سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام|شرح العلامة عبدالرحمن العجلان|269-كتاب الصلاة|باب صلاة الجماعة والإمامة 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى في باب صلاة الجماعة والامامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي - 00:00:00ضَ

لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا انه يخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمين او مرمط - 00:00:20ضَ

حصنتين وشهد العشاء متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذا الحديث الصحيح اراده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصلاة لجماعتي والامام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:50ضَ

والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤذن له ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهد الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم - 00:01:20ضَ

انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه. واللفظ للبخاري. قوله رحمه الله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. الحديث من اصح الاحاديث انه رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله واللفظ للبخاري - 00:01:50ضَ

يعني هذا اللفظ الذي اورده هو الذي في صحيح البخاري. وصحيح مسلم فيه معنى الحديث واكثر الفاظه لكن قد يكون مختلف في بعض الالفاظ. عن ابي هريرة رضي الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده من هم؟ هو الله جل وعلا - 00:02:30ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله تبارك وتعالى واخباره صلى الله عليه وسلم كلها لا مجال للشك فيها كلها صادقة اقسم او لم يقسم. لكن قسمه صلى الله عليه وسلم يأتي به للتأكيد. والا فلا تتم - 00:03:00ضَ

شهادة ان محمدا رسول الله لامرء حتى يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر واخباره كلها صادقة والله جل وعلا قال عنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي - 00:03:25ضَ

واما قيل لعبدالله ابن عمرو ابن العاص لا تكتم كل ما يستسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول بشر قد يتكلم في حال الغضب قد يتكلم في حال اهتمامه بامر من الامور ونحو ذلك. فاخبر صلى الله عليه - 00:03:46ضَ

عليه وسلم وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني الا حق. او كما قال صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى كلامه اغنى واسما من الدرر. كلامه حق وصدق ولا مجال للشك فيه. والذي نفسي - 00:04:06ضَ

لقد هممت الهم العزم على شيء ما يعزم على شيء ما وقد ينفذ هذا العجز وقد لا ينفذ. وقد يوجد ما يمنع تنفيذ هذا الهم. قد يريد امر من الامور يعزم عليه. لكن يلاحظ ان هذا الامر يترتب عليه شيء اخر ما يريده. فيعدل عن - 00:04:35ضَ

ما عزم كما جاء في بعض الروايات هذا الحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت قال عليه الصلاة والسلام رزق بالنساء والذرية. الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. واذا - 00:05:05ضَ

حلق في البيوت حرقوا فيها وهؤلاء لا جرم لهم ولا اثم عليهم لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. الحطب يؤخذ من البرية. يقطع وهو من الاشياء المباحة التي يسوع لكل انسان ان يأخذ منها ما دامت في غير ملك الغير. بغير ملك - 00:05:24ضَ

يأخذ منها والنبي صلى الله عليه وسلم اباحها وارشد السائل عليه الصلاة والسلام على الطريق التي يسلخها ولا يسأل لان السؤال مذموم وقد يكثر المرء السؤال فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. من كثرة ما سأل فيفتضح امام - 00:05:54ضَ

يوم القيامة بان هذا يكثر السؤال من غير حاجة. كما يفضح الله جل وعلا اكلة الربا يأتون يا اخوة الذين يأكلون الربا كالبيوت والعياذ بالله. يفتتحون يفتضحون بذلك من عرف ان هؤلاء اكلة الربا - 00:06:21ضَ

والمتكبرون ينشرون امثال الله يطعهم الناس. فيعرف الناس ان هؤلاء من المتكبرين والعياذ بالله ومن الناس من يحشر يوم القيامة على خيل اسرع من السيارة والطيارة اكرمون ومن الناس من يحشر يوم القيامة ويضلل تحت ظل العرش. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما - 00:06:45ضَ

في الايام الخالية. الناس متفاوتون في الحشر تفاوتا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد من جاءه للسؤال وسأله هل في بيته شيء؟ قال ما فيه شيء الا كذا وكذا شيء بسيط - 00:07:15ضَ

قال احضرهم علي فاحضرهم على الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء اليزيد. اذا كان عنده شيء اعطى رجلا غنما بين جبلين لكنه اراد ان يعلم هذا الرجل قال ما عندك شيء؟ قال عندي شيء بسيط ذكره. ورضا وكذا شيء بسيط - 00:07:35ضَ

فاحذرهما فحرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من يشتري هذا من يشتري هذا؟ قال واحد من رضي الله عنه انا اشتري هذه بدرهم. قال الاخر انا اشتري هذه بدرهم عيب - 00:07:57ضَ

صلى الله عليه وسلم بالدرهمين بهذا الرجل وقال خذ هذا درهم اشتر به فاس. والاخر اشتري به طعاما لك قولي يا اهلش واتني من الفاس فاتاهم الفاس فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عود يعني عصا - 00:08:14ضَ

وقال اذهب واحتفظ ولا اراك اسبوعا. فيحتضن ويدخل السوق بالحطب ويبيعه. يدخل السوق وهكذا حتى يتوفر عنده دراهم ورزق والشرع لاهله طعام وشبع وتصدق من هذا الحطب المباح الذي لا خير له - 00:08:38ضَ

قال ليس لاحد فيه منا. وانما هو عمل كسبهم بعرق جبينه. وافضل ما اكل الانسان بكسب يده وعرق يمينه او عليه الصلاة والسلام يرشد الى الاخذ من المباحات للاستفادة منها وعدم سؤال - 00:09:01ضَ

ان امر بحطب فيحفظ لا قيمة لها الحطب لا يؤخذ بقيمة وانما يؤخذ من الجبل ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. يعني هو وقتها. حتى يعلم الناس عن دخول ثم امر رجلا فيؤم الناس يصلي بالناس. ما احب ان يحرقهم او يعاقبهم قبل ان - 00:09:23ضَ

الصلاة لانها قبل تقام الصلاة في حل. لكن بعد اقامة الصلاة ما يسمح لرجل ان يجلس في بيته وقد يقوم الصلاة ثم اخالف يعني اذهب الى رجال لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم - 00:09:53ضَ

يحرق عليهم بيوتهم بهذا الحطب الذي حطبه صلى الله عليه وسلم وامر به ثم بين صلى الله عليه وسلم ان المتخلفين عن الصلاة يتخلفون لاسباب لاسباب اولا انهم ما يحتسبون الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ولو احتسبوا الاجر لسارعوا وجاؤوا مسرعين - 00:10:13ضَ

لكنهم ما يحتسبون ما عندهم ايمان ولا يحصل لهم مرادهم من مراعاة الناس الناس كما قال في الحديث الاخر اثقلوا الصلاة على المنافقين العشاء والفجر فهم في العشاء والفجر ما في مراعاة لانهم ما يعرفون الا واحد او اثنين. ما يرونه الجماعة بخلاف الظهر والعصر والمغرب فهو يرى - 00:10:41ضَ

وصنع المدافعة لصلاة الظهر والعصر والمغرب لانه يرى يحصل له المقصود الدنيوي وهو المراة نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا. لو كان احدهم يعلم لانه اذا جاء يحصل على نصف درهم او ربع درهم او شيء بسيط او عرقا ثمينا - 00:11:07ضَ

العظم فيه لحم. عرقه فيه لحم. لحم بسيط. يعني العادة ان اللحم التي فيبقى العظم عليه شيء من اللحم البسيط. فلو ان احدهم يجد مثل هذا رجاء لصلاة العشاء وصلاة الفجر. لكنه يتخلف لانه ما يجد ما يريد - 00:11:37ضَ

عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين انتبه المرماتان هما اللحم الذي بين ظرفي الشاة. الشاة وهكذا منفرج اللحم الذي بين الظنفين هذا المرماتين على ما حصله اهل اللغة. وقيل - 00:12:04ضَ

انها التي يتلهى بها يلعب بها الناس اللعابون يلعبون بها اعود في رأسه اه زج يرميه على كثيف من الرمل. فاذا في الرمل كسب. وهي ان سطحت على اعلى الرمل ما كسب. يعني حذفته تكون رديئة - 00:12:34ضَ

فهو اما طعام بسيط لا قيمة له او انها شيء يتلهى به ما نقيمه يعني انه يفضل اللهو بهاتين مثلا على حضور الصلاة والعياذ بالله. او انه اللحم الذي بين الشاة. ظنفين الشاة منفرد ذو الفاحة - 00:13:04ضَ

يكون بينهما لحم بسيط راغب جلد وشيء بسيط معه لو كان يجد مثل هذه لجاءنا الصلاة لكن لما كان ما يجد الا الثواب وهو لا غرض له بالثواب. ولا مطمع له - 00:13:35ضَ

ماذا وهذا الحديث صريح. وصحيح في الدلالة على صلاة الجماعة. لان هؤلاء ما ذكر انهم انهم يتركون الصلاة وانما لا يشهدون لا يشهدون صلاة الجماعة. فاستحقوا هذا العقاب الشديد للتحريق بالنار. وافساد بيوتهم وافساد - 00:13:51ضَ

وافساد امتعتهم وتعزيرا لهم وتأديبا وهذا من اقوى الادلة والظاهرة في وجوب صلاة الجماعة على الاعيان وتقدم لنا ان للعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة اقوال. الاول انها شر من شروط صحة الصلاة. لو صلى المرء في بيته من غير عذر ما صحت صلاته - 00:14:25ضَ

لو صلى من الصلاة ما صحت لانهم مثل من صلى بغير وضوء. او صلى بغير سترة. او صلى لغيره قبلة هذه شروط الصلاة. على انها شرط من شروط صحة الصلاة. ما تصح الصلاة في البيت الا من عمر - 00:15:02ضَ

وهو المرض او الخوف الشديد. المرض او الخوف الشديد هذا قال به جمع من العلماء. ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وحسبك به رضي الله عنه ورحمه القول الثاني اخف من هذا. وهو انها فرض عين - 00:15:26ضَ

يساب فاعلها ويعاقب تعرفها وهذا قال به الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله ومنهم محدثوا يعني فقهاء بعض فقهاء الشافعية مع الامام الشافعي رحمه الله كما سيأتينا رأيه. لكن المحدثين منهم يأخذون بهذا - 00:15:55ضَ

رأي الذي انها فرض عين والغالب ان كل ان ان كل من كان اهتمامه بالحديث دون الفقه فهو يأخذ بهذا الحديث لان هذا الحديث صريح الحين الصراحة ان الموضوع صريح ومن حيث الصحة صحيح - 00:16:24ضَ

ما فيه مجال للشك او الريب انها فرض عين وفرظ العين هو الذي يعاقب تاريخه ويثاب فاعله هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث انها فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط - 00:16:42ضَ

الاسم عن الباقين وهذا لا دليل له صريح. لانه لو كان صحيح لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق المتخلفين في النار لان فرظ الفضائح اذا قام به ما يكفي - 00:17:06ضَ

وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه انها فرض كفاية. الرابع قول من يقول من الفقهاء انها سنة. واخذ بهذا بعض العلماء ما عليكم ان شاء الله رحمة الله عليهما - 00:17:24ضَ

والاحاديث في وجوه صلاة الجماعة ظاهرة كثيرة وان اشتغل بهاء واولها وبشرها بعض العلماء رحمة الله عليهم عن الجهاد واستدلوا بادلة منها قوله صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة. قالوا لان - 00:17:45ضَ

صحيحة وصلاة نقول صحيحة. انما الذي يقول غير صحيحة ومن يرى انها شر. صلاة الجماعة شرط يقول صلاة المنفرد غير صحيحة لكن من يرى انها فرض عين يقول هي صحيحة. وصاحبها يأثم. انه ترك واجب - 00:18:12ضَ

وهذا هو الاقرب ان صاحبها تارك الصلاة وصلاته صحيحة. فهذا يجمع بين الاحاديث كلها. تقريبا والله اعلم. فضل الجماعة عظيم. ان حضرت الجماعة فلك هذا الفضل العظيم. ان تخلفت هل الجماعة ازمت وصلاتك صحيحة - 00:18:34ضَ

وحتى من يقول بعضهم بسنة يقول يعاقب المتخلف عنها كما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب. بعضهم يقول سنة ولا يرى انها من السنن التي يثار فاعلها ولا يعاقب تاركها. بل يرى انه يعاقب تاركها بتخلفه عن صلاة الجماعة - 00:18:58ضَ

وهكذا هذا الحديث صريح وواضح وصحيح في وجوب صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم قادر. بخلاف المريض فالمريض معذور. الخائف اذا خرج يخاف على نفسه او على اهله هذا له عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الاعمى لان الاعمى متأني. يصل الى المسجد - 00:19:21ضَ

وانا له شيء من المشقة. لكن يصل الى المسجد. يخرج مع جاره. يخرج مع المتجه الى المسجد يمسك بيده وهكذا وهو ما عذر المتخل مع عذر الاعمى الذي لا يجد قائلا يقوله ما عذره عن صلاة الجماعة؟ قال لا - 00:19:54ضَ

اجد لك رخصة كما سيأتينا. اقرأه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اي في ملكه وتحت تصرفه لقد نممت جواب والاقسام منه صلى الله عليه وسلم بدوام عظم عظم شأن ما يذكره زجر عن ترك الجماعة. من امر - 00:20:14ضَ

ثم امر بالصلاة سيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس. ثم يخالف في الشحاح خالف الى فلان اي اتاه اذا غاب عنه. الى رجال لا يشهدون الصلاة. اي لا يحضرون الجماعة. فاحرق - 00:20:44ضَ

عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجب عرقا لفتح الموهلة وسكون الراء القاف ثم قاف هو العظم هو العظم اذا كان عليه بلحم ثمينا او مرمامتين وقد تفتح منهم - 00:21:04ضَ

ما بين ضلعي الشاة وظلفي والله اعلم لانها اللي بين الضلعين غير هذا بين الظلفين كما ائمة ما بين ظلفي الشاة ماذا في ولعلها وهو ما بين ذي الحجة الشاة من اللحم حصنة من الحسن. لشهد العشاء اي - 00:21:34ضَ

في جماعة متفق عليه اي بين الشيخين واللفظ للبخاري؟ والحديث دليل على وجوب الجماعة عين لا كفاية عين الا كفاية لان الكفاية اذا قام بها من يكفيه سقط الاثم عن الباقين. تجهيز الميت وغسله وتكفينه - 00:22:17ضَ

الصلاة عليكن هذه من فروض الكفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا والا عافوا ما كل من علم بذلك. ومثل الاذان في البلد فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 00:22:41ضَ

الخلد وهكذا العين فهو يجب على كل واحد بعونه ما يتحمله احد عن الاخر اذ قد قام اذ قام اذ قد قام بنا غيره فلا يستحقون العقوبة ولا عقوبة الا على - 00:23:01ضَ

واجب او فعل محرم. فرض عين ذهب عطاء والاوزاعي واحمد وابو ثور وابن خزيمة وابن وابن حبان ومن اهل البيت ابو عبد القادر العباس وقالت به الظاهرية وقال داوود انها شرط في صحة - 00:23:23ضَ

الصلاة بناء على ما يختاره من ان على ما يختاره من ان كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم هذا لان الشرطية لابد لها من دليل ولذا قال احمد وغيره انها واجبة غير شرط - 00:23:43ضَ

وذهب ابو العباس تحفيرا لمجنب الهادي انها فرض كفاية ويلوم ذهب الجمهور من متقدم الشافعية وكثير من الحنفية وذهب زيد بن علي المؤيد بالله وابو حنيفة وصاحباه والناصر الى انه سنة مؤكدة - 00:24:03ضَ

القائل بالوجوب لحديث الباب لان العقوبة البالغة ما تكون الا على ترك الفرائض. وبغيره من الاحاديث كحديث ابن انه قال يا رسول الله لقد علمتنا بي وليس لي قائد وان بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا اقدر على ولا اقدر على قائد كل ساعة - 00:24:23ضَ

قال صلى الله عليه وسلم اتسمع لقاما؟ قال نعم. قال فاحضرها. اخرجه احمد بن خزيمة في الحاسم وابن حبان اتسمع الاذان؟ قال نعم. قال فاتنا ولو حبا. فله حظوا يعني حبو يمشي على رجليه - 00:24:45ضَ

ايوا يديه على الركبتين واليدين. يمشي على الارض. فالاحاديث والاحاديث في معناه كثيرة ويأتي حديث ابن مكتوم وحديث ابن عباس وقد اطلق البخاري الوجوب عليها وبوبه بقوله باب وجوب صلاة - 00:25:05ضَ

جماعة وقالوا لي فرض عيني اذ لو كانت فرض كفاية لكان قد اسقط وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان التحريق في العقوبات بالنار فانه وان كان قد ثبت النهي عنه عام فهذا خاص - 00:25:25ضَ

وادلة القائل بانها فرض كفاية ادلة من قال انها فرض عين بناء على قيام الصارف للادلة على فرض العين الى فرض الكفاية وقد اطال القائلون بالسلمية والكلام في جواباتي عن هذا الحديث بما لا يشفي واقر بنا انه اخرج انه خرج مخرج الزجل - 00:25:45ضَ

ما الحقيقة بدليل انه لم يفعله صلى الله عليه وسلم يستدل القائل بالسلمية بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر فقد اشتركنا في الفضيلة وهل كانت الفرادى غير مجزئة لما كانت لها فضيلة لما كانت لها فضيلة اصلا - 00:26:07ضَ

وحديث اذا صليتما في رحالكما فاثبت لهم الصلاة في رحالهما. ولم يبين انها اذا كانت جماعة وسيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:32ضَ