Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:00:00ضَ
على نبينا محمد وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا في مثل هذه المجالس التي هي من افضل ما يتقرب به المتقربون. ويتعبد به المتعبدون فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه - 00:00:27ضَ
ونسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة والسداد والتوفيق. انه ولي ذلك والقادر عليه وقد كنا شرعنا في شرح هذا المختصر هذا المتن وتوقفنا قبل مناسبة الامتحانات واجازة منتصف العام على تغسيل الميت - 00:00:56ضَ
فنشرع باذن الله عز وجل فيما يتعلق بتغسيل الميت ثم بعد ذلك ما يتعلق بتكفينه ثم بعد ذلك ما يتعلق الصلاة عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته - 00:01:28ضَ
شرع المؤلف رحمه الله في تغسيل الميت تغسيل الميت حكمه فرض كفاية فعندنا حكمان الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية يعني ليس على التعيين ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية - 00:01:55ضَ
ويدل على انه فرض امر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام به ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. هذا امر - 00:02:23ضَ
والامر يدل على الوجوب وانما كان هذا الوجوب على وجه الكفاية ولم يكن على وجه التعيين لان المقصود هو تحصيل هذا الغسل اغسله بما نوست المقصود ان يحصل هذا الغسل - 00:02:42ضَ
واذا حصل هذا الغسل من زيد او عمرو كفى ذلك ليس المطلوب ان يباشر الجميع فهذا ليس من فروض الاعيان وانما من فروض الكفايات المقصود تحصيل هذا العمل واذا حصل هذا العمل من بعض - 00:03:04ضَ
المسلمين كفى ذلك وقال المؤلف رحمه الله ستر عورته يعني يجب ستر العورة. وسبق ان ذكرنا ان الميت له عورتان عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة ما بين السرة والركبة - 00:03:24ضَ
هذه يجب عليه ان يسترها القسم الثاني عورة مخففة وهي سائر بدنه سائر البدن يكون عورة مخففة فيستحب ان يستر جميع البدن جميع البدن يستحب ان يستر اما العورة المغلظة - 00:04:02ضَ
ما بين السرة والركبة هذه يجب ان تستر فاذا اخذ في غسله يعني شرع في غسله ستر عورته ما بين السرة والركبة هذا واجب سائر البدن هذا مستحب يستحب ان يستر جميع البدن. وعلى هذا يغسله من وراء الستر. قال - 00:04:27ضَ
وسن ستر كله عن العيون هذه هذا النوع الثاني كما ذكرنا ان الميت له عورتان. عورة مغلظة وعورة مخففة المخففة سائر البدن. وهنا بينها المؤلف قال لك وسن ستر كله عن العيون. جميع البدن - 00:04:56ضَ
يستر وذلك انه ربما يكون في بدنه شيء لا يحب ان يطلع عليه احد في حال حياته فكذلك ايضا بعد مماته وفي حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:28ضَ
كسر عظم الميت ككسره حيا مما يدل على حرمة الميت. وسيأتينا ان شاء الله بعد الكلام على دفن ان الميت لا يجوز ان يوطأ قبر الميت لا يجوز ان يوطى - 00:05:55ضَ
مما يدل على بقاء حرمته. قال كله عن العيون قال وكره حضور غير معين يعني الذي يحضر التغسيل هو المغسل ومن يحتاجه المغسل في تقريب الماء وصبه ونحو ذلك ما عدا المغسل ما عدا المغسل ومن يعين المغسل يكره ان يحضر - 00:06:19ضَ
ويدل لهذا انه ربما كان في بدن الميت كما سلف شيء لا يحب ان يطلع عليه احد في حال الحياة فكذلك ايضا بعد الممات وعلى هذا نقول الذي يحظر التغسيل - 00:07:02ضَ
هو المغسل ومن يحتاجه المغسل ما عدا هذين يكره ان يحضر تغسيل الميت. قال ثم نوى وسمى لان تغسيل الميت عبادة والعبادات تفتقر الى النية. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل - 00:07:24ضَ
امرئ ما نوى وقال وسمى يعني قال بسم الله قال وهما ففي غسل حي. يعني النية والتسمية حكمهما كحكمهما في اغتسال الحي وتقدم لنا الطهارة في موجبات الغسل ان النية عند الاغتسال - 00:07:56ضَ
عند اغتسال الحي اذا احتاج الحي ان يغتسل لرفع الحدث الاكبر مثلا فان النية شرط وكذلك ايضا هنا النية شرط وتقدم لنا ايضا ان التسمية عند اغتسال الحي لرفع الحدث الاكبر انها واجبة - 00:08:28ضَ
فكذلك ايضا انها واجبة وايجاب التسمية هذا من مفردات مذهب الحنابلة يعني الحنابلة يرون ان التسمية تجب عند الوضوء تجب عند الغسل تجب عند التيمم تجب عند تغسيل الميت الى اخره. يوجبون التسمية. فهم - 00:08:51ضَ
اوسع المذاهب في هذه المسألة بقية المذاهب يرون ان التسمية ليست واجبة وانما هي مستحبة وسبق تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان التسمية ليست واجبة. وانما هي مستحبة - 00:09:18ضَ
قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء ما يتعلق بايجاب التسمية قال لك لا يثبت في هذا الباب شيء فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لكن نقول بالنسبة اه التسمية - 00:09:44ضَ
يقول تستحب التسمية اولا لان الحديث الوارد نعم مم لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا له طرق يشد بعضها بعضا وايضا مما يعظم - 00:10:06ضَ
القول بالاستحباب ما جاء في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله قال توظأوا بسم الله فالاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان التسمية مستحبة. قال - 00:10:24ضَ
رحمه الله ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ يعني المؤلف رحمه الله قال لك اولا يستر عورته. تقدم ان الميت له عورتان - 00:10:49ضَ
هذا واحد ثانيا قال لك ينوي ويسمي ثالثا قال لك يرفع رأس غير حامل. يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه نعم ثم بعد ذلك قال لك الى قرب الجلوس. ويعصر بطنه برفق - 00:11:14ضَ
لماذا يعمل هذا العمل؟ قال لك لانه ربما يكون هناك شيء متهيأ للخروج فيخرج اثناء عصر البطن لان الانسان اذا مات ترتخي اعصابه ولا يستمسك فربما انه يخرج منه اثناء الغسل او - 00:11:42ضَ
اثناء التكبير فقد يكون هناك شيء يحتاج الى الخروج في رفع رأسه ثم بعد ذلك يمسح البطن لكي يخرج ما كان متهيأ للخروج وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:12:09ضَ
قال ابن المنذر رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. ما ذكر - 00:12:29ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالعصر في حديث ام عطية في اللاتي قسمن ابنتها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن تالك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعصر - 00:12:50ضَ
فالصحيح في ذلك ان عصر بطن الميت انه لا يشرع لان العبادات توقيفية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا قال لك ويكثر الماء حينئذ لانه قد يخرج شيء - 00:13:10ضَ
فيحتاج الى ان يصب الماء بكثرة لكي يذهب هذا الخارج. لكن كما تقدم لنا ان عصر بطن الميت هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يلف - 00:13:32ضَ
على يده خرقة هذا الامر الرابع نعم ثم فينجيه بها الغاسل يحضر خرقتين الخرقة الاولى للفرجين والخرقة الثانية لسائر البدن لانه كما تقدم لنا ان الميت اصبح له عورتان عورة مغلظة - 00:13:49ضَ
وعورة مخففة الخرقة الاولى او القفازات اليوم. اليوم توجد الان القفازات هذي الخرقة الاولى او القفازات الاولى تكون للفرجين والقرطة الثانية تكون للسائر البدن فسائر البدن لا يمسه الا من وراء حائل - 00:14:19ضَ
وقال لك المؤلف رحمه الله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها او قفازات ويغسل فرجه يغسل الفرج قال وحرم مس عورة من له سبع سنين الميت ان كان له سبع سنوات - 00:14:47ضَ
لف القرقة لف الخرقة او القفازات لبس القفازات لتنجية الفرج هذا واجب اذا كان له سبع سنوات فاكثر لماذا حده بسبع سنوات المذهب عندهم ظابط ان الذي لعورته حكم من بلغ سبع سنوات - 00:15:17ضَ
اذا بلغ سبع سنوات هذا يكون لعورته حكم ما دون ذلك يعني لا تمس لا ينظر اليها الى اخره ما دون السبع لا بأس ان تنظر اليها وان تمسها الى اخره - 00:15:46ضَ
فهم يعلقون هذا الحكم بالسنين والرأي الثاني انه لا يعلق بالسن وانما يعلق بالحال والحال هي تعلق الشهوة فاذا كان ربما يحصل شهوة بالنظر الى عورته او بمس عورته فانه لا يجوز او ان ينظر اليها او ان تمس الى اخره يتعلق الحكم بها. وهذا هو القول هو الاقرب - 00:16:05ضَ
ان الامر متعلق بالحال عندنا الخرقة الاولى او القفاز الاول هذا يكون لمس العورة هذا واجب ويقيد الميت اذا كان له سبع سنوات فاكثر والرأي الثاني انه لا يقيد بالسن وانما يقيد بالحال - 00:16:45ضَ
الخرقة الثانية القفاز الثاني هذا لسائر البدن وحكمه مستحب فالاول قفاز الاول حكمه واجب. والقفاز الثاني حكمه مستحب. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة - 00:17:13ضَ
في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما هذا الامر الخامس بعد ان يطهر فرجيه يشرع في توضئته. يشرع في توضأته ولنعرف ان تغسيل الميت له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة - 00:17:40ضَ
المؤلف رحمه الله يبين الان الصفة الكاملة الصفة المجزئة سيأتينا ان شاء الله بيانها فيقول لك يدخل اصبعك يعني يشرع في توضئته وتوضئة الميت مستحبة من الصفة الكاملة ويدل لذلك حديث ام عطية في الصحيحين - 00:18:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فيبدأ المؤلف المضمضة والاستنشاق لكن هل يمظمظه كما يتمظمظ الحي؟ او انه كما ذكر المؤلف - 00:18:37ضَ
المؤلف رحمه الله يقول لك يأتي في خرقة يلف اصبعه بهذه الخرقة ويمسح اسنانه ومنخريه. طيب لماذا لا يمضمض الشافعية يقولون بانه يدخل الماء يمضمضه. يعني يدخل الماء في فيه ثم يقلبه ويخرج الماء - 00:19:04ضَ
الحنابلة يقولون لا لا يمظمظه وانما يمسح فمه واسنانه في هذه الخرقة والعلة على المذهب انه كما سلفا ذكرنا ان الميت ها ماذا ترتخي اعصابه ولا يستمسك لانه ربما دخل الماء الى الجوف ثم خرج - 00:19:28ضَ
وحينئذ تفعل لهذه المفسدة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يدخل الماء في فيه وانما يلف على اصبعه خرقة ويمسح اسنانه وانفه ثم بعد ذلك ويغسل يديه مع المرفقين ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه - 00:19:57ضَ
كما تقدم في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال لك بلا ادخال ماء كما سلف انه لا يدخل الماء في فمه قال ثم يوضؤه كما اسلفنا ويغسل رأسه ولحيته رغوة السدر - 00:20:25ضَ
وبدنه بسفله ثم يفيض عليه الماء بعد ان ينتهي من توضئته هذا الامر السادس قلنا يوظئه بعد ان ينتهي من توضئته يأتي بالسدر سدر المضروب مطحون ثم يضعه في الماء - 00:20:53ضَ
ثم يخلط السدر اذا خلط السدر سيكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته الرأس واللحية يغسل بها الرغوة السفل يعني بقية الماء يغسل به البدن. بقية البدن السفل يقصر به لماذا؟ الرغوة - 00:21:21ضَ
يغسل بها الرأس واللحية واما السفل فانه يغسل به بقية البدن لماذا قالوا ان السفل ربما لو غسل بثفله رأسه ولحيته ربما انه يعلق بالشعر شيء من السدر فتكون الرغوة - 00:21:54ضَ
هذه في الرأس واللحية لانه اذا غسل الرأس واللحية آآ رغوة السدر لم يعلق شيء لكن لو غسل بالثفل فانه سيعلق شيء في رأسه او لحيته. نعم ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله نعم قال لك - 00:22:24ضَ
برغوة السدر وبدنه بثفله نعم يدل بهذا حديث ام عطية في الصحيحين ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. نعم بماء وسدر والان يعني الان - 00:22:50ضَ
يقوم مقام السدر المنظفات الان الموجودة هذه والنبي صلى الله عليه وسلم نص على السدر لانه مما كان يستعمل في التنظيف في الزمن السابق اما الان استجدت بعض المنظفات التي تقوم مقام الستر. وحينئذ لا حاجة الى الستر - 00:23:12ضَ
انا اقول يأتي بهذه المنظفات ويغسل بها بدن الميت. وقال لك المؤلف ثم يفيض عليه الماء يعني اين الغسلة الان ها وعندنا الان غسلتان غسلة السدر غسلة الماء القراح الصافي - 00:23:38ضَ
يقولون المعتبر هي ماذا الغسلة الثانية اما يعني الماء القراح الصافي اما الغسلة الاولى غسلة السدر فهذه غير هذه غير معتبرة لماذا غير معتبرة ها من يجيب لماذا غسلة السدر هذه؟ يقولون ليست معتبرة - 00:24:04ضَ
ها تفضل ايوه احسنت لانه يشترط في تغسيل الميت ان يكون الماء طهورا ان يكون الماء طهورا الماء الطهور. نعم الماء الطهور اذا خلط بشيء طاهر فانه ينتقل يعني اذا خلط بشيء طاهر فغير لونه - 00:24:26ضَ
او رائحته او طعمه او كثيرا من ذلك انتقل من كونه طهورا الى كونه ماذا وحينئذ لا يصح ان يغسل بالطاهر وهم يقولون هناك غسلة السدر للتنظيف. ثم بعد ذلك يفيض عليه الماء - 00:24:57ضَ
الصافي لكي يكون الغسل باي شيء ها بالماء الطهور الصافي وهذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهذا كله مبني على تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس متقدم لنا في باب الطهارة او في كتاب الطهارة - 00:25:21ضَ
ان الماء ينقسم الى قسمين ان آآ ينقسم الى قسمين طهور ونجس والصواب في ذلك انه ما في حاجة الى الماء الصافي الماء القراح هذا ليس لسنا بحاجة اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. خلاص - 00:25:44ضَ
نغسل بماء وسدر. ما في حاجة ان نغسل مرة ثانية بالماء غير المتغير بالسدر فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر نقول نكتفي بذلك قال رحمه الله - 00:26:03ضَ
وسنة تثليث نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يسن ان يثلث يعني الغسلة الواحدة مجزئة والافضل ان ان يغسله ثلاث مرات. يعني يغسل يعني كل مرة يأتي اه اه الماء القراح يضيف عليه - 00:26:22ضَ
السدر هل يوضع في كل غسلة؟ للعلماء رأيان. على كل حال ظاهر كلام المؤلف انه في كل غسلة ففي المرة الاولى يأتي بالسدر ويضرب ويغسل بالرغوة. الرأس واللحية وبالثقل. بقية البدن - 00:26:52ضَ
ثم يضيف الماء القراح الصافي ثم الثانية ثم الثالثة يغسله ثلاث مرات لو غسله مرة واحدة يجزئ او لا يجزئ ها يجزي لان لان الامر اذا علق على وصف اكتفي - 00:27:12ضَ
بادنى اوصافه الامر اذا علق على وصف اكتفي بادنى اوصافه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر. فاذا غسله بماء وسدر كفى ذلك السنة ان يغسله ثلاث مرات - 00:27:46ضَ
ويدل لما تقدم من حديث ام عطية في الصحيحين اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فيغسل الغاسل ثلاث مرات كما سلف طيب اذا لم ينقأ بالثلاث يزيد رابعة قد يكون الميت عليه شيء من الاوساخ - 00:28:07ضَ
بسبب المرض ونحو ذلك يزيد رابعة وجوبا فان انقى زاد خامسا استحبابا لكي يقطع على وتر اذا لم يلقى باربع يزيد خامس وجوبا اذا لم يبقى بخمس زاد سادسة وجوبا ثم السابعة استحبابا. وهكذا - 00:28:33ضَ
حتى ينقى قال المؤلف رحمه الله وسنة تثليث وتيامن هذا السابع يتيامن وهذا بالاتفاق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:29:04ضَ
انا قريت يا من اذا وظأه يغسل يده اليمنى ثم بعد ذلك بعد ان يمسح رأسه يغسل رجله اليمنى وهكذا اذا غسله يبدأ بشقه الايمن ثم بعد ذلك بشقه الايسر - 00:29:34ضَ
قال وامرار وامرار يده كل مرة على بطنه فان لم يلقي زاد حتى يمضي في كل مرة في الغسلات كل مرة يرفع رأسه ثم يمر يده وهذا كما تقدم لنا - 00:29:57ضَ
ان امرار اليد على البطن انه غير مشروع لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره اقتصار على مرة واللي كان مؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:20ضَ
يكره الاقتصار على مرة يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل ثلاثا اغسلنها ثلاثا وتجزي المرة الواحدة في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التثليث - 00:30:40ضَ
لكن ذكره في حديث ام عطية فيقول يكره والذي يظهر والله اعلم نعم الذي يظهر والله اعلم انه لا يكره ان يقتصر على مرة واحدة. وانما نقول بان هذا هو خلاف. نعم خلاف - 00:31:00ضَ
السنة خلاف السنة قال وماء حار وخلال واشنان بلا حاجة يعني يقول لك يكره ان يقتصر على مرة واحدة كذلك ايضا يكره الماء الحار الماء الحار يقول المؤلف رحمه الله - 00:31:19ضَ
لانه يكره. لماذا؟ قالوا بان الماء الحار يرخي البدن يرخي البدن ولان السنة اه لم ترد به لكن قد يحتاج الى الماء الحار. قد يكون في بلاد شديدة البرد او في وقت برد حيث يكون هناك مشقة - 00:31:43ضَ
فاذا كان هناك حاجة الى الماء الحار فنقول بانه لا يكره قال لك وخلال يعني التقليل الاسنان بعود هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره نعم هذا يقول لك المؤلف يكره - 00:32:05ضَ
لانه لا حاجة اليه. كونه يعني يأتي بعود يخلل اسنانه. قال لك المؤلف رحمه الله نعم يكره انه لا حاجة اليه قال واشنان بلا حاجة يعني يعني يقول لك المؤلف الاوشنان هذا - 00:32:25ضَ
الكل كان مؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة اذا احتيج اليها الاسنان هذا شيء يحتاج اليه الى التنظيف كالصابون ونحو ذلك نحتاج اليه المؤلف رحمه الله يرى انه يقتصر على السدر يعني مقتصر على - 00:32:49ضَ
وسبقا ذكرنا انه ايضا لا حاجة اليوم الى السدر ما دام وجدت هذه المنظفات. نعم اذا وجد للمنظفات كفى ذلك يغسل بدن الميت بها. لكن اذا احتيج الى الاسنان لكثرة الوسخ - 00:33:07ضَ
في بدن الميت فانه لا كراهة قال وتسريح شعره تسريح الشعر تسريح الشعر يعني مشطه. يمشط الشعر تمشط اللحية قد تكون انثى نعم قد تكون انثى فيكره ان يمشط الشعر. لانه لا حاجة اليه - 00:33:26ضَ
وقد يؤدي ذلك الى تقطيع الشعر اذا كانت انثى فان شعرها يظفر ثلاثة قرون يغفر ثلاث قرون في حديث ام عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:33:51ضَ
فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها ثلاث جدايل يظفر ثلاث ظفائر نعم ويلقى خلفه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها خرجه بخاري قال وسن كافور وسدر في الاخيرة سنة كافور يعني يستحب - 00:34:11ضَ
في الغسلة الاخيرة ان يوضع كافور وكذلك ايضا سدر ها نعم الكافور نوع من الطيب. يهيأ لتغسيل الميت. نعم الكافور هذا نوع من الطيب. نعم او هذا الحنوط. الكافور ايضا نوع من - 00:34:42ضَ
اه ايضا هو نوع من الطيب ايضا النافور هذا وتقدم لنا في كتاب الطهارة. تقدم فيه كتاب الطهارة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية واجعلن في الاخرة كافورا - 00:35:20ضَ
واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور والفائدة من الكافور فائدتان الفائدة الاولى انه يطرد الهوام عن بدن الميت والفائدة الثانية انه يصلب الجسم ويبرده يبرد الجسم ويصلبه والفائدة الثانية انه يطرد الهوام عن الميت - 00:35:43ضَ
وقول المؤلف رحمه الله وسدر في الاخيرة يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان السدر انما يكون في الغسلة الاولى اما الغسلة الثانية فانه لا يكون هناك سدر كذلك ايضا - 00:36:14ضَ
ما بعدها من الغسلات لا يكون هناك سدر وانما السدر يستحب يكون مستحبا في الغسلة الاولى وكذلك ايضا في الغسلة في الغسلة الاخيرة والرأي الثاني الرأي الثاني ان السدر مشروع في كل الغسلات. نعم. الرأي الثاني - 00:36:37ضَ
ان السدر مشروع في كل الغسرات قال والسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار الشعر ايضا يقول لك المؤلف يسن ان يغضب الشعر رأس المرأة يخطب بالحنة - 00:37:04ضَ
ولحية الرجل ايضا بالحنة الحي الرجل يخطب بالحنة ورأس المرأة ايضا يخطب بالحنة وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا فيه شيء من المشقة - 00:37:31ضَ
قال لك وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف نعم ايضا يقول لك المؤلف ما يتعلق بقص الشارب وتكريم الاظفار هذه فيها تفصيل ان كانت طويلة تؤخذ وان كانت معتادة تترك ولا تؤخذ - 00:37:53ضَ
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باخذ العانة لان لان سنن الفطرة قص الشارب تقليم الأظفار نتف الابط حلق العانة الختان. حكم هذه الاشياء للميت. نص المؤلف على امرين - 00:38:17ضَ
وترك ثلاثة الامر الاول قص الشارب والامر الثاني تقديم الاظفار فقال لك المؤلف ان طال فانها تؤخذ وان كانت معتادة فانها تترك ما تكلم المؤلف رحمه الله عن نتف الابط ايضا - 00:38:48ضَ
المذهب ان نتف الابط كتقليم الاظفار اقصص شارب ان كان ابطه كثيرا فانه يؤخذ اذا كان معتادا فانه نعم فانه يترك. نعم فانه يترك. طيب الختان الامر الرابع الختام. ما ذكره المؤلف - 00:39:10ضَ
القتال يحرم قتان الميت بما في ذلك من قطع شيء من بدنه دون حاجة الحاجة التي من اجلها يختن ذهبت الان فنقول بانه يحرم قتاله. طيب حلق العانة ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله ايضا المشهور من المذهب - 00:39:35ضَ
انه يحرم حلق عانته لما يترتب على ذلك من مس عورته. من مس عورة الميت وقد يحتاج الى ان ينظر الى العورة ولا حاجة الى ذلك اصبح عندنا ثلاثة اشياء - 00:40:02ضَ
تؤخذ متى ها اذا طالت قص الشارب نتف الابط تقليم الاظفار اذا طالت فانها تؤخذ عندنا شيئان لا يؤخذان يتركان الختان وحلق العانة هذه تترك نعم. قال وتنشيف وهذا بالاتفاق - 00:40:26ضَ
يعني تنشيف بدن الميت لانه لو لم ينشف ادى ذلك الى بلل نعم الى بلل الكفن وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:40:53ضَ
في اه نعم اه فيما يتعلق بالتنشيف في مسند الامام احمد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جففوا جففوا بمعنى نشفوه هذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى يؤيد ذلك - 00:41:15ضَ
لانه اذا ترك بلا تنشيف ادى ذلك الى بلل الكفن قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هنا انتهى المؤلف رحمه الله من تغسيل الميت وعلى هذا نلخص تغسيل الميت - 00:41:35ضَ
ونقول بان تغسيل الميت له صفتان الصفة الاولى صفة كاملة. والصفة الثانية صفة مجزئة الصفة الكاملة اولا يجرد الميت من ملابسه ويستر والستر كما تقدم نوعان ستر واجب وهو ستر العورة - 00:41:59ضَ
ما بين السرة والركبة وستر مستحب وهو ستر لجميع ماذا؟ لجميع البدن ستر لجميع البدن يحضر الغاسل السدر المطحون والماء وكذلك ايضا يحظر خرقتين او قفازين ويبدأ بتغسيله بعد ان يلبس القفازات او يلف - 00:42:26ضَ
على يديه القرطة فينجيه وبعد ان ينجيه يوضئه كما تقدم وتقدم انه لا يتقن الماء في فمه وانما يمسح اسنانه انفه بعد ان ينتهي من يخلط السدر بالماء. ويغسل بالرغوة رأسه ولحيته - 00:43:05ضَ
والسفل بقية البدن وقلنا ايضا لو اتى بشيء من المنظفات غير السدر فان هذا كاف وهل السدر يستحمل في كل غسلة او انه في الغسلة الاولى وكما ذكر المؤلف يستحب ايضا في الغسلة الثانية الى اخره هذا تقدم الكلام على ذلك - 00:43:37ضَ
وهل يحتاج ايضا الى ماء صاف بعد غسلة السدر هذا موضع خلاف قلنا الصواب في ذلك انه لا حاجة الى ذلك يغسل بالرغوة رأسه ولحيته اذا استخدم السدر اذا ما استخدم السدر الامر في هذا واسع - 00:44:05ضَ
والسفل لبقية البدن ويقدم الميامن على المياسر ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. والكافور هذا اه نبت طيب الرائحة وذكرنا فائدة هذا الكافور ويغسله المستحب ان يغسله ثلاثا. فان انقى بها والا زاد رابعة وجوبا. ثم خامس استحبابا وهكذا كما تقدم - 00:44:26ضَ
ثم بعد ذلك ينشفه هذه هي الصفة الكاملة. اما الصفة المجزئة فهي ان يعممه بالماء اذا عممه بالماء كفى ذلك مع مسح الاسنان والمنخرين يعممه بالماء مع مسح الماء مع مسح الاسنان والمنخرين - 00:45:02ضَ
فنقول بان هذا كاف وهذه غسلة الغسلة المجزية المؤلف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته نعم مم اذا مات المحرم من احرم بحج او عمرة فانه يقول لك المؤلف رحمه الله يجنب ما يجنب في حياته - 00:45:27ضَ
يعني كأنه محرم وهذا من كرامة الله عز وجل له ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقسته راحلته اغسلوه - 00:46:02ضَ
بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه الحنوت اقناط من الطيب تصنع للميت خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا اذا مات - 00:46:19ضَ
المحرم بحج وعمرة لا نحنطه نعم لا نجعل آآ عند تكفينه نعم آآ فيه الحنوط او في اكفانه الحنوط او على بدنه آآ الحنوط كذلك ايضا لا آآ نلبسه المخيط - 00:46:41ضَ
يعني ما نكفنه بثوب. نعم صنع على البدن او على بعض البدن كأنه محرم نعم كأنه محرم حي. كذلك ايضا لا نقربه الكافور ما نجعل في الغسلة الاخيرة كافورا لان الكافور هذا كما سلف نوع من الطيب وطيب البدن ويبرده يصلبه ويطرد عنه - 00:47:03ضَ
الهواء وكذلك ايضا لا نغطي رأسه نعم لا نغطي رأسه. اذا مات وهو محرم لا نغطي رأسه كذلك ايضا لا نقربه الطيب من حنوط ونحوه ثالثا لا نلبسه مخيطا لا نلبسه مخيطا. اذا كان - 00:47:35ضَ
اذا كان ذكرا كالحي تماما كأنه محرم وهو حي. ودليل ذلك كما تقدم. قال وصدق باربعة اشهر كمولود حيا يعني ما تلقيه المرأة المرأة اذا اجهضت ما في بطنها فهذا له احوال. الحالة الاولى - 00:48:01ضَ
ان تلقي نطفة فهذه لا عبرة به الحالة الثانية الحالة الثانية ان تلقي علقة زمن هذي ايضا لا عبرة بها الحالة الثالثة ان تلقي مضغة قطعة لحم. قطعة لحم فهذه المضغة - 00:48:26ضَ
ان اكتمل خلقه يعني تم لها اربعة اشهر اذا كان لها اقل من اربعة اشهر فهذه ليس لها حكم تدفن في اي مكان. لكن اذا تم له اربعة اشهر فانه يغسل - 00:48:48ضَ
يكفن يصلى عليه يقبر في مقابر المسلمين يسمى تذبح عنه العقيقة تجب الدية بقتله عمدا وتجب الكفارة. بقتله خطأ او شبه عمد. فهذه احكام كلها مترتبة على ماذا؟ على اذا بلغ اربعة اشهر - 00:49:11ضَ
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة ويقبر في مقابر المسلمين كما تقدم لماذا؟ لانه نفخت فيه الروح كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:49:56ضَ
واذا كان كذلك فانه سيبعث يوم القيامة نعم. مم قال رحمه الله تعالى قال واذا تعذر غسل ميت يمم يقول لك المؤلف اذا تعذر تغسيله نعمل نعمل الى تميمة نيممه ولنفرض انه احترق - 00:50:14ضَ
واذا غسلناه سيؤدي هذا الى تقطع شيء من بدنه اذا جاه الماء ماذا نعمل؟ نصير الى التيمم لان التيمم بدل عن الماء. فيأتي الغاسل الى الصعيد ويضرب الصعيد ضربة واحدة - 00:50:51ضَ
ويمسح وجهه وكفيه. كحال الحياة نعم اه نصير الى ماذا؟ نصير الى التيمم. لان البدن له حكم المبدل. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه اذا تعذر تغسيله ما في حاجة الى التيمم - 00:51:13ضَ
لانك انت هذا ما في حدث التيمم شرع لاي شيء لرفع الحدث. هذا ما في حدث تغسيل الميت المقصود منه ماذا؟ تطهيره تنظيفه وتجميله للقدوم على الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة من تغسيل الميت - 00:51:36ضَ
التيمم هذا ليس فيه نظافة حسية. نظافته او طهارته طهارة ماذا؟ طهارة معنوية وعلى هذا اذا تمكنا من ان نغسله نغسله ما تمكنا من تغسيله فانه يسقط التغسيل عندنا قاعدة ان الواجبات تسقط بالعجز عنها - 00:51:58ضَ
ولا حاجة الى التيمم لانه كما اسلفنا نعم كما اسلفنا ان انه ليس هناك رفع حدث نعم ليس هناك رفع حدث. المقصود من تغسيل الميت تطهيره تجميله تحسينه للقدوم على ربه - 00:52:25ضَ
سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض لما تكلم المؤلف رحمه الله عن تغسيل الميت شرع في بيان تكفيني وتكفينه كما سلف فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 00:52:46ضَ
وكفنوه في ثوبيه قال كفنوا هذا امر مكفنوه في ثوبيه هذا امر والامر يقصد الوجوب وانما هذا الامر على وجه الكفاية وليس على وجه التعيين لان المقصود تحصيل هذا العمل - 00:53:16ضَ
فاذا حصله زيد او عمرو كفى ذلك الامر ملاحظ فيه العمل ولم يلاحظ فيه العامل الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض الكفاية الملاحظ فيه ماذا؟ العمل. تحصيل العمل - 00:53:45ضَ
اما فرض العين الملاحظ فيه العامل قال لك تكفين رجل في ثلاث لفائف الكفن سواء كان للرجل قول الانثى للصغير او الكبير له صفة كما تقدم في الغسل كفن كامل - 00:54:09ضَ
وكفن مجزئ فقال لك الرجل نعم نعم قال لك الرجل بدأ المؤلف رحمه الله في كفن الرجل واذا قال العلماء رحمهم الله رجل ماذا يقصدون به نعم لابد نفهم الفاظ الفقهاء مصطلحاتهم - 00:54:38ضَ
اذا قالوا رجل يقصدون به الذكر البالغ واذا قالوا صغير يقصدون به من دون البلوغ فبدأ المؤلف رحمه الله الذكر البالغ ثم سيأتينا كفر كفن الصغير الذكر الصغير الانثى البالغة. الانثى الصغيرة - 00:55:03ضَ
سيأتي قال لك سنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض نعم ثلاث لفائف وقول لفائف يخرج القميص تكفينه في القميص هذا جائز لكن السنة ان يكون فينا ثلاث لفائد وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:31ضَ
ففي حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية سحولية من ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاثة اثواب يعني ثلاث لفائف ثلاث لفائل ولهذا قالت - 00:56:02ضَ
ليس فيها قميص ولا عمامة. اللفافة الاولى اللفافة الثانية. اللفافة الثالثة فيستحب ان يكفن الرجل في ثلاث لفائف لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. هذا هو الكفن الكامل. اما الكفن المجزئ - 00:56:25ضَ
واحدة يلف بها ويشترط في هذه اللفافة ان تكون ساترة العورة العورة يعني ان تكون صفيقة لا لا ترى العورة من ورائها فاذا لف في لفافه واحدة فهذا هو الكفن المجزئ - 00:56:49ضَ
والكفن الكامل هو ثلاث لفائف. قال المؤلف رحمه الله بعد تبخيرها نعم بعد تبخيرها يعني تبخر هذه اللفائف ويدل لذلك حديث جابر في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:14ضَ
قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا وقالت اسماء رضي الله تعالى عنها اجملوا ثيابي. اسماء رضي الله تعالى عنها قالت اجمروا ثيابي اذا انا مت قال العلماء - 00:57:40ضَ
يؤتى بماء الورد ويرش على هذه اللفايف ثم تبخر نعم ثم تبخر هذه اللفائف قال ويجعل الحنوط يجعل الحانوت فيما بينها ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده - 00:58:00ضَ
نعم القطن الحنوط الحنوط يعني قبل ما انلفه في هذه اللفائف نحنطه والحنوت اقناط من الطيب تصنع للميت خاصة ويدل على شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تحنطوه - 00:58:27ضَ
الحانوت يستعمل في مواضع. الموضع الاول قال لك فيما بينها فيما بين اللفائف نضع الاولى ونضع حنوط الثانية نضع حانوت فيما بين اللفائف ثانيا في قطن نعم نضع الحانوت في قطن ونضعه بين الييه - 00:58:52ضَ
بين الييه يعني عند مخرج الدبر ثالثا على منافذ وجهه ناخذ قطن نضع فيه حانوت في اذنيه في فمه في انفه منافذ الوجه رابعا مواضع السجود. الجبهة الانف اليدين الركبتين الرجلين - 00:59:15ضَ
فيكون الحنوط في هذه المواضع الاربعة ترى نكمل ان شاء الله درسها القادم - 00:59:44ضَ