شرح الإشارة في أصول الفقه للباجي المالكي | الشيخ يوسف الغفيص
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثلاثين من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد - 00:00:00ضَ
الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلام الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وبعون الله ومشيئته في هذه الايام الثلاثة الى نهاية يوم السبت - 00:00:30ضَ
يكون الانتهاء من هذا الكتاب وختمه التعليق ان تيسر وقت زائد عن ذلك على بعض مقاصد هذا الكتاب ومنهجه ان امكن. والا يكتفى بشرح جمله وختمها. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه ولجميع المسلمين - 00:00:54ضَ
قال الامام الحافظ ابو وليد البادي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول. قال فصل اذا قال الصحابي روي الامام قولا او حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر انتشارا لا يخفى مثله ولم ولم يعلم له مخالف - 00:01:23ضَ
ولم يصنع له منكر فانه اجماع وحجة قاطعة. وبه قال جمهور اصحابنا واصحاب ابي حنيفة والشافعي وقال القاضي ابو بكر لا يكون اجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهم. وبه قال داوود - 00:01:43ضَ
نعم هذه المسألة من مشهور مسائل الاصوليين في باب الاجماع او في تتميم كلامهم في الاجماع فانهم اذا تكلموا في الاجماع تكلموا في اصله وهو ما يعرف بالاجماع الصريح وهو المقصود من الاجماع - 00:02:03ضَ
ولكنهم يذكرون بعد ذلك جملا ومسائل من مسائل القول المتعلقة بمسألة الاجماع وهم متفقون عن الاصوليين قد اجمعوا على ان ما دون الاجماع الصريح فانه لا يكون مقاربا له حتى اذا قيل بانه حجة - 00:02:23ضَ
فقد اتفقوا على جعل الامتياز للاجماع الصريح. وانما ينبه الى ذلك لان المصنف في عبارته قد تشغل عبارته بانه على درجة الاجماع الصريح فانه وصفه بانه حجة وانه اجماع وانه حجة قاطعة. فعبر عنه في الاوصاف - 00:02:46ضَ
الثلاثة فقال انه اجماع وانه حجة ووصف الحجة بانها حجة قاطعة فهذا لا يحمل على معنى القطعي الذي يقابل الظني او ما يقولونه في الاجماع الصريح بانه حجة قطعية وانما اراد بقوله قاطعة اي - 00:03:11ضَ
بها ولم يرد انها على رتبة القطعي الذي يكون دون او يكون الظن دونه. وعلى هذا فهذه مقدمة لابد من الاعتبار بها ان كل قول قيل فان ما يكون دونه كذلك - 00:03:31ضَ
كل قول قيل فانما يكون دونه كذلك اي ان المسائل الملحقة بالاجماع الصريح ليست على رتبته سموه الاجماع السكوتي. وترى ان المصنف في كلامه ذكر ان الجمهور من اهل الاصول من اصحابهم اي من المالكية - 00:03:51ضَ
غيرهم من الشافعية والحنفية بانهم يقولون انه حجة وانه اجماع ترى في ابتداء وصفه له بقوله اذا قال الصحابي او الامام هل هذا مقصور على كلام الصحابة ام يكون بعد ذلك في عصر التابعين؟ هذه مسألة من المسائل المختلف فيها - 00:04:11ضَ
وانا اتبرع بعظ الخلاف في مسألة الاجماع السكوت. بمعنى ان من اهل العلم والاصول من يقول بان الاجماع السكوت انما يعتبر في عصر الصحابة واما تقديره في عصر التابعين فلا يكون كذلك. وقالت طائفة من اهل الاصول بانه يصح ان يعتبر في عصر - 00:04:37ضَ
الصحابة وفي عصر التابعين ومن بعدهم قالوا لعدم وجود الفارق المؤثر قالوا لعدم وجود الفارق المؤثر وسيأتي التعليق على هذا المعنى هل الفارق يوجد او ليس موجودا وهل هو مؤثر او - 00:05:01ضَ
مؤثرا انما المصنف اشار الى كلامه عن قول الصحابي. وقد اجمعوا مع اختلافهم الذي اشرت اليه قد اجمعوا على انه في عصر الصحابة ارعى. قد اجمعوا على انه في عصر الصحابة ارعى واصدق حتى ان كثيرا منهم - 00:05:18ضَ
قصره على عصر الصحابة. وهذا هو المشهور عند المتقدمين من اهل العلم في استدلالهم. فانما يستدلون بالمتقدم وهذا هو الاشبه بطريقة الامام احمد رحمه الله وهو الاشبه بطريقة الشافعي فيما اختاره الشافعي من هذا - 00:05:38ضَ
نوع من الاستدلال فانه يذكره في عصر الصحابة. فانما سماه في عصر الصحابة وان كان في مذهب الشافعي اه اختلاف مشهور كما سيأتي بين اصحابه وغيرهم ولكن المقصود التنبيه الى ان - 00:05:58ضَ
فهذا في عصر الصحابة ارعى بالاجماع. لكن اهو مقصور على عصر الصحابة؟ ام يقع في عصر التابعين ما يعرف اجماع السكوت عند من يقول به طريقتان لاهل الاصول من سائر المذاهب - 00:06:16ضَ
طريقتان لاهل الاصول من سائر المذاهب او من جميع المذاهب. من جميع المذاهب من سائر المذاهب ما المصنفة وتقول من جميع المذاهب اي ان طائفة من اصحابه الائمة يقولون ذلك من اصحاب ابي حنيفة واحمد والشافعي ومالك - 00:06:32ضَ
منهم من يقول بانه مقصور على عصر الصحابة. ومنهم من لا يقول ذلك ومن يقول بانه مقصور عن على عصر الصحابة يجعلونه من باب الاقتداء ويجعلون مقام الصحابة على الاختصاص ويجعلون ان الصحابة - 00:06:52ضَ
قد استقر القول عندهم وظهور السنة عندهم الى اخره. ولم ينتشر القول في زمنهم كانتشاره بعد عصر الصحابة وتفرق الناس في واهل الاجتهاد الى غير ذلك من الفروق ومن لا يفرق ومن لا يفرق فانه يقول لا يوجد وصف مؤثر لازم. لا يوجد وصف مؤثر لازم - 00:07:10ضَ
الاجتهاد بعد عصر الصحابة فهذا وصف مؤثر لو قدر وجوده ولكنك تعلم انه ليس موجودا. واما الاوصاف التي ذكرها من يقصره على عصر الصحابة فيقول اولئك اي الذين يقولون بانه يقع بعد عصر الصحابة يقولون ان هذه اوصاف تفضيل - 00:07:34ضَ
اوصاف تفضيل ولا تدل على منعه بعد عصر الصحابة. قالوا وكما جاز ان ينعقد الاجماع الصريح بعد عصر الصحابة عند الائمة الاربعة خلافا لداوود ابن علي وائمة الظاهرية قالوا كما جاز ان ينعقد الاجماع الصريح بعد عصر الصحابة - 00:07:54ضَ
كذلك هذا اذا كان حجة فلا يفرق بين عصر الصحابة ومن بعدهم المقصود ان هذه مسألة خلافية. والجدل فيها بين اهل الاصول باوجه النظر والاحتجاج. ظاهرة وقوية بين القائلين بهذا وهذا من حيث قواعد النظر. من حيث قواعد النظر. بل انك تقول انه اذا استعملتها على - 00:08:14ضَ
قواعد النظر المجردة اذا استعملتها النظر في هذه المسألة وهي هل الاجماع السكوت مقصور على عصر الصحابة ام يقع في عصر التابعين ومن بعدهم عند من يجعله حجة وهم الجمهور اذا استعملتها على قواعد الترجيح يتكلم هذا بس - 00:08:40ضَ
اذا اذا نظرت على قواعد النظر المجرد اذا نظرت على قواعد النظر المجرد فان القول بعمومه اقوى من حيث قواعد النظر المجرد. لعدم وجود المؤثر لزوما ولكن اذا اشير الى هذا المعنى - 00:09:04ضَ
وهو انه قد يكون من حيث قواعد النظر المجرد هذا ارجح فلا يدل ذلك على ان الراجح فيما يظهر هو انه عام بعد عصر الصحابة بل الراجح انه مقصور على عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:09:29ضَ
ولا يقع في عصر التابعين ما يكون كذلك فان قيل فكيف كان هذا هو الراجح مع تقرير المعنى الاول؟ قيل الاشارة الى المعنى الاول يقصد منه في هذه المسألة ولا - 00:09:49ضَ
انا ظاهر كثيرة في الاصول ولا انا ظاهر كثيرة في الاصول انه قد يقتضي النظر المجرد لبعض المسائل الاصولية المقولة في الاجماع او في القياس او في غيره قد يقتضي النظر المجرد على قواعد النظر المجرد - 00:10:04ضَ
قد يقتضي حكما ولكنك اذا رددت المسألة الى الاصولية المتصلة بقصور الشريعة فان المسائل الاصولية ليست هي مسائل عقلية محضة ليست مسائل عقلية محضة حتى يرجح فيها بقواعد النظر المجرد - 00:10:21ضَ
بل هي مسائل شرعية متصلة بالشريعة. وان كان الدليل العقلي يؤثر فيها وان كان الدليل العقلي يؤثر فيها بل ويستعمل فيها حتى عند المتقدمين فانه استعمال معروف ولكن لما كانت المسائل الاصولية ليست من باب النظر العقلي المجرد وانما هي - 00:10:42ضَ
مسائل متصلة بالشريعة وجب هذا الاعتبار وهذا الاعتبار اذا رعيته وهذا الاعتبار اذا رأيته على هذا القدر من القصد بان لك عنا الاجماع السكوت المقدر صحته انما هو ما ينقل عن بعض الصحابة ويسكت بقيتهم قبل - 00:11:06ضَ
شيوع الفتن بعد ذلك اي في عصر الصحابة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فان هذا يحتمله الامر. واما بعد شيوع الفتنة فان السكوت في ذلك لا يدل على الموافقة - 00:11:27ضَ
لقيام السبب المؤثر ثم بعد ذلك حتى لما استقرت الفتن وانكفت فان الناس تفرقوا في الامصار فصار السكوت المجرد الاقوال شائعة المبنية على السكوت لا يعد اجماعا وهذا لا ينقض الاجماع الصريح كما قد يشير اليه بعض او كما قد اشار اليه بعض القائلين بالانتصار للاجماع السكوت قالوا - 00:11:45ضَ
ان الاجماع الصريح لا ينفك عن ساكت قالوا الاجماع الصريح لا ينفك عن ساكت بمعنى انهم يقولون ان الاجماع الصريح اهله لم ينطقوا جميعا بل منهم هم من سكت واقر ومع ذلك انعقد الاجماع الصريح ولا يتصور انه بكل اجماع صريح يكون النطق قائما - 00:12:13ضَ
فقدروا هذه المقدمة وقالوا انه لو لم يقل به بعد عصر الصحابة لعاد النقض على الاجماع الصريح. لا عاد النقض الاجماع الصريح والصحيح الفرق من وجوه ومن الوجوه التي تعتبر هنا ان يقال ان الاجماع الصريح يكون القول فيه شائعا والسكوت فيه مغمورا - 00:12:37ضَ
بخلاف مسألة الاجماع السكوت فان السكوت هو الشائع والقول هو المغمور. اي من حيث القلة هذا وجه. الوجه الثاني انه حتى لو فرض الشيوع فيهما اعلى درجة متساوية مع ان هذا لا يقع فان - 00:13:02ضَ
السكوت في الاجماع الصريح قد قام دليله وهو مستند لاجماع الصريح في علم ان السكوت هنا على قصد الاقرار والموافقة ولما استبان قصد الاقرار والموافقة بظهور ادلة الاجماع الصريح ومستنده لم يكن هذا يقدر مثله في الاجماع - 00:13:21ضَ
قوتي الذي لا يكون على هذه الرتبة فعلم ان الموازنة بالعدد على كل تقدير لو فرض وجودها لم تصح. كيف وقد قدر عند التحقيق ان انها لا تقع على التماثل. ولذلكم انما قالوا في الاجماع السكوت اذا قال البعض قولا وسكت البقية ويكون السكوت - 00:13:42ضَ
هو الشائع بعد ذلك ولهذا لم يقصروه على قول الاكثر وسكوت الاقل. لم يقصروه على قول الاكثر وسكوت الاقل كثير مما يستدلون به يكون على خلاف ذلك وهو الاصل لنصب هذه المسألة وهو الاصل لنصب هذه المسألة - 00:14:06ضَ
فالمقصود ان الاظهر من طريقة المتقدمين من الائمة المتبوعين انهم يقصرون ذلك على عصر الصحابة رضي الله تعالى الا انهم فيما يعرف بالاجماع السكوت. فاذا اشتهر قول لطائفة من الصحابة من فقهائهم وائمتهم ولم يحفظ عن عن غيرهم - 00:14:26ضَ
بهم من الصحابة مخالفة في ذلك فان ذلك يكون حجة. فان ذلك يكون من الحجة المعتبرة وعلى هذا الشافعي بعض الفروع التي استدل بها في الرسالة وفي بعظ كلامه الاخر وان كان في كلام الشافعي بعظ الاختلاف - 00:14:46ضَ
في تأتي الاشارة الذي تأتي الاشارة اليه. لكن هذه الطريقة التي اشرت اليها هي ظاهرة في منهج الامام احمد رحمه الله فانه لا يكاد يترك مثل هذه المسائل من الاحتجاج - 00:15:06ضَ
لا يكاد يترك مثل هذه المسائل من الاحتجاج وكذلك في طريقة الامام مالك رحمه الله وكذلك في طريقة الامام ابي حنيفة فالائمة الثلاثة والجماهير من السلف والائمة والفقهاء واهل الحديث يستعملون هذه الطريقة وهي ان الاقوال التي - 00:15:21ضَ
انتهرت زمن الصحابة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يعرف عن بقية الصحابة فيها مخالفة فانهم يجعلون هذه الدرجة من الاعتبار والخبر يجعلونه حجة. واما تسميته اجماعا فهذه مسألة - 00:15:41ضَ
بها اثر اصولي عند المتأخرين كما سيأتي. فهل يسمى اجماعا او لا يسمى اجماعا؟ هذه مسألة بحسب القصود المتعلقة فقد تكون مسألة لفظية كما قال بعضهم بان الخلاف فيها لفظي وانما المقصود ان نقول هو حجة او ليس بحجة - 00:16:01ضَ
بعضهم يقول ان الخلاف فيها يكون مؤثرا. فان سميناه اجماعا وجب تقديمه على القياس مطلقا. الى غير ذلك من الاثار الى غير ذلك من الاثار هذا مما ينبه اليه وان كان له تتبع اوسع من ذلك. المقصود ان الذي عليه المتقدمون - 00:16:21ضَ
من السلف وهو ظاهر مذهب الائمة الثلاثة وطريقة اهل الحديث فقهاء اهل الحديث. وكبار فقهاء التابعين كذلك انهم يمظون على هذه الطريقة وهو ان ما اشتهر من كلام الصحابة ولم ينكر من بعضهم ايتهم. فانه يكون حجة. اما الامام الشافعي رحمه الله ففي كلام - 00:16:41ضَ
اختلاف وفي كلامه اختلاف. وهنالك مسائل في باب الاصول في كلام الشافعي فيها اختلاف عند اصحابه وهذا يقوله اصحابه ويقوله غيرهم وهذا الاختلاف في كلام الامام الشافعي يدلك على مسألة وهي ان المسائل المشتركة - 00:17:04ضَ
ان المسائل المشتركة والتي يتعلق بها اصول متنازعة من حيث من حيث الاقتضاء او تركه او من حيث او تركه او نحو ذلك ففيها هذا التمانع ففيها هذا التمانع يكون عند الشافعي رحمه الله فيها كلام - 00:17:27ضَ
ويختلف قوله فيها ولهذا لم ينضبط له مذهب عند اصحابه في ذلك. فمنهم من جزم بان الشافعي مضى على هذا الاجماع المسمى بالاجماع السكوتي وهذا ما جزم به ابو المعالي الجويني وقال انه هو المذهب الجديد عند الشافعي. وهو الذي حرره مذهبا للامام الشافعي - 00:17:47ضَ
ابو حامد والامدي وطائفة من كبار الاصوليين من الشافعية وقال طائفة من اصحاب الشافعي بان الامام الشافعي ينتصر لاثباته. وان طريقة الشافعي عليه كما يذكر ذلك نووي وجماعة حتى ان النووي استنكر الطريقة الاولى وهي التي تقول بان الشافعي تركه. ولكن في كلام النووي - 00:18:11ضَ
ما يدل على انه هو القديم عند الشافعي لانه يقول ان اصحابنا العراقيين كانوا عليه وينصرونه في فروعهم والعراقيون في الجملة يأخذون على طريقة الشافعي في القديم ولكن اذا نظرنا في كلام الشافعي نفسه - 00:18:38ضَ
في الرسالة وفي غيرها وجدناه يحتج به في مواضع. فانه لما ذكر خبر الواحد واراد الاحتجاج به ولما ذكر القياس واراد نصب القياس حجة جعل من دليله وانتصاره على القول بخبر واحد - 00:18:56ضَ
وعلى القول بالقياس بان الصحابة رضي الله عنهم يعمل بعضهم بخبر واحد ويسكت الباقون فيكون اجماعا وقال في القياس بان بعض الصحابة يعملون بالقياس ويسكت الباقون. فدل على موافقتهم فهذا كرره الشافعي رحمه الله في الرسالة نصا - 00:19:15ضَ
لما احتج على مسألة الخبر الواحد والعمل به وعلى مسألة القياس والعمل بها فانه جعل من دليله على حجية خبر الواحد وعلى حجية القياس عمل بعض الصحابة مع سكوت الباقيين فجعله حجة - 00:19:39ضَ
بمجموعه وقال هذا وجه من الاجماع عندهم وهذا الاستدلال كما ترى بين وكانه يذهب الى ان الامام الشافعي يقول بهذه الطريقة ولكنك اذا تتبعت كلام الشافعي في الرسالة وفي الام وجدت له بعض الكلام الذي ينزع عن هذه الطريقة او يقيدها - 00:19:57ضَ
ولهذا قال بعظ اصحابه بالاول وقال بعظهم بالثاني وقال بعظهم بان الشافعي انما يقول به اذا كان في زمن من الصحابة وفيما تعم به البلوى اذا كان في زمن الصحابة وفيما تعم به البلوى بخلاف ما ليس كذلك - 00:20:19ضَ
وقال بعضهم بان الشافعي رحمه الله يتخير في هذا الباب بحسب القراعن اي لابد من الزائد فلا يجعل مع السكوت حجة وحده بل يلتمس زائدا معه فان وجد زائدا معه ويقصدون بالزائد اي قرينة او دليل مصاحب لا يعتضد وحده فيجعل هذا المجموع - 00:20:40ضَ
الذي هو لاجماع السكوت وهذا الزائد الذي لو قدر اعني الزائد لو قدر منفردا لم يعتبر حجة. قالوا فيجعلوا هذا حجة ويجعل هذا المجموع حجة قالوا ولهذا عمل به في بعض المسائل في الام وتركه في بعض المسائل - 00:21:05ضَ
وفي الجملة فالذي يظهر ان هذا الاصل عند الشافعي له نظائر في كلامه. له نظائر في كلام الشافعي وهي الاصول المشتركة وهي الاصول المشتركة واساءة نظر الشافعي رحمه الله في هذه النصوص وابتلائه لها بالبحث والنظر - 00:21:25ضَ
والتدقيق والتحرير والمنازعة بان له فيها ما يكون من القيود وما يكون من الشروط ولهذا يختلف كلامه فيها وهذا ليس خاصا بالاجماع السكوت بل له بعض الكلام حتى في الاجماع الصريح بعد عصر الصحابة - 00:21:45ضَ
حتى في الاجماع الصريح بعد عصر الصحابة. وله كلام كما سيأتي كذلك في القياس. فانه تارة يجعل بعض المقطوع به من القياس ويسمي ما كان على معنى الاصل كقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يجعله من باب القياس الجليل - 00:22:04ضَ
وهذا كما يعلم مقطوع به. ومجمع عليه ولا عبرة بخلاف الظاهرية المنقول فيه فيسمي هذا قياسا ويجعله من المجزوم به والمقطوع به. مع انه عن الامام الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول - 00:22:27ضَ
الرسالة في اواخرها وفي ختمها لما اراد ختم هذه الرسالة قال ان الاعتبار بالكتاب والسنة ثم الاجماع ثم القياس ثم قال وهو اضعف وهذا لا يزال قائما على كلامه. لكنه الحق هذه الكلمة بقوله وهو اضعف الحقها بكلمة اخرى وهو - 00:22:44ضَ
قوله وهو بمنزلة الضرورة. وهو بمنزلة الضرورة. وهذا التقييد بقوله بمنزلة الضرورة كما ترى اضعف القياس عند الشافعي اي اضعف التوسع في القياس. فكيف وقع في كلامه رحمه الله انه جعل العالي من القياس الجلي - 00:23:10ضَ
به والذي يقول الجمهور من اهل العلم واللغة والتفسير بانه ليس من باب القياس اصلا كالنهي عن الظرب في قول الله الا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فان الجماهير من اهل اللغة والاصول والفقه والتفسير يقولون ان الظرب داخل باقتظاء - 00:23:30ضَ
لفظ لا باقتظاء القياس داخل باقتضاء اللفظ لا باقتظاء القياس اي هو من دلالة اللفظ لا من دلالة القياس والشافعي يشير الى انه من باب كل قياس والشافعي يشير الى انه من باب القياس ويسميه قياسا جليا ويقطع به كما يقطع به - 00:23:50ضَ
للجمهور وينكر على من ينازع فيه وينكر على من ينازع فيه. انكارا تاما مستحكما فكيف جعل هذا من القياس ومادته ثم عاد ليجعل القياس ظرورة بعد الخبر وكذلك في كلام اخر له اعنيه للامام الشافعي لما يعلي القياس ثم يعود بعد ذلك ويقول - 00:24:13ضَ
ان القياس على معنى الاستدلال والاستدلال كما تعلم واسع في المنازعات. والاستدلال كما تعلم واسع في المنازعات. هذا والتردد في كلام الشافعي وهو كثير في بعض المسائل وهو كثير في بعض المساجد انما نشير اليه - 00:24:40ضَ
لئلا يفهم على وجه غلط ليس من باب انه اختلف كلام الشافعي على وجه من التناقض ليس كذلك ولكن لسعة الامام الشافعي وعلو كعبه في الاصول وفقه الشريعة يعلم ان هذا النوع - 00:24:58ضَ
من المسائل والدلائل انها مسائل متنازعة من حيث اقتضائها وعدمه. اي متنازع باصول تتنازع فيها اتقتضى او لا تقتضى وهي التي يمكن ان نسميها هنا المسائل المشتركة فان مسائل الاصول في الجملة على وجهين مسائل على التعيين والانفراد وهذه ينضبط القول فيها - 00:25:16ضَ
كقولك كقولك بان الدليل الاصل هو القرآن والسنة. وحتى ما تفصل منهما القول بخبر واحد فانه يتجه فيه قدر من الاطلاق ثم تتضايق المسائل بعد ذلك فان كل باب من ابواب الاصول في الادلة او في الدلالات اول مبتدأه يكون فصيحا - 00:25:46ضَ
على تنبيه مهم في بيت دراسة كتب الاصول اول ما تكون الدلائل او الادلة والمسائل الاصولية اولها يكون فصيحا ولهذا ينتظم القول فيه سواء قدر من موارد الاجماع او من موارد - 00:26:14ضَ
الخلاف. لكن اطرافه بعد ذلك يدخلها الاشتراك ولكن اطرافه يدخلها الاشتراك. وهذا تجده في باب القياس وتجده في باب الاستحسان فان قيل فالاستحسان ايكون كذلك وقد انفصل القول فيه انفصالا ظاهرا قيل هو كذلك. لان من نفاه كالشافعي رحمه الله في بعض وجوه الاستحسان - 00:26:32ضَ
الاحناف الاولى او عند متقدم الحنفية لا يتركه الشافعي رحمه الله. فضلا فظلا عن بعظ انواع استحسان عند متأخر الحنفية. ومن وصف الاستحسان من غير الحنفية كالقول بان الاستحسان قد يكون سند - 00:27:02ضَ
النص كبيع السلام فهذا لا يشتبه على احد ويكون النزاع في تسميته استحسانا وانما المقصود انه حتى الاستحسان الاول الذي كان يرعاه ائمة الحنفية وهم الامام ابو حنيفة واصحابه ثلاثة في كلامهم بعضه مما يعتبره الشافعي ويقول نظيرا له في كلامه. ولهذا في مناظرات الشافعي لمحمد بن الحسن - 00:27:22ضَ
الشيباني وما قاله في ذلك بعظ المسائل التي تكون على هذه الطريقة. بعظ المسائل التي تكون على هذه الطريقة فالمقصود ان هذه المسائل المشتركة في الاصول لا يكون لائمة العلم المتقدم - 00:27:52ضَ
فيها طرد من القول لانه لم يكن في زمنهم منهج الطرد قائما. ومنهج الطرد في الاقوال تفرع عن طريقة والمنطق ولهذا كثر عند المتأخرين الاطلاق. هل الاجماع السكوت حجة؟ او ليس بحجة - 00:28:12ضَ
ومن يفصل من المتأخرين تجد يفصل بالشرط الواحد. او بالشرطين او بالقيد او بالقيدين ولهذا ذكروا في الاجماع السكوتي نحو خمسة عشر مذهبا كيف يجعلونها خمسة عشر مذهبا؟ منهم من يقول هو حجة بشرط ان يكون في عصر الصحابة - 00:28:30ضَ
ثم يقول الاخر هو حجة مطلقا. ثم يقول الثالث وهو حجة فيما تعم به البلوى. فهذه ثلاثة ثم يقول الرابع وهو حجة في عصر الصحابة فيما تعم به البلوى فيصير مذهبا. والم جرا - 00:28:52ضَ
ولهذا عدوا في كتب الاصول في مسألة الاجماع السكوت التي ذكرها المصنف هنا اعدوا فيها نحو خمسة عشر مذهبا ولو استعملنا فيها طريقة التوليد التي يستعملها بعض النظار لبلغت نحو عشرين مذهبا - 00:29:08ضَ
والسبب في ذلك حتى يكون الكلام على مقصود بين. لماذا هذا التنوع في المذاهب الى هذه الدرجة؟ السبب الاشتراك لو لم تكن المسألة مشتركة ما بلغت نحو عشرين مذهبا هذا يدل على ان المتأخرين من نظار الاصوليين وفقهائهم لما فتشوا فيها وجدوا التنازع فيها كثير. ليس التنازع - 00:29:25ضَ
الاختلاف وانما تنازع المقتضيات فصار كل من يرجح مقتضيا يراه من الشريعة او من دليل العقل والنظر. ويراه متصلا بالشريعة يقيد هذه عنده بها تقيد هذه المسألة عنده بها اذا كان يقتضي اثباتها. او يجعله موجبا لنفيها او نفي طائفة منها وما - 00:29:53ضَ
ضعيفة منها اي طائفة من معناها اي طائفة من معناها بهذه الطريقة الامام الشافعي وقدماء اصحابه كالمزني وامثالهم وكذلك المتقدمون من السلف والائمة لم تكن هذه الطريقة التي انتظمت بالحدود والشروط شائعة في زمنهم. فصاروا يذكرون الاوصاف ويوازنون في هذه - 00:30:19ضَ
طول وهذه المشتركات هذا تنبيه لطالب العلم. هذه المشتركات هي موجودة في كثير من العلوم. فهي في علم الاصول وفي علوم اللغة وفي علم الحديث او في علوم الحديث هذه المشتركات هي اغلق ابواب العلم - 00:30:46ضَ
هي اغلق ابواب العلم. ولهذا تجد انه حتى عند المحدثين نظائر لذلك. فهل التفرد يكون علة او ليس علة؟ هذي نعدها من المسائل ايش؟ المشتركة. ولهذا لا يضطرد فيها القول هل المرسل يكون حجة او ليس بحجة؟ الاصل - 00:31:09ضَ
الاصل في النظر ان المرسل ليس بحجة لانه منقطع لكن لما نظروا في بعض المراسيل لكبار التابعين والتي اشتهر العمل بها والانتظام عليها صاروا يستثنون ولهم في ذلك طرق ولهم في ذلك طرق بعظها لاهل الحديث وبعظها لفقهاء اهل الحديث كالشافعي. الذي يستثني من المراسيل ويقدر - 00:31:29ضَ
انه متصل ويقدر انه متصل من وجه اخر مع ان هذا اه قد يعود على اصل الاختيار بالاستثناء. لما قدره او متصلا لكنه له اختيار له في ذلك اختيار رحمه الله. فالشاهد في هذا ان هذه المسائل - 00:31:54ضَ
فيها اغلاق ولهذا تجدون اصحاب الائمة على جلالتهم يختلفون في فهم كلام ائمتهم كما اختلف اصحاب الشافعي في فهم كلام في كثير من المسائل مع عدم كثرة كتب الشافعي. صحيح ان الامام الشافعي كتب كتبا لكنها ليست كثيرة. وهي بين يدي اصحاب - 00:32:15ضَ
وهم بصرى فيها وكلام الامام الشافعي عالي في بيانه. وفي لغته وعبارته ظاهرة فليس الاشكال في فك عبارته. كعبارة بعض المتأخرين او عبارة بعض المتون المغلقة. لا الشافعي بين من حيث اللغة واللغة الفقهية التي يستعملها بعيدا عن طريقة اهل المنطق. لكن يجدونه في الاوصاف يتنوعوا - 00:32:35ضَ
ويجدونه في التطبيق ويجدونه في التطبيق يتنوع وهذا يأتي له امثلة ايضا متعددة حتى في باب الدلالات كالمفهوم مثلا هل الشافي يعمل بالمفهوم او لا يعمل بالمفهوم فتجد ان عنده استدلالا في الام لا يعمل فيه بالمفهوم. فيقول مثلا في قول - 00:33:02ضَ
تعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الشافعي عليه الجزاء سواء كان متعمدا او كان مخطئا وهنا اعمل المفهوم او لم يعمل المفهوم قالوا ما عمل الشافعي ونابي مفهوم المخالفة. وفي مسائل اخرى - 00:33:24ضَ
ان الامام الشافعي يعمل بمفهوم المخالفة فيقول في سائمة الغنم الزكاة فيقول فغير السائمة او التي لا سوم لها لا زكاة فيها فيتبرع عن هذا طريقتان لنظار اصحابه ان الشافعي يقول بهذا او يقول بهذا. ثم يكون كثير من التحرير ايهما الجديد وايهما القديم؟ ولكن هذا يتعذر حينما - 00:33:46ضَ
ذلك كله في محل واحد بمعنى يمتنع ان يقال هذا المذهب الجديد وهذا المذهب القديم. ثم يأتي فقهاء اصحابه ويحررون الفروقات. او يأتي من محقق الاصوليين منهم من يحرر الفروقات. والسبب في ذلك ان اصل هذه المسائل مسائل مشتركة. من جهة قواعد اللغة ومن - 00:34:13ضَ
من جهتك قواعد العقل واما الشريعة فليس فيها مشترك في ذاتها واما الشريعة ولهذا لا يصح ان نكون مشتركة في الشريعة لا الشريعة بذاتها بينة ليس فيها مشترك وانما المشترك يتفرع عن - 00:34:36ضَ
المشترك العقلي او المشترك اللغوي فلما صارت ما يعرف بمفهوم المخالفة يدخله الاشتراك صار كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن قتله ومنكم متعمدا فصار بعض اصحاب الشافعي يقول ان الشافعي لم يعمل بالمفهوم هنا - 00:34:53ضَ
للعموم على المفهوم. اين العموم في قوله؟ ومن قتله؟ قالوا فهذا عموم فعمل الشافعي بالعموم وصار يقدم العموم على مفهوم المخالفة هذا اعتذار فيه لطافة اصولية فيه لطافة اصولية من حيث الالفاظ الاصولية ولكنه - 00:35:16ضَ
التحقيق هنالك للشافعي سبب ابعد من ذلك وهي ان اللغة اذا امضت مفهوم المخالفة فانما تمضيه اذا امضت مفهوم المخالفة فانها تمضيه في قصود المتكلمين ما لم تقع البلاغة اللغوية على خلاف - 00:35:36ضَ
كقول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ مع ان قتل العمد يقع او لا يقع؟ يقع مع ان قتل لكن من كمال الشريعة ان هذه العاليات في المنافاة تجعلها الشريعة كأنها ليست من الموجودة - 00:35:57ضَ
مع انها قائمة في ذات الامر مع انها قائمة في ذات الامر فصار هذا الاشتراك الذي يتفرع عن اللغة تارة او يتبرأ عن دليل العقل تارة وهما متصلان بفهم تراتيب الشريعة واحكامها يقع عنهم الخلاف في تصوير - 00:36:20ضَ
من جهة ما هو القياس؟ ما هو الاستحسان؟ ما هو الاجماع السكوتي؟ او في احكام هذه المسائل من جهة اخرى اي احكام القياس والاستحسان ومفهوم المخالفة الى غير ذلك سواء في الدلائل او في المسائل. ولذلك من فقه هذه المشتركات في - 00:36:41ضَ
علوم على اصول وقواعد صحيحة متصلة بفهم اللغة وفهم قواعد النظر الصحيحة وفهم مقاصد الشريعة مفسرة لخطابها فان خطاب الشريعة يقع على قصودها ولهذا قد يأتي الشرط ولا يراد في الشريعة كقول الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم - 00:37:01ضَ
هم الذين كفروا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيب كما هو معروف محرمة سواء كانت في حجره او لم تكن او لم تكن في حجره - 00:37:29ضَ
وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هل المنع من الاخذ يشترط فيه ان يقصد بالطلاق الاستبدال بغيرها ام لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك مع ان صدر الاية يقول وان اردتم استبدال - 00:37:52ضَ
جن مكان زوجن اي زوجة مكان زوجة. مع ان هذا ليس شرطا بالاجماع. مع ان هذا ليس شرطا للحكم يا جماعة مع انه جاء في سياق الشرط والجزاء ما الذي رفع ذلك؟ علوا في الخطاب بالمكلفين من المؤمنين انه اذا ترك - 00:38:12ضَ
امرأتان عدلا الى اخرى لان الشريعة رغبت في هذا العقد وفي امضاءه فليس هو يعدل عنها على معنى ترك المرأة مطلقا. فهذا من اعلان قدر المرأة وانه انما رغب عن معينة وعاد الى جنس النساء بالاختيار - 00:38:38ضَ
وانه ليس الترك هذه معاني اعتبارات في الخطاب الشريعة فاذا اخذ على الظاهر قيل هنا مفهوم الشرط لم يعمل به باجماع اهل العلم ثم يرتب على ذلك نتيجة عند البعض ان - 00:38:59ضَ
كما استدل بعض الحنفية رحمهم الله في اسقاطهم لدليل الخطاب ومفهوم المخالفة بمثل ذلك وقالوا وعليه فمفهوم الشرط ليس بحجة لانه ترك في مثل قول الله بالاجماع ترك في مثل قول الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج - 00:39:18ضَ
وهذا ليس كذلك وهذا ليس كذلك لان الشرط وجميع اوصاف مفهوم المخالفة ما عدا اللقب ما عدا اللقب كلها قد مضى في القرآن ما يدل على وفي السنة ما يدل على الاعتبار بها - 00:39:39ضَ
كلها قد مضى في القرآن والسنة ما يدل على الاعتبار بها ويأتي لذلك كلام ان شاء الله تعالى ببعض الامثلة في القرآن الشاهد في ذلك ان الشريعة لها طريقة في خطابها - 00:39:56ضَ
وان قوله وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج ومن باب الفائدة اللغوية ترون ان الاية قالت زوج مكان زوج ولم يقل مكان زوجة اليس كذلك؟ لان الزوج في اللغة هو الزوجة اي المرأة - 00:40:10ضَ
ففي اللغة يقال زوج للمذكر وزوج لايش؟ للمؤنث وهذا الذي جاء به القرآن. في القرآن لم يأتي لفظ زوجة كل ما ذكر في القرآن انما هو زوج ولم يأتي في القرآن ذكر زوجها - 00:40:30ضَ
بل قال بعض اهل العربية ونقل هذا عن كبار منهم كالاصمعي انه لا يعرف في كلام العرب ذلك انه لا يعرض في كلام العرب ذلك والراجح ان هذا معروف في كلام العرب وان كان لم يعرض في كلام الجاهليين لم يعرف في كلام - 00:40:48ضَ
الجاهليين لكنه بعد يعني ما اشتهر في شعر الجاهلية. لكنه عرف في الشعر المعتبر والشعر المحتج به وعليه يكون اعمال الفقهاء استعمال على اصل اللغة. استعمال على وليس من باب العرف - 00:41:06ضَ
بان الفقهاء في المواريث يقولون الزوجة والزوج لتمييز الاحكام فاستعمالهم ليس من باب العرف وانما هو استعمال صحيح من جهة اللغة. واعلى ما يستدله بذلك هو قول ذي الرمة فانه جاء ذلك في شعره في مدح بعض الولاة او هو تأخر - 00:41:22ضَ
بالعطاء فقال ما قال وهو قول ذر ما تقول عجوز مدرجي تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند اهلي وغاديا اذو زوجة بالمصر ام ذو خصومة؟ فلاحظ انه قال هنا ايش؟ اذو زوجة تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها - 00:41:46ضَ
عندي اهلي وغادية اذو زوجة بالمصر ام ذو خصومة اراك لها بالبصرة العام ثاويا فهو ذكر هذا الاستعمال وذكره ايضا بعض الشعراء كالفرزدق وان كان بعضهم ينازع في حجية شعر الفرزدق - 00:42:08ضَ
شاهد ان هذه المسائل لابد من هذه العناية بها. وليس هذا خاصا بالشافعي رحمه الله. بل مر معنا في المجلس الذي سبق قبل جملة ايام كلام الامام الشافعي فيما في عمل - 00:42:26ضَ
ايش في عمل اهل المدينة وانه اختلف في تفسيره اصحابه اليس كذلك؟ ما السبب في ذلك؟ لان بعض عمل اهل المدينة عند ما لك هو من العالي الفصيح الذي لم يختلف المالكية انه حج عند مالك - 00:42:44ضَ
ثم بعد اطراف هذا الباب اختلفوا على مالك في تفسير مراده وصار للمالكية في ذلك طرق. صار للمالكية في ذلك طرق كما سبق. ما السبب في ذلك؟ ان عمل اهل المدينة في ذاته ليس - 00:43:02ضَ
ليس وجها واحدا وانما هو مشترك. وان الاستحسان ليس واحدا وانما هو مشترك. وان المفهوم ليس واحدا وانما هو مشترك واذا قلنا ليس واحدا فليس المقصود انه ليس واحدا بالصورة وحسب فانه قد يكون ليس واحدا في الصورة - 00:43:18ضَ
وقد يكون ليس واحدا من جهة اتصال الزوائد به. حتى لو كان في الصورة واحدا حتى لو كان في الصورة واحدا فانه اذا قيل مثلا الاستحسان هو تقديم القياس الخفي على القياس الجليل - 00:43:40ضَ
ليه دليل صار في الصورة واحدا اليس كذلك؟ من حيث النظر. اليس كذلك؟ لكنك اذا اردت ان تطبق هذا القانون او هذه القاعدة او هذا هذه الطريقة وجدت انها ليست - 00:43:59ضَ
منتظمة التطبيق بل تتردد الفروع في كثير منها ولهذا صار بعض الاصوليين من الشافعية الذين يستعملون ليس طريقة تحرير مذهب الشافعي. وعندهم تخفف من قوة الانتصار للشافعي ويعنون بتقعيد القواعد والنظر كالرازي. تجد له في كتبه مع تجاورها في التأليف تجد له - 00:44:19ضَ
واكثر من توصيف للمسائل في نسبتها للامام الشافعي لانه يبحث في قواعد النظر ويستقرأ الكلام بحسب الانتظام الذي صار له في ذلك الكتاب. بخلاف من يكون عنده زيادة في العناية بالانتصار للشافعي. فانه لا يكون - 00:44:44ضَ
كذلك بل يصير الى اغلاق مذهب الشافعي بصفة عالية ولكنها عند التحقيق تكون منتقضة بكلام للامام الشافعي كما هي طريقة قبل معالي الجويني فانه كثيرا ما يصور مذهب الشافعي بصفة على يغلب فيها الانتصار للامام الشافعي. لانها - 00:45:04ضَ
علي شديد الانتصار للشافعي مع انه متكلم وناظر لكنه اذا جاء في كلامه عن الامام الشافعي تخفف من كل ذلك وصار له قصد عالي في نصرة هذا الامام وهو يستحق الانتصار. اعني الامام الشافعي لكن المقصود ان ابا المعالي يزيد في ذلك احيانا - 00:45:27ضَ
ولهذا من طريف ما صار من انتصار رحمه الله الذي فاته انه لما ذكر الامام احمد قال وكان احمد بن حنبل يجل الشافعي ويأخذ بركاب رحله اذا سار وبركاب دابته اذا سار مع انه اسن منه - 00:45:48ضَ
مع انه اسن منه وهذا غير صحيح كما هو معروف. ولهذا بعض الشافعية بعض الشافعية قالوا ان ابا المعالي زاد في انتصاره وان احمد ابن حنبل اصغر من الشافعي باربعة باربع عشرة سنة. وهو كذلك الامام احمد لما كان في الشافعي في - 00:46:05ضَ
قد عاد كان الامام احمد ما بلغ الاربعين من عمره ومع ذلك كان الامام الشافعي يشهد له بالامامة والامام احمد في الثلاثينات من عمره فالمقصود ان اصحاب الامام الشافعي اختلفوا في مثل هذه المسائل. كما اختلف اصحاب مالك عليه في بعض المسائل كعمل اهل المدينة وسدد - 00:46:25ضَ
الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان واختلف اصحاب الامام احمد عليه في اقوال الصحابة. في اقوال الصحابة رضي الله عنهم اختلف اصحاب ابي حنيفة عليه في القياس والاستحسان. والسبب في ذلك انهم انما يختلفون ما الجامع لكل هذه الموارد - 00:46:46ضَ
ما الجامع لكل هذه الموارد؟ انها مشتركات تحتاج الى نظم عالي من العقل والنظر والاستبصار ويكون الشأن في جملته هذه انها ليست مطلقة الاخذ وليست مطلقة الترك وانما هي فقه استقراء وتأمل - 00:47:06ضَ
واما واما الاطلاق فانه يكون متعذرا عند التحقيق وهذا الاستقراء ينتظم لكبار المستقرئين لهذه الاصول كما هو شأن الائمة الاربعة رحمهم الله. نعم المصنف قال اذا قال الصحابي او الامام المقصود بالامام الحاكم - 00:47:31ضَ
وانما اشار الى الامام هنا لان بعض علماء الاصول جعل في هذه بتفرقة بين الفتوى وبين قول الحاكم واصل هذه المسألة في البحث والنظر انما هو في مسألة اقوال الصحابة التي تأتي على سبيل الفتوى - 00:47:56ضَ
واما قول الحاكم فان هذا محل له اختصاصه. وهو من الاحكام السلطانية لان الحاكم يترجى فاذا اريد بالحاكم ولي الامر الذي له الولاية العامة فان حكمه يترجح وما يجريه من المصالح في الناس فان - 00:48:14ضَ
انها واجبة ولازمة عليهم لانه لا تصح منازعته في ذلك. بخلاف فتوى الفقيه وفتوى المجتهد ولو كان عالية الفقه والاجتهاد فان هذا لم تأتي الشريعة بمنع اجتهاد الفقيه الاخر بخلاف اجتهاد الفقيه الاول بل المنتظم في الشريعة - 00:48:34ضَ
وجوب الاجتهاد على ائمة الاجتهاد في مسائل الفقه والفتوى. واما ولي الامر فان صفته تترجح فيما يجريه من المصالح بما جعل له من السمع والطاعة والولاية العامة. ولهذا لا يطابق القول بالفتوى من هذا - 00:48:54ضَ
يجب يكون زائدا عليها واعلى من هذا الاعتبار واعلى من هذا الاعتبار تمييزا للمسائل تمييزا وهذا بعضهم يقول كفائدة ولا بأس من هذا الاستطراد لعله اصاب مقصوده. ان شاء الله - 00:49:14ضَ
اه ولذلك بعظهم يقول ان الشافعي رحمه الله ان الشافعي رحمه الله ترك الاجماع السكوت في مثل ذلك وقال وقال ان السكوت يكون يفرق فيه بين هذه المسائل. لماذا؟ قالوا لانه في مسألة الامام - 00:49:34ضَ
ذكر ما قضى به ابو بكر رضي الله عنه في احكام الحر والعبد قال الشافعي في الام ثم جاء عمر وبخلاف ذلك او حكم بخلاف ذلك. قال ثم جاء علي بن ابي طالب وقضى بخلاف ما قضى به ابو بما قضى به عمر - 00:49:57ضَ
ورجع الى ما قضى به ابو بكر ثم يقول الشافعي في الام وكل ذلك كان حكما لازما عليهم. كل ذلك كان حكما لازما عليهم. لما جعله حكما لازما عليهم قالوا لان الحاكم لان الذي قضى به كان حاكما. لان الذي قضى به كان حاكما اي وليا للامر فان ابا بكر كان هو الخليل - 00:50:17ضَ
عمر كذلك وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين كذلك. نعم قال وقال القاضي ابو بكر لا يكون اجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهم. وبه قال داوود. نعم - 00:50:40ضَ
داوود بن علي كما تعلم يقول بالاجماع الصريح عند الصحابة وحسب. وعليه فهو لا يرى الاجماع السكوتي. لا يرى الاجماع السكوت وطريقة القاضي ابي بكر هي دون طريقة داوود وان كان المصنف جمعهما وانما اراد رحمهما رحمه الله انهم - 00:50:59ضَ
ما يشتري كان في النتيجة والا فان ابا الوليد يعلم ان طريقة القاضي ابي بكر ليست مطابقة لطريقة داوود ابن علي نعم قال والدليل على ما نقوله ان العادة جارية بانه لا يجوز ان يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يصح - 00:51:19ضَ
عليهم التواضع والتشاور قولا يعتقدون خطأه وبطلانه. ثم يمسك جميعهم عن انكاره واظهار خلافه بل اكثرهم يتسرع الى ذلك ويسابق اليه. فاذا ظهر قول وانتشر وبلغ اقاصي الارض. ولم يعلم له مخالف - 00:51:39ضَ
بما ان ذلك السكوت رضا منهم به واقرار عليه لما جرت به العادة. ولو لم يصح اجماع ولا ثبتت به حجة الا قال اذا هذا التوصيف الذي ذكره القاضي ابو الوليد رحمه الله بانه اذا انتشر وبلغ الارض اصقاع - 00:51:59ضَ
الارض وقاسي الارض ولم يعلم له مخالف بهذه الاوصاف التي ذكرها. لكن هل هذا يتحقق بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم؟ في مع السكوت هل هذا يتحقق او لا يتحقق؟ هذا محل النظر - 00:52:19ضَ
هذا محل النظر والا فانه اذا قدر على هذا التصوير ولهذا قلت لكم بان المسائل الاصولية وان كانت تتصل بالمسائل العقلية الا انها ليست مسائل عقلية محضة بل حتى ارفع المسائل الاصولية في العقليات هي لا تعد من العقليات المحضة. حتى اذا سموها عقلية محضة - 00:52:34ضَ
فانها ليست عقلية كقول بعض المتكلمين بالتحسين والتقبيح العقلي فان هذا ليس عقليا محضا فان هذا ليس عقليا محضا اي بدليل العقل. ليس هذا عقليا محضني بدليل العقل بل اذا اذا طرقوها في مسائل الاصول - 00:52:59ضَ
اتصلت ضرورة بمسائل الشريعة. نعم قال ولو لم يصح اجماع ولا ثبتت به حجة الا بعد ان يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد من اهل العلم في عصر - 00:53:18ضَ
بالاجماع لبطل الاجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك نعم هنا ترى ان ابا الوليد رحمه الله اه جعل منتصره في الطريقة الثانية اذا جعل تصحيحه للاجماع السكوت جعل لذلك طريقتين - 00:53:33ضَ
الطريقة الاولى قال ان العادة تمنع ان ينتشر القول ولا ينكره احد ولا يكون اقرارا هذا هو كلامه الاول. وهذا الكلام محتمل. هذا الكلام محتمل لكنه مبني على امكان وقوع هذه الصورة وهو ان ينتشر - 00:53:53ضَ
القول في اقاصي الارض كما يقول الى اخره. الوجه الثاني وهو لا يلزمه هذه الا يلزمه هذا القدر من الوقوع هذي الطريقة الثانية لا يلزمها هذا القدر من الوقوع هي طريقة نظرية. ولهذا الحجية فيها لو سلمت تكون اقوى - 00:54:13ضَ
وهو انه يقول لو لم يقل بذلك لعاد على النقض في الاجماع الاعادة على النقض في الاجماع الصريح. لما؟ قال لان الاجماع الصريح لا يخلو بعض وهم من السكوت لا يخلو بعضهم من السكوت. نعم. قال الا ان يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد من اهل العلم في عصر الاجماع - 00:54:33ضَ
قال في عصر الاجماع لبطل الاجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في مسألة من مسائل الاصول او الفروع. نعم هنا ترى ان ابا الوليد اخذ هذا باللزوم. وانه لو لم يقل بذلك في الاجماع السكوت لبطل تصحيح الاجماع الصريح وهذا - 00:55:00ضَ
خلاف المتفق عليه بين الائمة خلا داوود. نعم في الاجماع بعد عصر الصحابة واما في عصر الصحابة فمتفق عليه عند الظاهرية نعم قال كما لا نعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع الافاق على حكم حادثة من الحوادث. بل اكثر العلماء لا نعلم بوجودهم - 00:55:20ضَ
في العالم. نعم. هذا خلاصة الاستدلال وهو بين. وهو بين. وهو انه استدل بالاعلى على ادنى انه استدل بالاعلى على الادنى لاشتراكهما في وصف واحد فلما اشتركا في الوصف قال ان هذا الوصف كما صح في الاول ولم - 00:55:43ضَ
يبطله اي سكوت البعض في الاجماع الصريح ولم يبطله لم يبطله في الاجماع. السكوت وسبق الاشارة الى وجود الفروق بينهما. والراجح ان الاجماع السكوت على هذه التسمية المتجوز فيها انه حجة في عصر الصحابة. واما ما بعد عصر الصحابة - 00:56:03ضَ
فالنظر يقتضي طرده اي طرد كونه حجة ولكن الوقوع واوصاف الوقوع الممكنة يغلب عليها تعذر فلما غلب عليها التعذر لم يجازف على الشريعة بنصبه حجة بعد ذلك لم يجازف على الشريعة بنصبه حجة بعد ذلك. لكثرة التعذر في انضباطه بعد عصر الصحابة. بمعنى لو قال بعض التابعين قولا - 00:56:23ضَ
لو قال بعض التابعين قولا ولم ينقل عنهم مخالفتهم في ذلك. فهل لذلك وقائع ان يقول القليل من التابعين قولا ويسكت عامتهم مع تفرق ائمة التابعين في الانصار هل لذلك وقوع؟ ثم لو قدر لذلك وقوع هل يكون ذلك - 00:56:51ضَ
على سبيل الاقرار الى اخره. مع ان الاصل في القواعد الشرعية والقواعد العقلية وهذا احتج به الشافعي وجعله بعضهم هو مستند الرأي الجديد عنده عند من يرجح ان هذا هو الجديد - 00:57:11ضَ
من مذهب الشافعي كابي المعالي وابي حامد وامثالهما الشافعي في الام له كلام صريح يقول انه لا ينسب لساكت لا ينسب لساكت قول. فهذا هو الاصل في القاعدة الشرعية والاصل في القاعدة العقلية. والاصل في الواقع عدة - 00:57:27ضَ
لكن في عصر الصحابة مع اجتماعهم وتظافرهم قبل شيوع الفتنة هذا يدل على الاقرار هذا يدل على الاقرار ولهذا تجد ان الائمة كالامام احمد وامثاله انما تتبعوه في عصر الصحابة - 00:57:47ضَ
انما تتبعوه واما في عصر التابعين فليس لهم تتبع لمثل ذلك. ليس لهم تتبع لمثل ذلك وانما قد يأخذون بقول العامة من اذا شق بعضهم عنه. او تركه بعضهم. هذا معروف عند الامام احمد. وامثاله. اما انه يأخذ بقول بعض التابعين على - 00:58:06ضَ
على معنى انه من باب الاجماع السكوت او من هذا المعنى الذي يستعمله فهذا ليس كذلك. فكثيرا ما احتج احمد برأي بعض الصحابة حتى بالواحد والاثنين من الصحابة فيقول فعله ابن عمر وفعله عمر وهذا عمر وقاله عمر ويحتج بالعدد اليسير كالتسعة مثلا - 00:58:26ضَ
كقوله في زكاة الحلي في حق النساء آآ احتج به عن سبعة من الصحابة اي اخذ بفتوى سبعة من الصحابة عن الامام احمد مع انك تعلم ان السبعة في جملة الصحابة قليل اليس كذلك؟ ولكن كلام الامام احمد رحمه الله ورضي عنه الصريح في ذلك لانه لما - 00:58:48ضَ
سئل عن حلي النساء قال لا زكاة هو عن سبعة من الصحابة. وكذلك قوله في الجوارب انه يمسح عليها خلافا للجمهور الذين لا يرون المسح عليها مع انه عنده لم يحفظ فيه حديث مرفوع والاحاديث الصحاح المرفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام انما - 00:59:08ضَ
في المسح على الخفين. ويقول الامام احمد لما سئل عن المسح على الخفين قال فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقصد باربعين حديثا اي اربعين وجها من الرواية الصحيحة. اربعين وجها وليس اربعين متنا كما قد يتبادر. وانما اربعين - 00:59:28ضَ
حديثا فيه اربعون حديثا اي اربعين وجها من الرواية الصحيحة. وليس اربعين متن انما هو عنده محكم الثبوت. لكن انه لم يرى ثبوت ذلك في الجوربين اي الشراب وما فيه مثلها. لكنه يذهب الى المسح على الشراب رحمه الله وهو - 00:59:48ضَ
المسألة الشراب هو القول الراجح وهو مذهب الامام احمد وكثير من اهل العلم لكن المقصود القول الاصولي هنا في مجلسنا هذا ان الامام احمد لما سئل عن المسح على الجوربين قال تذهب - 01:00:08ضَ
اليك قال نعم. قيل فما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عن تسعة من الصحابة عن ايش؟ تسعة عمل بفتوى من؟ تسعة من الصحابة وعمل في الزكاة حلي النساء بفتوى سبعة من الصحابة - 01:00:24ضَ
في بعض المسائل بفتوى واحد من الصحابة. بحسب المسائل بحسب المسائل عنده رحمه الله. فالمقصود انه يجري ذلك كثيرا في كلامه لكن ما رأيناه يجري ذلك في احاد اقوال التابعين الا على سبيل الظيق الذي - 01:00:40ضَ
لا يجعله من باب حجة وانما يقول اقول كما قال فلان هنا ليس من باب الادلة حتى لا ينظر احد فيظن ان للامام احمد هذه الطريقة في من بعد الصحابة كما ذكر بعض المتأخرين من الحنابلة لا ما قاله احمد في بعض هذه المسائل هو اقتداء اقتداء - 01:01:00ضَ
بعض التابعين اقتدى ببعض التابعين فيقول كان عطاء يقول كذا ها كان الحسن يقول كذا هذا ما هو استدلال؟ هل هذا استدلال عند الامام احمد؟ ينازع بمثله؟ لا لا استدلال لا ينازع منه وهذا - 01:01:24ضَ
اقتداء والامام احمد يقتدي في بعض مضايق المسائل يقتدي اذا ما انتظم له اقتداء يقتضي ببعض المحققين في بعض الابواب كعطاء في المناسك مثلا فيقتدي ببعض كلامه يقتضي يقتدي ببعض كلام الحسن وله اقتداءات معروفة. الامام احمد رحمه الله. له اقتداءات لكن هذا في باب الاقتداء ليس بباب - 01:01:39ضَ
اما في مثل مسألة زكاة الحلي والمسح على الجوارب فهذا هو اقتداء في المعنى العام للشريعة ولكنه من حيث بالاصول يسمى من باب ايش؟ الدليل والحجة. من باب الدليل والحجة فيفرق في هذه المسائل - 01:02:05ضَ
نعم قال فصل اذا اختلفت الصحابة في حكم على قولين لم يجز احداث قول ثالث. هذا قول كافة اصحاب واصحاب الشافعي. وقال داود يجوز احداث قول ثالث. هذا راجع الى مسألة الاجماع - 01:02:25ضَ
وهي من الفروع قالوا اذا اختلف اختلفت الصحابة او اختلف الصحابة وكلاهما سائغ في اللغة ان تقول اختلف الصحابة او واختلفت الصحابة كما عبر المصنف اذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين لم يجز بعد ذلك احداث قول ثالث - 01:02:45ضَ
اي في عصر التابعين اي في عصر التابعين وكثير من اهل الاصول لا يجعل هذه المسألة خاصة بعصر الصحابة بل يقول اذا اختلف التابعون على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث. والجماهير من الائمة الجماهير من الائمة عملهم - 01:03:05ضَ
على ذلك الجماهير من الائمة عملهم على ذلك وهو عليه عامة المتقدمين. لا يحدثون قولا ثالثا بعد الاول وهذا الذي سمي في اصولهم عند اصحابهم. ولهذا اصول الائمة الاربعة عند اصحابهم تقول ذلك. بانه لا يصح - 01:03:26ضَ
اداة قول ثالث في المسألة وقال بعضهم كداود بان ذلك يجوز. بان ذلك يجوز لعدم وجود الاجماع. لعدم وجود الاجماع من قال بانه لا يصح قال انهم لما اختلفوا على قولين صار الحق دائرا بينهما. فاذا جاء القول الثالث - 01:03:46ضَ
فاما ان يقدر حقا او لا يقدر فان قدر حقا لزم ان يكون الحق قد فات على اهل القرن الاول. ويدخل في ذلك عصر الصحابة او من بعدهم من القرون الفاضلة - 01:04:10ضَ
هذا متعذر في الشريعة فان النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه قوله لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فلا يقع عاصرني يضل عن الحق ثم يكون القول الثالث هو المسمي له. وهذا القول هو المتجه في قواعد الشريعة وقواعد النظر - 01:04:23ضَ
واما ما علل به بعض الظاهرية فانما عللوا بانه ليس اجماعا. وهذا ليس بتعليل قائم لان كونه ليس اجماعا اذا قدر سلامته اي ان القولين لا يعدان اجماعا على انحصارهما اذا قدر سلامته فعدم كونه اجماعا - 01:04:43ضَ
لا يمنع قيام القول به بوجه اخر لا يسمى اجماعا لا يمنع قيام القول به لا يسمى على اصل اخر لا يسمى اجماعا فهذا على كل حال هو الطريق المعتبر - 01:05:03ضَ
لانه لو قدر ان القول الثالث يكون صحيحا للزم لزوما ضروريا من جهة الوقوع ان يكون الحق فات القرن الذي سلفوا سواء الصحابة او من بعدهم وهذا متعذر في الشريعة. بما دل عليه صريح القرآن والسنة كنتم خير امة اخرجت - 01:05:18ضَ
الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لو ردوه الى الله والرسول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي السنة اصلح من ذلك وهو الاحاديث - 01:05:38ضَ
المتواترة لا تزال طائفة من امتي على الحق وهي مخرجة في الصعاح والسنن والمسانيد كما هو معلوم بعض اصحاب الشافعي وغيرهم ولد طريقة مفصلة في هذه المسألة بين النفي والاثبات - 01:05:58ضَ
فقال اذا كان القول الثالث على قدر مشترك لا يرفع القولين فانه يعني اذا اخذ بعض وصفه او بعض معناه او بعض حكمه من القول الاول. واخذ بعض حكمه من القول الثاني. فصار ليس غريبا عنهما او - 01:06:15ضَ
واجنبيا عن مادتهما وانما هو مركب منهما فيصح. والا لم يصح وهذه طريقة ذكرها بعض الكبار من الشافعية كابن وجرى عليها اختيار بعض الشافعية وبعض النظار من بقية المذاهب ولكنها بعيدة من جهة الوقوع على تراتيب الشريعة - 01:06:35ضَ
وان كانت من حيث النظر قد تجوز. لكنها بعيدة. والصحيح انه اذا علم ان الخلاف دار بين قولين لم الانفراط بقول ثالث بعد مضي العصر الاول. لان القول الثالث هذا لا يمكن ان يكون صوابا الا على تقدير - 01:06:55ضَ
ان القولين السالفين كانا على ظلالة او خطأ عن الصواب. وهذا متعذر على جملة علماء المسلمين في عصر من العصور ولا سيما في العصر الذي ذكره المصنف هنا وهو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا بالغ التعذر - 01:07:15ضَ
هذا بالغ التعذر. بعضهم استدل لوقوع ذلك ببعض الوقائع في عصر التابعين. التي خالفت ما كان عليه الصحابة قالوا وقبلها المسلمون ومضت بها سنتهم هذا ليس كذلك. هذه من الامور المتعلقة بالمصالح المرسلة - 01:07:35ضَ
المرسلات تتغير المصالح المرسلة تتغير والبحث هنا في ترتيب اصول الاحكام. واما المصالح المرسلة فانها قد تتغير وقع في عصر التابعين لم يكن في عصر الصحابة هذا صحيح لكن هذا في باب المصالح المرسلة وهي مختلفة عما نحن فيه - 01:07:55ضَ
نعم قال والدليل على ما نقوله انهم اذا اجمعوا على قوله فقد اجمعوا على ان ما عدا القولين خطأ. وانما اختلفوا في الحق في احدهما ولم يختلفوا في ان ما عداهما خطأ. فمن قال بغيرهما فقد صوب ما اجمعت الصحابة على انه - 01:08:15ضَ
الخطأ نعم اذا هذا هو الاستدلال الظاهر في النظر. هذا هو الاستدلال الظاهر في النظر وبناء المسألة على مثل هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو البناء الرفيع في الشريعة وطرق - 01:08:38ضَ
وانما نقول ذلك ويقال ذلك لان بعض النظار لما انتصر لهذه المسألة بمثل ما قرره المصنف من القول فانك اعلم ان هذا هو الذي عليه السواد من اهل الاصول من سائر المذاهب من الفقهاء والمتكلمين. لما انتصروا لذلك بعضهم بناها على اصول - 01:08:58ضَ
من علم الكلام فهذا يفرق فيه. فاذا اذا قيل ما مبنى هذه المسألة؟ قيل مبناها على مثل هذا الاستدلال. الذي ذكره القاضي ونظائره اي وما في مادته. ولا يصح ان تبنى هذه المسألة من جهة لزوم هذا الحكم. وهو انه - 01:09:19ضَ
لا يصح احداث القول الثالث المسألة تبنى على اصول بعيدة عن هذا المناط تخالف اصول الائمة من جهة مسائل اصول للدين فان بعض النظار من قدماء المتكلمين الذين ذكروا هذه المسألة وحتى من متكلمة اهل الاثبات بناها - 01:09:39ضَ
على مثل هذه الاصول مثل ماذا؟ مثل ان المصيب مثل ان المصيب يكون واحدا او لا يكون واحدا. فهذه مسائل يجعلونها متصلة يجعلونها متصلة بمسائل من علم الكلام. متسلسلة من مسائل علم الكلام - 01:09:59ضَ
فاذا ردت هذه المسألة الى هذه الاصول الكلامية لم يتجه هذا الاستدلال واما اذا ردت الى مثل هذه المقتضيات الشرعية فهذا طريق في الاستدلال بينة ظاهرة. نعم. قال فصل يصح ان ينعقد الاجماع على الحكم من جهة القياس - 01:10:18ضَ
بقول كافة الفقهاء عفوا ولذلك لم نرى ائمة التابعين بحثوا مسألة بقول ثالث عن قولين سلفا للصحابة. ولم نرى من بعدهم من تابع التابعين بحثوا بقول ثالث في سلف للتابعين فيها قولان او سلفا للتابعين فيها قولان لم لم يبحثوا ذلك. من حيث الوقوع يعني اذا - 01:10:38ضَ
تتبعت المسائل مما يدل على استقرار هذه الطريقة عندهم مما يستدل مما يدل على استقرار هذه الطريقة عندهم نعم قال فصل يصح ان ينعقد الاجماع على الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء - 01:11:08ضَ
وذهب ابن جنين الطبري الى ان ذلك لا يصح وجوده. ولو ولو وجد لكان دليلا. وقال داود لا يصح ذلك وهذا مبني عنده على ان القياس ليس بدليل. وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله المصنف رحمه الله - 01:11:28ضَ
القاضي ابو الوليد هو من المحققين كما تعلم. ولكن ينبه في كلامه الى ان في كلامه في الاصول قل اه تجوزا في توسيع الاقوال التي ينتصر لها. وقد يضيف بعض الاقوال الى سلف هذه الامة في - 01:11:48ضَ
كلامه وفي كتبه وقد يضيف بعض هذه الاقوال الى آآ جملة الفقهاء وهذا يقع في كلامه متوسع رحمه الله في اطلاق الاقوال. خاصة اذا اطلق الاقوال المجملة يعني لم يسمي مذهبا. فاذا سمى مذاهب - 01:12:08ضَ
تتبع وان كان التحقيق في ذلك نسبي. عند الجميع حتى عند اصحاب المذهب نفسه اذا حكوا مذهبهم يختلفون هل هذا المذهب وليس هذا المذهب هذا شأن يسير لكن المقصود بالتنبيه ليس هذا. هذا لا يتناهى في جميع المؤلفين ما من احد الا - 01:12:28ضَ
يعني يراجع في شيء من ذلك من قبل اصحابه. لكن المقصود ان ابا الوليد يطلق عبارة كقوله هنا يصح ان عقد الاجماع على الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء. هنا قوله في قول كافة الفقهاء نقول فيها - 01:12:48ضَ
ازن من الشيخ ابي الوليد رحمه الله فان هذا ليس هو قول الكافة من الفقهاء لو قصره على بعض الفقهاء او قصره على متأخرين او قيده بما يفسره عن هذا الاطلاق الذي فيه جملة وفيه عموم لكان اولى. وانما يقال - 01:13:08ضَ
لان الجماهير من الائمة يرون ان الاجماع لا ينعقد الا على دليل. لا ينعقد الا على دليل اي على من الكتاب والسنة. واما ان ينعقد الاجماع. ويكون هو الاجماع الصريح فان الكلام هنا ليس بالاجماع السكوت - 01:13:33ضَ
والان يذكر احكام الاجماع الصريح. اما ان ينعقد الاجماع الصريح ويكون المستند لهذا الاجماع او تقول بعبارة اوضح في البيان. ولا يكون لهذا الاجماع من الخبر مستند. وانما يكون مستند هذا العين - 01:13:53ضَ
من الاجماع هذا العين من القياس او هذه الاعيان من القياس. هذا وصف المقصود ان ينعقد الاجماع الصريح ولا يكون لهذا العين من الاجماع الصريح آآ شيء من الخبر. يستند - 01:14:13ضَ
له ان يكونوا مستندا له وانما يكون مستنده ماذا؟ قياسا او اقيسه. قياسا او اقيسه فيكون المستند للاجماع الصريح انحصر عن الخبر بالقياس. هذا هل عليه كافة الفقهاء اما المتقدمون فليس كذلك. بل يكاد ان ان يكون هذا القول محدثا عند المتقدمين. والاجماع - 01:14:33ضَ
عندهم مبين والاجماع عندهم مبين لحكم النص. وليس منشئا للحكم. الاجماع مبين وليس منشئا للحكم لان الاجماع انما هو كلام الناس. وانما هو قول الناس ولكن لما انا اولئك الناس الذين هم باحادهم لا عصمة لهم بالاجماع. لما كانوا من اهل العلم بهذه الشريعة - 01:15:03ضَ
ومعرفة بابها وخبرها ومعرفة الكتاب والسنة وطريقة تحصيل الاحكام منهما ثم تواطؤوا اجماعا وهم ائمة اجتهاد ثم تواطؤوا اجماعا على حكم منها علم ان المحل المجمع عليه هو في خبرها الذي هو الكتاب والسنة. هو في خبرها وخبر الشريعة او ما يقال نص الشريعة هو الكتاب والسنة - 01:15:33ضَ
واما ان يكون ذلك منفكا عن خطابها وبيانها ولفظها. وانما حصل بوجه من القياس فهذا لا يكون كذلك وليس له مثال. وليس له مثال. وان كان كثير من اهل الاصول المتأخرين من اهل النظر من - 01:16:03ضَ
الائمة الاربعة يقولون بصحة ذلك. ولما ارادوا تصحيحه لم ينظروا في الاعتبار الاول او لم يكرروا الاعتبار الاول ويجيب ولم يكرروه ثم يجيبون عنه لانه لا جواب عنه. وانما ذلك بما قالوا ان الاجماع له مستند - 01:16:23ضَ
وانا قد صححنا القياس دليلا. اليس كذلك قالوا فلما صح دليلا في الشريعة صح ان يكون ماذا؟ صح ان يكون مستندا والا على كونه دليلا في الشريعة بالنقض. والا عاد على كونه اي القياس سليلة من الشريعة بالنقض. قالوا فطرد كونه دليلا - 01:16:49ضَ
صحيحا في الشريعة وقد قرر ذلك خلافا لارباب نوفاة القياس من الظاهرية قالوا فلما نصب دليلا شرعيا صحيحا صح ان يكون ماذا؟ هو المستند للاجماع. قالوا قالوا لان هذا الاجماع هو في ذات - 01:17:14ضَ
من احكام الشريعة وبعضهم قد ينتزع انتزاعا اخص فيقول ان الاجماع هنا الذي انا ترى استقرأ الطريقة ثم نذكر ما قد يرد عليها بعضهم يقول حتى لو قيل بان هذا ليس التصحيح لاصل دليل الاجماع. فانما هو يقع من حيث الوقوع في اعيان من الاجماع - 01:17:34ضَ
واعيان الاجماع احكام. كما ان هذه الاعيان صحت بالقياس ابتداء فيصح ان تكون بالقياس شاهدا يعني الاجماع المعين هل هو اجماع كلي او جزئي؟ هذا السؤال فيه الجواب. الاجماع المعين هل هو كلي او جزئي؟ جزئي. اليس كذلك؟ يعني مسألة مثلا في - 01:18:00ضَ
او مسألة مثلا في الجنايات او مسألة في الكفارات. هذي المسألة المعينة التي جاء فيها الاجماع يقولون اذا قيل سندها القياس قالوا كما صح القياس ان يكون مستندا لهذه المسألة بذاته فيصح ان يكون شاهدا لي - 01:18:30ضَ
ان يكون مستندا لما ان يكون مستندا لدليلها. فكما قبل تفرده بها كما يقبل تفرده بها تفرده اي تفرد ايش؟ القياس بالحكم بها لو لم يكن فيها اجماع فكذلك اذا حصل فيها اجماع فجاء - 01:18:50ضَ
قياس يوافق هذا الاجماع ويصدقه. فجعل قياس ماذا يفعل؟ شاهدا مستندا قالوا فلما كان بتفرده مقبولا فلا ان يكون بما بكونه شاهدا من باب اولى هذه هذه بعض الطرق التي يعلو فيها البعض بالاولى فيما لم يكن كذلك في نفس الامر. والصحيح - 01:19:10ضَ
ان الاجماع لا يكون مستنده القياس على هذه الصفة التي بين يدينا. ولكن فرق بين وبين ان تقول بان المسائل التي فيها اجماع صريح يقع من مستندها. او من جملة مستندها مما - 01:19:40ضَ
يستدل به اهل الاجتهاد يذكرون له ايش؟ يذكرون في جملة المستند ماذا؟ القياس. ولهذا من يريد ان يثبت ان القياس مستند للاجماع يستدلون ببعض المسائل التي ذكر فيها القياس في موارد - 01:20:00ضَ
الاجماع وليس فيها نص فيتوهم من ينظر في ذلك ان هذا من المسائل التي مضت واستقرت واطبق عليها مع انه لا نص فيها وانما المعتبر في مستند الاجماع هو القياس والامر ليس كذلك. فان قيل فهنالك - 01:20:20ضَ
من المسائل معروفة عند العلماء والفقهاء قيل هذا صحيح وهي كثيرة ولكن ولكن يجب ان يتفطن الى ان هذه المسائل وان ذكر فيها القياس ورجح عند من يستعمله فيها. وقد يكون راجحا في نفس الامر الا انه لا يكون - 01:20:40ضَ
هو المستند المبين للحكم. وانما يكون من جملة ماذا؟ من جملة المستندة ومن جملة الدليل كما انه في المسائل التي فيها نص صريح الا يقع فيها ان يكون لها دليل مصاحب او - 01:21:00ضَ
شاهد مصاحب من كلام الصحابة اليس كذلك؟ ولا شاهد مصاحب من موافقة القياس ولا مصاحب من بمعنى يتوارد عليها جملة ادلة. لكن هل يكون اصل هذا الدليل هو كلام بعض الصحابة؟ او ذلك - 01:21:20ضَ
قياس الذي استعمل؟ الجواب لا. وان كان صحيحا. لكن قد تأخذ المسألة رتبة عند القائل بها. وقد ينعقد عليها الاجماع وفيها اقوال للصحابة. ولهذا قد يقال وهذه المسألة المجمع عليها الدليل عليها الكتاب والسنة. ويستدل بعد ذلك بادلة مفصلة - 01:21:40ضَ
لكن هل المستند انحصر في القياس او في معينة؟ بحيث يقال ان القياس هو مستند الاجماع هذا ليس له مثال صحيح. والصحيح ان القياس لا يكون مستند الاجماع لان الاجماع حتى في النظر. حتى في النظر - 01:22:00ضَ
الاجماع الصريح قطعي اليس كذلك؟ والقياس ظني. وفي القواعد يقولون عندها محقق اصحاب النظر وان كان بعضهم نازع فيها يقولون ان القطعي لا يتولد من الظنين. وحتى من يقول بتولده يقول انه يتولد بالتركيب. يعني من جملة ايش؟ من جملة الظنيات. لكن هنا لا يوجد جملة فنيات - 01:22:20ضَ
بل هو الظني المحظ وهو القياس. القياس ثناء هو ظني محظ يعني ليس جملة من الظنيات التي تؤول بمجموعها وتركيبها الى القطع. فلا يتولد القطعي من الظن. والصحيح في ذلك ان الاجماع - 01:22:50ضَ
ان الاجماع لا ينعقد الا على خبر. لابد ان له مستند لابد ان له مستندا من الكتاب والسنة ويصاحب ذلك مطابقة القياس او نحو ذلك هذا واسع وكثير. والغالب على مسائل الاجماع في فروع الشريعة ان الاجماع في - 01:23:10ضَ
يصاحبها الغالب على مسائل الاجماع في فروع الشريعة او الكثير فيها على ادنى الاحوال ان الاجماع فيها يصاحبه لكنه ليس هو المستند الناصب والموجب للاجماع. ليس هو المستند الناصب والموجب للاجماع وعلى - 01:23:30ضَ
اهذا فالراجح في هذه المسألة ان القياس لا ينتصب دليلا ومستندا للاجماع وانما يصح ان يكون من الشواهد وهذا الذي عليه مضي المسائل. وهذه الطريقة التي عليها المتقدمون من السلف. نعم - 01:23:50ضَ
قال باب الكلام في معقول الاصل. قال قد ذكرنا ان ادلة الشرع على ثلاثة ادرب اصل ومعقول اصل واستصحاب وهذه المسألة اللي التي سلفت تنبه الباحث الى انه قد يكون في كلام بعض - 01:24:10ضَ
والمحققين من اهل الاصول لقوة هذه المسائل كما اسلفنا من جهة انها من المشتركات فيكون الاستقراء والتحرير فيها اه مع الاختصار في الكتب احيانا وغير ذلك قد يفوت ما يفوت وهذا لا يخلو منه احد. ولا يسلم منه احد - 01:24:30ضَ
اه ان يتبصر الناظر في كلام الاصوليين الى ان المسألة اذا ذكرت على ثلاثة اقوال لا يطبق عليها هنا ايش؟ المسألة التي قبل قليل انه لا يجوز احداث قول ثالث فيقول ان ابا الوليد ذكرها على ثلاثة اقوال - 01:24:50ضَ
الكافة وقول ابن جرير الطبري وقول داوود ابن علي فلا يحدث قول ثالث. لا هي اوسع من ذلك. لكنهم يجملون ويبصلون ولهذا تجد ان الباجي في بعض كلامه يفصل من الاقوال على مسائل ذكرها في الاشارة باقوال اوسع مما - 01:25:10ضَ
الاشارة. وكما اسلفت ان بعض العلماء كذلك في مسألة الاجماع السكوت لما عددوا الاقوال فيها نعم. قال باب الكلام في معقول الاصل. قد ذكرنا ان ادلة الشرع على ثلاثة انتظروا بنا قال اصل ومعقول اصل واستصحاب حال. وقد مر الكلام ها هنا في معقول الاصل وهو - 01:25:30ضَ
على اربعة اقسام لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. قال فاما لحن الخطاب نعم هذه من المصنف رحمه الله ربط فيها كلامه الذي ابتدأه في اوائل الكتاب. فانه في اوائل الكتاب بين - 01:26:00ضَ
ان ادلة الشرع على ثلاثة اضرب وهو اتخذ طريقه فيها تركيب من الجمع بين باب الادلة وباب الدلالة وان كان هذا التركيب ليس تركيبا تاما. ليس تركيبا تاما لكنه ركب والكلام في الادلة على الكلام في الدلالات - 01:26:20ضَ
هذا ما عقد المصنف للدلالات فصلا. بل ترى انه تكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد في الخبر. اليس كذلك وهنا ايضا اتكلم عن معقول الاصل وسيرده الى الخبر هو انما يتكلم عن لحن الخطاب وفحو الخطاب الى اخره - 01:26:40ضَ
في تطبيق ذلك على الاخبار. وهذه الطريقة طريقة بديعة. وهي تفيد متانة التطبيق. اه عند استعمال ذلك على الفقه. تفيد متانة التطبيق وهو عدم فصل الادلة عن الدلالات. مع انه يعلم رحمه - 01:27:00ضَ
الله انها من حيث الماهيات فيها انفصال. منها من حيث الماهيات فيها انفصال. وهذا هو الذي جعل السواد من اهل الاصول يفصلونها لكنه هو اراد طريقة التركيب وهذا هو الصحيح. لماذا نقول هو الصحيح؟ يعني هو الصحيح في الاستصحاب - 01:27:20ضَ
واما طريقة التأليف فلكل طريقته. لكن هو الصحيح في الاستصحاب لما؟ لانك اذا قلت العام فلا تريد العام على تطبيق خطابه للغة واذا قلت الخاص فلا تريد الخاص على على خطاب اهل اللغة. واذا قلت الامر والنهي - 01:27:40ضَ
مثلا في افادة الامر للوجوب او التكرار او الفورية فانك لا تريد ذلك على محض الامر في اللغة. ولهذا يضيق ذلك من يأتي في باب الامر فيقول مثل اذا قال السيد لعبده. هذا فيه تضييق لانهم اجروه على جهة اللغة واجروا على - 01:28:00ضَ
جهة العلو النسبي وهو علو السيد على عبده. هذه ليست هي طريقة فهم مقصد الامر في الشريعة. مقصد الامر في الشريعة لا يؤتى من هذا الباب مثل ما يستعمل ذلك ابو حامد رحمه الله في المستشفى وفي بعض كتبه. فبناه على - 01:28:20ضَ
طريقة من اللغة وطريقة من العقل لان ابا حامد عنده هذا المنهج. انه لابد ان يبدأ اما بطريقة من اللغة تدخله على باب الشريعة او من العقل تدخله على باب الشريعة. ولكنه زاد في هذا المنطق حتى غلا فيه رحمه الله بمثل هذه - 01:28:40ضَ
طرق حتى غلا فيه بمثل هذه الطرق والصحيح ان خطاب الشريعة هو من اللغة ابتداء ومن اللغة ابتداء لا يتعرف عليه لغة بكلام بعض العرب الذي يشار اليه بعد ذلك في فهم كلام الشريعة وانما كلام - 01:29:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه نصا او ما هو ابلغ من ذلك وهو ما جاء في القرآن هو الذي جاء في كلام العرب اي كل ذلك على فصاحة كلام العرب نعم. الشاهد ان ابا الوليد استعمل هذه الطريقة وهي طريقة راجحة - 01:29:20ضَ
في استجلاب حسن التطبيق من جهة تطبيق علم اصول الفقه على علم الفقه او بعبارة واحرى من جهة تطبيق علم اصول الفقه على فهم القرآن والسنة. ولهذا اجرى رحمه الله - 01:29:40ضَ
في كتابه كثيرا من الاستدلال بالاية والحديث وهذا من امتياز كتابه رحمه الله ولا سيما انه عارف بالحديث ومن اهل الحديث اي من حفاظ الحديث وله عناية بالرواية والسنة معروفة عند المالكية وغيرهم - 01:30:00ضَ
قف هنا بين يدي الصلاة على هذا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها - 01:30:20ضَ
اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون - 01:30:40ضَ
من الخاسرين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام احفظ بلادنا واجعلها امنة مطمئنة. سخاء رخاء يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفنا شر اعدائنا يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة يا سميع الدعاء. وسائر بلاد المسلمين - 01:31:00ضَ
اللهم احفظ على عبادك المسلمين اجمعين دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم يا حي يا قيوم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك - 01:31:20ضَ
اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا واياهم واعنا واياهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا رب العالمين انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم - 01:31:40ضَ
ووسع مدخلهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمدلله - 01:32:00ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:32:20ضَ