شرح البديعة في نظم مقاصد الشريعة

شرح البديعة في نظم مقاصد الشريعة (٢) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما المقصود بمقاصد الشريعة؟ هي غايات التي من اجلها شريعة الاحكام. نعم. صح وموضوع هذا العلم - 00:00:00ضَ

المصالح والمفاسد. احسنت. ما المقصود بالمصلحة؟ مراد قصود الشارع. مراعاة طول الشارع المحافظة على مقصود الشارع احسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:00:22ضَ

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البليهي رحمه الله تعالى بالنص والاجماع واستقراءه اي للفروع كشفها يا رائي كذلك التعليل للاحكام والذكر بالحلال والحرام. وشرطها للنص ان توافقه ولا تخالف مقصدا فحققه. تفيد باستدلال - 00:00:48ضَ

اليوم ترجيحي كذلك من فهمنا الصحيح. صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائر. احسنتم بارك الله فيكم قال وفقه الله بالنص والاجماع واستقراء اي الفروع كشفها يا رائي. كذلك التعليم بالاحكام وذكر الحياء والحرام - 00:01:08ضَ

ذكر في هذين البيتين خمسة من طرق معرفة مقاصد الشريعة والكشف عنها بقرة خمسة من طرق معرفة مقاصد الشريعة والكشف عنها. والمراد بها الوسائل التي يتوصل بها الى معرفة ان امرا ما هو مقصود الشارع وهو المصلحة التي قصد الشارع تحققها فيما جاء به من احكام - 00:01:28ضَ

الاول النص والمراد الدليل من الكتاب او السنة الصحيحة المثبت بمقصد من مقاصد الشريعة كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا دليل يدل على ان رفع الحرج من مقاصد الشريعة - 00:02:02ضَ

وقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل هذا نص يدل على ان العدل من مقاصد الشريعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار. فهذا دليل على ان دفع الضر - 00:02:27ضَ

ورفعه من مقاصد الشريعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا يدل على ان حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض من مقاصد الشريعة - 00:02:40ضَ

ويلحق بهذا الطريق التعبيرات الشرعية الموحية بالمقصد كالتعبير بالارادة الشرعية وبالخير ونحو ذلك. كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا يدل على ان التيسير من مقاصد الشريعة مثل قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم قوله تعالى - 00:02:59ضَ

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الطريق الثاني الاجماع والمراد به اتفاق مجتهد الامة على ان هذا المعنى مقصد من مقاصد الشريعة فالضروريات الخمس مثلا وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ثبتت باجماع الامة - 00:03:26ضَ

وقال بعض الاصوليين انها مما اتفقت عليه جميع الشرائع. قال في المراقي بعد ان ذكرت ضروريات فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان الطريق الثالث للاستقراء وهو من اهم الطرق التي تعرف بها المقاصد الشرعية. الاستقراء في اللغة التتبع. تقول استقرأت الاشياء اذا تتبعت افرادها لمعرفة - 00:04:02ضَ

اخوانها وخواصها وهو في الاصطلاح تتبع الجزئيات لاثبات حكم كلي والمواد هنا ان الاستقراء من الطوق التي تعرف بها مقاصد الشريعة ويحصل ذلك بتتبع نصوص الشريعة واحكامها ومعرفة عللها فاذا وقفنا على علل كثيرة - 00:04:30ضَ

قافلة في كونها ضابطا لحكمة واحدة ام كانا ان نجزم بانها مقصود للشارع وبالمثال يتضح. مثلا اذا نظرنا في احكام الشريعة وجدنا انه شرع القصر والفطر عند مشقة السفر والقعود في صلاة الفريضة عند مشقة القيام. واكل الميتة عند مشقة خوف الهلاك - 00:04:55ضَ

والتيمم عند المشقة بعدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماره والعفو في الصيام عما يشق الاحتراز منه من غبار الطريق ونحوه والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل. في جزئيات كثيرة والمعنى الذي من اجله شرع ذلك كله - 00:05:27ضَ

هو رفع الحرج عن المكلفين فتحسر لنا من استقراء هذه الفروع ان من مقاصد الشريعة رفع الحرج مثال اخر النهي عن ان يخطب المسلم على خطبة اخيه. وكذلك النهي عن ان يسوم على صومه - 00:05:52ضَ

علته ائمة النهي ما في ذلك من ايقاء الوحشة بين المسلمين وذهاب الالفة والاخوة بينهم وكذلك عن ان يتناجى ثمان دون الثالث علته انه يجلب الوحشة والحزن للثالث الى جزئيات كثيرة. يحصل من مجموعها - 00:06:14ضَ

ان من مقاصد الشريعة دوام الالفة بين المسلمين. ونفي اسباب الوحشة والعداوة بينهم. وهكذا من تتبع جزئيات الشريعة ادرك على سبيل القطع ان الضروريات الخمسة والعدل ورفع الحق اراضي ودفع الضار ورفعه ونحوها من الكليات ادرك انها مقاصد للشرع. ولو فرض عدم وجود ادلة - 00:06:34ضَ

قلة خاصة تثبت هذه المقاصد لكان الاستقراء وحده كافيا في اثباتها ثم قال كذلك التعليل للاحكام الرابع من طرق معرفة مقاصد الشريعة اعتبار علي الامر والنهي اعتبار علل الامر والنهي - 00:07:04ضَ

وهذه العلل تعرف بمسالكها المعروفة في اصول الفقه وهي النص والايماء والاجماع والسفر والتقسيم والمناسبة وغيرها من المسالك التي فصلها الاصوليون في فصل قصد مسالك العلة في باب القياس فاذا تعينت علة الامر او النهي - 00:07:25ضَ

علمنا ان مقصود الشارع ما اقتضته تلك تلك العلة مثلا اذا رأينا الشارع ينهى عن شرب الخمر ويعاقب شاربها وان العلة في ذلك كانت وان الالف في ذلك هي الاسكار وتغطية العقل - 00:07:48ضَ

فهمنا اما من مقاصد الشريعة ماذا احسنت ان مقاصد الشريعة فضل العقل. اما اذا لم يكن بالامكان معرفة العلة فالحكم اليك هو التوقف عن القطع على الشارع انه قصد كذا وكذا - 00:08:08ضَ

اذا عرفنا العمة عرفنا ان مقصود الشارع مقتضته ذكر الا اما اذا لم يكن بالامكان معرفة العلة فاننا نتوقف عن القطع بان الشارع قصد كذا وكذا الخامس من طرق معرفة مقاصد الشريعة مجرد الامر والنهي الابتدائي التصريحي - 00:08:31ضَ

وهو الذي اشار اليه بقوله والذكر للحلال والحرام فاذا امر الشارع بشيء فان امره يدل على ان مقصوده وقوع الفعل المأمور به واذا نهى عن شيء فان نهيه يدل على ان مقصوده عدم وقوعه لان الامر يقتضي الفعل. والنهي يقتضي الكف. فاذا امر بشيء - 00:09:01ضَ

فمقصوده واذا نهى عن شيء فمقصوده عدم وقوعه فلابد ان يلتزم المكلف بمقتضى الامر والنهي حتى لا يخالف مقصود الشارع فالامر مثلا بالصلاة والزكاة والصوم والحج يدل على ان مقصود الشارع فعل هذه العبادات - 00:09:25ضَ

عن الربا والزنا وشرب الخمر يدل على ان مقصود الشارعين كفوا عنها واجتنابها وقد قيد الشاطبي هذا الطريق بقيدين الاول ان يكون الامر والنهي ابتدائيا وذلك تحرزا من الامر او النهي الذي قصد به غيره. كالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني في قوله تعالى فاسعوا الى ذكر - 00:09:49ضَ

لا يعذر البيان. فانه ليس مقصودا لذاته وانما هو تأكيد للامر بالسعي الى ذكر الله. فاذا لم يكن ابتدائي لم يكن الامر او النهي ابتدائية اي لم يقصد القصد الاول وان امر به لكونه وسيلة الى غيره. او جيء به تبعا تأكيدا للامر الاول فانه لا يؤخذ منه مقصود بالشارع - 00:10:17ضَ

وذروا البيع هذا تأكيد للامر بالسعي الى ذكر الله. فلا يؤخذ منه مقصود بالشارع. لماذا؟ لانه ليس ابتدائية والاخر يقيد الاخر ان يكون الامر والنهي تصريحيا تحرزا من الامر والنهي الضمني الذي ليس بمصرح به - 00:10:42ضَ

كالنهي عن ضد المأمور به والامر بضد منهي عنه وكالامر بما لا يتم المأمور الا به فهذا لا يؤخذ منه مقصود الشارع اذا الطريق الخامس مجرد الامر والنهي بقيدين ابتدائي التصريحي - 00:11:10ضَ

وقبل ان ننتقل هي المسألة التي بعدها ينبه الى مسألة وهي انه قد يعلم مقصود الشارع من اكثر من طريق من الطرق قدمه لو اخذنا تطبيقا على ذلك مثلا من مقاصد الشريعة سد ابواب افتتان الجنسين لبعضهما - 00:11:34ضَ

اذا نظرت الى ادلة الشريعة في هذه المسألة وجدت ان الشريعة حرمت الخلوة وحرمت التبرج واظاء الزينة وحررت خضوع المرأة بصوتها حتى لا يطمع ما في قلبه مرض امرت المرأة بالقرار في بيتها - 00:11:57ضَ

وامرت بالحجاب وفضلت صلاة المرأة في بيتها وجعلت الصف الاخيرة خير صفوف النساء لبعده عن الرجال. في جزئيات كثيرة. يفهم منها بجلاء ووضوح ان سد ابواب الفتنة بين الجنسين امر مقصود شرعا - 00:12:20ضَ

ماذا يسمى هذا الطريق استقرار. احسنت. احسنت. هذا استقراء الشريعة. هذا استقراء الشريعة في تصرفاتها. ويمكن ان يستدل على ان من مقاصد في الشريعة سد ابواب اجتثان الجنسين لبعضهما بطريق اخر - 00:12:41ضَ

ورد الامر بالفصل وعدم الاختلاط في الادلة في مثل قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. واذا ثبت ذلك الحكم في التعامل مع امهات المؤمنين. ثبت في التعاون مع غيرهن هذا امر. وقد ورد النهي عن عن ذلك ايضا في ادلة - 00:13:00ضَ

في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. وقد سبق ان امر الشارع بشيء يدل على ان مقصوده وقوع الفقه ففي المأمور به وان نهيه عن شيء يدل على ان مقصوده عدم وقوعه - 00:13:25ضَ

ماذا يسمى هذا الطريق؟ ذكر الامر والنهي الذي عبر عنه بالذكر للحلال والحرام. احسنت. وهو مقيد بقيدين. ما هما الامر والنهي الابتدائي التصليحي مجرد الامر والنهي ابتدائي التصليحي. وهو كذلك هنا هو ابتدائي تصريحي - 00:13:42ضَ

ويمكن ان يستدل عليه بطريق اخر يذكر ابناء الاصول ان من مسالك العلة اقتران الحكم بلفظ فان واذا نظرت من خلال هذا المسلك في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن - 00:14:05ضَ

الفرد ومن يستضيف عليه بالصوم فانه له وجاء. اذا نظرت من خلال هذا المسلك في هذا الحديث وجدت ان تحقيق كمال غض البصر وتمام احصاء الفرج من مقاصد الشريعة ولا شك ان عدم الاختلاط يحقق هذين المقصدين فانه لا يختلف اثنان في ان مخالطة الرجال للنساء ليست اغضب - 00:14:30ضَ

ولا احصاء للفرج فكل ما يكون اغض للبصر واحصن للفرد فانه مأمور به. ومن ذلك عدم الاختلاط ماذا يسمى هذا الطريق من طرق ملكة المقاصد نعم احسنت. احسنت. ويسمى اعتبار عدل الامر والنهي. اذا الطرق الخمسة - 00:14:58ضَ

هي النص والاجماع واستقراء الشريعة في تصرفاتها. واعتبار علل الامر والنهي. ومجرد الامر والنهي التصريحي ثم قال وشرطها للنص ان توافقه ولا تخالف مقصدا فحققه ذكر في هذا البيت شرطين للمقاصد - 00:15:27ضَ

الاول ان تكون موافقة للنص. غير مخالفة له وذلك ان للنص مع المصلحة اربعة احوال الحالة الاولى ان يتوافق فالامل بهما والحالة الثانية ان يوجد نص ولا تظهر مصلحة الامر هنا تعبدي. ليس فيه مناسبة ظاهرة - 00:15:53ضَ

الحالة الثالثة ان توجد المصلحة ولا يوجد نص خاص يشهد لها بالاعتبار المصلحة التي لم يوجد نص خاص يسأل لها باعتبار فتكون معتبرة. ولم يوجد نص خاص يشهد لها بالالغاء فتكون ملغاة - 00:16:21ضَ

ماذا تسمى عند الاصوليين مصلحة فرصة اهلا وسهلا. المرسلة احسنتم. هذه هي المصلحة المرسلة ومحل بحثها كتب اصول الفقه في الادلة المختلفة فيها. الحالة الرابعة ان عارض وذلك غير ممكن. لان مقاصد الشريعة مستمدة من الوحي كتابا وسنة. واذا كانت كذلك - 00:16:42ضَ

ان تخالفه. وقد قال تعالى افلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاخبر سبحانه انه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على انه اذا كان من عند الله فلا اختلاف فيه حتما - 00:17:09ضَ

ثمان استقراء مقاصد الشريعة دل على موافقة هذه الادلة وعدم مخالفتها لها. فان وجد تعارض فانما هو وفي نظر مجتهد خلل في فهم المقصد او لخلل في فهمه الدليل او لعدم صحة الدليل. فاذا بحث او سأل زاد التعارض - 00:17:28ضَ

فمن من خصائص مقاصد الشريعة وسماتها تناسبها وتوافقها مع الادلة وعدم مخالفتها لها والشرط الاخر الا تخالف مقصدا اخر سبق ان مقاصد الشريعة مستمدة من الوحي. واذا كانت كذلك فيستحيل تناقضها. لانها من عند الله وما كان من عند الله - 00:17:51ضَ

في الاختلاف والتناقض واذا كانت ادلة الشريعة لا اختلاف بينها لكونها من عند الله. فكذلك مقاصد الشريعة لا اختلاف بينها لكونها من عند الله وكما يشترط في المقاصد الا تخالف نصا - 00:18:16ضَ

والا تخالف مقصدا اخر فكذلك يشترط الا يرد بها دليل او حكم جزئي وقد سبق في اول المجلس السابق التنبيه الى انحراف معاصر في التعامل مع النصوص بردها واسقاطها بدعوى مخالفتها لمقاصد الشريعة - 00:18:34ضَ

ثم قال تفيد باستمرار او ترجيح كذلكم لفهمنا الصحيح. ذكر في هذا البيت ثلاث فوائد من فوائد العلم بمقصه الشريعة الفائز الاولى الاستعانة بها الى جانب القواعد الاصولية في الاستدلال - 00:18:54ضَ

واستنباط الاحكام الشرعية. هذا قوله تفيد باستدلال. والثانية الترجيح بين الاقوال واختيار الراجح منها هذا قوله او ترجيح والثالثة الفائدة الثالثة فهم الادلة الشرعية والتصور الكامل للشريعة واسرارها وحكمها دون الجمود على المعنى الحرفي الدليل بمأز عن غاياته وحكمه - 00:19:15ضَ

وهذا الذي قال فيه كذلكم لفهمنا الصحيح. فهذه ثلاث فوائد من فوائد العلم من مقاصد الشريعة. ومن فوائد العلم مقاصد الشريعة ترسيخ الايمان وتقويته بمعرفة الحكم والغايات التي من اجلها شرعت الاحكام - 00:19:45ضَ

والمعاني التي راعاها الشارع في التشريع لتحقيق مصالح العباد فان ذلك يرسخ الايمان في القلب ويقويه. ومنها التعرف على محاسن الشريعة وكمالها. وهذا يفتح افاقا جديدة في الدعوة الى الله تعالى. فاذا عرضت - 00:20:05ضَ

مقاصد الشريعة عليه من حكم باهرة مصالح ظاهرة بدت محاسن الاسلام ومزاياه وكان ذلك سببا في الهداية اليه ثم قال صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائرة انتقل وفقه الله الى الكلام عن صفات المقصد الشرعي - 00:20:25ضَ

فذكر في هذا البيت اربعة شروط ذكرها الطاهر بن عاشور لعد معنى من المعاني مقصدا شرعيا الشوط الاول ان تكون ثابتة بحيث لا نحتاج الى تغييرها بسبب زمان او مكان او حال - 00:20:51ضَ

لانها مراعية في الاصل للزمان والمكان والحال على احسن الوجوه واكملها. وقد دل الاستقراء على ثبات مقاصد الشريعة كمقصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فهذه مقاصد ثابتة - 00:21:13ضَ

ولا يقدح في ثباتها تخلف بعض الجزئيات مثال ذلك في الضروريات ان العقوبات شرعت من الازدجار مع اننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه. ومع ذلك فان العقوبة مشروعة في حقه ولو تكررت - 00:21:32ضَ

فتخلف بعض الجزئيات لا يقدح في هذه الكلية مثال في الحاجيات ان القرض شرع لاعانة المحتاج ومع ذلك فانه يجوز مع عدم الحاجة اليه فيجوز ان يقترض الغني. مما تخلف جزئي - 00:21:54ضَ

لا يقدح في الكلية. ومثال في التحسينيات ان طهارة شرعت للنظافة في الجملة. مع ان قضى على خلاف النظافة كالتيمم فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا - 00:22:15ضَ

قال في المرتقى وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها الشرط الثاني ان تكون تلك المعاني ظاهرة اي واضحة بحيث لا يختلف في تشخيصها الفقهاء ولا تلتبس عليهم. لانه ليس من المعقول ان يوصف معنى من - 00:22:35ضَ

تعاني بانه من مقاصد الشريعة مع خفائه واختلاف الفقهاء فيه. مثال ذلك حفظ النسب هو المقصود من شرع النكاح. فهو معنى ظاهر واضح الشرط الثالث ان تكون منضبطة اي ان يكون للمقصد حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه - 00:23:00ضَ

فقد ضبط الشارع وجوه المصالح. فكانت مقاصده متصلة بالانضباط فلم يقل الشارع ان المقصود من البيع المصلحة مطلقا بدون قيد حتى لو كان في البيع غبن او غش لاحد المتبائعين ولم - 00:23:28ضَ

يقول ان المقصود من النكاح تكثير النسل بدون قيد حتى لو كان النكاح غير صحيح. ولم يقل ان المقصود من حدود الزجر بدون قيد حتى لو كان فيه اه تعد وزيادة على القدر المطلوب. فقد جعل الشارع لكل ذلك قيودا وشروطا. بمراعاة - 00:23:45ضَ

فيها تتحقق مقاصد الشارع من تشريعها. ولو اختلت او تركت لاهواء البشر ما تحققت تلك المقاصد وهذا معنى الانضباط فيها هذا قوله مع انضباط الشرط الرابع ان تكون مطردة اي ان تكون شاملة بجميع انواع التكليف والمكلفين - 00:24:05ضَ

ولجميع الاحوال والازمان والاماكن. فلا يختص بنوع من التكاليف دون اخر. ولا بمكلف دون اخر ولا بمكان دون مكان ولا بباب دون باب. فالامر في المصالح مضطرد في كليات الشريعة وجزئياتها - 00:24:31ضَ

مثال ذلك التخفيف والتيسير وعدم الغش والغبن. فهذه لا تختص بحال دون حال بل هي في كل كلي وجزئي من احكام الشريعة ولجميع المكلفين هذا قوله صفاتها ثابتة وظاهرة مع انضباط واضطراب سائرة - 00:24:51ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حياك الله يا شيخنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. واياكم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة - 00:25:17ضَ