السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس - 00:00:01
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس - 00:00:19
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه - 00:00:35
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:53
اما بعد فيقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس من احاديث الاربعين الجوامع التي جمعها في كتابه المختصر النافع الماتع الجامع لهذه الاحاديث التي عليها مدار الاسلام الحديث السادس يقول رحمه الله تعالى عن ابي عبدالله - 00:01:13
النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الكنية بالولد هي الاصل لان الذكر افضل جنسا من الانثى وسيأتي بالحديث الذي يليه الكنية بالانثى عن ابي رقية - 00:01:40
ذكرني بالانثى جائز عند اهل العلم لكن الاصل تكني بالذكر لان جنس الذكر افضل من جنس الانثى والمقصود بالكنية كما يقصد بالاسم واللقب هو التعريف فاذا عرف بكنيته والاصل ان تكون بالذكر - 00:02:05
بها ونعمته اذا عرف بالانثى لشهرتها وقد تكون البنت افضل من اخيها لان تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الافراد لا يعني تفضيل الافراد ولذا يقول ابو حيان في كتاب جمعه - 00:02:26
في بيان محاسن ابنته واسمها النظار يقول هي افظل من اخيه حيان افضل من اخيها حيا فيوجد في الجملة يعني من النساء من تفضل بعض الرجال لكن يبقى ان الجنس - 00:02:50
جنس الذكر افضل من جنس الانثى وللرجال عليهن درجات تفضيل شرعي لكن لا يعني انه تفضيل افراد في مقابل افراد تفضيل جملي يعني في الجملة الرجال افضل من النساء وهنا كني النعمان بولده عبد الله - 00:03:16
وفي الحديث اللاحق كن يا تميم الدار بابنته رقية وقد يكنى الرجل للتعريف به ولما يولد له فعائشة ام عبد الله ولم يولد لها وليس لها ولد وقد يكنى بشيء له فيه ادنى ملابسة - 00:03:40
ولو كان حيوانا كما كني عبد الرحمن بن صخر الدوسي بابي هريرة وقد يكنى بمجموع ولده ويقال اه هو ابو الرجال مثلا او ابو الاشبال هم اشبه ذلك وهذه الكنى معروفة - 00:04:05
لكن عندنا في الحديث الاول الكنية بالولد والثاني الكنية بالبنت قد الاصل في الكنية ان تكون باكبر الاولاد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ هل لك من ولد؟ قال نعم. قال فمن اكبرهم؟ قال - 00:04:23
الحكم قال انت ابو الحكم انت ابو شريح. قال شريح؟ قال انت ابو شريح. لانه كان يكنى كان يلقب بالحكم قال فما اكبرهم؟ قال انت ابو شريح لان الاكبر لا منازع له - 00:04:44
بين اخوته الصغار لان السن له دور. والذي جاء في الحديث الصحيح كبر كبر لكن لو لقب الرجل باصغر اولاده او باوسطهم لميزة له مثلا كما كني الامام احمد بابي عبد الله وصالح اكبر من عبد الله - 00:05:02
فلا مانع من ذلك اذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة لان هذا قد يجر الى مفسدة بين الاولاد اه يكون فيه شحن اذا عرف الاب بالابن الصغير مع انه يوجد اكبر منه هذا قد يوغر نفس الكبير - 00:05:24
على ابيه وعلى اخيه على كل حال الامر في هذا تدرس فيه الاحوال والظروف المحيطة به فيقول هنا عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:47
يقول ان الحلال بين وان الحرام بينة تأكيد ان يقال الحلال بين والحرام بين وجاءت به بعض الروايات لكن التأكيد هنا متى تحتاج الجملة الى التأكيد وقد يوجد مؤكد ثاني غير انه - 00:06:07
ان حرف توكيد لكن لو قال ان الحلال لبين وان الحرام لبين صار فيها اكثر من مؤكد كما سيأتي في قوله الا وان لكل ملك حمى في اكثر من مؤكد هنا فيه التأكيد بان - 00:06:33
الناسخة متى تحتاج الجملة الى التأكيد اذا كان المخاطب خالي الذهن فانه لا يحتاج الى تأكيد اذا كان عنده شيء من التردد اكد له بمؤكد واحد اذا كان التردد اكثر - 00:06:53
احتاجت الجملة الى اكثر من مؤكد وهنا يقول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين لان الحلال قد يدعي بعض الناس انه ليس ببين والواقع يعني عند عامة الناس - 00:07:16
الحلال المجمع عليه الذي دلالة النصوص الصحيحة عليه صريحة هذا لا اشكال فيه عند من يعيش بين اوساط المسلمين بخلاف من يعيش خارج بلاد المسلمين وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة. لكن الكلام على المسلم الذي - 00:07:38
بين ظهراني المسلمين الحلال بين بالنسبة له المجمع عليه من مأكول ومشروب وملبوس وما يحتاج اليه من امور الحياة هذا لا خفاء فيه هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس - 00:08:02
وكذلك الحرام المتفق عليه الذي دلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة هذا ايضا بين كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الامور التي جاءت الادلة بتحريمها صراحة والحلال هو المباح الذي لا اثم في تناوله - 00:08:19
والحرام هو المحظور الذي يأثم فاعله الذي يأثم فاعله ويختلف اهل العلم في الاصل في الاشياء في الاعيان التي ينتفع بها هل الاصل فيها الحلم او الاصل فيها الحظر حصل فيها الحل او الحظر مسألة خلافية بين اهل العلم فابو حنيفة يقول الحلال - 00:08:47
ما احله الله وغيره يقول الحرام ما حرمه الله الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق فرق يسير ولا فرق كبير - 00:09:21
نعم للكلام آآ صحيح الحلال ما احله والحرام ما حرمه في احد يحلل او يحرم غير الله جل وعلا ما في احد ان الحكم الا لله فالحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله لكن مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير - 00:09:44
مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير. فابو حنيفة حينما يقول الحلال ما احله الله معناه ان ما عدا ما نص على حله يبقى على المنع على الحظر حتى يرد دليل يبيحه - 00:10:13
اتى يرد دليل يبيحه والقول الثاني والقول الشافعي ومعه جمع من اهل العلم يقولون الحرام ما حرمه الله معناه انك اذا وجدت شيئا لا دليل ينص على تحريمه فلك ان تنتفع به - 00:10:34
فلك ان تنتفع به بخلاف قول الامام ابي حنيفة انك اذا وجدت ما تنتفع به فانه لا يجوز لك الاقدام للانتفاع به حتى يرد دليل يبيحه وقالوا مثال ذلك الحشيشة - 00:10:53
الحشيشة من العجب ان شخصا حقق كتابا ورد فيه مثل هذا الكلام وقال ان الحشيش كل على اصله فالشافعي على اصله يبيحها وابو حنيفة على اصله يحرمها ثم علق المحقق بصفحات - 00:11:16
كيف يقال مثل هذا هذا الكلام في الحشيشة التي اجمع العلماء على انها محرمة وانها اشد تحريما من الخمر ونقل كلام شيخ الاسلام ونقل كلام بن البيطار ونقل كلام الائمة في الاجماع على تحريمها - 00:11:40
لكنه لم يفهم المقصود انت في البر في الخلاء في نزهة وجدت نوع من الحشائش اعجبك لونه وطعمه ورائحته ولا عندك نص يمنع ولا نص يحرم تأكل ولا ما تأكل - 00:12:00
ليس المقصود بها الحشيشة المسكرة او المخدرة او المفترة لا الحشيشة واحد في الحشيش وهو الكلأ هل تأكل ولا ما تأكل ان كنت حنفيا لا تأكل حتى يرد دليل يقول ان هذا النوع من الحشيش مباح - 00:12:23
واذا كنت على رأي غيره فكن حتى تجد ما يمنع انت تجد ما يمنع اما بعينها او بجنسها الظار مثلا كما تضر فتمنع للظرر هذا هو المقصود في كلام اهل العلم حينما يمثلون بالحشيشة ولا يريدون بها الحشيشة المسكرة التي اجمع العلماء على تحريمها - 00:12:48
وعلى انها اظر من الخمرة وجدت حيوانا او دويبة وانت مشته لاكلها مثلا هل تقدم على اكلها؟ او تنتظر حتى ترى الدليل الذي يبيح او يمنع كل على مذهبه ابو حنيفة يقول لا تأكل الا بدليل - 00:13:15
و الشافعي ومن معهم يقولون كل حل حتى يرد الدليل على منعها يوجد في بعض المركبات مركبات الادوية مستخلصات او اجزاء من بعظ الحشرات او بعض الحيوانات الصغيرة وبعض الزواحف وهذا كثير عندهم - 00:13:45
وقد يوجد عندهم بكامله محنط ويستعمل في بعض الادوية هو على ما يقولون مجرب لمرض كذا او لمرض كذا انت لا تجد نصا يدل على الاباحة ولا ما يدل على المنع - 00:14:11
ففي في محلات الادوية الشعبية والاعشاب والتداوي بها من هذا امثلة كثيرة تجدون عندهم في اواني كبيرة تنك مثلا فيها آآ من الزواحف البرية اشياء وانواع تستعمل شي للظهر شي للبصر شي - 00:14:35
لا للركب شيء امور عندهم اشياء يكتبون عليها ان هذا نافع لكذا وهذا نافع لكذا وقد يستندون في ذلك الى بعض كتب الطب القديم يعني من خواص هذا الحيوان كذا. تجدون في حياة الحيوان الشيء الكثير. لكن ما حكم استعمال هذا الحيوان في هذا الدواء - 00:15:04
بل هو من المباح او من المحظور لان الله لم يجعل شفاء امة محمد عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليها فكل على مذهبه ابو حنيفة يقول لا تأكلوا الاصل المنع - 00:15:29
وانه لا يجوز الانتباه الا بدليل وغيره يقولون انتفع حتى يرد الدليل المانع وايهما احوط نعم مذهب ابي حنيفة احوط في بالاطعمة في باب الاطعمة مذهب ابي حنيفة احواض مع انه في باب الاشربة - 00:15:46
غيره احوط غيره احوط ان الحلال بين معلوم ان الحلال مستوى الطرفين الذي لا اثم في تناوله ولا اثم في تركه مما دلت النصوص الصحيح عليه صراحة هذا بين واظح لا خفاء فيه على احد - 00:16:12
فلا يتردد في تناوله الا من باب انه قد يجر الى ما وراءه قد يجر الى ما وراءه فالاسترسال في المباحات يجر الى المشتبهات والاسترسال ايضا في المشتبهات يجر الى المحرمات على ما سيأتي في بقية الحديث - 00:16:40
ولذا كان السلف رحمه الله رحمهم الله تعالى فيما يذكر عنهم انهم يتركون كثير من الامور المباحة خشية ان تجرهم الى الامور المحرمة والنفس لها ضراوة على ما تعتاد فقد تعتاد شيئا مباحا - 00:17:08
ثم تطلبه في وقت من الاوقات لا تجده الا من طريق فيه شبهة او فيه حيلة ثم بعد ذلك ترتكب بناء ان هذا ليس بمجزوم بتحريمه فيه شك فيه تردد ثم اذا استرسلت - 00:17:33
في هذا النوع جرها هذا الاسترسال الى الامور المحرمة ان الحلال بين وان الحرام بين وان الحرام بين كذلك الحرام الذي دلت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريمه هذا لا يختلف فيه الناس - 00:17:55
يعني هل يختلف الناس في تحريم الخمر كما يختلفون في تحريم الدخان مثلا الخمر دلت النصوص القطعية الصريحة على تحريمه بينما الدخان لا سيما في اول اكتشافه تردد بعض الناس في حكمه ثم بعد ذلك - 00:18:21
لما اكتشف من الناحية الطبية الظرر العظيم المترتب على شربه اه جزم اهل العلم بتحريمه وهكذا قد يكون الشيء في اول امره مما يشك فيه فيكون من نوع المشتبهات ثم بعد ذلك ينتقل الى - 00:18:48
نوع المحرمات او المباحات حسب ما يتبين لاهل العلم من حقيقته. هذا بالنسبة لذات المحرم وقد يكون الحلال بين ظاهر في اول الامر ثم بعد ذلك آآ يكتشف فيه ماء ما يظر او العكس - 00:19:16
قد يتخوف الناس من شيء يرون ظرره ثم بعد ذلك يطمئن الناس من الناحية الطبية انه لا ظرر فيه فينتقل من كونه مشتبها الى مباحا او العكس وان الحرام بين - 00:19:43
وبينهما مشتبهات في بعض الروايات مشبهات وفي بعضها متشابهات وهنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه الامور المشتبهة المترددة بين النوع الاول وبين وبين النوع الثاني هذه يخفى امرها على كثير من الناس - 00:20:03
لا يعلمها كثير من الناس مفهوم ذلك انه يعلمها ايضا كثير من الناس اذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس فهذه المشتبهات لترددها بين النوع الاول والنوع الثاني - 00:20:33
يخفى امرها على كثير من الناس وامرها ظاهر جلي على عند كثير من الناس فمفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه انه يعلمهن كثير من الناس ايضا. لان الناس - 00:20:55
فيهم كثرة لكن لو كانت العبارة لا يعلمهن اكثر الناس لقلنا انه يعلمهن القليل من الناس لان الكثير يقابل كثير كثير يقابله كثير بينما الاكثر يقابله الاقل ولا شك ان هناك مشتبهات لا يعلمها الا قليل من الناس وذلكم لشدة الخفاء - 00:21:21
في هذه المشتبهات يعني قوله لا يعلمهن كثير من الناس قالوا مفهومه انه يعلمهن كثير من الناس يعني هل المقابل الكثير هنا القليل او انه يوجد كثير من الناس وهو في مقابلهم ايضا كثير بخلاف اقل واكثر - 00:21:55
بخلاف الاكثر والاقل يعني حينما يقول الله جل وعلا ان بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم مفهومه ان البعض الاخر من الظن ليس باثم فعلى هذا لو قال شخص الله جل وعلا يقول ان بعض الظن اثم واقول ان بعض الظن ليس باثم - 00:22:19
فنقول انت احد شخصين اما ان يكون كلامك كفرا او يكون صحيحا كيف يكون كفر اذا قصدت البعظ الذي قرر الله وحكم عليه بانه اثم تقول ليس باثم تكفر بهذا - 00:22:44
انت مكذب لله لكن اذا قصدت البعض الاخر الذي يفهم من هذا البعض نقول كلامك صحيح لان مفهوم البعض ان هناك بعض اخر ليس باثم. وهنا مفهوم كثير من الناس ان هناك من الناس كثير ايضا - 00:23:05
يعلمون هذه المشتبهات لكن هذا من حيث تحليل اللفظ بخلاف ما لو قال لا يعلمهن اكثر الناس يفهم منه انه يعلمهن القليل من الناس لكن بالنسبة للواقع ان المشتبهات يعلمها كثير من الناس او القليل - 00:23:23
المشتبهات نقول من هذه المشتبهات من يعلمها اكثر الناس ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس ومن المشتبهات من ما لا يعلمه الا اقل الناس اقل القليل من الراسخين من اهل العلم - 00:23:49
وذلكم لان الاشتباه امر نسبي الاشتباه امر نسبي قد يوجد اشتباه يشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من اهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذا الاشتباه ويبقى عدد - 00:24:09
لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه والكثرة وان كانت بالنسبة لاوساط العلم العلماء وطلاب العلم هم امر نسبي لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح اهل العلم ولبيان اهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن - 00:24:28
اه البيان النبوي وبيان من يقوم مقامهم من ورثته عليه الصلاة والسلام اذ يبقى الكثرة فيهم ظاهرة اللي هي عموم الناس لا يعلمهن كثير من الناس سبب هذا الاشتباه سبب هذا الاشتباه - 00:24:54
اولا عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل فاذا كانت المسألة خالية من الدليل المانع او المبيح صار الحكم فيه بالنسبة للعالم الذي لا يستطيع ان يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات - 00:25:17
حتى يقف على الدليل الخلاف في فهم الدليل. الدليل موجود لكن اختلفوا في فهمهم اختلفوا في فهمه ايضا الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه فمثلا عرفة كلها موقف وارفعه عن بطن عرنة - 00:25:41
وارفعوا عن بطن عرانا اه عام عموم المسلمين الذين يتبعون المذاهب الثلاثة لا اشكال عندهم في ان عرنا ليست في الموقف واما من يتبع الامام مالك الذي يرى ان هذا موقف لكنه منهي عن الوقوف فيه - 00:26:06
ولو لم يكن من عرفة لما استثني هذا مثل هذا الفهم عند هذا الامام المعروف الاطلاع الواسع على السنة والفهم الدقيق للسنة يورث اشتباه عند من يسمع كلام الامام مالك - 00:26:26
سبب الاشتباه هنا فهم الدليل الدليل موجود وصحيح وشبه الصريح عند عامة اهل العلم لكن فهم الامام مالك لهذا الدليل اورث اشتباها عند بعض الناس فمما يسبب الاشتباه الاختلاف وفهم الدليل - 00:26:45
قد يوجد الدليل المانع وله دليل مخصص او مقيد او ناسخ بمعنى يوجد رافع كلي او جزئي لدلالة هذا الدليل الصحيح الصريح لكن بعض الناس لم يطلع عليه هذا ايضا - 00:27:11
يورث اشتباه يورث اشتباه من الاختلاف في فهم الدليل عند تعارض الادلة اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الادلة واختلافهم في القواعد والاصول التي يبنون عليها مذاهبهم هذا ايضا يورث اشتباه - 00:27:37
فمثل لو دخل الان شخص لو دخل شخص فاما ان يصلي ركعتين امتثالا لحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد يدخل اثنان واحد يصلي وواحد يجلس - 00:28:06
لا يصلي وهذا عنده ادلة وهذا عنده ادلة والتعارض يورث اشتباه فهاتان الركعتان اللتان يصليهما الداخل في وقت النهي من الامور المشتبهة قد تكون واظحة عند بعظ الناس وقد يكون فعلها واضحا عند بعض الناس وقد يكون تركها واضحا عند بعض الناس فتكون اما من - 00:28:29
الاول عند بعض او من القسم الثاني عند بعض وقد تكون من المشتبهات لخفاء وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارفة ونحن نرى الاخوان يدخلون الان المسجد بعضهم يجلس وبعضهم يصلي - 00:29:03
فبعضهم يعمل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وبعضهم يعمل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كل معه حق وكل معه دليل لكن ما الحق في هذه المسألة لان الحق لا يتعدد - 00:29:22
وليس كل مجتهد مصيبا الحق واحد لا يتعدى فمن الذي يقرر ان ما ان فلان هو الموافق لما عند الله جل وعلا او ان فلانا الذي فعل ما فعله هو الموافق لما عند الله جل وعلا - 00:29:41
هذا ايضا مما يورث الاشتباه به والمسألة طويلة الذيول يعني حينما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم مثل شيخ الاسلام رحمه الله ان احاديث النهي عامة واحد ذوات الاسباب خاصة والعام والخاص مقدم على العام - 00:30:01
هذا نقل المسألة من حيز الاشتباه الى حيز الحلال البين لكن حينما يقول الطرف الاخر وهم جمهور اهل العلم ان احاديث ذوات الاسباب عامة بجميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام - 00:30:20
انت قلت عندهم من النوع الاول الى النوع الثاني وبقيت بالنسبة لكثير من الناس مشتبهة حتى ان بعضهم قال لا تدخلوا المسجد في هذه الاوقات لئلا تقع في الحرج وبعضهم قال اذا دخلت المسجد تظل واقفة لا تجلس - 00:30:44
ومنهم من قال اذا دخلت المسجد اضطجع يا اخي عشان ما تخالف النص فلا تجلس هذا ايضا مما يورث الاشتباه ومن استبان عنده الدليل واتضحت له دلالته صار من الذين يعلمون هذه المشتبهات وهذا لكل عالم من اهل العلم نصيبه من هذا - 00:31:04
من هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث لان الحلال البين هذا ما يكلف المجتهد شيئا والحرام البين لا يكلف المجتهد شيئا لكن هل هناك مشتبهات او شبهات او مشبهات او متشابهات - 00:31:31
تخفى على جميع الناس تخفى على جميع الناس هنا لا يعلمها لا يعلمن كثير من الناس يعلمهن كثير من الناس بالمقابل هناك اشياء مشتبهة تخفى على اكثر الناس ولا يعلمها الا القليل النادر - 00:31:51
وبعضهم يمنع ان يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع اهل العلم في جميع الاقطار وفي جميع العصور لان القرآن نزل تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي عليه الصلاة والسلام انزل الى القرآن ليبين للناس - 00:32:15
وما ترك شيئا مما تحتاجه الامة الا بينه واهل العلم لا سيما اهل التأويل يختلفون في وجود مثل هذا تبعا للوقف في سورة ال عمران على قوله ها واخرون متشابهات - 00:32:36
الا الله الوقوف على لفظ الجلالة يدل على ان هناك من المتشابه ما لا يعلمه الا الله هل يرد هذا المتشابه الذي لا يعلمه الا الله على كون القرآن نزل بيانا لكل شيء وما فرط في الكتاب من شيء - 00:33:03
ويطعن في وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للناس ما نزل اليهم او نقول انه وجود مثل هذا وهو قليل النادر لامتحان ايمان بعض الناس الامتحان ايمان بعض الناس - 00:33:27
الراسخون في العلم يقولون امنا به هذا الامتحان الايمان وهذا بناء على الوقف على لفظ الجلالة اما الوقف على والراسخون بالعلم كما يقول المجاهد وغيره فيدل على انه لا يوجد هناك من المتشابه ما يعجز عنه جميع اهل - 00:33:48
العلم حتى الراسخين حتى الراسخين. يعني وجود القليل النادر لا يقدح في القواعد العامة كما ان كون القرآن بلسان عربي مبين لا يعني ان وجود كلمة او كلمات بغير العربية آآ تقدح في كونه - 00:34:11
بلسان عربي مبين الشيء القليل النذر اليسير هذا لا يقدح في القواعد العامة على الخلاف بينهم في وجود كلمات اعجمية بالقرآن بعد اجماعهم على انه لا يوجد تراكيب اعجمية جمل اعجمية غير موجودة بالاجماع - 00:34:35
واعلام اعجمية موجودة بالاجماع. لكن الكلام في الالفاظ الاعجمية هل هي موجودة في اه القرآن او غير موجودة تدخل تحت النفي او لا تدخل والشيء اليسير يقرر جمع من اهل العلم انه لا يؤثر في الحكم - 00:35:03
على ان ما قيل في القرآن من الكلمات الاعجمية من اهل العلم من يقول انها مما اتفقت عليه اللغات مما اتفقت عليه اللغات يعني تكلم به العجم وتكلم به العرب او ان اصله اعجمي ثم عرب - 00:35:23
وكون الشيء القليل النادر لا يؤثر في كون القرآن نزل بلسان عربي لا سيما مع وجود الاعلام الاعجمية وسمى بها العرب وتداولوها ولاكتها انفسهم لا يبرر لما يقوله بعض الناس - 00:35:41
من استعمال بعظ الاصطلاحات والالفاظ الاعجمية مع وجود ما يقوم مقامها من الفاظ عربية يعني تجد بعض الناس يخاطب ببعض الالفاظ الاعجمية قلنا هذا لا يؤثر في كون اللغة العربية هي الاصل. نقول ان هذا لو وجد في غير هذا العصر - 00:36:02
الذي ظهرت فيه الامة مظهر الضعف وانما تكلم بهذه الالفاظ اه يقتدي بالكفار ويلهج بلهجتهم من باب الاعجاب بهم كما هو ظاهر يعني مرة في سؤال على الهاتف سأل واحد - 00:36:28
سؤال شرعي يسأل عن الحكم الشرعية لما آآ انتهى من السؤال قال اوكيه لا يليق بشخص فيه لا سيما في مثل هذا المقام لا شك ان هذا يدل على شيء من الانهزامية وعلى المسلم ان يعتز بدينه - 00:36:47
بدينه ولغته التي اه حملت هذا الدين تجدون بعظ الالفاظ آآ يعني يتشدق بها بعض الناس من باب الاعجاب لنقول هذا لا شك في منعه لكن قد تكون الحاجة داعية الى بعض تعلم او تعلم بعض اللغات والتخاطب بها والتحدث بها عند الحاجة اليها هذا امر - 00:37:07
لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى لكن لا لجميع الناس وانما لمن يحتاجه فقط الاصل المنع والحاجة تقدر بقدرها لكن المشكلة في حينما يتخاطب الناس به بين اه اهليهم وذويهم واقرانهم وامثالهم ونظرائهم يتشدقون بها - 00:37:33
هذا هو محل النظر وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه تقى الشبهات هذه الشؤون الامر المشتبه عليك الذي لم يتبين ولم يتحرر لك انه من النوع الاول او من النوع الثاني - 00:37:56
عليك ان تتقيه استبراء للدين طلبا لبراءة دينك وعرضك ولا شك ان طلب البراءة للدين هذا امر مطلوب يعني لتخرج من العهدة بيقين اترك هذا الامر اترك هذا هذه الشبهة وعليك ان تجعل بينك وبينها وقاية - 00:38:19
لطلبا لبراءة دينك وانت مطالب بهذا لكن ما معنى استبراء العرض استبراء العرض يعني ان الناس اذا رأوك تتناول هذه الامور وتزاول هذه الامور المشتبهة لاكتك السنتهم فمنهم من يقول فلان يرتكب حرام - 00:38:46
لان ميله الى ان هذا الامر المشتبه من النوع الثاني ومنهم من يقول يرتكب حلال ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه وهذا فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح او الذم - 00:39:20
ما ينالون فانت عليك ان تطلب البراءة لعرضك لكن هل ملحظ العرظ؟ ملحظ الدين شرعي ملحظ الدين شرعي لكن هل ملاحظة الناس وترك العمل من اجل ان لا يقول الناس فلان يفعل كذا او فلان يفعل كذا - 00:39:44
هل هذا شرعي او غير شرعي كونك تترك المباح لئلا يقال يقول الناس حلال البين او تترك المأمور به لئلا يقول الناس هذا رياء رياء كما انك لو فعلت شيئا - 00:40:09
من اجل الناس ولو كان اصله شرعيا فانه من باب الرياء. لكن الامر المتردد فيه هل يلاحظ فيه كلام الناس وهل لكلام الناس اثر في الفعل او الترك فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:40:33
الاستبراء للدين شرعي والاستبراء للعرظ شرعي ولا غير شرعي كونه دافع للفعل او دافع للترك لان لا يقول الناس انه يفعل كذا او يترك كذا هذا في الاصل ليس بشارة - 00:40:56
لان المنظور اليه هو الله وحده جل وعلا لكن باعتبار ان هذا الامر صار سببا لتأثيم بعض الناس وصار سببا لضررك لان الكلام يجر بعظه بعظا الى ان يصل الى حد ان ما يتظرر به الانسان - 00:41:13
فعليك ان تستبرق لا سيما والمسألة في امر لم يتبين لك فيه الترك او الفعل اما ما تبين لك فيه الفعل او الترك من النوع الاول او الثاني فلا تلتفت الى كلام احد - 00:41:41
لا تلتفت الى كلام احد لا سيما في المأمورات والمنهيات فعليك ان تفعل ما امرت به ولو قال الناس ما قالوا وعليك ان تنتهي عما نهيت عنه ولو قال الناس ما قالوا - 00:41:59
يبقى الامور المشتبهة التي ليس ما يدل عليها صراحة ما ان تفعل او تترك في مثل هذا عليك ان ان تتقي وتستبرأ لعرضك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:42:13
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع لا محالة او كاد ان يقع من المعلوم ان النفس تقود الانسان اذا اعتادت على شيء وقد لا يكون مقصودا له من اول الامر - 00:42:34
ان تعتاد المباح وتكثر منه وتستغرق وتوبل فيه فتعتاده نفسك وتكون لها ضراوة فيه بحيث تجبرك على تناوله في كل وقت اذا اعتدته وهذا ما يعرف بنوع الادمان والادمان هو المداومة على الشرك - 00:43:00
وان اقترن ببعض الامور دون بعض لكن هناك ادمان ادمان في مباحات والادمان على هذه المباحات تجعلك تطلبها في اول الامر من حلها لانك مسلم تتدين بالاسلام وتأتمر وتنتهي هذا الاصل - 00:43:31
لكن قد لا تجد هذا المباح الذي عودت نفسك عليه من امر حلال بين فتطلبه بوسائل او بطرق قد لا تسلم قد تتأول قد تقول الجمهور يبيحون هذا هذه الطريق - 00:43:55
انت في اول الامر تتورع عن مسألة التورق مثلا لان فيها كلام لاهل العلم كلام لابن عباس وكلام لعمر ابن عبد العزيز وكلام لشيخ الاسلام هذا الكلام يورث شبهة لكن ليست من القوة بحيث - 00:44:24
يتركها الانسان اذا اضطر اليها مع عدم وجود البديل لان الائمة وعموم اهل العلم من السلف والخلف على جوازها يعني عرف بالمنع منها ابن عباس عمر ابن عبد العزيز شيخ الاسلام ابن تيمية. هؤلاء يحرمونها - 00:44:50
من عداهم يقولون بانها هي الحل الوحيد حينما تستغرق الطرق من القرض او السلم او غيرهما من الحلول الشرعية لكن اذا استغلقت الابواب وانت مضطر الى مبلغ من المال عامة اهل العلم على جوازها فانت تتورع - 00:45:14
في اول الامر فلا تجب فلا فلا تسلكها ثم بعد ذلك تجد نفسك مع التوسع في المباحات انك محتاج الى الى هذه المسألة مع انك كنت ممن يتورع عنها واذا توسعت قد تأخذ اموال الناس للتكثر لا للحاجة ولا للضرورة مع انه قد جاء المنع منه - 00:45:34
قد طيب ما وجدت من تتعامل معه هذه المعاملة على جهة التورق وانت عودت نفسك على هذا الامر الذي لا تستطيع ان تتخلى عنه تذهب الى مسألة اشد منها تقول العينة يبيحها الشافعي - 00:46:01
بل انتقلنا من مسألة يبيحها عامة اهل العلم ويمنعها القليل. انتقلنا الى العكس مسألة العينة يعني باع عليك السلعة فبدلا من ان تبيعها على غيره في مسألة التورق يشترط عليك ان تبيعها عليه - 00:46:25
هذه مسألة العينة تقول الله الشافعي امام من ائمة المسلمين يبيحها الشافعي واتباعه شو المانع ما نستعملها؟ ولست باورع من الشافعي ترتكب العينة ثم تتدرج في الامر الى ان ترتكب - 00:46:41
الربا المجمع على تحريره ولذلك ترك كثير من السلف كثير من المباحات ليس من باب العبث ولا من باب التضييق على النفس اذا وجد في عصرنا من يترك كثير من المباحات ويقتصر على القليل - 00:47:01
لان الدنيا ممر ومعبر الى الاخرة تجد الناس يسخرون منه ويتحدثون به في المجالس. وهل مثل هذا الترك مما يستبرأ به العرض ولا يستبرأ به الدين الا اذا قلنا انه يحرم ما احل الله - 00:47:22
لكن اذا كان يرى هذه الامور مباحة لكن يقول ما له داعي امرن نفسي على امور تنقطع فيما بعد ثم ابحث عنها فلا اجدها وقد تجرني الى اشياء وانا لست بحاجة ولست بملزم ان ان استعمل هذا المباح - 00:47:44
هكذا يكون التدرج والخوف من الاسترسال في المباحات من هذا فكيف بالشبهات اذا استرسل الانسان في الشبهات يوشك ان يقع في الحرم فالذي يسترسل ويتعامل مع الناس طول عمره في مسألة التورق - 00:48:02
وهذا وجد من بعظ التجار انه استعمل هذه المسألة مع الناس خمسين سنة مثلا هل يتيسر له في كل وقت سلعة يملكها ملكا تاما يحوزها الى رحله ثم يبيعها على المحتاج محتاج القيمة - 00:48:24
ثم يحوزها المحتاج الى رحله ثم يبيعه على طرف ثالث لتتيسر هذه العمليات بهذه الطريقة في كل وقت لا تجده احيانا يضيق عليه الوقت واحيانا لا يتيسر له واحيانا التاجر الاول لا يمكنه من حيازة السلعة واحيانا ثم بعد ذلك - 00:48:45
يريد ان يمشي هذا الزبون لا يفوت لانه اعتاد هذه الطريقة فيتجاوزها فيقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني نقول وقع لا محالة او انها تجره - 00:49:06
الى الوقوع في الحرام كما ان المباحات تجره الى الوقوع في المشبهات والمكروهات كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال اهل العلم ان البيضة ليست - 00:49:24
اه بنصاب تقطع فيه اليد وانما يعتاد سرقة الشيء اليسير ثم يقوده ذلك الى سرقة ما هو اكبر منه حتى يصل الى النصاب الذي تقطع به اليد ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:49:46
يعني يكاد ان يقع في الحرام او ان هذه الشبهات تجره الى الوقوع في الحرام تجره الى الوقوع في الحرام كما ان سرقة الشيء اليسير يجره الى الوقوع في سرقة الشيء الكثير الذي تقطع - 00:50:12
به اليد لان لو قلنا انه وقع في الحرام لا محالة قلنا ان الشبهات من النوع الثاني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اذا الشبهات حرام فانتقلت الى النوع الثاني بدلا من ان تكون من النوع الثالث - 00:50:31
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحمى ما يحميه من يقدر عليه بحيث يمنع الناس منه من الامور المباحة الانسان يحمي ماله ولا يلام في ذلك - 00:50:53
اشترى ارظا فسورها ومنع الناس من دخولها يمنع من ذلك لا المقصود حمى المباح ومنع الناس من دخوله والرعي فيه كالراعي يرعى حول الحمى راعي الابل او الغنم او البقر - 00:51:24
او الخيل او غيرها من الحيوانات يرعى حول حمى هذه البهائم وهذه الحيوانات لا تملك من ان تدخل هذا الحمى لا سيما اذا كان الدخول ممكنا هذه تستدرج تأكل من ما حولها ثم تنتقل الى الذي بعده ثم تنتقل الى الذي بعده حتى تدخل في هذا الحمى - 00:51:48
ومثل هذا يعني متصور ان هذه بهائم لا عقل لها لا تأتمر ولا تنتهي الا بما تراه من حولها اذا كان الراعي معه العصا ويذودها عن هذا المكان تنزجر والا هي تسترسل وترعى حيث تجد الرعي - 00:52:22
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه قد لا يستطيع منع هذه الدواب وهذه المواشي وقد يستطيع لكن لا يملك نفسه يتركه يقول الذي حماها لا يراقبنا ولا يدري - 00:52:48
وش المانع والارض واحدة وكلها لله ويتأول لا سيما اذا كان الحمى بحق لان الحمى قد يكون بحق ومباح اذا كان لمصالح المسلمين العامة كابل الصدقة او منع الحاكم من دخول هذه الارض - 00:53:12
لانه اه ينوي فيها اقامة مشروع لعموم المسلمين ينفعهم هذا له ان يحمي هذه الارض اما بغير حق كان يحميها امواله الخاصة فهذا لا يجوز والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى - 00:53:39
وهنا نقول ان النص قد تكون دلالته على المسألة اصلية وقد تكون دلالته على المسألة تبعية دلالته على المسألة تبعية ومن الاخبار ما يساق لبيان الواقع لا للدلالة على حكم اصلا - 00:54:05
لا للدلالة على حكم اصلا فهنا انما هو لبيان الواقع لا لبيان حكم الحمى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون في اخر الزمان ما يكون في اخر الزمان ذكر فيه امور محرمة - 00:54:31
هل معنى هذا ان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على اباحتها؟ وان الظعينة تركب من المدينة الى او من المدينة الى كذا هذا يدل على جواز سفر المرأة بغير محرم - 00:54:50
هذا حكاية واقع حكاية واقع لا يدل على الحكم الشرعي. وليس في مثل هذا الدليل دلالة لا اصلية ولا تبعية لا اصلية ولا تبعية والدلالة اصلية مجمع على العمل بها - 00:55:09
ولزومها واما بالنسبة للدلالة التبعية فهي محل خلاف بين اهل العلم الشاطبي فيما ما قرره في الموافقات انها لا يستدل بها انما يستدل بالدليل على ما سيق لاجله ونجد اهل العلم يستنبطون من الاية او من الحديث المسائل الكثيرة - 00:55:30
منها ما يقرب استنباطه ومنها ما يكون الاستنباط ظاهر وآآ قريب لكنه ابعد من الذي قبله منها ما يكون وجه الدلالة منه بعيدا ولا شك ان النص الشرعي حينما يساق - 00:55:57
اذا كان من اية او من حديث ثابت ان انه من قول الله جل وعلا او من قول من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لا يخفى عليه ما ينتاب هذا الدليل وما يعرض له - 00:56:18
اذا كان سيق لبيان حكم من الاحكام فتجد من من الاحاديث ما استنبطوا منه ما استنبط منه اهل العلم اكثر من مئة فائدة مئة حكم مئتي حكم احكام كثيرة يستنبطون من الدليل الواحد. منها ما دلالة الخبر عليه ظاهرة؟ ومنها ما دلالة الخبر عليهم متوسطة؟ ومنها ما هو - 00:56:35
ما دلالة الخبر عليه خفية هذا فيما اذا لم يعارظ هذا الدليل بمدلوليه الاصلي والتباعي اما اذا عورظ فلا شك ان العمل بالاقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة فمثلا - 00:56:58
الحائض تصنع او تفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت استدل به من يقول ان الحائض تقرأ القرآن تقرأ القرآن لان الحاج يقرأ القرآن لكن الوصف المؤثر في المسألة الحج - 00:57:24
وهل من اعمال الحج المقصودة للحج قراءة القرآن يعني ليس من اعمال الحج قراءة القرآن ولذا لو حج شخص ولم يقرأ الا في الصلاة الصلاة لابد من قراءتها فيه او ان حائضا حجت - 00:57:47
وفور ان طهرت طافت ولم تتكلم بكلمة ومع هذا منذ احرمت الى ان حلت ما قرأت شيء من القرآن. حجها صحيح ولا غير صحيح صحيح فليس القرآن من متطلبات الحج - 00:58:08
فالدلالة هنا تبعية ملغاة باعتبار المعارضة عاد على خلاف بين اهل العلم في ثبوت المعارض وعدم ثبوته ومثل ذلك حينما يستدل الحنفية على امتداد وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه بحديث انما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر - 00:58:30
واجيرا الى نصف النهار يعني الى الزوال بدينار ثم استأجر اجير الى وقت العصر بدينار ثم استأجر اجيرا الى غروب الشمس بدينارين. فاحتج اهل الكتاب فقالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا - 00:58:59
قل لا يمكن ان يكون المثل الاول اللي نصف النهار مثل لليهود والمثل الثاني من نصف النهار الى وقت العصر مثل للنصارى ومثل من وقت العصر الى غروب الشمس ومثل - 00:59:23
فاحتج اليهود احتجاجهم ظاهر وقتهم اطول واجرهم اقل احتجاج النصارى يقول الحنفية لا يمكن ان يكون ظاهرا وجيها الا اذا قلنا ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل الشيء مثليه - 00:59:38
لانه قلنا انه وقت الظهر ينتهي الى مصير الظل الشيء مثله ما قلنا انهم اكثر عملا هل يمكن ان يستدل بمثل هذا الحديث على امتداد وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه؟ مع وجود احاديث صحيحة صريحة - 00:59:59
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في مسلم ووقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله يعني يعارض تعارض هذه الدلالة التبعية التي لم يسق الحديث من اجلها. انما سيق الحديث لبيان فضل هذه الامة - 01:00:17
هذه دلالة تبعية معارضة بدلالة اصح واصلح منها اصرح منها فمثل هذا تكون الدلالة الطبيعية ملغاة على القول بانه يمكن ان يكون في بعض الاوقات او في بعض الاماكن ان وقت الظهر مساوي او اقصر من وقت العصر اذا قلنا انه ينتهي بمصير ظل كل شيء - 01:00:38
مثله على ان ابن حزم وهو الواقع يشهد بان وقت الظهر اطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت العصر حتى على قول الجمهور الذين يرون ان وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله - 01:01:06
الاوان لكل ما لك حمى قلنا ان هذا بيان للواقع وان الملوك يحمون ومنهم من يحمي بحق فيكون من نوع المباح ومنهم من يحمي ظلم وعدوان لا حق له في هذا الحمى لمنع المسلمين مما اباحه الله لهم - 01:01:27
لمصالحه الخاصة وهذا من نوع المحرم الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارم الاوان حمى الله محارم المحارم التي جاءت الادلة بتحريمها هذه هي الحمى الذي لا يجوز ان يقترب منه - 01:01:54
والذي جاء النص على قوله جل وعلا فلا تقربوها القرب من المحرم يوقع فيه لا محالة ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة الى المحرمات الموصلة الى المحرمات - 01:02:23
الناس مع الان الاقوال والمقالات فيما يسمع ويرى ويقرأ الحملة على موظوع سد الذرائع حتى قال من قال باننا ظيقنا على انفسنا بسد الذرائع والمحرمات قليلة فلماذا هذا التضييق وكتب من كتب في - 01:02:48
الصحف وغيرها عنوان فتح الذرائع لماذا؟ لان المحرمات المنصوصة بعينها قليلة وهو يريد ان يتنصل عن هذه المحرمات ويترك الحرية لنفسه يفعل ما شاء لماذا حرم النظر الى المرأة الاجنبية - 01:03:24
الحرم النظر لمجرد النظر لماذا حرم الاستماع الى ما يثير الغرائز كل هذا انما حرم من اجل الفاحشة من اجل الفاحشة الموبقة من الموبقات نسأل الله السلامة والعافية فالابواب الموصلة اليها كلها موصدة - 01:03:52
وهؤلاء يريدون ان تفتح هذه الابواب وهل يعقل ان الانسان اذا وقع على شفير الشيء ان يملك نفسه دونه تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يأمرني فاتزر - 01:04:22
ثم يباشرني وانا حائض قد تقرر جمع من اهل العلم انه يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة ويبقى ما دون ذلك حمى لان لا تقرب المرأة وقت المحيض - 01:04:41
هذا حمى وهذا من باب سد الذرائع وان كان يوجد ما يدل على استعمال ما فوق ذلك لمن يملك نفسه لمن يملك يملك نفسه والعلما يقررون بالنسبة للقبلة للصائم انها تجوز لمن يملك اربه ويمنع منها من لا يملك - 01:05:04
خشية ان يقع فيما يبطل صومه سد الذرائع باب معروف في الشرع ومقرر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الهة المشركين لا شك انه حصل من الانبياء - 01:05:33
حصل تكسيرها وتحطيمها لكن لما كان ذريعة الى ان يسب الرب جل وعلا منع من هذه الحيثية سدا لهذه الذريعة الاوان حمى الله محارم فالحرام البين هذا مما لا يختلف - 01:05:52
فيه ولا يجوز ان يقرب بل يجب ان يبتعد عنه الوسائل الموصلة الى المحرمات لها احكام هذه المحرمات والوسائل لها احكام الغايات المحرم والمحارم كلها من الحرمان الذي هو المنع - 01:06:15
فيمنع منها ومن قربانها من ان يقرب منها او يستعمل الوسائل الموصلة اليها الاوان حمى الله محارم فمن يستعمل وسائل هذه المحرمات لا شك انه يجد نفسه في يوم من الايام - 01:06:40
مقارف لهذه المحرمات مثل ما قلنا في التدرج بكسب الاموال تجده يحرص على الحلال في اول الامر. ويستبرئ لدينه وعرضه ثم يقوده النهم ومن هماني لا يشبعان طالب علم وطالب مال يقوده النهم بعد ذلك - 01:07:06
الى ان يأتي الى الامور المختلف فيها والراجح اه جوازها ثم ينتقل الى الامور المختلف فيها والمرجح تحريمها ثم بعد ذلك يقوده ذلك الى المحرم المجمع عليه الا وهذي حرف - 01:07:36
تنبيه وتوكيد ايضا وان حرف توكيد حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة الاوان في الجسد جسد والبدن واحد والمراد به المحسوس وهو قسيم الروح والنفس التي يتركب منهما - 01:07:59
الانسان الا وان في الجسد مضغة يعني بقدر ما يمضى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الانسان بقدر ما يمضغه من الطعام مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وصلحت وصلح - 01:08:31
تظبط بفتح اللام وظمها والفتح اكثر واشهر صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واذا كان الامر كذلك فعلى المسلم ان يعنى باصلاح قلبه ان يكون همه باصلاح قلبه - 01:08:55
اكثر من همه باصلاح بدنه وصلاح القلب لابد ان يكون الاهتمام به اكثر من الاهتمام بصلاح العمل وللقلب افات اوصلها بعضهم الى نحو من الاربعين فعلى الانسان ان يعرفها وان يعرف كيف يعالج قلبه منها - 01:09:23
ليبرأ منها ومن تبعاتها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فسلامة القلب هي محط النجاة وهي السبب في نجاة الانسان يوم لا ينفعه ما له ولا بنون - 01:09:55
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب بعضهم يمثل القلب بالملك والاعضاء بالرعية وان هذا الملك اذا امر هذه الرعية امتثلت - 01:10:21
امتثلت هل يأمر القلب ولا تتحرك اليد ترفض اليد اذا لم تتحرك اليد فمعناه ان هذا الامر ملغى الغي هذا الامر اراد ان يتناول شيئا بامر من القلب ثم عدل عنه - 01:10:43
وبهذا يكون ابلغ من الملك لان رعيته لا يمكن ان تخالفه بينما الملك يوجد في رعيته من يخالفه اذا صلحت صلح جسده كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب - 01:11:09
القلب هذه المضغة في بدن الانسان هي الامر وهي الناهي بالنسبة للاعضاء ولا يمكن لعضو من الاعضاء الا اذا كان هذا العضو معطل وامره حينئذ يكون لغوا وعبثا يعني اذا كانت اليد مشلولة هل يمكن ان يقول القلب لهذه اليد ارتفعي فتناولي كذا - 01:11:29
هل يمكن اذا كانت اليد معطلة مشلولة لا يمكن من السفه ان تؤمر هذه اليد كما يقال للمقعد اجري يمكن ان يأتي ملك بكامل عقله يأمر المقعد ان يجري او يأمر الاعمى ان يبصر - 01:12:05
الا على القول بان الاسباب لا اثر لها كما يقوله الاشعرية يقولون الامر سهل يقال للاعمى انظر ما الذي امامك هذا مقتضى قولهم لانهم يقررون ان اعمى الصين في اقصى المشرق - 01:12:29
يجوز ان يرى بقة الاندلس اذا كان يجوز عقلا عندهم ان يرى بقة الاندلس لماذا لا يؤمر ان يرى اذا يجوز امره بان يرى لان العقل اذا اجاز هذا اجاز هذا - 01:12:52
اذا اجاز الغاية اجاز الوسيلة لكن هل هذا من العقل في شيء هل يمكن الغاء الاسباب الغاء كليا هذا خلل في العقل كما ان الاعتماد على الاسباب خلل في الشرع كقول المعتزلة - 01:13:07
فعلى هذا القلب لا يأمر اليد المشلولة ان ترتفع ليه تناولي ما يحتاج الى رفع اليد لكن اليد السليمة التي يمكن ان تتناول والرجل السليمة التي يمكن ان تمشي والعين السليمة التي يمكن ان تنظر والاذن السليمة التي يمكن ان تسمع لا شك انها تأتمر بامره - 01:13:29
ولا يمكن ولا يتصور ان تتأخر عن امره الا اذا الغى هذا الامر والقلب الذي هو بهذه المثابة هو محل العقل الذي هو مناط التكليف هو محل العقل الذي هو مناط التكليف - 01:14:00
وهذه مسألة كبرى مسألة محل العقل من البدن مسألة كبيرة جدا ومعضلة من المعضلات فالنصوص الشرعية كلها تخاطب القلب النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب مع انها تقرر ان مناط التكليف العقل - 01:14:24
رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يعقل فهناك ارتباط بين القلب والعقل لا محالة ولمن نظر الى النصوص جزم بهذا وقطع به بدون تردد ولذا يقرر اهل العلم ان محل العقل القلب - 01:14:56
ويشكل على هذا من حيث الواقع انه لو نقل قلب من انسان الى انسان ما تأثر المنقول اليه بافكار المنقول منه ولو تعرض الرأس لخلل تأثر العقل وان كان القلب سليما - 01:15:21
فاعلا الذي هو المضغة هذا اشكال لكن هل من اجل هذا الاشكال نقضي على النصوص التي منها لهم قلوب لا يعقلون بها هل يمكن ان نقضي على مثل هذا وعلى الجمع بين النصوص التي تخاطب القلب وتجعل مناط التكليف القلب مما يدل على انهما شيء واحد او احدهم - 01:15:56
ثم ظرف والثاني مظروف كل النصوص على هذا هل نقضي عليها بمثل قولهم ان القلب قد يكون سليما والعقل مختلا او العكس قد يكون القلب سقيما من الناحية الطبية والعقل - 01:16:28
سليم الذي هو مناط ومتعلق التكاليف الشرعية. هل نقول ان العقل شيء مستقل استقلال تام كما يقوله الاطباء عن القلب الذي هو المضغة حتى قرر بعضهم ان هناك قلب متعلق بالبدن قلب محسوس قلب متعلق - 01:16:49
بالبدن محسوس وهو المضغة وقلب متعلق بالشعور وهو المعقول اللا محسوس المتعلق بالدماغ هذا يقوله بعضهم لكن الحديث يقول في الجسد ومضغة يعني محسوسة وهذا واقع القلب المعروف المعلق في داخل القفص الصدري - 01:17:16
مضغة يعني اذا اذا فتح الرأس يوجد فيه مضغة تعرف بالقلب نعم باجماع الاطبا لا فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقرر ان القلب الذي يتعلق به الصلاح والفساد هو هذه المرة - 01:17:47
وهل مع هذا البيان ما ما يحتاج اليه من بيان مع النصوص الاخرى الواردة في الكتاب والسنة لا لكن ما موقف المسلم من مثل هذه الامور التي تشاع بين فينة واخرى على يد الاطباء او على غيرهم - 01:18:09
من من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هل تختل عقيدة المسلم واتباعه لنصوص الكتاب والسنة بمثل هذا الكلام يعني احيانا يحضر لك اشياء محسوسة الحامل يخبر عنه قبل خروجه من بطن امه بستة اشهر خمسة اشهر يقال ما في بطنها ولد او بنت ثم يقع الواقع كذلك - 01:18:30
وقد يصور بالاتهم واجهزتهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في خمس لا يعلمهن الا الله لا يعلم ما في الارحام الا الله هل تختل عقيدتنا بمثل ما يقرره الاطبا في مثل هذا - 01:19:02
الاستمطار الذي يدعونه في سورة الواقعة فرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناهم ما قال لجعلناهم لانه ما يحتاج الى تأكيد ما في احد ممكن ان يتردد في هذا - 01:19:21
من اجل ان يؤكد له الكلام وهم يدعون الاستمطار الان. هل تختل عقائدنا بمثل هذه الاكتشافات ابدا نصوص على العين الرأسدة استوعبنا استطعنا ان نوفق بها ونعمة والا فالنصوص قاضية على كل قول - 01:19:44
وقدم الاسلام لا تثبت الا على قنطرة التسليم ولذلك اذا تعارضت مثل هذه الاقوال مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة نضرب بها عرض الحائط نضرب بها عرظ الحائط ونقرر ان العقل في القلب - 01:20:05
كما اتفقت على ذلك النصوص كلها يعني وان قلنا بقول هو رواية عن الامام احمد ان له اتصال بالدماغ محله القلب وله اتصال بالدماغ بمعنى انه يتأثر بتأثر الدماغ وبذلك تجتمع - 01:20:26
آآ الاقوال ويكون المحل الاصلي والمقر الاصلي للقلب للعقل هو القلب ويكون هناك مؤثر اخر وهو الدماغ. يعني كما يتركب الكهرباء من السالب والموجب يعني لا يمكن ان يقوم الكهرباء بواحد منهما - 01:20:49
وعلى كل حال القول المحقق ان العقل محله القلب كما يقرره عامة اهل العلم اذا كان القلب بالنسبة للمسلم بهذه المثابة مدار الصلاح والفساد عليها فلماذا يغفل كثير من الناس عن اصلاح قلبه - 01:21:09
وتجد كثير من الامراظ المتعلقة بالقلب مستعصية لدى كثير من المسلمين حتى من بعض من ينتسب الى العلم وطلبه تجده نقول حاولنا وعجزنا حاولنا اصلاح النية وعجزنا طيب حاولنا الاقبال على الله والخشوع في الصلاة وعجزنا حاولنا ترك الحسد - 01:21:37
عجزنا حاولنا محاربة العجب عجزنا وتجده يسعى جاهدا لمعرفة احكام الصلاة واحكام الصيام وهذا مطلوب من يرد الله بخير يفقهه في الدين لكن المدار على القلب لماذا لا نسعى في اصلاحه - 01:22:02
ونجد الكتابات مع ان القرآن والسنة آآ الاهتمام فيه مظاهر بالقلب وما يصلح القلب ظاهر لكن نجد المؤلفات عند اهل العلم اقل بكثير من كتب الفقه العملي الظاهر ونحن بحاجة الى اصلاح الباطن - 01:22:24
لان المدار على هذا الباطن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا نعم التقوى خفية محلها القلب لكن علاماتها وعلامات صدق هذه الدعوة تظهر على الجوارح ولذا يخطئ كثير من - 01:22:45
من يقول التقوى ها هنا والامارات والعلامات عليه ظاهرة بظد ما ادعى تجد ديرتك والمحرم يقول هذه امور ظاهرة ما في مشكلة هذه التقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة - 01:23:08
فلو اتقيت لما فعلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مظعون لما تأول وشرب الخمر قال لو اتقى الله ما شرب الخمر فكيف تعصي الرب بالمعاصي الظاهرة وتزعم التقوى - 01:23:27
وحقيقة التقوى فعل الاوامر واجتناب النواهي نعم محلها القلب لكن اعضاء اثارها تظهر على الجوارح كالشهود كالشهود للدعوة فاذا كان على الجوارح ما يناقض التقوى فانت كاذب في دعواك واذا ظهر على جوارحك ما يوافق التقوى من فعل الاوامر واجتناب النواهي فدعواك صادقة - 01:23:50
فدعواك صادقة رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وفي الصحيح الفاظ كثيرة لهذا الحديث مثل ما مثلنا بمشبهات وشبهات ومتشابهات ومشتبهات وترجم عليه الامام البخاري في مواضع من كتابه خمسة - 01:24:25
كلها استنباطات واورده في كتاب الايمان وهو محله الاصلي لان الايمان محله القلب والحديث نص على القلب وان كان للجوارح نصيب من الايمان لانه قول باللسان واعتقاد بالجنان الذي هو القلب - 01:24:52
عمل بالاركان فالعمل بالاركان كالادلة على ما في القلب والقلب سمي قلبا انما هو لتقلبه ولذا كان كثيرا ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك - 01:25:16
آآ القلب ايضا يقال له فؤاد بنقل عدل ضابط الفؤاد وهو القلب منهم من يقول ان القلب سمي بذلك لانه يوجد مقلوبا في البدن لكن هذا آآ ليس في الصحيح لانه ليس له اعلى واسفل - 01:25:36
ليعرف انه مقلوب او غير مقلوب فقررنا ان ننتهي الدرس في تمام الساعة السادسة فالبخاري رحمه الله تعالى اورد الحديث في كتاب الايمان واورده ايضا في اوائل المعاملات من اجل اتقاء الشبهات - 01:26:00
من اجل اتقاء الشبهات واورد حديث او خبر عن حسان ابن ابي سنان حسان ابن ابي سنان قال ما رأيت شيئا اهون من الورع ما رأيت شيئا اهون من الورع - 01:26:27
دع ما يريبك الى ما لا يريب هذا يتكلم من من مقامه هو لا من مقام عامة الناس او جل الناس يعني اذا كان الورع يستصعبه سفيان وابن المبارك وغيرهما فاظلا عمن دونهما - 01:26:52
فكيف يقول حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع سهل لانهم هناك امور صعبة وعسيرة لكنها بالمقابل يسيرة على من يسرها الله عليه يسيرة على من؟ حسان ابن ابي سنان سهل عليه الورع يترك اللي اي شيء يشك فيه يتركه - 01:27:19
لكن هل هذا سهل على على عموم الناس هذا ليس بسهل يعني كم نجد في الناس من مرضى يمنعون من اشياء تؤثر على صحتهم ومع ذلك يرتكبونه. فكيف بما يؤثر في الدين - 01:27:44
مع ان الدين رأس المال ينبغي ان يكون الاعتناء به والاهتمام به اكثر. لكن واقع الناس يدل على ان اهتمامهم بصحتهم اكثر من اهتمامهم بسلامة دينهم هذا واقع عموم الناس - 01:28:05
تقول ما رأيت شيئا اهون من علاج السكر مثلا وش علاجه؟ مثل ما قال حسان ابن سنان كف يدك وارسل رجلك يعني امشي كثيرا ولا تأكل كثيرا هل يطيقه كثير من المرضى هذا العلاج - 01:28:19
طاقوه ما مرضوا اصلا وتجده يمرض ويغمى عليه من هذا المرض ويعود فيأكل لان هذه امور فيها نزاع نفسي وصراع. بعضهم الناس يتغلب عليه وبعضهم لا يتغلب عليه. فحسان ابن سنان ابن ابي سنان يستطيع ان - 01:28:38
تغلب على ما يوقعه في هذه الشبهات فظلا عن المحرمات. ولذا تجده يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الامان هذا امر سهل اذا كان الانسان يحمل الى المستشفى مغمى عليه لانه اكثر من التمر - 01:28:56
مثلا وهو مريض سكري تقول له يا اخي لا تأكل اترك الاكل اقبظ يدك وارسل رجلك مثل نظير ما قال حسان بالنسبة للوراء يقول ان شاء الله اذا طلع من المستشفى - 01:29:18
وتجد سبحان الله الابتلاء كان قبل الابتلاء الرغبة في الحلويات والنشويات اقل من الرغبة فيها بعد هذا الابتلاء بعد هذا المنع ثم بعد ذلك لا يستطيع ان يملك نفسه. فكيف يملك نفسه امام مغريات الدنيا بالورع - 01:29:34
وحسان بن ابي سلامة يقول ما رأيت شيئا هو من الورع هذا هو الذي قطع اعناق العلماء والعباد فظلا عن عامة الناس فكل يتحدث من مقامه كل يتحدث من مقامه نسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم فيما يرضيه وان يجنبنا واياكم ما يغظبه - 01:29:57
من معاصيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:20
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس - 00:00:01
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس - 00:00:19
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه - 00:00:35
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:53
اما بعد فيقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس من احاديث الاربعين الجوامع التي جمعها في كتابه المختصر النافع الماتع الجامع لهذه الاحاديث التي عليها مدار الاسلام الحديث السادس يقول رحمه الله تعالى عن ابي عبدالله - 00:01:13
النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الكنية بالولد هي الاصل لان الذكر افضل جنسا من الانثى وسيأتي بالحديث الذي يليه الكنية بالانثى عن ابي رقية - 00:01:40
ذكرني بالانثى جائز عند اهل العلم لكن الاصل تكني بالذكر لان جنس الذكر افضل من جنس الانثى والمقصود بالكنية كما يقصد بالاسم واللقب هو التعريف فاذا عرف بكنيته والاصل ان تكون بالذكر - 00:02:05
بها ونعمته اذا عرف بالانثى لشهرتها وقد تكون البنت افضل من اخيها لان تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الافراد لا يعني تفضيل الافراد ولذا يقول ابو حيان في كتاب جمعه - 00:02:26
في بيان محاسن ابنته واسمها النظار يقول هي افظل من اخيه حيان افضل من اخيها حيا فيوجد في الجملة يعني من النساء من تفضل بعض الرجال لكن يبقى ان الجنس - 00:02:50
جنس الذكر افضل من جنس الانثى وللرجال عليهن درجات تفضيل شرعي لكن لا يعني انه تفضيل افراد في مقابل افراد تفضيل جملي يعني في الجملة الرجال افضل من النساء وهنا كني النعمان بولده عبد الله - 00:03:16
وفي الحديث اللاحق كن يا تميم الدار بابنته رقية وقد يكنى الرجل للتعريف به ولما يولد له فعائشة ام عبد الله ولم يولد لها وليس لها ولد وقد يكنى بشيء له فيه ادنى ملابسة - 00:03:40
ولو كان حيوانا كما كني عبد الرحمن بن صخر الدوسي بابي هريرة وقد يكنى بمجموع ولده ويقال اه هو ابو الرجال مثلا او ابو الاشبال هم اشبه ذلك وهذه الكنى معروفة - 00:04:05
لكن عندنا في الحديث الاول الكنية بالولد والثاني الكنية بالبنت قد الاصل في الكنية ان تكون باكبر الاولاد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ هل لك من ولد؟ قال نعم. قال فمن اكبرهم؟ قال - 00:04:23
الحكم قال انت ابو الحكم انت ابو شريح. قال شريح؟ قال انت ابو شريح. لانه كان يكنى كان يلقب بالحكم قال فما اكبرهم؟ قال انت ابو شريح لان الاكبر لا منازع له - 00:04:44
بين اخوته الصغار لان السن له دور. والذي جاء في الحديث الصحيح كبر كبر لكن لو لقب الرجل باصغر اولاده او باوسطهم لميزة له مثلا كما كني الامام احمد بابي عبد الله وصالح اكبر من عبد الله - 00:05:02
فلا مانع من ذلك اذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة لان هذا قد يجر الى مفسدة بين الاولاد اه يكون فيه شحن اذا عرف الاب بالابن الصغير مع انه يوجد اكبر منه هذا قد يوغر نفس الكبير - 00:05:24
على ابيه وعلى اخيه على كل حال الامر في هذا تدرس فيه الاحوال والظروف المحيطة به فيقول هنا عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:47
يقول ان الحلال بين وان الحرام بينة تأكيد ان يقال الحلال بين والحرام بين وجاءت به بعض الروايات لكن التأكيد هنا متى تحتاج الجملة الى التأكيد وقد يوجد مؤكد ثاني غير انه - 00:06:07
ان حرف توكيد لكن لو قال ان الحلال لبين وان الحرام لبين صار فيها اكثر من مؤكد كما سيأتي في قوله الا وان لكل ملك حمى في اكثر من مؤكد هنا فيه التأكيد بان - 00:06:33
الناسخة متى تحتاج الجملة الى التأكيد اذا كان المخاطب خالي الذهن فانه لا يحتاج الى تأكيد اذا كان عنده شيء من التردد اكد له بمؤكد واحد اذا كان التردد اكثر - 00:06:53
احتاجت الجملة الى اكثر من مؤكد وهنا يقول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين لان الحلال قد يدعي بعض الناس انه ليس ببين والواقع يعني عند عامة الناس - 00:07:16
الحلال المجمع عليه الذي دلالة النصوص الصحيحة عليه صريحة هذا لا اشكال فيه عند من يعيش بين اوساط المسلمين بخلاف من يعيش خارج بلاد المسلمين وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة. لكن الكلام على المسلم الذي - 00:07:38
بين ظهراني المسلمين الحلال بين بالنسبة له المجمع عليه من مأكول ومشروب وملبوس وما يحتاج اليه من امور الحياة هذا لا خفاء فيه هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس - 00:08:02
وكذلك الحرام المتفق عليه الذي دلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة هذا ايضا بين كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الامور التي جاءت الادلة بتحريمها صراحة والحلال هو المباح الذي لا اثم في تناوله - 00:08:19
والحرام هو المحظور الذي يأثم فاعله الذي يأثم فاعله ويختلف اهل العلم في الاصل في الاشياء في الاعيان التي ينتفع بها هل الاصل فيها الحلم او الاصل فيها الحظر حصل فيها الحل او الحظر مسألة خلافية بين اهل العلم فابو حنيفة يقول الحلال - 00:08:47
ما احله الله وغيره يقول الحرام ما حرمه الله الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق فرق يسير ولا فرق كبير - 00:09:21
نعم للكلام آآ صحيح الحلال ما احله والحرام ما حرمه في احد يحلل او يحرم غير الله جل وعلا ما في احد ان الحكم الا لله فالحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله لكن مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير - 00:09:44
مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير. فابو حنيفة حينما يقول الحلال ما احله الله معناه ان ما عدا ما نص على حله يبقى على المنع على الحظر حتى يرد دليل يبيحه - 00:10:13
اتى يرد دليل يبيحه والقول الثاني والقول الشافعي ومعه جمع من اهل العلم يقولون الحرام ما حرمه الله معناه انك اذا وجدت شيئا لا دليل ينص على تحريمه فلك ان تنتفع به - 00:10:34
فلك ان تنتفع به بخلاف قول الامام ابي حنيفة انك اذا وجدت ما تنتفع به فانه لا يجوز لك الاقدام للانتفاع به حتى يرد دليل يبيحه وقالوا مثال ذلك الحشيشة - 00:10:53
الحشيشة من العجب ان شخصا حقق كتابا ورد فيه مثل هذا الكلام وقال ان الحشيش كل على اصله فالشافعي على اصله يبيحها وابو حنيفة على اصله يحرمها ثم علق المحقق بصفحات - 00:11:16
كيف يقال مثل هذا هذا الكلام في الحشيشة التي اجمع العلماء على انها محرمة وانها اشد تحريما من الخمر ونقل كلام شيخ الاسلام ونقل كلام بن البيطار ونقل كلام الائمة في الاجماع على تحريمها - 00:11:40
لكنه لم يفهم المقصود انت في البر في الخلاء في نزهة وجدت نوع من الحشائش اعجبك لونه وطعمه ورائحته ولا عندك نص يمنع ولا نص يحرم تأكل ولا ما تأكل - 00:12:00
ليس المقصود بها الحشيشة المسكرة او المخدرة او المفترة لا الحشيشة واحد في الحشيش وهو الكلأ هل تأكل ولا ما تأكل ان كنت حنفيا لا تأكل حتى يرد دليل يقول ان هذا النوع من الحشيش مباح - 00:12:23
واذا كنت على رأي غيره فكن حتى تجد ما يمنع انت تجد ما يمنع اما بعينها او بجنسها الظار مثلا كما تضر فتمنع للظرر هذا هو المقصود في كلام اهل العلم حينما يمثلون بالحشيشة ولا يريدون بها الحشيشة المسكرة التي اجمع العلماء على تحريمها - 00:12:48
وعلى انها اظر من الخمرة وجدت حيوانا او دويبة وانت مشته لاكلها مثلا هل تقدم على اكلها؟ او تنتظر حتى ترى الدليل الذي يبيح او يمنع كل على مذهبه ابو حنيفة يقول لا تأكل الا بدليل - 00:13:15
و الشافعي ومن معهم يقولون كل حل حتى يرد الدليل على منعها يوجد في بعض المركبات مركبات الادوية مستخلصات او اجزاء من بعظ الحشرات او بعض الحيوانات الصغيرة وبعض الزواحف وهذا كثير عندهم - 00:13:45
وقد يوجد عندهم بكامله محنط ويستعمل في بعض الادوية هو على ما يقولون مجرب لمرض كذا او لمرض كذا انت لا تجد نصا يدل على الاباحة ولا ما يدل على المنع - 00:14:11
ففي في محلات الادوية الشعبية والاعشاب والتداوي بها من هذا امثلة كثيرة تجدون عندهم في اواني كبيرة تنك مثلا فيها آآ من الزواحف البرية اشياء وانواع تستعمل شي للظهر شي للبصر شي - 00:14:35
لا للركب شيء امور عندهم اشياء يكتبون عليها ان هذا نافع لكذا وهذا نافع لكذا وقد يستندون في ذلك الى بعض كتب الطب القديم يعني من خواص هذا الحيوان كذا. تجدون في حياة الحيوان الشيء الكثير. لكن ما حكم استعمال هذا الحيوان في هذا الدواء - 00:15:04
بل هو من المباح او من المحظور لان الله لم يجعل شفاء امة محمد عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليها فكل على مذهبه ابو حنيفة يقول لا تأكلوا الاصل المنع - 00:15:29
وانه لا يجوز الانتباه الا بدليل وغيره يقولون انتفع حتى يرد الدليل المانع وايهما احوط نعم مذهب ابي حنيفة احوط في بالاطعمة في باب الاطعمة مذهب ابي حنيفة احواض مع انه في باب الاشربة - 00:15:46
غيره احوط غيره احوط ان الحلال بين معلوم ان الحلال مستوى الطرفين الذي لا اثم في تناوله ولا اثم في تركه مما دلت النصوص الصحيح عليه صراحة هذا بين واظح لا خفاء فيه على احد - 00:16:12
فلا يتردد في تناوله الا من باب انه قد يجر الى ما وراءه قد يجر الى ما وراءه فالاسترسال في المباحات يجر الى المشتبهات والاسترسال ايضا في المشتبهات يجر الى المحرمات على ما سيأتي في بقية الحديث - 00:16:40
ولذا كان السلف رحمه الله رحمهم الله تعالى فيما يذكر عنهم انهم يتركون كثير من الامور المباحة خشية ان تجرهم الى الامور المحرمة والنفس لها ضراوة على ما تعتاد فقد تعتاد شيئا مباحا - 00:17:08
ثم تطلبه في وقت من الاوقات لا تجده الا من طريق فيه شبهة او فيه حيلة ثم بعد ذلك ترتكب بناء ان هذا ليس بمجزوم بتحريمه فيه شك فيه تردد ثم اذا استرسلت - 00:17:33
في هذا النوع جرها هذا الاسترسال الى الامور المحرمة ان الحلال بين وان الحرام بين وان الحرام بين كذلك الحرام الذي دلت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريمه هذا لا يختلف فيه الناس - 00:17:55
يعني هل يختلف الناس في تحريم الخمر كما يختلفون في تحريم الدخان مثلا الخمر دلت النصوص القطعية الصريحة على تحريمه بينما الدخان لا سيما في اول اكتشافه تردد بعض الناس في حكمه ثم بعد ذلك - 00:18:21
لما اكتشف من الناحية الطبية الظرر العظيم المترتب على شربه اه جزم اهل العلم بتحريمه وهكذا قد يكون الشيء في اول امره مما يشك فيه فيكون من نوع المشتبهات ثم بعد ذلك ينتقل الى - 00:18:48
نوع المحرمات او المباحات حسب ما يتبين لاهل العلم من حقيقته. هذا بالنسبة لذات المحرم وقد يكون الحلال بين ظاهر في اول الامر ثم بعد ذلك آآ يكتشف فيه ماء ما يظر او العكس - 00:19:16
قد يتخوف الناس من شيء يرون ظرره ثم بعد ذلك يطمئن الناس من الناحية الطبية انه لا ظرر فيه فينتقل من كونه مشتبها الى مباحا او العكس وان الحرام بين - 00:19:43
وبينهما مشتبهات في بعض الروايات مشبهات وفي بعضها متشابهات وهنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه الامور المشتبهة المترددة بين النوع الاول وبين وبين النوع الثاني هذه يخفى امرها على كثير من الناس - 00:20:03
لا يعلمها كثير من الناس مفهوم ذلك انه يعلمها ايضا كثير من الناس اذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس فهذه المشتبهات لترددها بين النوع الاول والنوع الثاني - 00:20:33
يخفى امرها على كثير من الناس وامرها ظاهر جلي على عند كثير من الناس فمفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه انه يعلمهن كثير من الناس ايضا. لان الناس - 00:20:55
فيهم كثرة لكن لو كانت العبارة لا يعلمهن اكثر الناس لقلنا انه يعلمهن القليل من الناس لان الكثير يقابل كثير كثير يقابله كثير بينما الاكثر يقابله الاقل ولا شك ان هناك مشتبهات لا يعلمها الا قليل من الناس وذلكم لشدة الخفاء - 00:21:21
في هذه المشتبهات يعني قوله لا يعلمهن كثير من الناس قالوا مفهومه انه يعلمهن كثير من الناس يعني هل المقابل الكثير هنا القليل او انه يوجد كثير من الناس وهو في مقابلهم ايضا كثير بخلاف اقل واكثر - 00:21:55
بخلاف الاكثر والاقل يعني حينما يقول الله جل وعلا ان بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم مفهومه ان البعض الاخر من الظن ليس باثم فعلى هذا لو قال شخص الله جل وعلا يقول ان بعض الظن اثم واقول ان بعض الظن ليس باثم - 00:22:19
فنقول انت احد شخصين اما ان يكون كلامك كفرا او يكون صحيحا كيف يكون كفر اذا قصدت البعظ الذي قرر الله وحكم عليه بانه اثم تقول ليس باثم تكفر بهذا - 00:22:44
انت مكذب لله لكن اذا قصدت البعض الاخر الذي يفهم من هذا البعض نقول كلامك صحيح لان مفهوم البعض ان هناك بعض اخر ليس باثم. وهنا مفهوم كثير من الناس ان هناك من الناس كثير ايضا - 00:23:05
يعلمون هذه المشتبهات لكن هذا من حيث تحليل اللفظ بخلاف ما لو قال لا يعلمهن اكثر الناس يفهم منه انه يعلمهن القليل من الناس لكن بالنسبة للواقع ان المشتبهات يعلمها كثير من الناس او القليل - 00:23:23
المشتبهات نقول من هذه المشتبهات من يعلمها اكثر الناس ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس ومن المشتبهات من ما لا يعلمه الا اقل الناس اقل القليل من الراسخين من اهل العلم - 00:23:49
وذلكم لان الاشتباه امر نسبي الاشتباه امر نسبي قد يوجد اشتباه يشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من اهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذا الاشتباه ويبقى عدد - 00:24:09
لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه والكثرة وان كانت بالنسبة لاوساط العلم العلماء وطلاب العلم هم امر نسبي لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح اهل العلم ولبيان اهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن - 00:24:28
اه البيان النبوي وبيان من يقوم مقامهم من ورثته عليه الصلاة والسلام اذ يبقى الكثرة فيهم ظاهرة اللي هي عموم الناس لا يعلمهن كثير من الناس سبب هذا الاشتباه سبب هذا الاشتباه - 00:24:54
اولا عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل فاذا كانت المسألة خالية من الدليل المانع او المبيح صار الحكم فيه بالنسبة للعالم الذي لا يستطيع ان يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات - 00:25:17
حتى يقف على الدليل الخلاف في فهم الدليل. الدليل موجود لكن اختلفوا في فهمهم اختلفوا في فهمه ايضا الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه فمثلا عرفة كلها موقف وارفعه عن بطن عرنة - 00:25:41
وارفعوا عن بطن عرانا اه عام عموم المسلمين الذين يتبعون المذاهب الثلاثة لا اشكال عندهم في ان عرنا ليست في الموقف واما من يتبع الامام مالك الذي يرى ان هذا موقف لكنه منهي عن الوقوف فيه - 00:26:06
ولو لم يكن من عرفة لما استثني هذا مثل هذا الفهم عند هذا الامام المعروف الاطلاع الواسع على السنة والفهم الدقيق للسنة يورث اشتباه عند من يسمع كلام الامام مالك - 00:26:26
سبب الاشتباه هنا فهم الدليل الدليل موجود وصحيح وشبه الصريح عند عامة اهل العلم لكن فهم الامام مالك لهذا الدليل اورث اشتباها عند بعض الناس فمما يسبب الاشتباه الاختلاف وفهم الدليل - 00:26:45
قد يوجد الدليل المانع وله دليل مخصص او مقيد او ناسخ بمعنى يوجد رافع كلي او جزئي لدلالة هذا الدليل الصحيح الصريح لكن بعض الناس لم يطلع عليه هذا ايضا - 00:27:11
يورث اشتباه يورث اشتباه من الاختلاف في فهم الدليل عند تعارض الادلة اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الادلة واختلافهم في القواعد والاصول التي يبنون عليها مذاهبهم هذا ايضا يورث اشتباه - 00:27:37
فمثل لو دخل الان شخص لو دخل شخص فاما ان يصلي ركعتين امتثالا لحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد يدخل اثنان واحد يصلي وواحد يجلس - 00:28:06
لا يصلي وهذا عنده ادلة وهذا عنده ادلة والتعارض يورث اشتباه فهاتان الركعتان اللتان يصليهما الداخل في وقت النهي من الامور المشتبهة قد تكون واظحة عند بعظ الناس وقد يكون فعلها واضحا عند بعض الناس وقد يكون تركها واضحا عند بعض الناس فتكون اما من - 00:28:29
الاول عند بعض او من القسم الثاني عند بعض وقد تكون من المشتبهات لخفاء وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارفة ونحن نرى الاخوان يدخلون الان المسجد بعضهم يجلس وبعضهم يصلي - 00:29:03
فبعضهم يعمل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وبعضهم يعمل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كل معه حق وكل معه دليل لكن ما الحق في هذه المسألة لان الحق لا يتعدد - 00:29:22
وليس كل مجتهد مصيبا الحق واحد لا يتعدى فمن الذي يقرر ان ما ان فلان هو الموافق لما عند الله جل وعلا او ان فلانا الذي فعل ما فعله هو الموافق لما عند الله جل وعلا - 00:29:41
هذا ايضا مما يورث الاشتباه به والمسألة طويلة الذيول يعني حينما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم مثل شيخ الاسلام رحمه الله ان احاديث النهي عامة واحد ذوات الاسباب خاصة والعام والخاص مقدم على العام - 00:30:01
هذا نقل المسألة من حيز الاشتباه الى حيز الحلال البين لكن حينما يقول الطرف الاخر وهم جمهور اهل العلم ان احاديث ذوات الاسباب عامة بجميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام - 00:30:20
انت قلت عندهم من النوع الاول الى النوع الثاني وبقيت بالنسبة لكثير من الناس مشتبهة حتى ان بعضهم قال لا تدخلوا المسجد في هذه الاوقات لئلا تقع في الحرج وبعضهم قال اذا دخلت المسجد تظل واقفة لا تجلس - 00:30:44
ومنهم من قال اذا دخلت المسجد اضطجع يا اخي عشان ما تخالف النص فلا تجلس هذا ايضا مما يورث الاشتباه ومن استبان عنده الدليل واتضحت له دلالته صار من الذين يعلمون هذه المشتبهات وهذا لكل عالم من اهل العلم نصيبه من هذا - 00:31:04
من هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث لان الحلال البين هذا ما يكلف المجتهد شيئا والحرام البين لا يكلف المجتهد شيئا لكن هل هناك مشتبهات او شبهات او مشبهات او متشابهات - 00:31:31
تخفى على جميع الناس تخفى على جميع الناس هنا لا يعلمها لا يعلمن كثير من الناس يعلمهن كثير من الناس بالمقابل هناك اشياء مشتبهة تخفى على اكثر الناس ولا يعلمها الا القليل النادر - 00:31:51
وبعضهم يمنع ان يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع اهل العلم في جميع الاقطار وفي جميع العصور لان القرآن نزل تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي عليه الصلاة والسلام انزل الى القرآن ليبين للناس - 00:32:15
وما ترك شيئا مما تحتاجه الامة الا بينه واهل العلم لا سيما اهل التأويل يختلفون في وجود مثل هذا تبعا للوقف في سورة ال عمران على قوله ها واخرون متشابهات - 00:32:36
الا الله الوقوف على لفظ الجلالة يدل على ان هناك من المتشابه ما لا يعلمه الا الله هل يرد هذا المتشابه الذي لا يعلمه الا الله على كون القرآن نزل بيانا لكل شيء وما فرط في الكتاب من شيء - 00:33:03
ويطعن في وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للناس ما نزل اليهم او نقول انه وجود مثل هذا وهو قليل النادر لامتحان ايمان بعض الناس الامتحان ايمان بعض الناس - 00:33:27
الراسخون في العلم يقولون امنا به هذا الامتحان الايمان وهذا بناء على الوقف على لفظ الجلالة اما الوقف على والراسخون بالعلم كما يقول المجاهد وغيره فيدل على انه لا يوجد هناك من المتشابه ما يعجز عنه جميع اهل - 00:33:48
العلم حتى الراسخين حتى الراسخين. يعني وجود القليل النادر لا يقدح في القواعد العامة كما ان كون القرآن بلسان عربي مبين لا يعني ان وجود كلمة او كلمات بغير العربية آآ تقدح في كونه - 00:34:11
بلسان عربي مبين الشيء القليل النذر اليسير هذا لا يقدح في القواعد العامة على الخلاف بينهم في وجود كلمات اعجمية بالقرآن بعد اجماعهم على انه لا يوجد تراكيب اعجمية جمل اعجمية غير موجودة بالاجماع - 00:34:35
واعلام اعجمية موجودة بالاجماع. لكن الكلام في الالفاظ الاعجمية هل هي موجودة في اه القرآن او غير موجودة تدخل تحت النفي او لا تدخل والشيء اليسير يقرر جمع من اهل العلم انه لا يؤثر في الحكم - 00:35:03
على ان ما قيل في القرآن من الكلمات الاعجمية من اهل العلم من يقول انها مما اتفقت عليه اللغات مما اتفقت عليه اللغات يعني تكلم به العجم وتكلم به العرب او ان اصله اعجمي ثم عرب - 00:35:23
وكون الشيء القليل النادر لا يؤثر في كون القرآن نزل بلسان عربي لا سيما مع وجود الاعلام الاعجمية وسمى بها العرب وتداولوها ولاكتها انفسهم لا يبرر لما يقوله بعض الناس - 00:35:41
من استعمال بعظ الاصطلاحات والالفاظ الاعجمية مع وجود ما يقوم مقامها من الفاظ عربية يعني تجد بعض الناس يخاطب ببعض الالفاظ الاعجمية قلنا هذا لا يؤثر في كون اللغة العربية هي الاصل. نقول ان هذا لو وجد في غير هذا العصر - 00:36:02
الذي ظهرت فيه الامة مظهر الضعف وانما تكلم بهذه الالفاظ اه يقتدي بالكفار ويلهج بلهجتهم من باب الاعجاب بهم كما هو ظاهر يعني مرة في سؤال على الهاتف سأل واحد - 00:36:28
سؤال شرعي يسأل عن الحكم الشرعية لما آآ انتهى من السؤال قال اوكيه لا يليق بشخص فيه لا سيما في مثل هذا المقام لا شك ان هذا يدل على شيء من الانهزامية وعلى المسلم ان يعتز بدينه - 00:36:47
بدينه ولغته التي اه حملت هذا الدين تجدون بعظ الالفاظ آآ يعني يتشدق بها بعض الناس من باب الاعجاب لنقول هذا لا شك في منعه لكن قد تكون الحاجة داعية الى بعض تعلم او تعلم بعض اللغات والتخاطب بها والتحدث بها عند الحاجة اليها هذا امر - 00:37:07
لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى لكن لا لجميع الناس وانما لمن يحتاجه فقط الاصل المنع والحاجة تقدر بقدرها لكن المشكلة في حينما يتخاطب الناس به بين اه اهليهم وذويهم واقرانهم وامثالهم ونظرائهم يتشدقون بها - 00:37:33
هذا هو محل النظر وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه تقى الشبهات هذه الشؤون الامر المشتبه عليك الذي لم يتبين ولم يتحرر لك انه من النوع الاول او من النوع الثاني - 00:37:56
عليك ان تتقيه استبراء للدين طلبا لبراءة دينك وعرضك ولا شك ان طلب البراءة للدين هذا امر مطلوب يعني لتخرج من العهدة بيقين اترك هذا الامر اترك هذا هذه الشبهة وعليك ان تجعل بينك وبينها وقاية - 00:38:19
لطلبا لبراءة دينك وانت مطالب بهذا لكن ما معنى استبراء العرض استبراء العرض يعني ان الناس اذا رأوك تتناول هذه الامور وتزاول هذه الامور المشتبهة لاكتك السنتهم فمنهم من يقول فلان يرتكب حرام - 00:38:46
لان ميله الى ان هذا الامر المشتبه من النوع الثاني ومنهم من يقول يرتكب حلال ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه وهذا فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح او الذم - 00:39:20
ما ينالون فانت عليك ان تطلب البراءة لعرضك لكن هل ملحظ العرظ؟ ملحظ الدين شرعي ملحظ الدين شرعي لكن هل ملاحظة الناس وترك العمل من اجل ان لا يقول الناس فلان يفعل كذا او فلان يفعل كذا - 00:39:44
هل هذا شرعي او غير شرعي كونك تترك المباح لئلا يقال يقول الناس حلال البين او تترك المأمور به لئلا يقول الناس هذا رياء رياء كما انك لو فعلت شيئا - 00:40:09
من اجل الناس ولو كان اصله شرعيا فانه من باب الرياء. لكن الامر المتردد فيه هل يلاحظ فيه كلام الناس وهل لكلام الناس اثر في الفعل او الترك فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:40:33
الاستبراء للدين شرعي والاستبراء للعرظ شرعي ولا غير شرعي كونه دافع للفعل او دافع للترك لان لا يقول الناس انه يفعل كذا او يترك كذا هذا في الاصل ليس بشارة - 00:40:56
لان المنظور اليه هو الله وحده جل وعلا لكن باعتبار ان هذا الامر صار سببا لتأثيم بعض الناس وصار سببا لضررك لان الكلام يجر بعظه بعظا الى ان يصل الى حد ان ما يتظرر به الانسان - 00:41:13
فعليك ان تستبرق لا سيما والمسألة في امر لم يتبين لك فيه الترك او الفعل اما ما تبين لك فيه الفعل او الترك من النوع الاول او الثاني فلا تلتفت الى كلام احد - 00:41:41
لا تلتفت الى كلام احد لا سيما في المأمورات والمنهيات فعليك ان تفعل ما امرت به ولو قال الناس ما قالوا وعليك ان تنتهي عما نهيت عنه ولو قال الناس ما قالوا - 00:41:59
يبقى الامور المشتبهة التي ليس ما يدل عليها صراحة ما ان تفعل او تترك في مثل هذا عليك ان ان تتقي وتستبرأ لعرضك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:42:13
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع لا محالة او كاد ان يقع من المعلوم ان النفس تقود الانسان اذا اعتادت على شيء وقد لا يكون مقصودا له من اول الامر - 00:42:34
ان تعتاد المباح وتكثر منه وتستغرق وتوبل فيه فتعتاده نفسك وتكون لها ضراوة فيه بحيث تجبرك على تناوله في كل وقت اذا اعتدته وهذا ما يعرف بنوع الادمان والادمان هو المداومة على الشرك - 00:43:00
وان اقترن ببعض الامور دون بعض لكن هناك ادمان ادمان في مباحات والادمان على هذه المباحات تجعلك تطلبها في اول الامر من حلها لانك مسلم تتدين بالاسلام وتأتمر وتنتهي هذا الاصل - 00:43:31
لكن قد لا تجد هذا المباح الذي عودت نفسك عليه من امر حلال بين فتطلبه بوسائل او بطرق قد لا تسلم قد تتأول قد تقول الجمهور يبيحون هذا هذه الطريق - 00:43:55
انت في اول الامر تتورع عن مسألة التورق مثلا لان فيها كلام لاهل العلم كلام لابن عباس وكلام لعمر ابن عبد العزيز وكلام لشيخ الاسلام هذا الكلام يورث شبهة لكن ليست من القوة بحيث - 00:44:24
يتركها الانسان اذا اضطر اليها مع عدم وجود البديل لان الائمة وعموم اهل العلم من السلف والخلف على جوازها يعني عرف بالمنع منها ابن عباس عمر ابن عبد العزيز شيخ الاسلام ابن تيمية. هؤلاء يحرمونها - 00:44:50
من عداهم يقولون بانها هي الحل الوحيد حينما تستغرق الطرق من القرض او السلم او غيرهما من الحلول الشرعية لكن اذا استغلقت الابواب وانت مضطر الى مبلغ من المال عامة اهل العلم على جوازها فانت تتورع - 00:45:14
في اول الامر فلا تجب فلا فلا تسلكها ثم بعد ذلك تجد نفسك مع التوسع في المباحات انك محتاج الى الى هذه المسألة مع انك كنت ممن يتورع عنها واذا توسعت قد تأخذ اموال الناس للتكثر لا للحاجة ولا للضرورة مع انه قد جاء المنع منه - 00:45:34
قد طيب ما وجدت من تتعامل معه هذه المعاملة على جهة التورق وانت عودت نفسك على هذا الامر الذي لا تستطيع ان تتخلى عنه تذهب الى مسألة اشد منها تقول العينة يبيحها الشافعي - 00:46:01
بل انتقلنا من مسألة يبيحها عامة اهل العلم ويمنعها القليل. انتقلنا الى العكس مسألة العينة يعني باع عليك السلعة فبدلا من ان تبيعها على غيره في مسألة التورق يشترط عليك ان تبيعها عليه - 00:46:25
هذه مسألة العينة تقول الله الشافعي امام من ائمة المسلمين يبيحها الشافعي واتباعه شو المانع ما نستعملها؟ ولست باورع من الشافعي ترتكب العينة ثم تتدرج في الامر الى ان ترتكب - 00:46:41
الربا المجمع على تحريره ولذلك ترك كثير من السلف كثير من المباحات ليس من باب العبث ولا من باب التضييق على النفس اذا وجد في عصرنا من يترك كثير من المباحات ويقتصر على القليل - 00:47:01
لان الدنيا ممر ومعبر الى الاخرة تجد الناس يسخرون منه ويتحدثون به في المجالس. وهل مثل هذا الترك مما يستبرأ به العرض ولا يستبرأ به الدين الا اذا قلنا انه يحرم ما احل الله - 00:47:22
لكن اذا كان يرى هذه الامور مباحة لكن يقول ما له داعي امرن نفسي على امور تنقطع فيما بعد ثم ابحث عنها فلا اجدها وقد تجرني الى اشياء وانا لست بحاجة ولست بملزم ان ان استعمل هذا المباح - 00:47:44
هكذا يكون التدرج والخوف من الاسترسال في المباحات من هذا فكيف بالشبهات اذا استرسل الانسان في الشبهات يوشك ان يقع في الحرم فالذي يسترسل ويتعامل مع الناس طول عمره في مسألة التورق - 00:48:02
وهذا وجد من بعظ التجار انه استعمل هذه المسألة مع الناس خمسين سنة مثلا هل يتيسر له في كل وقت سلعة يملكها ملكا تاما يحوزها الى رحله ثم يبيعها على المحتاج محتاج القيمة - 00:48:24
ثم يحوزها المحتاج الى رحله ثم يبيعه على طرف ثالث لتتيسر هذه العمليات بهذه الطريقة في كل وقت لا تجده احيانا يضيق عليه الوقت واحيانا لا يتيسر له واحيانا التاجر الاول لا يمكنه من حيازة السلعة واحيانا ثم بعد ذلك - 00:48:45
يريد ان يمشي هذا الزبون لا يفوت لانه اعتاد هذه الطريقة فيتجاوزها فيقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني نقول وقع لا محالة او انها تجره - 00:49:06
الى الوقوع في الحرام كما ان المباحات تجره الى الوقوع في المشبهات والمكروهات كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال اهل العلم ان البيضة ليست - 00:49:24
اه بنصاب تقطع فيه اليد وانما يعتاد سرقة الشيء اليسير ثم يقوده ذلك الى سرقة ما هو اكبر منه حتى يصل الى النصاب الذي تقطع به اليد ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:49:46
يعني يكاد ان يقع في الحرام او ان هذه الشبهات تجره الى الوقوع في الحرام تجره الى الوقوع في الحرام كما ان سرقة الشيء اليسير يجره الى الوقوع في سرقة الشيء الكثير الذي تقطع - 00:50:12
به اليد لان لو قلنا انه وقع في الحرام لا محالة قلنا ان الشبهات من النوع الثاني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اذا الشبهات حرام فانتقلت الى النوع الثاني بدلا من ان تكون من النوع الثالث - 00:50:31
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحمى ما يحميه من يقدر عليه بحيث يمنع الناس منه من الامور المباحة الانسان يحمي ماله ولا يلام في ذلك - 00:50:53
اشترى ارظا فسورها ومنع الناس من دخولها يمنع من ذلك لا المقصود حمى المباح ومنع الناس من دخوله والرعي فيه كالراعي يرعى حول الحمى راعي الابل او الغنم او البقر - 00:51:24
او الخيل او غيرها من الحيوانات يرعى حول حمى هذه البهائم وهذه الحيوانات لا تملك من ان تدخل هذا الحمى لا سيما اذا كان الدخول ممكنا هذه تستدرج تأكل من ما حولها ثم تنتقل الى الذي بعده ثم تنتقل الى الذي بعده حتى تدخل في هذا الحمى - 00:51:48
ومثل هذا يعني متصور ان هذه بهائم لا عقل لها لا تأتمر ولا تنتهي الا بما تراه من حولها اذا كان الراعي معه العصا ويذودها عن هذا المكان تنزجر والا هي تسترسل وترعى حيث تجد الرعي - 00:52:22
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه قد لا يستطيع منع هذه الدواب وهذه المواشي وقد يستطيع لكن لا يملك نفسه يتركه يقول الذي حماها لا يراقبنا ولا يدري - 00:52:48
وش المانع والارض واحدة وكلها لله ويتأول لا سيما اذا كان الحمى بحق لان الحمى قد يكون بحق ومباح اذا كان لمصالح المسلمين العامة كابل الصدقة او منع الحاكم من دخول هذه الارض - 00:53:12
لانه اه ينوي فيها اقامة مشروع لعموم المسلمين ينفعهم هذا له ان يحمي هذه الارض اما بغير حق كان يحميها امواله الخاصة فهذا لا يجوز والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى - 00:53:39
وهنا نقول ان النص قد تكون دلالته على المسألة اصلية وقد تكون دلالته على المسألة تبعية دلالته على المسألة تبعية ومن الاخبار ما يساق لبيان الواقع لا للدلالة على حكم اصلا - 00:54:05
لا للدلالة على حكم اصلا فهنا انما هو لبيان الواقع لا لبيان حكم الحمى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون في اخر الزمان ما يكون في اخر الزمان ذكر فيه امور محرمة - 00:54:31
هل معنى هذا ان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على اباحتها؟ وان الظعينة تركب من المدينة الى او من المدينة الى كذا هذا يدل على جواز سفر المرأة بغير محرم - 00:54:50
هذا حكاية واقع حكاية واقع لا يدل على الحكم الشرعي. وليس في مثل هذا الدليل دلالة لا اصلية ولا تبعية لا اصلية ولا تبعية والدلالة اصلية مجمع على العمل بها - 00:55:09
ولزومها واما بالنسبة للدلالة التبعية فهي محل خلاف بين اهل العلم الشاطبي فيما ما قرره في الموافقات انها لا يستدل بها انما يستدل بالدليل على ما سيق لاجله ونجد اهل العلم يستنبطون من الاية او من الحديث المسائل الكثيرة - 00:55:30
منها ما يقرب استنباطه ومنها ما يكون الاستنباط ظاهر وآآ قريب لكنه ابعد من الذي قبله منها ما يكون وجه الدلالة منه بعيدا ولا شك ان النص الشرعي حينما يساق - 00:55:57
اذا كان من اية او من حديث ثابت ان انه من قول الله جل وعلا او من قول من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لا يخفى عليه ما ينتاب هذا الدليل وما يعرض له - 00:56:18
اذا كان سيق لبيان حكم من الاحكام فتجد من من الاحاديث ما استنبطوا منه ما استنبط منه اهل العلم اكثر من مئة فائدة مئة حكم مئتي حكم احكام كثيرة يستنبطون من الدليل الواحد. منها ما دلالة الخبر عليه ظاهرة؟ ومنها ما دلالة الخبر عليهم متوسطة؟ ومنها ما هو - 00:56:35
ما دلالة الخبر عليه خفية هذا فيما اذا لم يعارظ هذا الدليل بمدلوليه الاصلي والتباعي اما اذا عورظ فلا شك ان العمل بالاقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة فمثلا - 00:56:58
الحائض تصنع او تفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت استدل به من يقول ان الحائض تقرأ القرآن تقرأ القرآن لان الحاج يقرأ القرآن لكن الوصف المؤثر في المسألة الحج - 00:57:24
وهل من اعمال الحج المقصودة للحج قراءة القرآن يعني ليس من اعمال الحج قراءة القرآن ولذا لو حج شخص ولم يقرأ الا في الصلاة الصلاة لابد من قراءتها فيه او ان حائضا حجت - 00:57:47
وفور ان طهرت طافت ولم تتكلم بكلمة ومع هذا منذ احرمت الى ان حلت ما قرأت شيء من القرآن. حجها صحيح ولا غير صحيح صحيح فليس القرآن من متطلبات الحج - 00:58:08
فالدلالة هنا تبعية ملغاة باعتبار المعارضة عاد على خلاف بين اهل العلم في ثبوت المعارض وعدم ثبوته ومثل ذلك حينما يستدل الحنفية على امتداد وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه بحديث انما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر - 00:58:30
واجيرا الى نصف النهار يعني الى الزوال بدينار ثم استأجر اجير الى وقت العصر بدينار ثم استأجر اجيرا الى غروب الشمس بدينارين. فاحتج اهل الكتاب فقالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا - 00:58:59
قل لا يمكن ان يكون المثل الاول اللي نصف النهار مثل لليهود والمثل الثاني من نصف النهار الى وقت العصر مثل للنصارى ومثل من وقت العصر الى غروب الشمس ومثل - 00:59:23
فاحتج اليهود احتجاجهم ظاهر وقتهم اطول واجرهم اقل احتجاج النصارى يقول الحنفية لا يمكن ان يكون ظاهرا وجيها الا اذا قلنا ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل الشيء مثليه - 00:59:38
لانه قلنا انه وقت الظهر ينتهي الى مصير الظل الشيء مثله ما قلنا انهم اكثر عملا هل يمكن ان يستدل بمثل هذا الحديث على امتداد وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه؟ مع وجود احاديث صحيحة صريحة - 00:59:59
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في مسلم ووقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله يعني يعارض تعارض هذه الدلالة التبعية التي لم يسق الحديث من اجلها. انما سيق الحديث لبيان فضل هذه الامة - 01:00:17
هذه دلالة تبعية معارضة بدلالة اصح واصلح منها اصرح منها فمثل هذا تكون الدلالة الطبيعية ملغاة على القول بانه يمكن ان يكون في بعض الاوقات او في بعض الاماكن ان وقت الظهر مساوي او اقصر من وقت العصر اذا قلنا انه ينتهي بمصير ظل كل شيء - 01:00:38
مثله على ان ابن حزم وهو الواقع يشهد بان وقت الظهر اطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت العصر حتى على قول الجمهور الذين يرون ان وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله - 01:01:06
الاوان لكل ما لك حمى قلنا ان هذا بيان للواقع وان الملوك يحمون ومنهم من يحمي بحق فيكون من نوع المباح ومنهم من يحمي ظلم وعدوان لا حق له في هذا الحمى لمنع المسلمين مما اباحه الله لهم - 01:01:27
لمصالحه الخاصة وهذا من نوع المحرم الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارم الاوان حمى الله محارم المحارم التي جاءت الادلة بتحريمها هذه هي الحمى الذي لا يجوز ان يقترب منه - 01:01:54
والذي جاء النص على قوله جل وعلا فلا تقربوها القرب من المحرم يوقع فيه لا محالة ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة الى المحرمات الموصلة الى المحرمات - 01:02:23
الناس مع الان الاقوال والمقالات فيما يسمع ويرى ويقرأ الحملة على موظوع سد الذرائع حتى قال من قال باننا ظيقنا على انفسنا بسد الذرائع والمحرمات قليلة فلماذا هذا التضييق وكتب من كتب في - 01:02:48
الصحف وغيرها عنوان فتح الذرائع لماذا؟ لان المحرمات المنصوصة بعينها قليلة وهو يريد ان يتنصل عن هذه المحرمات ويترك الحرية لنفسه يفعل ما شاء لماذا حرم النظر الى المرأة الاجنبية - 01:03:24
الحرم النظر لمجرد النظر لماذا حرم الاستماع الى ما يثير الغرائز كل هذا انما حرم من اجل الفاحشة من اجل الفاحشة الموبقة من الموبقات نسأل الله السلامة والعافية فالابواب الموصلة اليها كلها موصدة - 01:03:52
وهؤلاء يريدون ان تفتح هذه الابواب وهل يعقل ان الانسان اذا وقع على شفير الشيء ان يملك نفسه دونه تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يأمرني فاتزر - 01:04:22
ثم يباشرني وانا حائض قد تقرر جمع من اهل العلم انه يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة ويبقى ما دون ذلك حمى لان لا تقرب المرأة وقت المحيض - 01:04:41
هذا حمى وهذا من باب سد الذرائع وان كان يوجد ما يدل على استعمال ما فوق ذلك لمن يملك نفسه لمن يملك يملك نفسه والعلما يقررون بالنسبة للقبلة للصائم انها تجوز لمن يملك اربه ويمنع منها من لا يملك - 01:05:04
خشية ان يقع فيما يبطل صومه سد الذرائع باب معروف في الشرع ومقرر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الهة المشركين لا شك انه حصل من الانبياء - 01:05:33
حصل تكسيرها وتحطيمها لكن لما كان ذريعة الى ان يسب الرب جل وعلا منع من هذه الحيثية سدا لهذه الذريعة الاوان حمى الله محارم فالحرام البين هذا مما لا يختلف - 01:05:52
فيه ولا يجوز ان يقرب بل يجب ان يبتعد عنه الوسائل الموصلة الى المحرمات لها احكام هذه المحرمات والوسائل لها احكام الغايات المحرم والمحارم كلها من الحرمان الذي هو المنع - 01:06:15
فيمنع منها ومن قربانها من ان يقرب منها او يستعمل الوسائل الموصلة اليها الاوان حمى الله محارم فمن يستعمل وسائل هذه المحرمات لا شك انه يجد نفسه في يوم من الايام - 01:06:40
مقارف لهذه المحرمات مثل ما قلنا في التدرج بكسب الاموال تجده يحرص على الحلال في اول الامر. ويستبرئ لدينه وعرضه ثم يقوده النهم ومن هماني لا يشبعان طالب علم وطالب مال يقوده النهم بعد ذلك - 01:07:06
الى ان يأتي الى الامور المختلف فيها والراجح اه جوازها ثم ينتقل الى الامور المختلف فيها والمرجح تحريمها ثم بعد ذلك يقوده ذلك الى المحرم المجمع عليه الا وهذي حرف - 01:07:36
تنبيه وتوكيد ايضا وان حرف توكيد حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة الاوان في الجسد جسد والبدن واحد والمراد به المحسوس وهو قسيم الروح والنفس التي يتركب منهما - 01:07:59
الانسان الا وان في الجسد مضغة يعني بقدر ما يمضى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الانسان بقدر ما يمضغه من الطعام مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وصلحت وصلح - 01:08:31
تظبط بفتح اللام وظمها والفتح اكثر واشهر صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واذا كان الامر كذلك فعلى المسلم ان يعنى باصلاح قلبه ان يكون همه باصلاح قلبه - 01:08:55
اكثر من همه باصلاح بدنه وصلاح القلب لابد ان يكون الاهتمام به اكثر من الاهتمام بصلاح العمل وللقلب افات اوصلها بعضهم الى نحو من الاربعين فعلى الانسان ان يعرفها وان يعرف كيف يعالج قلبه منها - 01:09:23
ليبرأ منها ومن تبعاتها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فسلامة القلب هي محط النجاة وهي السبب في نجاة الانسان يوم لا ينفعه ما له ولا بنون - 01:09:55
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب بعضهم يمثل القلب بالملك والاعضاء بالرعية وان هذا الملك اذا امر هذه الرعية امتثلت - 01:10:21
امتثلت هل يأمر القلب ولا تتحرك اليد ترفض اليد اذا لم تتحرك اليد فمعناه ان هذا الامر ملغى الغي هذا الامر اراد ان يتناول شيئا بامر من القلب ثم عدل عنه - 01:10:43
وبهذا يكون ابلغ من الملك لان رعيته لا يمكن ان تخالفه بينما الملك يوجد في رعيته من يخالفه اذا صلحت صلح جسده كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب - 01:11:09
القلب هذه المضغة في بدن الانسان هي الامر وهي الناهي بالنسبة للاعضاء ولا يمكن لعضو من الاعضاء الا اذا كان هذا العضو معطل وامره حينئذ يكون لغوا وعبثا يعني اذا كانت اليد مشلولة هل يمكن ان يقول القلب لهذه اليد ارتفعي فتناولي كذا - 01:11:29
هل يمكن اذا كانت اليد معطلة مشلولة لا يمكن من السفه ان تؤمر هذه اليد كما يقال للمقعد اجري يمكن ان يأتي ملك بكامل عقله يأمر المقعد ان يجري او يأمر الاعمى ان يبصر - 01:12:05
الا على القول بان الاسباب لا اثر لها كما يقوله الاشعرية يقولون الامر سهل يقال للاعمى انظر ما الذي امامك هذا مقتضى قولهم لانهم يقررون ان اعمى الصين في اقصى المشرق - 01:12:29
يجوز ان يرى بقة الاندلس اذا كان يجوز عقلا عندهم ان يرى بقة الاندلس لماذا لا يؤمر ان يرى اذا يجوز امره بان يرى لان العقل اذا اجاز هذا اجاز هذا - 01:12:52
اذا اجاز الغاية اجاز الوسيلة لكن هل هذا من العقل في شيء هل يمكن الغاء الاسباب الغاء كليا هذا خلل في العقل كما ان الاعتماد على الاسباب خلل في الشرع كقول المعتزلة - 01:13:07
فعلى هذا القلب لا يأمر اليد المشلولة ان ترتفع ليه تناولي ما يحتاج الى رفع اليد لكن اليد السليمة التي يمكن ان تتناول والرجل السليمة التي يمكن ان تمشي والعين السليمة التي يمكن ان تنظر والاذن السليمة التي يمكن ان تسمع لا شك انها تأتمر بامره - 01:13:29
ولا يمكن ولا يتصور ان تتأخر عن امره الا اذا الغى هذا الامر والقلب الذي هو بهذه المثابة هو محل العقل الذي هو مناط التكليف هو محل العقل الذي هو مناط التكليف - 01:14:00
وهذه مسألة كبرى مسألة محل العقل من البدن مسألة كبيرة جدا ومعضلة من المعضلات فالنصوص الشرعية كلها تخاطب القلب النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب مع انها تقرر ان مناط التكليف العقل - 01:14:24
رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يعقل فهناك ارتباط بين القلب والعقل لا محالة ولمن نظر الى النصوص جزم بهذا وقطع به بدون تردد ولذا يقرر اهل العلم ان محل العقل القلب - 01:14:56
ويشكل على هذا من حيث الواقع انه لو نقل قلب من انسان الى انسان ما تأثر المنقول اليه بافكار المنقول منه ولو تعرض الرأس لخلل تأثر العقل وان كان القلب سليما - 01:15:21
فاعلا الذي هو المضغة هذا اشكال لكن هل من اجل هذا الاشكال نقضي على النصوص التي منها لهم قلوب لا يعقلون بها هل يمكن ان نقضي على مثل هذا وعلى الجمع بين النصوص التي تخاطب القلب وتجعل مناط التكليف القلب مما يدل على انهما شيء واحد او احدهم - 01:15:56
ثم ظرف والثاني مظروف كل النصوص على هذا هل نقضي عليها بمثل قولهم ان القلب قد يكون سليما والعقل مختلا او العكس قد يكون القلب سقيما من الناحية الطبية والعقل - 01:16:28
سليم الذي هو مناط ومتعلق التكاليف الشرعية. هل نقول ان العقل شيء مستقل استقلال تام كما يقوله الاطباء عن القلب الذي هو المضغة حتى قرر بعضهم ان هناك قلب متعلق بالبدن قلب محسوس قلب متعلق - 01:16:49
بالبدن محسوس وهو المضغة وقلب متعلق بالشعور وهو المعقول اللا محسوس المتعلق بالدماغ هذا يقوله بعضهم لكن الحديث يقول في الجسد ومضغة يعني محسوسة وهذا واقع القلب المعروف المعلق في داخل القفص الصدري - 01:17:16
مضغة يعني اذا اذا فتح الرأس يوجد فيه مضغة تعرف بالقلب نعم باجماع الاطبا لا فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقرر ان القلب الذي يتعلق به الصلاح والفساد هو هذه المرة - 01:17:47
وهل مع هذا البيان ما ما يحتاج اليه من بيان مع النصوص الاخرى الواردة في الكتاب والسنة لا لكن ما موقف المسلم من مثل هذه الامور التي تشاع بين فينة واخرى على يد الاطباء او على غيرهم - 01:18:09
من من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هل تختل عقيدة المسلم واتباعه لنصوص الكتاب والسنة بمثل هذا الكلام يعني احيانا يحضر لك اشياء محسوسة الحامل يخبر عنه قبل خروجه من بطن امه بستة اشهر خمسة اشهر يقال ما في بطنها ولد او بنت ثم يقع الواقع كذلك - 01:18:30
وقد يصور بالاتهم واجهزتهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في خمس لا يعلمهن الا الله لا يعلم ما في الارحام الا الله هل تختل عقيدتنا بمثل ما يقرره الاطبا في مثل هذا - 01:19:02
الاستمطار الذي يدعونه في سورة الواقعة فرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناهم ما قال لجعلناهم لانه ما يحتاج الى تأكيد ما في احد ممكن ان يتردد في هذا - 01:19:21
من اجل ان يؤكد له الكلام وهم يدعون الاستمطار الان. هل تختل عقائدنا بمثل هذه الاكتشافات ابدا نصوص على العين الرأسدة استوعبنا استطعنا ان نوفق بها ونعمة والا فالنصوص قاضية على كل قول - 01:19:44
وقدم الاسلام لا تثبت الا على قنطرة التسليم ولذلك اذا تعارضت مثل هذه الاقوال مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة نضرب بها عرض الحائط نضرب بها عرظ الحائط ونقرر ان العقل في القلب - 01:20:05
كما اتفقت على ذلك النصوص كلها يعني وان قلنا بقول هو رواية عن الامام احمد ان له اتصال بالدماغ محله القلب وله اتصال بالدماغ بمعنى انه يتأثر بتأثر الدماغ وبذلك تجتمع - 01:20:26
آآ الاقوال ويكون المحل الاصلي والمقر الاصلي للقلب للعقل هو القلب ويكون هناك مؤثر اخر وهو الدماغ. يعني كما يتركب الكهرباء من السالب والموجب يعني لا يمكن ان يقوم الكهرباء بواحد منهما - 01:20:49
وعلى كل حال القول المحقق ان العقل محله القلب كما يقرره عامة اهل العلم اذا كان القلب بالنسبة للمسلم بهذه المثابة مدار الصلاح والفساد عليها فلماذا يغفل كثير من الناس عن اصلاح قلبه - 01:21:09
وتجد كثير من الامراظ المتعلقة بالقلب مستعصية لدى كثير من المسلمين حتى من بعض من ينتسب الى العلم وطلبه تجده نقول حاولنا وعجزنا حاولنا اصلاح النية وعجزنا طيب حاولنا الاقبال على الله والخشوع في الصلاة وعجزنا حاولنا ترك الحسد - 01:21:37
عجزنا حاولنا محاربة العجب عجزنا وتجده يسعى جاهدا لمعرفة احكام الصلاة واحكام الصيام وهذا مطلوب من يرد الله بخير يفقهه في الدين لكن المدار على القلب لماذا لا نسعى في اصلاحه - 01:22:02
ونجد الكتابات مع ان القرآن والسنة آآ الاهتمام فيه مظاهر بالقلب وما يصلح القلب ظاهر لكن نجد المؤلفات عند اهل العلم اقل بكثير من كتب الفقه العملي الظاهر ونحن بحاجة الى اصلاح الباطن - 01:22:24
لان المدار على هذا الباطن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا نعم التقوى خفية محلها القلب لكن علاماتها وعلامات صدق هذه الدعوة تظهر على الجوارح ولذا يخطئ كثير من - 01:22:45
من يقول التقوى ها هنا والامارات والعلامات عليه ظاهرة بظد ما ادعى تجد ديرتك والمحرم يقول هذه امور ظاهرة ما في مشكلة هذه التقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة - 01:23:08
فلو اتقيت لما فعلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مظعون لما تأول وشرب الخمر قال لو اتقى الله ما شرب الخمر فكيف تعصي الرب بالمعاصي الظاهرة وتزعم التقوى - 01:23:27
وحقيقة التقوى فعل الاوامر واجتناب النواهي نعم محلها القلب لكن اعضاء اثارها تظهر على الجوارح كالشهود كالشهود للدعوة فاذا كان على الجوارح ما يناقض التقوى فانت كاذب في دعواك واذا ظهر على جوارحك ما يوافق التقوى من فعل الاوامر واجتناب النواهي فدعواك صادقة - 01:23:50
فدعواك صادقة رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وفي الصحيح الفاظ كثيرة لهذا الحديث مثل ما مثلنا بمشبهات وشبهات ومتشابهات ومشتبهات وترجم عليه الامام البخاري في مواضع من كتابه خمسة - 01:24:25
كلها استنباطات واورده في كتاب الايمان وهو محله الاصلي لان الايمان محله القلب والحديث نص على القلب وان كان للجوارح نصيب من الايمان لانه قول باللسان واعتقاد بالجنان الذي هو القلب - 01:24:52
عمل بالاركان فالعمل بالاركان كالادلة على ما في القلب والقلب سمي قلبا انما هو لتقلبه ولذا كان كثيرا ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك - 01:25:16
آآ القلب ايضا يقال له فؤاد بنقل عدل ضابط الفؤاد وهو القلب منهم من يقول ان القلب سمي بذلك لانه يوجد مقلوبا في البدن لكن هذا آآ ليس في الصحيح لانه ليس له اعلى واسفل - 01:25:36
ليعرف انه مقلوب او غير مقلوب فقررنا ان ننتهي الدرس في تمام الساعة السادسة فالبخاري رحمه الله تعالى اورد الحديث في كتاب الايمان واورده ايضا في اوائل المعاملات من اجل اتقاء الشبهات - 01:26:00
من اجل اتقاء الشبهات واورد حديث او خبر عن حسان ابن ابي سنان حسان ابن ابي سنان قال ما رأيت شيئا اهون من الورع ما رأيت شيئا اهون من الورع - 01:26:27
دع ما يريبك الى ما لا يريب هذا يتكلم من من مقامه هو لا من مقام عامة الناس او جل الناس يعني اذا كان الورع يستصعبه سفيان وابن المبارك وغيرهما فاظلا عمن دونهما - 01:26:52
فكيف يقول حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع سهل لانهم هناك امور صعبة وعسيرة لكنها بالمقابل يسيرة على من يسرها الله عليه يسيرة على من؟ حسان ابن ابي سنان سهل عليه الورع يترك اللي اي شيء يشك فيه يتركه - 01:27:19
لكن هل هذا سهل على على عموم الناس هذا ليس بسهل يعني كم نجد في الناس من مرضى يمنعون من اشياء تؤثر على صحتهم ومع ذلك يرتكبونه. فكيف بما يؤثر في الدين - 01:27:44
مع ان الدين رأس المال ينبغي ان يكون الاعتناء به والاهتمام به اكثر. لكن واقع الناس يدل على ان اهتمامهم بصحتهم اكثر من اهتمامهم بسلامة دينهم هذا واقع عموم الناس - 01:28:05
تقول ما رأيت شيئا اهون من علاج السكر مثلا وش علاجه؟ مثل ما قال حسان ابن سنان كف يدك وارسل رجلك يعني امشي كثيرا ولا تأكل كثيرا هل يطيقه كثير من المرضى هذا العلاج - 01:28:19
طاقوه ما مرضوا اصلا وتجده يمرض ويغمى عليه من هذا المرض ويعود فيأكل لان هذه امور فيها نزاع نفسي وصراع. بعضهم الناس يتغلب عليه وبعضهم لا يتغلب عليه. فحسان ابن سنان ابن ابي سنان يستطيع ان - 01:28:38
تغلب على ما يوقعه في هذه الشبهات فظلا عن المحرمات. ولذا تجده يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الامان هذا امر سهل اذا كان الانسان يحمل الى المستشفى مغمى عليه لانه اكثر من التمر - 01:28:56
مثلا وهو مريض سكري تقول له يا اخي لا تأكل اترك الاكل اقبظ يدك وارسل رجلك مثل نظير ما قال حسان بالنسبة للوراء يقول ان شاء الله اذا طلع من المستشفى - 01:29:18
وتجد سبحان الله الابتلاء كان قبل الابتلاء الرغبة في الحلويات والنشويات اقل من الرغبة فيها بعد هذا الابتلاء بعد هذا المنع ثم بعد ذلك لا يستطيع ان يملك نفسه. فكيف يملك نفسه امام مغريات الدنيا بالورع - 01:29:34
وحسان بن ابي سلامة يقول ما رأيت شيئا هو من الورع هذا هو الذي قطع اعناق العلماء والعباد فظلا عن عامة الناس فكل يتحدث من مقامه كل يتحدث من مقامه نسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم فيما يرضيه وان يجنبنا واياكم ما يغظبه - 01:29:57
من معاصيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:20