالح الشرعية المنطلقة من النصوص المتعلقة بزكاة الفطر - 00:20:25ضَ

كل هذا يجعلنا نقول انه يجب اخراج زكاة الفطر طعاما. يجب اخراج زكاة الفطر طعاما والله تعالى اعلم طيب الا اننا نبهنا وننبه مرة اخرى انه ينبغي ان يكون هذا الطعام متنوعا وهذا اجتهاد ضمن حدود النص المقبولة شرعا - 00:20:41ضَ

وليس اجتهادا مخالفا للنص الذي فرضها من طعام والطعام يختلف انواعه باختلاف البلدان والازمنة والامكنة وقلنا ان تقدير الطعام يكون صاعا من المادة الغذائية الموجودة فيه. فمثلا المكرونة يحسب صاع قمح - 00:21:00ضَ

القمح يخرج اذا اراد ان يخرج برا فانه يخرج صاعا اذا اراد ان يخرج رزا فانه يخرج صاعا اراد ان يخرج تمرا فانه يخرج صاعق قد يقول قائل اليس القول بعدم جواز اخراج - 00:21:18ضَ

الاقط والزبيب مخالفا للسنة؟ نقول لا ما هو مخالف للسنة. لان السنة فرضت صاعا من طعام. لكن الزبيب الاقط كان طعاما في المدينة سنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:35ضَ

فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على الناس اغذية كثيرة صار هذا مهوب طعام ولا قوت عندهم صاروا يتفكون به اليوم الناس يعني يأكل الفاكهة يتفكه بالزبيب مثلا مع مع - 00:21:49ضَ

هو او مع الشاي وكذا يأكل شيء من الزبيب يتفكه به. ما هو بقوته ما هو بوجبة اساسية ليس قوتا فلذلك لا يخرج وانما يخرج القوت المدخر. ما هو ضابط الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر؟ ذكرنا ان - 00:22:03ضَ

الاساس هو القوت بعض اهل العلم يعني رأى ان الادخار ليس صفة اساسية فجوز اخراج اللحم والسمك باعتباره النقوت آآ فهذا كافي لكن الصحيح والله تعالى اعلم. الذي يظهر والله تعالى اعلم ان وصف الادخار وصف معتبر - 00:22:17ضَ

لذلك في هذه الاصناف التي ذكرها ابو سعيد نلاحظ ان هناك ثلاثة اصناف لها هيئة غير مدخرة ولها هيئة مدخرة ذكرت هيئتها المدخرة ذكر التمر ولم يذكر رطب. ذكر الزبيب ولم يذكر العنب. ذكر الاقب ولم يذكر اللبن. اذا ذكر الصفة المدخرة دليل على ان الادخار وصف - 00:22:33ضَ

مقصود فبناء عليه والله تعالى لا يصح اخراج اللحم في الفطرة لا يصح اخراج السمك في الفطرة طيب قد يقول قائل ما حكم اخراجه في صورة مدخرة. مثلا لحم مجفف او سمك مجفف. مثلا اللي يسموه مثلا الفسيخ عند اخوانه المصريين اللي هو المجفف هذا. هل يجوز - 00:22:54ضَ

ولا لا يجوز اقول الحقيقة هذه مسألة ينبغي لها اجتهاد ونظر. وهو هل يجوز اخراج هذه الاشياء اللحم او غيرها او السمك؟ في اية مدخرة بادي الرأي نقول الظاهر والله تعالى اعلم من - 00:23:13ضَ

بجواز اخراج الاقط الذي هو لبن مملح مجفف الظاهر انه يجوز اخراجها اذا اذا كانت قوتا وخرجت في صفة يمكن ادخارها فالظاهر والله تعلم انه جائز. اقول هذا بادئ الرأي وان كانت هذه المسألة تحتاج الى - 00:23:30ضَ

جهاد ونظر ان يجتمع عليه طائفة من اهل العلم والله تعالى اعلم. طيب نقف عند هذا الفاصل القصير ونعود اليكم بعد الفاصل للايمان اركان لا يتم الا بها فاذا سقط منها ركن لم يكن الانسان مؤمنا. وهي ستة - 00:23:47ضَ

الايمان بالله ويشمل الايمان بربوبيته اي بانه الخالق المالك المدبر وبالوهيته فلا معبود بحق الا الله وكل معبود سواه باطل وباسمائه وصفاته فله الاسماء الحسنى والصفات العليا. ونؤمن بالملائكة وانهم مخلوقون من النور - 00:24:17ضَ

وانهم عابدون لله مطيعون. عن عبادته ولا استحسنون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولهم اعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات واسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب انزلها الله على رسله حجة على العالمين. وما حجة للعاملين. قال تعالى - 00:24:43ضَ

رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ومنها التوراة والانجيل وزبور وصحف ابراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القرآن العظيم. الكتاب بالحق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الاخر وهو - 00:25:27ضَ

ويوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الاعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه - 00:26:03ضَ

واقتضته حكمته وله اربع مراتب. العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت ايمانك بالعلم والعمل. واحذر من شبهات المشككين بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين طيب نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن - 00:26:25ضَ

زكاتي الفطر ما هو وقت اخراج زكاة الفطر؟ نقول يتعلق الوجوب بذمة المكلف بغروب شمس اخر يوم من رمضان هنا تجب عليه بمعنى اخر مثلا من توفي في اثناء رمضان قبل غروب - 00:27:15ضَ

اخر شمس اخر يوم منه نقول هذا لا تجب عليه زكاة الفطر ولا يجب ان لكن اذا غربت الشمس على شخص حي فمعنى ذلك انه قد وجبت عليه زكاة الفطرة مثلا لو شخص مات في ليلة العيد فقلت اخرج زكاة الفطرة من ماله - 00:27:38ضَ

اذا لاحظوا هذا وقت تعلق الوجوب بالذمة طيب متى تخرج نقول اخر موعد لاخراجها هو خروج الناس لصلاة العيد. تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد من اخرها بعد صلاة العيد فهو اثم - 00:27:57ضَ

وهي صدقة من الصدقات وتخرج عن كونها وتخرج عن كونها زكاة فطر. تخرج عن كونها زكاة فطر. اذا لاحظوا هناك تعلق الوجوب بالذمة هذا يحدد لنا ماذا؟ يحدد لنا الاشخاص الذين تجب عليهم الزكاة - 00:28:15ضَ

يعني باختصار نقول من كان حيا في غروب شمس اخر يوم من رمظان هذا تجب عليه زكاة الفطر. من مات قبلها لم تجب عليه. من مات بعدها وجبت عليه وجبت عليه فتخرج من تركته او يخرج - 00:28:34ضَ

اهله عنه آآ هذه الزكاة لاحظتم اذا هذا تعلق الوجوب في ذمة المكلف. طيب متى تخرج الاخراج الان؟ اخراج زكاة الفطر. نقول لا يجوز تأخيرها عن عن صلاة العيد وهي بعد الصلاة صدقة من الصدقات قبل الصلاة يجب ان تخرج. طيب هل يجوز - 00:28:51ضَ

اخراجها قبل تعلق الوجوب بذمة المكلف بمعنى اخر انه وقت الاداء الطبيعي انه بعد ان تجب عليه في غروب شمس اخر يوم من رمضان غروب شمس يوم تسعة وعشرين غروب شمس يوم ثلاثين من رمضان خلاص الان - 00:29:16ضَ

علق الوجوه بذمته وجبته. فيجوز اخراجها الى وقت خروجه لصلاة العيد هل يجوز قبل ان يتعلق الوجوب بذمته نقول يجوز اخراجها تخفيفا قبل تعلق الوجوب بالذمة. بيوم او يومين لا مانع. قد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله - 00:29:31ضَ

عنهما انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. اذا هذا هو وقت اخراج زكاة الفطر عندنا ثلاثة اوقات نلخصها عشان نعرف الفروق بينها بس. الوقت الاول وقت تعلق الوجوب بالذمة. وهذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في تحديد من يجب عليه زكاة الفطر ومن لا يجب عليه زكاة الفطر - 00:29:53ضَ

طيب اخر موعد للاداء نقول صلاة الخروج لصلاة العيد هذا اخر موعد للاداء طيب جواز الاداء جواز الاداء. متى يمكن الاداء؟ نقول قبل تعلق الوجوب بالذمة بليلة او ليلتين يجوز اداؤها والله تعالى. اذا عندنا الان ثلاث - 00:30:16ضَ

اوقات وقت تعلق الوجوب بالذمة وقت اخر وقت للوجوب وقت الجواز مثلا هل يجوز دائما تقديم الزكاة قبل وقتها؟ وسوف نأتي لهم ان شاء الله تعالى في درس لاحق باذن الله تعالى. وهو حكم تعجيل الزكاة تعجيل - 00:30:40ضَ

الزكاة قبل وقتها يعني يجوز تعجيل الزكاة يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها حتى زكوات الاموال والثروات يجوز تسجيلها قبل وقتها بعض الضوابط التي سوف نذكرها ان شاء الله تعالى في - 00:30:55ضَ

لكن هذا هم مثل هذا مثل تلك انه زكاة الفطر عجلت قبل وقتها بيوم او يوم وهذا حقيقة فيه تيسير على الناس خصوصا الان مع كثرة زكوات الناس احيانا بعض الجمعيات تريد التوزيع فتريد ان تجمع الزكوات في وقت مبكر حتى يتسنى لها توزيعها وتفريقها على الناس - 00:31:05ضَ

ونحن هنا حقيقة في هذا المقام نوصي الجمعيات الخيرية بالالتزام بوقت اخراج زكاة الفطر. وعدم التساهل في تأخيرها بعد صلاة العيد اه مهما كانت يعني الاحوال او الظروف او الاسباب لماذا - 00:31:24ضَ

لان من مقاصد هذه الزكاة ان يحصل الفقير على طعمة يوم العيد ان يحصل الفقير على طعمة يوم العيد. فلذلك آآ الحرص حقيقة على ادائها قبل الصلاة هو واجب شرعي وهو محقق للمصلحة الشرعية التي شرعت لاجلها زكاة الفطر. طيب وهذا الحقيقة يقودنا الى - 00:31:41ضَ

الاخرى وهي هل يجوز التوكيل في اخراج زكاة الفطر؟ الظاهر والله تعلم انه يجوز التوكيل في اخراج زكاة الفطر. هل الافضل ان يخرجها الانسان بنفسه؟ او ان يوكل في اخراجها - 00:32:04ضَ

نقول الافضل ان يخرجها الانسان لمستحقها اذا استطعت انت ان توصلها لمستحقيها فالحمد لله رب العالمين هذا اخرجها انت بنفسك لكن اذا كنت انت سوف تأخذ هذه الزكاة وتخرجها لاقرب شخص تراه في الشارع - 00:32:15ضَ

وهو يجمع الزكوات من الناس بزعم ان هذا الشخص فقير وانه محتاج فلا اعطها جمعية او وكل بها شخصا يدفعها الى من يطعمها ويأكلها للاسف بعض الناس الذين يجمعون هذه الزكوات يتعرضون للناس في طرقهم وفي شوارعهم يجمعون هذه الزكوات كثير منهم لا يطعمها وانما - 00:32:35ضَ

يعني يجمع اكثر من حاجته التي يطعمها فيبيع الباقي ويترفه بهذا النقد لا كونك انت تدفعها لمن يطعمها فهو خير وافضل. فلذلك لو قال قائل هل الاولى ان يخرجها انا بنفسي ولا - 00:32:55ضَ

اوكل نقول الاولى ان تخرجها الى من يستحقها فان كنت انت سوف تسعى بنفسك الى من يستحقها فهذا الاتم والاكمل ان شاء الله تعالى في جميع الاحوال. وان كنت لا سوف تعطيها لاطرف شخص قريب منك - 00:33:11ضَ

اه في الشارع ولا تعلم هل هو مستحق ولا لا؟ نقول لا اذا اعطها وكل بها جمعية خيرية او مركزا اسلاميا يبحث عن المستحقين ولديه مثلا قاعدة بيانات بالفقراء والمحتاجين حتى تصل الى مستحقيها - 00:33:25ضَ

بشكل صحيح وسليم. طيب هل تصرف زكاة الفطر نفس مصارف زكاة المال زكاة المال سيأتينا ان شاء الله تعالى انها تصرف في مصارف ثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سوف نتعرض للمصارف الثمانية ان شاء الله في درس؟ لا - 00:33:42ضَ

نقول الظاهر والله تعالى اعلم ان صدقة الفطر تخرج للفقراء والمساكين فقط وليست في المصارف الثمانية. وهذا من الفوارق بين زكاة الفطر وزكاة الاموال نحبو دائما استحضروا دائما ان زكاة الفطر هي زكاة الرؤوس - 00:34:02ضَ

زكاة الرؤوس وليست زكاة ثروات. لذلك المغلب فيها ما يقيم الابدان من الطعام. هذا جانب لذلك يأخذ الزكاة من يحتاج الطعام وهم الفقراء والمساكين اذا ما يعطى الانسان باوصاف اخرى - 00:34:19ضَ

مثلا لا يعطى الانسان بوصفه مدينا نقول اذا كان هذا المدين فقير مسكين ليس عنده الطعام فهذا يعطى لكن اذا كان عنده مثلا آآ قوته وعمله يشتغل كذا ولا يحتاج ليس فقيرا مسكين وانما عليه دين مثلا - 00:34:37ضَ

فنقول لا لا يعطى. اذا يعطاها الفقراء والمساكين الذين الذين لا يجدون قوتهم او لا يجدون ما يكفيهم من القوت لماذا قلنا هذا الرأي؟ لان المغلب في زكاة الفطر جانب الرؤوس والابدان اقامة الابدان الطعام مغلف فيها جانب الطعام فيعطى من - 00:34:54ضَ

تاجه يعطى من يحتاجه. اذا هذا فيما يتعلق بالاحكام. هنا مسألة هل المسكين اذا كان عنده شيء فاضل عن قوته وقوت عياله هل يخرج الزكاة؟ نقول نعم يخرج الزكاة. لذلك قد يقول قائل - 00:35:14ضَ

كيف تجيزون ان يأخذ الفقير الزكاة وتوجبون عليه ان يخرج الزكاة قد يراه انسان يقول كيف؟ نقول لا. الفقير هذا يأخذ الزكاة باعتباره فقيرا لكن يجب عليه اخراج الزكاة لانه ليس المعتبر في من تجب عليه مخراج الزكاة ان يكون غنيا. لا - 00:35:31ضَ

ان يجد طعاما فاضلا عن قوته وقوت عياله من ينفق عليهم. اذا كان عنده شيء فاضل فيجب عليه الاخوان ما هو لازم الانسان ما يخرج زكاة الفطر الا الغني لا. لذلك حتى العبد يخرج الزكاة - 00:35:51ضَ

حتى العبد يخرج عنه زكاة. الحر والعبد الذكر والانثى والصغير والكبير كلهم يخرجون زكاة الفطر. المعتبر فيها الرؤوس حتى هذا الفقير الذي عنده قوت فاضل عن قوت عياله فانه يخرج الزكاة. باعتباره انه واجد للقوت - 00:36:04ضَ

وهل يستحق ان يأخذ الزكاة؟ نقول نعم. يستحق ان يأخذ من الزكاة. ولكن لا يعمل مقاصة فيقول خلاص انا بدل لا اخذ خلاص انا ما باخذ ولا بعطيه. نقول لا - 00:36:20ضَ

يجب عليك ان تخرج الزكاة ان احد اعطاك الزكاة فبها ونعمة ان لم يعطك احد الزكاة فالحمد لله رب العالمين. هذه اذا احكام زكاة الفطر اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في علمنا وان يبارك لنا فيما قلناه وفيما سمعناه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:31ضَ

كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد يأتيك ميسورا باي مكان صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:36:51ضَ