الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
قوله باب زكاة الفطر اضافة الزكاة الى الفطر من باب اضافة الشيء الى سببه. اي زكاة سببها الفطر. والمقصود بالفطر اي الفطر من رمضان قوله هي اي زكاة الفطر فرض عين - 00:00:19
ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا والدليل على فرضيتها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله فرظ بهذا النص فرض - 00:00:45
طول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. الى اخر الحديث الذي سيأتي ان شاء الله. وموظع الشاهد منه فرض وفي اخر الحديث قال وامر بها ان تخرج قبل غدو الناس الى الصلاة. فقوله - 00:01:07
امر والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد يفيد الوجوب ولا نعلم في ذلك خلافا او نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا خلافا شابا اعلم رحمك الله تعالى - 00:01:27
ان زكاة الفطر من زكاة الابدان لا الاموال. فهي زكاة يراد بها تطهير البدن. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وليست زكاة مال ولذلك فالافضل اخراجها في في المكان الذي فيه بدنك - 00:01:53
ولا ينبغي للانسان نقلها الى بلده الاصلي فلو ان انسانا حل عليه عيد الفطر وهو في امريكا فالافضل له ان يخرج زكاة الفطر للمسلمين لفقراء المسلمين هناك فاذا هي تتبع البدن واما المال واما زكاة المال فالافضل ان تخرجها في بلد المال حتى وان كان بدنك في بلد اخر - 00:02:14
فلو كان مالي في مصر وبدني في السعودية فان زكاة الفطر عني اخرجها هنا وزكاة المال اخرجها هناك قالوا لان زكاة الفطر تتبع البدن والتابع في الوجود تابع في الحكم. واما زكاة المال فان فقراء المكان يطالعون هذا المال - 00:02:37
ينظرون الى هذه الثمار وينظرون الى هذه الابل والغنم والتجارات والشركات فنفوس فقراء المكان متعلقة بهذا المال فلا ينبغي قله عن فقراء المكان انتم معي ولا لا الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية نقلها - 00:02:58
فحينئذ لا بأس ولا حرج ومن مسائلها ايضا قوله وقدرها صاع ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا جاء في العصر الاول والا فمقدارها صاع والدليل على ذلك - 00:03:17
ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر من طعام او صاعا من اقط او صاعا من تمر او صاعا من زبيب - 00:03:42
ولكن جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وقال اني ارى ان مدا من هذه السمراء تعدل مدين. والمقصود السمراء اي البر. فقال اذا جئتم تخرجونها من من البر فيكفيكم نصف صاع - 00:04:02
يقول ابو سعيد رادا على معاوية رضي الله عنه قال فلما جاء معاوية اي الخلافة وجاءت السمراء اي البر قال ان نمدا من هذه يعدل مدين لنفاستها طبعا عند العرب - 00:04:20
قال مدا منها يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع من؟ مع ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:04:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الصاع واطلق ولم يفصل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال ان الرسول اوجب صاعا من اي صنف او جنس من اصناف الطعام وانواعه - 00:04:52
فمن فصل بين طعام وطعام فاوجب في هذا صاعا. وفي هذا نصف صاع فقد فصل في مقام اجمله. وخصص في مقام عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالدليل - 00:05:19
فان قلت اوليس قوله اني ارى مدا من هذه يعدل مدين. بدليل نقول لا هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص. وقد اجمع علماء العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي - 00:05:33
متى ما ثبتت مخالفته للنص المرفوع فان قوله ليس بحجة. كما ان العلماء اجمعوا ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الامة وهنا في قول معاوية تحقق الامران خالف قوله رضي الله عنه قول رسول الله وخالفه ابو سعيد وجمع كثير من اصحاب رسول الله - 00:05:54
صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاستدلال بقوله في تخصيص ما عممه رسول الله او تقييد ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه فهمتم فاذا الواجب عليك صعب. فان قلت وما مقدار الصاع - 00:06:18
في هذا الزمان نقول قرابة ثلاثة كيلو. فاذا اخرجت ثلاثة كيلو فان ذمتك تبرأ والمقصود بالصاع اي صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان وزن اهل مكة. والصاع من الكيل لا من الوزن. الصاع مكي من الكيل لا من الوزن - 00:06:38
فالمعتمد فيه صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان لم تجد تقديرا بالكيلو فلا اقل من ان تأخذ اربع حفيات بكفي الرجل المعتدلة مهو بتجيبولنا واحد ايديه كنها قدور - 00:07:01
ولا تجيبون واحد مصيعاته الصغار لا وانما المقصود ها يد الرجل المعتدلة المعتدلة مثل يدي هذه مهو بيد بندر يد بندر وش بتاخذ يد بندر يلا عشر غرفات يلا نصف صاع - 00:07:19
فالشاهد انها الصاع مقدر باربع حثيات ممتلئات من كف الرجل المعتدلة ومن مسائلها ايضا قوله على الذكران والنسوان وكذا على حر وعبد هكذا وكبيرنا وصغيرنا سيان اعلم رحمك الله تعالى ان زكاة الفطر فرض عام على كل اهل الاسلام. صغارا كانوا او كبارا ذكورا كانوا او اناثا - 00:07:39
احرارا كانوا او ارقاء اسياد كانوا او خدما فكل من ينتسب الى الاسلام في ذلك الوقت فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر الا ان اهل العلم قالوا ان اخرجها رب الدار عن من يمونه وينفق عليه عادة فانها تجزئ عنه وعنهم - 00:08:14
سواء استأذنهم او لم يستأذنهم. فكل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان كل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاتي فطره بلا استئذان. كل من وجبت عليك نفقته جاز - 00:08:39
لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان. ويفهم من هذا ان من لا تجب عليك نفقته فلا تتولى انت اخراج الزكاة عنه الا باستئذان الا باستئذان الا باستئذان فان قلت وهل نخرجها؟ عن الجنين؟ فاقول سيأتينا بيت خاص في هذا ان شاء الله تعالى - 00:08:59
فان قلت وهل نخرجها عن الخدم؟ فنقول نعم. لان الخدم انت من يتولى نفقتهم ما داموا في بيتك. وكل من تتولى الا نفقته فتخرج الزكاة عنه ولو لم تستأذنه فان قلت وهل اخرجها عن من عن السائق؟ الجواب نعم تخرجها عن السائق. لان من لانك انت من يتولى نفقة - 00:09:33
ورعايته وكذلك يجب على السيد ان يخرجها عن عبيده وارقائه. لانه هو من يتولى نفقتهم ورعايتهم فهمتم هذا وكذلك يخرجها السيد عن زوجته. عفوا الزوج عن زوجته وعن اولاده عن اولاده - 00:09:57
لانه هو من يتولى نفقتهم. فان قلت وما الحكم لو كانت الخادمة كافرة او السائق كافرا او الرقيق كافرا؟ الجواب انما زكاة الفطر طهرة لاهل الاسلام. فلا حظ فيها لكافر مطلقا. اذ لا يطهر كفره الا الاسلام - 00:10:21
واما تلك الزكاة فانها من خصائص المسلمين. فاذا كان احد عنده خادمة كافرة او او سائقا كافرا او رقيقا كافرا فانه لا يجب على سيدي ولا على الزوج عفوا ولا على نعم ولا على لا يجب على السيد ان يخرج الزكاة عنه. فان قلت وما الحكم في رجل تزوج يهودية او - 00:10:41
فنقول لا يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر. لان الحديث قال من المسلمين ففي حديث ابن عمر قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد - 00:11:04
من المسلمين وهذا قيد والاصل بقاء المقيد على تقييده والاصل بقاء القيد على تقييده فان قلت وما الحكم لو كان عندي يتيم وانفق عليه من ماله هو افأخرج الزكاة عنه من ماله - 00:11:24
الجواب نعم لا بأس عليك فان هذا من ولاية المال بالمعروف. فكما انك تخرج زكاة المال اصلا للفقراء والمساكين. فكذلك يجب عليك ان تخرج من ماله زكاة الفطر عنه. ولان ذلك اطيب لنفسه واسعد لروحه. فهي من جملة النفقات الواجبة - 00:11:48
في المال التي يجب على الولي اي على ولي اليتيم في ماله ان يخرجها ان يخرجها فان قلت وما الحكم فيما لو كانت الزوجة ناشزا عند اهلها؟ افأخرج الزكاة عنها؟ فنقول لا - 00:12:10
تستحق ان تخرج عنها شيئا ما دامت ناشذة عند اهلها ولا تمكنك من نفسها فحينئذ قطعت وجوب النفقة عنها. وحيث انقطع وجوب النفقة عنها فينقطع زكاة الفطر عنها فينقطع وجوب اخراج زكاة الفطر عنه - 00:12:29
انتم معي ولا لا طيب ومن مسائلها ايضا قوله عفا الله عنه من برنا هذه اصناف ما تجب فيه الزكاة او والاصناف التي تخرج منها الزكاة الفطر. قال من برنا او تمرنا وشعيرنا وزبيبنا او اي قوت - 00:12:54
تاني هذا ويخرج اهل كل محلة ها اي بلاد وقرية ومنطقة معتاد قوتهم على الرجحان يا سلام هنا قاعدة كل اطعام واجب فيجزئ من قوت البلد في اي شيء سواء في الكفارات او في زكاة الفطر او في غيره. كل اطعام واجب - 00:13:15
فيجزئ من قوت البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الاصناف المذكورة في الحديث تخصيص اعيان وافراد بل خصها لانها هي معتاد قوتهم في زمانهم ولكن الان لو اخرجت صاعا من اقط من الذي سيقبله - 00:13:46
قد لا تكاد البيوتات تقبلها لكن لو انك اخرجت صاعا من فول لوجدت من يقبله. صاعا من عدس لوجدت من يقبله. صاعا من ارز لو من يقبله. اليس كذلك هيدا - 00:14:10
انتم في مصر لو اخرجتم صاعا من فول فول مالينج ها تقبلون ولا ما تقبلون؟ لا بأس بذلك فاذا يكفي كل اهل بلد ومحله ان يخرجوا من معتاد قوتهم. وهذه قاعدة ليست في زكاة الفطر فقط بل في كل اطعام شرعي واجب - 00:14:28
فمتى ما امرك الشارع باطعام المساكين فالواجب عليك ان تطعمهم من قوت البلد المعتاد ولذلك ذهب بعض اهل العلم الان الان وسمعتها منهم قالوا لو انه اطعم صاعا من اقط لما برئت ذمته - 00:14:50
بل بعضهم عد الامر وقال لو انه اطعم صاعا من تمر لما برئت ذمته. لان التمر ليس من قوت البلد المعتاد وانما هو صار كالفاكهة يتفكه الناس بها يأكلونها تفكها لا ضرورة ولا قوتا - 00:15:13
يعني لا يدخرون التمر لقوتهم. وانما ليتفكهوا بها فقط. لكن السابق كان التمر عندهم هو الوجبة الرئيسية الاساسية والقوت المعتدل ولكن الذي اقوله لو ان الانسان اخرج شيئا من الاصناف المنصوص عليها في الحديث فلا جرم ولا شك طرفة عين عندي انه تجزئه - 00:15:30
لكن لو انه اخرج من غير تلك المنصوصات مما يتفق مع المنصوصات في العلة وهي كونها قوتا فانها تجزئه كذلك والافضل في كل اطعام ان تخرج من قوت بلدك حتى وان تركت بسببه المنصوصة. لان المنصوص لم ينص عليه - 00:15:53
وانما نص عليه لوجود من يأكله اذ هو قوته فلو انك عمدت الى المنصوص في مكان لا يوجد من يأكله لكان في ذلك تبذيرا للمال واسرافه فالعدول عن المنصوص الى قوت البلد عندي هو ان ادخل في تحقيق مقصود الشارع من زكاة الفطر. لانه قال طعمة للصائم والاقط لا نجد - 00:16:13
غدا يأكله انتم فهمتم هذا؟ والشعير صاعا من شعير ايظا لا نجد احدا يأكله لو جبت صاع شعير الواحد قال يا اخي شايفني خروف اليس كذلك؟ او يقول والله اخاف ابي اقبله بس اخاف اكله يطلع خراج - 00:16:39
فاذا هذا يؤكد لنا ان الواجب في الاطعام هو مقتضى هذه القاعدة العظيمة التي اريدكم ان تحفظوها وهو ان الاطعام الواجب في الكفارات او الزكوات من قوت البلد الاطعام في كفارة الظهار من قوت البلد. اطعام الستين في كفارة القتل من قوت البلد. الاطعام اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين من قوت البلد. اطعام - 00:17:01
ارتكاب شيء من محظورات الاحرام من قوت البلد. وهكذا في كل اطعام. ويدخل فيها زكاة الفطر. ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الكفارات يقال فيها ما يقال في اطعام الكفارات واضح ولا لا - 00:17:25
ثم قال الناظم قالوا اي العلماء وتندب عن جنين يا فتى. اي قبل ولادته. بدليل امر جاء عن عثمان ما جاء عن عثمان في الحقيقة يعتبر ضعيف السند يعتبر ضعيف السند - 00:17:42
لان فيه انقطاعا بين رجل يقال له حميد وقتادة. بينهما انقطاع. ثم هناك انقطاع اخر بين قتادة وعثمان فاذا هو انقطاع بين حميد وقتادة وبين قتادة وعثمان. والانقطاع سبب لتضعيف الرواية. لكن جمهور اهل العلم - 00:18:02
من باب الندب. من باب الندب الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فمن اراد ان يخرج صاعا عن هذا الجنين ندبا فلا مانع منه ان شاء الله على قول جمهور العلماء - 00:18:23
ثم قال من تنفقن عليه ان اخرجتها عنه فتجزئه بلا استئذان لاننا قلنا ان القاعدة في هذا تقول كل من وجبت عليك نفقته فيجوز اخراج زكاة الفطر عنه بلا استئذان. فالزوجة تخرج زكاتها - 00:18:40
انت بلا استئذان لوجوب نفقتها عليك. واولادك تخرج زكاة فطرهم بلا استئذان لوجوب نفقتهم عليك. وخادمك في البيت تخرج زكاتها استئذان لوجوب نفقتها عليك. والسائق تخرجه بلا استئذان تخرج زكاتها بلا استئذان - 00:18:59
تخرج زكاته بلا استئذان لوجوب نفقته يعني لكن هل تخرجها عن صاحبك او عن جيرانك؟ الجواب يجوز ولكن لابد من استئذانهم. فاذا استأذنتهم وقالوا وكلك الله يلا تفضل فانت تشتري وتخرجها عنه - 00:19:18
وبناء على ذلك فلو ان الانسان اخرج زكاة من لا ينفق عليه بلا استئذانه فلا تعتبر مجزئة لهذا الغير ولا مبرئة لذمته ومن المسائل ايضا قوله في بيان وقت اخراجها. قال وتجوز قبل العيد في يوم وفي يومين لكن - 00:19:44
تمنى باني قبل الصلاة بعيد فجر يا فتى اياك والتأخير عن ذا الالي. اعلم رحمك الله تعالى ان لزكاة الفطر ثلاثة اوقات وقت الجواز ووقت افظلية ووقت وجود وقت جواز ووقت افضلية ووقت وجوب - 00:20:06
اما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر ان الصحابة يحكي عن حال الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. لا تخرجها بثلاث قبل العيد بثلاثة ايام وانما الرخصة وردت في اليوم او اليومين فقط. هذا من باب التوسعة والرحمة - 00:20:29
الناس فمن اخرج زكاته في يوم ثمانية وعشرين رمضان اجزأه ذلك. ومن اخرجها في يوم تسعة وعشرين رمضان اجزأه ذلك. على حسب كونه الشهر كاملا او ناقصا لكن ان اخرجتها في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اجزأك ذلك - 00:20:49
على ما قال العامة قبل زحمة قبل زحمة الناس وهذا قد يكون فيه فائدة لكثرة الفقراء حينئذ. لانك لو اخرتها فان بيوت الفقراء ستمتلئ من صدقات غيرك. فحين اذ لا تجد من يقبلها - 00:21:07
انتم معي طيب واما وقت الافضلية فهو فيما بين صلاة فجر يوم العيد الى قبيل الخروج الى مصلى العيد فاخراجها في هذا الوقت افضل. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:21:26
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة العيد فتؤخرها متى ما صليت الفجر صلي بسيارتك وعند المسجد. والزكاة موجودة في الصندوق. فتذهب الى الفقير في هذا الوقت فتعطيه الزكاة ثم ترجع - 00:21:47
تغتسل وتذهب الى مصلى العيد ما احلاها واجملها واما وقت الوجوب انتبه. فقبيل الخروج الى الصلاة. اذ لم يبق من وقتها شيء. بعد ان كان وقتها موسعا ارى مضيقا فقبيل الخروج الى مسجد العيد صار اخراجها في هذا الوقت واجبا متحتما - 00:22:05
واجبا متحتما فان قلت وما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة ما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة؟ الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين اما ان يكون بعذر - 00:22:32
واما ان يكون بلا عذر فان كان بعذر فان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فلك ان تخرجها ولو بعد صلاة العيد ولا اثم عليك - 00:22:54
وتقع موقعها ان شاء الله واما اذا فوتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانك تخرجها لا على انها زكاة بل من جملة الصدقات مع وجوب التوبة عليك لانك اثم في تأخير العبادة عن وقتها الشرعي مع القدرة على فعلها في وقتها الشرعي - 00:23:08
ولذلك يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فان كان بعذر فلا اثم عليك - 00:23:30
وهي مقبولة وان كان بلا عذر فاذن ويجب عليك ان تتوب يجب عليك ان تتوب. وهنا مسائل خفيفة لابد من ذكرها. منها ما مصرفها؟ الجواب في فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من جعل مصاريف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال وهم الاصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:23:50
قلوبهم الى اخره. وهذا قول فيه نظر. بل القول الصحيح ان مصرفها مصرف الكفارات. والكفارات انما تصرف في صنفين الفقراء والمساكين. هل تعطي كفارتك المؤلفة قلوبهم او العاملين عليها؟ لا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية. فاذا قيل - 00:24:16
ما مصرف زكاة الفطر قل مصرف زكاة الفطر مصرف الكفارات اي الفقراء والمساكين فقط ومن المسائل ايضا يجوز ان يعطي الجماعة ما وجب عليهم لواحد. ويجوز ان يعطي الواحد ما وجب عليه لجماعة. كأن تفرق صاعك - 00:24:36
نصفين فتعطي هذا نصفه وهذا نصفه فواحد اعطى جماعة ويجوز للجماعة ان تعطي الواحدة لا سيما مع شدة مسغبته وعظم فقره فيجتمع خمسة ويعطوا ان زكاتهم لفقير واحد فان اعطى الجماعة للواحد او اعطى الواحد للجماعة كل ذلك جائز سائغ لا بأس به. ومن المسائل ايضا - 00:24:59
ومن المسائل ايضا قاعدة جميلة جدا. كل من صار من اهل الوجوب قبل غروب الشمس وجب اخراج الزكاة. وان كان بعدها فلا يجب عليه كل من كان من اهل الوجوب - 00:25:28
قبل غروب شمس ليلة العيد. وجب عليه الاخراج. وان لم يكن من اهل الوجوب الا بعد غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر. فهمتم هذا طيب هذا تأصيل واما الفروع فعدة فروع منها ما الحكم لو اسلم كافر؟ افتجب عليه زكاة الفطر او لا؟ نقول ان وقع اسلامه قبل غروب - 00:25:46
غروب شمس ليلة العيد فيجب عليه اخراج زكاة الفطر وان غربت عليه الشمس ولا يزال كافرا ولم يقع اسلامه الا بعد كغروب الشمس ففي هذه الحالة لا يجب عليه زكاة الفطر - 00:26:13
اثنين من من الفروع ايضا ما الحكم لو ان الإنسان تزوج امرأة فمن الذي يجب عليه اخراج زكاتها؟ اهو ام ابوها في اول ليلة قالت يا ابو محمد سو خير طلع زكاتي. قال والله انا ماني بكد على عميان - 00:26:28
جاية من ابوش جاية يلا خلي بوسة يطلع ها وش تقولوا فيها نقول ان وقع الزواج او عقد النكاح قبل غروب الشمس فان زكاتها تجب عليه هو. واما ان لم يقع عقد النكاح الا بعد غروب الشمس فزكاتها واجبة على ابيها - 00:26:48
او على من يتولى نفقتها او عليها هي ان كانت مسيرة غنية. يعني انتبهوا ايها الشباب واعرفوا متى توقعون العقد فانكم فقهاء فاذا كان الملك بيجي قبل العصر قبل المغرب بساعة قال انا مشغول الحين عندي عندي شغل بعد صلاة المغرب ان شا الله يجيكم هم ما يدرون ليه لكنك فقير - 00:27:07
ومن الفروع ايضا ما الحكم لو ولد للانسان ولد افيجب عليه اخراج زكاته في هذه الحالة؟ نقول ان وقعت الولادة قبل غروب ليلة العيد وجبت زكاة فطره عنه وان وقعت بعد غروب الشمس فلا تجب الزكاة الا ندبا واستحبابا. ان اراد ان يخرجها ما في مانع. لكن هل تجب؟ الجواب يفرق في الحكم بين - 00:27:32
غروب الشمس او بعده بل ان الفقهاء قالوا انتبهوا ما الحكم لو ان الانسان مات ليلة العيد؟ قالوا ان مات قبل غروب شمس ليلة العيد فلا يجب اخراج الزكاة ما ادرك الغروب - 00:27:56
واما اذا مات بعد غروب الشمس فانه يجب اخراج الزكاة عنه انتم معي في هذا ولا لا بقي لنا مسألة اخيرة وهي من اعسر المسائل في هذا الزمان وهي هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا - 00:28:10
هل يجوز زكاة اخراج زكاة الفطر نقودا شوفوا يا جماعة لابد ان نفهم قاعدة مفيدة وهي ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه - 00:28:36
كل فعل توفر سببه باقي ابيات باقي بيت واحد طيب كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه وانا اسألكم الان ايها الطلبة واجيبوا. هل كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وليست اوراقا نقدية بل - 00:28:56
دنانير ذهبية وفضية هل كان الفقراء موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. بل كان فقرهم اشد من فقر اهل زماننا فربما بعض فقراء زماننا اغنياء مقارنة بفقراء العهد النبوي - 00:29:21
فمع وجود المال النقدي ومع وجود الفقراء هل عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطعام الى اخراجها نقودا الجواب لا. اذا اخراج زكاة الفطر نقودا فعل توفر سببه. توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:43
ولم يفعله اختيارا فالمشروع فعله ولا المشروع تركه؟ المشروع تركه ولان هذا يعتبر احداثا في الدين. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. ولان صفة عبادة توقيفية وصفة زكاة الفطر ان تخرج نقودا او مالا نقودا. فمن اخرج هذه العبادة عن صفتها - 00:30:03
الى صفة اخرى فانه يعتبر محدثا في الدين صفة لا دليل عليها. والاحداث في الدين ممنوع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ابين لكم نقطة مهمة في هذا المجال. قد لا تجد - 00:30:30
دونها في مكان اخر. من فهمها عرف لماذا نرجح المنع وهي واسأل الله ان يعينني على شرحها ويعينكم على استيعابها وفهمها. لا تكتبوا شيئا انتبهوا لي ان الذين قالوا تخرج زكاة الفطر نقودا ظنوا ظنوا ان المقصود من زكاة الفطر - 00:30:50
غناء الفقير في كل حاجاته وهو قد يحتاج الى سداد فاتورة كهرب يوم العيد ولا يحتاج الى صاع فكوني اعطيه الصاع لم اغنه في حاجته الاخرى هل سيذهب بالصاع الى شركة الكهرباء ويسدد الفاتورة بالصاع؟ الجواب لا - 00:31:15
فاذا قالوا بما ان اكثر الفقراء حاجاتهم ليست في الطعام فننقلها الى النقود ظنا منهم ان المقصود من زكاة الفطر هو اغناء الفقير من كل جهاته. وهذا خطأ توسعة المقصود من زكاة الفطر بهذه الصورة خطأ - 00:31:38
انما المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في مسألة الطعام فقط اذا كان محتاجا للطعام فهو مستحق للصدقة عنده طعام في بيته ومحتاج لسداد فاتورة او سداد اجار نقول لا نعطيك من زكاة اخرى اسمها زكاة المال اما هذي فالمقصود اغناؤك في جهة - 00:31:58
واحدة ليس في جهات متعددة فالذين قالوا ان المقصود من زكاة الفطر ان ان يغتني الفقير من جهاته كلها قالوا بجواز اخراجها نقودا اذ يعللون ان الفقير لا يحتاج للطعام - 00:32:19
بل يحتاج الى جهات فقرية اخرى. فنقول لا الجهات الاخرى فيها مصرف اسمه مصرف الزكاة المالية لكن زكاة الفطر مصارفها مقيدة وجهاتها المقصودة منها مقيدة وهي اغنوهم عن الطعام ذلك اليوم - 00:32:34
لا تتركون الفقراء يبحثون عن طعامهم اشتركوا في الطعام في ذاك اليوم من وجد طعاما فليعطي من لم يجد طعاما. فان كان الفقير في بلده محتاجا لهذا الصاع اللي عندي - 00:32:54
لفقره وحاجته للطعام اعطيه. ان كان غير محتاج فاتركه وابحث عن فقير اخر. لم يوجد فقير في بلده محتاجا للطعام اصدرها للدول الخارجية اعطيها الفقراء الاخرين ولا اصرفها نقودا اريد ان اتصدق عليه اتصدق عليه من نقودك الخاصة لكن لا على انها زكاة فقط - 00:33:09
انتم فهمتم سبب الخلاف؟ الذين وسعوا جهاتها جهاتها قالوا تخرج نقودا. ولكن القول الصحيح انها تغني فقير في جهة واحدة وهي عن الطعام فقط اذا هذا من جملة الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر. فزكاة الفطر عفوا فزكاة المال يطلب منها اغناء الفقير عامه - 00:33:31
كله فنعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام كامل سواء سدد بها ايجار سدد بها فاتورة اشترى بها سيارة قضى بها دينا لا شأن لنا بمصرفها فالتوسع في كشف جهات الفقر في زكاة المال. اما زكاة الفطر فانه يراد بها شيئا - 00:33:54
وشيء واحد فقط وهو اغناؤه عن الطعام افهمتم؟ اذا القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ومقاصد الشريعة هو ان زكاة الفطر لا يجوز اخراجها مالا. وان سمعت من بتلك العلة انه قد يكون عنده مال لكن عنده مئتين ريال - 00:34:16
لشركة الكهرب قل له ما قلت لك قبل قليل. قل يا اخي من من قال لك وسع في مصادره زكاة الفطر او في جهاتها يا خي زكاة الفطر جاءت لاطعامه فقط - 00:34:36
اغلوهم عن الطعام فقط في ذلك اليوم اخر بيت عندنا قال هي طهرة قال ايش قال هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان لحديث ابن عباس انما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه مقاصدها. مقاصدها ما هي امران - 00:34:47
طهرة للمخرج من اللغو والرفث وطهرة للمخرج له. طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال قال وطعمة للمساكين ايش تفهموا من هذا قال وطعم اهل المساكين ان المقصود منها الاطعام لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد اجارات - 00:35:22
اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا. كم جلسنا في درس الالفية - 00:35:44
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
قوله باب زكاة الفطر اضافة الزكاة الى الفطر من باب اضافة الشيء الى سببه. اي زكاة سببها الفطر. والمقصود بالفطر اي الفطر من رمضان قوله هي اي زكاة الفطر فرض عين - 00:00:19
ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا والدليل على فرضيتها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله فرظ بهذا النص فرض - 00:00:45
طول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. الى اخر الحديث الذي سيأتي ان شاء الله. وموظع الشاهد منه فرض وفي اخر الحديث قال وامر بها ان تخرج قبل غدو الناس الى الصلاة. فقوله - 00:01:07
امر والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد يفيد الوجوب ولا نعلم في ذلك خلافا او نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا خلافا شابا اعلم رحمك الله تعالى - 00:01:27
ان زكاة الفطر من زكاة الابدان لا الاموال. فهي زكاة يراد بها تطهير البدن. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وليست زكاة مال ولذلك فالافضل اخراجها في في المكان الذي فيه بدنك - 00:01:53
ولا ينبغي للانسان نقلها الى بلده الاصلي فلو ان انسانا حل عليه عيد الفطر وهو في امريكا فالافضل له ان يخرج زكاة الفطر للمسلمين لفقراء المسلمين هناك فاذا هي تتبع البدن واما المال واما زكاة المال فالافضل ان تخرجها في بلد المال حتى وان كان بدنك في بلد اخر - 00:02:14
فلو كان مالي في مصر وبدني في السعودية فان زكاة الفطر عني اخرجها هنا وزكاة المال اخرجها هناك قالوا لان زكاة الفطر تتبع البدن والتابع في الوجود تابع في الحكم. واما زكاة المال فان فقراء المكان يطالعون هذا المال - 00:02:37
ينظرون الى هذه الثمار وينظرون الى هذه الابل والغنم والتجارات والشركات فنفوس فقراء المكان متعلقة بهذا المال فلا ينبغي قله عن فقراء المكان انتم معي ولا لا الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية نقلها - 00:02:58
فحينئذ لا بأس ولا حرج ومن مسائلها ايضا قوله وقدرها صاع ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا جاء في العصر الاول والا فمقدارها صاع والدليل على ذلك - 00:03:17
ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر من طعام او صاعا من اقط او صاعا من تمر او صاعا من زبيب - 00:03:42
ولكن جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وقال اني ارى ان مدا من هذه السمراء تعدل مدين. والمقصود السمراء اي البر. فقال اذا جئتم تخرجونها من من البر فيكفيكم نصف صاع - 00:04:02
يقول ابو سعيد رادا على معاوية رضي الله عنه قال فلما جاء معاوية اي الخلافة وجاءت السمراء اي البر قال ان نمدا من هذه يعدل مدين لنفاستها طبعا عند العرب - 00:04:20
قال مدا منها يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع من؟ مع ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:04:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الصاع واطلق ولم يفصل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال ان الرسول اوجب صاعا من اي صنف او جنس من اصناف الطعام وانواعه - 00:04:52
فمن فصل بين طعام وطعام فاوجب في هذا صاعا. وفي هذا نصف صاع فقد فصل في مقام اجمله. وخصص في مقام عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالدليل - 00:05:19
فان قلت اوليس قوله اني ارى مدا من هذه يعدل مدين. بدليل نقول لا هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص. وقد اجمع علماء العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي - 00:05:33
متى ما ثبتت مخالفته للنص المرفوع فان قوله ليس بحجة. كما ان العلماء اجمعوا ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الامة وهنا في قول معاوية تحقق الامران خالف قوله رضي الله عنه قول رسول الله وخالفه ابو سعيد وجمع كثير من اصحاب رسول الله - 00:05:54
صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاستدلال بقوله في تخصيص ما عممه رسول الله او تقييد ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه فهمتم فاذا الواجب عليك صعب. فان قلت وما مقدار الصاع - 00:06:18
في هذا الزمان نقول قرابة ثلاثة كيلو. فاذا اخرجت ثلاثة كيلو فان ذمتك تبرأ والمقصود بالصاع اي صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان وزن اهل مكة. والصاع من الكيل لا من الوزن. الصاع مكي من الكيل لا من الوزن - 00:06:38
فالمعتمد فيه صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان لم تجد تقديرا بالكيلو فلا اقل من ان تأخذ اربع حفيات بكفي الرجل المعتدلة مهو بتجيبولنا واحد ايديه كنها قدور - 00:07:01
ولا تجيبون واحد مصيعاته الصغار لا وانما المقصود ها يد الرجل المعتدلة المعتدلة مثل يدي هذه مهو بيد بندر يد بندر وش بتاخذ يد بندر يلا عشر غرفات يلا نصف صاع - 00:07:19
فالشاهد انها الصاع مقدر باربع حثيات ممتلئات من كف الرجل المعتدلة ومن مسائلها ايضا قوله على الذكران والنسوان وكذا على حر وعبد هكذا وكبيرنا وصغيرنا سيان اعلم رحمك الله تعالى ان زكاة الفطر فرض عام على كل اهل الاسلام. صغارا كانوا او كبارا ذكورا كانوا او اناثا - 00:07:39
احرارا كانوا او ارقاء اسياد كانوا او خدما فكل من ينتسب الى الاسلام في ذلك الوقت فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر الا ان اهل العلم قالوا ان اخرجها رب الدار عن من يمونه وينفق عليه عادة فانها تجزئ عنه وعنهم - 00:08:14
سواء استأذنهم او لم يستأذنهم. فكل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان كل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاتي فطره بلا استئذان. كل من وجبت عليك نفقته جاز - 00:08:39
لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان. ويفهم من هذا ان من لا تجب عليك نفقته فلا تتولى انت اخراج الزكاة عنه الا باستئذان الا باستئذان الا باستئذان فان قلت وهل نخرجها؟ عن الجنين؟ فاقول سيأتينا بيت خاص في هذا ان شاء الله تعالى - 00:08:59
فان قلت وهل نخرجها عن الخدم؟ فنقول نعم. لان الخدم انت من يتولى نفقتهم ما داموا في بيتك. وكل من تتولى الا نفقته فتخرج الزكاة عنه ولو لم تستأذنه فان قلت وهل اخرجها عن من عن السائق؟ الجواب نعم تخرجها عن السائق. لان من لانك انت من يتولى نفقة - 00:09:33
ورعايته وكذلك يجب على السيد ان يخرجها عن عبيده وارقائه. لانه هو من يتولى نفقتهم ورعايتهم فهمتم هذا وكذلك يخرجها السيد عن زوجته. عفوا الزوج عن زوجته وعن اولاده عن اولاده - 00:09:57
لانه هو من يتولى نفقتهم. فان قلت وما الحكم لو كانت الخادمة كافرة او السائق كافرا او الرقيق كافرا؟ الجواب انما زكاة الفطر طهرة لاهل الاسلام. فلا حظ فيها لكافر مطلقا. اذ لا يطهر كفره الا الاسلام - 00:10:21
واما تلك الزكاة فانها من خصائص المسلمين. فاذا كان احد عنده خادمة كافرة او او سائقا كافرا او رقيقا كافرا فانه لا يجب على سيدي ولا على الزوج عفوا ولا على نعم ولا على لا يجب على السيد ان يخرج الزكاة عنه. فان قلت وما الحكم في رجل تزوج يهودية او - 00:10:41
فنقول لا يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر. لان الحديث قال من المسلمين ففي حديث ابن عمر قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد - 00:11:04
من المسلمين وهذا قيد والاصل بقاء المقيد على تقييده والاصل بقاء القيد على تقييده فان قلت وما الحكم لو كان عندي يتيم وانفق عليه من ماله هو افأخرج الزكاة عنه من ماله - 00:11:24
الجواب نعم لا بأس عليك فان هذا من ولاية المال بالمعروف. فكما انك تخرج زكاة المال اصلا للفقراء والمساكين. فكذلك يجب عليك ان تخرج من ماله زكاة الفطر عنه. ولان ذلك اطيب لنفسه واسعد لروحه. فهي من جملة النفقات الواجبة - 00:11:48
في المال التي يجب على الولي اي على ولي اليتيم في ماله ان يخرجها ان يخرجها فان قلت وما الحكم فيما لو كانت الزوجة ناشزا عند اهلها؟ افأخرج الزكاة عنها؟ فنقول لا - 00:12:10
تستحق ان تخرج عنها شيئا ما دامت ناشذة عند اهلها ولا تمكنك من نفسها فحينئذ قطعت وجوب النفقة عنها. وحيث انقطع وجوب النفقة عنها فينقطع زكاة الفطر عنها فينقطع وجوب اخراج زكاة الفطر عنه - 00:12:29
انتم معي ولا لا طيب ومن مسائلها ايضا قوله عفا الله عنه من برنا هذه اصناف ما تجب فيه الزكاة او والاصناف التي تخرج منها الزكاة الفطر. قال من برنا او تمرنا وشعيرنا وزبيبنا او اي قوت - 00:12:54
تاني هذا ويخرج اهل كل محلة ها اي بلاد وقرية ومنطقة معتاد قوتهم على الرجحان يا سلام هنا قاعدة كل اطعام واجب فيجزئ من قوت البلد في اي شيء سواء في الكفارات او في زكاة الفطر او في غيره. كل اطعام واجب - 00:13:15
فيجزئ من قوت البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الاصناف المذكورة في الحديث تخصيص اعيان وافراد بل خصها لانها هي معتاد قوتهم في زمانهم ولكن الان لو اخرجت صاعا من اقط من الذي سيقبله - 00:13:46
قد لا تكاد البيوتات تقبلها لكن لو انك اخرجت صاعا من فول لوجدت من يقبله. صاعا من عدس لوجدت من يقبله. صاعا من ارز لو من يقبله. اليس كذلك هيدا - 00:14:10
انتم في مصر لو اخرجتم صاعا من فول فول مالينج ها تقبلون ولا ما تقبلون؟ لا بأس بذلك فاذا يكفي كل اهل بلد ومحله ان يخرجوا من معتاد قوتهم. وهذه قاعدة ليست في زكاة الفطر فقط بل في كل اطعام شرعي واجب - 00:14:28
فمتى ما امرك الشارع باطعام المساكين فالواجب عليك ان تطعمهم من قوت البلد المعتاد ولذلك ذهب بعض اهل العلم الان الان وسمعتها منهم قالوا لو انه اطعم صاعا من اقط لما برئت ذمته - 00:14:50
بل بعضهم عد الامر وقال لو انه اطعم صاعا من تمر لما برئت ذمته. لان التمر ليس من قوت البلد المعتاد وانما هو صار كالفاكهة يتفكه الناس بها يأكلونها تفكها لا ضرورة ولا قوتا - 00:15:13
يعني لا يدخرون التمر لقوتهم. وانما ليتفكهوا بها فقط. لكن السابق كان التمر عندهم هو الوجبة الرئيسية الاساسية والقوت المعتدل ولكن الذي اقوله لو ان الانسان اخرج شيئا من الاصناف المنصوص عليها في الحديث فلا جرم ولا شك طرفة عين عندي انه تجزئه - 00:15:30
لكن لو انه اخرج من غير تلك المنصوصات مما يتفق مع المنصوصات في العلة وهي كونها قوتا فانها تجزئه كذلك والافضل في كل اطعام ان تخرج من قوت بلدك حتى وان تركت بسببه المنصوصة. لان المنصوص لم ينص عليه - 00:15:53
وانما نص عليه لوجود من يأكله اذ هو قوته فلو انك عمدت الى المنصوص في مكان لا يوجد من يأكله لكان في ذلك تبذيرا للمال واسرافه فالعدول عن المنصوص الى قوت البلد عندي هو ان ادخل في تحقيق مقصود الشارع من زكاة الفطر. لانه قال طعمة للصائم والاقط لا نجد - 00:16:13
غدا يأكله انتم فهمتم هذا؟ والشعير صاعا من شعير ايظا لا نجد احدا يأكله لو جبت صاع شعير الواحد قال يا اخي شايفني خروف اليس كذلك؟ او يقول والله اخاف ابي اقبله بس اخاف اكله يطلع خراج - 00:16:39
فاذا هذا يؤكد لنا ان الواجب في الاطعام هو مقتضى هذه القاعدة العظيمة التي اريدكم ان تحفظوها وهو ان الاطعام الواجب في الكفارات او الزكوات من قوت البلد الاطعام في كفارة الظهار من قوت البلد. اطعام الستين في كفارة القتل من قوت البلد. الاطعام اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين من قوت البلد. اطعام - 00:17:01
ارتكاب شيء من محظورات الاحرام من قوت البلد. وهكذا في كل اطعام. ويدخل فيها زكاة الفطر. ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الكفارات يقال فيها ما يقال في اطعام الكفارات واضح ولا لا - 00:17:25
ثم قال الناظم قالوا اي العلماء وتندب عن جنين يا فتى. اي قبل ولادته. بدليل امر جاء عن عثمان ما جاء عن عثمان في الحقيقة يعتبر ضعيف السند يعتبر ضعيف السند - 00:17:42
لان فيه انقطاعا بين رجل يقال له حميد وقتادة. بينهما انقطاع. ثم هناك انقطاع اخر بين قتادة وعثمان فاذا هو انقطاع بين حميد وقتادة وبين قتادة وعثمان. والانقطاع سبب لتضعيف الرواية. لكن جمهور اهل العلم - 00:18:02
من باب الندب. من باب الندب الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فمن اراد ان يخرج صاعا عن هذا الجنين ندبا فلا مانع منه ان شاء الله على قول جمهور العلماء - 00:18:23
ثم قال من تنفقن عليه ان اخرجتها عنه فتجزئه بلا استئذان لاننا قلنا ان القاعدة في هذا تقول كل من وجبت عليك نفقته فيجوز اخراج زكاة الفطر عنه بلا استئذان. فالزوجة تخرج زكاتها - 00:18:40
انت بلا استئذان لوجوب نفقتها عليك. واولادك تخرج زكاة فطرهم بلا استئذان لوجوب نفقتهم عليك. وخادمك في البيت تخرج زكاتها استئذان لوجوب نفقتها عليك. والسائق تخرجه بلا استئذان تخرج زكاتها بلا استئذان - 00:18:59
تخرج زكاته بلا استئذان لوجوب نفقته يعني لكن هل تخرجها عن صاحبك او عن جيرانك؟ الجواب يجوز ولكن لابد من استئذانهم. فاذا استأذنتهم وقالوا وكلك الله يلا تفضل فانت تشتري وتخرجها عنه - 00:19:18
وبناء على ذلك فلو ان الانسان اخرج زكاة من لا ينفق عليه بلا استئذانه فلا تعتبر مجزئة لهذا الغير ولا مبرئة لذمته ومن المسائل ايضا قوله في بيان وقت اخراجها. قال وتجوز قبل العيد في يوم وفي يومين لكن - 00:19:44
تمنى باني قبل الصلاة بعيد فجر يا فتى اياك والتأخير عن ذا الالي. اعلم رحمك الله تعالى ان لزكاة الفطر ثلاثة اوقات وقت الجواز ووقت افظلية ووقت وجود وقت جواز ووقت افضلية ووقت وجوب - 00:20:06
اما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر ان الصحابة يحكي عن حال الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. لا تخرجها بثلاث قبل العيد بثلاثة ايام وانما الرخصة وردت في اليوم او اليومين فقط. هذا من باب التوسعة والرحمة - 00:20:29
الناس فمن اخرج زكاته في يوم ثمانية وعشرين رمضان اجزأه ذلك. ومن اخرجها في يوم تسعة وعشرين رمضان اجزأه ذلك. على حسب كونه الشهر كاملا او ناقصا لكن ان اخرجتها في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اجزأك ذلك - 00:20:49
على ما قال العامة قبل زحمة قبل زحمة الناس وهذا قد يكون فيه فائدة لكثرة الفقراء حينئذ. لانك لو اخرتها فان بيوت الفقراء ستمتلئ من صدقات غيرك. فحين اذ لا تجد من يقبلها - 00:21:07
انتم معي طيب واما وقت الافضلية فهو فيما بين صلاة فجر يوم العيد الى قبيل الخروج الى مصلى العيد فاخراجها في هذا الوقت افضل. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:21:26
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة العيد فتؤخرها متى ما صليت الفجر صلي بسيارتك وعند المسجد. والزكاة موجودة في الصندوق. فتذهب الى الفقير في هذا الوقت فتعطيه الزكاة ثم ترجع - 00:21:47
تغتسل وتذهب الى مصلى العيد ما احلاها واجملها واما وقت الوجوب انتبه. فقبيل الخروج الى الصلاة. اذ لم يبق من وقتها شيء. بعد ان كان وقتها موسعا ارى مضيقا فقبيل الخروج الى مسجد العيد صار اخراجها في هذا الوقت واجبا متحتما - 00:22:05
واجبا متحتما فان قلت وما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة ما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة؟ الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين اما ان يكون بعذر - 00:22:32
واما ان يكون بلا عذر فان كان بعذر فان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فلك ان تخرجها ولو بعد صلاة العيد ولا اثم عليك - 00:22:54
وتقع موقعها ان شاء الله واما اذا فوتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانك تخرجها لا على انها زكاة بل من جملة الصدقات مع وجوب التوبة عليك لانك اثم في تأخير العبادة عن وقتها الشرعي مع القدرة على فعلها في وقتها الشرعي - 00:23:08
ولذلك يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فان كان بعذر فلا اثم عليك - 00:23:30
وهي مقبولة وان كان بلا عذر فاذن ويجب عليك ان تتوب يجب عليك ان تتوب. وهنا مسائل خفيفة لابد من ذكرها. منها ما مصرفها؟ الجواب في فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من جعل مصاريف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال وهم الاصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:23:50
قلوبهم الى اخره. وهذا قول فيه نظر. بل القول الصحيح ان مصرفها مصرف الكفارات. والكفارات انما تصرف في صنفين الفقراء والمساكين. هل تعطي كفارتك المؤلفة قلوبهم او العاملين عليها؟ لا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية. فاذا قيل - 00:24:16
ما مصرف زكاة الفطر قل مصرف زكاة الفطر مصرف الكفارات اي الفقراء والمساكين فقط ومن المسائل ايضا يجوز ان يعطي الجماعة ما وجب عليهم لواحد. ويجوز ان يعطي الواحد ما وجب عليه لجماعة. كأن تفرق صاعك - 00:24:36
نصفين فتعطي هذا نصفه وهذا نصفه فواحد اعطى جماعة ويجوز للجماعة ان تعطي الواحدة لا سيما مع شدة مسغبته وعظم فقره فيجتمع خمسة ويعطوا ان زكاتهم لفقير واحد فان اعطى الجماعة للواحد او اعطى الواحد للجماعة كل ذلك جائز سائغ لا بأس به. ومن المسائل ايضا - 00:24:59
ومن المسائل ايضا قاعدة جميلة جدا. كل من صار من اهل الوجوب قبل غروب الشمس وجب اخراج الزكاة. وان كان بعدها فلا يجب عليه كل من كان من اهل الوجوب - 00:25:28
قبل غروب شمس ليلة العيد. وجب عليه الاخراج. وان لم يكن من اهل الوجوب الا بعد غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر. فهمتم هذا طيب هذا تأصيل واما الفروع فعدة فروع منها ما الحكم لو اسلم كافر؟ افتجب عليه زكاة الفطر او لا؟ نقول ان وقع اسلامه قبل غروب - 00:25:46
غروب شمس ليلة العيد فيجب عليه اخراج زكاة الفطر وان غربت عليه الشمس ولا يزال كافرا ولم يقع اسلامه الا بعد كغروب الشمس ففي هذه الحالة لا يجب عليه زكاة الفطر - 00:26:13
اثنين من من الفروع ايضا ما الحكم لو ان الإنسان تزوج امرأة فمن الذي يجب عليه اخراج زكاتها؟ اهو ام ابوها في اول ليلة قالت يا ابو محمد سو خير طلع زكاتي. قال والله انا ماني بكد على عميان - 00:26:28
جاية من ابوش جاية يلا خلي بوسة يطلع ها وش تقولوا فيها نقول ان وقع الزواج او عقد النكاح قبل غروب الشمس فان زكاتها تجب عليه هو. واما ان لم يقع عقد النكاح الا بعد غروب الشمس فزكاتها واجبة على ابيها - 00:26:48
او على من يتولى نفقتها او عليها هي ان كانت مسيرة غنية. يعني انتبهوا ايها الشباب واعرفوا متى توقعون العقد فانكم فقهاء فاذا كان الملك بيجي قبل العصر قبل المغرب بساعة قال انا مشغول الحين عندي عندي شغل بعد صلاة المغرب ان شا الله يجيكم هم ما يدرون ليه لكنك فقير - 00:27:07
ومن الفروع ايضا ما الحكم لو ولد للانسان ولد افيجب عليه اخراج زكاته في هذه الحالة؟ نقول ان وقعت الولادة قبل غروب ليلة العيد وجبت زكاة فطره عنه وان وقعت بعد غروب الشمس فلا تجب الزكاة الا ندبا واستحبابا. ان اراد ان يخرجها ما في مانع. لكن هل تجب؟ الجواب يفرق في الحكم بين - 00:27:32
غروب الشمس او بعده بل ان الفقهاء قالوا انتبهوا ما الحكم لو ان الانسان مات ليلة العيد؟ قالوا ان مات قبل غروب شمس ليلة العيد فلا يجب اخراج الزكاة ما ادرك الغروب - 00:27:56
واما اذا مات بعد غروب الشمس فانه يجب اخراج الزكاة عنه انتم معي في هذا ولا لا بقي لنا مسألة اخيرة وهي من اعسر المسائل في هذا الزمان وهي هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا - 00:28:10
هل يجوز زكاة اخراج زكاة الفطر نقودا شوفوا يا جماعة لابد ان نفهم قاعدة مفيدة وهي ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه - 00:28:36
كل فعل توفر سببه باقي ابيات باقي بيت واحد طيب كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه وانا اسألكم الان ايها الطلبة واجيبوا. هل كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وليست اوراقا نقدية بل - 00:28:56
دنانير ذهبية وفضية هل كان الفقراء موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. بل كان فقرهم اشد من فقر اهل زماننا فربما بعض فقراء زماننا اغنياء مقارنة بفقراء العهد النبوي - 00:29:21
فمع وجود المال النقدي ومع وجود الفقراء هل عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطعام الى اخراجها نقودا الجواب لا. اذا اخراج زكاة الفطر نقودا فعل توفر سببه. توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:43
ولم يفعله اختيارا فالمشروع فعله ولا المشروع تركه؟ المشروع تركه ولان هذا يعتبر احداثا في الدين. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. ولان صفة عبادة توقيفية وصفة زكاة الفطر ان تخرج نقودا او مالا نقودا. فمن اخرج هذه العبادة عن صفتها - 00:30:03
الى صفة اخرى فانه يعتبر محدثا في الدين صفة لا دليل عليها. والاحداث في الدين ممنوع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ابين لكم نقطة مهمة في هذا المجال. قد لا تجد - 00:30:30
دونها في مكان اخر. من فهمها عرف لماذا نرجح المنع وهي واسأل الله ان يعينني على شرحها ويعينكم على استيعابها وفهمها. لا تكتبوا شيئا انتبهوا لي ان الذين قالوا تخرج زكاة الفطر نقودا ظنوا ظنوا ان المقصود من زكاة الفطر - 00:30:50
غناء الفقير في كل حاجاته وهو قد يحتاج الى سداد فاتورة كهرب يوم العيد ولا يحتاج الى صاع فكوني اعطيه الصاع لم اغنه في حاجته الاخرى هل سيذهب بالصاع الى شركة الكهرباء ويسدد الفاتورة بالصاع؟ الجواب لا - 00:31:15
فاذا قالوا بما ان اكثر الفقراء حاجاتهم ليست في الطعام فننقلها الى النقود ظنا منهم ان المقصود من زكاة الفطر هو اغناء الفقير من كل جهاته. وهذا خطأ توسعة المقصود من زكاة الفطر بهذه الصورة خطأ - 00:31:38
انما المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في مسألة الطعام فقط اذا كان محتاجا للطعام فهو مستحق للصدقة عنده طعام في بيته ومحتاج لسداد فاتورة او سداد اجار نقول لا نعطيك من زكاة اخرى اسمها زكاة المال اما هذي فالمقصود اغناؤك في جهة - 00:31:58
واحدة ليس في جهات متعددة فالذين قالوا ان المقصود من زكاة الفطر ان ان يغتني الفقير من جهاته كلها قالوا بجواز اخراجها نقودا اذ يعللون ان الفقير لا يحتاج للطعام - 00:32:19
بل يحتاج الى جهات فقرية اخرى. فنقول لا الجهات الاخرى فيها مصرف اسمه مصرف الزكاة المالية لكن زكاة الفطر مصارفها مقيدة وجهاتها المقصودة منها مقيدة وهي اغنوهم عن الطعام ذلك اليوم - 00:32:34
لا تتركون الفقراء يبحثون عن طعامهم اشتركوا في الطعام في ذاك اليوم من وجد طعاما فليعطي من لم يجد طعاما. فان كان الفقير في بلده محتاجا لهذا الصاع اللي عندي - 00:32:54
لفقره وحاجته للطعام اعطيه. ان كان غير محتاج فاتركه وابحث عن فقير اخر. لم يوجد فقير في بلده محتاجا للطعام اصدرها للدول الخارجية اعطيها الفقراء الاخرين ولا اصرفها نقودا اريد ان اتصدق عليه اتصدق عليه من نقودك الخاصة لكن لا على انها زكاة فقط - 00:33:09
انتم فهمتم سبب الخلاف؟ الذين وسعوا جهاتها جهاتها قالوا تخرج نقودا. ولكن القول الصحيح انها تغني فقير في جهة واحدة وهي عن الطعام فقط اذا هذا من جملة الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر. فزكاة الفطر عفوا فزكاة المال يطلب منها اغناء الفقير عامه - 00:33:31
كله فنعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام كامل سواء سدد بها ايجار سدد بها فاتورة اشترى بها سيارة قضى بها دينا لا شأن لنا بمصرفها فالتوسع في كشف جهات الفقر في زكاة المال. اما زكاة الفطر فانه يراد بها شيئا - 00:33:54
وشيء واحد فقط وهو اغناؤه عن الطعام افهمتم؟ اذا القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ومقاصد الشريعة هو ان زكاة الفطر لا يجوز اخراجها مالا. وان سمعت من بتلك العلة انه قد يكون عنده مال لكن عنده مئتين ريال - 00:34:16
لشركة الكهرب قل له ما قلت لك قبل قليل. قل يا اخي من من قال لك وسع في مصادره زكاة الفطر او في جهاتها يا خي زكاة الفطر جاءت لاطعامه فقط - 00:34:36
اغلوهم عن الطعام فقط في ذلك اليوم اخر بيت عندنا قال هي طهرة قال ايش قال هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان لحديث ابن عباس انما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه مقاصدها. مقاصدها ما هي امران - 00:34:47
طهرة للمخرج من اللغو والرفث وطهرة للمخرج له. طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال قال وطعمة للمساكين ايش تفهموا من هذا قال وطعم اهل المساكين ان المقصود منها الاطعام لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد اجارات - 00:35:22
اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا. كم جلسنا في درس الالفية - 00:35:44