Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
انتهينا من باب التعصيب وما يتعلق بانواعها ثلاث ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الحجب باب باب الحجب اي هذا باب بيان ما يتعلق بمسائل الحج. والحجب هنا المراد به - 00:00:25ضَ
ذو الحجب يعني صاحب صاحب باب بيان الحجب يعني باب بيان ذي الحجب وهو المحجوب وهباب عظيم الفرائض يحرم على من لم يعرف الحجم ان يفتي في الفرائض. هكذا قال - 00:00:43ضَ
الفقهاء من لم يتقن هذا الباب لا يحل له الفتوى فيه باب الفرائض. مع غيره يعني من الابواب السابقة لكن لعظم هذا الباب وشدة ما يتعلق به حينئذ خصوه بهذه العبارة وان الحكم عام - 00:01:00ضَ
باب الحاجب حجب لغة المنع الحاجب حينئذ يكون في اللغة هو هو المانع كان الحجم هو المنع حينئذ الحاجب هو المانع ولذلك قلنا باب الحجب ليس مراد الحاجب نفسه. وانما المراد الحاجب من الذي يحجب غيره؟ ومن الذي المحل؟ يكون محجوبا بغيره - 00:01:17ضَ
من الذي يحجب؟ ومن الذي يحجب؟ الفراغ في الورثة على نوعين منهم من يحجب ويحجب الى اخر ما سيأتي من اقسام الاربعة. اذا الحجب في اللغة المنع فالحاجب حينئذ يكون في اللغة هو المانع - 00:01:37ضَ
وصلاحا عند ارباب الفرائض الحاجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه او من اوفر حظيه او هنا التنويه واراد بهذا الحد ان يجمع بين النوعين. لان الحاج نوعان حجب حرمان وحجب نقصان - 00:01:53ضَ
وتم حجب مضى معنا في اول النظم وهو حجب الاوصاف الذي يعبر عنه موانع الارث احسنت يسمى موانع الارث وهو الذي يعبر عنه في هذا المقام بحجب الاوصاف لكنه ليس هو المراد انما المراد به نوع اخص - 00:02:15ضَ
منع من قام به سبب منع اخذ في الحج المنع لانه هو المعنى اللغوي لمادة حجب. من قام به سبب الارث كالقرابة فمنع من لم يقم به سبب الارث لا يسمى حجبا اصطلاحا. يعني الشخص الذي - 00:02:31ضَ
يصح ان يوصف بانه منع او حجب من الارث هو الذي وجد فيه سبب مقتض للارث. يعني اما قرابة واما نكاح واما ان قرابة قرابة هي النسب ولا الثالث اما قرابة وهي النسب او نكاح او اولا. ان وجد سبب من هذه الاسباب الثلاث ثم اتصف - 00:02:53ضَ
او منع من الارث هذا الذي يسمى محجوبة. واما من لم يقم به واحد من الاسباب الثلاثة لا يسمى لا يسمى محجوبا انه ليس بوارث وانما الحاجب يكون متعلقا بالورثة الذين مضوا معنا. ولذلك قال من قام به سبب الارث يعني من اتصف - 00:03:20ضَ
بسبب من الاسباب الثلاثة السابقة اما ان يمنع من الارث بالكلية الارث المراد به هنا الموروث يعني لا حظ له في الارث البتة. وهذا يسمى حجب حرمان حجمة حرمان. يعني يحرمه ويمنعه من الارث من الارث بالكلية. كالابن مع ابن لابنه - 00:03:40ضَ
الابن مع ابن الابن ايهما يرث الابن يرث وابن الابن يسقط لماذا لانه محجوب هكذا تعبر. لانه محجوب بابيه فلا يرث مع من ادلى به كما سبق. ابن الابن هل هو من الورثة - 00:04:04ضَ
نعم قام به سبب وهو النسب القرابة اذا قام به سبب الارث ومع ذلك هو ممنوع ومحجوب من الارث بالكلية ليس له نصيب البتة هذا يسمى حجبا حرمان او هذا نوع ثاني من نوعي - 00:04:23ضَ
الحج من اوفر حظيه اي من اعظم نصيبيه وهذا يسمى حجم نقصان وهذا يكون فيما اذا كان للشخص فرظان اذا كان للشخص فرظان مثلا سيأتي التعصيب الى اخره وهو انواع. مثلا الزوج او الام ترث الثلث وترث السدس - 00:04:42ضَ
اذا متى ترث الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من من الاخوة جمع من الاخوة. اذا ترث الثلث اذا وجد جمع من الاخوة انتقلت الى الى حجبت او لا - 00:05:05ضَ
حجبت من اوفر حظيها من اعظم اي الحظين اعظم الثلث والسدس الثلث اعظم منه من السدس. كيف السدس؟ الثلث اعظم من من السدس. حينئذ حجبوها من الثلث ونزلت الى الى السدس - 00:05:25ضَ
ونقول هذا حجم حجم نقصان لم يمنعوها من الاثم الكلية كما هو شأن ابن الابن منع بابيه لا حظ له البتة لا قليل ولا كثير. ما شم رائحة الاثم واما الام هنا حينئذ تنزل من الثلث وهو الكثير الى القليل وهو السدس بسبب وجود جمع من من الاخوة - 00:05:41ضَ
اذ نقول الجمع من الاخوة حجبوا حجب الامة من الثلث له السدس. وهذا هو النوع الذي اشار اليه بقوله او للتنويع من او فرح حظيه. اي من اعظم نصيبين وهذا يسمى حجمه نقصان. اذا اشتمل هذا الحد على النوعين. الحجم وهو حجم الحرمان وحجب النقصان. قال الشارح وهو قسمان - 00:06:01ضَ
يعني الحجم من حيث هو الحجب من حيث هو بالمعنى الاعم. لاننا ذكرنا ان الموانع تسمى ماذا حجب اوصاف اذا ثم معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل الموانع وما ذكره من الحج حجم الحرمان - 00:06:25ضَ
والنقصان. وثم حجم بمعنى الخاص. الذي عرفه شارح معنا هنا وهو الذي اراده الناظم بباب الحجم هو النوع الخاص واما الحجب من حيث هو بالمعنى الاعم فهو قسمان حجب بالاوصاف اي بسببها وهي الموانع السابقة الرق والقتل - 00:06:44ضَ
واختلاف الدين. وحجب بالاشخاص يعني بسبب الاشخاص وهو المراد عند الاطلاق. يعني فمتى اطلق الحاجب؟ فالمراد به الحاجب بالاشخاص نقصانا لا لا حرمانا. نقصانا لا لا حرمانا وهو المقصود بالترجمة هنا لان ما سبق عنون له الناظم هناك موانع ان اذ لا داعي الى اعادتها مرة اخرى. وهو قسمان - 00:07:04ضَ
الاشخاص حجب الاشخاص قسمان. حجب نقصان وحجب حرمان حجب نقصان وحجب حرمان. اذا قولنا في تعريف الحجب منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفد حظي هذا تعريف لحجب - 00:07:32ضَ
ها الاشخاص واما الاوصاف فقد مضى مضى معنا. وهو قسمان اي الحجب بالاشخاص حجب نقصان حجب يترتب عليه النقصان حينئذ نقول هو من قام او من هو منع من قام به سبب الارث من اوفر حظيه - 00:07:53ضَ
حجم النقصان منع من قام به سبب الارث من اوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة ويدخل على جميع الورثة وهو سبعة انس انواع عند الفرضيين حجب النقصان سبعة انواع يعني من باب التقسيم العام فقط قد لا ينبني عليه شيء - 00:08:12ضَ
من حيث العمل لكن من باب الترتيب المسائل فقط يقال هو حجم هو سبعة سبعة اقسام منها اربعة انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات. اما الانتقالات الاربعة الاول انتقال من فرض الى فرض اقل منه - 00:08:30ضَ
انتقال من فرض الى فرض اقل منه. كما ذكرنا شأن الام من الثلث الى الى السدس. هذا فيه حجم نقصان وهو انتقال من فرض الى الى فرض اقل وهذا يكون في حق من له فرظان. نعم. هو كذلك يكون في حق من له فرظان. يعني من ثبت له في الشريعة الفرظان. وهم خمسة - 00:08:49ضَ
الزوجان والام وبنت لابنه والاخت مين؟ من الاب. الزوجان الزوجة لها فرضان الزوجة الربع والثمن والزوج نصف الام وبنت لابن احسنتم بنت الابن واحدة النصف والسدس وبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. والله معنا - 00:09:09ضَ
والاخت من الاب النصف سدس احسنت الثاني انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه. من تعصيب الى تعصيب اقل منه. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير كانتقال الاخت من النصف بالتعصيب اذا كانت مع البنت الى الثلث بالتعصيب اذا كانت مع اخيها. اذ لو كان معها اخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل - 00:09:45ضَ
الانثيين هذا سبق البارحة معنا. الثالث انتقال من فرض الى تعصيب اقل منه. وهذا في حق ذوات النصف. فان لكل واحدة منهن الانفراد النصفي واذا كان معها معصبها اقتسمها نعم - 00:10:11ضَ
بنت بنت الابن تأخذ النصف عند عدم فهو اخوها ان ولد اخوها انتقلت من الفرض الى التعصي. انتقلت مين؟ من الفرض الى الى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف فان لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف. واذا كان معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ الانثيين فانتقل - 00:10:26ضَ
من النصف فرضا الى الثلث بالتعصيب مع مع ابن. الى الثلث بالتعصيب. ليس فرضا لان نقول اذا وجد اخوها حينئذ بثلاث رؤوس ذكر مثل حظ الانثيين. ثلاثة لله سهمان. اذا صارت صار لها كم - 00:10:50ضَ
الثلث من الثلاثة. هذا مرادهم به. الرابع انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه عكس ما ما قبله. وهذا يكون في حق الاب والجد فقط انتقال الاب والجد مع الابن - 00:11:09ضَ
من ارث جميع المال تعصيبا الى السدس فرضا. اذا وجد لبن حينئذ انتقل الاب والجد من الارث بالتعصيب لجميع المال الى الى الى السدس فرضا. اما الازدحامات فهي ثلاثة مزاحمة في الفرض وهذا يكون في حق سبعة من الورثة. وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والاخوات من الاب - 00:11:22ضَ
والعدد من اولاد الام مزاحمة يعني ما يشترط فيه العدل او ما قد يكون فيه العدل اذا قيل اخوة لامة لهم الثلث ليس واحد قد يكونوا عشرة اذا انزاحموا بعضهم قد يكون ثلاثة لهم الثلث. كل واحد له نصيب اكثر - 00:11:49ضَ
اذا كانوا خمسة قل نصيبهم. عشرة قل نصيبهم. وهلم جرا. فصارت ايه؟ فيه مزاحمة. فيه مزاحمة. ثانيا فمثلا البنات فان بعضهن يزاحم بعضا في الثلثين الثاني مزاحمة في التعصيب. وهذا يكون في حق كل عاصب كما في البنتين. فان بعضهم يزاحم بعضا في تعصيه. ثالثا مزاحم - 00:12:07ضَ
في العون في العون سيأتي باخر المنظومة هو لم يندم ذلك لانه ليس قائلا به بالعول وهذا يكون في حق اصحاب الفروض اذا تزاحموا في الفريضة الواحدة لانه ليس بعضهم احق بالارث من؟ من بعض فيلحق النقص جميعهم حتى يتمكن - 00:12:30ضَ
من قسمتها زوج وام واخت لغير ام زوج وام واخت لغيرهم. الزوج كم له الناس والام الثلث واخت لغير ام اما شقيقة او لاب مصر نعم صارت المسألة من من ست - 00:12:47ضَ
من ستة النصف للزوج كم ثلاثة والثلث للام الثلث للام كم الله المستعان. كيف نأتي باب الحساب ستة على ثلاثة. نعم اذا الثلث للام اثنان ثلاثة واثنين خمسة. طيب الاخت لاب او الشقيقة لها النصف كم - 00:13:09ضَ
ثلاثة ثلاثة وخمسة فرعون هذا سيأتينا فيه يا اخي للباب. اذا حجب النقصان سبعة انواع. اربع انتقالات وثلاث مزاحمات وحجب الحرمان وقد سبق بعضه في العصبات وذكر هنا شيئا منه مقدما حجب الاصول فقال والجد - 00:13:34ضَ
محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثة. والجد معلوم الجد الوارث واما غير الوارث فليس بوارد لانه كما سبق اذا اطلق الجد او الابن الى اخره من الورثة فالمراد به من اتصف بالورث يعني من قام به - 00:13:57ضَ
لسبب ولم يأتي له مانع. والجد محجوب يعني ممنوع مع قيام سبب الارث عن الميراث يعني عن الارث بالابي. فالاب يحجب الجد يحجب الجد اذا وجد في مسألة اب وجد مباشرة تقول الجد يسقط محجوب لماذا؟ لان الاب - 00:14:14ضَ
اقرب منه يعني بسببه لانه ادلى به اي لان الجد انتسب الى الميت بواسطة الامن. والقاعدة السابقة التي ذكرنا ان باب الحج يقوم عليها مع القاعدة التي معها. ان كل من ادلى بواسطة - 00:14:36ضَ
حجبت تلك الواسطة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فالجد ادلى بالاب. يعني توصل الى الميت ما عرفه الا عن طريق الاب. حينئذ اذا وجد الاب والجد سقط الجد - 00:14:52ضَ
في احواله ظمير يحتمل انه يعود على الاب او على على الجد. احواله الثلاث التي ذكرناها سابقا انه قد يرث بالارث انه قد يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط او بهما معا - 00:15:06ضَ
والاحوال الثلاثة ثابتة للاب هي ثابتة للجد. فكما ان الاب يرث بالفرظ فقط او بالتعصيب فقط وقد يجمع بينهما في بعض المسائل كذلك الجد يرث بهذه الاحوال الثلاثة. اذا اول من ذكر من الاصول الجد فهو محجوب به بالاب لانه ادلى ادلى به - 00:15:21ضَ
وتسقط الجدات من كل جهة بالام. الام تحجب الجدة. كل جدة سواء كانت من جهة الارض او من جهة الام او من جهة الاب الاب والام اذا وجدت الام فهي محجوبة به فالجدة محجوبة بالام. ولذلك قال وتسقط يعني من الورثة الجدات اثنان فاكثر - 00:15:42ضَ
اثنان فاكثر فالجمع مراد من كل جهة من كل جهة اي من جهة الام او من جهة الاب او من جهتهما اه بالام يعني بسبب الام فالباء سببية. اما التي من جهة الام ام الام تسقط بالام هذا واضح لانها اجتمعت معه - 00:16:02ضَ
فكل من ادلى بواسطة حينئذ حجبته. كما ان الجد ادلى بالاب حينئذ حجبه اذا وجد معه كذلك ام الام تحجبها الام لانها واسطتها وادلت بها الى الميت. اما التي من جهة الام فلادلائها بها - 00:16:22ضَ
واما التي من قبل الاب فلكون الام اقرب من يرث بالامومة. اقرب من يرث بالامومة. ووجه كون الام اقرب من اقرب من ووجه كون الام اقرب من يرث بالامومة انها ترث بالامومة بلا واسطة بلا بلا واسطة - 00:16:38ضَ
يعني الام ترث بلا واسطة. والجدات يرثن بالامومة بواسطة الجدات جدة انثى هي ام سواء كانت ام اب او ام ام ام اذا هي ام ترث بالامومة ترث به بالامومة لكنها هل هي مثل - 00:16:58ضَ
تم فرقهم. الفرق هو ان الام ترث بلا واسطة ام الميت مباشرة واما ام الام وام الاب وام ابي الاب هي امومة لكنها بواسطة. لكنها بواسطة. اذا كل منهما اشتركا في الامومة. الام والجدة. حينئذ اذا ولدت ام الام مع الام حجبتها لانها ادلت بها - 00:17:16ضَ
كذلك اذا وجدت الام مع ام الاب حجبتها لماذا؟ لان ام الاب ترث بالامومة ترث بالامومة فحينئذ اشبهت ام الام والفرق بينهما ان تلك ان هذه بواسطة وتلك بغير بغير واسطة - 00:17:41ضَ
انها ترث بالامومة بلا واسطة. والجدات يرثن بالامومة بواسطة. فالتي من جهة الاب ترث بالامومة بواسطة الاب. يعني باعتبار كونها ام اب والتي من جهة الام ترث بالامومة بواسطة الام اي باعتبار كونها ام ام. على كل الجدات لا يرثن مع الام. فالام تحجبها - 00:17:58ضَ
كما ان الاب يحجب الجد. وتسقط الجدات يعني من الورثة من كل جهة يعني من الجهات التي ذكرناها بالام يعني بسبب الام فمتى ما وجدت الام حجبت الجدة فافهمه اذا علمت ما ذكرت لك من الحكم السابق فافهمه الفأفاء الفصيحة وافهمه المراد به اعلم - 00:18:21ضَ
يعني اعلم الحكم الذي ذكرته لك مع فهمه. فعلم وفهم حينئذ لابد من اجتماعهما. فافهمه اي ما ذكرته لك من حجب الجد بالاب وسقوط الجدات بالام. يعني اذا رددناه على البيت السابق وعلى ما ذكره في هذا البيت. او فافهمه - 00:18:41ضَ
لما ذكر لك من سقوط الجدات بالام. وقس هذا امر من من القياس. ما اشبهه لماذا؟ لانه ذكر في هذا البيت والبيت السابق حجب الجد بالاب وذكر في هذا البيت حجب الجدة بالام. اذا الظابط مشترك - 00:19:01ضَ
وهو ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقس على ما ذكر من حجب الاب آآ حجب الجد بالاب لكونه ادلى به قس عليه غيره. فكل من ادلى بواسطة حينئذ تقيسه على على ما ذكر فتحجبه - 00:19:23ضَ
تلك الواسطة. وقسم اشبهه في حجب البعيد بالقريب. وقوله اشبهه الظمير هنا لما ذكر من حجب الجد بالاب وحذب الجدة بالام. قال الشارح فيحجب كل جد قريب كل جد ابعد منه. لادلائه به. كل جد قليل - 00:19:39ضَ
يحجب كل جد بعيد لادلاءه به. وتحجب الجدة بعضهن بعضا على التفصيل اللي ذكرناه في اخر باب السدس. نعم. وتحجب الجدة بعضهن بعضا عن التوصيل السابق. ويحجب كل من الاب او الجد الجدة التي تدلي به - 00:19:59ضَ
دون غيره هذا على المذاهب الثلاثة واما عند الحنان بلا فلا هذه المسألة مستثناة يحجب كل من الاب والجد الجدة لا لا الاب لا يحجب الجدة والجد لا يحجب الجدة هذا في مذهب عند الحنابلة واما عند - 00:20:18ضَ
الائمة الثلاثة فعلوا ما ذكره الشالح وهكذا ابن الابن بالابن فلا. تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهكذا اي مثل ذا مثل ذا السابق في الحكم وهو انه محجوب. ابن الابن بسبب الابن - 00:20:32ضَ
واضح؟ ابن الابن محجوب بالابنه. لماذا لماذا؟ لقاعدة لانه ادلى لان ابن الابن ادلى بالابن بابيه. اذا ولد الاب حجبه. كل من ادلى بواسطة حجبته تلك تلك الواسطة وهكذا اي مثل ذا مثل ذا سابق الحكم هكذا هذا خبر وابن الابن مبتدأ مؤخر ابن الابن وهكذا يسقط - 00:20:51ضَ
مثل ما ما سبق يسقط ابن لابنه بالابن بالابنين همزة بالتحقيق هنا لابد منها اي بسبب الابن بسبب الابن. قال الشارح وبنت لابني وبنت الابن لانها مثل بنت لابن تحجب بالابن - 00:21:21ضَ
كذلك يعني بابيها لانها ادلت به فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدنا. اذا علمت ما ذكر فلا تبغي. فها هنا فاء الفصيحة. وتبغي يعني تطلب فلا تبغي تبغي بلي اصله لكنه لزم بي لا - 00:21:42ضَ
الناهية هذه لا ناهية تجزي وتبغي هذا فعل مضارع ملزوم بلا نهي وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء. لانه من بغى بغى الشيء هاي بوية طلبه. اذا لا تبغي يعني لا تطلب عن الحكم الذي هو حجب ابن الابن بالابن - 00:22:01ضَ
الصحيح معدلة معدلة يعني ميلا الى حكم اخر. يقال عدل عدلا وعدولا ما لا. ويقال عدل عن الطريق يعني لا تحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون به غيره وهذا باطل. وهنا كذلك لا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. معدلا. بالكسر على المشهور. وان كان القياس الفتح. كان القياس - 00:22:21ضَ
لانه ليس المراد به اسما كان واسم زمان انما المراد به الحدث. المراد به الحدث. فحين اذ الاصل فيه معدلا. معدلا قياس فيه الفتح. لكن المسموع الكسر مثل مسجد ومسجد. قياس مسجد - 00:22:47ضَ
لكن المسموع المشهور في لسان العرب هو اذا معدنة المشهور بكسر الدال لكن القياس فتحها لان المراد منه الحدث. ولذلك فسره الشالح هنا اي ميلا الى حكم باطل. الى حكم باطل - 00:23:03ضَ
اذا ابن الابن محجوب بالابن. بنت الابن محجوبة بالابن. القاعدة ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك فلا تبغي لا تطلب عن هذا الحكم الصحيح الذي هو حجم ابن الابن بالابن ويحتمل شموله لما سبق. ولذلك عبر عنه - 00:23:18ضَ
الصحيح اي المصحح معدلا يعني ميلا الى الى غيره فيكون باطلا بان تورث ابن الابن مع الابن. هذا باطل. او وتورث بنت الابن مع مع ابيها الابن يقول هذا باطل. لانه بالاجماع ان ابن الابن لا يرث مع ابيه. وبالاجماع - 00:23:38ضَ
الابن لا ترث مع مع ابيها. حينئذ يكون هذا من من الباطل. وتسقط الاخوة بالبنين وبالادنا كما روينا وتسقط الاخوة مطلقا. والمراد جنس الاخوة الصادق بالواحد والمتعدل. يعني الاخوة جمع لكن ليس مرادا الجمع - 00:23:58ضَ
يعني اذا وجد الجمع سقط الاخوة بالبنين واذا لم يكن جمع حينئذ لا يسقط لا مراد جنس الاخوة الصادق بالواحد وتسقط الاخوة اي جنسهم مطلقا يعني دون تفصيل. كل اخ ومثلها الاخت تسقط بالبنين. فالابن يسقط الاخوة كلهم. بمعنى انهم سواء - 00:24:18ضَ
كانوا اشقاء او لاب ها او لام او كانوا ذكورا واناثا او كانوا ذكورا واناثا. اذا تسقط الاخوة اطلق الناظم هنا فيشمل مطلقا كل الاخوة سواء كانوا اشقاء او كانوا - 00:24:42ضَ
لاب او كانوا لام. سواء كانوا ذكورا كلهم او كانوا اناثا او كانوا خليطا. ذكورا واناثا. بل زاد الشارع او كانوا خناثة لو كانوا كنافة. اذا الاخوة يسقطون بالبنين بالبنين كذلك المراد به الجنس يعني بلبن الواحد فما زاد - 00:25:04ضَ
فكل ابن سواء كان واحدا او متعددا اسقط الاخوة مطلقا سواء كان واحدا او او متعددا. اذا الاخ لا يرث مع الابن هذا المراد ويحجبها وتسقط الاخوة بالبنين الالف هذه للاطلاق - 00:25:23ضَ
وقال في البنين هذه للجنس. فتبطل معنى الجمعية. ولذلك قال الشارح والمراد الواحد فاكثر. كما هو معلوم. وسوف يصرح به في بني الابن. وفي الابي يعني وتسقط الاخوة بالبنين اولا وكذلك تسقط الاخوة بالامن - 00:25:40ضَ
فلا يرث الاب فلا يرث الاخوة مع مع لابي اي وتسقط الاخوة بالاب الادنى من هو الاب الادنى الاب الحقيقي واما الجد فسيأتي في باب الجد والاخوة انه يسمى ابا. لكنه اعلى - 00:26:02ضَ
عندنا الاب على نوعين اب ادنى الذي هو حقيقي وابو الميت عن الوالد الذي ولده والاب الاعلى الذي هو الجد. الذي هو الجد. هنا قال بالاب الادنى احترازا من الاب الاعلى وهو الجد. لانه فيه خلاف سيأتي في - 00:26:22ضَ
في باب مستقل. الجد مع مع الاخوة. هل يرثون او لا يرثون فيه خلاف؟ الجمهور على انهم يرثون. اذا قوله الادنى يعني الاقرب ووصف احترز به عن غيره. احترازا عن الاب الاعلى وهو الجد وهو الجد - 00:26:42ضَ
كما روينا بالبناء للمجهول وحينئذ فاصلوا روي لنا فدخله الحذف للجار والايصال للظمير ويصح القراءة بالبناء للمعلوم. كما روينا كما روينا ذلك ما الذي رويناه ها سقوط الاخوة بالبنين وسقوط الاخوة بالاب الادنى. كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز. فان الكلالة - 00:27:01ضَ
من لم يخلف ولدا ولا والدا. كلالة التي جاءت في سورة النساء من لم يخلف ولدا ولا والدة. مفهومه ان من خلف ولدا او والدا فلا شيء لاخوته فلا شيء لي لاخوته. فيعلم من هذا سقوط الاخوة بالبنين بالادنى. وكما روينا ما يؤدي الى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله - 00:27:29ضَ
فما بقي فلاولى رجل ذكر. ولا نشك ان كلا من الابن والاب وكذا ابن الابن اولى من الاخوة. هم اولى من الاخوة لانهم اقرب. الان اولى من الاخوة والابن وابن الابن اولى من من الاخوة. او كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرظيين وغيرهم فانه مجمع عليه. اذا هذا - 00:27:53ضَ
حكم لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. سواء كان مدلول او مأخوذا من القرآن كما ذكره في اية الكلالة او من النص النبوي الحق باهله فما بقي فلاولى رجل ذكر او بالاجماع. ما دام انه مجمع عليه حينئذ يكون اقوى. والمراد بان الاجماع اقوى - 00:28:13ضَ
لانه لا يحتمل لا يحتمل اذا قيل بانه ابن الابن لا يرث مع ابيه او الاخوة يسقطون هذا نص لا يحتمل غيرهم بخلاف مثلا بعض نصوص القرآن او بعض نصوص السنة النبوية. حينئذ يرد احتمال ان هذا غير مراد منطوق مفهوم غير اناس - 00:28:33ضَ
الاحتمال والد. ولذلك عند الاصوليين ان دلالة الاجماع من حيث الدلالة لا من حيث السند. دلالة الاجماع اقوى. لانها لا لا تحتمل الا شيء واحد ثم لا تحتمل النسخ. واما النصنع فهو محتمل ان يكون منسوخا. وكذلك النص وان كان من قرآن او كان من - 00:28:54ضَ
النبوية. واما الاجماع فلا. ولذلك يكون مقدما من حيث من حيث الدلالة. وان كان مستند الاجماع اما كتاب واما سنة واما قياس. قد ينقل المستند وقبل لا ينقع. فلا يقال كيف؟ حينئذ نقول الاجماع اقوى. نحن لا نقول اجماع اقوى - 00:29:14ضَ
من حيث الثبوت من حيث وصوله الينا. هذه مسألة ووصول القرآن اليه مسألة اخرى. وصول القرآن الينا قراءة متواترة متواترة قطعي والاجماع وصوله الينا قد يكون متواترا وقد لا يكون - 00:29:32ضَ
من حيث الثبوت فرق بين ثبوت القرآن وثبوت الاجماع. ثبوت القرآن لا يكون الا متواترا هذا الاصل فيه. وثبوت الاجماع قد يكون وقد وقد لا فرق بينهما. اذا المقصود انه اذا اجمع على مسألة وحينئذ صارت هي المعتمدة - 00:29:47ضَ
نعم بيبان البنين نعم كيف كانوا سيان فيه الجمع ووحدانه؟ لما كان الابن حقيقة خاصا الابن الصلب وكان ابن الابن كالابن في حجب الاخوة اجماعا. صرح بذلك. لانه قال تسقط الاخوة بالبنين بالابن. هل ابنوا لابنك - 00:30:06ضَ
كالابني هذا محل سؤال فصرح الناظم بان ابن الابن يحجب الاخوة كما ان الابن يحجب الاخوة سألتان مجمع عليهما. بمعنى ان الاجماع انعقد على ان ابن الابن يحجب الاخوة كما ان اباه يحجب الاخوة. ولذلك نص - 00:30:29ضَ
على ذلك. وببني البنين يعني وتسقط الاخوة بجنس بني البنين. الصادق بالواحد والاكثر. كيف قالوا كيف هذا اسمه استفهام في محل نصب الخبر اللي كان ان كانت كاننا ناقصة. ان كانت كان ناقصة. حينئذ كيف في محل نصب - 00:30:49ضَ
خبر كان والواو في كانوا تكون ايش اسمها نعم تكون اسمها او على الحال اذا كانت تامة كان يحتمل انها ناقصة ويحتمل انها تامة. اذا كانت ناقصة فالواو اذا كانت ناقصة فالواو اسمك انا اين خبرها؟ كيف - 00:31:10ضَ
اذا كانت كانت تامة فالواو فاعل. وكيف تكون في محل نصب حال كيف تكون في محل نصب حاء؟ وعلى كل هي اسمه استفهام. كيف كانوا اسم استفهام في محل نصب؟ اما خبر اللي كان ان كانت ناقصة. او في - 00:31:35ضَ
محل نصب على انها حال كانت كان تامة والواو اما ان تكون اسما كان اذا كانت ناقصة او تكون فاعلا لكانة سيان فيه الجمع والوحدان. والوحدان بكسر الواو وبضمها. وحدان وحدان. سيان بكسر النون تثنية سي - 00:31:51ضَ
وهو خبر مقدم والجمع وما عطف عليه مبتدأ مؤخر. الجمع والوحدان نسيان يعني سواء لا فرق بين الجمع والوحدان فيما ذكر وما سبق يعني في بني البنين لا يشترط ان يكون جمعا بل الواحد والاثنين والثلاث بحكم واحد. وكذلك قوله بالبنين - 00:32:11ضَ
تشترط فيه الجمع فليس شرطا الجمع هنا. وانما المراد به جنس البنين وجنس بني البنية اذا سيان نقول بكسر النون تثنية سي. وهو خبر مقدم والجمع وما عطف عليه مبتدأ مبتدأ مؤخر. سيان - 00:32:36ضَ
فيه فيه متعلق بالسيان والظمير هنا يعود على ماذا؟ على الحكم السابق. على الحكم السابق. يعني يسقط يسقط الاخوة ببني البنين وتسقط الاخوة بالبنين سيان يستويان فيه في هذا الحكم الجمع - 00:32:54ضَ
ها اثنان فاكثر والوحدان جمع واحد حينئذ لا فرق بين الواحد وبين الجمع. الوحدان بظم الواو وجمع واحد. اذا كانت بضم الواو فهي دمع واحد. او بالكسر كسر الواو وحدات - 00:33:15ضَ
بكسر الواو فهو جمع احاد بمعنى واحد. اذا كلاهما المؤدى والنتيجة ان المراد به الفرض الواحد. فرض الواحد. اذا كما يحجب الفرض ويحجب كذلك الجمع فلا فرق بينهما حينئذ من حيث وصفهما الحجب. اذا وببني البنين كيف - 00:33:33ضَ
فكانوا سيان فيه في هذا الحكم الجمع والوحدان جمع والوحدان. سيان اي سوا فيه اي الحكم المذكور وهو حجم الاخوة بهم الجمع الصادق باثنين فما زاد. والمراد ما فوق الواحد - 00:33:53ضَ
والوحدان جمع واحدة. وليس الجمع هنا مراد. وحدان جمع واحد اقل الجمع اثنان هل هذا مراد؟ لا ليس مراد. وانما المراد به جمع واحد فالدلالة على منصب على المفرد. وليس الجمع مرادا بل المراد به - 00:34:11ضَ
في الواحد مجازا مرسلا من اطلاق اسم الكلي مرادا به الجزء لان المفرد جزء الجمع وذلك لمقابلته بالجمع المراد به ما فوق الواحد لما قوبل به الجمع علمنا ان المراد به الواحد. فاطلق الجمع واراد به الواحد - 00:34:29ضَ
الوحدان جمع واحد. جمع واحد لكن في النظر هنا ما المراد به المراد به الجمع اقله اثنان او المراد به الواحد؟ واحد. اذا هذا حقيقة او مجاز؟ مجاز ليس بحقيق. هذا المراد - 00:34:47ضَ
من اين اخذن انه مجاز بمقابلته بالجمع؟ لان الذي يقابل الجمع اثنين فاكثر اثنين فاكثر هو هو الواحد. ففرق بين اللفظين اذا الاخوة يعجبون بي ها بالابن والاب وابن لابنه. كم؟ ثلاثة. ثلاثة - 00:35:02ضَ
لما كان الاخوة للام يحجبون بما يحجب به الاخوة الاشقاء ولاب بالاب والابن وابن الابن الا انهم يزيدون عليهم بثلاثة كذلك زاد الناظم قال ويفظل يعني يزيد ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. اذا هذا تعميم - 00:35:24ضَ
ما ذكر سابقا لانه قال وتسقط الاخوة قلنا هذا عام. يشمل الاشقاء ولاب ولام. يسقطون بهذه الثلاثة اب والابن وابن الابن السبب الثلاثة الانواع اشقاء اب ام. بقي ماذا؟ بقي ان الاخوة لام يسقطون بما سقط به الاخوة - 00:35:48ضَ
ولاب الا انهم يزيدون بثلاثة اخرى. فالجد يحجب من؟ يحجب الاخوة لام. ولا يحجب الاخوة الاشقاء ولا لعاب. اذا هذا يسمى وزيادة. ولذلك عبر عنه بقوله ويفضل. قال الشارح هنا ولما كان الاخوة لام يحجبون بما يحجب به الاشقاء - 00:36:11ضَ
وهو ثلاثة الابن وابن الابن والاب وزيادة على ذلك صرح بالزائل. تمم ما سبق. بقوله ويفضل ابن قل امي ابن الام المراد به الاخ لام ويفضل اي ويزيد يزيد الاخ للام على من - 00:36:31ضَ
على الاخ الشقيق والاخ لاب. فيعلم من ذلك ان الاخ للام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق. يعلم من هذا النص بقول وبقوله وتسقط الاخوة لانه عام. اتى بالف فهي عامة. شمل الاخوة كلهم. اذا دخل الاخوة لام في قوله وتسقط لاخوته. ثم - 00:36:53ضَ
خصهم بحكم زائد على ما سبق ويفظل ابن الام بالاسقاط بالجد. فدل ذلك على ان الحكم كما يكون في الاخ الشقيق والاخ لاب وكذلك في الاخ لام الا انه يزيد بما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى - 00:37:14ضَ
ويعلم من ذلك ان الاخ للام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق والاخ لاب. ويزيد عليهما بانه يسقط بما سيذكره. من الجد البنت وبنتي لابنه فيسقط بستة. يسقط بستة. ثلاثة السابقون الابن وابن الابن والاب ويزيد عليه بالجد - 00:37:30ضَ
لابني والبنت. قال بالجدل ابن الام ابن الام. قال وكذلك بنت الام وهما الاخ والاخت للام. اذا ابن الام المراد به الاخوات. ذكرا كان او او انثى. وانما المراد به نسبته لايه؟ للام. ويفضل يزيد - 00:37:50ضَ
ابن الام الاخ لام بالاسقاط متعلق بقوله يفضل بالاسقاط يعني بالحجب لانه يحجب بالجد يعني بسبب الجد فافهمه اي اذا علمت ما ذكرته لك منه ما ذكرته لك من الحكم السابق فافهمه يعني فاعلمه. اعلم الحكم المذكور على احتياط على تثبت - 00:38:10ضَ
على على تثبت فلا تقل بان الاخ لام يحجب بما يحجب به الاشقاء والاب فقط تسكت لا بقي شيء اخر واذا عليك المسائل فيأتيك الجد مع الاخ لامه تقول لا لا يحجبه لانه لا يحجب الشقيق ولا الاخلاق لا يحجبه وهذا استثناء - 00:38:30ضَ
مما مما سبق. ويفضل ابن الام قال هنا في الحاشية ولو قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى لكان اصوى. لان لبن هذا خاص ابن الام ابن الام. فابن الام ليس بقيد ليس بقيد. وهما الاخوة الاخت للام. بالاسقاط للحاج بالجد فافهمه اي - 00:38:50ضَ
فهما صحيحا مطابقا للواقع على احتياط على تثبت. ويقين يعني جزم لا على شك وتردد. وهذا شأن المسائل كلها. قال العلم لا بد ان يكون متيقنا من وهذا انما يقول بكثرة التكرار. اما اظن ومرت معي الى اخره. هذا ما يصلح بباب العلم. تأتيك مسألة فرظية واظن انه يحجبه - 00:39:10ضَ
انها تلد السدس واظن ان لها كذا. هذا ما يصلح لابد تكون عندك المسائي يقينية والوصول الى هذه المرتبة يكون بكثرة مزاولة المسألة. يعني بعض الناس يظن المسألة يعني اذا يقرأ شيء ومفهوم - 00:39:32ضَ
يريد شيء اخر جديد. قل لا تمر عليها من اجل تثبيت وتأكيد المعلومة. لان الشيء لمن يكون معلوم مثلا وانت لك شهر عنه ليس لو كانت لك اطلاع عليه قبل يوم او يومين. مسألة تختلف. نعم - 00:39:48ضَ
وبالبنات وبالبنات. يعني ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات. والمراد بالبنات هنا جنس البنات الصادق بالواحدة والمتعددة. اذا ابن الام ولد الام الاخ للام. الاخت للام الاخ لام يسقط بماذا البيت الذي معنا بالبنات يعني بالبنت الواحدة فاكثر. هذا الذي اريده. بالبنت الواحدة فاكثر. اذا البنت تحجب - 00:40:05ضَ
الاخ لام البنت تحجب الاخت للام سواء كان واحد او متعددين. وبالبنات اي ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات المراد به الجنس فيشمل الواحدة فاكثر. وبناتي لابني هذا الثالث بالجد وبالبنات وبنات الابن. صاروا كم - 00:40:41ضَ
ستة فيسقط الاخ لام او يحجب. والاخت لام كذلك بستة. الابن وابن الابن والاب والجد وبنت وبنت كلها منصوصة في الابيات وحفظها يساعدك على استحضارها. وبنات الابن المراد به الجنس يعني الشامل للواحد او الصادق للواحدة على الواحدة - 00:40:59ضَ
جمعا ووحدانا اي سواء كنا جمعا وهو ما فوق الواحدة فيصدق باثنتين فاكثر. او وحدانا يضم او كسرها كما سبق والمراد به الواحدة بدليل مقابلته بقوله جمعا على ما سبق. جمعا ووحدانا جمعا ووحدانا - 00:41:19ضَ
وقل لي زدني جمعا وحدانا. هذا يرجع الى البنات وبنات الابن. كانه اراد ان ينص على ان في البنات للجنس وقال والاظافة في بنات الابن بالجنس. الاظافة قد تكون للجنس قد تكون للجنس. نص على هذا تصريحا بقوله - 00:41:40ضَ
جمعا ووحدانا. يعني سواء كانت البنت واحدة او كانت جمعاء فهي تسقط الاخ لامه. وسواء كانت بنات الابن واحدة جمعا او وحدانا فهي تسقط الاخ او ابن الام. فقل لي زدني فقل اذا علمت ذلك قل لي - 00:42:00ضَ
وقلنا الفاء هنا وقع في نعم. فهنا فأل فصيحة. اذا علمت هذا قل لي قل لي اذا علمت ما ذكر فقل لي زدني يعني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره لانه حذف المتعلق وهو يؤذن بالعموم. قل ربي زدني علما هذا فيه استئناف مما ذكر. فينبغي - 00:42:17ضَ
في طالب العلم الزيادة من من العلم. فتلخص من كلام الناظم ان الاخوة للام وهذا يشمل الاخوات يحجبون بستة بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والاب والجدة اجماعا. لاية الكلالة الاولى - 00:42:39ضَ
مفهومها لان الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا على ما ذكرناه فيما فيما سبق لكن خص من الكلالة الام والجدة فلا يحج فلا يحجبان ولد الام بالاجماع الام والجدة فلا يحجبان ولد الام بالاجماع يعني لم يذكرهم المناظر هنا. وانما ذكر الجد ولم يذكر الجدة - 00:42:56ضَ
وذكر البنات وبنات الابن ولم يذكر الام. حينئذ ما لم يذكره فالاصل فيه انه لا لا يحجب. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات ثلثين يا فتاة الا اذا عصبهن الذكر - 00:43:18ضَ
هذا يسمى ماذا؟ يسمى مبارك الاخ المبارك الذي وعدناكم به ثم يعني يأتي بالمرتبة اللي بعد التي ذكرت سابقة بنات بنات الابن بنات الابن يعني جنس بنات الابن الواحدة فاكثر. يسقطنا - 00:43:34ضَ
يعجبن ثم بنات الابن بنات الابن يعني جنسهن الصادق بالواحدة فاكثر. يسقطن من عدد الورثة يعني يحجبن بالبنات متى حاز البنات الثلثين؟ لان بنت الابن كما سبق في باب السدس تأخذ سدس واحدة او اكثر متى - 00:43:55ضَ
مع البنت صاحبة النصف. لكن لو وجد بنات حينئذ انتقلنا الى الثلثين. واذا اخذنا الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابنين. تسقط. ولذلك قال متى حاز البنات الثلثين اما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن سدس - 00:44:18ضَ
واضح؟ ولذلك قيدوا متى؟ متى؟ هذا اطلاق ثم بنات الابن يسقطن من عدد الورثة ويحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين كما قال الناظم حاز اي جمع البنات اثنتان فاكثر الثلث - 00:44:41ضَ
يعني متى استحق البنات الثلثين بانكن اثنتين فاكثر؟ فالمراد من انحيازة الاستحقاق لن اخذ لانه لا لا يتوقف سقوط اه بنات الابن عليه. متى حاز؟ يعني اخذنا او استحققنا الحكم مقيد بماذا - 00:45:01ضَ
بالاخذ بالفعل تستلم المال تركان ثلثين او تستحق ولو لم تستلم ثاني الاستحقاق اذا ليس المراد به الاخذ وانما المراد به الاستحقاق. متى حاز؟ لان الاصل في في الحوس هو هو الاخذ وليس هذا المراد. وانما المراد به الاستحقاق - 00:45:20ضَ
متى حاز البنات الثلثين؟ فان لم يحزن الثلثين حينئذ ورثت بنت الابن لتأخذ السدس مع البنت. يا فتى يا فتى هذا في الاصل فتى الشاب او السخين. والمراد هنا من له تنبه في في الفرائض. يعني ليس الفتى هكذا. انما يا فتى يعني من له تنبه - 00:45:39ضَ
في الفرائض لان الفرائض تحتاج الى فهم اكثر من كونه حفظ. نعم تحتاج الى حفظ لكن الفهم لا بد يكون مستحضر لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في بنت وبنت ابن واخت حيث قال للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين لما قال تكملة - 00:46:00ضَ
ثلثين اذا علمنا انها اخذت السدس لان البنات لم يأخذن الثلثين. واما اذا اخذن الثلثين فليس لها شيء يسقطنا ليس لها شيء واخبر ان ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم قوله انه لو كمل او كمل الثلث - 00:46:20ضَ
للبنات بانكن اثنتين فاكثر ولا شيء لبنات الابن. لا شيء لبنات الابن. اذا هنا للبنات للبنت النص مثلا وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لو اخذنا البنات الثلثين حينئذ بنت الابن تسقط - 00:46:40ضَ
كذلك لو عندنا مسألة مسألة ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت. البنت لها النصف والبنت لابنه السد استكملت الثلثين كذلك لو وجد بنات اخذن الثلثين بنت لابن تسقط الا اذا وجد اخوها معها معصبها - 00:46:59ضَ
الا اذا وجد اخوها حينئذ يسمى هذا الاخ الاخ المبارك. يعني الذي لولاه لسقطت وصحيح لولا وجود الاخ بنت الابن لا شيء لها. لانها انما ورثت السدس تكملة الثلثين وقد اخذنا الثلثين. اذا لا شيء لها. الا اذا وجد - 00:47:19ضَ
اذا اخوها حينئذ يعصبها كما قال هنا الا اذا عصبهن الذكر. اي الا اذا قواهن الذكر اخا كان او لا فلا يسقطن لا فلا يسقطن. اذا ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين - 00:47:36ضَ
اذا لم يكن لهن اخ معصب فان كان لهن اخ حينئذ يرثن لا يسقطن. لا لا يسقطن. اذا قوله الا اذا عصبهن هذا استثناء من قوله يسقطن. حينئذ اذا عصبهن الذكر فلا يسقطن - 00:47:54ضَ
فلا فلا يسقطون اي الا اذا قواهن الذكر اخا كان او لا يسقطن الولد لابنه الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن الابن بالهمز همزة القطع من اجل الوزن من ولد الابن على ما ذكروا. من ولد لابنه. من هنا بيانية - 00:48:10ضَ
مشوبة بي بتبعيض اي الذي هو بعض ولد لابنه. على ما ذكروا يعني فرظيون اي حال كون ذلك جاء على ما ذكره الفرضيون على ما ذكره الفرظيون قال هنا الشارح وهو القريب المبارك القريب المبارك المشهور يسمى الاخ المبارك لكن - 00:48:32ضَ
من باب التغريب لانه قد لا يكون اخا. قد يكون ابن عم لكن المشهور انه يسمى بالاخ المبارك لكن تعميم المصنف هنا ادق. لانه القريب اعم. وهو القريب المبارك اي الذي جعل الله فيه بركة - 00:48:52ضَ
سواء كان في درجة بنت الابن او انزل منها لاحتياجها اليه. من احتياجها اليه. سواء كان هذا الذكر الذي عصبها في درجة بنتي لابني. يعني سواء كان اخاها او ابن عمها. بنت ابن ابن. هذا بدرجتها. او انزل منها ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:49:06ضَ
بان كانت هي عمته او عمة ابيه او جده. لاحتياجها اليه تحتاجه في ماذا؟ من اجل ان ترث من اجل ماذا؟ من اجل ان ترث. اذ لولاه لسقطت. لولاه لسقطت. اي الاحتياج بنت الابن الى الذكر. من ولد الابن وهو - 00:49:26ضَ
علة لتعصبه لها. فكأنه قال وانما عصبها من احتياجها اليه. وانما احتاجت اليه لانه لم يفظل لها من الثلثين شيء لم ينقلها من الثلثين شيء. وهي انما ورثت تكملة للثلثين. فاذا استوفى البنات الثلثين سقطت الا اذا وجد اخوها فهي محتاجة اليه - 00:49:45ضَ
من اجل اخذ شيء من من المال على ما ذكروا اي فرظيون وقدمت في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل فرض البنات للذكر خاصة واسقط بنات الابن - 00:50:05ضَ
ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافية اسقطن او لا دلأ بالبواكيه اوكي جمعة باكية لان ليس لها الا البكاء اذا سقطت ومثلهن الظمير يعود على من - 00:50:19ضَ
اخوات هناك بنات ومثلهن الاخوات مثلهن اي مثل البنات مثل البنات. هناك بنات الابن والبنات. من الذي يسقط الثاني البنات يسقطن بنات الابن. اذا اخذنا الثلثين ولم يوجد معصب لي - 00:50:41ضَ
بنات لابنه. واضح؟ بنات الابن وبناته. البنات يحجبن يسقطن بنات الابن. متى اذا اخذنا الثلثين ولم يكن معصب بنات الابن مثلهن مثل البنات الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد. يعني الاخوات الشقائق - 00:51:01ضَ
الاخوات الشقائق تأخذ الثلثين ويبقى معها الاخت التي ها التي من الاب وسبق ان الاخت من الاب تأخذ نصف متى تأخذ السدس متى مع صاحبة النصف التي اخت الشقيقة. فان وجد عدد من الاخوات الشقائق يعني اخذن الثلثين حينئذ اسقطنا الوقت الاب. فالحال في - 00:51:18ضَ
نأتي بابن مع البنت آآ نعم في البنات مع بنات الابن هو الحال ومع الاخوات الشقائق مع الاخت الاب الاخت لاب تأخذ السدس مع صاحبة النصف. وهي الاخت الشقيقة. ان وجد تكملة للثلثين. ان اخذنا الاخوات الشقائق وكن جمعا - 00:51:51ضَ
انعقدنا الثلثين اسقطنا ها الاخوات للاب. الاخت لاب. ومثلهن في اسقاط الاخوات يعني او مثلهن اي مثل البنات في اسقاط الاخوات لاب عند استغراقهن الثلثين الا اذا كان هناك الاخ - 00:52:08ضَ
فيعصبهن. ومثلهن الاخوات اللاتي. وهن الاخوات الشقائق يدلين يعني ينتسبن بالقرب من الجهات. ينتسبن الى الميت بسبب قربهن من الجهات. هنا جمع الجهات وهما جهتان فقط. اب وام من الجهتين - 00:52:27ضَ
والمراد بالجمع ما فوق الواحد لان للقرب جهتين جهة الاب وجهة وجهة الام. من الجهات اي جهات الاب والام وهن الاخوات شقيقات اذا اخذنا الشقيقات فارضهن وافيا كاملا. شقيقات جمع هنا. حينئذ اذا اخذنا فرضهن وافيا يعني - 00:52:46ضَ
شيء اسقطنا اولاد الاب البواكي اولاد الاب المراد به ها اخواتي الاب لو قال بنات الاب احسن ان اولاد هذا يشمل الذكر والانثى والمرض به غنى الانثى. ولذلك قال هنا قول اولاد ابي الصواب بنات الابي - 00:53:06ضَ
بدليل قولي وان يكن اخ لهن حاضرة. نعم اذا اخذنا فرضهن يعني مفروضهن فرضهن بمعنى مفروض كما سبق معنا مرارا وافيا اي كاملا وهو حال من فرضه ان فرضهن حال من فرضهن. وهي حال لازمة لان فرضهن لا يكون لا كاملا - 00:53:26ضَ
اذ العدد منهن لا يرث اقل من الثلثين بالاجماع. اذا اخذن فرضهن نوافيا وهو الثلثان كما قال الشارح بان كنا اثنتين فاكثر. اسقطنا اولاد الاب وهن الاخوات لاب. الاخوات لاب. فالشأن هنا الاخوات لاب مع الاخوات - 00:53:46ضَ
الشقائق شأن بنتي لابني مع مع البنات والحكم واحد. الحكم واحد. الاخت ناب تأخذها سدس مع صاحبة النصف. الاخت الشقيقة تكملة للثلثين. فان اخذنا الشقائق الثلثين كاملا اسقطنا الاختلاف. الا اذا وجد اخ لها يعصبه حينئذ ترث معه تعصيبا - 00:54:06ضَ
اولاد الابي. وهن الاخوات للاب سواء الواحدة والاكثر. وقوله البواكي جمع باكية بواكي الالف هذه للاطلاق جمع باكية ايماء لانهن لم يحصل لهن الا البكاء على الميت فقط اذا ومثلهن اي مثل البنات الاخوات - 00:54:26ضَ
هذا مطلق فقيده الناظم بقوله اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني الاخوات الشقائق هذا تقييد واحتراز اذا اخذت اولئك او تلك الشقيقات فرضهن وافيا يعني مفروضهن كاملا وهما الثلثان حينئذ اسقطن اولاد الاب البواقي - 00:54:55ضَ
ان يكن اقلهن حاضرة عصبهن باطن مظاهرا. هذا كقوله فيما سبق الا اذا عصبهن الذكر. مسألتان مبناهما على شيء واحد ان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن وان يكن اي يوجد اخ لهن اللام هنا بمعنى مع يعني معهن - 00:55:16ضَ
حاضرا حالة كوني حاضرا اي موجودة واحترز به عن المفقود. والمفقود سيأتي له كلام خاص. عصبهن هذا جواب ان شرطية جواب الشرط باطنا وظاهرا باطنا يقصدون به تدين يعني بينه وبين الله باطنا عند الله وظاهرا عند القاضي والمؤمن - 00:55:36ضَ
اراد به التعميم فقط وان يكن اخ لهن اي وان يكن مع الاخوات للاب اخ لاب حاظرا معهن عصبهن واقتسما اذا كان واحدا وهي واحدة او اقتسموا الباقي بعد الفرض للذكر مثل حظ الانثيين باطنا وظاهرا فيه اماء الى - 00:55:57ضَ
ان ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب هذا استثناء لانه قال وان يكن اخ. هل ابن الاخ مثل الاخ في التعصيب - 00:56:17ضَ
الجواب لا الجواب لا. فيما سبق البنات الا اذا عصبهن الذكر. قلنا لو كان انزل منها لا اشكال فيه هل هنا الحكم مثل الحكم السابق؟ الجواب لا. ابن الاخ لاب لا يعصب الاخت لاب - 00:56:36ضَ
تسقط مباشرة. ولا يعتبر هذا اخا مباركا. لماذا؟ لانه انزل منها. لانه انزل منها. ولذلك قال الشارح ولما كانت الاخوات الاب ليس كبنات لابني في جميع الاحكام لان بنت الابن يعصبها من هو انزل منها - 00:56:54ضَ
من هو انزل منه؟ كابن ابن ابن لابنه اذا لم يكن لها في الثلثين شيء. ولا كذلك الاخت للاب فانه لا يعصبها الا الاخ للاب فقط. ولا الصبغة ابن الاخ وان احتاجت اليه صرح بذلك في ضمن حكم عام فقال وليس ابن الاخ ابن بقطع الهمزة من اجل الوزن وليس ابن الاخ - 00:57:11ضَ
بالمعصب صنفان علم عصب ومفعوله ما بعده. معصب من مثله. اذا هذه من الفوارق بين المسألتين المسألة واحد والاحكام تكاد تكون واحدة الا في هذه المسألة. بنات الابن اذا وجد اذا اخذن البنات الثلثين حينئذ - 00:57:31ضَ
الا اذا وجد المعصب من هو المعصب؟ اخوها الابن او ابن الابن وان نزل والحكم عام هذه المسألة مثلها الا اذا ولد المعصب للاخت لاب او الاخوات لاب من هو المعصب؟ الاخ لاب فقط - 00:57:51ضَ
هل من نزل كذلك حكمه؟ الجواب لا. هذا من الفوارق بين بين مسألتين. وليس ابن الاخ بالمعصب بالمعصب من مثله او فوقه من مثله او فوقه من مثله يحتمل ان تكون من هنا نكرة موصوفة ومثله - 00:58:08ضَ
بالنصب على انه صفة بمعنى مماثلة اي انثى مماثلة في الدرجة. في الدرجة بالمعاصب معصبا هذا اسم فاعل والفاعل هو ومن اذا كانت نكرة حينئذ صارت في محل نصب مفعول به - 00:58:27ضَ
كذلك والعامل فيه معصب لانه يطلب مفعولا به مثله بالنصب صفة لي لمن؟ ويحتمل انها موصولة ومثله بالرفع على انه خبر لمبتدأ محذور اي التي هي مثله الصلة هنا نادر لعدم الطول يعني من مثله من مثله يجوز. يجوز الوجهان والنصب احسن. او فوقه عطو على مثله على الوجهين - 00:58:43ضَ
فيه وهو معلوم بالاولى من المعطوف عليه. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله. اذا من باب هؤلاء الا يعصم من؟ من فوقه. هذا تصريح بالاولوية في النسب في النسب هذا تنازعه كل من مثله وفوقه. قال الشارح هنا وليس ابن الاخ وابنه ابن - 00:59:08ضَ
الاخ وان نزل سواء كان شقيقا او لاب بالمعصب من مثله. هذا شامل لاخواته وبنات عمه من بنات الاخ بيان لمن؟ مثله لانهن من ذوات الارحام. او فوقه في النسب من بنات الاخ - 00:59:29ضَ
يعني اللاتي فوقه او من الاخوات للاب المحتاجات اليه لانه ليس لهن شيء فيه في الثلثين. لانه لما لم يعاصي من في درجته لم يعاصم من فوقه بالاولى. قال الشارع - 00:59:46ضَ
ذكر بعض المسائل القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها. لولا وجوده سقطت ولما وجدت ورثت هذه بركة. يعني وجوده صار فيه نوع بركة على على اخته. سواء كان اخاها مطلقا او ابن عمها او انزل منها - 00:59:59ضَ
في اولادي لابني في اولادي الابني. وهذا كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن بنتان لهما ثلثاء والباقي ها لبنت لابن وابن لابن. للذكر مثل حظ الانثيين. لو كانت المسألة هكذا بنتان - 01:00:22ضَ
وبنت ابن سقطت بنت الابن ليس لها شيء وجد اخوها ابن ابن معها ورثت للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثله حظ الانثيين. فالابنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت لابن تعصيبا - 01:00:49ضَ
واما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت العكس يعني وجوده حرم اخته الله المستعان. الذي لولاه لورثت ولا يكون ذلك الا مساويا للانثى من اخ مطلقا. وابن عم كبنت لابن كبنت - 01:01:04ضَ
ومثل له نبيه صورة زوج وام واب وبنت وبنت ابن زوج له زوج وام واب وبنت وبنت ابن الزوج له الربع هنا والام سدس والاب سدس وبنت لها النص وبنت الابن - 01:01:21ضَ
اسدس. حينئذ هنا تعول المسألة لخمسة عشر. فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن اذا هذه المسألة تعود لخمسة عشر ولو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق القروض وتكون ذاك عائلة لثلاثة عشر - 01:01:50ضَ
لورثت كما بينه. هو اخ مشعوم عليها والله اعلم. وكهالك عن زوجة عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب. ولزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للاخت للاب ولا للاخ للاب لعدم وجود باق لعدم وجود باق ولولا وجود الاخ لاب - 01:02:08ضَ
لاخذت الاخت الاب السدس تكملة للثلثين فتزيد المسألة بالعون وهذا يتضح بالعون سيأتي ان شاء الله معنا في في محله. الفائدة الثانية المحجوب بالوصف وجوده في العالم محجوب بالوصف المراد به - 01:02:28ضَ
القاتل والرقيق ها واختلاف الدين. يعني من اتصف بواحد مين؟ الموانع. وجوده كالعدم لا اثر له والبتة المحجوب بالوصف وهو من قام به مانع من موانع الارث كالعدم. فلا يرث وهذا معلوم ولا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصا - 01:02:42ضَ
لا يتعلق به لا حرمان ولا نقصان والمحجوب بالشخص لا يحجب احدا حرمانا. لا يحجب احدا حرمانا. وقد يحجب نقصانا. يعني المحجوب بالشخص يكون له اثر قد يكون له اثر فينتقل ذاك الذي تأثر من فرض الى فرض اقل منه. وذلك في مسائل ذكر منها هنا ام واب واخت - 01:03:01ضَ
ام اب واخوة ام واب واخوة الاخوة محجوبون بالاب وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى. اذا الاخوة محجوبون. الاخوة حجب ماذا عجبه شخص حرمان طيب الام كم لها لماذا لوجود جمع من الاخوة. هم محجوبون بالاب واثروا حجب الام من فرظ الى فرض اقل منه. اذا هو محجوب واثر. حجب غيره حجب نقصان - 01:03:28ضَ
اذا لا لا يظر. فللام السدس والباقي للاب واما الاخوة سقطوا. الفائدة الثالثة الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة العذب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. خمسة عشر في الذكور والعشرة فيه في النساء. والحجب بالشخص نقصانا كذلك - 01:04:04ضَ
يعني يتأتى في كل الورثة. كل وارث يتصور فيه ان يكون حاجما حجما نقصا. واما الحاجب بالشخص حرمانه فلا يدخل على ستة حاجب شخص الشخص حرمانا فلا يدخل على ستة. وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة. وضابطهم كل من ادنى للميت بنفسه غير المعتق - 01:04:25ضَ
والمعتقة. اقسام الورثة باعتبار الحد وعدم اربعة اقسام. القسم الاول لا يحجب ولا يحجب وهم الزوجان الزوج والزوجة لا يحجب غيره ولا يحجب. الثاني يحجب غيره ولا يحجب. يحجب غيره ولا يحجب - 01:04:47ضَ
وهم الابوان والولدان الثالث يحجبهم غيرهم ولا يحجبون غيرهم. يحجبهم غيرهم ولا يحجبونهم. وهم الاخوة الام. الرابع رجب ويحجب غيره وهم بقية الورثة. بقية الورثة ولما انهى الكلام بقي مسألة واحدة متعلقة بما ذكر وهي المشركة او المشركة - 01:05:05ضَ
لما انهى الكلام عن عصاباته الحاجبي وكان من احكام العاصي وان لم يصرح به لكونه معلوما انه اذا استغرق الفروض التركة سقط العاصي اذا قلنا لم يصرح به لانه معلوم من قوله او كان ما يفضل بعد الفرض له - 01:05:30ضَ
قلنا هذا او كان ما يفضل بعد الفرض له ان بقي شيء من اصحاب الفروض بعد اخذ فروضهم اخذه. اذا لم يبقى شيء ليس له شيء سقط مباشرة. اذا معلوم مما سبق لا نقول لم يذكره وانما ذكره من باب الاولوية. يعني نص على شيء ودخل فيه شيء اخر - 01:05:48ضَ
اذا استغرق الفروض التركة سقط العاصم الا الاخت. لغير ام كما في الاكدرية. والا الاخوة الاشقاء في المشاركة. هذه مسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه وافتى فيها بفتوتين مرة في عام قال بتشريكهم ومرة قال بعدم تشريكهم - 01:06:07ضَ
باب المشركة او المشركة باب مشركة بفتح الراء وهو المشهور وهو المشهور يعني باب بيان المسألة المشركة هذي مسألة واحدة مسألة واحدة زوج وذو سدس واخوة لام وشقيق فاكثر شقيق واكثر - 01:06:28ضَ
حينئذ سميت مشركة بفتح الراء وهذا اختاره او ظبطه به ابن الصلاح والنووي رحمه الله تعالى. اي المشرك فيها ودخله الحذف للجار والايصال للظمير. ويجوز الكسر مشركا على نسبة التشريك اليها مجازا عقلية. لان المشرك - 01:06:51ضَ
حقيقة المجتهد ظاهرة والشارع باطنا لكن لما كانت المسألة مشتملة على الاخ الشقيق المشارك لاولاد الام في قرابتها التي هي سبب في التشريك بينه وبينهم نسب التشريك اليها مجازا. يعني الذي شرك هو المجتهد او الشرع. واما هو بنفسه لم يشرك نفسه - 01:07:10ضَ
مع الاخوة اليوم وكذلك تسمي المشتركة. تسمى المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء على المشهور اي مشترك فيها. وبكسرها مجازا كما سبق مشرفة وتسمى بالحمارية بالنسبة للحمار لانهم قالوا هب ان ابانا حمارا - 01:07:30ضَ
ونسبت الى ذلك. وتسمى الحجرية هب ان ابان حجرا في اليم واليمبية نسبة الى الى اليم. لها اسماء متعددة. وتسمى المنبرية قيل لانها عرضت على عمرة وهو يخطب على على المنبر. اذا اسماؤها متعددة والمسمى مسألة واحدة وهي زوج وذو سدس. زوجة زوج - 01:07:50ضَ
فام واخوة لام شقيق فاكثر. ولذلك قال الناظم وان تجد زوجا واما. ورثا واخوة للام حازوا ثلثا واخوة ايضا لام وابي. واستغرقوا المال بفرض النصب وان تجد زوجا واضح؟ واما يعني معه في مسألة واحدة او جدة - 01:08:10ضَ
او جدة والمراد صاحب سدس. وانما نص الناظم كغيره على الام لان المسألة هي التي عرضت على عمر. رضي الله تعالى عنه وذكر له زوج وام ومثلها الجدة. فاقتصر هنا على الام مع ان مثلها الجدة لان المشاركة التي وقعت لعمر فيها - 01:08:36ضَ
ام لا جد لكن الجد فاكثر كالام في في الحكم. ورثا هذا قيد احترز به عما اذا قام بهما مانع من الابل يعني زوج قد ورث لم يقم به مانع من الارث. وام قد ورثت لم يقم بها مانع من؟ من الارث. اذا ورث الالف هذه للفاعل - 01:08:54ضَ
واخوة للام اي وتجد ايضا اخوة للام اخوة لي للام. حازوا يعني جمعوا والمراد به الاستحقاق اذ الاستحقاق هو الذي يترتب عليه الحكم اي استحقوه وورثوه والجملة وصف لي للاخوة وهو لبيان الواقع - 01:09:14ضَ
او للاحتراز عما اذا قام بهم مانع من من الارث حاز ثلثا الالف هذه للاطلاق فورث الزوج النصف والام او الجدة السدس واخوة للام اثنين فاكثر حازوا الثلاثاء اذا ماذا بقي؟ بقي الاشقاء. ولذلك قال واخوة ايظا لام وابي - 01:09:34ضَ
اخوة لام وابي. اي وتجد مع من ذكر اخوة اشقاء كما وجدت اخوة لام. واستغرقوا قال من الذي استغرق الزوج والام والاخوة للام؟ استغرقوا المال انتهى لم يبق شيء واذا لم يبق شيء حينئذ العاصم ما حكمه - 01:10:00ضَ
سقط هذا الاصل انه يسقط ليس له شيء ليس له شيء لماذا؟ لقاعدة ان كل عاصب انما يرث اذا لم يكن معه صاحب فرض يرث كل المال او يرث اذا كان معه صاحب فرض وبقي له شيء حينئذ يرث ذلك الباقي واما اذا كان معه - 01:10:21ضَ
صاحب فرض واستغرق اصحاب الفروض التركة لم يبقى له شيء سقط ليس له شيء. وهنا استغرقت التركة. الزوج له النصف والام لها الثلث ها الاخوة للام نص هو حاز ثلثا لهم الثلث. حينئذ استغرقت التركة. استغرقت التركة. لم يبقى شيء للاخوة الاشقاء. فالاصل فيهم انه انهم يسقطون - 01:10:41ضَ
ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب. يعني والحال انهم استغرقوا فالجملة حالية بتقدير قدر وهذا مجرد توضيح والا فقد علم من المثال فلا حاجة اليه. بفرض النصب فرض مصدر بمعنى مفروظ والنصب جمع جمع نصير. اي بالنصب - 01:11:09ضَ
مفروضة فهو من اضافة الصفة الى الى الموصوف. قال هنا نعم. فالمسألة اصلها ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام او الجدة السدس واحد وللاخوة للامة ثلث اثنان ومجموع الانصبة ستة فلم يبق للعصب الشقيق شيء. ولا شيء للاشقاء لا شيء الاشقاء. لاستغراق الفروض والعاصم لا يأخذ الا ما تبقى بعد بعد - 01:11:29ضَ
هذي عرظت على الامام على الخليفة الراشد عمر فافتى باسقاط الاخوة الاشقاء في مرة وجاءوا اليه مرة اخرى فشركه. والاولى المسألة التي ذكرها هنا هي القول الاول لعمر رضي الله تعالى عنهم. فلم يبق للعصبة للعصبة - 01:11:56ضَ
الشقيق شيء فكان مقتضى الحكم السابق ان يسقط لاستغراق الفروض وذلك هو الذي قظى به عمر ابن الخطاب رظي الله عنه اولا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو احد القولين عند الشافعية واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الصحيح - 01:12:16ضَ
وهذا هو الصحيح لماذا؟ لقوله فهم شركاء في الثلث او شركاء في الثلث حينئذ لا يشرك معهم الاشقاء ويبقى على ظاهر النص. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا لم يبقى شيء حينئذ يسقطون. والصواب - 01:12:36ضَ
الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة. ثم وقعت هذه المسألة نفسها زوج وام واخوة لام مع اشقاء لعمر رضي الله وعنه اتي بمثلها فاراد ان يقضي بما قضى به اولا يعني بان لا يشرك نعم بان يسقط الاخوة الاشقاء - 01:12:55ضَ
كونه لم يبقى شيئا منه لم يبق شيء من التركة. فقيل له قال له بعض الاخوة لعمر هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وفي بعض الروايات هب ان ان ابانا كان حمارا ولذلك سميت الحميرية او الحمارية - 01:13:15ضَ
فلذلك سميت بما تقدم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة للام والاخوة الاشقاء. يعني الاخوة الاشقاء من جهتين والاخوة لام من جهة واحدة اشتركا في ماذا الام اذا نجعل الاب كانه حجر اجعل الاب كانه حمار كانه غير موجود. والشبه هنا لانه ميت فهو لا ينتفع به كما انه لا ينتفع به - 01:13:34ضَ
بالحجر ونحو ذلك كانهم يعني اولاد ام بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه بعد ان كان اسقطهم في العام الماضي فقيل له في ذلك فقال على ما قضينا وهذا على ما ما نقضي ووافقوا على ذلك جماعة من من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا شرك عمر الاشقاء مع الاخوة - 01:13:58ضَ
الام في في الثلث. حينئذ يستوون فيه في التوزيع. كل منهم يأخذ نصيبه لا للذكر مثل حظ الانثيين وانما للذكر مساو لما هو الانثى قال فاجعله موق لهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم فاجعلهم هذا بظم الميم مع الاشباع جواب شرط في قوله ان تجد - 01:14:21ضَ
ان تجد زوجا الى اخره فاجعله هموم. اي الاخوة مطلقا الاشقاء والاخوة للام كن لهم ايضا بضم الميم مع الاشباع توكيد للظمير في قوله فاجعلهم العائد على الاخوة مطلقا لامي هذا متعلق بمحذوف يعني اخوة اليوم كانهم اخوة اليوم. والاب الذي - 01:14:43ضَ
وبي اسقطه واجعل اباهم اباهم باسكان الميم حجرا في اليم كأنه حجر فيه تشبيه بليغ بحذف اداة التشبيه ووجه شبه عدم الانتفاع بكله. كما ان اباهم ميت فلا ينتفع به. كذلك الحجر لا ينتفع به اذا شبه اباهم بالحجر في اليم يعني ملقى - 01:15:03ضَ
في اليم وهو البحر متعلق بمحذوف اي ملقى. وهذا كناية عن قطع النظر فيه بالكلية. اذا فاجعلهم كلهم ولامي. اجعل الاخوة الاشقاء بالنسبة الى انهم اشتركوا مع الاخوة للام في الام كانهم اخوة الام. حينئذ يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الثلث. وهذا - 01:15:23ضَ
من عمر رضي الله تعالى عنه وهو مقابل النص السابق الذي ذكرناه واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. واقسم على الاخوة الجميع الاشقاء والذين لام فقط ثلث التركة - 01:15:43ضَ
ثلثا باسكان اللام. يعني اقسم على الاخوة على عدد رؤوسهم بينهم بالسوية. فلو كان مع الاشقاء فيها انثى اخذت كواحد من الذكور لان الاخوة فهم شركاء في الثلث. في الثلث الاخوة الاشقاء يرثون فيما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. واما الاخوة الام فلا - 01:15:58ضَ
نصيب الذكر كنصيب الانثى. كذلك لو ادخل معهم الاشقاء ولو كانوا اناثا. نصيب الذكر كنصيب الانثى ولا نقول بان الذكر له حظ الانثيين فلو كان معنا اشقاء في انثى اخذت كواحد من من الذكور. فهذه المسألة المشتركة المشهورة من زمن الصحابة رضي الله تعالى - 01:16:18ضَ
عنهم الى هذا الوقت ولابد في تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الاركان الاربعة وهي زوج وذو سدس من ام او جدة واثنان فاكثر من اولاد وعصبة شقيق ومحترس اركانه معروف في في موضعه. والصحيح انها تجري على قاعدة - 01:16:37ضَ
ان الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة القاعدة السابقة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابي موسى الاشعري وابي ابن كعب ومذهب حنيفة واحمد وهو انهم يسقطون بالاخوة لام لعموم قوله تعالى فهم شركاء في الثلث خاصة الثلث بالاخوة للام - 01:16:54ضَ
ولحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى ذكر فلاولى رجل ذكر وهؤلاء ليس لهم شيء لانه لم يبقى لهم شيء فيسقطون هذه مسألة متعلقة بما بما ذكر وهي ما وجد فيها الاصناف المذكورة حينئذ القاعدة تكون عامة والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:17:14ضَ
قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:34ضَ