شرح الرحبية

شرح الرحبية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 7

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فوقفنا ان نقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن الابن وابن الابن مهما نزل والابو والجد له وانعاله. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في تعداد من يرث من اه الرجال - 00:00:28ضَ

وسيذكر بابا او انه مندرج في هذا الباب من يرث من من النساء. والوارث من الرجال او من النساء نوعان وارث مجمع على توريثه ووارث مختلف فيه في توريثه. والناظم اعتاد كما هو الشأن ان يذكر ما اجمع عليه العلماء - 00:00:46ضَ

كما ذكر في الاسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. هذا ما اجمع عليه اهل العلم. وكذلك يمنع الشخص من الميراث واحدة من العلل الثلاث. هذا ما اجمع - 00:01:06ضَ

اهل العلم وهنا الوارثون من الرجال عشرة على جهة الاختصار هو خمس عشرة على جهات التفصيل وهل هذا فقط؟ لا لانه كما سيأتي ان الحنابل يرون توريث ذوي الارحام. وهذا مما اختلف فيه العلماء. رباب المذاهب الثلاثة يخالفون والحنابلة - 00:01:19ضَ

يورثون ذوي الارحام. اذا والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم هذي كليات لانه سيذكر بعظ الاشياء ويندرج تحتها اثنان او ثلاثة. كقوله والاخ والاخ والعم وابن العم من ابيه والاخ من اي الجهات كان هذه اسماء كلية. فيندرج تحتها فرد او اه فردان. معروفة مشتهرة يعني عند - 00:01:39ضَ

الفرضيين الابن هذا العصر الاول الابن وهو مجمع عليه وكذلك جاء النص فيه يوصيكم الله فيه في اولادكم. وابن الابن هذا الثاني واظهر في موضع الاغمار للوزن والعصر ان يقول الابن وابنه يأتي به بالظمير ولكن قال وابن لابنه هو ابنه ابن السابق ولكنه اظهر في - 00:02:05ضَ

الاغمار من اجل من اجل الوزن وابن الابن لدر مهما نزل مهما نزل بدرجة او درجات. مهما نزل قلنا مهما هذه اما انها تكون ظرف اه اه زمانية ظرفية واما انها - 00:02:35ضَ

مفعول مطلق واما انها شرطية. كلها جائز والاظهر انها شرطية. حينئذ لابد من تقدير جواب الشرط. مهما نزل فهو وارث مهما نزل فهو وارث. بدرجة او درجات. وذكرنا ان الفرضيين قد جروا على تشبيه عمود النسب - 00:02:54ضَ

بالشيء المدلي من علو اله الى سفل على ما ذكرناه سابقا من كلام البيجوري وغيره. مهما نزل يعني بدرجة او اثنتين فاكثر بمحض الذكور. لابد ان يكون نازلا بمحض الذكور. يعني لا يوجد بين هذين الذكرين - 00:03:15ضَ

انثى بمحض الذكور يعني الذكور المحض الخلص. ليس بينهم انثى. فخرج بذلك ابن بنتي لابن ونحوه من كل من في نسبه او نسبته للميت انثى. ابن بنت لابنه ابن بنت لابنه. ابن بنت لابنه. نقول هنا بينهما انثى. حينئذ الله لا يكون وارثا ولا يكون من اصحاب - 00:03:35ضَ

الف الابن وابن الابن مهما نزل هذان اثنان والاب هذا الثالث الذي يرث وهو محل اجماع ولقوله تعالى وورثه ابواه جاء النص واجمع اهل العلم على ان الاب يرث. وهنا قدم الابن على على الاب - 00:04:03ضَ

والابن الابن وابن الابن ثم قال الاب قدم الابن على على الاب. وانما قدم ذكر الابن على الابي لقوته. لقوة الابن في باب المواريث اقوى من من الاب ولان الابن فرع الميت - 00:04:22ضَ

والاب والاب اصله واتصال الفرع باصله اظهر من اتصال الاصل بفرعه يعني كون الابن وابيه ايهما اكثر اتصالا بالميت؟ هذا ابنه وهذا ابوه. هذا جزء منه. الابن جزء منه وهذا الميت جزء من من ابيه. ايهما اولى واقرب؟ حيث الجزئية لا شك ان الابن اقرب الى الميت - 00:04:39ضَ

لانه جزء منه. ولهذا حجب الابن الاب من التعصيب ورده الى الى الفرض. سيأتي هذا في في محله. اذا قدم الابن على الاب هنا لقوته. والجد له الجد هذا كذلك يرث بالنص والاجماع. لم يرد في القرآن الا انه قد يقال بانه ورد من حيث شمول الاب له. لو - 00:05:09ضَ

يعني لتناولي او دخوله في وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في السنة الصحيحة انه اعطاه ورثه ورث الجد والجد له له الظمير هنا يحتمل انه عائد على الميت. المعلوم من السياق. ويحتمل انه عائد على على الاب. على على الاب. اختار - 00:05:35ضَ

عوده على الابي لوجهين احدهما ان فيه عود الظمير الى مذكور في اللفظ واما اذا اعدناه على الميت فهذا ليس مذكورا في في اللفظ وانما هو مفهوم من من السياق. ولا شك ان المذكور الملفوظ به - 00:06:00ضَ

اولى بعود الضمير من ذاك الذي يفهم منه من السياق. وهذا امر واضح. الثاني انه لو عاد للميت لم يخرج الجد اب الام. وهذا غير والف بالاجماع والجد له للميت - 00:06:20ضَ

الجد له للميت. جد الميت دخل فيه ماذا ابو الام وهذا قد يسمى جدا ولكنه ليس بوارث بالاجماع. حينئذ وقعن فيه باشكال. لو عاد للميت لم يخرج به الجد ابو الام. الا - 00:06:37ضَ

يقال الجد اب الام ليس جدا حقيقة. ليس جدا حقيقة. وحينئذ في الجد تكون للعهد فيخرج به الجد من الام فلا يرث. اذا قيل بانه لا يسمى جدا حقيقة حينئذ اذا اطلق لفظ الجد هنا - 00:06:55ضَ

انما ينصرف الى الجد الذي يكون من جهة الاب. فلا يدخل فيه الجد من من جهة الام. اذا والجد له ضمير هنا يحتمل ان يكون عائدا على الاب ويحتمل انه عائد على على الميت. لو اعدناه على الميت حينئذ يرد - 00:07:12ضَ

وهو دخول الجد من جهة الام ويمكن اخراجه بماذا؟ بان يجعل في العهد هنا للجد الحقيقي. والجد لام لا يسمى جدا حقيقيا. حينئذ خرج لكن هذا يحتاج الى الى تنصيص - 00:07:32ضَ

والرابعة الجد له. الجد له فعاده هنا شالح على الاب لما ذكرناه سابقا. وجعل اللام في له بمعنى منه جد له يعني منه على حذف مضاف يعني من جهته من من جهته. والجد من جهة الاب والجد له اي من جهة الاب - 00:07:51ضَ

جدوا له اي من جهة الاب. حينئذ خرج الجد من جهة الام يعني المنتهي للميت من جهة الام اشمل حينئذ اباها وابى ابيها من جهة الام اباها وابى ابيها هذان نوعان خرجا من قوله له وان علاه وان علا والاب - 00:08:14ضَ

والجد له يعني للابي الذي من جهته خرج به الجد من جهة الام. وان علا بمحض الذكور. وان علا بمحض الذكور على الظمير يعود على ماذا هنا على الجد وان عالجد بمحض الذكور هذا من اضافة الصفة الى الى الموصوف يكثر عند فرضيين بمحض الذكور يعني - 00:08:38ضَ

لحظة الشيء الخالص اي الذكور المحض. يعني خلص يعني الخالصين من وجود انثى بين بين الذكرين. كابي ابي اب وا ابيه وهكذا وخرج بذلك كل جد ادلى بانثى. وان علا بمحض الذكور - 00:09:00ضَ

وان علا بمحض الذكور خرج بذلك كل جد ادلى بانثى اي من جهة الاب كاب ام الاب ابي امي الاب بينهما ابوان بينهما انثى حينئذ لا يكون لا يكون وارثا لانه ادلى بماذا؟ ادلى بانثى. وان ورثت وان وان ورثت. يعني سواء ورثت تلك الانثى ام - 00:09:20ضَ

وان ورثت يعني سواء ادلى هذا الجد بانثى وارثة ام لا؟ مطلقا. لماذا؟ لوجود العلة او انتفاء الشرط وهو ان يكون بمحض الذكور فان لم يكن كذلك حينئذ انتبه الشرط وسواء كان الواسطة الانثى بين هذا الجد الذي سقط بوجود الانثى سواء كانت - 00:09:43ضَ

ثوارث ام لا؟ والحكم واحد. فالاولى يعني التي ترث نحو ابي ام الاب. فان الانثى التي ادلت بها ترث ام الاب ثالث او لا؟ ام الاب ترث. وهنا ادلى بها ابو ام الاب. حينئذ ادلى بجدة وارثة. بجدة وارثة. والثاني - 00:10:08ضَ

هي التي لا ترث كما في ابي امي ابي ام الاب. سلسلة هذه ادلت بي ذات رحم نرحب لانها من ذوات الارحام. او هو ادلى بذات رحم. فان الانثى التي ادلى بها لا ترث لكونها ادلت بذكر بين انثيين - 00:10:28ضَ

امي ابي ام الاب. كم هذا؟ اب ام ابي امي العبوا يقول ادلى ذكر بين او انثى نعم ادلت بذكر بين انثيين. عندنا انثيان هنا وذكر بينهما حينئذ يكون من ذوي - 00:10:47ضَ

الارحام وان علاه اذا عرفنا قوله وان علا يعني بمحض الذكور والظمير يعود على على الجد. حينئذ ذكر في هذا البيت اربعة الابن وابن الابن والاب والجد. هذه اربعة من - 00:11:08ضَ

من عشرة اربعة من من عشرة. والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. خامس الاخ والاخ معلوم اخو اصله. حذفت الله مع اعتباطا. وهو خبر لمبتدأ محذوف - 00:11:28ضَ

ولا يصح ان يجعل الاخ هنا مبتدأ وجملة قد انزل الله به القرآن خبرا لانه تحصيل حاصل لان هذه المذكورات كلها من الامور المجمع عليها والمنصوص عليها في في القرآن. حينئذ اذا جعل خبرا عنه عن الاخ صار من تحصيل - 00:11:44ضَ

حاصل وانما يجعل خبرا لمبتدأ محذوف. والاخ يعني والخامس الاخو. الخامس الاخو من اي الجهات كان الالف هذه لي؟ للاطلاق. الالف لي للاطلاق. وقول من اي الجهات هذا فيه التعميم - 00:12:03ضَ

باطلاق لمعنى الاخ. لان الاخ يصدق على ماذا؟ على ثلاثة انواع. اخ من جهة الاب فقط واخ من جهة الام فقط وهو الاخ والاخ من الجهتين هذي ثلاثة انواع ويسمى الاخ الشقيق. اذا يشمل هذا اللغو الاخ الاخ لاب والاخ لام - 00:12:21ضَ

والاخ الشقيق اذا ثلاثة تحت شخص واحد ولذلك قيل هذا لفظ كلي اسماؤهم معروفة مشتهرة اي اسماء كلية يطلق ويدخل تحت تحت بعضها افراد. والاخ من اي الجهات جمع جهة؟ وهي الجانب والناحية. ويقال فعلت كذا على جهة - 00:12:41ضَ

كذا اي على نحوه وقصده قد انزل الله به القرآن قرآن نص الالف هذه لي للاطلاق. قد للتحقيق والجملة هنا ساقها مساق التعليم لماذا ورث بان الله تعالى قد انزل فيه فيه القرآن به الباهون بمعنى بمعنى فيه او تكون البالي للملابسة - 00:13:01ضَ

والقرآن هذا مفعول به والالف هذه للاطلاق. اذا الخامس الاخ على جهة التعميم. واما اذا جي على جهة التفصيل فيعد هنا هذا البيت بثلاثة. اخ لاب واخ لام واخ شقيق. وسمي شقيقا لمشاركته في شقي النسب. فكأنه من شق - 00:13:25ضَ

من شيء واحد من شيء واحد قال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت هذه اجمع اهل العلم على ان المراد بها الاخوة او الاخ لام بالاجماع - 00:13:45ضَ

جمعا بينها وبين الاية الاخرى وهي قوله وهو يرثها وهو اي الاخ لابوين او لاب لاخ لابوين الشقيق او لاب لانهم اجمعوا على ان هذه الاية فيهما. اذا سيأتي تفصيل هذا في ذكر الايات ان - 00:14:06ضَ

الاخ المراد في الاية الاولى وله اخ او اخت اخ يعني لام ولذلك قرئ به في في الشاذ واما الاخوين او الاخ للابوين او الشقيق والاخ لاب فدل عليه قوله وهو يرثها وهو الظمير يعود الى الاخ لابوين او لاب وهذا - 00:14:24ضَ

هذا محله اجماع. اذا والاخ من اي الجهات كان اي الوارث الخامس الاخ مطلقا قد انزل الله قبل التحقيق وساقه مساق التعليق قد انزل الله به القرآن فان القرآن نزل بتوريثه مطلقا - 00:14:43ضَ

وان اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم. يعني ليسوا على جهة واحدة من حيث الارث. وانما جاء القرآن بتوريثهم ثم ما مقدار توريثهم؟ هذا يختلف من محل الى محل اخر وابن الاخ المدلي اليه - 00:15:02ضَ

بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذبين وابن الاخ عرفنا الاخ وارث وابنه وابنه اذا اظمر في مقام او اظهر في مقام الاغمار. اظهر في مقام الاغمار. لانه قال والاخ وابنه اي ابن الاخ - 00:15:22ضَ

ابنه يعني ابنه الاخي. ولكنه قيده نقل المدن اليه بن ابيه. مدلي اليه بالابي. احترازا من ابن الاخ لام فانه من ذوي الارحام من ذوي الارحام. واما ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فهو من الورثة. فهو من؟ من الورثة. وان كان لا يرث - 00:15:46ضَ

بالفرظ انما يرث بالتعصيم كما سيأتي. اذا السادس ابن الاخي ابن الاخ المدلي المدلي هذه صفة لي لبن او للاخ للاخ لانه اراد الاحتراز من الاخ الام ابنه ليس بوارث احترز به بقوله المدلي اليه بالابي. اليه الظمير يعود الى الميت المعلوم من - 00:16:09ضَ

من المقام وابن الاخ المدلي ادلى الدلو وبها ارسلها في البئر ليملأها. وفلان يعني ادلى بحجته واحتج بها وفلان برحمه توسل بها وتشفع. اذا المدلي هذا اسم فاعل من ادلى. يدلي فهو مدلي. واثبت الياء - 00:16:38ضَ

لوجود اله هنا اي المنتسب اليه جار مجرور متعلق بقوله المدلي لانه اسم فاعل بالاب هذا كذلك متعلق بقوله المدلي متعلق بقوله المدني بالاب وحده وهو ابن الاخ للاب او مع الادلاء بالام ايضا. يعني من الجهتين وهو ابن الاخ من من الابوين - 00:16:58ضَ

وهو ابن الاخ من الابو يعني الاخ ابن الاخ الشقيق وخرج بذلك المدني بالام وحدها وهو ابن الاخ من من الام فليس من من الام ورثة وانما هو من ذوي الارحام. وابن الاخ المدلي اليه بالابيه. اذا ابن الاخ هذا صار اسمه كليا - 00:17:24ضَ

لانه دخل تحته اثنان وهذا المراد بقوله اسماؤهم معروفة اي من حيث كونها كليات من حيث كونها كليات. ولذلك قال هناك والابن وابن الابن مهما نزل. ابن الابن يدخل تحته ما لا ينحصر - 00:17:43ضَ

لانه مهما نزل يعني وان نزل الى مئة يعني قد ينطوي تحت هذا اللقب ما لا ينحصر منه من الافراد. ولذلك صار كليا. فاسمع اذا عرفت ما ذكرته لك. فاسمع فهذه فصيحة. فاسمع - 00:18:02ضَ

سماع تدبر وتفهم واذعان اسمع سماع تدبر وهو تأمل للمعاني وتفهم ادراك للمعاني واذعان وهو رضا قلبي بها. يعني ليكن قلبك حاضرا مع السماع ليكن قلبك حاضرا مع مع السماع. لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يعني شهيد به بقلبه واما السماع المجرد - 00:18:18ضَ

الذي لا يكون معه تدبر للمعاني حتى في العلم ليس بالقرآن فحسب هذا فائدته قليلة. فاسمع مقالا هذا مصدر ميمي. مصدر ميمي اي قولا صادقا. ليس هذا المقام قالوا بالمكذبين. ليس بالمكذب لماذا؟ لانه مجمع عليه - 00:18:47ضَ

ليس بالمكذب يعني لا يدخله الكذب لا من حيث ذاته وانما من حيث ما يعرض له. لان القرآن مثلا قلنا خبر وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته. اما من حيث النسبة الى الله - 00:19:08ضَ

الله عز وجل يحتمل الله كذلك الاجماع لا يحتمل الله الا الصدق. كذلك الخبر المتواتر لا يحتمل الله الا الصدق. فاسمع مقالا ليس بالمكذبين. ليس بالمكذب انه مجمع عليه واما قول الشارح لوروده في القرآن العظيم هذا فيه نظر - 00:19:22ضَ

لان توريث ابن الاخ لم يلت القرآن وانما جاء في السنة الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا نص في توريث ابن الاخ. والعم وابن العم من ابيه - 00:19:43ضَ

والعام عم من عم الميت هنا اذا اطلق حينئذ النسب انصرف الى الميت لاننا مع الاموات يورث من؟ نورث الاحياء بتركة الاموات. فالاصل وجود الميت كل من ذكر من الاقارب في الاصل ان يكون منسوبا الى الميت سواء نص عليه ام لا؟ نص عليه ام ام لا؟ ولذلك قالوا هنا في باب الفرائض ان اطلقت النسبة - 00:20:02ضَ

عم خال الى اخره فهي الى الميت فان اريد غيره صرح به على السلاح العرفي عند الفراضيين. اذا اطلقوا النسبة يعني كما قال هنا العم. ما قال للميت عم الميت. وانما اطلق. قال العم - 00:20:30ضَ

وابن العم ابن العم ابن عم من؟ الميت. اذا اطلق النسبة وحينئذ لا تنصرف الليلة الميت. فاذا اريد غيره حينئذ لابد من تصريح بذلك لانه مخالف لما وضع عليه الفن من من اصلهم. والعام اي السابع - 00:20:47ضَ

في الحديث السابق الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر تعصيب انما يكون ماذا؟ يكون دليله هذا النص كل من ورث بالتعصيب فهذا نصه. واما العم فلا يرث بالفرض وابن العم لا يرث بالفرظ وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب لا يرث - 00:21:06ضَ

اية لسانب الفرض وانما ورثهم بالتعصيب ولم يرد في القرآن نصا في ذلك. وان جاءت اشارة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا مع اصحاب الفروض واما التعصيب الخالص الذي لا يرث الا بالتعصيب على الله ان لم يرد في القرآن. والعم اذا هذا السابع وابن العم وضع الظاهر موضع المظمع - 00:21:28ضَ

للوزن وابنه يعني ابن العم. قال من ابيه يعني من ابي الميت. ضميري يعود على الميت وهو معلوم من المقام السياق من ابيه وهذا راجع لهما معا والعم من ابيه - 00:21:52ضَ

وابن العم من ابيه وحده او مع امه لان الاعمام ثلاثة عم لام عم لاب عم شقيق والذي يرث معنا هنا العم من الاب سواء كان من الاب وحده وهو العم لابيه من ابيه او من الجهتين وهو العم الشقيق. واما الذي يكون من جهة امه فهذا لا - 00:22:09ضَ

من الورثة يعني هنا وانما يرث منه جهة كونه من ذوي الارحام. من ابيه من ابيه اي الميت والمراد عم الميت اخو ابيه وهو شقيقه وعمه اخو ابيه لابيه وابناهما - 00:22:36ضَ

وخرج بذلك العم للام وبنوه. اذا قوله والعام من ابيه يشمل العم لاب. والعم الشقيق. واما عم ولأم وهذا من ذوي الأرحام لا من الورثة هنا. وابن العم كذلك يشمل ابن العم لابيه وابن العم - 00:22:56ضَ

شقيق واما ابن العم لام فهذا لا يكون من من الورثة. ولذا قال من ابيه فهو قيد فيهما. قيد فيهما واخره لذلك يعني لم يقل والعم من ابيه وابن العم لانه لو اراد ذلك لو فعل ذلك لاحتاج الى قيد ان يكرره مرة اخرى وانما جمع اولا ثم قيد والقيد راجع له - 00:23:16ضَ

قيد راجع لهما. اذا والعم هذا السامع والثامن ابن العامي. ابن العمي. من ابيه من ابيه اي ابي الميت فاشكر الفاعل التفريع فاشكر يعني ايه؟ تشكر من؟ قال لذي الاجازة. يعني لصاحب الاجازة. من هو صاحب الاجازة - 00:23:39ضَ

هو المصنف نفسه يعني اوجزت لك ايجازا ونبهتك تنبيها قد لا تجده في غير هذا الموضع بعبارة واضحة بينة. ويحتاج حينئذ الى الشكر. ويكون الشكر بالدعاء وبالذكر الجميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذي يعني اللي صاحب - 00:24:00ضَ

هذه هنا بمعنى بمعنى صح من ذاك ذو ان صحبة ابانا. لذي الايجاز لذي الايجاز مضافة لايجازي مضاف اليه وهو مصدر اوجز يوجز ايجازا ايوجازا ايو جازا اوجزا والمراد بالايجاز الاختصار لذي الايجاز والتنبيه معطوف على قوله الايجاز. يعني صاحب التنبيه وهو الايقاظ فانه - 00:24:20ضَ

على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة واضحة بينة. واضحة؟ بينة. اذا ذكر في هذا البيت اثنين من حيث الجملة واربعة من حيث التفصيل والزوج والمعتق ذو الولاء ذكر في هذا البيت اثنين زوج وهذا مجمع عليه وهو التاسع - 00:24:48ضَ

الزوج معلوم. واجمعوا عليه اهل العلم. وجاء النص فيه ولكم نصف ما ترك ازواجكم. يعني زوجاتكم ولكم انتم هذا خطاب للزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي زوجاتكم والزوج والعاشر والاخير المعتق. وعرفنا ما المراد بالمعتق. انما الولاء لمن اعتقه لمن اعتقه. ذو - 00:25:12ضَ

يعني صاحب الولاء المعتق ذو الولاء فرق بينهما. المعتق في الاصل هو الذي باشر العتق. سيد ذو الولاء هذا ليس مختصا بالمباشر وانما يكون من باشر ولعصبته المتعصبون بانفسهم. ولذلك لما كان اللفظ موهما قال المعتق - 00:25:39ضَ

بان يكون الوارث هو المعتق نفسه السيد. اما عصبته متعصبون بانفسهم لا يرثون. حينئذ رفع هذا الوهم بقوله ذو الولاء يعني صاحب اذا صاحب الولاء اعم من قوله المعتق. وعليه يكون قوله المعتق ليس قيدا - 00:26:03ضَ

ليس ليس قيدا وانما ذكره ابتداء ثم وصفه بما ذكره بعده. اذا المعتق هذا هو العاشر ولما كان المراد به المعتق حقيقة وعصابته حكما وصفه بقوله ذو الولاء يعني صاحب الولاء - 00:26:21ضَ

من المعتق نفسه وهو الذي باشر وعصبته المتعصبين بانفسهم حينئذ قوله المعتق في النظم هذا ليس قيدا. وقوله ذو الولاء دفع به ما يتوهم من انه قاصر على من باشر العتق وليس الامر ليس الامر كذلك - 00:26:40ضَ

فجملة الذكور هؤلاء فجملة الذكور هؤلاء. فهذه اما فصيحة واما عاطفة يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فجملة الذكور قالوا جمل الشيء جملا جمعه عن تفرق جمال الشيء جملا جمعه عن عن تفرق ومثله اجمل الشيء. يعني يكون جمل واجمله. مثل كرومة - 00:27:03ضَ

واكرمه. والجملة جماعة الشيء ويقال اخذ الشيء جملة وباعه جملة يعني متجمعا لا متفرقا. ولذلك الناس يقولون اعمل جملة يعني مجتمع لا لا متفرق. فجملة الذكور. الذكور هذا تخصيص لما سبق كما ذكرناه باب الوارثين من - 00:27:32ضَ

من من الرجال ما المراد بالرجل البالغ؟ لا وانما المراد به الذكر. وهذا يعتبر تخصيصا او تقييدا لما لما سبقه فهو ايضاح فجملة الذكور هؤلاء اي المذكورين في كلامه. هؤلاء المشار اليه من قوله الابن وابن الابن الى قوله والمعتق - 00:27:53ضَ

هذا المشار اليه بقوله هؤلاء اي المذكورين في كلامه وهم على سبيل الاختصار عشرة على سبيل الاختصار بمعنى ان بعضهم يندرج في بعض كقولك الاخ يندرج فيه ثلاثة العم يندرج فيه اثنان ابن العم يندرج فيه او تحته اثنان - 00:28:15ضَ

وهي على سبيل الاختصار عشرة اثنان من اسفل النسب وهما الابن وابنه الابن وابنه واثنان من اعلى النسب الاب وابوه وجده كم هذا اربعة واربعة من الحواشي الاخ وابنه والعم وابنه على جهة الاجمال - 00:28:38ضَ

واثنان اجنبيان وهما الزوج والمعتق زوجها وابنتها هذا حصر جيد. اثنان من اسفل النسب وهما الابن وابنه واثنان من اعلى النسب وهما الاب وابوه اربعة واربعة من الحواشي الاخ وابنه والعم - 00:29:09ضَ

وابنه اربعة واربعة ثمان واثنان اجنبيان هذه عشرة الزوج المعتق اذا اجتمع كل الذكور كلهم اجتمعوا هلا كهالك واجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج الابن والاب والزوجة - 00:29:29ضَ

وتكون مسألتهم من ثنتي عشر الى ابي السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهو سبعة. اذا اذا اجتمع هؤلاء العشرة على جهة الاجمال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج. واما بالبسط فخمسة عشر. بالبسط يعني دون اختصار - 00:29:51ضَ

قس على كل فرد يعني ترجع الى ما ذكرناه سابقا فتضيفه. بدلا من ان تقول الاخ وتسكت. تقول الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن والعم لابيه والعم الشقيق وابنه الى اخره. تذكرها بالبسط. فهي خمسة عشر الابن - 00:30:11ضَ

وابنه وان نزل والاب والجد ابوه وان علا والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام. ذكر الاخوة على جهة التفصيل. وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب اسقط ابن الاخ لام لانه ليس بوارث. والعم الشقيق والعم للاب اما العم لام فليس بوارث. وابن العم الشقيق وابن العم - 00:30:31ضَ

للاب والزوج وذو الولاء. ومن عدا هؤلاء لا نقول بانهم ليسوا بورثة وانما فيهم خلاف وهم ذوو الارحام. كل هؤلاء كل ما عدا هؤلاء فمن ذوي الارحام. حينئذ هل يرثون ام لا مسألة خلافية بين - 00:30:57ضَ

الائمة والحنابل على على توريثهم. المذهب على توريثه. كابن البنت الابن وابن الابن. اذا ابن البنت ليست بي ليس بوانث وابي الام وابن الاخ للام والعم للام وابنه والخال ونحوهم هذا هؤلاء كلهم من من ذوي الارحام. قد يرثون ولكن على تفصيل الذات في - 00:31:18ضَ

في محله ثم قال والوارثات من النساء سبع لما انهى الكلام على الذكور المجمع على ارثهم شرع بذكر النساء المجمع على ارثهن وسواء قلنا التبويب مذكور او لا؟ باب الوارثين من الرجال ايوة من النساء ومن النساء وبعضهم يرى ان - 00:31:42ضَ

اما ترجمة زائدة. والوارثات من النساء سبع. سبع على جهات الاجمال والاختصار فالقول هنا كالقول هناك اما ان يعد نقول الوارثات نوعان اولا نوع مجمع على توريثهن ونوع مختلف في توريثهن. المجمع هو الذي ذكره المصنف اجمالا هنا - 00:32:03ضَ

سبعة وبالبسط وعدم الاختصار يصلن الى العشرة. والوارثات وهذا مبتدأ وقوله سبع خبر مبتدأ. خبر المبتدأ والوارثات من النساء من النساء هذا بيان لقول الوارثات وليس بيان للاحتراس لان الوارثات جمعنا السالم - 00:32:30ضَ

وينصرف له؟ النساء هذا العصر. والوارثات من النساء من النساء. النساء اسمه جمع لا واحدة له من من لفظه. والمراد سبع اجماعا بالاختصار اجماعا. لم يعطي انثى غيرهن الشرع. لم يعطي الشرع انثى غيرهن - 00:32:50ضَ

لم يعطي الشرع هذا فاعل وانثى مفعول به ويرهن صفة اوحى صفة الانثى اوحال لم يعطي يعطي هذا مبني ليه؟ للفاعل والشرع اي ذو الشرع على حذف مضاعف وهو على تقدير مضاف او ان الشرع بمعنى الشارع شرع شرع - 00:33:10ضَ

يعني ايه مصدر بمعنى اسم الفاعل وانثى الانثى خلاف الذكر من كل شيء. جمعه اناث. جمعه اناث فهو معلوم. وغيرهن صفة لانثى او حال منها حال من انثى وانثى صاحب الحال - 00:33:37ضَ

هل يصح مجيء الحال من من النكرة انثى نكرة نعم هنا لكونه وقع في سياق النفي. حينئذ يعم لان النكرة في سياق النفي تعم. واذا عمت النكرة حينئذ صح مجيء الحال منها. اذا سوغ مجيء صاحب الحال هنا كونه - 00:33:53ضَ

ذكر في سياق في سياق النفي في سياق النفي. قوله لم يعطي انثى غيرهن الشرع. قال الشارح اي عطاء مجمعا عليه عطاء مجمعا عليه لان ثم عطاء فيه هناك عطاء مختلف فيه - 00:34:14ضَ

وهو النساء اذا كن من ذوات الارحام القول هنا كالقول هناك. سواء كان ذوي الارحام سواء كان ذوي الارحام ذكورا او اناثا الخلاف واحد من ورث الذكور ورث الاناث العكس بالعكس وليس بينهم فصل. اذا قول لم يعطي يعني عطاء مجمعا عليه لا عطاء مختلفا فيه - 00:34:33ضَ

فان الشرع اعطى ذوات الارحام. فان الشرع اعطى ذوات الارحام. وهذا التقرير على المذهب. كما ذكرنا سابقا نحاول نجعل المتن حنبليا اذا لم يعطي نقيده عطاء مجمعا عليه. واما العطاء المختلف فيه - 00:34:59ضَ

وهذا لم يقصده المصنف هنا وهو وارد عليه لكنه يعتذر له بانه اراد ان يذكر المجمع الذي اتفق عليه اهل العلم واما المختلف فيه هذا لم يتعرض له. بنت هذه الاولى من الوارثات بنت بنت من - 00:35:18ضَ

بنته الميت. هكذا اذا اطلق النسب النسبة انصرف الى الى الميت. لان الموضوع هنا موظوع في التركات. ولا بد ان يكون الحديث منصرفا عن الى الميت. بنت وبنت ابن هذي الثانية. وكلاهما دل عليه قوله تعالى يوصيكم - 00:35:38ضَ

الله في اولادكم يوصيكم الله في اولاده هذا نص دخل فيه البنت بنت الميت وبنت الابن ابن الميت. وحديث ابن مسعود الوالد في بنت وبنت ابن واخت. يعني اعطى كلا من هؤلاء الثلاثة. اذا ورث البنت وورث - 00:35:58ضَ

بنت لابنه فدل على ان ذلك وارد شرعا. وهو مجمع عليه. مجمع عليه. اذا البنت بنت الميت ترث الاجماع كذلك بنت الابن. بنت ابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى اخره - 00:36:21ضَ

بمحض الذكور. فان وجد بينهما فاصل وهو انثى حينئذ سقطت لا لا ترث. بنت ابن ابن بنت ابنة قال وجد انثى بين ذكرين ما يصلح هذا اذا ان نزل ابوها بمحض الذكور. احترازا عن التي نزل ابوها لا بمحض الذكور. كبنت ابن بنت لابن هذه لا - 00:36:42ضَ

ليست من الورثة. الثالث او الثالثة ام. الام وورثه ابواه ابواه هذان يشمل الاب والام. وام مشفقة يعني لابد ان تكون الام التي ترث من ابنها مشفقة. فان لم تكن مشفقة فلا ارث - 00:37:04ضَ

صحيح لابد ان تكون مشفقة احن على ابنها. فان لم تكن كذلك فلا ترث ايش عندكم صحيح هو يقول مشفقة ما هو من عندي وام مشفقة اذا الوصف هنا باعتبار الاصل - 00:37:28ضَ

باعتبار الاصل يعني ببيان الحال والواقع والشأن. الاصل في الامة انها مشفقة مشفقة. اذا وام مشفقة مشفقة ليس احترازا عن ام ليست مشفقة. وان قال بعضهم انه للاحتراز عن الام القاتلة فانها ليست مشفقة - 00:37:48ضَ

الامة القاتلة ترث او لا لا ترث قام بها مانع لكن هذا ليس ليس مرادا للناظم هنا لانه سبق هناك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثناء رق و - 00:38:09ضَ

اذا القتل مانع فكل من اتصف بالقتل خرج هناك فليس بداخل معنا. اذا مشفقة ليس للاحتراز عن الام القاتلة فانها ليست مشفقة لانه تقدم فيه بذلك وانما ذكر مشفقة لبيان الشأن فترث الام ولو كانت غير مشفقة - 00:38:22ضَ

لان الارث ينصب على كونها اما واما الاوصاف الاخرى هذه منفصلة منفكة وام مشفقة هذا الثالث لقوله تعالى وورثه ابواه مشفقة من اشفق اذا خاف مأخوذ من الشفقة على الشيء - 00:38:42ضَ

عليه والاسم منه شفقة والام من شأنها ذلك وزوجة هذا الرابعة زوجة باثبات الهاء او التاء وهو الاولى هنا في الفرائض وان كان الافصح الترك. الافصح الترك زوج زوجان هذا الاصل. لي زوج ذهبت بزوجي الى اخره. هذا الاصل فيها - 00:39:00ضَ

ولكن هنا من باب التمييز بين الزوج والزوجة لئلا تختلط الامور حينئذ استحسن اتصال التائب بالزوجة المرأة وهو الاولى في الفرائض للتمييز وان كان الافصح والاشهر تركها كما في قوله واصلحنا له زوجه. وقال زوجته - 00:39:23ضَ

قال زوجة اليس كذلك زوجة مضاف مضاف اليه اين التاء؟ ليس به تاء واصلحنا له زوجه ولم يقل زوجته ويا ادم اسكن انت وزوجك. ولم يقل زوجتك. ودل على ان الافصح ترك ترك التاء الا في هذا المقام من باب التمييز بين الذكر - 00:39:44ضَ

والانثى. وزوجة وزوجة وهذا واضح وجدة وجدة هذا الخامس خامسا الجدة جدة الميت وجدة الجدة منها ما هو متفق على توريثها ومنها ما هو مختلف في توريثها وعند الشافعية كل جدة ترث - 00:40:05ضَ

كله جدا اتحد طالب. وعند الحنابلة فيه تفصيل فيه فيه تفصيل. الجدة اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام هذا ضابط جيد الجدة اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام فترث باتفاق - 00:40:34ضَ

اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام فترث بالاتفاق. هذي جدة الام وان كان بينها وبين الميت ذكر ان كان بينها وبين الميت ذكر تفصيل فان كان هو الاب - 00:40:56ضَ

فهي جدة من قبل الاب. فترث كذلك باتفاق اشتد من جهة الاب ترث باتفاق. لان الواسط بينه وبين الميت الاب واذا كانت من قبل الام وهي ترث باتفاق. وان كان هو الجد - 00:41:14ضَ

ففيه خلاف هل ترث اولى والمذهب عندنا ترث؟ يعني ادلت الجدة بالجد كام ابي الاب هذي مختلف فيها الحنابل يرون انها وعند المالكية لا لا ترث واما الجدة التي تدلي بذكر بين انثيين ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث فهي من ذوي الارحام باتفاق - 00:41:31ضَ

الائمة الاربعة هذا اربع انواع للجدات تنتان يرثن بي باتفاق. وهي الجدة من قبل الام مباشرة. والتي من قبل الاب ان يكون الفاصل بينها وبين الميت الان فترث. باتفاق في المسألتين. ان ادلت بالجد لا بالاب في نزاع الملكية لا ترث الحنابلة ترث - 00:42:01ضَ

وكذلك الشافعية وان ادلت الجد بذكر بين انثيين وقع الفصل. حينئذ الله لا ترث باتفاق. بنت وبنت ابن وام مشفقة. وزوجة وجدة عرفنا المراد بالجدة. ومعتقة المعتقة يعني الانثى السيد اذا كان ذكرا فاعتق عبده حينئذ صار معتقا. واذا كان الذي اعتق انثاه صارت معتقة. اذا - 00:42:26ضَ

العتق قد يكون من جهة الذكر فيكون معتقا. وقد يكون من جهة الانثى فتكون معتقة. كل منهما يرث بالعتق واما في شأن الذكر فيرث هو المعتق وكذلك عصبته المتعصبون بانفسهم - 00:43:01ضَ

واما المعتقة فليس فيه عصبة من جهة الاناث. وانما هو من جهة الذكور. ولذلك لم يقيده. قال هناك الزوج والمعتق ذو الولاء عمما وقلنا لم يرد ولم يقصد المعتق المباشر. هنا لا المراد المباشر. لانه ليس عندنا اناث - 00:43:19ضَ

يعصبن بالولاء وعندنا ذكور هناك يعصبون بالولاء وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة كما سيأتي باب التعصيم. اذا قوله ترث عتيقها. ولم يقل ذات الولاء ومعتقة ذات الولاء كما قال في المعتق ذو الولاء - 00:43:41ضَ

للاشارة الى انه لا عصبة من النساء في الولاء الا المعتقة لان الارث هنا ليس بالفرظ المعتق يرث بنوع التعصيم لا بالفرض والمعتقة ترث بارث التعصيب لا لا بالفرظ ومعتقة اذا المراد هنا المعتق المباشرة وليس عندنا ما ينوب عنها من الاناث لانه لا يوجد ليس له وجود ولذلك - 00:44:03ضَ

القول السادسة معتقة. قال وكذا عصبتها المتعصبون بانفسهم وهذا كيف؟ هذا يأتي لا يأتي هنا. لانه في مقام ذكر الوارثات من النساء واما عصابتها المتعصبون بانفسهم هذا ليس واردا هنا. لان الناظم انما يذكر الوارثات من النساء. اذا والسادس - 00:44:32ضَ

عتيقة فقط لانه لا يوجد من يرث بالعتق بالولاء من الاناث. وليس في النساء طرا عصا. طرا يعني جميعا. وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. كما سيأتي في في محلها. والاخت من اي الجهات كانت - 00:44:55ضَ

والاخت هذا السابع والاخير الاخت من اي الجهات عرفنا جمع جهة اي النواحي كانت اي هذه الاخت. وهذا فيه تعميم ليشمل الاخت من الاب والاخت لام والاخت الشقيقة. ودخل ثلاثة انواع تحت هذا الجنس. فهذه عدتهن عدتهن يعني تعداد - 00:45:16ضَ

من النساء بانت في هذه وظهرت وانحصرت ولو السابعة الاخت من اي الجهات كانت اي سواء كانت شقيقة او لاب او لام فهذه عدتهن بانت اي ظهرت بالاختصار. بالاختصار. سبعة - 00:45:40ضَ

جنس بعضها يدخل تحتها افراد. اثنتان من اعلى النسب اثنتان من اعلى النسب وهما الام والجدة. الام والجدة. واثنتان من اسفل النسب اثنتان من اسفل اللسان وهما البنت وبنت لابن. اربعة وواحدة من الحاشية - 00:45:58ضَ

وهي الاخت مطلقا واثنتان اجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. الزوجة والمعتقة. زوجة اجنبية في الاصل ليست من القرابة ليست من من القرابة واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. وتكون مسألة من اربع وعشرين للبنت النصف اثنى عشر - 00:46:24ضَ

ولبنتي لابن سدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة والباقي واحد للاخت شقيقة عصيبا باقي تعصيبا ثم قال رحمه الله باب الفروض المقدرة باب الفروض المقدرة لما انهى الكلام على الورثة - 00:46:54ضَ

من الذكور والاناث شرع يبين ما يرث كل واحد منهم يعني هل يرث بالفرظ ام يرث بالتعصيب؟ لاننا نحتاج الى الى بيان. ما الذي من الذي يرث بالفرظ ثم نعرف كم فرضه النصف الثمن الى اخره؟ وما هي شروطه؟ الى اخر ما سيأتي - 00:47:14ضَ

قال باب الفروض المقدرة باب الفروض المقدرة اي هذا باب بيان الفروض المقدرة. هذا باب بيان على حذف مضاف الفروض المقدرة القروض المقدرة نعت للفروض واعترض عليه فرض عليه بذكر مقدرة بعد الفرض - 00:47:38ضَ

لان الفرظ لغة التقدير كأنه قال باب المقدرة المقدرة هذا فيه ركاكة في في اذا الفرض في اللغة تقدير اي كأنه قال باب المقدرة المقدرة بالتكرار هذا فيه فيه ركاكة. واجيب بان المراد بالفروظ الواجبة - 00:48:02ضَ

وهو اما مقدرة او لا اما مقدرة اولى وانما سميت الفروض مقدرة لانها سهام لا تزيد ولا تنقص. هذا الربع لا يزيد ولا ينقص. هذا الثمن النصف ثلثان الثلث الى اخره. هذه كلها ليست من صنع البشر وانما هو وضع الهي - 00:48:23ضَ

ولا يزيد ولا ولا ينقص الا بسبب العول او الرد على القول به كما سيأتي في في محله. باب الفروض المقدرة قال الشارح اي المقدرة في كتاب الله. وهذا واضح بين. لكن اذا قيل بانها المقدرة في كتاب الله حينئذ يرد عليه الثلث الذي - 00:48:44ضَ

ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الامة الباقي فثلث الباقي لها مرتب كما سيأتي هذا ثبت بي بالاجتهاد. حينئذ تصير سبعة لا لا ستة لكن ما اراده المصنف هو ما ثبت في - 00:49:04ضَ

في في الكتاب. لماذا؟ لانه قال قال ماذا فالفرظ في في نص الكتاب ستة الفرض في نص الكتاب ستة. اذا المراد المقدر هنا اين في كتاب الله حينئذ خرج ثلث الباقي الذي يكون للام - 00:49:19ضَ

ومستحقيها سيذكر في هذا الباب من يستحق هذه الفروض سواء في حق النصف او الربع او الثلث او الثلثين على ما سيأتي تقريره والفروض جمع فرض جمع فرض وهو في اللغة يقال لمعان يعني يطلق - 00:49:43ضَ

على معان اصلها يعني الكثير الغالب الحز والقطع. اصل كلها تدور هذه المعاني على هذا المعنى. الحز والقطع والحج بفتح الحاء هو ابتداء القطع التدريجي. يعني اول ما يظع السكين مثلا - 00:50:03ضَ

ويتدرج في في القطع هذا يسمى حزا وقوله القطع اي ولو دفعة حينئذ يكون بينهما عموم خصوص وجهه. القطع يكون دفعة مرة واحدة واما الحزم فهو اول القطع اذا كان تدريجيا اذا كان تدريجيا - 00:50:22ضَ

واما في الاصطلاح وسبق انه يطلق على التقدير معاني عديدة سبق شيء منها في شرح الاصول او الورقات. وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعا لوارث خاص النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. هذا هو - 00:50:41ضَ

الفرض في صلاح فرضيين النصيب اي الحظ من الشيء فخرج به التعصيب المستغرق. لانه قد يهلك هالك عن ابن اخ شقيق مثلا. فيرث كل المال. هذا يسمى تعصيبا مستغرقا وقد يكون معه ماذا - 00:51:02ضَ

معه صاحب فرض حينئذ يرث صاحب الفرض بالفرظ فيكون الباقي للمعصب. حينئذ يكون التعصيب هنا ليس ليس مستغرقا. كالبنت الشقيقة مثلا اخت الشقيقة مع ابن الاخ الشقيق. لها نصف والباقي يقول لابن الاخ الشقيق. هنا اجتمع تعصيب وفرض. هل التعصيب هنا مستغرق؟ جواب لا. اما لو لم يبقى الا ابن الاخ الشقيق - 00:51:21ضَ

حينئذ يرث كل المال حينئذ التعصيب يكون مستغرقا ويكون لي غيرة غير مستغرقين. يكون مستغرقا اذا لم يكن اصحاب فرض. ولم يكن معه معصب كذلك. واما اذا كان غير مستغرق - 00:51:48ضَ

وذلك فيما اذا شاركه غيره واما صاحب فرض واما صاحب تعصيم. اذا النصيب المراد به الحظ من الشيء فخرج التعصيب المستغرق لانه ليس بنصيب اخذ كل المال هذا. ليس حظا من شيء. اخذ كل المال. اذا استغرق - 00:52:03ضَ

فلا يعبر عنه بانه نصيب النصيب المقدر نعته بالمقدر خرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره لعدم تقديره فنقول النصف لكذا ثم الباقي ولا ننظر كم بقي لفلان او الثمن للزوجة والباقي لكذا او السدس للجدة والباقى كذا حينئذ الباقي هذا نقول تعصيب - 00:52:20ضَ

ليس مستغرقا لكنه غير معلوم في الاصل. في الاصل غير غير معلوم فخرج به التعصيب غير مستغرق لعدم تقديره. وخرج به ايضا قوله المقدر خرج به نفقة القريب لان المدار فيها على قدر الكفاية. قد يقدر من جهة الشرع - 00:52:48ضَ

يعني يقال يجب عليه ان يكفل قريبه. لكنه لم يقدر من جهة الشرع. ربع نصف الى اخره شرعا اي من جهة الشرع اي الشارع. فخرج به الوصية فانها مقدرة فانها مقدرة جعلا - 00:53:10ضَ

يعني بجعل الموصي لا باصل الشرع لا باصل الشرع. لان الوصية نصيب مقدر. اذا اوصى بي ما دون الثلث او بالثلث مثلا. نقول هذا نصيب مقدر. حينئذ هل هو ارث ام مصية؟ نقول ننظر الى الواظع. فالذي جعل هذا الثلث هو - 00:53:28ضَ

الموصي لا من جهة الشرع لا من جهة الشرع. واما الفرض الذي معنا فهو من جهة الشرع. ولكم نصف ثلاث ثمن الى اخره اذا شرعا هذا قيد لابد منه. يعني من جهات الشرع اي الشارع. فخرج به الوصية فانها مقدرة جعلا لا شرعا - 00:53:49ضَ

فهي بجعل الموصي لا بعصر شرعي. لوارث لوارث نصيب مقدر شرعا العشر في الزكاة نصيب مقدر شرعا. اليس كذلك مقادير الزكاة هل هي انصبة مقدرة شرعا ام لا؟ نعم. دخلت او لا؟ دخلت نحتاج الى اخراجها. وقلنا لوارث - 00:54:08ضَ

لاخراج الزكاة لان المقادير ومقدرة شرعا لكنها ليست لوالث. وانما لمن اتصف بصفات جاء الشرع بها. انما الصدقات للفقراء الى الى اخره. اذا كوارث هذا قيد لابد منه لاخراج مقادير الزكاة فانها مقدرة شرعا لغير وارث لغير وارث لوارث - 00:54:33ضَ

خاص خاص هل يكون ثم وارث عام نعم عموم المسلمين عموم المسلمين لكنه ليس بفرظ ليس بفرظ على القول بان بيت المال يرث الكهالك ولم يترك لا من يرثه بالفرظ ولا بالتعصيب ولا ذوي الارحام - 00:54:57ضَ

حينئذ يرجع المال الى الى بيت المال. اذا ورثه بيت المال ينصرف الى الى مصالح المسلمين. اذا الوارث في الحقيقة هو عموم المسلمين. لكنه ليس بفرظ ليس بفرظ لوارث خاص - 00:55:21ضَ

قال بعضهم لبيان الواقع. وقال بعضهم للاحتراز عن عموم المسلمين وبعضهم قال بان عموم المسلمين خرج بما خرج به التعصيب خرج بما خرج به التعصيب وهو قوله النصيب المقدر. النصيب المقدر خرج به نوعان التعصيب المستغرق وغير - 00:55:41ضَ

خرج به كذلك عموم المسلمين. عموم المسلمين. وزاد بعضهم في الحد الذي لا يزاد الا بالرد يعني لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. وهذا من باب الايضاح ليس داخلا في في الحد - 00:56:04ضَ

ولذلك قيل الاولى اسقاطه من التعريف ونجيب بانه بيان وتوظيح للفرظ لا من تمام التعريف. لا من تمام التعريف. اذا باب الفروض المقدرة عرفنا المراد به وهذا يقابله باب خاص سيأتي وهو باب التعصيب. ولذلك بدأ بالتقسيم العام ثم يذكر الفروض المقدرة شرعا. واعلم بان - 00:56:22ضَ

ان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه. قسم لك الارث اما بالمعنى المصدري او بالمعنى الاسمي اله ما يصحان الا ان الاول لا بد من التقدير في قوله فرض وتعصيب على ما ذهب اليه الشارع. واعلم هذه كلمة للتنبيه - 00:56:45ضَ

يعني يؤتى بها للتنبيه للاعتناء بما بما بعده. واعلم بان واعلم ايها الناظر في هذا الكتاب هكذا قدره الشارح. ومراد ان المخاطب غير معين سبق معنا مرارا مخاطب هنا غير معين كما في قوله لو ترى اذ فزعوا - 00:57:07ضَ

ترى خطاب خرج لواحد لكنه في العصر المراد به العموم. هنا كذلك واعلم انت لست التي تقرأ انما كل ناظر في في هذا الكتاب واعلم بان عداه بالباب اما ان يقال بانه ضمن اعلم معنى اجزم على كما ذكره بجور - 00:57:26ضَ

بالباء او انها زائدة للوزن. والظاهر ان نعلم ان العلم ومادة العلم يتعدى بنفسه بحرف الجر. هذا الظاهر الم يعلم بان الله يرى الم يعلم ان الله يرى تعدى بنفسه ويتعدى بالباب - 00:57:48ضَ

كذلك يعلم ما بين ايديهم عد بنفسه فلا نحتاج ان نقول بانه للتظمين او غيره واعلم بان الارث الارث بمعنى الموروث حق قابل للتجزئ كما سبق نوعان بان الارث نوعان - 00:58:05ضَ

ونوعان خبر ان لان الوارث اما له سهم مقدر شرعا فارثه بالفرظ او لا في بالتعصيم. يعني لماذا انحصر في نوعين لماذا انحصر في نوعين؟ نقول لان الوارث اما ان يكون له نصيب مقدر شرعا او لا - 00:58:23ضَ

سبق انه قد يرث ودل النص على بعض من سبق ذكره انه يرث ولم يذكر له فرض حينئذ اذا لم يكن له فرض لابد انه يرث بنوع اخر وهو وهو التعصيب. اذا القسم ثنائي لا لا ثالث لها. لا ثالث لهما. اما - 00:58:44ضَ

له سهم مقدر شرعا فارثه بالفرظ او لا فبالتعصيب. فبالتعصيب. واعلم بان الارث نوعان نوعان هما فرض وتعصي هما مبتدأ وفرض وما عطف عليه خبر المبتدأ هما فرض اي النوعان فرض اي ارث به هكذا قال الشارح وهذا اولا لان قوله ارث - 00:59:03ضَ

هذا مصدر بالمعنى المصدري لا ينقسم الابث الى فرض وتعصيم. لان الفرض والتعصيب هذا في شأن الموروث. حق قابل للتجزي هو الذي والربع هو نصفه الى اخره. واما الارث نفسه هذا لا لا يتجزأ. وانما هو شيء واحد. اما ان يقال بان الارث على بابه وهو - 00:59:29ضَ

حينئذ نقول فرظ اي ارث به بالفرظ ارث بالفرظ فرق بينهما. وان جعلنا الارث بمعنى الموروث حينئذ نقول الموروث اما بالفرظ واما بالتعصيب هذا اجود. يعني قوله بان الارث نقول مصدر اراد به اسم المفعول - 00:59:51ضَ

فرض وتعصيب فرض وتعصيب يعني ارث بالفرظ على ما ذكره الشارع هنا يعني على التأويل وتعصيب اي ارث به على ما قسم على بمعنى الباء وما هنا مصدرية ما مصدرية وقسم فعل ماضي مغير الصيغة. والالف هذه للاطلاق على الذي قسم على ما - 01:00:10ضَ

قسم على ما قسم يعني بهذا التقسيم بهذا التقسيم اي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون فرض وتعصيب على ما قسم عند من عند الفراظين هذا مرادهم يعني هذا التقسيم هو المشهور وهو المعتمد عند الفراظي ليس بتقسيم من جهة الناظم نفسه ليس باجتهاده ولذلك - 01:00:33ضَ

حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرظيون او على التقسيم الذي اعتبره الشارع على ما قسم اي بهذا التقسيم اي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم. ومراده ظاهر العبارة ماذا؟ اما فرض واما تعصيب ولا يجمع بينهما - 01:01:00ضَ

نوعان هما فرض وتعصيب تقابلها اذا والتقابل دائما يكون بشيء كلي يقابل شيئا كليا هذا الاصل فيه. ولا يقال بالتداخل الا بقليلة لانه خلاف الاصل. اذا التعصيب فقط او الفرض فقط. اذا لا يمكن ان يوجد من يجمع بين الفرض والتعصيم وليس هذا بمراد - 01:01:23ضَ

اذا قوله على ما قسم اي بهذا التقسيم اي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم. لهذا التقسيم. هنا قال فرض وتعصيبه قدم الفرظ على على التعصيب. لكون الارث به اقوى يعني جرى خلاف بين الفرضيين اي نوعين اقوى من من - 01:01:46ضَ

والخلاف لا ينبني عليه ثمرة يعني سواء قيل التعصيب وهو قول مقدم او اقوى من من الفرظ او بالعكس نقول هذا الخلاف لا لا ثمرة له. وهنا قدمه قد يقال بانه اراد ان الفرظ مقدم على التعصيب لكون الارث به اقوى. بدليل ان صاحبه لا يسقط - 01:02:06ضَ

ابدا صاحب الفرض لا يسقط كما سيأتي بخلاف صاحب التعصيب. اذا استغرق اصحاب الفروض التركة سقط ليس له شيء ليس ليس له شيء. للنص الحقوا الفرائض باهلها. يعني اصحابها فيأخذ صاحب النصف الثلث الى اخره. ان بقي شيء - 01:02:26ضَ

اولى رجل ذكر ان لم يبقى حينئذ ليس له ليس له شيء. اذا ما كان ليس بساقط مطلقا هذا اقوى مما مما يسقط. بدليل قيل ان صاحبه لا يسقط وان استغرقت اصحاب الفروض التركة بخلاف العاصم فانه يسقط حينئذ وعكس بعضهم فجعل الارث بالتعصيب اقوى - 01:02:45ضَ

بدليل حيازة المال اذا انفرد اذا انفرد. والكلام فيما اذا اجتمع متى تظهر القوة؟ هل اذا انفرد لوحده؟ ام اذا اجتمع مع غيري اذا اجتمع مع غيره حينئذ يقع التعارض متى نقدم هذا على ذاك؟ الذي يقدم هو القوي واما اذا لم نكن اصحاب فروظ ولم يوجد الا - 01:03:05ضَ

اخ شقيق فوارث لا نقول هذا هذا اقوى من صاحب الفضل لانه ما وجد حتى نقول اقوى منه. وانما القوة تكون اذا اذا وجد واضح هذا؟ وعكس بعضهم فجعل الإثم بالتعصيب اقوى بدليل حيازة المال اذا انفرد. وبكونه ذكرا بخلاف اصحاب الفروض فإن - 01:03:27ضَ

الله عز وجل الذي قسم الفروض حينئذ لا اعتراض. الظاهر اننا الفرض او الارث بالفرظ اقوى من من التعصيم. اذا هما هما هما نوعان هما فرض وتعصيب هما فرض وتعصيب. اذا لا يفهم من كلامه انه لا ارث الا - 01:03:46ضَ

فبالفرظ فقط او بالتعصيب فقط. بل قد يجمع بينهما. ومراده انه لا يخلو منهما. وليس المراد ما هو ظاهر العبارة من ان الارث اما بالفرظ فقط او بالتعصيب فقط ولا يكون بهما معا. لان - 01:04:06ضَ

جملة الوارثين السابقين من الرجال والنساء المجمع على ارثهم خمسة وعشرون خمسة وعشرون وينقسمون باعتبار الارث الى اربعة اقسام الى اربعة اقسام. القسم الاول قسم يرث بالفرظ فقط. قسم يرث - 01:04:25ضَ

بالفرظ فقط وهم سبعة سبعة الام وولداها. يعني الاخ لام والاخت لامه. الام وبلداها والزوجان الزوج والزوجة والجدتان. يعني جدة لام والجدة لاب. هؤلاء يرثون بالفرظ فقط. بالفرظ فقط. الثاني قسم - 01:04:44ضَ

الثاني يرث بالتعصيب فقط. ولا يكن له نصيب من جهة الفروض المقدرة شرعا وهما اثنا عشر من الخمسة وعشرين اثنا عشر الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ - 01:05:07ضَ

لاب وان نزلاه والعم الشقيق والعم لاب وان عليا وابن العم الشقيق وابن العم لاب وان نزلا والمعتق المعتق هؤلاء عصبة لا يرثون الا بالتعصيب. لو وجد اصحاب الفروض واستغرقوا التركة هؤلاء كلهم ليس لهم شيء البتة - 01:05:25ضَ

الثالث قسم يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة. يعني يجمع بين بين النوعين ويجمعون بينهما تارة اخرى يعني في مسألة واحدة يرث بالفرظ ويرث كذلك بالتعصيب في جمع بينهما في في مسألة واحدة. وهما الجد الاب والجد. الاب والجد. اذا الاب والجد من اصحاب الفروض - 01:05:44ضَ

وقد يجمعون كذلك التعصيب يعني قد يحصل لهم في مسألة الجمع بين الفرض والتعصيب معا. وقد يرث بالتعصيب فقط وقد يرث بالفرظ فقط لهم ثلاثة احوال له ثلاثة احوال. الاب قد يرث بالفرظ فقط في مسألة وقد يرث بالتعصيب فقط في مسألة - 01:06:11ضَ

وقد يجمع بينهما يرث بالفرظ والتعصيب. وذلك فظل الله. رابعا القسم الرابع قسم يرث بالفرظ وبالتعصيب تارة ولا يجمعون بينهما. يعني اما هذا واما لكنه من اصحاب طرفين. يعني يرث بالفرظ - 01:06:34ضَ

له فرض مقدر في الشرع. وكذلك يرث بالتعصيب. يعني هو وارث وارث هو ووارث وارث اما بالفرض واما التعصيب. وهم اربعة اربعة البنت فاكثر. يعني بنتان ثلاث اربع وبنت لابنه فاكثر وان نزل ابوها - 01:06:54ضَ

والاخت الشقيقة فاكثر الاختان الثلاثة الاربعة. والاخت لاب فاكثر. هذه اربعة اقسام باعتبار الارث اعتبار منهم من يرث بالفرظ فقط ومنهم من يرث بالتعصيب فقط ومنهم من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة وقد - 01:07:15ضَ

يجمعون بينهما في بعض المسائل. وهما الاب والجد لقوتهما. والقسم الرابع يرث بالفرظ تارة يعني في مسألة ويرث في مسألة اخرى بالتعصيب لا بالفرض لكن لا يجمعون بينهما في في مسألة واحدة. اذا قوله فرض وتعصيب ليس على ظاهره بل - 01:07:35ضَ

اسمه رباعية. واما الوارث كلامه في الارث السابق. واما الوارث فثلاثة انواع. ذو فرض وعاصم وذو رحم على المذهب ذو رحم هذا عندنا في المذهب فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها - 01:07:55ضَ

الفصيحة. والفرظ سبق بيان معناه. والمراد هنا الفروض. ليس فرظا واحد لانه قال ستة فالفرظ اذا هل هذه يكون للجنس الصادق بالمتعدد كانه قال فالفروظ فهل هنا للجنس؟ الصادق بالمتعدد. فالفرظ - 01:08:15ضَ

او الفروض المذكورة في نص الكتاب. في نص هو الكتاب. هذا اولى. في نص هو الكتاب. في نص الكتاب والمراد بالكتاب هنا القرآن لانه الاصل فيه بيان المواريث. في نص الكتاب فهل هنا لي؟ للعهد المراد به القرآن العزيز. ستة هذا خبر المبتدأ - 01:08:38ضَ

خبر المبتدأ. والسابع ما ثبت بالاجتهاد فلا يرد على المصنف. لانه خصص مراده بالفروظ المقدرة في القرآن. حينئذ بقي عليه فرض سابع وهو ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي. وهذا للام في - 01:08:58ضَ

وللجد في بعض احوالك ما سيأتي في في محله. لا فرض في الارث لا فرض لا نافية للجنس. يعني ليس ثم فرض عصرا لا فرض فيه بمعنى من الارث الموروث سواهما سواها يعني سوا الستة سوى الستة. البتة - 01:09:18ضَ

يعني قطعا البتة قطعا والبت هو القطع والبتة هذي مختلف فيها هل همزتها همزة قطع كما قيل لان الف اذ جعل كالجزء من الكلمة وقيل همزة وصل والتاء فيه للوحدة كأنه قال الزموا بذلك الجزم الواحد الذي لا - 01:09:38ضَ

فيه اذا البت المراد به القطع وهذا ثم شيء مقطوع به. فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتان. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. هذه كم؟ هذه ستة. هذه ستة. والفرضيون لها لهم - 01:09:58ضَ

طرق في عدها بعضها يسمى طريقة الترقي والثانية تسمى طريقة التدلي والثالثة تسمى طريقة التوسط بينهما. فالاولى طريقة التدلي وهي ان يذكر اول الكسر الاعلى ثم ينزل الى ما تحته. يعني يبدأ من الاعلى. يبدأ مين؟ من الاعلى. تدلي من فوق الى اسفل. وهكذا. كأن تقول الثلثان لانه اكبر - 01:10:21ضَ

مقدار الثلثان والنصف يعني نصف الثلثان وهو الثلث ونصف كل ونصف نصفه او تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه. والناظم عبارته قريبة من ذلك الا انه اخر الثلثين لضيق النظم. لانه قال والثلثان وهما التمام. الطريقة الثانية طريقة الترقي. يعني من الاصغر الى الاعلى - 01:10:50ضَ

ان تذكر اولا كسر الادق ثم ما فوقه وهكذا. كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما او تقول الثمن وظعفه وظعف ظعفه والسدس وضعفه وضعف ظعفه والثالثة طريقة التوسط وهي ان تذكر اولا كسر الوسط ثم تنزل تنزل درجة وتصعد درجة كأن تقول الربع - 01:11:21ضَ

ثلث ونصف كل وضعف كل وضعف كل. او تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. والمقصود من هذه الطرق واحد وهو التفنن في في العبارة. اذا تعدها كيفما شئت نصف هذا الاول. وهو اكبر الفروض. وفيه اربع لغات تثليث نونه نصف نصف - 01:11:45ضَ

نصف ثلاثة والرابعة نصيف كرغيف نصيف وزاد البيجوري نص بظم النون وتشديد الصاد نص هذه طيبة وهناك ذكر في المختار رز بعض الناس يظن انها لحن لغة العامة. ارز ارز ارز هذه ثابتة باللغة غير صحيحة. اذا النصف فيها اربع لغات هي - 01:12:11ضَ

مشهورة تثليث نون والرابعة نصيف وبدأ به لكونه اكبر كسر مفرد وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وان كانت واحدة فلها النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم وله اخت فلها نصف ما ترك. في ثلاثة نصف وربع في ثلاث لغات ضم الباء وتسكين - 01:12:41ضَ

ربع ربع ربع والراء الثالثة ربيع فعين. وذكر في القرآن في موضعين. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم. يعني ذكر فيه في موضعين ثم نصف الربع نصف الربع كم - 01:13:01ضَ

ها نصف وربع ثم نصف الربع الثمن اي هذا لابد تكون محفوظة والا ما تمشي اذا نصف الربع هو هو الثمن. وفيه ثلاث لغات. ضم الميم وسكونها والثمين. ثمن ثمن ثمين. ثلاث لغات - 01:13:21ضَ

ذكر في القرآن في موضع واحد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ولهن الثمن. والثلث هكذا في عبارة الناظم باسكان اللام وفيه لغتان ضم اللام سكونها وذكر في القرآن في موضعين. وورثه ابواه فلامه الثلث. فهم شركاء فيه في الثلث - 01:13:40ضَ

والثلث والسدس فيه لغتان ظم الدال وسكونها سدس سدس وسدس فيه لغتان. وورد في القرآن في ثلاثة مواضع لكل واحد منهما السدس. فان كان له اخوة فلأمه السدس هذا في سياق واحد وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. اذا ورد في ثلاثة مواضع - 01:14:00ضَ

وسوس بنص الشرع بنص الشرع اي حال كون ذلك متلبسا بنص الشارع عليه. يعني جاء في في القرآن والثلثان مبتدأ وهما التمام وهما التمام مهتدا وخبر والجملة خبر المبتدأ الاول - 01:14:26ضَ

والثلثان فيهما فيه لغتان. ظم اللام وسكونها ثلثان ثلثان وذكر في القرآن في موضعين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما مما ترى - 01:14:42ضَ

وهما اي الثلثان. ثن الظمير هنا نظرا لفظ الثلثين. التمام اي المتممان. متممان لما سبق. فاحفظ الفأفأ الفصيحة. احفظ فكل حافظ امامه. فاحفظ ايها الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته لك وما لم اذكره من - 01:14:59ضَ

هذا العلم وغيره. فان حث المعمول يؤذن بي بالعموم. كانه اراد ان يجعل هذا النص قاعدة عامة. في جميع الفنون فاحفظ يا طالب العلم كل حافظ امام وما تحفظ لن تكون ولا ولا مأموم - 01:15:19ضَ

واحفظ فكل الفاضل للتعليم. فكل حافظ امامه كانه قال لان كل حافظ امام. اي مقدم على غيره خصوصا اذا انضم الى حفظه فهم المحفوظ. يعني ليس المراد الحفظ المجرد لا يكون طالب العلم ببغاء يردد ما يذكره اهل العلم فقط لا لابد ان تحفظ مع مع الفهم. واما حفظ دون فهم فهذا نسخة - 01:15:34ضَ

زائدة في المجتمع. ولذلك قيل فهم سطرين خير من حفظ وقرين. فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومناظرة اثنين خير من هذين يعني لابد ان يجمع بين الحفظ والفهم والمناظرة وهي المدارسة والمذاكرة. بل ربما يدعى ان الحفظ بغير فهم - 01:16:00ضَ

لا عورة به بل هو كذلك. شارح يقول بل ربما يدعى ان الحفظ بغير فهم لا عبرة به بل هو كذلك. ليس له عبرة البتة. وينبغي تقييد العلم بالكتابة. اذا ذكر في هذا موضع هذا الباب الفروض الست المقدرة في الشرع ثم بعد ذلك سيسرد اصحاب الفروض المقدمة - 01:16:24ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:44ضَ