الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله - 00:00:00ضَ

الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح اشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا اتينا عند قول المصنف في اواخر كتابه قال فصل نعم - 00:00:24ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب - 00:00:45ضَ

هذه الاشارة في معرفة الاصول فصل لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند اكثر اصحابنا. وقال ابو محمد بن نصر يجوز ذلك وبه قال المزني والدليل على ما نقوله ان كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه ويصح ان ان يفرد بحكم دون ما - 00:01:05ضَ

قارنه فلا يجوز ان يجمع بينهما الا بدليل كما لو وردا مفترقين مسألة القرائن تذكر وتذكر مسألة اخرى تقاربها من جهة اللفظ وتشاركها بوجه من جهة المعنى كذلك وهي ما يعبر عنه عند كثير من اهل الاصول بدلالة الاقتران - 00:01:27ضَ

ولهذا يقع في بعض النظر التداخل بين هذين العمرين وبين هذين النظرين اما الاستدلال بالقرائن على معنى القرينة التي هي صلة من الدليل لا تكون دليلا تاما ولكنها تكون متممة - 00:01:53ضَ

لدلالة دليل او مبشرة له فهذا النوع هو المقصود بمثل قول الاصوليين الاستدلال بالقرائن وكذلك اذا قالوا الترجيح بالقرائن فان القرائن هذه التي تقال في باب الادلة تنفك من هذا الوجع عن القرائن التي تستعمل في الوقائع القضائية - 00:02:13ضَ

فانه في باب الوقائع القظائية تستعمل القرائن وان كانت لا توجب الاثبات ولكنها مما يستصحبه النظر في القضاء ولكن ما يقوله علماء الاصول في باب القرائن في باب الادلة يراد به صلة من دليل - 00:02:40ضَ

صلة من دليل لا تكون دليلا بذاتها ولكنها تكون متصلة بدليل اخر على وجه من المناسبة بينها وبين ما اتصلت به فاذا القرائن التي تعتبر في النظر والاستدلال على الخلاف بين - 00:03:01ضَ

العلماء في هذا الاعتبار والاستدلال لا تكون اجنبية عن الدليل. وانما هي صلة من دليل ولكنها ليست دليلا تاما هذه الصلة من الدليل تتصل بدليل اخر على وجه من المناسبة والا اذا لم تكن هنالك مناسبة - 00:03:22ضَ

لا يصح ان تسمى قرينة في هذا المحل. لانها انما سميت قرينة باعتبار انها قابلة لهذا الاتصال بهذه المناسبة الدلالية سواء كان ذلك في باب دلالات الالفاظ او في باب اصول الادلة نفسها - 00:03:44ضَ

وهذه الدرجة من المعنى هو المقصود بالاستدلال بالقرائن واما استعمال هذه الدرجة في باب الترجيح فهذا باب اخر وهو اوسع استكمال القرائن في باب الترجيح باب واسع وهو اكثر شهرة واستعمالا عند الفقهاء - 00:04:04ضَ

رحمهم الله وامر الترجيح اهون من امر الاستدلال لانه في باب الترجيح فان قيل فما وجه كونه اهون من ذلك فانه يجاب عن هذا السؤال على تقديره بانه بباب الترجيح يكون الدليل قد تم. ولكن تقابل معه دليل - 00:04:28ضَ

اخر فلم تستعمل القرين هنا لتتميم الدليل وانما استعملت للتقديم بين الادلة في نظر ذاك المجتهد او في نظر المجتهد واما اذا قيل انها في مقام الاستدلال فانها صلة تتمم الدليل. وهذا هو جوهر الفرق - 00:04:49ضَ

بين استعمال القرائن في باب الاستدلال واستعمالها في باب الترجيح فانها في باب الاستدلال تكون متممة لدلالة الدليل وفي باب الترجيح تكون على درجة مختلفة تكون على درجة مختلفة وهذا الاختلاف - 00:05:09ضَ

من جهة كونها ترد على ادلة هي في ذاتها المجردة تكون ادلة تامة ولولا هذا التقابل بين الادلة لقام احد الدليلين بالحكم وانما تأخر قيامه بالحكم على البت ابتداء لوجود الدليل المقابل له فاحتيج الى الترجيح بين الادلة - 00:05:32ضَ

ولهذا لو قدر عدم المتقابلين في باب الترجيح لقام الحكم لان الدليل في ذاته كان تاما ولم يكن بحاجة الى قرينة تتممه وصارت القرينة في باب الترجيح تفاضل بين الادلة التامة - 00:05:55ضَ

في اصلها ويقصد بالتمام هنا التمام الذي يقدر به الصحة وليس التمام على معنى الكمال وانما يجزئ ان يكون دليلا على اختلاف الادلة ودرجاتها ورتبها في افادة القطع والظن ودرجات القطع ودرجات الظن - 00:06:13ضَ

واذا كان ذلك بينا وهو ان القرائن في هذا الباب تستعمل متممة للدليل فهذا هو الجوهر المقصود والا فثمة قرائن في باب الادلة تكون مؤكدة للدليل فاذا صارت موكلة للدليل فهذه قرائن - 00:06:33ضَ

ماضية في الاعتبار عند العلماء وتؤول في تمامها وفي نتيجتها الى انها مؤثرة في الترجيح وليست مؤسسة في باب الدليل وانما القرائن التي جرى فيها خلاف ونفاها كثير من اهل العلم من الحنفية وكثير من المالكية - 00:06:53ضَ

والكثير والاكثر من الشافعية هي هذا النوع من القراءة ومسألة القرائن الاصولية او القرائن التي تقال في علم اصول الفقه مبحث متشعب ويقع فيه تداخل كثير يقع فيه تداخل كثير - 00:07:16ضَ

ولكن هذا هو المحل المقصود نبي النظر الاول في الاصول واذا تبين ذلك فان هذه القرائن التي تكون متممة او تكون صلة بين دليل ودليل هذه القرائن فانها اما ان تكون متممة لدليل او ان تكون صلة بين الدليلين - 00:07:35ضَ

فاذا كانت بين الدليلين فهي المرجحة واذا كانت متممة لدليل فهي قرائن الاستدلال وقرائن الاستدلال في جملتها خلاف من جهة الاحتجاج بها واطلق كثير من اهل الاصول على بعض المذاهب انهم لا يحتجون بها ولا - 00:07:59ضَ

كنت اذا صبرت ما يقوله علماء الاصول وجدت ان جميع المذاهب لا ينفكون عن الاحتجاج بما هو من هذه القرائن المتممة لان الادلة في الشريعة وهذا من كمال الشريعة لان الادلة في الشريعة تقع على وجهين - 00:08:17ضَ

فاما ان يكون الدليل من النصوص الصريحة البينة فهذا لا يستدعي القرائن ولكن الاحكام تكون فيه بينة وهي الادلة من الكتاب وبين السنة المأثورة والمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبينة في دلالتها كذلك. فاذا - 00:08:39ضَ

كان الدليل جهتاه فاذا كان الدليل جهتاه بينتا فاذا كان الدليل في جهتيه بينا اي في جهة الثبوت وفي جهة الدلالة فان هذا الدليل في الجملة لا يستدعي القرائن واذا دخلت عليه هذه القرائن التي سميت بالصلة - 00:08:59ضَ

فانها تكون في هذه الحال قرائن مؤكدة فانها تكون في هذه الحال قرائن مؤكدة وليست متممة فانها دائرة بين هذين النوعين فاذا دخلت على اصول الادلة وبين الادلة من جهة الثبوت والدلالة فانها تكون معه مؤكدة ولا تكون معه - 00:09:19ضَ

متممة اي متممة لثبوت الدليل. وهذا مما لم يبحث في الاصل والعمل عند الفقهاء قاطبة جار على الاعتبار بمثله جار على الاعتبار بمثله ولكنه مما لم يتوسعوا في القول فيه لانه بباب التأكيد - 00:09:42ضَ

النوع الثاني من الادلة ان تكون ادلة ليست على هذه الدرجة اما في باب الثبوت كبعض الرواية او في باب الدلالة كاستلاف الدلالات في فهم الكتاب والحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:03ضَ

فهذه الادلة اذا تظافرت خوي الاعتبار والاستدلال على هذا الحكم. ولكن بعض الادلة لا يكون على الاعتبار ولا يكون على المنافاة هذا الباب تكون فيه الادلة وهي كثيرة وعن هذا فرعوا الادلة التي سميت بالادلة المتفرعة عن الكتاب والسنة او ما سماه البعض بالادلة المختلف فيها - 00:10:21ضَ

فهذه الالوان والانواع من الادلة اما ان تقع في اعيان المسائل على الاعتبار واما ان تقع على المنافاة فما كان على الاعتبار فهو تعدد في الدليل كان تقول ان هذه المسألة جاء فيها هذا الخبر - 00:10:50ضَ

من خبر الاحاد وجاء فيها اثار عن الصحابة وجاء فيها استصحاب وجاء فيها وهلم جرة. فتكون هذا من توارد الادلة الثانية من النوع الثاني من توارد الادلة وهنا اذا جاء التوارد في هذا النوع من الادلة ما كان على باب التأكيد كما كان في الباب - 00:11:07ضَ

الاول واما ان تكون هذه الادلة اه التي هي الادلة المتفرعة عن الكتاب والسنة من جهة البيان او اذا كان ذلك في باب المشترك في باب الدلالات ولو كان من دليل القرآن او بين السنة المحفوظة - 00:11:29ضَ

واما ان يكون ليس واردا على هذا المحل اي انه لا اثر له في الحكم فليس كل اية من القرآن كما يعلم ظرورة تكون مؤثرة في كل مسألة بعينها فاذا كان الدليل على هذه الصفة - 00:11:48ضَ

اما لجهة ثبوته واما لجهة دلالته لا يكون واردا فان هذا ايضا لا لبس فيه وانما الذي بقي في هذه الدرجة هو النوع الثالث والنوع الثالث هو الذي يمكن ان يسمى هنا بالقرائن - 00:12:06ضَ

وهي اذا كانت المسألة عليها دليل من هذه الادلة المتفرعة او عليها دليل معتبر من دليل الكتاب ولكنه متنازع في دلالته وكذلك من بين السنة فشاب الدليل اثر اما في الثبوت واما في الدلالة - 00:12:26ضَ

ثم صدقه ادلة من رتبته ثم جاء بعد ذلك في التصديق والتتميم ما يكون صلة من دليل لا يستتم رابعا مع هذه الادلة لا يستتم تاليا مع هذه الادلة وليس غريبا عنه - 00:12:46ضَ

فلا يصح ان تسمي هذه الصلة بانها دليل رابع على هذه المسألة ولكنها ليست غريبة عنها لما؟ لانها صلة من دليل لانها صلة من دليل كوجه من قياس ضعيف لو انفرد - 00:13:06ضَ

لما كان لا ما كان دليلا. ولهذا الاظهر ان هذه الصلة تكون شائعة اما في باب الادلة واما في باب الدلالات ولهذا هي واسعة واول ما يقع عليه النظر في الاستنباط هو جمع الادلة - 00:13:22ضَ

التي اذا انفرد احدها او اذا قدر ان احدها يكون منفردا فانه يعتبر بالحكم جمعوا الادلة على المسألة التي اذا قدر ان احدها يكون منفردا ثبت به الحكم. وهذه الادلة شائعة في الشريعة - 00:13:43ضَ

وانما يطال جمع الادلة لانه في عامة مسائل الشريعة لا تكون موقوفة على دليل واحد وخاصة في باب الامر والنهي بخلاف باب الخبر فانه قد يأتي في باب الخبر فبعض الاخبار عن اخر الزمان او نحو ذلك او بعض اخبار الفتن ما يكون خبرا على دليل او رواية واحدة عن النبي صلى الله - 00:14:01ضَ

الله عليه وسلم ولا يعلم آآ حكم هذا الخبر الا من جهة هذا الدليل لانه لا يقبل اعني باب الخبر لا يقبل الاستنباط كما تعلم اما اذا جئت الى باب الامر والنهي وهو مدار النظر في اصول الفقه - 00:14:27ضَ

فان هذا واسع وعليه فانه ما من مسألة من مسائل فروع الشريعة الا ويمكن الاستدلال عليها بعدد من الادلة وهذا هو الذي درج عليه الفقهاء رحمهم الله اذا استطالوا النظر في مسائل الفقه وتوسعوا في ذلك - 00:14:44ضَ

وهذا منتظم عندهم ومطرد عندهم في الجملة واقتصار بعضهم على بعض الادلة على بعض المسائل على باب الاختصار ولا شك ان هذه الادلة التي ترد على هذه المسائل تكون درجات وليست درجة واحدة - 00:15:03ضَ

ثم يأتي في بعض المسائل ما يكون من باب الصلة وهي هذه التي تسمى بالقرائن وهي منتزعة تارة من باب الادلة كبعض الاقيساء او نحو ذلك وتارة منتزعة من باب الدلالات - 00:15:21ضَ

وهي بهذا المفهوم اعني الدلالة او الاستدلال بالقرائن بهذه الطريقة مستعملة في جميع المذاهب مستعملة في جميع المذاهب وان كان من حيث الاطلاق لاحكامها فيها خلاف بين اهل البصور ولهذا المصنف رحمه الله يقول بانه لا يجوز ذلك عند اكثر الاصحاب - 00:15:38ضَ

من المالكية وبعض المالكية يخالف في هذه الكثرة في مذهبهم. فهي مسألة خلافية ولكن لك ان تقول انه من جهة الجملة فانه في الجملة الحنابلة اكثر من غيرهم استعمالا لهذه اه لهذا النوع من الادلة - 00:16:03ضَ

وكذلك في مذهب الامام مالك ثم اقصر ذلك في مذهب الامام الشافعي وفي طريقة الاحناف تنوع وهنالك مسألة تذكر وتسمى بدلالة الاقتران وهي تشترك لفظا كما ترى من جهة اصل الاشتقاق - 00:16:23ضَ

وتشترك من جهة اخرى من بعض المعاني وبعضهم يقول ان دلالة الاقتران هي الدلالة اللفظية فاذا قصروها على الدلالة اللفظية بان امتيازها عن هذه المادة الاولى وهي ما يسمى بالاستدلال بالقرائن. ولكن بعضهم يجعل دلالة الاقتران - 00:16:45ضَ

مطردة بين الادلة فاذا طردها بين الادلة وهذه طريقة كثير من علماء المالكية وغيرهم اذا طردوها بين الادلة توسع النظر فيما يسمى بدلالة الاقتران وصارت تشترك تارة مع الاولى في بعض محلها ولكنهما مسلتان لهما امتيازهما من حيث الاصل في كلام اهل الاصول - 00:17:07ضَ

والمصنف يقول وقال ابو محمد بن نصر ويعني به القاضي آآ عبد الوهاب المالكي رحمه الله ولكنه سماه باسمي بهذا السياق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في هذه المسألة ان هذه القراءة ان لا يستغني عنها فقيه - 00:17:32ضَ

ولكن البحث فيها يكون رفيعا اذا كانت متممة فاما اذا جاءت القراءة المؤكدة فان شأنها اوسع اخص ما يستعمل فيها هو في تتميم الاثبات او في تتميم الدلالة ولهذا تقع القراعن مثبتة وتقع القرائن تارة مفسرة - 00:17:52ضَ

هذه القرائن التي يستدل بها تارة تقع مثبتة وهذا يستعمل في تتميم الاثبات وتارة تقع مفسرة وهذا يستعمل في تتميم الدلالة فان القراءة انما يستدل بها لهذا التتميم فيا اما ان تلد وتستدعى لتتميم الاثبات او تستدعى لتتميم - 00:18:17ضَ

لتتميم ماذا؟ الدلالة. فاذا وردت على او هذا استعملت فاذا وردت على هذا او على هذا استعملت نعم قال رحمه الله تعالى باب حكم استصحاب الحال قد ذكرنا ان ادلة الشرع على ثلاثة اضرب اصل ومعقول اصل واستصحاب حال - 00:18:39ضَ

وقد مر الكلام في الاصل ومعقول الاصل والكلام ها هنا على استصحاب الحال وهو على ضربين احدهما استصحاب حال العقل. وذلك اذا ادعى في المسألة احد الخصمين حكما شرعيا. وادعى الاخر البقاء على - 00:19:02ضَ

حكم العقل. وذلك مثل ان يسأل المالكي عن وجوب الوتر فيقول الاصل براءة الذمة وطريق اشتغالها الشرع فمن ادعى شرعا يوجب ذلك فعليه الدليل وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال والثاني استصحاب حال الاجماع - 00:19:19ضَ

وذلك مثل استدلال داود على نعم قال المصنف باب حكم استصحاب الحال. الاستصحاب يذكر في باب الادلة والتعبير المتقدم عنه كانوا يقولون بهذا الوص بهذه الاظافة استصحاب الحال وهذا الاصطلاح ظهر في المئة الرابعة واستعمله كبار علماء - 00:19:40ضَ

المذاهب من الاحناف والمالكية وغيرهم واستعمله ابن القصار رحمه الله المالكي في كتبه وعلماء المئة الرابعة ان درجة عندهم هذا الاستعمال وصار مألوفا معروفا. والا فانه من حيث اه السلف الاول لم يكن هذا الاصطلاح بهذه الاظافة - 00:20:04ضَ

مشتهرا عندهم ولكنه اشتهر بعد ذلك في المئة الرابعة وما بعدها وهذا الاستصحاب المقول في اصول الفقه بعضهم يقصره وبعضهم يوسعه واوسعهم توسعة للكلام فيه من يقول بان الاستصحاب هو ما يقتضيه امر وجودي او عدمي في الدليل الشرعي او الدليل العقلي - 00:20:26ضَ

وهذي طريقة بعظ العلماء كالزركشي من الشافعية وغيرهم يجعلون الاستصحاب هو مطرد تباب العقل او في باب الشرع اي في باثر من دليل العقل او باثر من دليل الشرع وجوديا كان او عدميا. فاذا كان عدميا فهو استصحاب النفي واذا كان وجوديا فهو استصحاب - 00:20:52ضَ

الاثباس سواء نشأ عن دليل من العقل او دليل من الشرع وهذه الطريقة التي سلكها الزركشي وامثاله ارادوا بذلك جمع الكلام في كل انواع الاستسخاء مع ان بعض هذه الانواع عند الفقهاء مهجور. لانه من كلام النظار على الطرق الكلامية المحضة ويصلونه بمسائل من - 00:21:16ضَ

اصول مسائل علم الكلام ككلام كثير من متقدمة المتكلمين في ذلك وانما الاستصحاب الذي يتكلم عنه الفقهاء وكذلك فقهاء اهل الاصول انما يراد به الاستصحاب مبني على دليل الشرع وانما يقال ذلك لان البراءة الاصلية - 00:21:40ضَ

من جهته اه براءة الذمة ومن جهة الاباحة اي براءة الذمة من التكليف في حق الله او براءة الذمة من الحقوق في حقوق العباد او من جهة استصحاب اصل الاباحة - 00:22:03ضَ

بما هو على اصل الاباحة كل ذلك معرف عند السلف بحكم الشريعة كل ذلك معرف عند السلف بحكم الشريعة وليس بحكم العقل وان كان العقل يصدق ذلك ويعرفه فان العقل اذا صدقه وعرفه لم يكن هو الموجب له ضرورة لان العقل لا - 00:22:20ضَ

لا يطرد او لان العقل لا تضطرد معرفته ولا يطرد تصديقه من جهة احاد الناظرين باقتضائه. ولهذا انما يعتبر من احكامه ما يكون كليا. واما هذه المفصلات فان هذا مما قد يضطرب فيه نظر الناظرين من جهة - 00:22:43ضَ

دليل العقل ولهذا لم يكن حاكما وانما الحاكم هو الشريعة وسبق في المجالس التي سلفت ان الاباحة هي من احكام الشريعة وليست من احكامه اي من احكام العقل المقصود في هذا المقصود في هذا ان الاستصحاب هنا يكون باثر دليل الشرع - 00:23:04ضَ

ثم هو وجهان اما اثبات واما نفي فان كان اثباتا فالمقصود به عند الجمهور من اهل الاصول ان يدل الدليل من دليل الشريعة على حكم فيقال ان هذا الحكم لا يزال باقيا - 00:23:25ضَ

معمولا به ولا يزال ساريا من جهة اثره على المكلف الى ان يأتي ما يدل على النقل عنه ولهذا نبه ابو حامد رحمه الله الى ان الاستصحاب ليس هو عدم الدليل وانما قال هو العمل - 00:23:43ضَ

بدليل قائم الى ان يعلم انه لا يوجد دليل قد رفعه ثم قيد كلامه رحمه الله لعلمه بان العلم بالعدم يكاد ان ينغلق في اكثر المسائل من مسائل الفروع. فقال او يغلب على الظن - 00:24:01ضَ

ان الدليل الناقل لم يقع او يغلب على الظن ان الدليل الناقل لم يقع. فاذا هو حكم بدليل وليس حكم بمحض العدم وليس حكما هو حكم بدليل وليس حكما بمحض عدم الدليل. ولهذا يتوهم ان الاستصحاب تارة هو عدم الدليل - 00:24:21ضَ

والامر ليس كذلك وانما هو العمل بما قضى به الدليل الاول سواء قدر الدليل الاول كليا او قدر الدليل الاول جزئيا ولهذا صار من الادلة على الاستصحاب ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد ابن تميم عن عمه وحديث عبد الله ابن زيد - 00:24:43ضَ

وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه فهذا يجعلونه من دليل - 00:25:06ضَ

الاعتبار بالاستصحاء من دليل الاعتبار بالاستصحاب لان الطهارة الاولى ثبتت بحكم الشريعة فلا ينتقل عن ذلك الا بسبب اوجبت الشريعة الاعتبار به والشريعة لم توجب الاعتبار بمثل الشك والشريعة لم توجب الاعتبار بمثل هذا الشك بل جعلته متروكا ومطروحا - 00:25:19ضَ

فعلم بذلك ان الشريعة تمضي هذا الاستصحاء ولكنه استصحاب لدليل قائم من جهة اصله هذا وجهه وهو ما يعرف باستصحاب الدليل الاول سواء كان كليا او كان الدليل جزئيا. الى ان يثبت ما ينقل - 00:25:44ضَ

عن هذا الدليل ثم هذا الدليل الناقل لهم فيه كلام هل يلزم ان يكون بقوة الاول من جهة القطع والظن او لا يلزم ذلك الى اخره هذه بحوث فيها تفصيل - 00:26:04ضَ

لكن المقصود فيه هذا المجلس هو التصور الكلي او الاصلي لهذه المسألة وقاعدتها. الذي هذا النوع منها الاستصحاب وهو الاستصحاب وللدليل الاول ولحكمه هذا ويدخل في ذلك استصحاب العموم ويدخل في ذلك استصحاب - 00:26:16ضَ

آآ كليات الاحكام ويدخل في ذلك استصحاب الجنسيات هو مطرد. الجماهير يعملون به. الجماهير يعملون به وبعض العلماء لا يعمل به وهذا هو المنسوب للاحناف وفي نسبته للاحناف نظر والله اعلم - 00:26:38ضَ

لان قدرا من هذا الاستصحاب الثابت لا يكاد ان يخالف فيه احد لا يكاد ان يخالف فيه احد وهو ما يتطابق وهو ما يتطابق فيه الثاني مع الاول فما يتطابق فيه الثاني مع الاول هذا لا احد ينازع فيه - 00:26:59ضَ

ولكن يمكن ان يقال ان هذا مما لا يسمى استصحابا في محل الخلاف اي في محل النزاع في المسألة الاصولية والا هو من جهة التصور هو وجه من الاستصحاب لكن هذا مما لا يختلف عليه - 00:27:18ضَ

اما اذا قيد الاستصحاب بانه الاستصحاب في مورد دخله الاحتمال اذا قيد الاستصحاب وهو استصحاب الاثبات ان الثاني دخل عليه وجه من الاحتمال من جهة لحوقه بالاول فهذا فيه تصور من جهة المخالفة - 00:27:34ضَ

يتصورون من جهة المخالفة وهذا الذي ذهب اكثر الحنفية المتأخرين الى عدم الاعتداد به وهو ان يكون الثاني دخله احتمال من جهة عدم اتصاله بالاول فهنا هل يصح الاستصحاب او لا يصح الاستصحاب ما قام مانع اذا قام مانع - 00:27:53ضَ

يمنع من لحوقه بالاول فهذا مما لا يختلف في تركه وانه لا يكون الاستصحاب هنا حجة واما اذا كان على الاتصال التام توصي بعضهم لاستصحاب العموم في جميع افراده فهذا استصحاب قائم منتظم بحسب كلامهم في هذه الدرجات. وما هو يعمل به - 00:28:15ضَ

فيتحصل الناء الاستصحاب الذي دخله الخلاف بين اهل الاصول وصار للاحناف فيه كلام معروف هو اذا كان الثاني تحرك اليه شيء من الاحتمال لا يقوى على رفعه عن الاول لانه احيانا يطلق الاستصحاب حجة او ليس بحجة. قال الاحناف بانه حجة - 00:28:40ضَ

للنفي وليس حجة للاثبات. وقال الجمهور بانه حجة فيهما لكن قبل هذا لا بد من تحرير المذهب واهم من تحرير المذاهب هو تحرير المقصود بالمحل والمقصود بهذا الاسم فان الاستصحاب اذا وقع على سبيل الاتصال المؤكد - 00:29:03ضَ

فهذا سواء سمي استصحابا او لم يسمى فهذا معمول به عند الكافة من اهل العلم في باب الاثبات. ولا يتركه احد ومن هنا يرجع على استصحاب النفل ومن هنا يرجح - 00:29:24ضَ

على استصحاب النفي لان بعض الناظرين في الاصول يقول بان استصحاب النفي اقوى لانه اجمع عليه عند المذاهب الاربعة بخلاف الاثبات فانه محل خلاف والاحناف لا يقولون بذلك. وسيأتي ان الاحناف ليسوا على هذا الاطلاق الذي يقال وانما هذا هو - 00:29:39ضَ

عنده اكثر المتأخرين من الحنفية ولكن حتى عند متأخر الحنفية او غيرهم هذا المتصل على اللزوم هذا لا خلاف فيه سواء سميته استصحابا ام لم تسمى وكذلك ما علم فيه الانقطاع بين الثاني والاول - 00:30:01ضَ

فهذا لا احد يمضي الاستصحاب فيه حتى اكثر الفقهاء امضاء للاستصحاب لا يمضون الاستصحاب مع العلم بالانقطاع او او مع ظهور الانقطاع او مع ظهور الانقطاع فبقي محل النظر في هذا الاستصحاب انما هو اذا دخل على الثاني - 00:30:22ضَ

قدر من الاحتمال لا يقطعه من جهة تفرده اعني هذا القدر لا يقطعه عن الاول فهل يستدعى له حكم الاول اذا لم يوجد له حكم هذا هو محل النظر ومن هنا قال من قال بان الاستصحاب هو اخر - 00:30:45ضَ

الادلة من جهة النظر قالوا ان الاستصحاب هو اخر الادلة التي ينظرها المجتهد لانه نظر في محل له تعلق بالثابت الاول ثبوتا صحيحا اعني ثبوت الاول ولكنه في الثاني شابه قدر مما - 00:31:05ضَ

شابه قدر من الاحتمال. فلما لم يوجد الا هو اي هذا الاستصحاب عمل به لان هذا الاحتمال لما لم يتبين صار الترجيح والغلبة على ان الحكم لا يزال باقيا لعدم وجود ما ينافيه. ومن هنا يقولون بان الاستصحاب هو اخر الادلة في النظر - 00:31:24ضَ

مع ان هذه الجملة فيما يظهر ليست كذلك لان الاستصحاب هو مبتدأ الادلة ومنتهاها. فانه يبتدأ به لمعرفة الاصل حتى يعلم الصارف عنه لانه ليس كل ما امكن نحن يسمى دليلا يصح ان يكون صارفا - 00:31:49ضَ

اعن اصل بحسب قوة الاصول ومقابلها من الادلة. ولهذا كلما قوي الاصل لا بد ان يكون للانتقال عن قدر يلائمه من القوة ولا يكون ذلك بالطرق او ببعض اوجه الاستدلال - 00:32:09ضَ

التي تكون ضعيفة وان كانت لو تجردت عن مقابلة هذا الاصل لامكن الاعتبار بمثلها وانما هي ضعيفة وظعفا نسبيا ولكنها من جهة الاصل ادلة مصححة. مثلا لا يرفع حكم الاصل قياس شبهه - 00:32:26ضَ

لكن يرفعوا حكم الاصل استفاضة عن الصحابة هذه صور تبين المقصود بهذه المسألة مع ان قياس الشبه عند من يستعمله يجعله من حيث الاصل قياسا صحيحا لكن فرق ان يرد قياس الاصل على اصل بين ليرفعه او ليخصص منه وبين ان يرد - 00:32:46ضَ

اه استفاضة من عمل الصحابة على اصل فيدل هذا على الاستثناء يدل هذا على الاستثناء. هذا فيما يتعلق بما يسمى باستصحاب الاثبات واما استصحاب النبي وهو البراءة الاصلية في تسمية بعضهم او يقولون آآ الاستصحاب العقلي مع ان الاستصحاب العقلي - 00:33:10ضَ

عند قدماء المتكلمين يقصدون به معنى ابعد من ذلك. يقصدون به معنى ابعد من ذلك. ويراد بالنفي هنا ان المحل يبقى على النفي الحكم المختص الناقل له عن كليه فيقولون الاصل براءة الذمة من الحقوق الاصل براءة الذمة من التكليف - 00:33:34ضَ

وعليه فيبقى المكلف غير مكلف يبقى المكلف غير مكلف الى ان يأتي ما يدل على كونه مكلفا بهذا الفعل هذا ما يسمى باستصحاب النفي والاحناف يقولون به من المتقدمين والمتأخرين - 00:33:59ضَ

ولكنه عند التحقيق ليس ارجح مطلقا من استصحاب الاثبات بل تارة يكون ارجح من بعض اوجه الاستصحاب في اثبات وتارة بعض اوجه الاستصحاب في الاثبات تكون ارجح لان هذه البراءة الاصلية او لان النفي الاول في - 00:34:19ضَ

من ابوابه اختلاف كل اختلاف في الاعيان ما هو اصلها هل هو على الاباحة او ليس على ذلك ولهذا صار اكثر المالكية كما ذكره المصنف وكثير من الحنابلة وبعض الشافعية وطائفة من الحنفية يقولون مثل ذلك - 00:34:39ضَ

واما اذا اريد رسم المذاهب على الاجمال في باب الاستصحاب فان الاحناف من جهة المتأخرين عامتهم يقولون وهذا هو الذي شاء في كتب الحنفية بانه يستعمل في باب النفي ولا يستعمل في باب الاثبات - 00:35:00ضَ

تستعمل في باب النفي او ما يسمونه الدفع ولا يستعمل في باب الاثبات. ولكن المتقدمين من الاحناف وهذا قرره بعض علماء الحنفية وغيرهم آآ قرروا بان متقدم الاحناف كانوا يستعملونه في باب الاثبات - 00:35:19ضَ

وعلماء المالكية مختلفون في ذلك والمصنف اشار الى آآ هذا الخلاف في مذهب الامام مالك وبين الامام ما لك والحنابلة من اكثر المذاهب استعمالا للاستسقاء الحنابلة من اكثر المذاهب استكمالا بل يكاد ان يكون الحنابلة هم اكثر المذاهب الاربعة استعمالا للاستصحاب بوجهيه وبخاصة - 00:35:40ضَ

اصحاب الاثبات باعتبار ان الاثبات هنا بني على الدليل الشرعي المتبين. ومن هنا يترجح من وجه على استصحاح النفي ومن هنا يترجح من وجه على استصحاب ان فيه اما الشافعية ففي مذهبهم خلاف ونسب للشافعي انه لا يقول به - 00:36:06ضَ

نسب للشافعي انه لا يقول به لكن في كتاب الام وفي الرسالة بعض الفروع التي رتبها الشافعي على الاستصحاء وصار بعض الشافعية يقول ان الشافعية يقول به ثم يذكرون هذه الفروع التي قالها الشافعي في رسالته او في الام - 00:36:29ضَ

ففي مذهب الشافعي خلاف مشهور بين اصحابه. وتوسع بعض العلماء من الشافعية وغيرهم فعدوا الاستصحاب سبعا. اي سبعا من الصور وبعض هذه الاوجه من الاستصحاب اما انه استصحاب مجمع عليه او انه استصحاب متروك عند الكافة من اهل العلم - 00:36:48ضَ

اما جوهره فهو ما سبق الاشارة له. نعم قال رحمه الله تعالى والثاني استصحاب حال الاجماع. وذلك مثل استدلال داوود على ان ام الولد يجوز بيعها لانا قد اجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل - 00:37:09ضَ

فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل فعليه الدليل وهذا غير صحيح من الاستدلال لان الاجماع لا يتناول موضع الخلاف وانما يتناول موضع الاتفاق وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كالفاظ صاحب الشرع - 00:37:30ضَ

اذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله. وهذا النوع الثاني من الاستصحاب وهو ما يعرف باستصحاب في مورد الخلاف المصنف يقول الثاني استصحاب هل الاجماع والمقصود استصحاب الاجماع - 00:37:51ضَ

في مورد الخلاف طبعا في مولد الخلافة الذي له وجه من الاتصال به واما اذا كان الخلاف على مسألة اجنبية عن الاولى فلا شك ان هذا مما لم يسترد فيه احد - 00:38:10ضَ

من الفقهاء انه لا يقع به استصحاب وانما ارادوا بذلك اذا كانت المسألة الثانية لها وجه من الشبه البين من جهة التصور بالمسألة الاولى فاذا اشتركتا في وجه بالغ وظاهر من التصور - 00:38:25ضَ

فهل يشتركان في الحكم كما اشتركا بدرجة ظاهرة من التصور او لا يشتركان الاولى مجمع عليها فهل يجر حكم الاجماع الى مورد الخلاف لظهور الشبه من جهة التصور لا من - 00:38:42ضَ

جهة العلل لا من جهة العلل لانه اذا عاد الى باب العلل عاد الى دليل اذا عاد الى باب العلل عاد الى دليل ماذا الى دليل القياس لكن هذا ليس بباب التعليل. ولهذا يجرون الاستصحاب عند من يستعمله هنا يجرونه على مسائل هي من التعبد المحض - 00:38:58ضَ

ومن هنا تعلم ان الجماهير يقولون بالقياس ولكنهم في هذا النوع من الاستصحاب وهو استصحاب الاجماع في مورد الخلاف جماهيرهم وعامتهم لا يقولون به وهو المشهور في المذاهب الثلاثة وهو المحقق ايضا عند محقق الشافعية - 00:39:21ضَ

ولهذا دفعه ابو حامد رحمه الله وابطله ابطالا وجيها في كتبه وان كان بعض الشافعية يقول بان الامام الشافعي قد استعمله. فهذا مما اختلف فيه على الشافعي. ولكن الراجح انه ليس بحجة - 00:39:41ضَ

وهو استصحاب الاجماع في مورد الخلاف وهذا هو الذي عليه الجماهير من اهل الاسرة وان كانوا في الفقه يتجوزون في التطبيق فتجد انه يدرج في بعض الفروع في مقام الانتصار للمذاهب - 00:39:58ضَ

ولعل من اظهر الدليل او الحجة في ترك استعماله في الاستدلال ان المسألة المختلفة فيها قد اجمع على انها مسألة خلافية وردها الى الاولى لابد ان يكون بموجب وصف جامع - 00:40:14ضَ

وعلة جامعة وعم الاشتراك في الصورة او في التصور فانه لا يوجب الاشتراك في الحكم فانه لا يوجب الاشتراك في الحكم. ولهذا مسائل ولهذا مسائل. ولذلك مثلا ابطل بعض العلماء - 00:40:33ضَ

المس على الجوربين اذا كان مشققين او مخرقين. وهذا له اسباب لكن الشاهد الذي يلائم مسألة استصحاب الاجماع في مورد الخلاف ان بعضهم يستدل لذلك فيقول بان فرض ما ظهر - 00:40:50ضَ

لان فرض ما ظهر الغسل وبان فرض ما استتر هو المسح قالوا فلما كان هذا صار ظاهرا في محل الممسوح فانه يعطى نفس الحكم الاول وهو وجوب الغسل. وعلى هذا لا يصح المسح - 00:41:08ضَ

وعلى هذا لا يصح المسح فهذا من باب استصحاب الاجماع في مورد الخلاف وللامام ابن تيمية كلام ايضا في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة لكن اختصارا للجماهير لا يقولون بها لان حكم المختلف - 00:41:27ضَ

قيل ليس كحكم المجمع عليه كما يقوله الشيخ ابو حامد رحمه الله وهو كذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فليس في العقل حظر ولا اباحة. وانما ثبتت الاباحة والتحريم بالشرع - 00:41:45ضَ

والباري تعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. هذا قول جمهور اصحابنا. هذه المسألة اه مسألة اصولية من جهة ولكنها متصلة بالاصول الكلامية وتارة بالاصول العقدية بالاصول الكلامية من جهة النظر او ترد الى بعض الاصول العقدية - 00:42:05ضَ

والذي عليه سلف هذه الامة ان الاباحة والحظر هي من احكام الشريعة وان العقل لا يعطي حكما بالاباحة او التحريم وان جميع الاحكام التي عليها مدار التكليف مأخوذة من الشريعة - 00:42:29ضَ

ويا الاحكام الخمسة المعروفة عند الاصوليين باحكام التكليف وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة فهذه الاحكام الخمسة كلها مأخوذة من الشريعة. واكثر ما وقع فيه النزاع هو في باب المباح. ثم في باب المحظور - 00:42:47ضَ

في باب الحظر والاباحة ولكن في باب الاباحة اكثر ولكن حصل الخلاف ايضا في باب الحظر ولم يطرد احد من اهل القبلة ان الاحكام الخمسة تدور على حكم العقل وانما قالوا ذلك في المباح وهو قول معروف لي اوائل المتكلمين. وقالوا ذلك في مسائل من مسائل الحظر - 00:43:07ضَ

وقالوا ذلك في مسائل من مسائل الحظر. وان كانوا اذا قالوا ذلك لا يمنعون ورود الشريعة بعد ذلك على الحكم لا يمنعون ورود الشريعة بعد ذلك على الحكم. ولكن الذي عليه - 00:43:32ضَ

السلف الصالح رحمهم الله وهو المذهب الواجب على المسلم ان هذه الاحكام كلها هي احكام مأخوذة من الشريعة نفسها واخص ما يشتبه على اولئك المتكلمين في المسألة هي مسألة الاباحة ومسألة الاباحة صريح الكتاب قد قضى بها - 00:43:47ضَ

كما سبق ذكر ذلك في كلام الله سبحانه كقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا في عين من الطعون وهو شربه عليه الصلاة والسلام العسل عند زينب زوجه عليه الصلاة والسلام - 00:44:07ضَ

فانه ترك ذلك اتقاء لبعض الاثر من بعض ازواجه وهي عائشة رضي الله عنها والحديث معروف في الصحيح وغيره. فنزل عليه الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهو عليه الصلاة والسلام لم يحرم على معنى التحريم الشرعي - 00:44:25ضَ

وقوله لما تحرم المقصود به المعنى اللغوي ما احل الله لك المقصود به المعنى الشرعي اما الاول لما تحرم ما احل الله لك ما حرمه على معنى التحريم الشرعي وانما حرمه بمعنى - 00:44:45ضَ

امتنع منه وهذا تحريم في العربية وهو اصل معنى التحريم في لغة العرب. والا فان رسول الله لا يحرم شيئا مما احل الله له الا ان يأمره الله بان هذا حلال وان هذا حرام لانه انما انما - 00:45:04ضَ

يأتيه الوحي ولا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى. فالمقصود لما تحرم ليس هو التحريم على المعنى الشرعي وانما هو الامتناع والترك - 00:45:23ضَ

ومثله في الاباحة. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الى غير ذلك. وكذلك حديث عياض ابن حمار المجاشعي وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت - 00:45:39ضَ

حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. ما احللت لهم. فالادلة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة على ان الاباحة حكم شرعي ثم بعض هذه الاصول يجب ان يتقى اثرها لانها بعضها يفر على مسائل من مسائل - 00:45:59ضَ

العقائد ولهذا بعض من يرد على هذه الطريقة قد يزيد في رده فيبعد اثر حكم العقل الى ان الشريعة يقع فيها الامر والنهي مقطوعا عن العلة والحكمة والسبب مقطوعا عن العلة والحكمة والسبب فيبعد الاثر ويبعد - 00:46:24ضَ

اثر دليل العقل ويبعد مسألة التعليل في الشريعة او مسألة السبب او الحكمة وهذا متصل بمسائل متقابلة عند اهل الكلام ولهذا بهذه الطريقة قوم يقولون بها ولهذه الطريقة قوم يقومون بها قوم يقولون بها ولكن الذي عليه السلف هو الاول - 00:46:47ضَ

وانما ينبه الى الثاني لان بعض الزيادة في الرد على الطريقة الاولى يقع بها موافقة لمذهب اخر من مذاهب المتكلمين قابله قابله من بعض كالوجوه فان بين الطرق الكلامية في اكثر هذه المسائل يقع التقابل بينهم وان كانوا يشتركون في بعض - 00:47:12ضَ

هذه نعم قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر الابهري الاشياء في الاصل على الحظر وقال ابو الفرج المالكي الاشياء في الاصل على الاباحة والدليل على ما نقوله. هذه مسألة خلافية بين اصحاب مالك كما ذكر المصنف في الاشياء الاباحة او الحظر او التوقف - 00:47:32ضَ

وابو الوليد ينسب الى اكثر المالكية انهم يقولون انها موقوفة على البحث عن دليل الشريعة انها موقوفة على البحث عن دليل الشريعة هذا ينسبه لجمهور المالكية. وفي كل حال في مذهب - 00:47:57ضَ

خلاف وهذا الخلاف قد سرى في المذاهب الاربعة او في بقية المذاهب الاربعة. نعم قال والدليل على ما نقوله انه لو كان العقل يوجب اباحة شيء من هذه الاعيان او حظره لاستحال ان ينقله الشرع عما - 00:48:12ضَ

اقتضيه في العقل لاستحالة ورود الشرع بما ينافي العقل كما يستحيل ان يرد بنفي ان الاثنين اكثر من الواحد نعم هذا من المصنف رحمه الله في دفع بعض كلام المعتزلة تقرير رفيع ولكنه لا يكون شاملا - 00:48:32ضَ

لجميع يحط المسألة ولكنه من هذا الوجه يعتبر تقريرا متصلا حسنا وهو يدفع به ما قاله بعض المعتزلة في هذه المسألة معك قال رحمه الله تعالى فصل من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل كما يجب ذلك على من اثبته - 00:48:51ضَ

وقال داود لا دليل على النافي والدليل على ذلك قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الدليل وجوبه على المثبت - 00:49:15ضَ

هذا لا خلاف فيه ان المثبت لحكم لابد له من دليل عليه وانما الخلاف في النافي. هل النافي يلزمه دليل؟ او لا يلزمه دليل؟ الجمهور يقولون بان النافي يلزمه التليل - 00:49:32ضَ

وهذا هو القول الراجح من جهة الاصول ومن جهة دليل العقل ومن جهة الاصول الشرعية ومن جهة الادلة العقلية وانما يشار الى الدليل الادلة العقلية هنا لان بعض من انتصر لعدم الوجوب قال ان هذا هو مقتضى دليل العقل - 00:49:50ضَ

لان النافي لا دليل عليه لان النافي لا دليل عليه ويذكر ان ابا الوفاء ابن عقيل ناظره بعض علماء المالكية في مسألة فقال له ابو الوفاء ما دليل هذا فقال له بعض المالكية او احد علماء المالكية بان هذا - 00:50:09ضَ

نفي والنافي لا دليل عليه فقال وما الدليل على ان النافية لا دليل عليه؟ لان قولك النافية لا دليل عليه جملة ثبوتية جملة ثبوتية فالمقصود ان هذه مسألة الجمهور على ان شهد في باب الشريعة - 00:50:29ضَ

من جهة الاحكام وهذا يختلف عن الاحكام القضائية بتنزيل الاحكام من جهة القضاء هنالك فرق مثل مسألة القرائن فرق آآ امرها بين باب الادلة وباب الاحكام القضائية انما يتكلم هنا عن المسائل من جهة ترتيب اصول احكاء - 00:50:47ضَ

فروع الشريعة. فيقال هنا بان اه النافي كذلك عليه دليل لما؟ لانه اذا نفى فقد نفى حكما من الاحكام ان يقدر ثبوته او يمكن ثبوته فلابد ان يكون بنفيه اذا نفى الوجوب او نفى غيره لابد ان يكون ذلك على دليل - 00:51:08ضَ

فان قيل هذا لا يتناهى قيل الدليل هنا يمكن ان يكون دليلا كليا. يمكن ان يكون دليلا كليا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما سأله كما في الصحيحين وغيرهما لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا انت الطواع. فيكون هذا - 00:51:33ضَ

من الدليل الكلي على ان ما عدا الصلوات الخمس الاصل انها ليست واجبة حتى يثبت دليل على وجوبها حتى ما الدليل على وجوبها؟ فاذا قلت ان الوتر ليس بواجب فانك هنا استصحبت ذاك الدليل الذي قال فيه النبي لا للاعرابي لما سأله عن فرض الصلاة - 00:51:55ضَ

فيكون من يقول بان الوتر يكون واجبا يكون هو الذي عليه الدليل. ولكن هل سلم النافل من الدليل لم يسلم النافي من الدليل ولكنه استعمل دليلا مجملا او دليلا كليا يدخل فيه كل ما يقدر مشروعيته او كل - 00:52:17ضَ

ما ثبتت مشروعيته ولكنه لم يكن من الصلوات الخمس. فيكون هذا الاصل فيه. فمثل هذه الطريقة تكون مستعملة على هذا الاعتبار وبعض اهل الاصول من الظاهرية وغيرهم يقولون بان النافي لا دليل عليه ولكن هذا لا يصح في الشريعة - 00:52:36ضَ

هذا لا يصح في الشريعة وفي باب القضاء تعلم القاعدة المتفق عليها في ذلك وهي من قواعد الشريعة ايضا البينة على المدعي واليمين على من انكر مع قال رحمه الله تعالى فصل - 00:52:57ضَ

صفة المجتهد ان يكون عارفا بموضع الادلة مواضعها من جهة العقل ويكون عارفا بطريق الايجاب وبطريق المواضعة في اللغة والشرع. ويكون عالما باصول الديانات واصول فاجتهد. والاجتهاد ثابتة في الشريعة باتفاق اهل العلم. الاجتهاد رتبة ثابتة في الشريعة - 00:53:14ضَ

باتفاق اهل العلم واصلها ودليلها في كتاب الله فان الله امر فان الله امر عباده ببذل العلم ببذل النظر في كتابه وهذا جاء في مثل قول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم الى غير ذلك - 00:53:38ضَ

وقد استدل الامام الشافعي في رسالته بجملة من الادلة المفصلة على ثبوت الاجتهاد في الشريعة كما سبق في شرح رسالة ومنه ما جاء في السنة في حديث عمرو بن العاص المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حكم - 00:54:01ضَ

الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكما فاجتهد فاخطأ فله اجر والصحابة مجمعون على ذلك واستعملوه كما سلف في امر امير المؤمنين عمر لما سار الى الشام وامضى الاجتهاد - 00:54:21ضَ

المهاجرين والانصار واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله وقائع مستفيضة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبي المسائل فتارة يجري ذلك بين احادهم وتارة يكون ذلك بين جملتهم وهذا بحسب المسائل فان المسائل منها المسائل الخاصة ومنها المسائل العامة والمسائل العامة لا - 00:54:39ضَ

ينبغي لاحاد الناس ان يجتهد فيها بقول وانما امرها يؤكل الى الاجتهاد الذي يرتبه ولي امر المسلمين فيها كالهيئات كهيئة كبار العلماء وامثالها فان هذه من الطرق التي تستعمل لمعرفة المسائل العامة - 00:55:05ضَ

ان هذه من الطرق التي تستعمل لمعرفة المسائل العامة ومثل ما يأتي في المجامع العلمية وكذلك في ما يكون على هذا الاعتبار المقصود ليس وصف ما يصح وما لا يصح وانما المقصود ان المسائل العامة لها جلالها ان المسائل العامة ولا ينبغي للاحاد ان - 00:55:25ضَ

فيها برأي ولا يكون هذا النظر منتظما على القواعد المرعية والمصالح الشرعية. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا هذا الاجتهاد متفق على ثبوته بالشريعة ومضى عليه السلف الاول والعلماء منهم المجتهد ومنهم دون ذلك - 00:55:48ضَ

ولهذا اجمعوا ان اهل العلم منهم من يكونوا على هذه الرتبة من الاجتهاد ومنهم ما يكون دون ذلك اي الاجتهاد الواسع والعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ما من احد من الفقهاء الذين صاروا الى هذه الرتبة - 00:56:10ضَ

وانتصبوا عليها اي انها رتبة الفقه والعلم الا وعنده قدر من الاجتهاد ولابد ولهذا تكلموا فيما يعلى بالاصول بتجزء الاجتهاد وكذلك اذا قيل بالمجتهد المطلق وهو رتبة معروفة فلا يراد به عند احد من السلف - 00:56:30ضَ

بل ولا من الخلف المحققين انه يكون قائلا في جميع مسائل الشريعة بلا استثناء فان فقهاء الصحابة سكتوا عن بعض المسائل وقد قال الله لعباده ولا تقف ما ليس لك به علم وسكت الامام احمد في - 00:56:52ضَ

من المسائل وقال فيها لا ادري وسكت الامام مالك في جملة من المسائل فليس احد يقدر على ان يبت في جميع مسائل الشريعة وسائر الوقائع التي تتصرف فيها احوال المكلفين على - 00:57:10ضَ

التناهي التام هذا لا يكون منصبا لاحد ولم تأمر به الشريعة ولم يأتي في كتاب الله ما يدل على مشروعيته والامر بل الذي دل عليه الكتاب والسنة هو الاقتصاد في القول في دين الله سبحانه وتعالى - 00:57:28ضَ

والاقتصاد في القول في دين الله سبحانه وتعالى. فاذا يقع الاجتهاد ويقع تركه ولكنه يغلب والاصل به الاهلية والاصل فيه الاهلية كالية الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة ومن بعدهم من فقهاء التابعين ثم - 00:57:47ضَ

الفقهاء الاربعة وهم ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي فهؤلاء هم على منصب الاجتهاد الرفيع. هم على منصب الاجتهاد ثم سرى هذا الاجتهاد بعد ذلك في هذه الامة ولا ينقطع هذا الامر من كل وجه. وان كانت بعض مقاماته او - 00:58:05ضَ

بعض رتبه تكاد ان تكون اتصلت باسباب علمية انقطعت في القرون المتأخرة لكن الاغلاق الكلي لمادته حتى في الترجيح بين اقوال الفقهاء واقوال المداد فهذا قدر من مقام الاجتهاد او هو رتبة - 00:58:25ضَ

من رتبه ولكنه ليس على الرتبة الاولى التي كان عليها اوائل الفقهاء واوائل السلف من اهل الاجتهاد ولهذا تكلم من تكلم فيما يعرف باغلاق باب الاجتهاد وهذه مسألة مجملة. هذه مسألة مجملة لا يصح فيها - 00:58:43ضَ

اثبات ولا النفي على الاطلاق. نعم قال رحمه الله هو عفوا بس كان جعلك تقرأ وما قاطعك اه هذه الاوصاف التي ذكرت الاصوليون يذكرون في الجملة في اواخر كلامهم في اصول المجتهد وصفة المجتهد الى اخره - 00:59:03ضَ

وفي الجملة لا يتركون ذلك الاوصاف التي وصف بها الشيخ ابو الوليد رحمه الله الاجتهاد آآ وصفة المجتهد هي من اجود الاوصاف الاصولية ولهذا جاءت على قدر واسع من الاستتمام لانه اشار - 00:59:25ضَ

الى الاوصاف الاصلية اللي ثبوت في صفة الاجتهاد. من العلم بالادلة من الكتاب والسنة والعلم بلغة العرب وفقه ذلك والعلم بموارد الخلاف وموارد النزاع الى غير ذلك فهذه الاوصاف التي ذكرها - 00:59:43ضَ

تكاد ان تكون من الاوصاف الجامعة ولكن ينبه الى ان الاجتهاد ليس هو محو من الاكتساب وانما لابد ان يكون هنالك ملكة طبعية من اصل خلق الله سبحانه وتعالى وما وهبه لعبده من جهة ملكة العلم التي ترعى هذا العلم الذي يكتسبه ويتخذه وينظره ويحفظه من - 01:00:00ضَ

علم الكتاب والسنة ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس انواعا ان الناس انواع في ذلك. كما جاء في حديث ابي موسى وغيره مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب - 01:00:27ضَ

ارضا فان العقول انواع. ولهذا يشار الى هذه المسألة وان كان الاكثر من اهل الاصول لا يشيرون اليها. لاستحكام امرهم واشار اليها بعضهم حتى ان ابا المعالي الجويني رحمه الله قال بان المجتهد من صفته ان يكون فقيه النفس - 01:00:45ضَ

من صفته ان يكون فقيه النفس وليس الفقه الذي هو الاكتساب المحض. نعم قال رحمه الله تعالى صفة المجتهد ان يكون عارفا بموضع الادلة مواضعها من جهة العقل ويكون عارفا بطريق الايجاب وبطريق المواظعة في اللغة والشرع. ويكون عالما باصول الديانات واصول الفقه عالما باحكام - 01:01:05ضَ

طالب من العموم والاوامر والنواهي والمفسر والمجمل والنص والنسخ وحقيقة الاجماع. عالما باحكام الكتاب والسنة والاثار والاخبار وطرقها والتمييز بين صحيحها وسقيمها عالما باقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبما اجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. عالما من النحو والعربية ما - 01:01:31ضَ

يفهم به معاني كلام العرب. ويكون مع ذلك مأمونا في دينه موثوقا به في فظله. فاذا كملت له هذه الخصال كان من اهل الاجتهاد وجاز له ان يفتي وجاز للعامي والتقليد وجاز للعامي تقليده بما يفتيه فيه. نعم - 01:01:56ضَ

هذه الصفات في الجملة جامعة وهي استقراء من المصنف رحمه الله وهذه هي رتبة الاجتهاد العالية وقد يقع الاجتهاد ببعض الاوصاف التي تقصر قصورا نسبيا عن بعض ما ذكره مثل ما يسمونه المجتهد في المذهب والمجتهد في المذهب فان الاجتهاد - 01:02:16ضَ

اه رتب ودرجات وليس درجة واحدة ولكن هذا في الجملة اعلاه هذا الذي ذكره المصنف في الجملة هو اعلاه اذا وردت هذه الصفات التي سماها من المكتسبات على محل ملائم لها - 01:02:40ضَ

على مدرك ملائم لها فان الانسان فيه جوهران ومدركان العقل والنفس اذا وردت هذه المكتسبات على محل مناسب فان ذلك يكون هو الفقه والاعتزار واما اذا لم يكن كذلك لم يكن المحض الاكتساب موجبا لثبوت صفة الاجتهاد - 01:02:56ضَ

اذا لم يكن كذلك فان هذه الصفات ليست جمعا وحسب بل هي صفات بعظها يقوم على الجمع والمعرفة والاحصاء وبعضها صفات يقوم على الفقه وهذا فرق لا بد او وصف لا بد من معرفته في باب الاجتهاد في جميع درجاته حتى درجاته المتأخرة - 01:03:20ضَ

وهو ان الاجتهاد كما هو جمع واحصاء من جهة صفته بمعرفة وحفظ السنن والاثار وحفظ الكتاب المبين قبل ذلك الحفظ لاصول الاجماع واصول الخلافة هذا كله يجمع ويحفظ لكنه لا يستقل به - 01:03:41ضَ

مقام الحفظ لابد ان يكون معه مقام الفقه بالكتاب والفقه للسنة والفقه لطرائق اهل العلم ومناهجهم في الاستدلال ومن ذلك هذا العلم الذي هو علم اصول الفقه. نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام الترجيح - 01:04:00ضَ

الترجيح في اخبار في اخبار الاحاد يراد لقوة غلبة الظن باحد الخبرين عند تعارضهما. والدليل على صحة ذلك اجماع السلف على تقديم بعض اخبار الرواة على اخبار سائرهم ممن يظن به الضبط والحفظ والاهتمام بالحادثة - 01:04:22ضَ

نعم المصنف يقول باب احكام الترجيح وهو الختام لهذا الكتاب وهو القول في احكام الترجيح وذكر انها انواعا كما سيأتي ذكر انها انواع كما سيأتي احكام الترجيح المسائل على وجهين اما مسائل - 01:04:42ضَ

يكون حكم الشريعة فيها بينا وهي المجمع عليه او ما يكاد ان يكون مجمعا عليه فهذا لا يدخله باب الترجيح والنوع الثاني وهي المسائل التي تنازع فيها الفقهاء واختلف فيها الفقهاء فهذه سائرة على مقام الترجيح - 01:05:03ضَ

فهذه سائرة على مقام الترجيح والترجيح هو اصدق الالفاظ فيها وهو انها ترجيح وليست صحيحا وخطأ ليست من باب الصحيح والخطأ وانما من باب الراجح والمرجوح ولا سيما اذا شاع الخلاف واشتهر او صار من - 01:05:23ضَ

خلاف المحفوظ المتقدم بحسب المسائل وما يطرأ من القول فيها فان بعض المسائل فرعها المتأخرون ولم ينطق بها المتقدمون من فقهاء الصحابة الثلاثة فالمقصود ان الترجيع هو اه وصف نائب بهذا النوع من المسائل التي لم يستتم فيها الاجماع او انها اه اشتهر فيها - 01:05:45ضَ

فاذا كانت المسألة ليست من مسائل الاجماع او شبهه فهي مسألة ترجيح بفروع الشريعة فهي مسألة ترجيح وبعضهم يقسم على الاطلاق فيقول مسائل الاجماع ومسائل الخلاف لكن في التحقيق ان تعلم ان مسائل الخلاف درجات - 01:06:12ضَ

وبعض الخلاف يكون من الخلاف المحفوظ المشهور بين الصحابة او بين الائمة فهذا رتبة اعلى والترجيح فيه هو اكثر مقامات الترجيح اقتصادا فكلما علا الخلاف فينبغي ان يكون الترجيح اكثر اقتصادا - 01:06:34ضَ

بخلاف الاقوال التي عليها الجماهير فيكون الترجيح بها او فيها اقوى وعلى هذا في الترجيح وصف يجب ان يكون مراعى فيه درجة الخلاف ولهذا لا يتأتى ان يرجح بترجيح يغلق القول المقابل ويكون القول المقابل هو الذي عليه الائمة الاربعة - 01:06:52ضَ

مثلا لاختيار ذهب اليه ابن حزم او نحو ذلك بهذا الترجيح اذا جاء على هذه الطريقة يعلم فقها انه ترجيح متكلف لكن لو وقع عكس ذلك وهو الانتصار لمذهب السواد من الفقهاء - 01:07:15ضَ

خلافا لرأي تفرد به بعض الاحات من بعض المذاهب فان هذا الترجيح يكون لائقا لان الجماهير من السلف والخلف لا ينتظمون على الغفلة عن معرفة الادلة الصحيحة لا ينتظمون على الغفلة عن معرفة الادلة الصحيحة وان كان القول الذي يقول به الجماهير لا يكون بمجرد كونه قولا - 01:07:31ضَ

العلماء انه حجة فانك تعلم ان الحجة اما في الكتاب والسنة او في الاجماع واما قول الجمهور فليس بحجة بذاته ولكنه يجعل هذا القول على درجة بينة لا يستعجل في تركه الا ببين وهذا يكاد ان يكون - 01:07:59ضَ

قليلا اذا تحقق ان هذا هو قول الجمهور من المتقدمين الجمهور من المتقدمين ولا سيما اذا اتفق اصلهم واختلف نصفهم اذا اتفق عصرهم واختلف نصفهم كائمة تابعي التابعين مثلا من طبقة مالك - 01:08:21ضَ

فاذا رأيت ائمة المدينة كمالك وامثاله وائمة العراق كالثور وامثاله وائمة الشام كالاوسعي وامثاله وائمة مصر كاليث ابن سعد وامثاله فهؤلاء هم كما قال ابن تيمية في بعض كلامه عن هؤلاء الاربعة قال ما لك والاوزاعي والثوري - 01:08:42ضَ

والليل قال هم ائمة الدنيا في زمانهم فهؤلاء قد اختلفت امصارهم كما تعلم من جهة استقرارهم وفتواهم فتنوع الامصار يجعل انهم علموا الرواية لانه اذا كان هؤلاء غلبوا على المدينة فقد يكون هذا من الرواية التي نقلها الصحابة واشتهرت في العراق ولم - 01:09:02ضَ

عند اهل المدينة او في بلاد الشام او نحو ذلك فاذا كان السواد من السلف من ائمة الفقهاء كالائمة الاربعة او كمن سبق ذكرهم من هؤلاء الكبار كابن عيينة والثوري - 01:09:26ضَ

الامام مالك وامثال هؤلاء واختلفت الامصار ما بين الامصار الحجازية ذاك والامصار الشامية والامصار العراقية والامصار المصرية التي عليها مدار العلم والنظر بالجملة في اصل تابع التابعين فان هؤلاء اذا ساروا الى رأي في فروع الشريعة فيكاد ان يكون هذا الرأي هو الصحيح - 01:09:40ضَ

يكاد ان يكون هذا الرأي هو الصحيح لكن لا يقطع بكونه حجة ولا يقال انه حجة لان هذا مما لا يعد من الاجماع لكن ينبه اليه لان لا يتخطى الباحث والناظر اقوال الجماهير والكبار من ائمة الاسلام دون ترويضا - 01:10:05ضَ

ببعض الوجه من الفهم الذي عرظ له انه فهم فان قيل اليس الاعتبار بدليل الكتاب والسنة؟ قيل هذا لا يكفي فيه ان يجاب الاثبات في ان الاعتبار بدليل السنة وحسبا يقال - 01:10:25ضَ

ان العمل بدليل الكتاب والسنة فرض واصل من اصول الايمان ليس واجبا فقهيا يحتمل القول ويحتمل النظر والتفصيل العمل بدليل الكتاب والسنة فرض من اصول الايمان بل من اعظم اصول الايمان - 01:10:42ضَ

واعظم اصول التوحيد واعظم اصول العلم وهو واجب على خاصة المسلمين وعامتهم واجب على العامة واجب على الناظرين وواجب على المقلدين وواجب على ائمة الاجتهاد هذه مسألة محكمة في الشريعة - 01:11:02ضَ

انه يجب على كل مسلم من خاصة المسلمين او عامتهم ان يقتدي بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ بالكتاب والسنة. هذه مسألة لا تكتمل النظر بوجه من الوجوه عن ان تكون مسألة محكمة - 01:11:19ضَ

وانها من اصول دين المسلمين واصول الايمان الواجب واصول الاخلاص لله سبحانه وتعالى لكن لكن بعد ذلك ما هو الذي دل عليه الكتاب والسنة هذا هو السؤال والا ان الواجب هو اتباع الكتاب والسنة هذا لا يختلف فيه - 01:11:38ضَ

والله سبحانه وتعالى لا يصح ان يقال اولئك الفقهاء خالقوا الكتاب والسنة اذا كانوا سوادا هذا يبعد ويندر الوقوع لان الله جل وعلا بكتابه يقول فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون - 01:11:59ضَ

اهواءهم ولا يتواطأ السواد من المتقدمين اما في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة الفاضلة فان العلم شاع وانتشرت الاقوال وتفرعت وكثر القول عند الفقهاء ولهذا تجد في المذهب الواحد من الاقوال المتنوعة - 01:12:18ضَ

مختلفة بين اصحابهم ما هو كثير ولكن توقير اقوال السلف الصالحين رحمهم الله في الجملة هذا التوقير هذا لابد ان يعتنى به عناية خاصة لا تقطعوا مسألة التحقيق والا فقد يظهر في بعض المسائل - 01:12:37ضَ

ان القول الذي قاله بعض السلف ارجح من القول الذي عليه جمهورهم فهذا يقع في بعظ المسائل والامام احمد قال في بعظ المسائل بخلاف القول الذي عليه الاكثر كبعظ مسائل المناسك - 01:12:54ضَ

ونحو ذلك وكذلك الامام مالك قال في بعض المسائل لكن هذا لم يكن غالبا او شائعا او كثيرا في طريقتهم. وهذا هو التحقيق من جهة حسن الاتباع وحسن الاقتداء بهم. نعم - 01:13:08ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فالترجيح يقع في الاخبار التي تتعارض ولا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف المتأخر منها. فيحمل على انه ناسخ في موضعين احدهما الاسناد والثاني المتن. نعم الترجيح وهو بعد جمع الادلة - 01:13:27ضَ

ليكون الترجيح بين المتقابلات اي ما يقدر عند المجتهد متقابلا فيرجح بين الادلة عند النظر فيها وهذا الترجيح يقول المصنف انه اما ان يكون في باب الاسناد اي في باب الرواية هنالك اوجه من الترجيح ذكر بعضها واستتمام ذلك في علم الحديث - 01:13:49ضَ

واستتمام ذلك في علم الحديث ثم يذكر بعد ذلك الترجيح بالمتن. نعم قال فاما الترجيح بالاسناد فعلى اوجه. الاول ان يكون احد الخبرين مرويا في قصة مشهورة متداولة عند اهل النقل - 01:14:11ضَ

ويكون المعارض له عاريا من ذلك فيقدم الخبر المروي في قصة مشهورة لان النفس الى ثبوته اسكن والظن في صحته اغلب. يعني ان يكون احد الخبرين اشهر من الاخر هذا وجه من اوجه الترجيح ولكن كقاعدة - 01:14:27ضَ

جميع اوجه الترجيح التي يذكرها المصنف ويذكرها غيره اما في باب الاسناد او في باب المتن واما في باب الدلالات او في باب السياق او في غير ذلك كل هذه الاوجه من اوجه الترجيح هي اوجه نسبية - 01:14:46ضَ

ولا يحتاج الى كثرة قول في اثبات كونها نسبية لانها هي واردة لمحل نسبي. هي واردة لمحل نشفي فلا يكون المحل نسبيا ثم ما يرد عليه لا يكون كذلك. ومن هنا جميع اوجه الترجيح المقولة - 01:15:03ضَ

ليس منها وجها واحدا لا يكون كذلك. ومعنى كونها نسبية باختصار مراعاة للوقت حتى يتمكن ان شاء الله من ختم الكتاب قبل صلاة العشاء باذن الله تعالى معنى كونها نصفية اي انها لا تضطرد. فما من وجه يذكر من اوجه الترجيح - 01:15:23ضَ

الا وهو وجه يدخله التأخر في بعض الموارد ليس من هذه الاوجه وجها يكون مطردا على كل تقدير. نعم قال والثاني ان يكون راوي احد الخبرين اظبط واحفظ وراوي الذي يعارضه دون ذلك. وان كانا جميعا يحتج بحديثهما - 01:15:43ضَ

فيقدم خبر احفظهما واتقنهما لان النفس اسكن الى روايته واوثق بحفظه. وهذا في الجملة معروف عند اهل الحديث وهو انه اذا اختلف اتقاء الذين الاصل قبول رواية الواحد منهم اذا انفرد - 01:16:05ضَ

فاذا اختلفت ثقات فهذا من اضيق المسائل عند اهل الحديث ويدخل في هذا القول في الاعلان بمثل هذه الطريقة لكن من طرق الترجيح في اختلاف الرواد الترجيح بالاحفظ والاتقن لكن هل ذلك يطرد ولا بد - 01:16:21ضَ

لا يلزم اضطراده لانه قد يقابله الكثرة وقد يجتمع مع الكثرة تارة وقد توجد اوصاف اخرى تؤثر عند المحدثين وهذا يتسلسل الى علم العلل وهو اخص علوم الحديث ظيقا وعناية عند متقدمي اهل الحديث ولكنه من حيث الاصل هذا وصف معتبر هذا وصف معتبر في - 01:16:40ضَ

بالرواية نعم قال والثالث ان يكون رواة احد الخبرين اكثر من رواة الخبر الاخر. فيقدم الخبر الكثير الرواة لان السهو والغلط ابعد عن الجماعة واقرب الى الواحد. نعم الترجيح بالكثرة ايضا هذا الجمهور يقولون به - 01:17:06ضَ

والكثرة هنا عند المحدثين اذا تواردت رواية الثقات فكثروا على وجه وتفرد بعضهم بخلافه فهذا يكون ما يرويه الاكثر اخبط مما تفرد به الواحد مما قد يسمى شاذا او معللا - 01:17:26ضَ

مما يسمى شابا او معللا. وهو تفرد بعض الثقات. واما الترجيح بكثرة الاسانيد مطلقا واما الترجيح بكثرة الاسانيد مطلقا فهذا ليس وجها معتبرا لان كثرة الاسانيد لا تعني كثرة الرواية المحفوظة - 01:17:45ضَ

لا تعني كثرة الرواية المحفوظة فانه قد يكون بعظ الاحاديث له كثرة في الاسانيد فهذه الكثرة لا توجب هذا الوجه الذي اشار له المصلي وهو على كل حال وجه معتبر وان كان لا يستقل - 01:18:04ضَ

لا عند المحدثين ولا عند الاصوليين. نعم قال الرابع ان يقول راوي احد الخبرين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر يقول كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:18ضَ

فيقدم خبر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لان السماع من العالم اقوى من الاخذ بكتابه الوارد. نعم هذا محل بين الاصوليين ومنهم من يقدم الكتابة على قالوا لانه حتى اذا قال سمعت قد يهم فيما سمعه بخلاف ما يكتب - 01:18:32ضَ

فعلى كل حال هذا الوجه فيه تردد عند ال الاصول. نعم قال الخامس ان يكون احد الخبرين متفقا على رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر مختلفا فيه. فيقدم - 01:18:54ضَ

عليه لانه ابعد من الخطأ والسهو. نعم اذا كان هذا الدليل قد اختلف في رفعه ووقفه والاخر المقتضي حكما يقابله لم يختلف فيه من هذا الوجه فهذا قد يكون ارجى - 01:19:08ضَ

من الثاني الذي هو لم يختلف فيه لكن هل هذا على الاطلاق ليس كذلك لانه قد يكون الثاني الذي لم يختلف في رفعه بوقفه انما روي من وجه ليس على رفيعه الثبوت - 01:19:23ضَ

وانما هو من حديث الصدوق او نحو ذلك مما يصلح للاحتجاج. او بعض الثقات الذين هم دون درجة الحفاظ المتقنين. ثم يكون في درجة الحافظ او في حديث حافظ متقن بعض الوهم لبعض من رواه ممن ليسوا على درجته فاشار له - 01:19:39ضَ

بوجه من رواية انه او الى وجه من الرواية جعله فيها موقوفا على الصحابي. فهذا العارض من الوقف هذا العارض من الوقف تارة يكون مؤثرا وتارة يكون مهملا تارة يكون مؤثرا وتارة يكون مهملا لكن لو قدر ان الراوي في المحلين على درجة واحدة - 01:19:59ضَ

والثانية اصتلف عليه في الرفع والوقف والاول لم يختلف عليه فان الترجيح هنا بالذي لم يختلف عليه يكون بينا عند اهل الحديث اما باطلاقه فانه لا يستقيم في كل ما يقدر تصحيحه من الرواية - 01:20:24ضَ

نعم قال رحمه الله والسادس ان يكون احد الخبرين تختلف الرواية عن راويه. فيروى عنه اثبات الحكم ونفيه وراوي الخبر الاخر لا تختلف الرواة عنه وانما يروى عنه احد الامرين فتقدم رواية من لم يختلف عليه لان ذلك دليل على حفظ الرواة عنه وشدته اكتمالهم بحفظ ما - 01:20:39ضَ

رواه فكان اولى. نعم وهذا يندرج فيما سبق وهو ان الذي لم يختلف عليه في الجملة يكون ارعى لكن هذا الوصف لا يطرد هذا الوصل لا يطرد وهذه المسائل لها تفاصيل لا يسع الوقت لها. نعم. السابع. قال السابع ان يكون راوي احد الخبرين هو صاحب - 01:21:03ضَ

القصة والمتلبس بها وراوي الخبر الاخر اجنبيا فيقدم خبر صاحب القصة لانه اعلم بظاهرها وباطنها واشد اهتماما بحفظ حكمها نعم اذا كان احد الخبرين يرويه صاحب القصة اي من وقعت له كما في حديث اللعام مثلا او بعض الاحاديث - 01:21:23ضَ

التي وقعت رواها بعض من وقعت له ورواها غيره فيكون الراوي للقصة التي وقعت له اتخن من غيره. هذا ما يقتضيه الاصل. هذا ما يقتضيه الاصل باختلاف رواية الصحابة نعم - 01:21:43ضَ

قال الثامن اطباق اهل المدينة على العمل بموجب احد الخبرين فيكون اولى من خبر من يخالف عمل اهل المدينة. لانها موضع ومجتمع الصحابة فلا يتصل العمل فيها الا باصح الروايات. نعم اذا اطبق اهل المدينة على العمل باحد الخبرين - 01:21:59ضَ

هذا من المرجحات الرفيعة وهذا هو من صريح مذهب الامام مالك وهو ظاهر مذهب الامام احمد ويستعمله ابو حنيفة رحمه الله لانه يعتبر باصول السلف في الفقه واخف الائمة تجردا عنه هو الامام الشافعي رحمه الله - 01:22:19ضَ

بمذهبه الجديد بخلاف مذهبه القديم فانه يقرب من طريقة الامام ابي حنيفة فانه يطلب من طريقة الامام ابي حنيفة والمقصود ان اطباق اهل المدينة من المتقدمين قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه - 01:22:40ضَ

اطباقهم على العمل برواية يجعلوا هذه الرواية هي الاقوى. بل قال الامام احمد اذا رووا الحديث وعملوا به فهذا هو غاية عندي قال الامام احمد رحمه الله اذا رووا الحديث وعملوا به فهذا هو الغاية عندي فهذا وجه من اوصاف من اوصاف - 01:22:58ضَ

البالغة التأتية. نعم قال التاسع ان يكون احد الراويين اشد تقصيا من حديث واحسن نسقا له من الاخر فيقدم حديثه عليه لان ذلك يدل على اهتباله بحكمه بحفظ وبحفظ جميع امره - 01:23:20ضَ

هذا يشبه الترجيح بصاحب القصة اذا كان احد الراويين من الصحابة اشد تفصيلا للحديث وقد يقع ذلك في الطبقات طبقات الاسناد بعد عصر صحابة من جهة تتبع هذا الحكم من من يرويه من الصحابة او ممن بعدهم اه من رجال الاسلام. نعم - 01:23:39ضَ

قال والعاشر ان يكون احد الاسنادين سالما من الاضطراب والاخر مضطربا فيكون السالم اولى لان ذلك يدل على اتفاق رواته بجملته. الاضطراب اسم تكلم به المتقدمون من المحدثين كابن المدينة وامثاله - 01:24:03ضَ

وصار له اصطلاع عند المتأخرين من اهل الحديث كاف بقت ابن الصلاح ومن بعده او من قبله كالخطيب البغدادي. وهو في الجملة يراد باختلاف في الرواية ولكن الاختلاف ليس اختلاف من جهة تقابل الصحيح والظعيف - 01:24:20ضَ

ولكنه اختلاف اي اضطراب رواية من يصحح حديثه لولا هذا الاختلاف وهذا الاتقاء فاذا كثر في رواية اذا كثر في رواية سمي سمي اضطرابا وبعضهم يقول الاضطراب يقع في الاسناد - 01:24:39ضَ

ويقع في المتن والتحقيق انها اضطراب المتن يكون فرعا عن اضطراب الاسناد ان اضطراب المتون هو برأ من اضطراب الاسانيد المقصود انه يختلف بحديث على هذه الدرجة فلا يظهر فيه الشذوذ فلا يظهر فيه الشذوذ اي الاوجه المبينة - 01:24:56ضَ

بعض الرواة كالتفرد عن الاكثر او مخالفة الاكثر او حتى التبرد عن الاكثر هذي اوجه تبين الشذوذ و اه ما يصطلح عليه بمثل هذا الاسم او العلة بمثله. اما الاضطراب فانه يكثر فيه التنازع. والحديث اذا كثر الاضطراب فيه - 01:25:18ضَ

صار هذا من اوجهيت اعلى له. نعم قال وانحادي عشر ان يكون احد الحديثين يوافق ظاهر الكتاب والاخر يخالفه فيكون الموافق لظاهر الكتاب او لا نعم ان يكون ظاهر الكتاب - 01:25:39ضَ

على احد الحديثين اكثر منه على الاخر فهذا مما يرجح به كما قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا او سنة نبينا لكون امرأة هذا من جهة الاصل واما من جهة تلك الواقعة المعينة - 01:25:54ضَ

فالراجح فيها فيما ذهب له الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما رآه عمر رضي الله عنه وهو العمل بحديث فاطمة بنتك عيسى والذي ذهب له الامام احمد وكان انه يحتج بحديث فاطمة بنت قيس وان خالفه عمر لان عمر لما قال لا - 01:26:11ضَ

كتاب ربنا وسنة نبينا لم يقصد بذلك ان عنده سنة صريحة تقابل ما روت فاطمة بنتك عيسى بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اراد اجتهادا فهمه رضي الله عنه من السنة. نعم - 01:26:31ضَ

قال باب ترجيحات المتون قد مضى الكلام في الترجيح. الترجيح بالاسناد اصله من علم الرواية وهو واسع ولا يحصره جمع بصور ولا يحصره جمع بصور وهو يتصل كثيرا بباب العلل - 01:26:50ضَ

المحدثين بباب العلل عند المحدثين لانك اذا قلت الترجيح فانت لا تتكلم عما يعلم تركه كالحديث الضعيف او البينة او البين الشذوذ او نحو ذلك من الاوصاف التي انضبط عند ال الحديث من المتقدمين والمتأخرين انها ترد الرواية او تجعلها ضعيفة غير مقبولة - 01:27:07ضَ

هذا ليس محل النظر محل النظر هو الترجيح كاختلاف الثقات وكاختلاف الوصل والارسال وكاختلاف الائمة في الوقف والرفع اي المحدثين هذي الاختلافات هي على وجهين في الجملة بعضها يكون بينا ان المحفوظ فيها هو احدها اما للكثرة او لغير ذلك - 01:27:33ضَ

هذه لها اسباب واسعة ولا تتمحض من كثرة دائما واما ان لا تكون كذلك فهذا الذي لا يكون كذلك هو الذي يسار فيه الى الترجيح ولذلك صار عند اهل الحديث اذا رجحوا يجعلون ما قابل الترجيح - 01:27:59ضَ

وهو المرجوح يجعلونه معلولا ولهذا هذه المعلولات درجات هذه المعلولات درجات بعضها مجزوم بتركه وبعضها انما قيل بالترجيح نعم قال باب ترجيحات المتون قد مضى الكلام في الترجيح من جهة الاسناد والكلام ها هنا في الترجيح من جهة المتن وذلك على اوجه - 01:28:17ضَ

احدها ان يسلم احد المثنين من الاضطراب والاختلاف ويكون متن الحديث الثاني المعارض له مضطربا مختلفا فيه. فيكون السارق من اضطراب اولى بان ذلك دليل الحفظ والاتقان. نعم اذا تقابل متنان - 01:28:40ضَ

بدلالتهما ولكن احد المتنين دخله اضطراب في نقل الرواة له فيكون السالم من الاضطراب في الفاظه ومعناه اولى مما عرظ له الاضطراب فهذا هو المقصود بهذا الوجه من ترجيح نعم - 01:28:57ضَ

قال والثاني ان يكون ما تضمنه احد الخبرين من الحكم منطوقا به والاخر محتملا فيقدم ما ينطق بحكمه. لان الغرض فيه ابين والمقصود فيه اجلا. وهذا يمكن ان يسمى بتقديم المنطوق على المكفوف - 01:29:16ضَ

بتقديم المنطوق على المفهوم لكن هذا كله سواء في باب الاسناد او في باب المتن يحتاج الى تحقيق. لانه قد يسبق الذهن او النظر الى ان هذا من باب المنطوق وهذا - 01:29:33ضَ

المفهوم فيقال يرجح المنطوق على المفهوم ولا يكون كذلك كقول من يقول مثلا في التطبيق كقول من يقول بان النجاسة اذا وقعت في ماء يسير ولم يظهر تغيره او يعبر بعضهم ولم يتغير - 01:29:47ضَ

فانه يبقى طهورا او على الطهارة قالوا لحديث ابي سعيد الخدري بالسنن وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال واما حديث ابن عمر حديث القلتين - 01:30:07ضَ

فانه حديث يرجع عليه الاول بانه طلب فيه سنده فيعاد الى مسألة الاضطراب هذه مسألة لكن في مسألة المنطوق والمفهوم يقولون ان دلالة حديث القلتين اللي هو حديث عبد الله ابن عمر - 01:30:24ضَ

دلالة مفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه ان كان دونهما حمل ويقولون ان حديث ابي سعيد منطوب وهذا مفهوم والمنطوق يقدم على المفهوم فيرجح كنتيجة انه لا ينجس الا اذا ظهر تغيره - 01:30:40ضَ

وهذا فيما يظهر ليس كذلك والجمهور على خلافه وليس هذا من باب التقابل بين المنطوق والمفهوم ولهذا المذهب الراجح وهو مذهب الامام احمد و احد القولين عند مالك وعليه الجمهور من السلف ان الماء - 01:30:58ضَ

اذا كان يسيرا ووقعت في نجاسة حكم بنجاسته مطلقا ولم ينظر في مسألة ظهور التغير من عدمه وانما ينظر ذلك قبل كثير وانما ينظر ذلك في الكثير خاصة نعم قال رحمه الله والثالث ان يكون احد الخبرين مستقلا بنفسه والاخر غير مستقل بنفسه - 01:31:15ضَ

فيكون المستقل بنفسه متعينا او لا. لان المستقل بنفسه يتيقن المراد به وغير المستقل بنفسه لا لا تيقن المراد به الا بعد نظر واستدلال. نعم لان هذا الذي استقل بنفسه يكون احرى - 01:31:38ضَ

بالاختصاص بالحكم بخلاف ما شركه غيره قال والرابع ان يستعمل الخبران في موضع الاذان قبل حداش نعم نعم قال والرابع ان يستعمل الخبران في موضع الخلاف فيكون اولى من استعمال احدهما واضطراح الاخر. لان في ذلك الطراح هو احد - 01:31:56ضَ

دليلين واستعمالهما اولى من اطراح احدهما. وهو الجمع بين الدليلين وهذه طريقة يجعلها الاغلب منفكة عن طريقة الترجي وهو ما يسمى بطريق الجمع وان كان به ترتيب كثير من اهل الفقه والاصول لهذه القواعد بعضها فيه توسع. ومن ذلك قول من يقول - 01:32:20ضَ

وهو كثير بكلام المتأخرين يقولون بان الجمع اولى من الترجيح وهذا ليس على اطلاقه بل كثير من الترجيح اولى من كثير من الجمع لما لان كثيرا من الجمع يكون تكلفا - 01:32:43ضَ

واذا جمع بين دليل ودليل والاول هو القاضي بالحكم لكن اقحم عليه الثاني واذا قيل اقحم عليه الثاني كادخام حديث ظاهر الضعف عند المتقدمين على حديث صحيح عارضه في دلالته فيقال لانه استقام له سند بوجه - 01:32:59ضَ

لان له استقام له سند بوجه وتقوية بوجه من الرواية مع انه عند المتقدمين من اهل الحديث او على قواعدهم يكون معلولا او معللا اقحامه على هذا الصحيح لابد ان يؤثر على حكمه. اليس كذلك؟ فانه اما ان ينقله من الوجوب الى الندب او من الاطلاق الى التقييد او من - 01:33:21ضَ

الى التخصيص او الى غير ذلك وعلى هذا ليس كل جمع ليس كل جمع يكون اولى من الترجيح هذا فيه وهم الجامع اولى من الترجيح اذا كان الجمع على حفظ القواعد الصحيحة في باب الاسناد - 01:33:46ضَ

وفي باب المتن اما التوسع في اثبات كثير من الروايات المعلولة عند المتقدمين ثم رد هذه الروايات الى الاصول الصحيحة من دليل الكتاب والسنة المحفوظة ثم يقال بانه لا بد ان يجمع بين هذا الحديث والاية - 01:34:05ضَ

مع ان هذا الحديث انما هو رواية معلولة عند التحقيق ثم اذا رد الى الجمع اصاب دلالة هذه الاية اما بتقييد او اطلاق او تخصيص او غير ذلك من المؤثرات على الاحكام - 01:34:26ضَ

فهذا يؤثر على تطبيق الحكم ولهذا فيما يظهر هذا من ما ينبغي العناية به الى ان الترجيح هو المتعين تارة في بعض المسائل وتارة يكون هو الراجح وتارة يكون الجمع لكنه ليس على القاعدة التي قالها كثير من المتأخرين بان الجمع يقدم - 01:34:43ضَ

الترجيح هذا فيه زيادة في باب الاسناد تارة وفي باب المتجون تارة اخرى اي في باب المتون والمعالي. نعم قال والخامس ان يكون احد العمومين متنازعا في تخصيصه والاخر متفقا على تخصيصه فيكون التعلق بعموم لم يجمع على - 01:35:08ضَ

تخصيصه او لا؟ نعم ان العامة المحفوظ يقدم على العام المفصوص. وهذه ايضا من المرجحات النسبية من جهة ومن جهة اخرى لابد من التحقق في مسألة الحفظ والتخصيص. فتارة يقال ان هذا عام - 01:35:29ضَ

مخصوص وهذا عام محفوظ ولا يكون عند التحقيق كذلك. نعم قال والسادس ان يكون احد الخبرين يقصد به بيان الحكم والاخر لا يقصد به بيان الحكم فيكون ما قصد به بيان الحكم او لا - 01:35:46ضَ

انه ابعد من الاحتمال. القصد هنا اراد به المصنف القصد الخاص كجواب السؤال. والا فان كلا الدليلين هي على قصد بانت الحكم. لكن اراد ان يمتص وجودا ونفيا هنا القصد الخاص كجواب السؤال. نعم - 01:36:01ضَ

قال والسابع ان يكون احد الخبرين مؤثرا في الحكم والاخر غير مؤثر فيه فيكون المؤثر اولى. يعني ما يلاقي علة الحكم فانه اولى مما لا يكون كذلك نعم قال والثامن ان يكون احدهما ورد على سبب والاخر ورد على غير سبب. فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد على سبب - 01:36:18ضَ

ان معارضة الخبر الاخر له تدل على انه مقصور على سببه. يعني ما ورد على سببه احتمل التخصيص بالسبب ومن هنا قالوا بان ما انفك عن السبب يكون ارجى هذا تارة وتارة يكون ما ورد على سبب افصح دلالة مما لم يرد على سبب - 01:36:43ضَ

فهذا من الترجيح النسبي كغيره من المرجحات نعم قال والتاسع يكون احد الخبرين قد قضي به على الاخر في موضع من المواضع فيكون اولى منه في سائر المواضع. لا وهذا يشبه مسألة - 01:37:04ضَ

نعم. قال والعاشر ان يكون احد معنيين والدا بالفاظ متغايرة وعبارات مختلفة فيكون اولى مما روي من اخبار بلفظ واحد لانه ابعد من الغلط والسهو والتحريف. نعم اي ان ما ورد مستفاق - 01:37:21ضَ

وقابله ما ليس كذلك استفاضة فان الاول يكون اكثر ولا سيما اذا استفاض بالفاظ متعددة لانها تبتعد بتنوع الفاظها عن التأويل هذا من باب المتن وفي باب الاسناد له وجه يناسبه كذلك - 01:37:40ضَ

لكن المصنف يتكلم عن باب المتن. نعم. قال والحادي عشر ان يكون احد الخبرين ينفي النقص عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر يضيفه اليهم فيكون النافي اولى لانه اشبه بفضلهم ودينهم وما وصفهم الله تعالى به واثنى عليهم. نعم - 01:37:57ضَ

ام ان يكون احد الخبرين احفظ لمقام الصحابة كبعض الروايات التي اه فيها بيان فضل الصحابة او فيها حفظ الصحابة لاصول الشريعة او اجتماعه على ذلك واما اذا اشتبهت الرواية - 01:38:18ضَ

بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان الاولى تقدم عليها هذا ونسأل الله الكريم باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه وملاهيه ونقف على باب ترجيح المعاني وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد - 01:38:34ضَ

مستكمل ان شاء الله المجلس بعد الصلاة - 01:38:55ضَ