فقه وأحكام المهن | الشيخ خباب مروان الحمد
سلسلة فقه وأحكام المهن / أحكام فقهية تخص الصيادلة | الشيخ خباب مروان الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد حياكم الله تعالى ايها الاخوة الكرام في هذا اللقاء - 00:00:00
آآ العلمي الذي يجمعنا وفيه الكثير من الاسئلة المتعلقة كما ذكرنا في اه عنوان هذه السلسلة. وهي فقه المهن. فقه المهن واحكام المهن والاعمال التي يزاولها الناس بشكل عام وآآ اليوم آآ لابد لنا ان نتحدث في كثير من الاحكام المتعلقة باحكام الصيدلة او احكام الصيدلة - 00:00:13
ولان الصيدلي كثيرا من الاحكام آآ تحتاج الى توضيح وتبيين وكثير صراحة مثلا من الصيادلة يسألون وقد وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة شخصيا وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة سابقا وحينما كذلك ازمعت الرأي على ان اقدم اجابة حول هذه الاسئلة وردتني كذلك اسئلة كثيرة في هذا - 00:00:40
اه الجانب. وانا هنا بدوري لا اريد ان افصل في المسائل فقهيا وعلميا واذكر الكثير من المسائل التي تدور حول تحرير الخلاف والمسائل المتعلقة بذلك ان كان طبعا هنالك خلاف ولكني سانبه على ذلك - 00:01:05
بالسؤال الذي يردني واجيب عليه اجابة لعلها ان شاء الله تعالى تكون نافعة باذن الله سبحانه وتعالى اه طبعا النقطة الاولى التي لا شك فيها انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا - 00:01:21
وانزل له دواء ورواية البخاري الا انزل له شفاء. اي نعم. زاد ابن ماجة علمه من علمه وجهله من جهله فالتداوي اه قد حثت عليه اه النصوص الشرعية فاصل بيع الدواء وما يتعلق به من حيث الاصل ان هذا آآ جائز مباح آآ باذن الله سبحانه وتعالى - 00:01:41
آآ هنالك سؤال وردنا حول الحكم الاتفاق بين الموظف الصيدلي مع ما لك الصيدلية على ان له نسبة من الربح يكون هنالك اتفاق بين صيدلي. وهو هذا صيدلي موظف ولها الصيدلية مالك - 00:02:06
هل يجوز ان يكون له نسبة من الربح او لا؟ الصيدلي في الاصل هو اجير والاجير لا ينبغي ان يكون شريكا في الفقه الاسلامي الاجير لا ينبغي ان يكون شريكا - 00:02:24
فلذلك اذا كان بهذا العمل اما ان يكون اجارة ويعطي مالك الصيدلية لهذا الموظف راتبا يكفيه وهذا ينتهي عنه عنده او ان يكون هذا الموظف شريك كان لمالك الصيدلية شريكا لمالك الصيدلية. لماذا - 00:02:38
لان الجمع بين الاجرة المعلومة اللي هي الراتب ونسبة من الربح عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز آآ السبب في ذلك انه لا يمكن ان يكون هنالك عقدان - 00:02:59
عقدان في عقد واحد وان هذه النسبة قد آآ يستحقها ذلك الاجير وقد لا يستحقها وقد يعمل لمصلحة نفسه اكثر وقد تخف مسئوليته في ما يتعلق في حكم الايجار الخاصة. لان انا اتكلم عن اجير خاص وليس اجير عام او اجير مشترك. فبناء على ذلك - 00:03:19
ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم ان العقدان لا يصحان بالجمع ما بين الاجارة وآآ الشركة من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذه نسبة من الربح معلومة. هي طبعا هي معلومة ليس معلومة بمعنى انها مثلا انه يقال اه تسلمني اه في كل نهاية الشهر مثلا اه - 00:03:41
خمسة الاف وانما نسبة محددة خمستاشر في المئة عشرين في المئة. فتكون هذه النسبة تكون هذه النسبة في الجمع ما بينها وبين الاجارة فيها نوع من الاشكال حيث ان الاجارة قد آآ تكون آآ مثلا قليل - 00:04:01
الى والنسبة تكون كثيرة او تكون النسبة كثيرة وتكون الايجارة قليلة او لا يكون في ذلك الشهر اصلا او لا يكون في ذلك الشهر اصلا مثلا نسبة من الربح. اي نعم - 00:04:20
او او يكون اه او تكون الاجارة اه اه قد جعلت ذلك الاجير اللي هو الموظف الصيدلي اه تهين بالعمل الخاص في احكام الاجارة. طيب اذا هذا هو الذي عليه جمهور اه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم - 00:04:33
المسألة الثانية اه او الثالثة المسألة الثالثة حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز - 00:04:52
الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية الظروف العامة لا يجوز التسليح فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر - 00:05:11
وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي اه اه الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط - 00:05:29
اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها - 00:05:50
على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة - 00:06:10
اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا. تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد اه الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا. واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم - 00:06:31
فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيض يسير يعني مثلا سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر - 00:06:49
لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه اه النقابة - 00:07:05
كذلك هنالك سؤال حكم بيع الادوية المهربة حكم بيع الادوية المهربة لان هنالك ادوية قد تكون اسعارها اه خلينا نقول مثلا في تركيا ارخص بكثير مما لدينا اسعارهم في مصر ارخص بكثير مما هو لدينا. فتهرب - 00:07:21
يكون هنالك تهرب اه او تهريب في ادخالها باتفاق مع مجموعة اناس وما يتعلق بذلك وهنالك سعر محدد الاصل الاصل في هذا الامر لو ان رجلا اتى بادوية معينة وباعها على الناس بشكل عام شخص اتى بادوية وباعها على محتاجين - 00:07:41
لا اشكال في ذلك. لكن بما ان هنالك عقد يتفق عليه الصيادلة وان هذا التسعير خاص بهذا الدواء اي نعم ثم يأتي ويأخذ هذا الدواء ثم يبيع هذا الدواء المهرب الله اعلم طبعا الدواء المهرب هذا هل هو مفحوص؟ هل هو سليم - 00:08:06
قد يعني نعم قد يأتي اناس اه يأتون بادوية مهربة اه كاملة الصلاحية لكن لا تعرف لانه اذا اصبح هنالك اباحة في هذا المجال يجري هنالك توسع كبير جدا فهي قد تكون هنالك الادوية ليست بكامل المواصفات وقد تكون ادوية ممنوعة وقد تكون ادوية اه مخدرة وقد تكون ادوية مفترة - 00:08:25
وقد تكون ادوية اصلا يمنع مثلا بيعها او انها انتهى انتهت صلاحيتها هنالك مسائل كثيرة جدا متعلقة في هذا بناء على ذلك ان هذه الادوية في الاساس انها الحقيقة لا يجوز بيعها لانها كذلك ستجلب ضررا للمجتمع - 00:08:45
تري من ناحية ومن ناحية اخرى اه تكون مؤثرة على اسعار البيع الموجودة عند الناس بعض الناس يفترض انه ادخل مثلا اه على فرض كونتينر مع مجموعة اشخاص واعطى كل شخص مثلا مبلغ معين. وادخل هذا الدواء. اي نعم. هنا الناس الذين اشتروا الادوية - 00:09:05
يمكن التجاري المعروف سيتأثرون وستكسب بضاعتهم وسيكون هنالك تأثر في مثل هذا المجال. فلذلك آآ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار. بمعنى ذلك لا يجوز بيع هذه الادوية المهربة لما في ذلك من الاحكام المتعلقة - 00:09:26
اه فيها. كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الدواء اذا كان يسكر او اذا كان فيه اه اه نسبة كبيرة من الاسكار طبعا هذا لا يجوز بيعه. وانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ قال ما اسكر كثيره - 00:09:46
فقليله حرام كما عند ابي داوود باسناد جيد. ما اسكر كثيره فقليل الحرام. فالاسكار ليس شرط ان يكون في شراب او في او في قد تكون في مادة جافة قد يكون في دواء وقد يكون في آآ آآ شراب يشرب او خمر او شيء من هذا القبيل فهذا ليس له علاقة - 00:10:05
حقيقة ما هو الاسكار بقدر ما يجري الاسكار عليه. سواء اكان دواء او غير ذلك كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير - 00:10:25
او التي آآ تحتوي على الكحول المخدرة هذا لا يجوز بيعها هذا لا يجوز بيعها ولا يجوز تناولها ولا يجوز التداوي بها لان لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند اهل السنن ان الله اذا حرم شيئا - 00:10:44
حرم ثمنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ولا تتداووا بحرام ولذلك لا يجوز اه بيعها ولا خلطها بشراب ولا اه بطعام بل يجب اتلافها - 00:11:01
تتبقى عندنا مسألة حكم بيع الجيلاتين الذي آآ جيلاتين الخنزير الذي آآ حصلت فيه استحالة استحالة يعني تغيرت هيئته وطبيعته من ان يكون جيل طين الخنزير اي نعم الى ان اصبح مادة اخرى بسبب عوامل - 00:11:20
بسبب عوامل معينة اذابت المادة النجسة في ذلك الجيلاتين ونقلته من شكل اخر الى من هذا الجانب الى شكل اخر يعني مثل احيانا مثلا مياه المجاري الان تكون هنالك تكرير لمياه المجاري تعقيم وتنظيف لمياه المجاري طبعا مياه الصرف الصحي - 00:11:43
فبعد ذلك هنا يقول العلماء هل يجوز مثلا التوضأ بها؟ هل يجوز مثلا استخدامها؟ مسألة خلافية. عند الحنفية والمالكية ان ذلك جائز عند الشافعية والحنابلة ان ذلك حرام واقعنا الحالي واقعنا الحالي - 00:12:02
نحن بحاجة فيه في الحقيقة الى القول الذي يقول بجواز الاستحالة اي نعم ان المادة اذا استحيلت واصبحت مادة اخرى بشرط بشرط ان المادة المتعلقة بالخنزير تم تذويبها. يعني كيف مثلا ان الخمر ينقلب - 00:12:20
مخلل فعلا خلاص ما اصبح خمرا ان هذا الجيلاتين ينقلب من كونه من جيلاتين من خنزير الى ان تم معالجته وتعقيمه وتكريره وآآ تجويبه واستحالته الى غير ذلك حتى اصبح مادة اخرى. اصبح مادة اخرى. بهذه الحالة - 00:12:40
لا اشكال لا اشكال في التعامل في ذلك وبيع الادوية التي تحتوي اه عليها طبعا هنالك بعض المؤسسات الطبية تشكك انه المادة هذه تتم استحالتها بالكامل فلذلك لا بد ان يكون هنالك من تحقق في بعض الادوية. يعني الجواب بشكل عام انه اذا حصل هنالك استحالة - 00:13:01
تامة يجوز شراء الدواء. لكن لكن بشكل خاص على المرء المسلم ان يتحقق من بعض الادوية. هل هذا الدواء فعلا اه المادة التي فيه تم انهاء المعنى الخاص بها المتعلق مثلا مادة الخنزير اولى. هنا يسأل في ذلك اهل - 00:13:23
الاختصاص طبعا هنالك مساند لبعض الادوية بمثل هذه آآ الطريقة. هنالك سؤال الصيدني قد يأتيه الزبون او المريض ويسأله سؤالا فيقول له ما هل عندك هذا الدواء يكتب له الطبيب - 00:13:44
آآ ورقة او روشتة فيها الدواء هل عندك هذا الدواء؟ هل يلزم على الصيدلي ان يذكر الدواء الرخيص ومع انه قد وصف لذلك الشخص الدواء الغالي او لا الصحيح انه لا يلزمه - 00:14:03
لماذا لانه قد يكون هنالك تقدير من الطبيب على اه ان هذا الدواء الذي اعطاه لذلك الشخص قد يكون انجع وانفع وليس شرطا ان يعني يأتي واحد عندك في المحل تقول له تعال خذ البضاعة الارخص وكذا الا اذا هو سأل هل يوجد هنالك ارخص - 00:14:22
ثم قاموا اي نعم فهذا لا اشكال فيه اذا الاصل في ذلك الجواز الا في حالة واحدة اذا كان هنالك اتفاق اتفاق باطني ما بين او اتفاق من الداخل ما بين الطبيب - 00:14:44
و هذا المريض وهذا الصيدلي على اننا نعطيك هذا الدواء مع انه معروف انه غيره بنفس الكفاءة وبنفس الفعالية ولكن يكون هنالك نسب خاصة بين الطرفين. هنا لا يجوز لانه الاصل ان يسعى لخدمة المريض وليس ان يسعى لخدمة ايش - 00:14:59
ليس ان يسعى لخدمة الطبيب ولان ذلك اصبح فيه تجارة تجارة على ظهور المرضى والمريض الاصل ان يستلم الدواء بما يحتاجه. فاذا كان هنالك دواء اخر يناسبه ويقوم بنفس الفعالية اي نعم - 00:15:25
وهو طلب وسأل عن ادوية اخرى اه فانه يجب عليه ان يعطيه حتى لو لم يطلب بامكانه ان ينصحه لانه هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فان صدق البيعان بخيار ما لم ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان - 00:15:41
وبين فان صدقة بينه لابد من الصدق ولابد من البيان وكذلك النصح النصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم ينبغي ان نكون ينبغي ان نكون حاضرا في حال المبيع طبعا اذا اوهم اذا اوهم الصيدلي المريض بانه لا يوجد اه علاج غير هذا الدواء الغالي وانه وللاسف قد يقوم بذلك بعض الصيادلة - 00:15:55
انه لا يوجد دواء غير هذا الدواء الغالي وان هو الافضل وهو يقر ويعرف حرارة نفسه انه انه يوجد دواء آآ يعني ارخص بنفس الكفاءة فان هذا من الغش وهذا حرام - 00:16:19
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وهذا من عدم النزاهة والمصداقية والشفافية كذلك مع ذلك المريض. فلذلك لا يجوز فعله. وفي ذلك كذلك نوع من او المخادعة - 00:16:32
والنبي عليه الصلاة والسلام ارشد احد الصحابة ممن كان يخدع في المبيع فكان فكان آآ يعني يخبره آآ ان يقول اذا بايعت فقل له خلابة يعني اذا اردت ان تشتري من احد ما فقل لذلك الرجل الذي يريد ان يبيعك لا خلاف لا تخدعني او لا اه لا تعطني شيئا - 00:16:48
ليس على حقيقته اي نعم خاصة ان الزبون او المريض او الذي ياخذ الدواء في الاساس يصدق الصيدلي. قال له والله لا يوجد دواء احسن من هذا الدواء. خلاص يصدقه لانه ما الذي يخبرهم؟ ما هو درس يعني علم ادوية ولا يستطيع ان - 00:17:08
قارن اي نعم. فما دام انه كذلك فانه قد فعل فعلا محرما وقد غش فيه هنالك سؤال حكم اهداء الادوية اهداء الادوية او هبة الادوية آآ من الصيدلي الذي اخذ هذه الادوية من شركات الادوية - 00:17:27
مستحضرات الادوية ثم يذهب ويهديها للطبيب. يعني يقوم بدعاية خاصة للدواء هل يجوز ذلك؟ نقول انها اذا كانت هذه الدعاية لدواء معروفة آآ فعاليته ونجاعته وكان القصد فعلا من الهدية اخبار الطبيب - 00:17:48
بهذا الدواء وابلاغه بما نزل من جديد في واقع الادوية وان يكون ذلك اه لنفع المرضى فان هذا لا اشكال فيه ولكن اذا كان هذا الغرض الترويج ولو بغير الحق - 00:18:13
واو ذكر مميزات في الادوية ليست فيها او اه ايجاد اه طريقة معينة تؤدي الى ان يكون هذا الطبيب اه سببا من الاسباب التي ربما يحابي فيها ذلك الصيدلي هذا الطبيب فان هذه رشوة - 00:18:33
وتأخذ احكام الرشوة واللعن الخاص بذلك لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ان انه لعن الراشي والمرتشي والرائش فاذا ويستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط يستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط - 00:18:52
واحيانا قد تكون هنالك الترويجات كذلك آآ من الباطن بمعنى انه يأتي الصيدلي تأتي مثلا شركة فتخبر الصيدلي الاجير مش المالك الصيدلية الصيدلي الاجير ان هذا الدواء آآ خذ لك مثلا مجموعة ادوية واعطيه هدايا لبعض الاطباء او هدايا لبعض المرضى - 00:19:12
فيكون هذا الصيدلي الاجير اذ قد ذهب مع طبيب ونسق معه على ان له نسبة في كل دواء ايش في كل دواء هذا لا يجوز كذلك. لماذا لان فيه تحايل على ما لك - 00:19:36
الصيدلية والاصل ان يكون عمل هذا الصيدلي كله اذا كان اجيرا كله ينبغي ان يكون اه خاصا لمالك الصيدلية لانه فقط يستلم الاجرة لانه فقط يستلم الاجرة. والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:19:54
هنالك سؤال حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل لامرأة يعلم انها مثلا زنت والعياذ بالله او انه يعطي هذا لاشخاص انفجرة يعلم اه قبح ما يفعلون او يستخدم بعض الادوية الخاصة بالمعاشرة المعاشرة محرمة - 00:20:15
قد تكون بالمعاشرة الحلال اي نعم ويعلم ان ذلك الشخص الذي سيستخدمها يستخدمها بما حرم الله سبحانه وتعالى فانه لا يجوز لهذا الصيدلي ان يعطيه هذا الدواء وان يبيعوا هذا الدواء - 00:20:40
واذا فعل ذلك فانه قد اعانه على الاثم والعدوان. كذلك مما يتعلق بهذه المسألة لو ان هنالك دواء يسقط الحمل ويعلم هذا الصيدلي ان شخصا ما لجأ اليه وادرك انه او ان امرأة ما لجأت اليه وقالت انها حملت من غير وجه شرعي. فانه كذلك لا يجوز له ان يبيع هذا الدواء - 00:20:56
من باب انه هذا ليس من باب الستر عن مسلم لازم بقى يعني يستر عليها لا يخبر عنها لا يفضحها انها فعلت هذا مطلوب لكنه بهذه الحالة هو ساعد في ازهاق روح من ناحية ومن ناحية اخرى ساهم فيه - 00:21:15
ان تكون هذه المرأة طرف فساد بمعنى انه قد تفعل غيرها مثل ذلك ثم تأتي الى ذلك الصيدلي فيعطيها دواء ليسقط اه ما في بطنها هنالك سؤال اخر لو حصل هنالك خطأ - 00:21:33
من الصيدلي في اعطاء مريض دواء غير الدواء المكتوب له. او انه لخبط في بعض الكلمات او كذا. فاستخدم ذلك المريض هذا الدواء وبعد ان استخدمه اصيب بضرر هل هو اثم؟ ليس اثما - 00:21:49
لكن هل هو ضامن؟ نعم هو ضامن عليه ان عليه ان لانه احنا عندنا يا اخوان القتل الخطأ فيه كذلك ايش؟ فيه كفارة فيه صيام وفيه الدية فاه ليس كل خطأ - 00:22:06
ترفع الاحكام فيه ولذلك نقول انه من حيث الاثم لا اشكال في ذلك ليس اثما. ما دام انه اخطأ او او الطبيب مثلا اعطى المريض مثلا دواء وحصل لهذا المريض مثلا آآ - 00:22:21
حصل من هذا الدواء مع هذا المريض تفاعل معين فانه لا يمكن ان يقال بان هذا آآ اثم ولكنه يضمن عليه ان يذهب وآآ من ناحية شرعية لانه انا اعلم قد يكون بعض الناس هنا آآ يعملون سواء بالقوانين سواء كانت صحيحة او غير صحيحة عليه ان ينظر في ذلك الى الحكم - 00:22:38
الشرعي وهو ليس اثما. اما اذا فعل ذلك وقد كتب دواء من غير وصف طبيب او كتب دواء من تلقاء نفسه وهو يجهله او او انه فعله على اه سبيل عدم العلم - 00:22:58
فانه اثم وقد ورد عند ابي داوود باسناد لا بأس به من تطبب وهو لا يعرف عنه الطب فانه ضامن وهو اثم كذلك لذلك الذي يفعل هذا الفعل هو اثم - 00:23:18
وهو ضامن هو اثم وهو ضامن فلذلك الشريعة الاسلامية امرت باحكام احكام اه التطبيب احكام التطبيب والاحكام المتعلقة بالطب وكذلك الاحكام المتعلقة بالادوية هنالك كانت ادوية خاصة تكتب في الكتب - 00:23:37
هذا الدواء يستخدم لهذا المرض وهذا الدواء يستخدم لهذا المرض كانت دراسة اذا كان الامر ليس على سبيل الدراسة او انه كان قد اعطى شيئا على غير سبيل العلم فانه في الحقيقة - 00:23:58
ضامن ويأثم. كذلك هنالك مسألة هل يجوز للصيدلي مخالفة ما يعطيه الطبيب من ادوية ما يعطي الطبيب ذلك المريض من ادوية الاصل انه لا يجوز مخالفته لان الطبيب هو الاعلم - 00:24:12
بتلك تلك الحالة. لما يجي يقول له والله لا انا بدي اعطيك هذا الدواء الا اذا كان كما قلت لكم بنفس الفصيلة الدوائية بنفس العلاج بنفس الكفاءة. وهذا الدكتور يعطي هذا الدواء لنفس الشخص. يعني في ادوية حتى تكون معروفة يعني - 00:24:26
اي نعم لان هذه الحالة آآ ليس تحديد مسؤوليتها الصيدلي وانما تحديد مسؤوليتها للطبيب. الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الذي ينبغي ان آآ اكتب للمريض ما يناسب الحالة الخاصة به - 00:24:41
هذه كذلك نقطة يعني يشتهر بها كثير من الناس حكم اخذ نسبة يقوم الطبيب في عيادته الخاصة باخذ نسبة من اجرة التحليل الخاصة لذلك المريض بالمختبر هل يجوز؟ لا يجوز - 00:25:01
لا يجوز ان يأخذ نسبة لان هذه النسبة في الاساس او ان هذا ما في الاساس هو لصاحب المختبر هذا اولا وثانيا ان الطبيب اخذ اجره الطبيب اخذ اجره وثالثا ان ذلك سيكون فيه خروج عن الجانب - 00:25:22
الانسان الخاص في الطب هو اخذ حقه؟ نعم. لكن بعد ذلك لا لا يغدو الطب ليكون فيه جشع او طمع او استغلال على ظهور المرضى وياما تحصل احوال من هذا القبيل. وللاسف الشديد - 00:25:43
الا في حالة واحدة اذا كان الطبيب يعلم ان هذا صاحب المختبر صاحب دين وصدق وامانة وديانة وعنده وعنده اه اجهزة حديثة واجهزة اه اه فيها كفاءة عالية فلا اشكال - 00:26:00
لذلك لكنه لا يأخذ النسبة كذلك. يعني يدل عليه لكنه لا يأخذ النسبة. يقول له انا انصحك بهذا. انا انصحك بذاك. هذه اجهزته مثلا قديمة لها ثلاثين سنة. او الشخص مثلا لا يحسن التشخيص - 00:26:16
بس تعرفون الناس تحسن التشخيص في في في علم الاشعة وما يتعلق بذلك آآ الاطباء يختلفون في هذا هنالك اناس عندهم قوة في يعني رصد الامراض فهذا لا اشكال فيه لكنه لا يأخذ نسبة لا يأخذ نسبة في ذلك. نعم - 00:26:26
وطبعا لما ياخذ نسبة لما ياخد نسبة العلة في ذلك انه فيه اثرة وتحجير على اصحاب المختبرات الاخرى يكون مثلا شخص يقول لك فخذ من هذا وشخص يقول خلي خليه يذهب احيانا للاسف قد يكون الطبيب - 00:26:46
في هذا المكان ويكون بجانبه مختبر نفس المكان او جاره لا يدل عليه مع انه قد يكون مثلا جيدا ويدل على واحد اخر ويقول له اذهب عن ذاك. هذاك افضل - 00:27:03
وليس يقصد الا نفع نفسه فلذلك هذا يكون لا شك انه امر محرم. هنالك مسألة قد تكون حتى في بعض الدول التي تغلق المحلات كاملة وقت الصلاة فنقول لا يجوز اغلاق كافة الصيدليات في وقت - 00:27:17
الصلاة. يعني لابد تكون هنالك صيدليات منوبة كما تكون الصيدليات حتى في يوم الجمعة مناوبة لان هذا يعود ايش؟ على مصلحة المسلمين عموما قد يكون بعض الناس يحتاج الى آآ - 00:27:37
الى دواء او علاج فالاصل ان يكون هنالك مناوبة في الصيدليات. اما اغلاقها بالكامل فانه لا يجوز ذلك. وفتحها بالكامل. وفتح بالكامل في وقت الجمعة لا يجوز ولذلك لو حصل هنالك مناوبات وهذا الجاري بشكل عام فانه هذا هو الجائز والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:27:52
كذلك من ضمن الامور ان يأتي مثلا الصيدلي بتعاون مثلا مع طبيب باعطاء اجازة باعطاء اجازة مرضية لشخص ما وهو ليس مريضا اي نعم ويعطيه اي دواء اي نعم فهذا لا يجوز لانه يخالف الصدق - 00:28:17
والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وآآ ان الكذب ليهدي الى الفجور وان الفجور ليهدي الى النار فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز فيه - 00:28:37
اه الاعانة على ذلك قد يسأل بعضهم خاصة من الصيادلة ملتزمين متدينين انه احيانا يحب المرء منهم ان يصلي في المسجد لكنه مثلا قد يكون في اوقات اه يكثر فيها الطلب - 00:28:51
او يكثر فيها مجيء الناس ويعرف هذا الصيادلة بشكل عام فانه لا حرج ان يصلي الصيدلي في الصيدلية ولو كان لوحده من غير جماعة لان في ذلك في تلك المناوبة باذن الله سبحانه وتعالى اجر الرباط باذن الله سبحانه وتعالى. اجل الرباط يعني او انها فيها - 00:29:11
نوع من الرباط في سبيل الله لانها رباط في سبيل الله لاجل الله عز وجل ولم يفعل ذلك لاجل مصلحته لذلك يجوز له ان يصلي في الصيدلية ويتابع صرف الدواء المرضى - 00:29:30
هنالك مسألة كذلك انه اذا باع الصيدلي العينات الدوائية المجانية عينات دوائية مجانية احيانا في بعضها بيكون مكتوب غير مخصص للبيع لاصق صغير بشيروا وممكن يبيعه مع انها تعطى لهم على انها - 00:29:43
للتوزيع للمرضى الفقراء او انه يحب ان يعطيها لشخص ما هي دخلت في حيازته وفي ملكه يجوز يحب ان يعطيها لشخص ما او يعطيها لطبيب حتى يعرف الناس بها مثلا هذا لا اشكال فيه - 00:30:01
لكنه حينما يبيع لا اشكال فيه اقصد من ناحية انها هبة او هدية. لكنه اذا باع هذا الطبيب او الصيدلي هذا الدواء وهو غير مصرح له بذلك فانه قد خالف - 00:30:19
شرط الوكالة والوكالة امانة ويد الوكيل يد امين يد الوكيل يده امانة وما دام انها يد امانة فانه قد اخل هذه الامانة. وراح باع هذا الدواء مع ان هذا الدواء في الاساس - 00:30:34
اعطي له على سبيل اعطي له على سبيل الهبة والتوزيع والهدية والوكيل امين بما بما وكله به الاصيل والاصل ان يتصرف بحسب ما امره به موكله وليس بحسب ما يفعله هو - 00:30:53
الا في حدود ما يأذن له به موكله يعني لو عنا مثلا موكل قال له خذ مئة آآ مثلا عينة ولك ان توزع منها خمسين وان تبيع منها خمسين مثلا - 00:31:14
هذه مائة عينة هدية لك مثلا شركة ادوية تقول هذي ادوية خمسين لك ان توزعها وخمسين آآ تبيعها فهذا اذن له في بيع شيء منها لكن ما دام انه قال له هذه للتوزيع فالواجب شرعا على الوكيل ان يقوم بتنفيذ الوكالة بهذه الحدود الخاصة به - 00:31:28
لان الوكيل يا اخوة الذي هو الصيدلي الان في هذه الحالة اي نعم هو مطوق بي اذ مي موكله ولابد ان يتصرف في حدود ما اذن له آآ به. ولابد ان يتصرف في حدوده فيما اذن له به. هنالك اناس كذلك من اسئلة ان هنالك اناس يأتون عند شخص ما - 00:31:48
آآ يكون صيدلي تتم تسجيل الصيدلية باسمه تسجيل الصيدلية باسمه ثم يأخذ راتب ثابت على ذلك وهو لم يقم باي شيء ما لا يبيع ولا يتصرف ولا يقوم بعمل ولا يبذل جهد فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك - 00:32:10
هذا لا يجوز ولا يحل له ذلك لانه اخذ مالا من غير وجه حق ولانه كذلك قد يأخذ مالا على سبيل قصر يد قصر يد من يعمل في هذه الصيدلية بمعنى انه مثلا اتفق مع ذلك رجل على انه - 00:32:33
يعطيه كل شهر الف وخمسمئة ولكنه في ذلك الشهر لم يمس عليه الا الف. فماذا يلزم من ذلك الشخص ان يعطي ايش؟ الف وخمسمئة. فتقصر يد من في الصيدلية عن ان يعطيه فيذهب فيستدين - 00:32:51
وهو في الحقيقة اخذ هذا المال لا على سبيل الشركة ولا على سبيل الاجارة ولا على سبيل لله الا انه اراد فقط ان يموه على غيره وتسجل الصيدلية باسمه ويأخذ مالا من غير اي شيء كان - 00:33:05
والاساس انه حتى يعني الاتفاق الذي يكون بين الصيادلة ونقابة الصيادلة عدم يعني اتاحة ذلك وهذه يا اخواني كذلك يعني بعض الناس قد يقول هذه احيانا اتفاقات اه لم يكن عليها ادلة شرعية. الاتفاقات تنقسم الى قسمين - 00:33:23
اتفاقات شرعية يأذن بها الشرع او يقول بها الشرع واتفاقات اه شرائطية يقوم بها الاشخاص يقوم بها الاشخاص فاذا كانت هذه الاتفاقات الشرائطية التي تقوم بها الاشخاص لا يوجد فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى فلا اشكال في ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او - 00:33:39
حرم حلالا اه الشرط الذي يكون اه او الاتفاق الذي يكون بغير ما اذن الله يكون باطلا هو ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى وهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:33:59
لكن احيانا بعض الشروط تكون مثلا اتفاق بين الصيادلة يعني انه الصيدلي لا يصح له ان يفتح صيدلية باسمه لشخص ما يزاول هذا العمل وقد يكون هذا الذي يزاول هذا العمل اصلا ليس صيدليا - 00:34:18
قد يكون اجيرا هكذا ويتعلم او انه اشتغل سنة سنتين واخذها يعني كما يقال بالتجربة اي نعم ثم اصبح يزاول هذا العمل هذا لا يجوز. بنفس الموضوع لو حصل هنالك اتفاق مع صيدلي - 00:34:31
على ان تسجل هذه الصيدلية باسمه ويدفع شيئا من رأس المال يدفع شيئا من رأس المال او انه يقوم احيانا بالعمل بها فهل يجوز له ان يأخذ شيئا من آآ الربح او شيئا نسبة من الربح - 00:34:47
هنا لا اشكال في ذلك. ليش لانه اعطاه شيء يسمى عند العلماء حق الاختصاص وحق الاختصاص هذا ما دام انه اعطاه اياه وهو مارسه بنفسه فانه لا اشكال فيه لان الراتب المدفوع للصيدلية هو مقابل ايش؟ الترخيص او الاستفادة من هذا الترخيص المسموح به - 00:35:08
وما دام انه يعمل معه بذلك او انه اعطاه شيئا من رأس المال فانه اصبح شريكا في هذا العمل فيجوز له ان يأخذ آآ منه وآآ ويكون الترخيص هذا باسمه حق مادي يجوز الاعتياض عنه - 00:35:32
سواء بكامل بيع او او باجارة لو ان صيدليا كذلك اخذ ورقة من طبيب وفيها وصفة علاجية وهي تعرف بعض الاطباء يحب الادوية يكتب مع ادوية كثيرة لكن هذا الصيدلي - 00:35:49
اه اخذ هذه الورقة ويعلم ان هذا المريض يحتاج الى دواءين يكفيانه عن اه ذلك هل يجوز له ان يبيع كامل الادوية؟ يجوز له لان الطبيب هو الذي قرر ذلك - 00:36:10
الا في حال انه يعلم ان هذا الطبيب آآ يعني يعطي من الادوية ما يمكن ان يكون مناسبا وغير مناسب. فهنا يكون من باب الدين والنصيحة انه لا يجوز له ان يعطيه. لكن لو انه بشكل عام - 00:36:24
اخذ ادوية واعطاه آآ صرف ادوية مثلا من التأمين الطبي وقد يكون مثلا كذلك الشخص لا يحتاج اليها كلها لا يجوز له ان يعطيه والعهدة على ذلك الطبيب الذي كتب - 00:36:39
هذا آآ الدواء لانه ليس من شرط ان يذهب فيفتش ويسائل كل طبيب. انت لما كتبت هذه الادوية مثلا خمس علب كذا هل هذا يعني آآ هل هو بحاجة له او ليس بحاجة له؟ قد يكون آآ قد يكون ليس بحاجة له - 00:36:54
فلذلك ليس ملزما ان يذهب ويسأل ويستفسر الا في حالة واحدة كما قلت لكم انه يعلم ان ذلك الطبيب يعطي ادوية مبالغ فيها او انه عرف عنه انه يعطي ادوية لبعض الناس وقد تكون جزءا منها ليس ليس مناسبا - 00:37:13
فلا بأس ان اه يعني ان اه لا يصرفها وان يجعل ذلك اه خاصا فيما اه له علاقة بذلك المرض آآ يسأل كذلك عن موضوع حكم بيع الادوية منتهية الصلاحية - 00:37:31
مع انها فيها كامل الفعالية وكامل اه النفع باذن الله وانتم تعلمون ان الشيء الذي يكتب عليه بمنتهى الصلاحية ليس شرطا ان يكون فاسدا او تالفا لكن هذه شروط تشترطها - 00:37:49
كل وزارة اه او وزارة مثلا التجارة اه وزارة الصحة بانه مثلا لا يتجاوز مدة سنتين او ثلاثة. قد تكون هذه الادوية مدتها اربع سنوات وخمس سنوات قد تكون في دول بذاتها - 00:38:07
مدتها سنتان قد تكون في دول اربع سنوات وانا وقفت عليه نفس الدواء بمعنى انه يمكن ان يكون ذلك فانا اقول حقيقة ان الان هو بشكل عام بحكم القانون عندنا مثلا الذي يعملون به الان - 00:38:24
التابع للقانون الاردني مثلا ان بيع الدواء المنتهي الصلاحية مخالفة صريحة للقانون وفيها فيها اه عقوبة لكن آآ لو ان هذا الشخص باع هذا الدواء لشخص محتاج له محتاج له - 00:38:43
وكانت صلاحيته التي انتهت في وقت قريب وفي المقابل آآ يعني جعل ذلك من باب انه بيعا آآ ميسرا ليس مبيعا من باب العمل التجاري الذي يريد ان يربح منه وكذا فانا لا يظهر لي والله اعلم ما يشكل في ذلك اذا كان هذا الدواء الذي كتب عنه منتهي الصلاحية نافع - 00:39:00
آآ فيه نجاعة ولا يوجد فيه اشكال من حيث استخدامه لكن هنالك نقطة نحن نقول دائما بل الانسان على نفسه بصيرة كما قال الله ولو القى معاذيره انه اذا كان اذا كان الرجل يعرف انه هذه الادوية منتهية الصلاحية. بعض الناس قد يكون خلاص هو اصلا بيصير يشتغل في ادنى منتهية الصلاحية وبيصير يبيعها. ويروجها وكذا - 00:39:25
او يزيل مثلا انتهاء الصلاحية الذي فيها فهذا لا شك انه في ذلك غش وان فيه مخالفة للشرط الذي يؤخذ عليه وانه قد يكون وسيلة للفساد في الادوية وسيلة كذلك لي انك لا تعرف قد يكون هذا الدواء يعني اذا اذا الامر انتشر وشاع يا اخواني - 00:39:49
ما في احد يستطيع انه يضبط ذلك الامر. لذلك احيانا قد يأتي التقنين بضبط اشياء يعلم كما يقال المشرع القانوني انها ان هذا شيء آآ يعني لو فعله بعض الاشخاص ليس فيه اشكال لكن اذا حينما يشيع وينتشر وكذا يحتاج الناس الى ظبط - 00:40:08
يحتاج الناس الى حزم وجزم ويحتاج الناس الى نوع من اه ان يكون وسواسية لانه اذا قيل انه هذا له كذا وهذا له كذا؟ اي نعم. فاذا كان هذا الدواء منتهي الصلاحية - 00:40:26
آآ يعني قد انتهى من قليل من قريب ولا زال على ما هو عليه وباعه بثمن قليل وآآ فان هذا ان شاء الله لا اشكال فيه لكن اذا كان هذا الدواء فعلا منتهي الصلاحية بوقت طويل او ان فيه آآ يعني آآ ربما - 00:40:41
اه يعني اه فقد فعلا صلاحيته. او انه جعله على سبيل الجشع والتجارة والطمع اي نعم فان هذا لا شك انه محرم. لانه سيكون وسيلة في اضرار في اضرار المسلم ومخالفة ما عليه الشرط - 00:40:58
والاحرى والاورع والاحوط لذلك رجل ابرع للذمة ان يوزع هذه الادوية اذا كانت يعني بعض الناس قد يكون فقراء. يعني يدفع مثلا دواء قد وهو يعرف انه هذا الدواء الذي انتهت صلاحيته ليس معناه انه كما يقال - 00:41:14
النفايات وانما يمكن ان يستخدم فله ان يوزعه اذا كان ذلك آآ يعني آآ الشخص الذي يحتاج اليه آآ لا يستطيع ان يدفع ان يدفع ثمنه. والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:41:29
آآ هنالك سؤال كذلك حول استخدام بعض الادوية التي تحتوي على كحول ولا يتيسر دواء يخلو منها. يعني لا يوجد بديل وذلك الشخص مضطر الى ذلك ولا يوجد شيء بديل عنها - 00:41:42
اي نعم فانه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. وهذا عليه حتى قرار مجمع الفقه الاسلامي بشرط ان يصف ذلك الدواء طبيب ثقة صاحب دين وخبير في مهنته - 00:41:59
فاذا كان كذلك فانه لا اشكال في ذلك لانه في حكم المضطر. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فلا اثم عليه واحكام الشريعة اتت برفع - 00:42:12
الضرر عن المضطر فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان آآ ان يستخدمه من هذه الحالة لكنه اذا كان هنالك بدائل او كان هذه النسبة آآ يعني في الكحول آآ موجودة وآآ وفيها يعني ما فيها من آآ من - 00:42:27
من الاضرار المتعلقة بالاسكار فان هذا لا شك انه امر محرم. وانه يعين على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له ان يباشر هذا البيع. ولا ان اه يقوم - 00:42:48
وبه واذا فعل ذلك فانه قد تعاون كذلك على الاثم والعدوان هذا يسأل كذلك فيقول حكم امتناع الصيدلي عن ذكر الاعراض الجانبية الخاصة بهذا الدواء الذي وصف للمريض اه هل يشترط ان يذكر ذلك - 00:43:00
الذي يظهر لي والله اعلم انه اذا اتى من وصفة طبيب فانه لا يشترط ان يذكر للمريض الاعراض الجانبية لان الطبيب هو الذي كتب ذلك وهو الذي يتحمل المسؤولية الا اذا كان الصيدلي يعلم ان هذا الطبيب ليس خبيرا في في في عمله - 00:43:21
او انه ادرك ان هذا الدواء فعلا فيه خطر او فيه ضرر اي نعم لكن في الاساس لا ليس شرطا ان يذكر الصيدلي للمريض الاعراض الجانبية لانه من المعلوم ان اي دواء فيه من الاعراض الجانبية - 00:43:37
ما فيه بل ليس حتى الدواء حتى كثير من الاطعمة فيها من الاعراض الجانبية ما فيها فليس شرطا ان يذكر ان يذكر ذلك الا في الحالتين اذا كان يعلم ان هذا الطبيب - 00:43:52
قد اعطى آآ هذا الدواء ويعلم ان هذا الطيب ليس خبيرا في عمله جيدا او انه يرى من خلال التجربة ان هذا الدواء يؤثر آآ وله اعراض جانبية خطيرة فلا يجوز له ان - 00:44:03
اه يعطيه كذلك سؤال عن حكم صرف الادوية على التأمين لمريض في حال علم الصيدلي ان المريض يستغل شركة التأمين الصحي بطريقة خاطئة كأن يكون مثلا الدواء زائد عن الحاجة - 00:44:17
او يأخذ بدل الدواء المصروف يأخذ مثلا شامبو يأخذ اه عطر او يأخذ مثلا اه كريم للجسم او شيء من هذا القبيل هذا لا يجوز لانه حينما وصف له هذا الدواء فالاصل انه يعطيه هذا الدواء - 00:44:31
ولا يجد له ان يتصرف آآ بذلك ولا يجد له ان يتصرف بذلك. لانه مؤتمن على ما يقدمه الى ذلك المريض الله تعالى اعلم هذا سؤال كذلك عن حكم عمل - 00:44:47
آآ او آآ الصيدلي في ان يعطي لشخص ما ادوية تعمل على تخفيف التوتر في حال عدم الحاجة الطبية يعني بمعنى انه لا يوجد له وصفة طبية وان هذه الادوية تعمل في الجسم مكان عمل الكحول. يعني لها معظم التأثيرات في الجرعة العالية. نقول اذا كانت اذا كانت فيها كحول فانه لا يجوز له ان يعطيه - 00:45:02
اما اذا ما كان فيها كحول وكانت تعمل على تخفيف التوتر من دون ان يكون لها ووصفة طبية وهذا الشخص مثلا آآ لنفترض انه يعاني من بوبيا مثلا آآ صعود الطائرة - 00:45:27
او فوبيا مثلا المرتفعات فاخذ بعض الادوية التي تخفف التوتر في ذلك ولا يوجد فيها كحول ولا يوجد فيها ما يضر الجسم. ولا ولا يوجد فيها وصفة طبية فلا اشكال في ذلك. ما دام ان هذا الدواء باذن الله عز وجل - 00:45:41
امن وان الاعراض الجانبية التي فيه يعني آآ ليست شائعة. فلا اشكال فيه ان يعطي هذا الشخص ذلك الدواء والله سبحانه وتعالى علم لانه كذلك حقيقة هناك بعض الاطعمة كذلك تعمم تعمل على تخفيف - 00:45:54
اه الحزن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر انه قال عليكم بالتلبينة فانها تذهب ببعض الحزن كما جاء ذلك في حديث وتكلم عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعهد التلبينة - 00:46:11
وانها تذهب بعض الحزن فهنالك بعض الاطعمة معروف انها تساهم في تخفيف التوتر تخفيف القلق وتكون ادوية مركز فيها هذا الامر فيؤدي ذلك الى تخفيف التوتر او تخفيف القلق ويشترط ان يكون في ذلك وصفا من طبيب اذا اذا رأى - 00:46:24
لان هذا الشخص الذي طلبها محتاج محتاج اليها والله سبحانه وتعالى اعلم بهذا القدر ان شاء الله تعالى قد نكون يعني اه استوفينا جملة من الاحكام المتعلقة اه الصيدلية واحكام الصيدلي - 00:46:43
وهي من اهم ما وردني من اسئلة لانني طابقت بين مجموعة من الاسئلة من مجموعة من الصيادلة وجدت ان هذي اكثر الاسئلة التي آآ يعني سألوا عنها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون في هذه الاجوبة - 00:46:58
آآ توفيقا وان يكون فيها باذن الله عز وجل اه هداية وارشادا لكل اخ يعمل في هذا المجال وان يكون ذلك باذن الله عز وجل آآ معينا لهم حتى على نشر هذه المادة - 00:47:12
وتعميمها حتى يكون ان شاء الله تعالى عملنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:47:25
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد حياكم الله تعالى ايها الاخوة الكرام في هذا اللقاء - 00:00:00
آآ العلمي الذي يجمعنا وفيه الكثير من الاسئلة المتعلقة كما ذكرنا في اه عنوان هذه السلسلة. وهي فقه المهن. فقه المهن واحكام المهن والاعمال التي يزاولها الناس بشكل عام وآآ اليوم آآ لابد لنا ان نتحدث في كثير من الاحكام المتعلقة باحكام الصيدلة او احكام الصيدلة - 00:00:13
ولان الصيدلي كثيرا من الاحكام آآ تحتاج الى توضيح وتبيين وكثير صراحة مثلا من الصيادلة يسألون وقد وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة شخصيا وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة سابقا وحينما كذلك ازمعت الرأي على ان اقدم اجابة حول هذه الاسئلة وردتني كذلك اسئلة كثيرة في هذا - 00:00:40
اه الجانب. وانا هنا بدوري لا اريد ان افصل في المسائل فقهيا وعلميا واذكر الكثير من المسائل التي تدور حول تحرير الخلاف والمسائل المتعلقة بذلك ان كان طبعا هنالك خلاف ولكني سانبه على ذلك - 00:01:05
بالسؤال الذي يردني واجيب عليه اجابة لعلها ان شاء الله تعالى تكون نافعة باذن الله سبحانه وتعالى اه طبعا النقطة الاولى التي لا شك فيها انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا - 00:01:21
وانزل له دواء ورواية البخاري الا انزل له شفاء. اي نعم. زاد ابن ماجة علمه من علمه وجهله من جهله فالتداوي اه قد حثت عليه اه النصوص الشرعية فاصل بيع الدواء وما يتعلق به من حيث الاصل ان هذا آآ جائز مباح آآ باذن الله سبحانه وتعالى - 00:01:41
آآ هنالك سؤال وردنا حول الحكم الاتفاق بين الموظف الصيدلي مع ما لك الصيدلية على ان له نسبة من الربح يكون هنالك اتفاق بين صيدلي. وهو هذا صيدلي موظف ولها الصيدلية مالك - 00:02:06
هل يجوز ان يكون له نسبة من الربح او لا؟ الصيدلي في الاصل هو اجير والاجير لا ينبغي ان يكون شريكا في الفقه الاسلامي الاجير لا ينبغي ان يكون شريكا - 00:02:24
فلذلك اذا كان بهذا العمل اما ان يكون اجارة ويعطي مالك الصيدلية لهذا الموظف راتبا يكفيه وهذا ينتهي عنه عنده او ان يكون هذا الموظف شريك كان لمالك الصيدلية شريكا لمالك الصيدلية. لماذا - 00:02:38
لان الجمع بين الاجرة المعلومة اللي هي الراتب ونسبة من الربح عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز آآ السبب في ذلك انه لا يمكن ان يكون هنالك عقدان - 00:02:59
عقدان في عقد واحد وان هذه النسبة قد آآ يستحقها ذلك الاجير وقد لا يستحقها وقد يعمل لمصلحة نفسه اكثر وقد تخف مسئوليته في ما يتعلق في حكم الايجار الخاصة. لان انا اتكلم عن اجير خاص وليس اجير عام او اجير مشترك. فبناء على ذلك - 00:03:19
ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم ان العقدان لا يصحان بالجمع ما بين الاجارة وآآ الشركة من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذه نسبة من الربح معلومة. هي طبعا هي معلومة ليس معلومة بمعنى انها مثلا انه يقال اه تسلمني اه في كل نهاية الشهر مثلا اه - 00:03:41
خمسة الاف وانما نسبة محددة خمستاشر في المئة عشرين في المئة. فتكون هذه النسبة تكون هذه النسبة في الجمع ما بينها وبين الاجارة فيها نوع من الاشكال حيث ان الاجارة قد آآ تكون آآ مثلا قليل - 00:04:01
الى والنسبة تكون كثيرة او تكون النسبة كثيرة وتكون الايجارة قليلة او لا يكون في ذلك الشهر اصلا او لا يكون في ذلك الشهر اصلا مثلا نسبة من الربح. اي نعم - 00:04:20
او او يكون اه او تكون الاجارة اه اه قد جعلت ذلك الاجير اللي هو الموظف الصيدلي اه تهين بالعمل الخاص في احكام الاجارة. طيب اذا هذا هو الذي عليه جمهور اه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم - 00:04:33
المسألة الثانية اه او الثالثة المسألة الثالثة حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز - 00:04:52
الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية الظروف العامة لا يجوز التسليح فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر - 00:05:11
وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي اه اه الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط - 00:05:29
اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها - 00:05:50
على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة - 00:06:10
اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا. تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد اه الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا. واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم - 00:06:31
فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيض يسير يعني مثلا سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر - 00:06:49
لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه اه النقابة - 00:07:05
كذلك هنالك سؤال حكم بيع الادوية المهربة حكم بيع الادوية المهربة لان هنالك ادوية قد تكون اسعارها اه خلينا نقول مثلا في تركيا ارخص بكثير مما لدينا اسعارهم في مصر ارخص بكثير مما هو لدينا. فتهرب - 00:07:21
يكون هنالك تهرب اه او تهريب في ادخالها باتفاق مع مجموعة اناس وما يتعلق بذلك وهنالك سعر محدد الاصل الاصل في هذا الامر لو ان رجلا اتى بادوية معينة وباعها على الناس بشكل عام شخص اتى بادوية وباعها على محتاجين - 00:07:41
لا اشكال في ذلك. لكن بما ان هنالك عقد يتفق عليه الصيادلة وان هذا التسعير خاص بهذا الدواء اي نعم ثم يأتي ويأخذ هذا الدواء ثم يبيع هذا الدواء المهرب الله اعلم طبعا الدواء المهرب هذا هل هو مفحوص؟ هل هو سليم - 00:08:06
قد يعني نعم قد يأتي اناس اه يأتون بادوية مهربة اه كاملة الصلاحية لكن لا تعرف لانه اذا اصبح هنالك اباحة في هذا المجال يجري هنالك توسع كبير جدا فهي قد تكون هنالك الادوية ليست بكامل المواصفات وقد تكون ادوية ممنوعة وقد تكون ادوية اه مخدرة وقد تكون ادوية مفترة - 00:08:25
وقد تكون ادوية اصلا يمنع مثلا بيعها او انها انتهى انتهت صلاحيتها هنالك مسائل كثيرة جدا متعلقة في هذا بناء على ذلك ان هذه الادوية في الاساس انها الحقيقة لا يجوز بيعها لانها كذلك ستجلب ضررا للمجتمع - 00:08:45
تري من ناحية ومن ناحية اخرى اه تكون مؤثرة على اسعار البيع الموجودة عند الناس بعض الناس يفترض انه ادخل مثلا اه على فرض كونتينر مع مجموعة اشخاص واعطى كل شخص مثلا مبلغ معين. وادخل هذا الدواء. اي نعم. هنا الناس الذين اشتروا الادوية - 00:09:05
يمكن التجاري المعروف سيتأثرون وستكسب بضاعتهم وسيكون هنالك تأثر في مثل هذا المجال. فلذلك آآ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار. بمعنى ذلك لا يجوز بيع هذه الادوية المهربة لما في ذلك من الاحكام المتعلقة - 00:09:26
اه فيها. كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الدواء اذا كان يسكر او اذا كان فيه اه اه نسبة كبيرة من الاسكار طبعا هذا لا يجوز بيعه. وانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ قال ما اسكر كثيره - 00:09:46
فقليله حرام كما عند ابي داوود باسناد جيد. ما اسكر كثيره فقليل الحرام. فالاسكار ليس شرط ان يكون في شراب او في او في قد تكون في مادة جافة قد يكون في دواء وقد يكون في آآ آآ شراب يشرب او خمر او شيء من هذا القبيل فهذا ليس له علاقة - 00:10:05
حقيقة ما هو الاسكار بقدر ما يجري الاسكار عليه. سواء اكان دواء او غير ذلك كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير - 00:10:25
او التي آآ تحتوي على الكحول المخدرة هذا لا يجوز بيعها هذا لا يجوز بيعها ولا يجوز تناولها ولا يجوز التداوي بها لان لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند اهل السنن ان الله اذا حرم شيئا - 00:10:44
حرم ثمنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ولا تتداووا بحرام ولذلك لا يجوز اه بيعها ولا خلطها بشراب ولا اه بطعام بل يجب اتلافها - 00:11:01
تتبقى عندنا مسألة حكم بيع الجيلاتين الذي آآ جيلاتين الخنزير الذي آآ حصلت فيه استحالة استحالة يعني تغيرت هيئته وطبيعته من ان يكون جيل طين الخنزير اي نعم الى ان اصبح مادة اخرى بسبب عوامل - 00:11:20
بسبب عوامل معينة اذابت المادة النجسة في ذلك الجيلاتين ونقلته من شكل اخر الى من هذا الجانب الى شكل اخر يعني مثل احيانا مثلا مياه المجاري الان تكون هنالك تكرير لمياه المجاري تعقيم وتنظيف لمياه المجاري طبعا مياه الصرف الصحي - 00:11:43
فبعد ذلك هنا يقول العلماء هل يجوز مثلا التوضأ بها؟ هل يجوز مثلا استخدامها؟ مسألة خلافية. عند الحنفية والمالكية ان ذلك جائز عند الشافعية والحنابلة ان ذلك حرام واقعنا الحالي واقعنا الحالي - 00:12:02
نحن بحاجة فيه في الحقيقة الى القول الذي يقول بجواز الاستحالة اي نعم ان المادة اذا استحيلت واصبحت مادة اخرى بشرط بشرط ان المادة المتعلقة بالخنزير تم تذويبها. يعني كيف مثلا ان الخمر ينقلب - 00:12:20
مخلل فعلا خلاص ما اصبح خمرا ان هذا الجيلاتين ينقلب من كونه من جيلاتين من خنزير الى ان تم معالجته وتعقيمه وتكريره وآآ تجويبه واستحالته الى غير ذلك حتى اصبح مادة اخرى. اصبح مادة اخرى. بهذه الحالة - 00:12:40
لا اشكال لا اشكال في التعامل في ذلك وبيع الادوية التي تحتوي اه عليها طبعا هنالك بعض المؤسسات الطبية تشكك انه المادة هذه تتم استحالتها بالكامل فلذلك لا بد ان يكون هنالك من تحقق في بعض الادوية. يعني الجواب بشكل عام انه اذا حصل هنالك استحالة - 00:13:01
تامة يجوز شراء الدواء. لكن لكن بشكل خاص على المرء المسلم ان يتحقق من بعض الادوية. هل هذا الدواء فعلا اه المادة التي فيه تم انهاء المعنى الخاص بها المتعلق مثلا مادة الخنزير اولى. هنا يسأل في ذلك اهل - 00:13:23
الاختصاص طبعا هنالك مساند لبعض الادوية بمثل هذه آآ الطريقة. هنالك سؤال الصيدني قد يأتيه الزبون او المريض ويسأله سؤالا فيقول له ما هل عندك هذا الدواء يكتب له الطبيب - 00:13:44
آآ ورقة او روشتة فيها الدواء هل عندك هذا الدواء؟ هل يلزم على الصيدلي ان يذكر الدواء الرخيص ومع انه قد وصف لذلك الشخص الدواء الغالي او لا الصحيح انه لا يلزمه - 00:14:03
لماذا لانه قد يكون هنالك تقدير من الطبيب على اه ان هذا الدواء الذي اعطاه لذلك الشخص قد يكون انجع وانفع وليس شرطا ان يعني يأتي واحد عندك في المحل تقول له تعال خذ البضاعة الارخص وكذا الا اذا هو سأل هل يوجد هنالك ارخص - 00:14:22
ثم قاموا اي نعم فهذا لا اشكال فيه اذا الاصل في ذلك الجواز الا في حالة واحدة اذا كان هنالك اتفاق اتفاق باطني ما بين او اتفاق من الداخل ما بين الطبيب - 00:14:44
و هذا المريض وهذا الصيدلي على اننا نعطيك هذا الدواء مع انه معروف انه غيره بنفس الكفاءة وبنفس الفعالية ولكن يكون هنالك نسب خاصة بين الطرفين. هنا لا يجوز لانه الاصل ان يسعى لخدمة المريض وليس ان يسعى لخدمة ايش - 00:14:59
ليس ان يسعى لخدمة الطبيب ولان ذلك اصبح فيه تجارة تجارة على ظهور المرضى والمريض الاصل ان يستلم الدواء بما يحتاجه. فاذا كان هنالك دواء اخر يناسبه ويقوم بنفس الفعالية اي نعم - 00:15:25
وهو طلب وسأل عن ادوية اخرى اه فانه يجب عليه ان يعطيه حتى لو لم يطلب بامكانه ان ينصحه لانه هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فان صدق البيعان بخيار ما لم ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان - 00:15:41
وبين فان صدقة بينه لابد من الصدق ولابد من البيان وكذلك النصح النصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم ينبغي ان نكون ينبغي ان نكون حاضرا في حال المبيع طبعا اذا اوهم اذا اوهم الصيدلي المريض بانه لا يوجد اه علاج غير هذا الدواء الغالي وانه وللاسف قد يقوم بذلك بعض الصيادلة - 00:15:55
انه لا يوجد دواء غير هذا الدواء الغالي وان هو الافضل وهو يقر ويعرف حرارة نفسه انه انه يوجد دواء آآ يعني ارخص بنفس الكفاءة فان هذا من الغش وهذا حرام - 00:16:19
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وهذا من عدم النزاهة والمصداقية والشفافية كذلك مع ذلك المريض. فلذلك لا يجوز فعله. وفي ذلك كذلك نوع من او المخادعة - 00:16:32
والنبي عليه الصلاة والسلام ارشد احد الصحابة ممن كان يخدع في المبيع فكان فكان آآ يعني يخبره آآ ان يقول اذا بايعت فقل له خلابة يعني اذا اردت ان تشتري من احد ما فقل لذلك الرجل الذي يريد ان يبيعك لا خلاف لا تخدعني او لا اه لا تعطني شيئا - 00:16:48
ليس على حقيقته اي نعم خاصة ان الزبون او المريض او الذي ياخذ الدواء في الاساس يصدق الصيدلي. قال له والله لا يوجد دواء احسن من هذا الدواء. خلاص يصدقه لانه ما الذي يخبرهم؟ ما هو درس يعني علم ادوية ولا يستطيع ان - 00:17:08
قارن اي نعم. فما دام انه كذلك فانه قد فعل فعلا محرما وقد غش فيه هنالك سؤال حكم اهداء الادوية اهداء الادوية او هبة الادوية آآ من الصيدلي الذي اخذ هذه الادوية من شركات الادوية - 00:17:27
مستحضرات الادوية ثم يذهب ويهديها للطبيب. يعني يقوم بدعاية خاصة للدواء هل يجوز ذلك؟ نقول انها اذا كانت هذه الدعاية لدواء معروفة آآ فعاليته ونجاعته وكان القصد فعلا من الهدية اخبار الطبيب - 00:17:48
بهذا الدواء وابلاغه بما نزل من جديد في واقع الادوية وان يكون ذلك اه لنفع المرضى فان هذا لا اشكال فيه ولكن اذا كان هذا الغرض الترويج ولو بغير الحق - 00:18:13
واو ذكر مميزات في الادوية ليست فيها او اه ايجاد اه طريقة معينة تؤدي الى ان يكون هذا الطبيب اه سببا من الاسباب التي ربما يحابي فيها ذلك الصيدلي هذا الطبيب فان هذه رشوة - 00:18:33
وتأخذ احكام الرشوة واللعن الخاص بذلك لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ان انه لعن الراشي والمرتشي والرائش فاذا ويستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط يستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط - 00:18:52
واحيانا قد تكون هنالك الترويجات كذلك آآ من الباطن بمعنى انه يأتي الصيدلي تأتي مثلا شركة فتخبر الصيدلي الاجير مش المالك الصيدلية الصيدلي الاجير ان هذا الدواء آآ خذ لك مثلا مجموعة ادوية واعطيه هدايا لبعض الاطباء او هدايا لبعض المرضى - 00:19:12
فيكون هذا الصيدلي الاجير اذ قد ذهب مع طبيب ونسق معه على ان له نسبة في كل دواء ايش في كل دواء هذا لا يجوز كذلك. لماذا لان فيه تحايل على ما لك - 00:19:36
الصيدلية والاصل ان يكون عمل هذا الصيدلي كله اذا كان اجيرا كله ينبغي ان يكون اه خاصا لمالك الصيدلية لانه فقط يستلم الاجرة لانه فقط يستلم الاجرة. والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:19:54
هنالك سؤال حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل لامرأة يعلم انها مثلا زنت والعياذ بالله او انه يعطي هذا لاشخاص انفجرة يعلم اه قبح ما يفعلون او يستخدم بعض الادوية الخاصة بالمعاشرة المعاشرة محرمة - 00:20:15
قد تكون بالمعاشرة الحلال اي نعم ويعلم ان ذلك الشخص الذي سيستخدمها يستخدمها بما حرم الله سبحانه وتعالى فانه لا يجوز لهذا الصيدلي ان يعطيه هذا الدواء وان يبيعوا هذا الدواء - 00:20:40
واذا فعل ذلك فانه قد اعانه على الاثم والعدوان. كذلك مما يتعلق بهذه المسألة لو ان هنالك دواء يسقط الحمل ويعلم هذا الصيدلي ان شخصا ما لجأ اليه وادرك انه او ان امرأة ما لجأت اليه وقالت انها حملت من غير وجه شرعي. فانه كذلك لا يجوز له ان يبيع هذا الدواء - 00:20:56
من باب انه هذا ليس من باب الستر عن مسلم لازم بقى يعني يستر عليها لا يخبر عنها لا يفضحها انها فعلت هذا مطلوب لكنه بهذه الحالة هو ساعد في ازهاق روح من ناحية ومن ناحية اخرى ساهم فيه - 00:21:15
ان تكون هذه المرأة طرف فساد بمعنى انه قد تفعل غيرها مثل ذلك ثم تأتي الى ذلك الصيدلي فيعطيها دواء ليسقط اه ما في بطنها هنالك سؤال اخر لو حصل هنالك خطأ - 00:21:33
من الصيدلي في اعطاء مريض دواء غير الدواء المكتوب له. او انه لخبط في بعض الكلمات او كذا. فاستخدم ذلك المريض هذا الدواء وبعد ان استخدمه اصيب بضرر هل هو اثم؟ ليس اثما - 00:21:49
لكن هل هو ضامن؟ نعم هو ضامن عليه ان عليه ان لانه احنا عندنا يا اخوان القتل الخطأ فيه كذلك ايش؟ فيه كفارة فيه صيام وفيه الدية فاه ليس كل خطأ - 00:22:06
ترفع الاحكام فيه ولذلك نقول انه من حيث الاثم لا اشكال في ذلك ليس اثما. ما دام انه اخطأ او او الطبيب مثلا اعطى المريض مثلا دواء وحصل لهذا المريض مثلا آآ - 00:22:21
حصل من هذا الدواء مع هذا المريض تفاعل معين فانه لا يمكن ان يقال بان هذا آآ اثم ولكنه يضمن عليه ان يذهب وآآ من ناحية شرعية لانه انا اعلم قد يكون بعض الناس هنا آآ يعملون سواء بالقوانين سواء كانت صحيحة او غير صحيحة عليه ان ينظر في ذلك الى الحكم - 00:22:38
الشرعي وهو ليس اثما. اما اذا فعل ذلك وقد كتب دواء من غير وصف طبيب او كتب دواء من تلقاء نفسه وهو يجهله او او انه فعله على اه سبيل عدم العلم - 00:22:58
فانه اثم وقد ورد عند ابي داوود باسناد لا بأس به من تطبب وهو لا يعرف عنه الطب فانه ضامن وهو اثم كذلك لذلك الذي يفعل هذا الفعل هو اثم - 00:23:18
وهو ضامن هو اثم وهو ضامن فلذلك الشريعة الاسلامية امرت باحكام احكام اه التطبيب احكام التطبيب والاحكام المتعلقة بالطب وكذلك الاحكام المتعلقة بالادوية هنالك كانت ادوية خاصة تكتب في الكتب - 00:23:37
هذا الدواء يستخدم لهذا المرض وهذا الدواء يستخدم لهذا المرض كانت دراسة اذا كان الامر ليس على سبيل الدراسة او انه كان قد اعطى شيئا على غير سبيل العلم فانه في الحقيقة - 00:23:58
ضامن ويأثم. كذلك هنالك مسألة هل يجوز للصيدلي مخالفة ما يعطيه الطبيب من ادوية ما يعطي الطبيب ذلك المريض من ادوية الاصل انه لا يجوز مخالفته لان الطبيب هو الاعلم - 00:24:12
بتلك تلك الحالة. لما يجي يقول له والله لا انا بدي اعطيك هذا الدواء الا اذا كان كما قلت لكم بنفس الفصيلة الدوائية بنفس العلاج بنفس الكفاءة. وهذا الدكتور يعطي هذا الدواء لنفس الشخص. يعني في ادوية حتى تكون معروفة يعني - 00:24:26
اي نعم لان هذه الحالة آآ ليس تحديد مسؤوليتها الصيدلي وانما تحديد مسؤوليتها للطبيب. الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الذي ينبغي ان آآ اكتب للمريض ما يناسب الحالة الخاصة به - 00:24:41
هذه كذلك نقطة يعني يشتهر بها كثير من الناس حكم اخذ نسبة يقوم الطبيب في عيادته الخاصة باخذ نسبة من اجرة التحليل الخاصة لذلك المريض بالمختبر هل يجوز؟ لا يجوز - 00:25:01
لا يجوز ان يأخذ نسبة لان هذه النسبة في الاساس او ان هذا ما في الاساس هو لصاحب المختبر هذا اولا وثانيا ان الطبيب اخذ اجره الطبيب اخذ اجره وثالثا ان ذلك سيكون فيه خروج عن الجانب - 00:25:22
الانسان الخاص في الطب هو اخذ حقه؟ نعم. لكن بعد ذلك لا لا يغدو الطب ليكون فيه جشع او طمع او استغلال على ظهور المرضى وياما تحصل احوال من هذا القبيل. وللاسف الشديد - 00:25:43
الا في حالة واحدة اذا كان الطبيب يعلم ان هذا صاحب المختبر صاحب دين وصدق وامانة وديانة وعنده وعنده اه اجهزة حديثة واجهزة اه اه فيها كفاءة عالية فلا اشكال - 00:26:00
لذلك لكنه لا يأخذ النسبة كذلك. يعني يدل عليه لكنه لا يأخذ النسبة. يقول له انا انصحك بهذا. انا انصحك بذاك. هذه اجهزته مثلا قديمة لها ثلاثين سنة. او الشخص مثلا لا يحسن التشخيص - 00:26:16
بس تعرفون الناس تحسن التشخيص في في في علم الاشعة وما يتعلق بذلك آآ الاطباء يختلفون في هذا هنالك اناس عندهم قوة في يعني رصد الامراض فهذا لا اشكال فيه لكنه لا يأخذ نسبة لا يأخذ نسبة في ذلك. نعم - 00:26:26
وطبعا لما ياخذ نسبة لما ياخد نسبة العلة في ذلك انه فيه اثرة وتحجير على اصحاب المختبرات الاخرى يكون مثلا شخص يقول لك فخذ من هذا وشخص يقول خلي خليه يذهب احيانا للاسف قد يكون الطبيب - 00:26:46
في هذا المكان ويكون بجانبه مختبر نفس المكان او جاره لا يدل عليه مع انه قد يكون مثلا جيدا ويدل على واحد اخر ويقول له اذهب عن ذاك. هذاك افضل - 00:27:03
وليس يقصد الا نفع نفسه فلذلك هذا يكون لا شك انه امر محرم. هنالك مسألة قد تكون حتى في بعض الدول التي تغلق المحلات كاملة وقت الصلاة فنقول لا يجوز اغلاق كافة الصيدليات في وقت - 00:27:17
الصلاة. يعني لابد تكون هنالك صيدليات منوبة كما تكون الصيدليات حتى في يوم الجمعة مناوبة لان هذا يعود ايش؟ على مصلحة المسلمين عموما قد يكون بعض الناس يحتاج الى آآ - 00:27:37
الى دواء او علاج فالاصل ان يكون هنالك مناوبة في الصيدليات. اما اغلاقها بالكامل فانه لا يجوز ذلك. وفتحها بالكامل. وفتح بالكامل في وقت الجمعة لا يجوز ولذلك لو حصل هنالك مناوبات وهذا الجاري بشكل عام فانه هذا هو الجائز والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:27:52
كذلك من ضمن الامور ان يأتي مثلا الصيدلي بتعاون مثلا مع طبيب باعطاء اجازة باعطاء اجازة مرضية لشخص ما وهو ليس مريضا اي نعم ويعطيه اي دواء اي نعم فهذا لا يجوز لانه يخالف الصدق - 00:28:17
والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وآآ ان الكذب ليهدي الى الفجور وان الفجور ليهدي الى النار فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز فيه - 00:28:37
اه الاعانة على ذلك قد يسأل بعضهم خاصة من الصيادلة ملتزمين متدينين انه احيانا يحب المرء منهم ان يصلي في المسجد لكنه مثلا قد يكون في اوقات اه يكثر فيها الطلب - 00:28:51
او يكثر فيها مجيء الناس ويعرف هذا الصيادلة بشكل عام فانه لا حرج ان يصلي الصيدلي في الصيدلية ولو كان لوحده من غير جماعة لان في ذلك في تلك المناوبة باذن الله سبحانه وتعالى اجر الرباط باذن الله سبحانه وتعالى. اجل الرباط يعني او انها فيها - 00:29:11
نوع من الرباط في سبيل الله لانها رباط في سبيل الله لاجل الله عز وجل ولم يفعل ذلك لاجل مصلحته لذلك يجوز له ان يصلي في الصيدلية ويتابع صرف الدواء المرضى - 00:29:30
هنالك مسألة كذلك انه اذا باع الصيدلي العينات الدوائية المجانية عينات دوائية مجانية احيانا في بعضها بيكون مكتوب غير مخصص للبيع لاصق صغير بشيروا وممكن يبيعه مع انها تعطى لهم على انها - 00:29:43
للتوزيع للمرضى الفقراء او انه يحب ان يعطيها لشخص ما هي دخلت في حيازته وفي ملكه يجوز يحب ان يعطيها لشخص ما او يعطيها لطبيب حتى يعرف الناس بها مثلا هذا لا اشكال فيه - 00:30:01
لكنه حينما يبيع لا اشكال فيه اقصد من ناحية انها هبة او هدية. لكنه اذا باع هذا الطبيب او الصيدلي هذا الدواء وهو غير مصرح له بذلك فانه قد خالف - 00:30:19
شرط الوكالة والوكالة امانة ويد الوكيل يد امين يد الوكيل يده امانة وما دام انها يد امانة فانه قد اخل هذه الامانة. وراح باع هذا الدواء مع ان هذا الدواء في الاساس - 00:30:34
اعطي له على سبيل اعطي له على سبيل الهبة والتوزيع والهدية والوكيل امين بما بما وكله به الاصيل والاصل ان يتصرف بحسب ما امره به موكله وليس بحسب ما يفعله هو - 00:30:53
الا في حدود ما يأذن له به موكله يعني لو عنا مثلا موكل قال له خذ مئة آآ مثلا عينة ولك ان توزع منها خمسين وان تبيع منها خمسين مثلا - 00:31:14
هذه مائة عينة هدية لك مثلا شركة ادوية تقول هذي ادوية خمسين لك ان توزعها وخمسين آآ تبيعها فهذا اذن له في بيع شيء منها لكن ما دام انه قال له هذه للتوزيع فالواجب شرعا على الوكيل ان يقوم بتنفيذ الوكالة بهذه الحدود الخاصة به - 00:31:28
لان الوكيل يا اخوة الذي هو الصيدلي الان في هذه الحالة اي نعم هو مطوق بي اذ مي موكله ولابد ان يتصرف في حدود ما اذن له آآ به. ولابد ان يتصرف في حدوده فيما اذن له به. هنالك اناس كذلك من اسئلة ان هنالك اناس يأتون عند شخص ما - 00:31:48
آآ يكون صيدلي تتم تسجيل الصيدلية باسمه تسجيل الصيدلية باسمه ثم يأخذ راتب ثابت على ذلك وهو لم يقم باي شيء ما لا يبيع ولا يتصرف ولا يقوم بعمل ولا يبذل جهد فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك - 00:32:10
هذا لا يجوز ولا يحل له ذلك لانه اخذ مالا من غير وجه حق ولانه كذلك قد يأخذ مالا على سبيل قصر يد قصر يد من يعمل في هذه الصيدلية بمعنى انه مثلا اتفق مع ذلك رجل على انه - 00:32:33
يعطيه كل شهر الف وخمسمئة ولكنه في ذلك الشهر لم يمس عليه الا الف. فماذا يلزم من ذلك الشخص ان يعطي ايش؟ الف وخمسمئة. فتقصر يد من في الصيدلية عن ان يعطيه فيذهب فيستدين - 00:32:51
وهو في الحقيقة اخذ هذا المال لا على سبيل الشركة ولا على سبيل الاجارة ولا على سبيل لله الا انه اراد فقط ان يموه على غيره وتسجل الصيدلية باسمه ويأخذ مالا من غير اي شيء كان - 00:33:05
والاساس انه حتى يعني الاتفاق الذي يكون بين الصيادلة ونقابة الصيادلة عدم يعني اتاحة ذلك وهذه يا اخواني كذلك يعني بعض الناس قد يقول هذه احيانا اتفاقات اه لم يكن عليها ادلة شرعية. الاتفاقات تنقسم الى قسمين - 00:33:23
اتفاقات شرعية يأذن بها الشرع او يقول بها الشرع واتفاقات اه شرائطية يقوم بها الاشخاص يقوم بها الاشخاص فاذا كانت هذه الاتفاقات الشرائطية التي تقوم بها الاشخاص لا يوجد فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى فلا اشكال في ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او - 00:33:39
حرم حلالا اه الشرط الذي يكون اه او الاتفاق الذي يكون بغير ما اذن الله يكون باطلا هو ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى وهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:33:59
لكن احيانا بعض الشروط تكون مثلا اتفاق بين الصيادلة يعني انه الصيدلي لا يصح له ان يفتح صيدلية باسمه لشخص ما يزاول هذا العمل وقد يكون هذا الذي يزاول هذا العمل اصلا ليس صيدليا - 00:34:18
قد يكون اجيرا هكذا ويتعلم او انه اشتغل سنة سنتين واخذها يعني كما يقال بالتجربة اي نعم ثم اصبح يزاول هذا العمل هذا لا يجوز. بنفس الموضوع لو حصل هنالك اتفاق مع صيدلي - 00:34:31
على ان تسجل هذه الصيدلية باسمه ويدفع شيئا من رأس المال يدفع شيئا من رأس المال او انه يقوم احيانا بالعمل بها فهل يجوز له ان يأخذ شيئا من آآ الربح او شيئا نسبة من الربح - 00:34:47
هنا لا اشكال في ذلك. ليش لانه اعطاه شيء يسمى عند العلماء حق الاختصاص وحق الاختصاص هذا ما دام انه اعطاه اياه وهو مارسه بنفسه فانه لا اشكال فيه لان الراتب المدفوع للصيدلية هو مقابل ايش؟ الترخيص او الاستفادة من هذا الترخيص المسموح به - 00:35:08
وما دام انه يعمل معه بذلك او انه اعطاه شيئا من رأس المال فانه اصبح شريكا في هذا العمل فيجوز له ان يأخذ آآ منه وآآ ويكون الترخيص هذا باسمه حق مادي يجوز الاعتياض عنه - 00:35:32
سواء بكامل بيع او او باجارة لو ان صيدليا كذلك اخذ ورقة من طبيب وفيها وصفة علاجية وهي تعرف بعض الاطباء يحب الادوية يكتب مع ادوية كثيرة لكن هذا الصيدلي - 00:35:49
اه اخذ هذه الورقة ويعلم ان هذا المريض يحتاج الى دواءين يكفيانه عن اه ذلك هل يجوز له ان يبيع كامل الادوية؟ يجوز له لان الطبيب هو الذي قرر ذلك - 00:36:10
الا في حال انه يعلم ان هذا الطبيب آآ يعني يعطي من الادوية ما يمكن ان يكون مناسبا وغير مناسب. فهنا يكون من باب الدين والنصيحة انه لا يجوز له ان يعطيه. لكن لو انه بشكل عام - 00:36:24
اخذ ادوية واعطاه آآ صرف ادوية مثلا من التأمين الطبي وقد يكون مثلا كذلك الشخص لا يحتاج اليها كلها لا يجوز له ان يعطيه والعهدة على ذلك الطبيب الذي كتب - 00:36:39
هذا آآ الدواء لانه ليس من شرط ان يذهب فيفتش ويسائل كل طبيب. انت لما كتبت هذه الادوية مثلا خمس علب كذا هل هذا يعني آآ هل هو بحاجة له او ليس بحاجة له؟ قد يكون آآ قد يكون ليس بحاجة له - 00:36:54
فلذلك ليس ملزما ان يذهب ويسأل ويستفسر الا في حالة واحدة كما قلت لكم انه يعلم ان ذلك الطبيب يعطي ادوية مبالغ فيها او انه عرف عنه انه يعطي ادوية لبعض الناس وقد تكون جزءا منها ليس ليس مناسبا - 00:37:13
فلا بأس ان اه يعني ان اه لا يصرفها وان يجعل ذلك اه خاصا فيما اه له علاقة بذلك المرض آآ يسأل كذلك عن موضوع حكم بيع الادوية منتهية الصلاحية - 00:37:31
مع انها فيها كامل الفعالية وكامل اه النفع باذن الله وانتم تعلمون ان الشيء الذي يكتب عليه بمنتهى الصلاحية ليس شرطا ان يكون فاسدا او تالفا لكن هذه شروط تشترطها - 00:37:49
كل وزارة اه او وزارة مثلا التجارة اه وزارة الصحة بانه مثلا لا يتجاوز مدة سنتين او ثلاثة. قد تكون هذه الادوية مدتها اربع سنوات وخمس سنوات قد تكون في دول بذاتها - 00:38:07
مدتها سنتان قد تكون في دول اربع سنوات وانا وقفت عليه نفس الدواء بمعنى انه يمكن ان يكون ذلك فانا اقول حقيقة ان الان هو بشكل عام بحكم القانون عندنا مثلا الذي يعملون به الان - 00:38:24
التابع للقانون الاردني مثلا ان بيع الدواء المنتهي الصلاحية مخالفة صريحة للقانون وفيها فيها اه عقوبة لكن آآ لو ان هذا الشخص باع هذا الدواء لشخص محتاج له محتاج له - 00:38:43
وكانت صلاحيته التي انتهت في وقت قريب وفي المقابل آآ يعني جعل ذلك من باب انه بيعا آآ ميسرا ليس مبيعا من باب العمل التجاري الذي يريد ان يربح منه وكذا فانا لا يظهر لي والله اعلم ما يشكل في ذلك اذا كان هذا الدواء الذي كتب عنه منتهي الصلاحية نافع - 00:39:00
آآ فيه نجاعة ولا يوجد فيه اشكال من حيث استخدامه لكن هنالك نقطة نحن نقول دائما بل الانسان على نفسه بصيرة كما قال الله ولو القى معاذيره انه اذا كان اذا كان الرجل يعرف انه هذه الادوية منتهية الصلاحية. بعض الناس قد يكون خلاص هو اصلا بيصير يشتغل في ادنى منتهية الصلاحية وبيصير يبيعها. ويروجها وكذا - 00:39:25
او يزيل مثلا انتهاء الصلاحية الذي فيها فهذا لا شك انه في ذلك غش وان فيه مخالفة للشرط الذي يؤخذ عليه وانه قد يكون وسيلة للفساد في الادوية وسيلة كذلك لي انك لا تعرف قد يكون هذا الدواء يعني اذا اذا الامر انتشر وشاع يا اخواني - 00:39:49
ما في احد يستطيع انه يضبط ذلك الامر. لذلك احيانا قد يأتي التقنين بضبط اشياء يعلم كما يقال المشرع القانوني انها ان هذا شيء آآ يعني لو فعله بعض الاشخاص ليس فيه اشكال لكن اذا حينما يشيع وينتشر وكذا يحتاج الناس الى ظبط - 00:40:08
يحتاج الناس الى حزم وجزم ويحتاج الناس الى نوع من اه ان يكون وسواسية لانه اذا قيل انه هذا له كذا وهذا له كذا؟ اي نعم. فاذا كان هذا الدواء منتهي الصلاحية - 00:40:26
آآ يعني قد انتهى من قليل من قريب ولا زال على ما هو عليه وباعه بثمن قليل وآآ فان هذا ان شاء الله لا اشكال فيه لكن اذا كان هذا الدواء فعلا منتهي الصلاحية بوقت طويل او ان فيه آآ يعني آآ ربما - 00:40:41
اه يعني اه فقد فعلا صلاحيته. او انه جعله على سبيل الجشع والتجارة والطمع اي نعم فان هذا لا شك انه محرم. لانه سيكون وسيلة في اضرار في اضرار المسلم ومخالفة ما عليه الشرط - 00:40:58
والاحرى والاورع والاحوط لذلك رجل ابرع للذمة ان يوزع هذه الادوية اذا كانت يعني بعض الناس قد يكون فقراء. يعني يدفع مثلا دواء قد وهو يعرف انه هذا الدواء الذي انتهت صلاحيته ليس معناه انه كما يقال - 00:41:14
النفايات وانما يمكن ان يستخدم فله ان يوزعه اذا كان ذلك آآ يعني آآ الشخص الذي يحتاج اليه آآ لا يستطيع ان يدفع ان يدفع ثمنه. والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:41:29
آآ هنالك سؤال كذلك حول استخدام بعض الادوية التي تحتوي على كحول ولا يتيسر دواء يخلو منها. يعني لا يوجد بديل وذلك الشخص مضطر الى ذلك ولا يوجد شيء بديل عنها - 00:41:42
اي نعم فانه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. وهذا عليه حتى قرار مجمع الفقه الاسلامي بشرط ان يصف ذلك الدواء طبيب ثقة صاحب دين وخبير في مهنته - 00:41:59
فاذا كان كذلك فانه لا اشكال في ذلك لانه في حكم المضطر. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فلا اثم عليه واحكام الشريعة اتت برفع - 00:42:12
الضرر عن المضطر فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان آآ ان يستخدمه من هذه الحالة لكنه اذا كان هنالك بدائل او كان هذه النسبة آآ يعني في الكحول آآ موجودة وآآ وفيها يعني ما فيها من آآ من - 00:42:27
من الاضرار المتعلقة بالاسكار فان هذا لا شك انه امر محرم. وانه يعين على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له ان يباشر هذا البيع. ولا ان اه يقوم - 00:42:48
وبه واذا فعل ذلك فانه قد تعاون كذلك على الاثم والعدوان هذا يسأل كذلك فيقول حكم امتناع الصيدلي عن ذكر الاعراض الجانبية الخاصة بهذا الدواء الذي وصف للمريض اه هل يشترط ان يذكر ذلك - 00:43:00
الذي يظهر لي والله اعلم انه اذا اتى من وصفة طبيب فانه لا يشترط ان يذكر للمريض الاعراض الجانبية لان الطبيب هو الذي كتب ذلك وهو الذي يتحمل المسؤولية الا اذا كان الصيدلي يعلم ان هذا الطبيب ليس خبيرا في في في عمله - 00:43:21
او انه ادرك ان هذا الدواء فعلا فيه خطر او فيه ضرر اي نعم لكن في الاساس لا ليس شرطا ان يذكر الصيدلي للمريض الاعراض الجانبية لانه من المعلوم ان اي دواء فيه من الاعراض الجانبية - 00:43:37
ما فيه بل ليس حتى الدواء حتى كثير من الاطعمة فيها من الاعراض الجانبية ما فيها فليس شرطا ان يذكر ان يذكر ذلك الا في الحالتين اذا كان يعلم ان هذا الطبيب - 00:43:52
قد اعطى آآ هذا الدواء ويعلم ان هذا الطيب ليس خبيرا في عمله جيدا او انه يرى من خلال التجربة ان هذا الدواء يؤثر آآ وله اعراض جانبية خطيرة فلا يجوز له ان - 00:44:03
اه يعطيه كذلك سؤال عن حكم صرف الادوية على التأمين لمريض في حال علم الصيدلي ان المريض يستغل شركة التأمين الصحي بطريقة خاطئة كأن يكون مثلا الدواء زائد عن الحاجة - 00:44:17
او يأخذ بدل الدواء المصروف يأخذ مثلا شامبو يأخذ اه عطر او يأخذ مثلا اه كريم للجسم او شيء من هذا القبيل هذا لا يجوز لانه حينما وصف له هذا الدواء فالاصل انه يعطيه هذا الدواء - 00:44:31
ولا يجد له ان يتصرف آآ بذلك ولا يجد له ان يتصرف بذلك. لانه مؤتمن على ما يقدمه الى ذلك المريض الله تعالى اعلم هذا سؤال كذلك عن حكم عمل - 00:44:47
آآ او آآ الصيدلي في ان يعطي لشخص ما ادوية تعمل على تخفيف التوتر في حال عدم الحاجة الطبية يعني بمعنى انه لا يوجد له وصفة طبية وان هذه الادوية تعمل في الجسم مكان عمل الكحول. يعني لها معظم التأثيرات في الجرعة العالية. نقول اذا كانت اذا كانت فيها كحول فانه لا يجوز له ان يعطيه - 00:45:02
اما اذا ما كان فيها كحول وكانت تعمل على تخفيف التوتر من دون ان يكون لها ووصفة طبية وهذا الشخص مثلا آآ لنفترض انه يعاني من بوبيا مثلا آآ صعود الطائرة - 00:45:27
او فوبيا مثلا المرتفعات فاخذ بعض الادوية التي تخفف التوتر في ذلك ولا يوجد فيها كحول ولا يوجد فيها ما يضر الجسم. ولا ولا يوجد فيها وصفة طبية فلا اشكال في ذلك. ما دام ان هذا الدواء باذن الله عز وجل - 00:45:41
امن وان الاعراض الجانبية التي فيه يعني آآ ليست شائعة. فلا اشكال فيه ان يعطي هذا الشخص ذلك الدواء والله سبحانه وتعالى علم لانه كذلك حقيقة هناك بعض الاطعمة كذلك تعمم تعمل على تخفيف - 00:45:54
اه الحزن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر انه قال عليكم بالتلبينة فانها تذهب ببعض الحزن كما جاء ذلك في حديث وتكلم عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعهد التلبينة - 00:46:11
وانها تذهب بعض الحزن فهنالك بعض الاطعمة معروف انها تساهم في تخفيف التوتر تخفيف القلق وتكون ادوية مركز فيها هذا الامر فيؤدي ذلك الى تخفيف التوتر او تخفيف القلق ويشترط ان يكون في ذلك وصفا من طبيب اذا اذا رأى - 00:46:24
لان هذا الشخص الذي طلبها محتاج محتاج اليها والله سبحانه وتعالى اعلم بهذا القدر ان شاء الله تعالى قد نكون يعني اه استوفينا جملة من الاحكام المتعلقة اه الصيدلية واحكام الصيدلي - 00:46:43
وهي من اهم ما وردني من اسئلة لانني طابقت بين مجموعة من الاسئلة من مجموعة من الصيادلة وجدت ان هذي اكثر الاسئلة التي آآ يعني سألوا عنها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون في هذه الاجوبة - 00:46:58
آآ توفيقا وان يكون فيها باذن الله عز وجل اه هداية وارشادا لكل اخ يعمل في هذا المجال وان يكون ذلك باذن الله عز وجل آآ معينا لهم حتى على نشر هذه المادة - 00:47:12
وتعميمها حتى يكون ان شاء الله تعالى عملنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:47:25
فقه وأحكام المهن | الشيخ خباب مروان الحمد
سلسلة فقه وأحكام المهن / أحكام فقهية تخص الصيادلة | الشيخ خباب مروان الحمد