شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم
وانما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونه لكونها محل الشرك. فاذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد ولدت في والقول الثاني ان ذبح على النصب اي لاجل النصب كما يقال او لما على زين او لم على زين او لم على زينب بخبز - 00:00:01
ونحن نعم على زينب بخبز ولحم واطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الاصنام ولا منافاة بين - 00:00:21
كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:00:41
وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فانه قد قيل ان المراد بذكر اسم الله عليها اذا كانت حاضرة. وقيل بل يعم ذكره لاجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا - 00:01:01
الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين الى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب. كما قد اومأنا اليه وفيها قول ثالث ضعيف ان المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لان هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما اهل لغير - 00:01:21
به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله ولكن اللفظ يحتمله. كما روى البخاري في صحيحه عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدة وذلك قبل ان - 00:01:41
نزل على ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فابى ان يأكل منها ثم قال زيد اني لا اكل مما تذبحون - 00:02:04
انا انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وان وان زيد ابن عم وان زيد ابن عمر ابن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء - 00:02:20
وانبت لها من الارض الكلأ. ثم انتم تذبحونها على غير اسم الله. انكارا لذلك واعظاما له وايضا فان قوله تعالى وما اهل لغير الله به ظاهره ان ما ذبح لغير الله مثل ان يقال هذا ذبيحة لكذا - 00:02:37
واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحد. وقال فيه المسيح ونحوه فما ان ما كما ان ما ذبحناه نحن متقربين به الى الله سبحانه كان ازكى واعظم - 00:02:59
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فان عبادة فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له يجب ان يشبه فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له والنسك. والنسك له - 00:03:19
اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستعانة الذي باسمه في فواتح الامور فاذا فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيحات باسم المسيح او الزهرة. فلأن يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح والزهرة او - 00:03:37
قصد به ذلك او لا؟ وهذا يبين لك ضعف قولا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما لغير الله كما قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم - 00:04:01
بل لو قيل بالعكس لكان اوجه. فان العبادة لغير الله فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح ها لا انتهى انتهت انتهى الدراسة كلها - 00:04:18
اقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى. نعم. طيب بل لو قيل بالعكس لكان اوجه فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير فلو ذبح لغير الله - 00:04:36
قريبا به اليه لحرم. وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الامة الذين قد يتقربون الى الكواكب بالذبح فخوري ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع فيه الذبيحة لكن يجتمع في الذبيحة - 00:04:53
مانعان وما سمع عليه اسم غير الله فهو فهو حرام كما ذبح للاصنام وان وان سمى الانسان عليه فهو حرام لقوله وما ذبح المسلم وما اهل به لغير الله بان قال باسم المسيح وما اشبه ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجح - 00:05:13
وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف لان الاية صريحة قال الله تعالى حرمت عليكم المرجة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة بعد؟ وما ذبح على النسر - 00:05:40
وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصف نعم سم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء - 00:06:06
ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغير وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الاصنام. ومواضع اعياد الكفار - 00:06:29
ويدل على ذلك ايضا ما روى ابو داوود في سننه قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد ابن مسعد ابن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ابن عباس - 00:06:54
مرضه معشر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب قال ابو داوود عندي الاصحاب والاصحاب وهو تحريف قال ابو داوود وانذر اوقفه على ابن عباس وروى ابو بكر روى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن - 00:07:15
اصحابه عن عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة انه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الاعرابي بينها فقال اني اخاف ان تكون مما اذل لغير الله به وروى اسحاق ابن ابراهيم وروائس وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبدالرحمن يحيم في تفسيره قال حدثنا ابي قال حدثنا - 00:07:52
سعيد بن منصور علم علي ابن عبد الله ابن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بين رياح رجل يقال له يقال له ابن يقال له ابن اسيل شاعر لا ترى ابا الفرزدق غالبا غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من - 00:08:16
اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل. وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو - 00:08:42
ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله غيره فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله - 00:09:02
فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله - 00:09:26
وروينا في تفسير مجاهدين المشهور عنه الصحيح الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها يد يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها - 00:09:41
وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المجنون هو ما ذبح. نعم. قال هو. نعم. قال في طاء وما ذبح لغير الله. ما في منزلة. اي نعم - 00:10:03
خطاء نعم فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. كيف هذا في وعندك نسخة ثانية في بقية النسخة الثانية بمنزلة. في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة انما ذبح لغير الله. نعم - 00:10:23
والاصوات اللهم الذي بمنزلته مثله في الحكم وفي تفسير قتادة المشهور عنه واما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب واصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فان قيل فقد نقل اسماعيل - 00:10:42
سعيد بن سعيد قال سألت احمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه - 00:11:10
فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح. بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا فيه ذبيحة اما عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من - 00:11:30
اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيفته كتابيا. لان لان نفس الذبح عبادة مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء - 00:11:50
في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. وان كان الصحيح وان كان وان كان الصحيح تخصيصهم بها هذا بخلاف الصدقة وهذه مسألة يجب التنبه لها ان ما وجب في الحرم - 00:12:12
وجب ان يذبح في الحار وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع او القران في عرفة لا يجزئه لانهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد ان تذبح في الحرام ويوزع الواجب منها في الحرم واما غير الواجب فلا بأس ان يحمل الى البلاد - 00:12:28
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل اخر لكن ننبه على ان ما ذبح في عرفة من من الهدي الذي يجب ان يذبح في الحرم - 00:12:51
فانه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرغ في الحرم فانه لا يجزئ نعم. وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المسألة المنصوصة عن احمد محتملة - 00:13:08
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم باعيادهم. هو الذي يظهر اليه في هذه المسألة ان الذبيحة حرام اذا اذا طلب من المسلم ان يذبح لالهتهم فذبح فانها حرام لان ظاهر الحال انها ذبحت - 00:13:31
ايش؟ للاصنام ونية المسلم امر خفي لا يطلع عليه ولهذا قال شيخ الاسلام مع ان هذا منصوص على رحمته محتملة فالصواب انه كلما ذبح لغير الله بنية الموكل او بنية الوكيل - 00:13:49
فانها لا فانها لا لا تحدث اتصلوا - 00:14:10
Transcription
وانما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونه لكونها محل الشرك. فاذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد ولدت في والقول الثاني ان ذبح على النصب اي لاجل النصب كما يقال او لما على زين او لم على زين او لم على زينب بخبز - 00:00:01
ونحن نعم على زينب بخبز ولحم واطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الاصنام ولا منافاة بين - 00:00:21
كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:00:41
وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فانه قد قيل ان المراد بذكر اسم الله عليها اذا كانت حاضرة. وقيل بل يعم ذكره لاجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا - 00:01:01
الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين الى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب. كما قد اومأنا اليه وفيها قول ثالث ضعيف ان المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لان هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما اهل لغير - 00:01:21
به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله ولكن اللفظ يحتمله. كما روى البخاري في صحيحه عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدة وذلك قبل ان - 00:01:41
نزل على ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فابى ان يأكل منها ثم قال زيد اني لا اكل مما تذبحون - 00:02:04
انا انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وان وان زيد ابن عم وان زيد ابن عمر ابن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء - 00:02:20
وانبت لها من الارض الكلأ. ثم انتم تذبحونها على غير اسم الله. انكارا لذلك واعظاما له وايضا فان قوله تعالى وما اهل لغير الله به ظاهره ان ما ذبح لغير الله مثل ان يقال هذا ذبيحة لكذا - 00:02:37
واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحد. وقال فيه المسيح ونحوه فما ان ما كما ان ما ذبحناه نحن متقربين به الى الله سبحانه كان ازكى واعظم - 00:02:59
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فان عبادة فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له يجب ان يشبه فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له والنسك. والنسك له - 00:03:19
اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستعانة الذي باسمه في فواتح الامور فاذا فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيحات باسم المسيح او الزهرة. فلأن يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح والزهرة او - 00:03:37
قصد به ذلك او لا؟ وهذا يبين لك ضعف قولا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما لغير الله كما قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم - 00:04:01
بل لو قيل بالعكس لكان اوجه. فان العبادة لغير الله فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح ها لا انتهى انتهت انتهى الدراسة كلها - 00:04:18
اقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى. نعم. طيب بل لو قيل بالعكس لكان اوجه فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير فلو ذبح لغير الله - 00:04:36
قريبا به اليه لحرم. وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الامة الذين قد يتقربون الى الكواكب بالذبح فخوري ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع فيه الذبيحة لكن يجتمع في الذبيحة - 00:04:53
مانعان وما سمع عليه اسم غير الله فهو فهو حرام كما ذبح للاصنام وان وان سمى الانسان عليه فهو حرام لقوله وما ذبح المسلم وما اهل به لغير الله بان قال باسم المسيح وما اشبه ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجح - 00:05:13
وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف لان الاية صريحة قال الله تعالى حرمت عليكم المرجة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة بعد؟ وما ذبح على النسر - 00:05:40
وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصف نعم سم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء - 00:06:06
ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغير وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الاصنام. ومواضع اعياد الكفار - 00:06:29
ويدل على ذلك ايضا ما روى ابو داوود في سننه قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد ابن مسعد ابن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ابن عباس - 00:06:54
مرضه معشر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب قال ابو داوود عندي الاصحاب والاصحاب وهو تحريف قال ابو داوود وانذر اوقفه على ابن عباس وروى ابو بكر روى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن - 00:07:15
اصحابه عن عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة انه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الاعرابي بينها فقال اني اخاف ان تكون مما اذل لغير الله به وروى اسحاق ابن ابراهيم وروائس وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبدالرحمن يحيم في تفسيره قال حدثنا ابي قال حدثنا - 00:07:52
سعيد بن منصور علم علي ابن عبد الله ابن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بين رياح رجل يقال له يقال له ابن يقال له ابن اسيل شاعر لا ترى ابا الفرزدق غالبا غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من - 00:08:16
اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل. وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو - 00:08:42
ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله غيره فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله - 00:09:02
فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله - 00:09:26
وروينا في تفسير مجاهدين المشهور عنه الصحيح الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها يد يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها - 00:09:41
وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المجنون هو ما ذبح. نعم. قال هو. نعم. قال في طاء وما ذبح لغير الله. ما في منزلة. اي نعم - 00:10:03
خطاء نعم فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. كيف هذا في وعندك نسخة ثانية في بقية النسخة الثانية بمنزلة. في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة انما ذبح لغير الله. نعم - 00:10:23
والاصوات اللهم الذي بمنزلته مثله في الحكم وفي تفسير قتادة المشهور عنه واما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب واصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فان قيل فقد نقل اسماعيل - 00:10:42
سعيد بن سعيد قال سألت احمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه - 00:11:10
فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح. بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا فيه ذبيحة اما عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من - 00:11:30
اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيفته كتابيا. لان لان نفس الذبح عبادة مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء - 00:11:50
في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. وان كان الصحيح وان كان وان كان الصحيح تخصيصهم بها هذا بخلاف الصدقة وهذه مسألة يجب التنبه لها ان ما وجب في الحرم - 00:12:12
وجب ان يذبح في الحار وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع او القران في عرفة لا يجزئه لانهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد ان تذبح في الحرام ويوزع الواجب منها في الحرم واما غير الواجب فلا بأس ان يحمل الى البلاد - 00:12:28
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل اخر لكن ننبه على ان ما ذبح في عرفة من من الهدي الذي يجب ان يذبح في الحرم - 00:12:51
فانه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرغ في الحرم فانه لا يجزئ نعم. وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المسألة المنصوصة عن احمد محتملة - 00:13:08
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم باعيادهم. هو الذي يظهر اليه في هذه المسألة ان الذبيحة حرام اذا اذا طلب من المسلم ان يذبح لالهتهم فذبح فانها حرام لان ظاهر الحال انها ذبحت - 00:13:31
ايش؟ للاصنام ونية المسلم امر خفي لا يطلع عليه ولهذا قال شيخ الاسلام مع ان هذا منصوص على رحمته محتملة فالصواب انه كلما ذبح لغير الله بنية الموكل او بنية الوكيل - 00:13:49
فانها لا فانها لا لا تحدث اتصلوا - 00:14:10
شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم