طيب على ان بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا ان ان تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الاولوية من باب الاولوية ويقول ان النص دل عليه - 00:00:01
نطقا نطقا لا لفظ الى قياسه نطقا لا قياس لان الشريعة اذا ذكرت الادنى فهي تريد ما فوقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدا والعقرب والفارة والقلب العقوق - 00:00:23
لكن لو جاء اسد نمر يقتل الله يقتل من باب الاولى مو من باب القياس لان التنبيه بالادنى تنبيه على الاعلى تنبيه هذا ولهذا يخطئ من قال ان اهل الظاهر - 00:00:44
يجوزون ان تضرب امك ولا يجوزون ان تقول لها اف ما يقولون هم ما يجوزنا ضرب الام ما يجوز لكن اقول نحن لا نقول ان ظرب الام حرام بالقياس على التأفف - 00:01:04
فالحرام لدخوله في بالنص داخل في النص طيب يقول فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. صحيح. مثاله ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا - 00:01:19
العلة لتحريم الربا بالبر كونه ادم ايش مكيلة طيب فيه رأي اخر ها يقول الا فيه كونه مطعوما في رأي ثالث كونه مكيلا مدخر كونه ماكينة مدخرة وهذا هو الصحيح الاخير - 00:01:43
لانك اذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكير مدخر لكن هذا واحد يقول ان العلة هي الكي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين - 00:02:13
ان العلة في تحريم الربا في الربا في البر كونه ها مكيلا طيب فيقول يجري الربا في التفاح قياسا على الفرق نقول هذا القياس فاسد فاسد عند من عند من يقول ان العلة الكي - 00:02:30
فنقول انت الان تقر بان العلة في تحريم في البر كونه مقيلا كيف تقيس عليها التفاح ما يصلح ليش لانه غير مكين قال اذا تقيس عليه البرتقال ها نفس الشي - 00:02:58
نفس الشيء قال اقيس عليه الاشناء صحيح؟ صحيح لانه مكين لانه ما فيه والاسنان معروف عندنا ها اخبرتكم به من قبل شاكر ها ايه نعم هذا الشجر شجر صغير ييبس - 00:03:21
ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون هذا وش يسمى تايب فهمت قصد توسل به الثياب هذا الاسناد ويباع بالكي انا ادركته يبيعوه الناس بالكي نعم - 00:03:53
على كل حال هذا الرجل قال العلة في في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم قال يجري الربا في الاثنان قياسا على البر القياس الصحيح ولا لا ايه طيب - 00:04:16
رجل يقول العلة في في تحريم ربا في في البر كونه مكيلا مدخر ثم اراد ان يقيس الاشناع ما يصح اه ليش؟ لانه غير مدخر طيب اذا الشروط صارت خمسة - 00:04:32
خمس الشروط نعم قال لهم لا وغير مطعوق غير مطعون ايه لا لا انه مكيل نعم مطعوم مطعوم مطعوم مدخر مع الكي طيب اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي - 00:04:52
فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق القياس ينقسم الياس الى قسمين اولا جلي وخفي الجلي يقول ما ثبتت علته بنص او اجماع - 00:05:19
او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق فاذا علل الشارع حكم الاصل في علة بعلة ووجدت هذه العلة في شيء اخر لم ينص عليه الشارع نقيس على ما نص عليه الشارع - 00:05:44
ها نقيس كذا ونقول هذا القياس جلي يعني واضح جا لي واضح لان العلة اللي غير منصوصة ظنية قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون لكن اذا نص الشارع على العلة - 00:06:07
ووجدنا شيئا تثبت فيه هذه العلة جلية ثانية ان يجمع العلماء على ان هذه العلة فان اجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها لانه سبق لنا ان الاجماع ايش؟ حجة ودليل شرعي - 00:06:29
فاذا اجمع العلماء على ان علة هذا الحكم كذا طارت كالعلة التي نص عليها الشارع وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لانه اجماع الثالث ما ما يقطع فيه - 00:06:57
يعني يعلم علم اليقين انه لا فرق بين الاصل والفرق ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع بان يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا وثلاثة الامثلة ان شاء الله تعالى - 00:07:21
لكن الكلام على انه ما نفي فيه ما يوقع في الفارق طولة القضية او اجراء القياس ان يقول لا فرق ايش بين الاصل والفرق قطعا يعني معناها اننا قطعنا بنفي الفارق - 00:07:45
مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمام من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة صح ها طيب آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة احجار - 00:08:05
تواجد حجرين ولم يجد الثالث ثم اتى معهما بروثة فاخذهما وقالا والقى الروثة وقال ائتني بغيرها وقال هذا ريكس يعني نجس طيب رجل وجد دما جافا كمن جاك هذا مكان تذبح فيه البهائم - 00:08:32
وفيه دم جاف يابس فاستجمر به والدم مسفوح نجلس بنص القرآن فانه رتس فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقال وتوضأ هل استجماره صحيح ليش لانه استجمر بنجس لانه استجمر بنجس - 00:08:57
طيب اذا العلة هنا منصوصة فالحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جليل لانه واضح طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث - 00:09:31
من اجل ان ذلك يحزنه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم النهي عن التناجي والعلة من اجل ان ذلك يحسن فجلس رجلان الى ثالث وهما يعرفان اللغة الانجليزية والثالث ما يعرف - 00:09:56
الا العربية وبدأ يرطم احدهما الى الاخر جرطن رطن كثير نعم وكل ما رطن كلمة التفتوا للرجل الثالث نعم ايش يحزنه ولا لا قالوا يا جماعة احنا ما تناجينا حنا نصرخ - 00:10:22
نصرة موت ناجي وش نقول نقول من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه وبناء على ذلك لو تناجي اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه يشتغل بكتابة - 00:10:47
يشتغل بمكالمة في الهاتف في الهاتف المهم ما هم متناجيين يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز العلة هي الاحزاب طيب لو حصل احزان اخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز ما يجوز - 00:11:08
لان هذا من عمل الشيطان انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا كل شيء يحزن المسلم فاعلم انه من من الشيطان ادخال السرور على على المسلم مطلوب لانه عكس هذا الشيء طيب - 00:11:28
ما ثبت بالاجماع ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان نعم ان يقضي القاضي وهو غضبان نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي او الربان - 00:11:48
القاضي من الذي يحكم بين الناس نهى ان يقضي وهو غضبان والمراد الغضب الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي انتبهوا الغضب ايش الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي - 00:12:12
فاما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيله عن الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي لانه لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه غضب وقضى بين الزبير - 00:12:41
وبين الرجل الانصاري والعلة بما اذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع ان يطبقها على الحكم الشرعي اذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية طيب الحديث وهو غضبان قال فقياس منع الحاقن من القضاء - 00:12:56
على منع الغضبان من من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش ايش؟ الفكر وانشغال القلب لو مات الانسان ليس غضبان لكنه حاقد حاقن يدافع الخبث والحاقن الذي حصره - 00:13:21
البول فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بيننا وهو حاقن جدا ما يستطيع نقول لا يجوز القضاء حينئذ لان الحقن موجب التشويش تشويش وعدم تصور القضية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر طعام ولا وهو - 00:13:52
يدافع طيب جاء رجلان الى القاضي وهو وهي برد شديد طرد شديد وهو الان اغتسل قريبا للجمعة فجاءه اثنان قال اقضي بيننا قال يا جماعة انا بردان الان دعوني اتدفى - 00:14:19
البس ثياب زيادة. قالوا لا هالحين الان يقضي ولا ما يقضي ليش ما ياكل منشر الفكر منشر الفكر ما يمكن ربما انه ما يتصور القضية يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق - 00:14:49
هذه العلة نقول انها ثبتت بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها لكن العلماء مجمعون على ان العلة تشويش الفكر وانشغال القلب انتهى - 00:15:11
Transcription
طيب على ان بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا ان ان تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الاولوية من باب الاولوية ويقول ان النص دل عليه - 00:00:01
نطقا نطقا لا لفظ الى قياسه نطقا لا قياس لان الشريعة اذا ذكرت الادنى فهي تريد ما فوقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدا والعقرب والفارة والقلب العقوق - 00:00:23
لكن لو جاء اسد نمر يقتل الله يقتل من باب الاولى مو من باب القياس لان التنبيه بالادنى تنبيه على الاعلى تنبيه هذا ولهذا يخطئ من قال ان اهل الظاهر - 00:00:44
يجوزون ان تضرب امك ولا يجوزون ان تقول لها اف ما يقولون هم ما يجوزنا ضرب الام ما يجوز لكن اقول نحن لا نقول ان ظرب الام حرام بالقياس على التأفف - 00:01:04
فالحرام لدخوله في بالنص داخل في النص طيب يقول فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. صحيح. مثاله ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا - 00:01:19
العلة لتحريم الربا بالبر كونه ادم ايش مكيلة طيب فيه رأي اخر ها يقول الا فيه كونه مطعوما في رأي ثالث كونه مكيلا مدخر كونه ماكينة مدخرة وهذا هو الصحيح الاخير - 00:01:43
لانك اذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكير مدخر لكن هذا واحد يقول ان العلة هي الكي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين - 00:02:13
ان العلة في تحريم الربا في الربا في البر كونه ها مكيلا طيب فيقول يجري الربا في التفاح قياسا على الفرق نقول هذا القياس فاسد فاسد عند من عند من يقول ان العلة الكي - 00:02:30
فنقول انت الان تقر بان العلة في تحريم في البر كونه مقيلا كيف تقيس عليها التفاح ما يصلح ليش لانه غير مكين قال اذا تقيس عليه البرتقال ها نفس الشي - 00:02:58
نفس الشيء قال اقيس عليه الاشناء صحيح؟ صحيح لانه مكين لانه ما فيه والاسنان معروف عندنا ها اخبرتكم به من قبل شاكر ها ايه نعم هذا الشجر شجر صغير ييبس - 00:03:21
ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون هذا وش يسمى تايب فهمت قصد توسل به الثياب هذا الاسناد ويباع بالكي انا ادركته يبيعوه الناس بالكي نعم - 00:03:53
على كل حال هذا الرجل قال العلة في في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم قال يجري الربا في الاثنان قياسا على البر القياس الصحيح ولا لا ايه طيب - 00:04:16
رجل يقول العلة في في تحريم ربا في في البر كونه مكيلا مدخر ثم اراد ان يقيس الاشناع ما يصح اه ليش؟ لانه غير مدخر طيب اذا الشروط صارت خمسة - 00:04:32
خمس الشروط نعم قال لهم لا وغير مطعوق غير مطعون ايه لا لا انه مكيل نعم مطعوم مطعوم مطعوم مدخر مع الكي طيب اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي - 00:04:52
فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق القياس ينقسم الياس الى قسمين اولا جلي وخفي الجلي يقول ما ثبتت علته بنص او اجماع - 00:05:19
او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق فاذا علل الشارع حكم الاصل في علة بعلة ووجدت هذه العلة في شيء اخر لم ينص عليه الشارع نقيس على ما نص عليه الشارع - 00:05:44
ها نقيس كذا ونقول هذا القياس جلي يعني واضح جا لي واضح لان العلة اللي غير منصوصة ظنية قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون لكن اذا نص الشارع على العلة - 00:06:07
ووجدنا شيئا تثبت فيه هذه العلة جلية ثانية ان يجمع العلماء على ان هذه العلة فان اجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها لانه سبق لنا ان الاجماع ايش؟ حجة ودليل شرعي - 00:06:29
فاذا اجمع العلماء على ان علة هذا الحكم كذا طارت كالعلة التي نص عليها الشارع وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لانه اجماع الثالث ما ما يقطع فيه - 00:06:57
يعني يعلم علم اليقين انه لا فرق بين الاصل والفرق ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع بان يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا وثلاثة الامثلة ان شاء الله تعالى - 00:07:21
لكن الكلام على انه ما نفي فيه ما يوقع في الفارق طولة القضية او اجراء القياس ان يقول لا فرق ايش بين الاصل والفرق قطعا يعني معناها اننا قطعنا بنفي الفارق - 00:07:45
مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمام من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة صح ها طيب آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة احجار - 00:08:05
تواجد حجرين ولم يجد الثالث ثم اتى معهما بروثة فاخذهما وقالا والقى الروثة وقال ائتني بغيرها وقال هذا ريكس يعني نجس طيب رجل وجد دما جافا كمن جاك هذا مكان تذبح فيه البهائم - 00:08:32
وفيه دم جاف يابس فاستجمر به والدم مسفوح نجلس بنص القرآن فانه رتس فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقال وتوضأ هل استجماره صحيح ليش لانه استجمر بنجس لانه استجمر بنجس - 00:08:57
طيب اذا العلة هنا منصوصة فالحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جليل لانه واضح طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث - 00:09:31
من اجل ان ذلك يحزنه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم النهي عن التناجي والعلة من اجل ان ذلك يحسن فجلس رجلان الى ثالث وهما يعرفان اللغة الانجليزية والثالث ما يعرف - 00:09:56
الا العربية وبدأ يرطم احدهما الى الاخر جرطن رطن كثير نعم وكل ما رطن كلمة التفتوا للرجل الثالث نعم ايش يحزنه ولا لا قالوا يا جماعة احنا ما تناجينا حنا نصرخ - 00:10:22
نصرة موت ناجي وش نقول نقول من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه وبناء على ذلك لو تناجي اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه يشتغل بكتابة - 00:10:47
يشتغل بمكالمة في الهاتف في الهاتف المهم ما هم متناجيين يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز العلة هي الاحزاب طيب لو حصل احزان اخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز ما يجوز - 00:11:08
لان هذا من عمل الشيطان انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا كل شيء يحزن المسلم فاعلم انه من من الشيطان ادخال السرور على على المسلم مطلوب لانه عكس هذا الشيء طيب - 00:11:28
ما ثبت بالاجماع ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان نعم ان يقضي القاضي وهو غضبان نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي او الربان - 00:11:48
القاضي من الذي يحكم بين الناس نهى ان يقضي وهو غضبان والمراد الغضب الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي انتبهوا الغضب ايش الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي - 00:12:12
فاما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيله عن الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي لانه لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه غضب وقضى بين الزبير - 00:12:41
وبين الرجل الانصاري والعلة بما اذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع ان يطبقها على الحكم الشرعي اذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية طيب الحديث وهو غضبان قال فقياس منع الحاقن من القضاء - 00:12:56
على منع الغضبان من من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش ايش؟ الفكر وانشغال القلب لو مات الانسان ليس غضبان لكنه حاقد حاقن يدافع الخبث والحاقن الذي حصره - 00:13:21
البول فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بيننا وهو حاقن جدا ما يستطيع نقول لا يجوز القضاء حينئذ لان الحقن موجب التشويش تشويش وعدم تصور القضية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر طعام ولا وهو - 00:13:52
يدافع طيب جاء رجلان الى القاضي وهو وهي برد شديد طرد شديد وهو الان اغتسل قريبا للجمعة فجاءه اثنان قال اقضي بيننا قال يا جماعة انا بردان الان دعوني اتدفى - 00:14:19
البس ثياب زيادة. قالوا لا هالحين الان يقضي ولا ما يقضي ليش ما ياكل منشر الفكر منشر الفكر ما يمكن ربما انه ما يتصور القضية يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق - 00:14:49
هذه العلة نقول انها ثبتت بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها لكن العلماء مجمعون على ان العلة تشويش الفكر وانشغال القلب انتهى - 00:15:11