المقاطع القصيرة ( كل المقاطع )

سلسلة تقريب الاحكام 1 للدكتور عبدالله الغفيلي - كيف تحسب زكاتك؟

عبدالله الغفيلي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فيسعدنا ان نتناول كيفية حساب زكاة المال في هذه العجالة. وذلك من خلال التركيز على الاموال التي يحتاجها كثير من الناس. حيث فرض الله الزكاة - 00:00:01ضَ

ركنا من اركان الاسلام. ويشترط لوجوبها شرطان. الشرط الاول ان يكون المسلم مالكا لنصاب من الاموال الزكوية وسيأتي تحديد ذلك بحسب نوع المال. اما الشر الثاني فهو ان يحول حول على آآ هذا المالي المملوكي آآ من - 00:00:41ضَ

المسلم وهذه الاموال الزكوية هي اربعة انواع من حيث العموم النوع الاول هو البهيمة والانعام النوع الثاني هو الحبوب والثمار. الثالث هو النقدان الرابع هو عروض التجارة. اما بهيمة الانعام فالابل والبقر - 00:01:01ضَ

والغنم ويشترط لها اضافة الى ما تقدم السوم وآآ لها تفاصيل في مظانها اما الحبوب والثمار كل ما يكال ويدخر اه من الحبوب والثمار كالتمر والارز والشعير ونحوها ونصابها هو خمسة اوسق ويعادل المقاييس - 00:01:21ضَ

قرابة ستمائة وعشر كيلو جرامات وهي ان كانت تسقى بكلفة ومؤونة ففيها زكاة فمقدار الزكاة التي اخراجها هي خمسة بالمئة تقريبا هذا هو آآ نصابها. اما اذا كانت لا تسقى بكلفة ومؤونة كما ينبت على مياه الامطار والانهار ونحو - 00:01:41ضَ

فعشرة بالمئة من مقدارها يجب اخراجه زكاة. اما النوع الثالث من الانواع وهو مهم ما يتعلق بزكاة النقود ويمكن ان نقسم زكاة النقود الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الذهب والفضة التي - 00:02:01ضَ

للاستعمال سواء كان كثيرا او يسيرا فالراجح آآ انها لا تجب زكاتها وعلى القول آآ بوجوب زكاتها سيأتي نصابها في القسم الثاني. الثاني هي الذهب والفضة التي لا تعد للاستعمال وانما هي معدة للكنز كالسبائك ونحوها - 00:02:21ضَ

فيها الزكاة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول اما نصابها فالذهب ما يعادل خمسة وثمانين جراما بغض النظر عن سعره واما الفضة فما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فاذا بلغت آآ الذهب والفضة هذا النصاب المقدر فانه يجب عندئذ اخراج اثنين ونصف - 00:02:41ضَ

آآ بالمئة منها يعني ربع العشر. اما القسم الثالث فهو الاوراق النقدية ولها حكم الذهب والفضة لكن صعبها هل يكون هو الذهب ام الفضة؟ قولان والارجح ان النصاب هو الاحظ للفقير وهو الاقل وهو الفظة في الغالب. فاذا كانت الفظة مثلا اه اه - 00:03:01ضَ

اه اه خمس مئة وخمسة وتسعين جراما كانت عبارة عن ريال واحد في النصاب خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. واذا كانت ريالين فالف ومئة وتسعين تقريبا. وهكذا يظرب عدد الجرامات بسعر الجرام الواحد والنتيجة تكون نصاب الاوراق النقدية فاذا بلغ المال والورق النقدي هذا المبلغ - 00:03:21ضَ

وحال عليه حول كامل فانه عندئذ تجب الزكاة آآ فيه سواء كان ذلك عبارة عن رواتب شهرية او كان اجرة سنوية او كانت غير ذلك من الاموال التي ترد على الشخص فالايسر له ان يجعل يوما من ايام السنة ويزكي كل ما عنده من نقود - 00:03:41ضَ

وان كانت مقبوضة كاش بيده او كانت في حسابه اه الجاري او كانت ديونا اه حالة على مليء كما سيأتي فانها تحتسب ايضا من الزكاة. ومن الاموال الزكوية عروض التجارة. وهي - 00:04:01ضَ

ما ملكه المسلم للمتاجرة به ببيعه في السوق والاستفادة من ربحه ولا يدخل في ذلك الاصول التي لا للبيع وانما تعد للتأجير او لغير ذلك من انواع الاستغلال. وهذه اه وهي عروض التجارة نصابها هو - 00:04:21ضَ

اصحاب الاوراق النقدية اذا بلغت حولا فتقوم في سعر السوق وينظر اذا بلغت نصابا فتزكى فان كانت اعدت للبيع بالتجزئة فيكون المعتبر سعر التجزئة وان كانت اعدت للبيع بالجملة فيكون معتبر في تقويمها سعر - 00:04:41ضَ

الجملة وهذه الاموال وهي عروض التجارة لها تطبيقات معاصرة كثيرة. فمن تطبيقاتها اسهم الشركات اسهم الشركات لا تخلو من ان تكون اما قد تملكها الانسان الافادة من ريعها وربحها من غير نية بيعها - 00:05:01ضَ

فتكون زكاتها بحسب القيمة الدفترية للسهم وهو الذي يمثل حقوق المساهمين. آآ مقسوما على عدد الاسهم فيخرج اثنين ونصف بالمئة بعد خصم الاصول الثابتة من هذه الشركة وعادة الشركات تعلن عن - 00:05:21ضَ

اه قيمة السهم الدفترية ويوجد ذلك في موقع تداول اه بيان لتلك الاقيام بانواعها. اما النوع الثاني اه فهو ما يكون من قيمة اه او من الاسهم التي يراد بيعها في السوق يتملكها لغرظ المتاجرة بها فيخرج عند - 00:05:41ضَ

حول على متاجرته في الاسهم يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية. يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية وهنا انبه الى انه اذا كانت الشركات آآ تخرج آآ الزكاة فانه لا لا يلزم - 00:06:01ضَ

المسلم ان يخرج زكاة اسهم الشركة التي تملكها لغرض الافادة من ريعها من غير ان يكون قد اراد المتاجرة بها لان الشركة تخرج الزكاة كما هو في السوق السعودي آآ مثلا - 00:06:21ضَ

ومن الاموال الزكوية العقار. وهو من عروض التجارة وهو لا يخلو اما ان يكون عرظا او بناء وذلك على اقسام القسم الاول ان يكون المراد من العقار بيعه والمتاجرة فيه فيزكيه اذا حال الحول وهو - 00:06:41ضَ

ومملوك آآ عنده فانه آآ يحسب يقومه يحسب قيمته ثم يخرج بعد ذلك اثنين ونصف بالمئة آآ من من قيمته زكاة نقدية. فان كان قد تملك العقار استغلاله يعني لا لبيعه وانما لتأجير - 00:07:01ضَ

آآ فانه عندئذ انما يزكي الغلة او الاجرة اذا حال عليها آآ الحول بعد قبضها اما القسم الثالث فيما لو العقار لا لاجل اه بيعه ولا لاجل تأجيره وانما لاجل سكناه اه كأن يكون بيتا او استراحة او كان مترددا - 00:07:21ضَ

لا يدري ماذا يصنع بهذا العقار ما بين بيع او تأجير او سكن وكانت نيته غير آآ متأكدة في شيء منه فانه ايضا لا يزكي لان الاصل عدم الزكاة لا آآ الاصل الزكاة. وبالتالي يقال بهذا التقسيم وكذلك ما كان بناء فمن - 00:07:41ضَ

كان يبني عقارا لاجر بيعه فانه اذا حال الحول على هذا البناء فانه يقوم العقار ثم يخرج ربع العشر من قيمته السوقية اه وكذلك اذا كان العقار عبارة عن مساهمة عقارية فان المساهم يزكي نصيبه بحسب القيمة السوقية لهذا - 00:08:01ضَ

النصيب والاصل ان المساهم هو الذي يخرج الزكاة الا ان توكل عن ذلك صاحب المساهمة. ما لم تكن المساهمة متعثرة يعني لا يمكن استخلاصها او لا يدرى ما الذي يصير اليها وقد توقف العمل بها او يعني تعثر او تعثر موظوع آآ انجازها فانه عندئذ يتوقف الحول ولا تجب - 00:08:21ضَ

والزكاة الا بعد ان تكون صالحة للبيع او الاستثمار. اه هذا ما يتعلق بالعقار. ويمكن ان ننتقل بعد ذلك الى سائر المحلات التجارية فهذه آآ كالبقالات مثلا ونحوها فانه يزكيها بمعرفة قيمة البضاعة عند مرور - 00:08:41ضَ

عليها يقوم البضاعة الموجودة عنده وينظر الى النقود ايضا الكاش سواء التي بيده او التي له عند الاخرين مما هو حال اذا كان مليئا آآ المدين باذلا غير مماطل كما سيأتي آآ ويخصم الديون الحالة التي عليه ولا يحسب الاصول الثابتة وآآ - 00:09:01ضَ

نحوها اه ويخصم اجرة المحل واجرة العامل ونحو ذلك. ثم يزكي ما اه تبقى فان كان آآ المحل التجاري يقوم على العمل لا على البيع مثل محلات آآ الصيانة والمغاسل الملابس ونحو ذلك فانه - 00:09:21ضَ

آآ يزكي ما يقبضه اذا حال عليه الحول فان كان يصعب عليه تمييز ما حال عليه الحول وما لم يحل فان الايسر بحقه كما تقدم في شأن آآ الاوراق النقدية ان يحدد يوما في السنة ثم ينظر ما عنده من آآ النقود فيزكيها آآ - 00:09:41ضَ

اه سواء كانت في يده او كانت عند الغير مما هو اه حال على مليء باذل كما تقدم زكاة الدين هو من المواضيع التي يحتاج اليها المزكي لكونه لا يكاد يخلو مزكي من دين اما ان يكون له او عليه. فان كان الدين لك - 00:10:01ضَ

فان زكاته تكون حسب التفصيل التالي. اما ان يكون الدين الذي لك مرجو هذا يعني على شخص قادر غير مماطل فانه عندئذ على قسمين اما ان يكون فتجب زكاته كل سنة. تجب زكاته كل سنة. فان كان لديك من المال ما تخرجه زكاة - 00:10:31ضَ

او تزكيه عند قبضك منه. اما ان كان هذا الدين غير مرجو الاداء فانه عندئذ لا يزكى انه لا يملك ملكا كما لو كان دينا على معسر او جاحد او مماطل فانما يزكيه بعد ان يقبضه ويحول عليه آآ - 00:11:01ضَ

هذا في حق الدين الحال. اما النوع الثاني من الديون التي لك عند الاخرين الدين المؤجل. والدين مؤجل ايضا لا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا يعني اجل آآ لاجل آآ الربح وهذا لا يراد به الربا - 00:11:31ضَ

انما يراد ما ينشأ عن بيع تقسيط فيكون ثم ارباح لاجل التقصير. والثمن دينا والثمن دين في ذمتي آآ المدين وهو المشتري فيزكيه البائع وهو الدائن كل سنة يزكي رأس ماله كاملا - 00:11:51ضَ

من هذا الدين ويضيف عليه الربح الحال في السنة نفسها. اما ارباح السنوات اللاحقة التي بعد ذلك فلا تدخل في اه اه الزكاة وهذا من اوفق الاقوال في الدين المؤجل الاستثماري اما اذا كان الدين قرضا فقد قيل بزكاته وقد قيل بانه - 00:12:11ضَ

انه لا يزكى لان اقراظه هو آآ اخراج لحقه الواجب آآ يعني هذا يدفع الزكاة عنه قول اه ايضا قوي والاحتياط هو الاول. هذا في حق الدين المؤجل. واه اذا كان لك - 00:12:31ضَ

الاخرين النوع الثاني من آآ حكم زكاة الدين الديون التي عليك الديون التي عليك آآ فهذه آآ لا تخلو اما ان تكون حالة يعني مستحقة للدائن يطالب بها في اي وقت فانها تخصم ولا تزكيها من مالك فلو كان - 00:12:51ضَ

عليك مثلا مئة الف وعندك خمس مئة الف فانك تخصم هذه المئة فتزكي اربع مئة الف ما لم يكن الشخص ماطلا فانه يجب عليه عندئذ الا يخصمها وان يحسبها من زكاة امواله. اما اذا كان الدين الذي عليك يطلبك فلان من الناس مئة الف لكنها - 00:13:11ضَ

مؤجلة ليست الان السنة القادمة والتي بعدها فقيل يخصم ولا يزكى وقيل يحسب ويزكى من المال وهذا قوي القول بحسباني لانه في الحقيقة لم يحل ولم يستحق صاحبه المماطلة المطالبة به في هذا الوقت - 00:13:31ضَ

نختم آآ هذا العرض بمثال تطبيقي يبين كيف حساب زكاة آآ المال الذي عندك آآ وذلك على النحو التالي آآ كل ما لديك من رصيد نقدي سواء كان بيدك او في السوء او في الحساب الجاري آآ وكذلك الديون التي لك عند الغير اذا كانت مرجوة - 00:13:51ضَ

الاداء يعني على قادر غير مماطل تحسبها ثم تضيف الى ذلك ما تملكه من عروض التجارة سواء كانت اراضي او او وغير ذلك من انواع الاستثمارات التي اعددتها للبيع والمتاجرة تحسب قيمتها السوقية في ذاك آآ اليومي الذي حددته في - 00:14:21ضَ

السنة عشرة رمضان او عشرة شوال او اي يوم كان ايضا في اليوم المحدد تحسب ما لديك من اسهم ان كانت لديك اسهم قيمتها السوقية اذا كنت قد اشتريتها بغرض المتاجرة فيها في نفس اليوم قيمتها السوقية التي الذي يتم عليه سعر اغلاق السوق كذلك الوحدات - 00:14:41ضَ

استثمارية تنظر الى قيمتها قيمة الوحدة الاستثمارية في آآ يوم آآ الزكاة والحول وتضيف الى آآ ما تقدم وهكذا الذهب والفضة غير المعدة للاستعمال ولا للزينة كالسبائك ونحوها فتنظر الى قيمتها عند الحول اذا بلغت نصابا كما - 00:15:01ضَ

تقدم آآ ومن كان يرى آآ تزكية الذهب والفضة المعدة للزينة فيحسب ايضا قيمتها هذا كله اقسم منه الديون الحالة المستحقة في ذاك اليوم الذي حددته آآ للزكاة ثم تكون النتيجة هي - 00:15:21ضَ

اخراج اثنين ونصف بالمئة من هذا الناتج هذا هو زكاة مالك. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:15:41ضَ