Transcription
من المسائل ايضا المتقدمة تقدم مسألة اخراج الزكاة بعد وجوبها اخراج الزكاة بعد وجوبها وان الواجب صاع. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير - 00:00:00ضَ
او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. الصحيحين رواية زيادة ايضا من المسلمين. من وفي حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرجها في عهد النبي سلم صاعا من اقط او شعير او تمر - 00:00:24ضَ
او زبيب. صحيح البخاري كنا نخرجها صاعا من طعام. قال وكان طعامنا الزبيب والتمر والشعير والاقط. هذي ان قول الشرع من طعام ان المراد ما يطعم اما رواية القمح القمح رواية شاذة ولا تصح - 00:00:48ضَ
والثابت في الاخبار انه صاع اما ما جاء ان نصف صاع من برج بين اثنين في حديث ابن عباس ثعلب ابن ابي صعير عند ابي داود فهما وهم من بعض الرواة. وما جاء عند ابي داوود صاعا من - 00:01:08ضَ
دقيق فهذا وهم من ابن عيينة رحمه الله. وما جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه انه جعله نصف صاع مبر هذا وهم من الدار وردي ايضا رحمه الله. الصواب في باب هذه الروايات انه صاع - 00:01:27ضَ
صاع من طعامك حبيب سعيد الخدري. وما جاء عن معاوية رضي الله عنه انه قال ارى نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من غيره فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ولذا خالفه ابو سعيد وقال لا اخرجه الا كما كنت اخرجه - 00:01:46ضَ
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من صنف من هذه الاصناف تقدم ايضا انه لا تجزئ القيمة. الصواب ان تخرج صاعا. والصاع كم قدره؟ الصاع اربعة امداد. الصاع اربعة امداد - 00:02:08ضَ
والمد كما في كتب اللغة هو ملء يدي الرجل المعتدل الخلقة. فاملأ يديك من الرز من الرز من القمح من الشعير من هذا الطعام ثم تضع فينا. تضع اربعة امداد ثم تنظر القدر الذي بلغ - 00:02:31ضَ
فيكون مقدار وعليه تقيس وهذا احسن ما يقاس به. بدل هذه التقادير اثنين كيلو مثلا واربعين غرام اثنين ونصف ثلاث كيلو هذي قيلت وضعت لاجل الظبط. لاجل الظبط لان الناس الغالية لا يظبطوا الا هذا. ولا يمكن ان يعني يؤمر الناس لا - 00:02:53ضَ
يا سلام ذلك ان يؤمر بيخرجوه بالكيل هذا يتيسر ولهذا عبد العلا عليهم الى ظبطه بالوزن لكن من اراد ان يأخذ بالكيل وليكن اقرب الى ما كان يخرج عليه الصلاة والسلام فهو هذا ثم لا بأس ان يجد - 00:03:13ضَ
فمن زاد فهو تطوع خير. انما المقصود القدر الواجب. القدر الواجب هو هذا. فاذا اخذت اربعة امدال وبلغت حدا معينا يكون هو مقدار الصعب. وعليه يمكن ان تخرج مقدار الزكاة بهذا القدر. وكذلك هو مقدار ما يجف الكفارات الاخرى - 00:03:35ضَ
وان هذا هو الواجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انواعا من الطعام. انواعا من الطعام. من الخفيف ومن هالثقيل ومن ها المتوسط البر ثقيل الشعير خفيف ومعلوم انك لو تظع البر - 00:03:55ضَ
والشعير في الميزان فان البر اثقل والشعير اخف الشعير اخف ولذا لو اخذنا بقدر مثلا بقدر وزن الشعير شعير من البر لم نخرج صاعا ولو اخرجنا بقدر وزن البر واخرجنا البر فالشعير بهذا الوزن يكون اكثر من صاع. لانه خفيف - 00:04:16ضَ
والشعير يزن يثقل في الميزان. فلو اخذت بقدر بقدر وزن البر من الشعير كان اكثر من صاع البر ولو اخذت بقدر وزن الشعير واخرجت مقداره من البر لكان انقص من الصاع. فعمد بعضهم الى بعض الحبوب التي هي وسط. بين هذه الانواع - 00:04:51ضَ
بين هذه ينظر مثلا في الارز مثلا يعني هل هو يعني كثافته مقاربة لهذي وعند التقدير كثير من العلم يقدره اثنين كيلو واربعون غرام. ويقولون المد خمسمائة غرام وعشر غرامات. المد - 00:05:19ضَ
مئة غرام وعشر غرامات وكثير من يقول انه يجعل ثلاث كيلو احتياطا يجعل ثلاث كيلو احتياطا. فمن جاء ثلاثة كيلو احتياطا لا بأس فعلى هذا اذا كان عنده كيس ثلاثين كيلو. يكون عشرة مقدار عشرة اعصا. وعلى القول الثاني - 00:05:38ضَ
في زيادة وخاصة اذا اخرج اثنين كيلو ونص فانه يكون قد اخرج هذا القدر فهذا هو تقديره بالوزن لكن اصل وتقديره بالكيل والنبي عليه ذكر انواعا منها الوازن ومنها الخفيف - 00:06:04ضَ
ومنها ما ثمنه مرتفع ومنها ما تمد ذلك. البر اغلى من الشعير وكذا ذكر التمر والزبيب لكنها اقوات في عهده عليه الصلاة والسلام هذه تخرج كبعده عليه السلام وغيرها هل يجزئ غيرها - 00:06:27ضَ
في خلاف الصواب انه يجزئ القوت من كل من قوت كل بلد هذا هو الصحيح. والنبي عليه السلام ذكر هذه التي كانت تقتل ولو ان الانسان اليوم اخرج الشعير هل يجزئ - 00:06:53ضَ
الصحيح انه لا يجزم. شعير اليوم قوت للبهائم قل لي يا كل الناس مع انه طعام نافع يؤكل لكن ليس هو يؤكل وانا وفيه يعني استشفاء من كثير من الامراض وفي منافع كثيرة - 00:07:11ضَ
لكن عنه بوجود هل الخيرات والنعم العظيمة من الله بها سبحانه وتعالى على عباده؟ كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقتات وفي منافع عظيمة لكن لما من الله سبحانه وتعالى واتسع الناس وكثر في البدائل عنه في هذه - 00:07:33ضَ
في الحال تركوه وصار ليس قوتا لهم وربما بعض الناس تعمله يستعمل الان في في خلط بعض الاطعمة ونحو ذلك وربما استعمل بعض المشروبات مثل القهوة ونحوها لكن لا يجي قوتا فيما يظهر - 00:07:53ضَ
لكن لو وجد قوم بلد يقتاتونه فعلى القاعدة ولذا قوت كل بلد يقتاتون هذا الشيء فانه يجزئ وهل يجزئ اللحم في خلاف الصحيح انه اذا كان قوت فانه يخرج حتى ولو كان شبكا لو كان سمكا. وهكذا بعض انواع المأكولات اليوم - 00:08:13ضَ
مثل المكرونة المعلبة تجزئ ولكن لا تجزئ كيلا. المكرونة لو انسان اخرج صاع مكة نقول لا ما تجزئ المكرونة لان الغالب ان فيها تجاويف الا اذا كانت من انواع المكرونة تلك الحبوب - 00:08:42ضَ
كانت مكرونة مثلا تشبه الحبوب الصغيرة بعض انواع المكرونة حبوب. فاذا وضعت مثلا في الصاع لا يتجافى بعضها عن بعض. تشبه الرسل مثلا هل يجزئ ان تخرجها كيدا؟ وان كانت فيها تجاويف فيها فراغات فتتجافى - 00:09:03ضَ
لا تجزئ كيدا الا اذا دقت صارت تشبه الطحين تكسرت فلا بأس. تخرجها كيلا المعول عليه ان يكون ان يكال ولذا لو اخرج الطحين ما تخرج الكيل لو ان يسمع يقول عنده دقيق بر - 00:09:23ضَ
هل اخرجه كيل نقول لا لا تخرجوه كيدا لانك لو اخذته كيدا فانك لا تخرج الصعب. لانه حينما يطعن ينتشر ينتشر فيكون من الصاع اكثر من الصاع فلو وضعت مقدار الصاع قال صاع - 00:09:43ضَ
يكون اقل من الحب الا اذا اخذ مثلا ساعة وطحنها هذا لا بأس يعني هو مثلا يعني اخذ مقدار الصاع او اخذ مثلا اثنين كيلو ونصف وصاحب والذي يريد الزكاة يقول انا اريد طحين - 00:10:07ضَ
اعطني طحينا فاخذته وطحنته له احسنت اليه لا يجابك طحنه لكن انت احسنت لي اخذت الحب وطحنته هذا حسن لكن اذا اخذت سأخذه طحينا موزونا يأخذه طحينا موزونا يمكن اذا كبسته مثلا - 00:10:28ضَ
اذا كبسته في الصاع وكان على قدر الحب من الصاع او صاع من الحب هذا لا بأس به. المقصود لا بد ان تهدي صاعا من البر صاعا من التمر ونحو ذلك مما - 00:10:48ضَ
يقتات ما يقتات نعم نعم لا تقدم الفلوس لا تجزأ. تقدم غير الفلوس لا تجزأ ان كان اذا قال اذا قال لك اعطني شعير لا بأس بس ويعلم ان زكاة فطر - 00:11:07ضَ
اذا قالت اعطني الشعير انا اقتات الشعير حب الشعير ما في مانع نعم لا بس هو بس اذا كان انسان مع اهله فقد ينفرد به وحده دونه فهو يعطى ما يقتاته اهله يعطى ما يقتات هو واهله. وان كان يجزي ان تعطيه واحد - 00:11:31ضَ
يجوز ان تعطي تصرف الزكاة لواحد وما الجماعة لواحد انما ينبغي الانسان في هذه الحال ان كان الانسان مثلا هو فقير وفقير هو وطلب منك هذا الشيء مثلا ويعلم انه جاكيت فطر لا بأس - 00:12:00ضَ
لذلك المعولة ان كوني اقتات ان كوني اقترب مثل ما في بعض البلاد قد يكون يقتاتون انواع من المعلبات فلا بأس معنى انك تخرج معلبات لكن لابد ان تخرجها وازنة لا يكون فيها شيء من النقص ويراعى ما فيها من الماء بعض المعلمات تكون - 00:12:19ضَ
فيها ماء والماء يصب لا يستفاد منه فلا يحسب في الميزان لا يحسب في الميزان بل يحسب الصافي من اللحم الذي هو فيه كان مع النبات التي فيها اللحم اسماك ونحو ذلك. هم يأكلونه - 00:12:40ضَ
سائر المعلبات الأخرى نعم - 00:12:58ضَ