شرح ألفية مراقي السعود لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم

شرح ألفية مراقي السعود | الدرس 27 | فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم

مصطفى مخدوم

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الناظم سيدي عبد الله ابن الحاج ابراهيم الشنقيطي رحمه الله في منظومته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق - 00:00:22ضَ

وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه اذا ما قد خلا ما عاد دواعي رده من مبطلي فما يدل لخلافة علي الافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعولين ومذهب الجمهور صدق مخبري - 00:00:45ضَ

مع صمت جمع لم يخفه لم يخفه حاضرين ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمتي جمع لم يخفه حاضري ومودع من النبي سمعا. يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار - 00:01:08ضَ

ثممع الصمت عن الانكار. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بكتاب السنة على صاحبها افضل الصلاة والسلام - 00:01:29ضَ

وآآ كان قد شرع فيما سبق في الحديث او في الخبر الذي يقطع بصدقه ومن ذلك الحديث المتواتر واشار الى بعض المسائل المرتبطة بهذه مسائل اه وهي مسألة الخبر الذي لا يفيد القطع - 00:01:51ضَ

ما سبق وفي الخبر الذي يفيد القطع كالمتواتر مثلا وهنا شرع في المسائل او الاخبار التي لا تفيد القطع واليقين فقال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق - 00:02:19ضَ

وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه اذا ما قد خلا مع دواعي ربه من مبطلي كما يدل لخلافة علي المسألة الاولى التي اشار اليها هي مسألة اه الخبر آآ الاحادي او الظن - 00:02:42ضَ

الذي يوافق الاجماع يعني اذا وجدنا خبرا ظنيا كخبر الواحد مثلا ولكنه يوافق الاجماع يعني اجمع العلماء على مضمون هذا الخبر مثل الحديث مثلا ان الجدة ترث السدس وهو حكم مجمع عليه بين الفقهاء - 00:03:08ضَ

فهذا الخبر الظن الذي وافق اجماع الفقهاء على معناه ومضمونه هل يكتسب القطعية بموافقة الاجماع او لا بمعنى هل يرتقي من الظن الى القطع بموافقة الاجماع او يظل على ما هو عليه - 00:03:38ضَ

فذكر في المسألة ثلاثة اقوال للاصوليين. القول الاول صدر به وقال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع يعني ان الخبر الظني الذي لا يفيد القطع يظل ظنيا حتى وان وافق مضمونه الاجماع - 00:04:05ضَ

لماذا؟ قالوا لانه ليس بالضرورة ان يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع الفقهاء صحيح اجمعوا على هذا القول ولكن لعل لهم مستندا اخر غير هذا الحديث وبالتالي لا نستطيع ان نجزم - 00:04:31ضَ

بان هذا الخبر هو مستند الاجماع والقول الثاني اشار اليه بقوله والبعض بقطع ينطق يعني بعض الاصوليين ينطق بالقطع واليقين ويرى ان الخبر الظني اذا وافق الاجماع فانه يفيد القطع - 00:04:52ضَ

لماذا؟ قالوا له انه هو ظني باعتبار ذاته لكن لما وافق الاجماع والاجماع لا يمكن ان يكون خطأ جزمنا بقطعية هذا الخبر وصار قطعيا ويقينيا بهذا الاعتبار القول الثالث اشار اليه بقوله وبعضهم يفيد حيث عول او عول - 00:05:19ضَ

عليه وانفه اذا ما قد خلا يعني القول الثالث هو التفصيل بين ان يصرح اهل الاجماع بمستندهم وبين عدم التصريح فاذا صرحوا وقالوا بان مستندنا في هذا الاجماع هو هذا الحديث - 00:05:50ضَ

فانه يفيد القطع واليقين لان الامة اجمعت على الاستدلال به والعمل به وبذلك انتفى احتمال الخطأ فيه لان الامة لا تجمع على خطأ واما احتمال ان يكون مستندهم غير هذا الحديث كذلك انتفى تصريحهم بان هذا الحديث هو مستندهم في - 00:06:17ضَ

مسألة وبالتالي يفيد القطع واليتيم. لكن اذا لم يصرحوا بذلك فانه يظل ظنيا للاحتمال الذي ذكره اصحاب القول الاول وهو احتمال ان يكون مستندهم في الاجماع دليلا اخر غير هذا الحديث - 00:06:47ضَ

والقول الثالث اذا هو قول تفصيل يفصل بين ان يصرحوا بمستند الاجماع او لا يصرح به. فان صرحوا وان هذا الخبر هو مستندهم صار يقينيا بالدليل الخارجي لان الخبر الاحاد في الاصل هو ظني - 00:07:09ضَ

كما سيأتي ولكن لما اقترنت به قرائنا الخارجية ارتفع الى درجة اليمن المسألة الثانية اشار اليها بقوله وانفه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي - 00:07:29ضَ

هذه المسألة الثانية وهي ان يخبر المخبر برواية او بخبر مع حضور جمع كثير يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب وتوافرت عندهم الدواعي على ابطال هذا الخبر فهل يصير هذا الخبر ايضا قطعيا - 00:07:50ضَ

باعتبار انه وافق هذه القرائن والمقويات بمعنى ان العدد الكبير من الناس سمعوا هذا الخبر وعندهم دواء دوافع نقض هذا الحديث ورده ولم يفعلوا فهل سكوتهم هذا عن رد الخبر يجعل الخبر قطعيا - 00:08:24ضَ

ويقينيا او لا يكتسب القطع واليقين بهذا الامر واشار الناظم الى مثال لهذه المسألة وهي الاحاديث الدالة على اولوية علي رضي الله عنه بالخلافة على معاوية رضي الله عنه كما هو اعتقاد اكثر اهل السنة والجماعة ان علي رضي الله عنه اولى بالخلافة - 00:08:52ضَ

بن معاوية وجاءت احاديث يمكن ان يستدل بها على هذا المعنى من حيث الجملة ومثلوا لهذا بحديث انت مني بمنزلة هارون من موسى وان كنت مولاه فعلي مولاه ونحو ذلك - 00:09:27ضَ

فهذه الاحاديث نقلت في في زمن بني امية والدواعي متوافرة على ان يبطل بنو امية هذه الاخبار والاحاديث لو لم تكن صحيحة ومع هذا ما ردوه هذه الاحاديث والاخبار فهل يقال بان هذا الخبر - 00:09:48ضَ

صار قطعيا بهذا الاعتبار معناه انه سمعه جمع توافد الدواعي على نقضه ولم ينقضوه فصار قطعيا بهذا الاعتبار او لا يكون كذلك المؤلف رحمه الله صدر بالقول الراجح الذي عليه الجمهور انه لا يصير قطعيا بهذا - 00:10:16ضَ

لا يصير قطعيا بهذا السكوت لان السكوت هذا محتمل سكوت منهم قد يكون بسبب عدم علم بالخبر اصلا او قد يكون لرجحانه عندهم على ما خالفهم او لاي سبب اخر - 00:10:48ضَ

وما دام ان السكوت محتمل فلا يقال بان بان الترك عن الانكار هنا يكون دليلا قطعيا لانه جماعة وتوافرت الدواعي على نقض الخبر ولم ينقض والسكوت المحتمل والقطع والاحتمال متناقضان - 00:11:10ضَ

فاي شيء دخله الاحتمال خرج منه القطع اليقين واذا لم يدخله الاحتمال صار قطعيا يقيني والمسألة الثالثة اشار اليها بقوله كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعولين هذه المسألة الثالثة - 00:11:34ضَ

وهي ان يرد خبر ظني ثم يفترق العلماء في موقفهم من هذا الخبر الظني الى موقفين موقف العمل وموقف التأويل موقف العمل بمعنى ان بعض العلماء عملوا بهذا الخبر بهذا الحديث - 00:12:01ضَ

والاخرون تأولوه يعني حملوه على وجه اخر غير المعنى الظاهر الذي يفهم منه هذا الحديث مثل حديث لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جداره وظاهر الحديث ان جارك اذا اراد ان يضع خشبة على جدارك فلا تمنعه - 00:12:32ضَ

لانه يفيده ولا يضرك انت فاخذ بهذا جماعة من علماء منهم ابو هريرة راوي الحديث وقال والله لارمين بها بين ظهوركم واخرون تأولوا هذا الحديث. وحملوا الضمير على الجار يعني لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جداره يعني على جاره. لانه يتصرف في ملكه - 00:13:00ضَ

فتأولوا الحديث على على خلاف الظاهر العلماء هنا امام هذا الخبر وهو خبر احاد بين عامل به وبين متأول له فهل مثل هذا المسلك يجعل الخبر قطعيا بمعنى انه مجمع على قبوله - 00:13:37ضَ

وبعض العلماء قالوا لا لا يستلزم ان يكون الخبر مجمعا عليه ولا يستلزم ان يكون الخبر مقبولا عند الجميع لماذا؟ وعليكم السلام. لاحتمال لاحتمال التأول على فرض الصحة بمعنى انهم - 00:14:06ضَ

تأولوه على فرض صحته. وهذا كثير في كلام العلماء ويرد الحديث ولكن يقول على فرض صحته هو محمول على كذا وكذا وهو لا يسلم بصحة الحديث لكن يقول لو فرض - 00:14:36ضَ

جدلا ان الحديث ثابت وهو محمول على كذا وكذا واما الفريق الاخر فانهم يرون ان هذا يفيد الاتفاق والقطع على صحة الخبر. لماذا قالوا لان طويل فرع عن القبول والتأويل فرع عن القبول - 00:14:55ضَ

يعني لو لم يكن ثابتا ما في حاجة الى ان يتأولوا قالوا هذا ما هو ثابت ويغلق الباب ويريحوا انفسهم يعني ولكن قالوا لما تأولوه وما ردوه دل على انه ثابت عندهم - 00:15:21ضَ

وبالتالي هذا الخبر يكون مثل الخبر المجمع عليه يفيد القطع واليكي ومذهب الجمهور صدق مخبري مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري هذه المسألة الرابعة من متعلقات مسألة الخبر القطعي - 00:15:38ضَ

وهو ان يخبر مخبر امام جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب ويصمت هؤلاء الجمع الحاضر عن رد هذا الخبر وتدل القرائن على انه ليس هناك سبب اخر كالخوف مثلا هو الذي دفعهم - 00:16:04ضَ

الى الصمت عن رد الخبر فمثل هذه المسألة يقول مذهب الجمهور فيها صدق هذا المخبر بمعنى صحة هذا الخبر وافادته للقطع واليقين وافادته للقطع واليقين هناك في المسألة السابقة وجد عامل اساسي وهو - 00:16:39ضَ

توافر الدواعي على نقض الخبر وهنا لم تتوافر الدواعي على نقض الخبر لكن دلت القرين على انهم ما سكتوا خوفا فعزا الناظم الى الجمهور انهم يقولون بانه يفيد القطع في هذه الحالة - 00:17:12ضَ

لماذا؟ لانه يجمع لانه اجماع منهم على قبول هذا الخبر والامة لا تجمع على الخطأ وقوله ومذهب الجمهور يشعر بالقول الاخر وان هناك ما خالف الجمهور في هذه المسألة وقال بانه لا يفيد القطع واليقين - 00:17:32ضَ

لماذا؟ لان السكوت محتمل السكوت ليس قطعيا في بدلالته السكور قد يكون بسبب الخوف قد يكون بسبب عدم العلم بالمسألة وعدم البحث فيها وقد يكون السكوت بسبب ان المسألة اجتهادية لا ضير فيها - 00:18:01ضَ

او لاي سبب اخر وما دام ان السكوت محتمل فلا يصح ان نقول بانه يفيد القطع واليد وانما يظل على اصله من كونه خبر احاد يفيد الظن ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار. ثم مع الصمت عن الانكار - 00:18:24ضَ

هذه ايضا من الصور والمرتبطة بافادة القطع واليقين وهي ان يخبر مخبر بخبر بمجلس سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك حامل اي سبب يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت - 00:18:56ضَ

مثل كون المخبر هذا مثلا كافرا لا عبرة بخبره اصلا فاذا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار وليس هناك شيء يحمله على السكوت والاقرار فهل هذا الخبر ايضا يفيد القطع واليقين - 00:19:25ضَ

ونقول باننا نقطع بمدلوله وثبوته لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وسكت عنه فاشار الى خلاف الاصوليين في هذا يفيد ظنا او يفيد قطعا واشار الى قوله الاول وهو انه يفيد الظن يعني لا يفيد لا يرتقي الى القطع واليقين - 00:19:54ضَ

لماذا؟ لان السكوت محتمل كما عرفنا ان الاحتمالات متعددة وان كان بعض الاحتمالات اقوى من بعض لكنه يتطرق اليه الاحتمال ثم هذه الحوامل متعددة يعني هو شرطوا وقالوا وليس حامل على الاقرار - 00:20:21ضَ

يعني ما في حامل يحمله على السكوت وهذا كثير الاحتمالات او الاسباب الحوامل على السكوت كثيرة ليست محصورة في صحة الخبر وما دام الاحتمال تطرق الى اه هذه المسألة فلا يمكن ان نقول بانه يفيد اليقين - 00:20:45ضَ

والاخرون قالوا يفيد اليقين لانه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم واقره على هذا الخبر ولو كان باطلا لانكره وهذا قد يقال فيه بان السكوت هو دليل الاقرار ونحن لا نبحث فيه - 00:21:09ضَ

صحة الخبر. نحن نبحث في درجة الثبوت بل هو القطع او الظن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر وسكوته دليل صحة هذا الخبر ولكن هل هو على سبيل القطع او على سبيل اليقين - 00:21:28ضَ

القطع واليقين مداره على الاحتمالات وما دام ان السكوت محتمل وان الحوامل متعددة ومختلفة ويتعذر معه الحكم بالقطع واليقين نعم وخبر الواحد مظنون عارا. عن القيود في الذي تواتر. والمستفيض منه وهو اربعة - 00:21:51ضَ

اقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي. وجعله واسطة قول جلي. طيب لما انتهى الناظم رحمه الله من الاخبار التي تفيد القطع او لا تفيده سواء كانت مسائل متفق عليها ام مختلف فيها - 00:22:19ضَ

شرع في النوع الثاني وهو الخبر الذي يفيد الظن والخبر الذي يفيد الظن يقصدون به على الوجهين يعني الخبر الذي يفيد ظن الثبوت والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت والخبر المحتمل ايضا - 00:22:48ضَ

بمعنى انه يحتمل الثبوت ويحتمل عدم الثبوت في الخبر الظني الذي يحتمل الثبوت مثل خبر العدل الثقة والخبر الذي يفيد ظن عدم الثبوت هو خبر غير العدل والخبر الذي يحتمل الامرين هو خبر المستور او المجهول - 00:23:11ضَ

المستور يعني الذي ما عرفناه بالعدالة ولا بعدم العدالة فهذا خبره يحتمل الثبوت وعدم الثبوت فشرع في هذا النوع وذكر منه خبر الاحاد وخبر الاحاد مظنون عراء وخبر الواحد مظنون عرى - 00:23:38ضَ

عن القيود في الذي تواترا اعطاك تعريف لخبر الاحادي فقال خبر الاحاد او خبر الواحد هو الخبر الذي عرى عن قيود المتواتر يعني الذي لم يتوافر فيه قيد من قيود الخبر المتواتر او شرط من شروطه - 00:24:02ضَ

وبالتالي كل خبر فقد شرطا من شروط التواتر فيعتبر خبر ايش ما راحت فالقسمة بناء على هذا الكلام ثنائية. الخبر اما متواتر واما احد وزاد هذا التعريف بيانا فقال مظنون وخبر الاحاد مظنون عرى - 00:24:29ضَ

يعني هو الخبر الظني الذي عرى يعني خلا من قيود المتواتر كونه ظني او قطع سيعرض له في ابيات مستقلة لكن المهم هنا الاشارة الى تعريف خبر الاحاد وافادة ان القسمة للخبر ثنائية - 00:25:00ضَ

فالخبر اما متواتر او احد كل ما لا ينطبق عليه شروط التواتر فهو احد وصرح بهذا المفهوم فقال والمستفيض منه مستفيض يعني هذا الخبر المشهور كالذي يرويه ثلاثة او اربعة او اثنان على الخلاف الذي سيأتي - 00:25:27ضَ

فهذا ليس خبرا متواترا لان الخبر المتواتر ما يرويه جمع وايضا هو ليس خبر شخص واحد هو خبر اثنين او ثلاثة او اربعة على الخلاف المستفيض هذا من اي النوعين؟ هل نعتبره من الاحاد - 00:26:00ضَ

باعتبار شروط متواتر او نعتبره من المتواتر بعض العلماء قال المستفيض من المتواتر لكن اكثر العلماء قالوا المستفيض ليس من المتواتر انما هو من خبر الاحاد لماذا؟ لاننا عرفنا قبل قليل - 00:26:25ضَ

ان الاحاد هو كل ما لم يتوافر فيه شروط التواتر والمستفيض تخلف فيه شرط من شروط التواتر وهو ان يرويه جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوا الى امر محسوس - 00:26:50ضَ

هذه القيود غير موجودة هو خبر جماعة نعم ولكن لم تتوافر فيه الشروط الاخرى كشرط العدد المخصوص ولهذا قالوا المستفيض منه وبعضهم يسميه المشهور كما هو مشهور عند المحدثين ما رواه ثلاثة فاكثر - 00:27:10ضَ

ولم يبلغ حد التواتر هذا يسمونه بالمشهور فالمستفيض والمشهور هو نوع من اخبار الاحد ولا يعد متواترا لعدم وجود قيود التواتر التي سبق شرحها في الدرس الماضي ثم اشار الى خلافة بين العلماء في اقل المستفيد - 00:27:33ضَ

اقل حد للمستفيض ما هو فأشار الى الاقوال الثلاثة بعضهم قال اقله اثنان. وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال اربعة فاشار الى الاقوال بقوله والمستفيض منه وهو اربعة اقله يعني ما رواه اربعة ولم يتواتر - 00:28:03ضَ

واخرون قالوا ما رواه ثلاثة ولم يتواتر ولهذا قال وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفع عن واحد يعني ما رواه اثنان ولم يتواتر وبعضهم عما يلي يعني عما يلي الاثنين - 00:28:30ضَ

وهو ثلاث فقالوا المستفيض ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يتواتر يعني لم يصل الى حد التواتر وجعله واسطة قول جليل اشار الى قول ثالث في المسألة وهو اعتبار المستفيض واسطة بين خبر واحد - 00:28:51ضَ

والمتواتر فالقسمة عند هؤلاء ثلاثية يعني الخبر اما متواتر او مستفيض او احاد عند هؤلاء فجعلوا المستفيض مرتبة وسطى بين المتواتر وبين الاحاد وهو ليس خبر واحد لان خبر الواحد او الاحد ما رواه واحد - 00:29:20ضَ

وهذا رواه جمع ولكنه ليس متواترا لانه تخلف فيه شرط من شروط التواتر فما رواه جماعة يستحيل في العدا ان يتواطأ على الكذب ولم يسندوه الى امر محسوس والظاهر ان هذا اختيار الناظم رحمه الله - 00:29:45ضَ

بانه وصف هذا القول بانه قول جلي اي قول واضح نعم ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق. وبعضهم يفيد ان عدل الروى اختير ذائن القرين تحتوى. هذه المسألة - 00:30:11ضَ

الثانية وهي مسألة ما يفيده خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين او يفيد الظن بمعنى ان خبر الاحاد هل نقطع ونجزم بثبوته او نقول هو ثابت ظنا مع احتمال ان يكون غير ثابت - 00:30:36ضَ

لكنه احتمال مرجوح تصدر الناظم رحمه الله بالقول الاول فقال ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق. يعني ان جماهير الاصوليين قالوا بان خبرا واحد لا يفيد العلم يعني لا يفيد القطع واليقين - 00:31:03ضَ

وانما يفيد الظن الغالي فنحكم به ولكن على سبيل الظن الغالب وظن الغالب معتبر في الاحكام الشرعية لا يشترط ان يكون الدليل يقينيا فالظن الغالب كاف في العمل ولكن قالوا لا نجزم به - 00:31:27ضَ

لماذا؟ لان العدل مهما كان عدلا ضابطا ثقة لو سئلت عنه الا يمكن ان يخطئ فالجواب تقول نعم يمكن ان يخطئ لانه بشر ولا معصوم من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:47ضَ

فهذا العدل يمكن ان يكون قد اخطأ فروى الحديث على غير وجهه ويمكن للعدل ان يرتكب معصيته بالباطل ولا تطلع عليها انت فتزول عدالته بذلك وما دام ان هذا محتمل قالوا لا يمكن ان نجزم ونقول بان خبر الواحد يفيد القطع واليقين - 00:32:12ضَ

لان الاحتمال واليقين لا يجتمعان في محل واحد وبعضهم يفيد ان عدل الروى هذا القول الثاني وهو ما ذهب اليه ابن حزم الظاهري رحمه الله وهي رواية غير مشهورة عن الامام احمد - 00:32:37ضَ

قالوا بانه يفيد العلم يعني يفيد القطع واليقين يفيد القطع واليقين لان لانه لو كان يفيد الظن لما جاز العمل به يقول لماذا؟ لان الله نهى عن اتباع الظن وذمه - 00:32:59ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحذر فلو كان ظنيا لبطل العمل به. لكن لما كان العمل به قطعيا ويقينيا وجب ان يكون مفاده ايضا قطعيا ويقين - 00:33:23ضَ

فربطوا بين العمل وبين ايش وبين الثبوت ما دام العمى القطعية فالثبوت اه قطعي والجمهور يقولون هذا غير لازم فالعمل قد يكون قطعيا مع كون الشيء ايش محتملا او ظنية ثبوت - 00:33:43ضَ

فنحن لو شهد اربعة على فلان بالزنا اقمنا عليه وعليه الحج وعنا شهادة الاربع محتملة شهدت الاربعة محتملة ان يكونوا قد تواطؤوا على الكذب ونقيم الحد بشاهدين فاحتمال كذب الشاهدين وخطئهما احتمال وارد - 00:34:07ضَ

فاذا العمل بالشيء قد يكون قطعيا بمعنى ان وجوب العمل به قطعي ولكنك لا تقطع بثبوته وانما تظنه ظنا فلا تلازم اذا بين الثبوت وبين العمل فقد يكون العمل قطعيا - 00:34:35ضَ

والثبوت ظنيا والظن كما عرفنا معتبر في الاحكام الشرعية الظن الذي يستند على الامارة اما الظن الذي ذمه الله فغير هذا هو الظن الذي لا يستند على امارة والظن الذي يخالف الاصل والظاهر - 00:34:59ضَ

انسان ظاهره العدالة فتظن به غير ظاهره بدون مستند هذا مذموم عند الله عند الله سبحانه وتعالى وبالنصوص الشرعية اما الظن الذي يستند على امارة مثل خبر الواحد فهذا لا يعتبر من الظن الذي ذمه القرآن الكريم - 00:35:23ضَ

واختير دائن القرين تحتوى. هذا القول الثالث وهو ان خبر واحد يفيد الظن لكن اذا احتفت به القرائن القطعية فانه يفيد القطع واليقين فانه يفيد القطع واليقين ومثلوا لهذا باخبار الصحيحين - 00:35:46ضَ

اخبار الاحاد التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم فهذه الاحاديث من حيث الجملة الا بعض الاحاديث اليسيرة تلقتها الامة بالقبول وبالتالي فهي قالوا تفيد اليقين من هذه الحيثية اي من حيثية تلقي الامة - 00:36:13ضَ

لهذه الاحاديث بالقبول وهذا القول نسبه الامام ابن تيمية رحمه الله الى جمهور اهل العلم قال هذا القول وهو انه ظني من حيث الاصل ولكنه يفيد القطع واليقين بالقرائن هذا هو قول الجمهور - 00:36:37ضَ

وهكذا فعل الامام النووي رحمه الله فاخبار الاحاد ظنية في الاصل بمعنى انك لا تجزم بثبوتها ولكن اذا احتفت بها القرائن الخارجية فانه قد يرتقي الى اليقين ومثلوا له بجارك مثلا اذا - 00:37:02ضَ

اخبروك انه مات لهم ميت او اتصل عليك زيد من الناس وقال لك ترى فلان توفي فانت الخبر هذا لو قيل لك هل تجزم به انك تقول لا الزم به - 00:37:26ضَ

لعل فلان اخطأ وحدث هذا في الواقع كم اخبروا عن وفاة فلان واتضح انه لم يتوفى لمرة كنا في جامعة واخبرونا بان خياطنا الذي يخيط لنا الثياب. توفي فدعونا له في الصلاة - 00:37:43ضَ

وذكرنا محاسنه وفي الصلاة الثانية سلمناه بعد الصلاة وقفنا الصف الاول وجا يمشي يسلم علينا. قلنا هذا جاء من الاخرة هذا فقد ينشر عن الشخص انه انه توفي ولا يكون الامر كذلك - 00:38:07ضَ

فهذا لما اخبرك بهذا انت تقول ما دام عدل فالظاهر صحة هذا الخبر لكن بعد ذلك اذا رأيت اقاربه اجتمعوا في داره وعليهم اثار الحزن وبعد ذلك رأيت سيارة الاسعاف جاءت الى داره واخرجوا رجلا مسجى - 00:38:30ضَ

داخل ثياب وعلى سرير وحملوا بالاسعاف وذهبوا الى مغسلة الموتى او الشرشورة كما نسميها وغسلوا هذا وانت ما رأيت هذا يعني عندما ترى رجلا في الكفن يعني وحملوا وذهبوا الى المقبرة ووضعوه في - 00:38:53ضَ

هل بقي احتمال عدم صحة الخبر جواب لا خرج خرج الخبر من دائرة بالظن الى دائرة اليقين هكذا اخبر الاحد قد تكون في اصلها والنية ولكن مع اجتماع القرائن ترتقي الى درجة - 00:39:17ضَ

القطع واليقين نعم وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الادوية ونحويها كسفر والاغذية وما لكم بما سوى ذاك نخع. وما ينافي نقل طيبة منع. طيب - 00:39:37ضَ

هذه مسألة العمل بخبر واحد. ما سبق هو مسألة الدلالة. بمعنى يعني دلالة خبر واحد على قوة الحكم هل هو قطعي او لا ولكن هذه مسألة العمل بخبر واحد يعني بغض النظر عن كون خبر الواحد قطعي او ظني هل يجب العمل به او لا - 00:40:05ضَ

فذكر ان العلماء اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد في اشياء واختلفوا في اشياء فاتفقوا على وجوب العمل بخبر واحد في الشهادة وفي الفتوى وفي الامور الدنيوية اتخاذ الادوية وتناول الاغذية والسفر - 00:40:30ضَ

فاتفقوا على وجوب العمل به يقول في الشهادة وفي الفتوى فاذا شهد شاهدان وجب العمل بشهادته واستشهدوا شهيدين من رجالكم ويجب العمل خبر الواحد في باب الشهادة. يجب العمل بقدر الواحد في الفتوى - 00:40:57ضَ

فاذا افتاك عالم ثقة بفتوى في مسألة فيجب عليك الاخذ بهذه الفتوى والعمل بها قطعا ويقين وحكى عليه الناظم الاتفاق اتفاقا قد حصل كذلك اتفقوا في الامور الدنيوية ومثل له بامثلة منها السفر - 00:41:22ضَ

اذا اردت ان تسافر الى بلد غير امن مثلا ثم سألت احد الناس العارفين الذين قدموا من ذلك البلد. قلت له هل الوضع امن هناك قال لك الوضع امن فيجوز لك ان تسافر - 00:41:48ضَ

عملا بخبره مع انه ظني كذلك يقول الادوية يعني اذا كان الانسان مريضا ثم رجع الى طبيب ثقة وقال له هل الدواء الفلاني ينفعني او لا قال له ينفعك فيترتب على هذا - 00:42:07ضَ

ان تعمل بقوله ولا حرج في هذا وكذلك في تناول الاغذية يعني قدم لك طعام لا تعرفه او فاكهة لا تعرفها وسألت هذا الشخص هل هذا نافع غير مضر قال لك نافع غير مضر توكل على الله - 00:42:34ضَ

فيجوز لك اذا كان شخصا عارفا بهذه الامور واخبرك بهذا ان تعمل بخبر واحد بل كل الامور الدنيوية الناس اقاموها على على الاخبار الظنية يعني وعلى القرائن الظنية يعني الانسان مثلا - 00:42:57ضَ

يدخل في تجارة وهو لا يضمن الربح تضع امواله في تجارة لانه ظن بان التجارة في في هذا الميدان مربحة تأتيه بالربح فيعتمد على هذا. الطالب يدخل الجامعة ليدرس وهدفه ان ينال العلم - 00:43:18ضَ

وحصول العلم هذا حصوله ليس قطعيا قد يجتهد ويبذل ولا يحصل له هذا العلم لسبب او لمانع او بعضهم يدخل الجامعة لشهادة ينالها بعد آآ الدراسة لهذه السنوات وهذا امر - 00:43:46ضَ

ظني يعني لو سألته ولتقطع انت بهذا يقول لك ما اقطع بهذا يحتمل ان يدرس كذا من السنين ثم يطرأ مانع من اكمال الدراس او يكمل الدراسة ويقولوا انت ما نعطيك شهادة ما تستاهل - 00:44:08ضَ

فاذا يعني هذا امر ثابت في آآ فطر الناس انهم لا يشترطون اليقين في في كل شيء وانما يكتفون بالظنون الراجحة في اشياء كثيرة ويعملون بناء على هذا الظن فهذا القدر كما يقول الناظم اتفق عليه العلماء. لكن هل يجب العمل - 00:44:27ضَ

بخبر الواحد في غير هذه الاشياء من الامور الشرعية والدينية في غير الفتوى والشهادة فقال ومالك بما سوى ذاك ذاك نخع نقع يعني اقره نخى علي فلان بحقي يعني اقر لي بحق - 00:44:51ضَ

وقد يأتي بمعنى بعد نخع الرجل يعني ذهب بعيدا ومنه النخع عمرو بن حبيب الذي ينسب اليه قبيلة النخعي فلان النخعي لبعده سافر بعيدا فقيل له النخع ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:14ضَ

وقد يقال نخع بمعنى نطق او تكلم بهذا الشيء ويأتي نقع بمعنى اصيب في نخاعي نقع فلان يعني ضربه في نخاعه لكن المقصود هنا اما الاول او الثالث يعني نخع بمعنى اقر او بمعنى نطق - 00:45:38ضَ

فمالك رحمه الله ومعه جمهور العلماء على وجوب العمل بخبر واحد حتى في غير الشهادة والفتوى وفي غيرها وان كان الظني يعني ليست لها علاقة بمسألة الظنية فخبر الواحد هو ظني من حيث الثبوت لا نستطيع ان نجزم مع وجود ايش - 00:46:05ضَ

والاحتمالات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله واخبر خبر واحد لو كان خبر الواحد يفيد القطع لوجب ان يأخذ بخبر ذي اليدين - 00:46:32ضَ

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله في بداية الامر لانه يخالف ظنه الذي في نفسه ولو كان خبر الواحد يفيد القطع واليقين لوجب العمل بشهادة العدل الواحد ولا احتاج الى يمين ولا الى نكول - 00:46:51ضَ

خصمي كان يجب القضاء والحكم بشهادة العدل الواحد فقط ولكن اقل ما جاء في النصوص الشاهد مع ايش مع يميني لو كان خبر العدل يفيد القطع واليقين لما احتجنا الى اليمين - 00:47:14ضَ

لانه اه قطعي لكن لما توقف على المؤيدات دل على انه يفيد الشيء على سبيل الظن ولكن مع كونه ظنيا يجب العمل به فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في السيرة كان - 00:47:38ضَ

يخبر الاحد من الصحابة ويرسل الاحاد من الصحابة الى الافاق ارسل دحيى بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم وارسل عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ملك الفرس وبعث معاذا - 00:48:01ضَ

وعليا الى اليمن فكان يبعث الاحاد من الصحابة الذين كانوا يبلغون الدين كله واول شيء الايمان بالله كانوا يذهبون الى هؤلاء ليدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:48:23ضَ

كما قال انك تأتي قوما اهل الكتاب قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله اقتصروا بس على هذا لا - 00:48:43ضَ

فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات بانه هم جابوا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منه آآ اغنيائهم وترد في فقرائهم فاذا بلغوا عنه الاحكام الاعتقادية - 00:48:59ضَ

اليقينية وبلغوا عنه ايضا الاحكام العملية غير الاعتقاد والصحابة هكذا ايضا كانوا يعملون بخبر الواحدة ثقة العدل واما ما جاء عن بعضهم من التوقف في بعض المواطن فهذا من باب كمال التثبت - 00:49:18ضَ

او من باب وجود المعارض الراجح يعني سيدنا عمر رضي الله عنه اه توقف مثلا في خبر ابي موسى الاشعري الاستئذان انه الشخص يستأذن ثلاث مرات فان لم يرد عليه ينصرف - 00:49:44ضَ

فانصرف ابو موسى لما سأله عمر قال سمعت رسول الله. قال لتأتين على هذا بمن يشهده وبعدين قال ما ما قلت هذا تهمة لك يعني هو ما اتهم ابا موسى - 00:50:04ضَ

لكن اشار الى انه اراد التثبت واراد من الناس الا يتعجلوا في نسبتي الشيء الى رسول الله بل يتحروا فيما ينقلونه عنه صلى الله عليه وسلم اولو وجود معارض ارجح عنده - 00:50:21ضَ

كما توقف في خبر فاطمة بنت قيس لما اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها نفقة ولا سكنة فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - 00:50:39ضَ

لا ندري احفظت ام نسيت فهو ما رده لانه خبر احاد هو رده لان عنده معارض ارجح منه وهذا لا يدل على انه كانوا يردون اخبار الاحد ولا يعملون به - 00:50:53ضَ

ومن الطبيعي ان المجتهد اذا تعارض عنده عنده دليلان احدهما قطعي والاخر ظني ان يقدم القطع على الظن فهو اخذ بظاهر القرآن اسكنوهن من حيث سكنتم وما قبل حديث فاطمة - 00:51:13ضَ

في هذا الباب فالخلاصة ان الصحابة كانوا يعملون باخبار الاحاد مع القول بانها ظنية في ثبوتها نعم اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد قفي. هذه اه مسألة اخرى وهي مسألة - 00:51:32ضَ

خبر الاحاد اذا خالف عمل اهل المدينة وما ينافي طيبة وما ينافي نقل طيبة منع يعني ان المنقول عن ما لك رحمه الله ان خبر الواحد اذا خالف عمل اهل المدينة - 00:52:03ضَ

فانه يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحد لماذا؟ لان خبر الاحاد من قبيل المتواتر او المستفيض فهو اقوى من مجرد خبر الاحد ولكن هذا في العمل الذي مبناه على النقل والرواية - 00:52:24ضَ

وليس على الاجتهاد يعني هناك اشياء عمل بها اهل المدينة مبناها على النقل والرواية ولا دخل للاجتهاد فيها كالفاظ الاذان مثلا وان الاذان خمس عشرة كلمة لا ترجع فيها فاذا عمل به اهل المدينة وتناقلوه جيلا بعد جيله - 00:52:53ضَ

وهو يقدم هذا على خبر احد يعارضه وهذا حق لانه تعارض دليلا احدهما متواتر او على اقل درجاته مستفيض والثاني خبر احاد والاول اقوى منهما واما اذا كان عمل اهل طيبة - 00:53:19ضَ

مبنيا على الاجتهاد وليس على النقل والرواية ففي هذه الحالة كما اه اشار اختلف فقهاء المالكية فيها قال وما ينافي نقل طيبة منع اذ ذاك قطعي يعني لان عمل اهل طيبة قطعي - 00:53:45ضَ

وان رأيا يعني ان كان مبنيا على الرأي ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كفي يعني اختلف فقهاء المالكية بما يقدم فاكثر البغداديين على انه خبر الاحد على ان المقدم خبر الاحد يقدم خبر الاحاد على عمل اهل المدينة لاجتهاده - 00:54:12ضَ

لماذا قال له لان اهل المدينة هم بعظ الامة وليسوا كل الامة وبالتالي قولهم ليس اجماعا والامر الثاني ان من شروط الاجتهاد المعتبر لا يخالف النص والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وحى - 00:54:43ضَ

فاذا كان اجتهادهم مخالفا للنص فلا عبرة به وبهذا قال جمهور اهل العلم واكثر البغداديين من المالكي نعم كذاك فيما عارض القياس. رواية من احكم الاساس. هكذا ايضا في عمل - 00:55:11ضَ

اهل المدينة المخالف للقياس يعني اذا نقل عن اهل المدينة عمل في مسألة وكان يخالف القياس وكذلك روي عن الامام ما لك رحمه الله المتقن للاصول روايتان فقيل يقدم عمل اهل المدينة وهو المشهور - 00:55:35ضَ

لانه اقوى من القياس وقيل يقدم القياس ومثلوا لذلك بالقصاص في الاطراف بين الحر والعبد فاذا جنى عبد على طرف حر او حر على طرف عبد فهل يجري فيه القصاص او لا - 00:56:02ضَ

والقياس يقتضي جريانه ولكن عمل اهل المدينة المنقول على عدم جريان القصاص بين الحر والعبد في الاطراف نعم وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الاحاد يعني ان خبر الاحاد - 00:56:24ضَ

يكفي ثبوته ولا يحتاج او لا يتوقف الاستدلال به على وجود دليل عاضد اخر فمتى ثبت خبر واحد بمعنى انه نقله العدل الثقة عن العدل الثقة الى منتهى الحديث فان الحجة تقوم بذلك - 00:56:49ضَ

ولا يتوقف الاحتجاج بخبر الاحاد على وجود ما يعضده من قياس او قول صحابي او نص اخر او اية قرآنية او غير ذلك او عمل اهل بلد من البلدان بمجرد ثبوت خبر الاحاد - 00:57:13ضَ

وتوافر شروط الخبر قامت الحجة بهذا الخبر ولا يتوقف على تقوية دليل اخر والجزم من فرع وشك الاصل ودعب جزمه لذاك النقل وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي - 00:57:32ضَ

وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. هذه مسألة من مسائل آآ الاخبار والروايات وهي مسألة جزم الفرع وشك الاصل ويقصدون بالفرح الراوي تلميذ والاصل الشيخ المروي عنه والشك والجزم متقابلان كما تعرف - 00:57:58ضَ

فاذا جزم الفرع بالرواية وقال حدثني فلان لكن شيخه فلان هذا شك في هذه الرواية وقال لا اذكر اني حدثت فلان اذهب او لا ادري فهل هذا الشك من الشيخ الاصل؟ هل يقدح - 00:58:31ضَ

بالخبر وصحته فيرد بسبب شك الاصل فقال رحمه الله والجزم من فرعي وشكل اصلي الواو هنا للمعية اي مع شك الاصل ودعم جزمه لذاك النقل فقوله والجزم معطوف على قوله وقد كفى - 00:58:55ضَ

يعني يكفي الجزم من الفرع بالرواية حتى وان شك الاصل فيه فشك الاصل اذا لا يقدح في صحة بصحة الرواية. لماذا؟ لان الفرع عدل ثقة وقد جزم بالرواية وهو من قبيل اخبار الاحاد التي يجب العمل بها - 00:59:25ضَ

بقي النظر في المعارض وهو شك الاصل هل يصلح معارضا؟ الجواب لا يصلح لانه يحمل على النسيان الذي هو غالب على الانسان فنقول الاصل نسي روايته ونحمله على هذا وبالتالي جمعنا كاننا جمعنا بين - 00:59:48ضَ

الدليلين او القرينتين خبر العدل وجزمه بالرواية وبين الشك الذي وقع فيه الاصل ولهذا كان سهيل بن ابي صالح يقول حدثني ربيعة عني عن ابي هريرة يعني هو نسي هذه الرواية فكان يروي - 01:00:14ضَ

عن آآ عن ربيعة عن تلميذه بهذه الصيغة. حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين يقول الناظم ودع بجزمه لذاك النقل. يعني هذا عندما لا يجزم الاصل - 01:00:39ضَ

برد الرواية ولكن اذا جزم وقال ما حدثت فلانا بهذا فتسقط الرواية بهذا لماذا تسقط الرواية؟ لانه تعارض فيها قول ثقتين احدهما يقول حدثني والاخر يقول ما حدثته فتعارض الدليلان - 01:01:03ضَ

وليس احدهما اولى من الاخر لان هذا ثقة ضابط وهذا ثقة ضابط فيتعارض القولان فيسقط الدليل وننظر الى دليل اخر ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي - 01:01:28ضَ

مراد بالشيخ المكتفي ابو الوليد الباجي فابو الوليد الباجي رحمه الله يقول في هذه المسألة بان هذه الرواية التي جزم فيها الاصل وشك الفرع هذه الرواية يقبل فيها قول الفرع - 01:01:54ضَ

الا اذا نفى الشيخ اصل الحديث يفهم من هذا ان الباجي حتى لو جزم الاصل لو جزم الاصل بانه يعني ما حدثه بهذا انه يقبل منه هذا المثبت مقدم على النافل - 01:02:15ضَ

لكن يقول اذا نفى اصل الحديد يعني قال اصل هذا الحديث ليس من مروياتي. انا ما رويت اصلا هذا الحديث فهنا يقول نرد الرواية لكن اذا اقر بان هذا الحديث من مروياته - 01:02:41ضَ

ويقبل قول الفرع مطلق فهذا مذهب ابي الوليد الباجي والاول هو مذهب الجمهور وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. يعني اذا وقع مثل هذا وهو ان يجزم الاصل بشيء - 01:02:56ضَ

وان يجزم الفرع بشيء ويشك الاصل فهذا لا يقدح في عدالة كل منهما يعني ما نأتي فنقول الان هذا يقول حدثني وانا اقول ما حدثني وان ان هنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان - 01:03:18ضَ

اذا احدهما كاذب والكاذب غير عدل وغير العدل لا تقبل روايته ونسقط رواية حرب قال لا وليس ذا يقدح في العدالة يعني وقوع مثل هذا لا يقدح في عدالة كل منهما - 01:03:40ضَ

لان الاصل بقاء العدالة وامكن الجمع في حالة الشك بحمله على ايش على النسيان واما في حالة الجزم فهو يعتقد انه هو المصيب وليس احدهما اولى من الاخر وبالتالي تبقى العدالة ولا تسقط لان الاصل بقاؤها - 01:04:00ضَ

واما من الكاذب ما درينا من المخطئ ما ما درينا هذا يعني يعني احيانا ينفى الشيء لعدم امكان اثباته مع انها حقيقة لكنك لم تستطع اثباتها تمثلوا لهذا المسألة الغراب يعني لو جلس اثنان - 01:04:25ضَ

فارغان على شاطئ ولا في مكان ورأى طائرا اسود اعدو مقال هذا الغراب والثاني قال هذا ليس بغراء ومن الفراغة يعني وصلوها لمسألة الطلاق. من قلة العقل وقال هذا ان كان غرابا فامرأتي طالق. والثاني قال ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق - 01:04:45ضَ

نبغى لهم عقوبة ذول فطار الطير هذا وما عرفنا هل هو غراب او ليس بغراب فتطلق آآ المرأتان ولا احداهما او لا تطلق امرأة منهما الجواب لا تطرق امرأة منه - 01:05:16ضَ

لماذا؟ لان الاصل بقاؤها على العصمة وما تبينا من التي يقع عليها الطلاق بسبب طيران الطير فتبقى كل امرأة منهما على عصمة زوجها مع انها من حيث العقل احدهما كاذب. هذا اما غراب او غير غراب. معناه انه واحدة من المرأة انطلقت - 01:05:40ضَ

لكن لما لم نستطع ان نعين من وقع عليها الطلاق ابقينا الاحكام على على اصولها فكذلك الاصل فيه هو العدالة هذا جازم وهذا جازم كل منهما عدل ثقة والاصل بقاء عدالتهما نبقى على هذا لعدم وجود المسقط للاعداء - 01:06:06ضَ

كشاهد يقول كما هو الحال في الشهود يعني لو تقدم شاهدان وقالوا فلان ضرب فلان وهذاك راح جاب شاهي دين انه فلان ما ضرب فلانا فهنا لا تسقط عدالة الشهود بسبب تعارض الشهادتين - 01:06:27ضَ

لانه لم يتبين للقاضي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ اما ان يجمع بينهما ان امكن الجمع واما ان يرجح بينهما ويقول هذا ارجح من هذا ويسقط الشهادة الثانية نعم بقي ربع ساعة - 01:06:51ضَ

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ ان امكن الذهول عنها عادة والا فلا قبر ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة. وقيل لا ان اتحاد قد علم - 01:07:12ضَ

والوفق في غير الذي مر رسم هذه اه مسائل اخرى وهي مسألة تعارض الرفع والوقف والوصل والارسال والزيادة والنقص يعني احيانا بعض الرواة يرفع الحديث وبعضهم يوقفوا يرفعوا يعني يضيفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:39ضَ

وبعضهم يضيفه الى الصحابي وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث الطواف بالبيت صلاة وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه - 01:08:04ضَ

فاذا تعارض الوصل والارسال والرفع والوقف والزيادة والنقص فالعبرة بالزيادة في هذه المسائل والزيادة هي الرفع في مسألة في المسألة الاولى والوصل في الثانية والزيادة بالثالث فاذا تعارض هل هذا الحديث مرفوع او موقوف؟ ورفعه احد الثقات فنقول - 01:08:24ضَ

هذه سيادة ثقة والاصل في زيادات الثقات قبولها وكذلك اذا تعارضوا هل هذا موصول او مرسل مثل الحديث لا لا نكاح الا بولي فارسله شعبة الثوري وهما كما يقول حافظ للعراق كالجبل - 01:08:57ضَ

مع كون من ارسله كالجبل جبال هذول شعبة وسفيان ولكن آآ وصله اسرائيل بن يونس ووثق عدل فقضى البخاري بوصله يعني حكم بوصف هذا الحديث لانه زيادة ثقة والزائد معه زيادة علم والاصل قبوله - 01:09:21ضَ

وهكذا لو روى احدهم في الحديث زيادة والاخر نقص ربنا لك الحمد والاخر روى ربنا ولك الحمد فنقول العبرة بايش؟ بالزيادة لانها زيادة علم ولانها خبر ثقة والاصل قبولها لكن قال ان امكن الذهول عنها عادة. يعني هذا اذا كان في الواقع يمكن ان يذهل الراوي عن هذه الزيادة - 01:09:47ضَ

فاذا مثلا كان الرواة عددا لا يتصور في العادة ان يتواطؤوا على الذهول والنسيان يعني روى هذا الحديث سبعون راويا بهذا اللفظ. وجاء راوي واحد ورواه بزيادة او رواه برفع او بوصل - 01:10:18ضَ

وهنا لا يمكن في العادة ان هؤلاء السبعين يجتمعون على الذهول عن الزيادة والنسيان فالقول الاول مقيد بما اذا امكن الذهول عنها في العادة الا فلا قبول للزيادة. وقيل لا ان اتحاد قد علم. بعض العلماء قال لا تقبل - 01:10:40ضَ

هذه الزيادة لا الوصل ولا الرفع ولا زيادة اللفظ لا تقبل اذا كان المجلس متحدا. يعني اذا كان المجلس الذي سمع فيه الرواة واحدا فلا يقبل وانما يرجح جانب الاكثر والاقوى في هذه الصورة - 01:11:04ضَ

والوفق في غير الذي مر رسم اما في غير هذه الصورة التي مرت وهي صورة اتحاد المجلس فالوفق فيه قد رسم يعني الاتفاق فيه قد انعقد على قبول الوصل وقبول الرفع وقبول الزيادة اللفظية - 01:11:28ضَ

وللتعارض نمي المغير نمي المغير. وهل التعارض نمي المغير وحذف بعض قد رآه الاكثر دون ارتباط وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعنيف قوله وللتعارض نم المغير يعني ان بعض الروايات - 01:11:54ضَ

اه قد يرويها آآ بعض آآ الرواة بالفاظ مغايرة بالفاظ مغايرة يتغير فيها المعنى ويتغير الاعراب كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بره - 01:12:24ضَ

وفي رواية نصف صاع منبر وهنا تغير المعنى وتغير الاعراب وبالتالي هذا ينمى يعني ينسب للتعارض ويتعارض الدليلان هنا وتتعارض الروايتان وينظر في او الترجيح بينهما ولا نقول هذا من باب الزيادة - 01:12:49ضَ

وزيادة مقبولة انما هذا من باب التعارض اما هناك لا سكتوا عن لفظ لا يتغير به المعنى. ورواه الراوي الاخر ثم اشار الى مسألة الاختصار والحذف في الرواية يعني هل يجوز ان نختصر في رواية الحديث فنذكر بعضه دون بعض - 01:13:17ضَ

ونقتصر على جزء منه او لا فقال وحذف بعض قد رآه الاكثر. يعني اكثر العلماء رأوا جواز حذف بعض الحديث والاقتصار على بعضه لكن بشرط اشار اليه بقوله دون ارتباط - 01:13:42ضَ

بشرط الا يكون هناك ارتباط بين الجزء المروي والجزء المحذوف في المعنى يعني ان لا يتغير به المعنى مثل الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويمكن ان يقال هذا الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ماء البحر طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم والطهور ماء - 01:14:04ضَ

واسكت عن باقي الحديث لانه لا ارتباط فيه ولا يؤثر على المعنى اما اذا كان مرتبطا مثل الاستثناء والغاية ونحو ذلك فلا يجوز الاقتصار. لا يجوز ان اقول قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب واسكت - 01:14:31ضَ

بانه يتغير المعنى الا مثلا بمثل سواء بسواء فالا هذه استثناء معناه يجوز البيع في بعض الصور اما الاقتصار على اول الحديث ومعناه النهي مطلقا وهذا غير مقصود في الرواية - 01:14:53ضَ

وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعريف يعني ان اقتصار على بعض الحديث دون ذكر باقي الحديث هذا جائز في الكتب والتأليفات وهو اوسع من مسألة الرواية الشفوية والاستدلال النظري هذا - 01:15:15ضَ

فيجوز في الكتب لجريان العمل به كما فعل ائمة الحديث كالبخاري رحمه الله البخاري يقطع الحديث عبر الابواب ويقتصر على محل الشاهد في بعض الابواب لماذا؟ للمصلحة لانه لو ذكر الحديث كله في كل موطن - 01:15:39ضَ

لطال الكلام وخرج عن المقصود ووقعنا في التكرار وهذا يمل السامع والقارئ وهو في امر للتأليف اوسع منه يجوز بلا تعنيف يعني بلا تشديد نعم بغالب الظن يدور المعتبر. فاعتبر الاسلام كل من غبر. وفاسق وذو ابتداع ان دعا - 01:16:07ضَ

او مطلق الرد لكل سمع. طيب بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر بغالب الظن يدور المعتب. يعني ان المعتبر في عدالة الراوي وقبول الرواية وعدم قبولها المعتبر هو غالب الظن - 01:16:37ضَ

لا يشترط اليقين ولا يجوز العمل بالشك وانما المدار على غلبة الظن وبالتالي فالخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن عدم صحة الخبر لا يجوز قبوله والخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن ثبوته يقبل - 01:17:00ضَ

كخبر العدل الثقة وبناء على ذلك يقول فاعتبر الاسلام كل من غبر يعني كل من مضى من العلماء اعتبروا وصف الاسلام شرطا في قبول الخبر وبالتالي فالكافر لا تقبل روايته - 01:17:30ضَ

لماذا؟ لان المدار على غلبة الظن والظن الغالب في خبر الكافر عدمه صدقه عدم ثبوته واذا كان ربنا تبارك وتعالى قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الفاسق امرنا بالتوقف عن خبره. فكيف بالكافر - 01:17:52ضَ

وفاسق وزيادة كما قالوا ولكن استثنيت من هذا الاصل مسألة واحدة فقط وهي الاخذ بشهادة الذمي في الوصية في السفر الاخذ بشهادة الذمي الكافر في الوصية بالسفر يعني جاءنا ذميان فقالوا - 01:18:13ضَ

والله نشهد ان فلان المسلم هذا كنا معه في سفر وادركته الوفاة ولكنه اوصانا بكذا وكذا فهذا يقبل استثناء مراعاة للمصلحة لانه ما في بديل وعدم الاخذ بهذه الشهادة يؤدي الى ضياع - 01:18:39ضَ

حق المسلم ولهذا قال تعالى او اخران من غيركم يعني من غير المسلمين بهذه الصورة الوحيدة المستثناة من هذا الاصل والا فالاصل ان الخبر اذا كان صادرا عن غير مسلم فلا يقبل لعدم - 01:19:01ضَ

الثقة بخبره وهكذا الفاسق قال وفاسق كذلك بدليل قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فامر بالتوقف وخبر الفاسق لا يعطيني الظن الغالب بثبوته وذبت داع ان دعا، كذلك المبتدع صاحب البدعة - 01:19:21ضَ

ايضا لا يقبل خبره لفسقه ولكن قال بشرط وذو ابتداع ان دعا يعني بعض العلماء قال ان كان يعني لا يقبل خبر المبتدع كان داعية لبدعته اما اذا كان لا يدعو الى بدعته فيقبل خبره بشرط ان يكون عدلا - 01:19:48ضَ

ضابطا ثقة لا يجيز الكذب في الخبر وزاد عليه الحافظ ابن حجر شرطا اخر الا تكون في روايته ما يؤيد بدعته يعني الا يكون هذا الخبر الذي رواه يؤيد بدعته - 01:20:16ضَ

شيعي رافضي يروي لنا حديثا بامامة علي وفضله. فالتهمة هنا قوية ما نقبل الخبر في هذا حتى وان كان عرف بصدقه وعدالته خارجي يروي لنا حديثا في التكفير كذلك واما اذا لم تتوافر - 01:20:36ضَ

اه اما اذا توافرت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع الجمهور من العلماء يقبلون رواية المبتدع يعني اذا كان عدلا في قتل لا يجيز الكذب ولم يروي ما يؤيد بدعته ولم تكن بدعته مكفرة - 01:21:03ضَ

ولم يكن داعيا الى بدعته فيقبلون خبره بهذه الشروط والقيود وفي الصحيحين امثلة على هذا. كداويد داوود ابن الحصين وعمران بن حطان وجماعة روى لهما الشيخان وهما ممن تلبس ببدعة - 01:21:24ضَ

ولكن لما توافرت هذه الشروط قبلوا الخبر لغلبة الظن بصدقه او مطلق الرد لكل سمع. بعض العلماء منهم مالك رحمه الله لا يقبل رواية المبتدع مطلقا لا بهذه الشروط ولا بغيرها - 01:21:46ضَ

لان العبرة بغالب الظن كذا الصبي كذلك الصبي لا يقبل خبره اذا حدثنا بحديث وهو صبي لان الغالب عليه عدم الضبط والغالب على الصبيان عدم الاكتراث بالحلال والحرام وان يكن تحمل ثم اذى بنفي منع قبلوا - 01:22:08ضَ

الضمير في قوله تحملوا وان يكن تحملوا او تحملوا تحملوا بالضمير الفعل والضمير هو الفاعل والضمير يعود الى السابقين الى الكافر والفاسق والمبتدع والصبي فهؤلاء اذا روى الخبر رووا الخبر تحملوا الخبر وهم - 01:22:37ضَ

فيهم هذا المانع ولكن عند الاداء والتحديث زالت عنهم الاوصاف يعني هو سمع الحديث وهو كافر ولكن حدث به وهو ايش؟ مسلم او سمعه وهو صغير ولكن حدث بي وهو كبير - 01:23:04ضَ

سمع سمعه وهو فاسق ثم صار عدلا بعد ذلك فانه تقبل روايته في هذه الحالة لان العبرة بوقت الاداء وليس بوقت التحمل طيب نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 01:23:20ضَ