كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام

شرح الشيخ الزامل لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام 02

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. انتهينا الى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعظهم على بيع بعظ وتقدم اشارة الى هذا وانه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه المسلم - 00:00:00ضَ

والعلة في هذا هو اولا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لانه اذا باع وهذا اشترى فبيعك على بيع اخيك يترتب عليه ان يصرف النظر عنه - 00:00:30ضَ

يعطل ويبطل هذا البيع وفي هذا التعطيل لحكمة وليرزق الله بعضهم من بعض وقد سبق الى الشراء منه او البيع منه ايضا ما يورثه من العداوة والبغضاء بينها الاسلام والمقصود من البيع هو ان ينتفع كل منهم ويقول - 00:00:50ضَ

وعليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض وقال لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس منه فاذا بعت على اخيك المسلم ثم انصرف البائع بشيء من الحيل وان كان قد ثبت البيع ربما ايضا يعني آآ - 00:01:10ضَ

تحتال احدهما فيحاول ان يفسخ البيع وكذلك ايضا اذا كان وقت خيار المجلس لو انت اشتريت سلعة من انسان ثم في وقت الخيار وقت الخيار للبائع جاء انسان وباع على بيع اخيه فباعه - 00:01:30ضَ

سلعة ففسخت انت للبيع بناء على ان بائع اخر باعك بسعر ارخص او الشراء على شراء اخيك حينما يكون وقت خيار المجلس يأتي انسان فيقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة التي - 00:01:50ضَ

مئة انا اشتريها بمئة وعشرين البائع يفسخ البيع لانه في خيار مجلس وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لما يريد من العداوة والبغضاء بين اهل الاسلام. فهي حكم عظيمة لان المقصود من هذه البياعات مع المصائب - 00:02:10ضَ

الحواء التواصل والتصافي. وكم من عقد بيع وصفقة؟ ثبتت بها مودة ومحبة ومعرفة بين اخوين لم يكن لم يكن احدهما يعرف الاخر. فمن باع لبيع اخيه فانه يعكس القضية ويبطل المعاني - 00:02:30ضَ

الشرعية التي جاءت بهذه الشريعة العظيمة. ولا تناجشوا والتناجش من نجشت الطائر اذا اثرته. وهو اثارة السعر وهو اثارة الشعر ورفع الشعر فلا يجوز التناجس بين اهل الاسلام فتأتي مثلا الى السلعة التي فيمن يزيد في المزاد - 00:02:50ضَ

فترفع فيها وانت لا تريد شراءها. سواء كان بتواطؤ بينك وبين البائع وليس بتواطؤ. هذا من النجش من النج طيب ماذا تقولون لو ان انسان صاع عند السلعة؟ فقال البائع فقال المشتري بكم هذه السلعة - 00:03:10ضَ

قلت بمائة وخمسين جنيه. وهي في الحقيقة سعرها المعروف مئة. لكن هو اجهلوا السعر. فركن اليك. شو نقول؟ هذا البيع يجوز ولا ما يجوز طيب في في غبن وش بعد؟ وماذا ايضا؟ يعني - 00:03:30ضَ

الانسان اذا لم يغش غشة وليس غش غش. الامر الثالث انا قصدي هل يدخل في النجش ما يدخل؟ ولا يمكن ان ندخله في النجش؟ اذا كان لا يدخل نور نريد ان ندخله يدخل ولا يمكن يدخل في النجف ولا ما يمكن - 00:04:00ضَ

النجش ما هو؟ الزيادة. الزيادة. ها؟ يعني بدون قصد الشراء او بقصد الشراء حتى لو قصد الشراء. لا ما دام انسان يريد ان يزيد السلعة حتى لو جاء واراد ان يشتري السلعة لكن - 00:04:20ضَ

مضارة لاخيه المسلم ويزيد فيها لانه هو زاد مضارة زاد على شعرها من باب المضارة ما يجوز حتى لو اشتراها. لكن اذا كان له قصد الشراء ليس قصد المظاهرات هذا يزيد وهذا يزيد لا بأس به - 00:04:40ضَ

لكن لو زدت زاد في السلعة وسعرها المعروف المعتاد مئة. فقال مئة فقال مئة وخمسون البائع قال مئة وخمسون. وهي في الحقيقة مئة وهذا سعرها في المحلات والاسواق. يعني مئة مئة - 00:05:00ضَ

خمسة وتسعين يعني في هذا الحدود. وربما تكون هذه تسعيرتها. فقال فقال مئة وخمسون فصدقه وركن اليه. من معنى النجس وهو الزيادة. يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. يدخل. نعم احسنت. لانه يجهل - 00:05:20ضَ

نقول يدخل قد يقول قائل طيب النجش بالايثارة نقول يعني ما فيه من نجش لا نقول نفس البائع قد ينجف ولهذا من القواعد الاصولية ان المعنى اذا كان اوسع اذا دل اللفظ على معنى - 00:05:40ضَ

كان اوسع منه فاننا نعمم المعنى ونوسعه حتى يشمل الصورة التي وردت في هذا وفي غيره مما هو داخل في معناه. يعني اذا جاءنا نص دال هو دال على معنى اذا جا نص دال على معنى والمعنى اوسع من اللفظ لان اللفظ احيانا المعنى معنى اللفظ قد يكون - 00:06:00ضَ

مطابق للمعنى قد يكون اوسع منه فاذا كان المعنى اللي دل عليه اللفظ اوسع من اللفظ يدخل فيه معاني اخرى بالفاظ اخرى فاننا نعمم المعنى حتى يشمل معاني اخرى مشابهة لما دل عليه هذا اللغو. مثل ان النجس - 00:06:30ضَ

من اثارة الشيء من نجاشة الطائر اذا اثرته ورفعته اذا اذا اثرته كل من تسبب في رفع السعر فانه كونوا ناجسا سواء كان من خارج البائع والمشتري او من نفس البائع فرفع في السلعة بغير سعرها المعتاد فانه يكون ناجشا - 00:07:00ضَ

لان المعنى من ذلك هو خداع الباء المشتري بالسلعة برفع سلعها بسعرها الذي لا تبلغه وهذا يشمل حتى من باعه ولهذا قال النبي عليه السلام فان صدقا وبين انا هذا ما صدق ولا بين. كتم سعرها الحقيقي. سعره الحقيقي مئة. وقال - 00:07:31ضَ

عن مئة وخمسون. الخلاف اذا كانت السلعة تختلف سعرها من مكان الى مكان شيء اخر يعني مثال مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ايش معنى لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان؟ هل - 00:08:03ضَ

بس هلي مراد بس مجرد الغظب؟ او المعنى لا يقظي القاظي المعنى اللي دل عليه غضبان انه لم يستكمل النظر وانغلق عليه باب الفكر من شدة ماذا الغضب هذا المعنى المراد. المعنى انه لا يقضي وهو غضبان القاضي والحاكم. كذلك اي مسؤول وله ولاية - 00:08:23ضَ

او رئاسة في القضاء في الشرطة في اي مكان. في مصالح المسلمين في مصالح عموم الناس. فانه اذا فالامر يترتب عليه انه يقضي بشيء وعنده امور ينظر فيها ويحتاج انه ينظر يفصل بين اثنين متخاصمين في - 00:08:50ضَ

يعني نزاع على ارض في حادث في اي شيء. فان عليه ان لا يقيه غضبان. يعني الغضب الشديد. والمقصود منه يعني ايقظي وهو منغلط الفكر ما يستطيع استيفاء النظر والنظر في الادلة وما اشبه ذلك ان كان هنالك شهود - 00:09:10ضَ

ينظر في حقيقة هذه الشهادة وصحة هذه الشهادة. وينظر في الدلائل والقرائن الدالة على صدق هذا. او عدم صدقه او كذب هذا او ما اشبه ذلك ولهذا نلحق بالغظبان كل من - 00:09:30ضَ

اشبهه او مثل انسان مهموم ليس غضبان لكن اهمه امر مهم. مشغول بهذا الامر. نقول ايضا لا يقضي ما دام هذا الشيء يشغله لانه يمنعه من استيفاء ماذا؟ من عدم استيفاء النظر واستكمال الادلة - 00:09:46ضَ

لو كان شديد الجوع جدا. وكان هذا شدة الجوع تمنعه من استكمال النظر كما تقدم قوله غظبان هذا الغظبان لكن المعنى اوسع من لفظ غظبان فعممناه على معاني اخرى بالفاظ اخرى - 00:10:06ضَ

شديد الجوع شديد الهم نعم كذلك ايضا من اشتد به الحاجة الى الخلاء فكذلك ولهذا قال اه في حديث عائشة في وهو يدافع لا صلاة بحظر الطعام ولا هو يدافع عن الاخبثان. المقصود ان اي شيء يمنعه من هذا من النظر - 00:10:26ضَ

قراءة واستيذاءة فانه يمنع منها او لا يقضي في مثل هذه الحال. وهذا مثله كما تقدم نعم قال ولا تنجوا ولا بالحاضر اللباد تقدم الاشارة الى الحاضر والباد في قوله الركبان الركبان فيهما امران اولا ينهى ينهى عن تلقيهم - 00:10:56ضَ

الشراء منهم. الامر الثاني ينهى عن البيع لهم ولو لم يتلقهم. انسان ما تلقاهم حتى وصلوا السوق السوق باع لهم. قال ابن عباس ما يعني سئل عن هذا قال لا يكون له سمسارا. لا يكون له سمسار. سمسار معروف. الدلالة وما اشبه - 00:11:21ضَ

سمونة فلا يبيعوا له بل يبيع بنفسه مثل ما قال عليه الصلاة دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. حتى ما يشير عليه. قال بعضهم نشير عليه ما يبي لا يبيع له لكن يشير عليه. النصيحة باب واسع وليس هذا منها. يدعه يبيع - 00:11:44ضَ

بما كتب الله ما يسره. اما مسألة معلومة السعر فهو السوق الان. هو في السوق. ويستطيع ان يعرف السعر بادنى سؤال هو اذا يسأل او بادنى نظر للسلع وسماع للبياعات - 00:12:04ضَ

فهذا يمكنه. ولا تسر تسر وزن تزكوا. تسر وهو ربط. اخلاف الناقة او الغنم او البقر. هنا ورد الغنم ورد الصحيح ايضا الابل. وهو ربط افدائها اخلافها تربط لماذا؟ على على اساس - 00:12:24ضَ

ماذا يكثر؟ اللبن يكفى حتى يكثر لبنها. وما فيها قرعها فاذا حلبت صار حليبها كثيرا فينخدع بذلك المشتري. ولا تصروا انكم تسر الغنم معنى انه يربط اخلافها واصدائها مدة يومين ثلاثة ايام فيجتمع - 00:12:50ضَ

فاذا اراد ان يبيعها اذ اراد ان يبيعها رآها المشتري وهي كبيرة الضرع فيخدع يظن ان هذا عادة لها كل يوم فيغلي بثمنها ويشتريها بالثمن مرتفع. ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني عنده نظران. بعد ان - 00:13:20ضَ

هو لما حلبها في اليوم الثاني حليبها ماذا اقل؟ تبين ماذا؟ انها مصرات لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الجهة الاخرى في الصحيحين وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا الخيار ثلاثا لانه ربما ان هذا ان هذا هو عادتها لكن تغير عليها المأكل او - 00:13:42ضَ

وذلك فامر ان يحلبها لي يوم ثاني فلما حلبها ايضا وجدها كما كانت. حلبها يوم ثالث. في اليوم الثالث اذا بعد ما يحلبها ثلاثا فان كانت كما فكانت ولم يكن ظرعها حافلا مثل ما اشتراها في هذه الحال نقول - 00:14:11ضَ

انت بالخيار بين ماذا؟ امرين ان شاء رضيع يعني امسكها بلا عرش. بلا عرش. يعني تدليس هذا والشارع خيرك. وان سخطها ردها ورد وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث فيه دلالة على انه - 00:14:34ضَ

اذا تبين انها مصرات انها ترد ويرد معها صاع من تمر. بعد ان يحلبها ثلاثا ويتبين انها مصرات. طيب عندنا حديث يعني في هذا الباب وهو ما يتعلق قوله في قوله الخراج بالظمان. الخراج - 00:15:06ضَ

بالظمان يعني لو ان انسان آآ انسان استأجر دابة او اشترى سيارة او اشترى دابة فاكرها مدة اسبوع واستفاد منها ثم بعد اسبوع تبين ان فيها عيب قديم لم يبينه المشتري. وقد - 00:15:39ضَ

اكراه مدة يستفاد منها يعني مئة جنيه مئتي جنيه ثم تبين ان فيها عيب في هذه الحال يرد له حق حق الرد ولا لا؟ بخيار ما خيار خيار؟ العيب خيار العيب طبعا فيه التفاصيل لكن - 00:16:15ضَ

اقول انت في هذه الحال ما دام انه عيب قديم وثبت لك ان ترد السيارة وتأخذ المال كامل. العيب موب لا صار بين خلاص. لم يبينه ما دام انه خفي عليه ولا بينه ثم تبين بعد ذلك يعني هو خفي العيب يعني خفي اما اذا كان يمكن ان يرى ويمكن - 00:16:38ضَ

لا يرى قال ممكن تطلع عليه؟ قال ما علمت به انت ما اعلمتني. في هذه الحالة والخيار. ما دام العيب قديم. يرد ويأخذ الثمن. طيب قال البائع انت الان اجرتها مدة شهر فاستفدت الف - 00:17:06ضَ

جنيه. اعطني هذه الاجرة. يستحقها ولا ما يستحقها البائع؟ ولا تكن للمشتري لان النبي يعلم ماذا قال الخراج بالظمأ الخراج بالظمان؟ اي مستحق مستحق بالظمان وبسبب الظمان اش معنى هذا؟ اش معنى الخراج بالظمان - 00:17:26ضَ

احسنت نعم لو تلفت السيارة في يده او ماتت دابة تكون من ضمان من الخراج بالظمان. مستحق بالضمان. يقول هذا المشتري الفقيه. يقول لا. ليس لو تلفت ظمنوها علي. فخراجها الخراج اسم يشمل الكراء. والاجرة - 00:17:56ضَ

ابا والولد الحادث كله على الصحيح من خراجها من خراجها فيكون للمشتري اللي اطلع على عينه طيب قال الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. البائع فقيه بعد. البائع اورد حجة. قال عندي حديث اصح من حديثك. حديثك انت عند اهل السنن - 00:18:26ضَ

حديثي في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الابل غنم قال لا تسروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان سخط رد وصاعا من توى. النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:53ضَ

جعل اللبن الذي شربته ايها المشتري مضمونا عليك بصاع من تمر. ترده عليه. فعليك ان ترد علي هذا الخرج. شنقول كيف نجيب عن هذا عن هذا؟ واضح الاشكال؟ في الحديث مصرات - 00:19:15ضَ

ايش قال؟ ان سخطها المشتري ردها يعني رد البقرة او الشاة او او الناقة وصاعا من تمر. مقابل ماذا اللبن الذي شربه او باعه. وفي حديث عائشة قال الخراج بالظمان - 00:19:37ضَ

في من وهو له قصة الحديث في رجل اشترى مملوكا من انسان ثم وجد به عيبا فرده عليه فقال مالك مالكه الذي باعه يا رسول الله قد اكل خراجة يعني الخراج. قال عليه الخراج بالظمان. الخراج له. الخراج يعني لما انه المملوك هذا عمل عنده و - 00:20:02ضَ

اتى بمال فقال المال هذا له لانه لو ترث من ظمانه كما تقدم. في حديث مصرات قال عليه الصلاة والسلام انه يردها او يرد صاعا من تمر. ما قال هي له فالخراج بالظمان. ما قال ان اللبن يكون للمشتري ولا ضمان عليه وان الخراج - 00:20:31ضَ

ينقل ما وجه هل هناك عارض؟ ما وجه الجمع؟ هل فيه جمع؟ ما ننظر نعم؟ معطي لا بأس ما يخالف ارفع الصوت ايه في بعض اللبن. في بعض اللبن. هو فيه لبن هو ممتلئ - 00:20:51ضَ

هذا التقصي في المسرات يعني؟ طيب طيب اذا صار في بعض اللبن وش يكون؟ ها شو الدليل عليه؟ ان ماذا؟ يعني لما يعني اللبن كان موجود؟ قبل البيع. قبل البيع. نعم ايش فيك - 00:21:21ضَ

قبل يعني احسنتم صحيح هذا جوابه مسدد وفي الحقيقة يعني يعني نقول هذا مثلا خاص يعني هذا بالمسرات بس الحديث عام قاعدة قاعدة ولهذا من قواعد الفقهية التي هي نص حديث الخراج بالظمان. الخراج بالظمان - 00:21:41ضَ

معناه الخراج الذي يحصل في وقت طيب هذا هو الجواب وعلى هذا نقول ما في عموم ولا خصوص نقول هذا يعني ما نقول يعني ينقل الخرائب هذي قاعدة قاعدة ومن فهل منهم من قال طبعا هذا في الصحيحين - 00:22:30ضَ

وهذا ضعفوه فقالوا مقدم. نعم. صحيح؟ اي بيع مصرات نعم صحيح لان خير لان التدليس والامر ليس يعني لا يعود الى ذات العقد ليس في جهالة انما تدليس تدليس ومثل هذا لا يؤثر والامر اليه - 00:22:50ضَ

مثل تلقي الركبان اشترى منهم نقول البيع صحيح إنسان تلقى الركبان واشترى منه ايش حكم البيع؟ صحيح لماذا؟ شد صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم فان تلقاه فاشترى منه فسيده بالخيار اذا - 00:23:20ضَ

طرد السوق صاحب السلعة بالخيار والخيار يدخل البيع الصحيح ولا الباطل؟ البيع الصحيح. جعله بالخيار وهذا اخذنا منه اصل ان وما دام يرجع الى مصلحة احدهما ولا يرجع الى ذات العام فان البيع يكون صحيحا - 00:23:40ضَ

نعم؟ النج هذا وقع فيه خلاف السلعة. نعم. نعم نعم فلما قلت المية وخمسين هو خارج الشغل. انا قصدي انه باعها بمئة وخمسين. باعها بمئة وخمسين اقول انه اذا كان هذا اذا كان سعرها مثلا مئة. سعرها المعروف. المعتاد - 00:23:59ضَ

بخلاف ما اذا كان سعر مضطرب. ليس هناك سعر ثابت. لا اذا كان سعر ثابت فيقول السعر الثابت لانه مهما كان مهما كان سوف يعني لو ذهب الى اي مكان السعر مئة. لا تحتاج انت الى ان تقول ان سعرها مئة وخمسين - 00:24:49ضَ

لكن لو كان السعر مضطرب يتراوح ما بين مئة وخمسين الى مئة وهذا السعر صحيح وهذا السعر صحيح. لان السلعة مضطرب تعرف ترتفع وتنخفض. ورغبات الناس تختلف فيها. وهذا يقع في كثير - 00:25:12ضَ

من السلع هذا له الخيار اذا قلت من مئة وخمسين ترى مئة وخمسين لا بأس. قلت مئة وخمسين قال لا مئة وعشرين فلا بأس. لكن اذا كان سعرها مسعرا او معروفا - 00:25:27ضَ

فزيادتك عليه لا تجوز حتى في سبيل في سبيل انك تجعله يشتري بمئة تجعليني اشتري مياه لانه في الغاية اذا كان الفرق خمسون فرق كثير يعني خمسون في المئة حينما تقول مئة في الغالب - 00:25:42ضَ

ليركن اليك وفي الغالب انه يعرف ان هذا السعر يعرف لان السعر المعروف يعرف ولو ذهب الى اي مكان يقولون مئة في علم ان كلامك صحيح وانك لم ترفع في السلعة. والانسان اذا صدق وبين بورك له. فيبين ولا يبالي. فان ذهب هذا لم - 00:26:02ضَ

فسيأتي بدء مكان الواحد عشرة باذن الله. الخط القومي الثاني ابو حنيفة قوله هذا ضعيف. ابو حنيفة رحمه الله قوله في هذا ضعيف. والصواب قول الجمهور قول الشافعي رحمه الله مالك واحمد. خلف الجمهور - 00:26:22ضَ

ولهذا ماذا يصنعون؟ كيف هذا الحديث يرد؟ حديث صريح وطبعا فيه كلام كثير لاهل العلم في هذا نعم ما ظمان مثليتك كيف ظمان المثليات؟ اصلا هل الظمان بالمثليات الدية ما هي الدية؟ الدية الدية ما هي؟ اليست مئة من الابل - 00:26:42ضَ

اعلى الظمانات الدية هل البعير كالانسان مثله؟ ما فيه الظمان ليس بالمثلية وقول الظمير هذا هو صحيح الظمان يكون مثلي ويكون بغير المثل. لكن في الشريعة لكن الاصل عند الاتلاف ظمان بالمثل. الظمان بالمثل - 00:27:12ضَ

الغرة اذا سقط الجنين. بماذا يضمن؟ مملوك عبد وامة يظمن يظمن الجنين بعبد او بما يقوم مقامه وهو عشر دية امه خمس من الابل. فهذا ليس بصحيح يعني. ثم قولهم قياس الاصول - 00:27:32ضَ

القياس ما هو؟ القياس لا يكون قياسا الا اذا كان من الاصول. وليس عندنا اصل يدل على هذا. والاصول قول الصحيح الادلة القياس مأخوذ من الادلة. وهذا اصل قائم بنفسه. ولهذا الصحيح مثل جمهور يقولون يعني في المثل - 00:28:02ضَ

يقول وللمثلي ما هو المثلي؟ يقولون كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه هذا التعريف الطويل الذي ليس مبني على اي دليل. والصحيح ان المثلي ما له مثل. وهذا اللي دلت عليه ادلة وهو الذي - 00:28:22ضَ

يعمل به الناس ولا يسع الناس غيره المثلي يضمن بمثله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب باب من هدم جدارا فعليه مثله هدم جدارا فعليه مثله. واستدل بقضية جريج. الراهب لما هدموا - 00:28:44ضَ

نعم. اي نعم. قال الا من طين. فبلوها والنبي عليه ساقه وساق المدح وما ساقه وساق المدح فانه شرع لنا عند جمهور الاصوليين. والادلة في هذا كثيرة في حديث الصحيح اناء بناء جزاك الله خير - 00:29:08ضَ

اناء باناء وطعام بطعام. اناء بئر او طعام بطعام. هذا ليس مثلي عند الجمهور. والحديث جعله مثلي وفي الصحيح ليس هذا لفظ الترمذي باسناد صحيح لكن في لفظ البخاري حديث انس رضي الله عنه ان النبي يعني كان بيتي عائشة فجاءت احدى امهات - 00:29:28ضَ

جاء في رواية عند ابن حزم من طريق زينب ان هي التي صنعت. وعند النسائي وفي لفظ انه ام سلمة وجاءت احدى ام المتين بطعام سبقت عائشة رضي الله عنها. وكان النبي عنده اضيافه. فجاءت احدى امهاته وارسلت جارية - 00:29:48ضَ

بالطعام وسبقت عائشة رضي الله عنها. فجاء فلما علمت عائشة جاءت بفهر فكسرت الاناء بين ثم سقطت فاخذ النبي يجمع عليه الصلاة والسلام ثم حبس حبس جمع الطعام ثم اخذ الاناء - 00:30:08ضَ

السليم وجوى ورده الى بيت المرسلة وحبس المكسورة في بيت الكاسرة اناء باناء وطعام بطعام. فالقصد من هذا ان الواجب واتباع الادلة لا ما يقعدون في المذاهب على طول في الحقيقة هي مذهبية لم يدل عليها دين صحيح. وانت لا ترى مثل هذه الا ويصعب التعامل بها. حتى كثير من الناس - 00:30:30ضَ

من اتباع المذاهب لا يمكن ان يعملوا بما قالوا. اضرب مثل يعني مثل الشراء بثمن مثل الان. ان تأتي مثلا للخباز تأتي الفوال. للغسال للبياع تأخذ منه وانت ساكت. اليوم وغدا وبعد غد طيب ثم في اخر الشهر تحاسب - 00:31:10ضَ

ربما انك تجهل الشعر انت لكن انك تأخذ بسعر المثل تأخذ بسعر المثل احاسبك اخر الشهر او تحاسبه انت في اي وقت على سعر المثل. وتقول انا كالناس اشتري كما يشترون. ولا اماكس وهذا اطيب لنفسك ولنفسه. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول - 00:31:40ضَ

ان كثيرا ممن يقولون لا يجوز الشراء عليه صفة لا يعملون به ولا يصنعونه. يعني حينما يدخلون في هذه البياعات لان الشريعة تجري مع الناس في بياعاتهم ومعاملاتهم بمقتضى ما يكون اسلم نفوسهم واطيب لقلوبهم وخاصة لا ضرر فيه ولا غرر وبل الغرر والتشديد ربما فيما - 00:32:10ضَ

يشترطه بعضهم من شروط وتقعيدات لا دليل عليها. نعم نقول يعني ان المسألة كما تقدم قال ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تامرد صاعا من تمر. وكما تقدم فيه مسائل مباحث كثيرة انا ودي ان اطيل عندها حتى نمشي. قال وفي لفظ وهو بالخيار. البخاري رحمه الله - 00:32:40ضَ

البخاري من تفقهه وهي لما ذكر اخونا الفاضل جزاه الله خيرا عن مذهب ابي حنيفة ذكر اثر عبد الله ابن مسعود ان من اشترى اشاعة محفلة فليردها وليردها صاعا من تمر في لفظ لا سمر صاعا من تمر. البخاري اورد اثر بن مسعود - 00:33:10ضَ

بعد اثر ابي هريرة من اشترى محفلة ردها وصاعا من تمر. لماذا؟ لماذا اوردهم مسعود مسعود تلاميذه في ماذا؟ احسنت في الكوفة. يقول ابن مسعود الذي هو امام وقوف زمانه وتلاميذه في الكوفة الذين اخذ عنهم اهل اهل الرأي هذا - 00:33:30ضَ

وهذا مذهبه وهذا رأيهم هو كما جاء في الحديث. فالمعنى ان هذا قول محدث. ولذا روى آآ ابن السمعاني في ذيله في ليلة على تاريخ بغداد للخط للخطيب بغدادي قصة - 00:34:00ضَ

باسناد صحيح عن ابي الطيب طاهر بن عبدالله الباقلاني الامام المعمر شهير المولود سنة ثلاثمائة وخمسين والمتوفى سنة اربعمائة واثنين وخمسين للهجرة عاش مئة سنة وسنتين رحمه الله جاوز المئة بسنتين وهو احد المعمرين الذين صنف بعضهم فيهم جزءا منهم - 00:34:20ضَ

والطيب طاهر بن عبد الله الباقلاني الامام المالكي الشهير الكبير يقول كنا في مجلس النظر في جامع بغداد في بغداد يا احمد وكنا نعرض المسائل فعرظ حديث ابي هريرة في - 00:34:50ضَ

قالت لا تسر الابل والغنم. وكان معنا شاب من خراسان خراسان على مذهب فلما سمع الخبر قال ابو هريرة ليس بفقيه او قال ابو هريرة لا تعرف لواءته او ما اشبه يعني طعن في ابي هريرة. مباشرة - 00:35:10ضَ

كلاما يعني لا يليق ولا يجوز ان يلاقى له رجل من اهل العلم فكيف بابي هريرة الاسلام رضي الله قال فما فرغ من كلامه الا وسقطت حية من السقف مباشرة. فجعلت تعدو وراءه وجعله يهرب - 00:35:40ضَ

قلنا فقل قلنا له تب تب قال تبت تبت. قال فهربت فذهبت فلا ندري اين ذهبت. اية باسناد صحيح في هذا الذي تجرأ وقع مثل هذا قصص لكن الشأن ان السنن اذا ثبتت لا تعارض - 00:36:00ضَ

الاراء بل يجب التسليم لها. سواء ادركناها او لم ندعو ندركها. فهمناها ولم نفهمها. ولهذا اهل العلم دائما يقولون حينما ترد مسائل فيريدون ان يردوا على المخالف يأتون بجواب مجمل ما احسنه - 00:36:20ضَ

وما الذه على القلوب وكلام تحته كنوز العلم يقولون الجواب عنه من وجهين وجه مجمل وجه مفصل. والمجمل يكفي. مثلا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت في ان من قال لا اله دخل الجنة والاحاديث وردت بتعذيب قاطع - 00:36:40ضَ

الرحم والزاني وشارب الخمر ومن ذهب واهبة وما اشبه ذلك. وجوه الرد كثيرة. لكن يقول الوجه الاول وجه مجمل اننا نؤمن ونوقن ان كلا الحديثين من عند الله عز وجل مما - 00:37:08ضَ

الله به. على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. اما في كتابه او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والكل حق فاذا جاء ورد ايتان او حديثان في الظاهرين انا متعارظا او حديث واية في الظاهرين تعارظا نعلم ان الجميع من - 00:37:28ضَ

واننا اوتينا من تقصيرنا وسوء فهمنا اما من تقصيرنا في النظر او من بعدم استيفائه او من سوء فهمنا وان ما عند الله لا يختلف. ولا يضطرب. وما جاء عن رسوله عليه السلام فكذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 00:37:50ضَ

ونعلم انه حق وان ما ظهر من الاختلاف انما هو اختلاف منعقد في انفسنا. ولا نعتقد لكن هو بدلنا والا في نفس الامر ليس في كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله اختلاف ولا تضاد - 00:38:14ضَ

بل هو متآلف مجتمع. هذه القاعدة تكفيك وتريحك وتشفيك. حتى فخصمك الذي يرد عليك تقول انا قد لا استطيع انني ان اجيب يعني نفسي لكن اعتقد واوقن انه لا اختلاف بينهم - 00:38:36ضَ

انما قد اعجزوا عن العبارة التي توفي هذا المقام حقه وهذا من اراد الحق فانه يكفيه. ما دام انه مؤمن بالله. وانه كما تقدم كله المراد به صلاح الناس وصلاح العباد ببلادهم ثم ان كان هنالك بيان - 00:38:59ضَ

اخر ورد اخر وتفصيل فانك تقول والوجه الثاني التفصيلي من وجهين من ثلاثة من عشرة. وهذا مثله في هذه المسألة. لو اورد انسان اشكال نقول له ذلك. فان قبل الحمد لله - 00:39:30ضَ

فان لم يقبل ان كان عندنا جواب قلنا الجواب كذا وكذا وكذا. ولهذا العلماء سلموا بها هذا وعلموا انه حق وان هذا هو الواجب ولهذا ترى القول الصحيح الذي يتمشى مع الادلة - 00:39:50ضَ

مضطرد وخلافه مضطرب. منتقض. كما يقع في ابواب كثيرة في العبادات وفي غير العبادات. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور - 00:40:10ضَ

الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. ليه؟ انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة مسنة الجنين الذي في بطن ناقته. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. البيع نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:40:40ضَ

وكان الرجل بتاع الجزور ايش عندك حديث وكان الرجل بتاع الجزور؟ وكان الرجل؟ وكان الرجل يبدأ الجزور الى ان تنتج الناقة تنتج تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها التي في بطنها نعم تنتج على - 00:41:00ضَ

المجهول هذه كلمات يسيرة جاءت في العربية على صيغة البناء. تعنى تنتج آآ على هكذا حفظت عن العرب. نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايع الجاهلية. هذا كما قال وكان الرجل - 00:41:20ضَ

تعجز الى ان تنتج الناقة. وهذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما. وفسره ان يبتاع الجزور الجزور الذي يجزر يعني يشترى ويجزر ويذبح يباع ويؤكل الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني يقول اشتريت منك هذه السلعة - 00:41:40ضَ

الى اجل الاجل هذا ما هو؟ ها؟ الى ان تلد هذه الناقة عن بيع حبل الحبلة. هكذا فسر ابن عمر. ظاهر الحديث انه بيع نفس ما في بطن الناقة. او ما في بطن الذي في بطنها. وهذا ابر الرجالة. لكن ابن عمر رضي الله عنه - 00:42:10ضَ

بالبيع الى اجل مجهول. بالبيع لاجل واختلف العلماء اي المرادين جاء او قصد به الحديث وظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنه هو ان المراد به بيع بثمن مؤجل مجهول. وبيعك - 00:42:39ضَ

هذه الدابة او هذه العربية او هذا الكتاب او هذه الارض الى ان تلد هذه الناقة. الناقة السوا حامل او ليس حامل اه او الى ان تلد ثم تحمل ثم يحمي المولود وقد وقد يلي الذكر وقد يلي الانثى - 00:43:05ضَ

وهكذا ثم تلد هذه جهالة عظيمة في الاجل. وهذا التفسير هو هو ظاهر قول ابن عمر وهو قول مالك والشافعي رحمه الله في هذا الحديث. وقيل معناه النهي عن بيع حبل عن بيع ولد الناقة - 00:43:27ضَ

او ولد الولد. وعلى هذا يكون بيع ماذا؟ مجهول. مجهول او بيع ايضا؟ معدوم. معدوم. طبعا ان كان ليس النهي عنه لكن العلة الجهالة مع ايضا كونه معدوم اصلا. والعلة الاكبر هو الجهالة - 00:43:47ضَ

وهذا التفسير هو قول مالك وابي حنيفة قوله الشافعي احمد وابو حنيفة والشافعي احمد احمد وابو حنيفة والاول قول مالك والشافعي الاول قول مالك والشافعي رحمه الله والثاني قول احمد وابي حنيفة وهو قول ابي عبيد - 00:44:07ضَ

وصاحبه ابو عبيدة. ابو عبيد من هو ابو عبيد؟ من سلام. وابو عبيدة معمر ابن المثنى معمر المثنى وابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الوكيل. نعم. الاذان ايه تفضل تفضل - 00:44:27ضَ

الحمد لله رب العالمين. اه احد الاخوان يسأل يقول ما يتعلق بالصاع قلنا ان الصاع يرده يرد صاعا من تمر يرد صاعا من تمر. آآ ولا نقول خراج بالضمان وقلنا كما - 00:44:47ضَ

الحديث خرج بضمان غير هذا الحديث لان اللبن الذي يضمنه بالرد لانه موجود فهو الذي اشترى الشاة او البقرة او الناقة اشتراها واللبن فيها. اشتراها واللبن فيها. فاللبن كان من ملك ماذا - 00:45:07ضَ

البائع ولم يحدث عند المشتري فليس خراجا. فليس خراجا هو في الحقيقة من من جملة المبيع وجزء من المبيع فلهذا اذا ردها رد صاعا من تمر رد صاعا من تمر وهو في الحقيقة تدليس يعني هو تدليس - 00:45:27ضَ

لا يشبه العيب ولا هو نوع لكنه تدليس التلبيس عليه بان هذا آآ لبنوها ان هذا لبنها كل يوم ثم تبين خلاف ذلك فيرضو صاع من تموت ثم ايضا نقول هل الواجب صعب التمر على - 00:45:47ضَ

على كل حال او يجزئ لو رد صاعا من بر صاعا من رز شخص يقول انا ما عندي ما في القوت عندنا ما ليس القوت تمر اما رز او تمر او اقط او آآ يعني - 00:46:07ضَ

شاعير او بر او ما اشبه ذلك من الحبوب وغير ذلك نقول الصحيح انه يجزئ صاع من القوت صاع من قتلت كما نقول في الفطرة. كما نقول الفطرة. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. والاخوان ايضا يقولون يطلبون لو الاسئلة تؤجل - 00:46:27ضَ

اه حتى نهاية الدرس حتى يمكننا ان نسير لان الاحاديث كثيرة كثيرة والوقت قصير قد نضطر الى ان يكون التعليق سريع ويسير تحملون جزاكم الله خير وفي النهاية نهاية الدرس يكون تلقي ما تيسر من الاسئلة - 00:46:47ضَ

لانه في الحقيقة الاحاديث خاصة احاديث بيوع مهمة ما ادري عاد نستوفيها ولا نستوفيها لكن نحاول ان شاء الله وانتم تعينون ان شاء الله بحضوركم ودعائكم جزاكم الله خيرا قال نعم حديث عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:47:07ضَ

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو فرحها. انها البائع والمشتري. نعم. حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمشتري عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا في الصحيحين عن جابر نهى عن بعثه حتى - 00:47:27ضَ

قيل وما تشقع؟ قالت حمار او تصفار. كذلك في صحيح البخاري عن زيد ابن ثابت هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تنازع وقتله قال اما لا يعني فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها. كان هذا كالمشورة لهم في اول الامر. ثم بعد ذلك اوجب عليهم ذلك - 00:47:47ضَ

فاستقر الامر ان لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صالحها. لانه اذا بدا الصلاح تؤمن العاهة. والصلاح يختلف الثمار واهل المزارع والنخيل ونحو ذلك يعرفون الصلاح وليس المعنى الصلاح انه يكون قد نضج بالكل لا بدو النضج. بدو الصلاح - 00:48:07ضَ

بعضها احمرار بغدوه واصفر ببدوه هذا هو الواجب ولا يجوز بيعها قبل ذلك هنا مسألة مهمة اذا كان عندنا بستان فيه تمر رطب وفيه عنب وفيه تفاح وفيه فيه موز ومنقا واشبه انواع الفاكهة مثلا. وبدا صلاح التمر - 00:48:28ضَ

وهو يريد ان يبيع البستان جميع البستان. ثمرة البستان كلها. هل يبيع جميع الثمرة؟ يبيع ثمرة العنب ولو ما ظهر بدوها صلاح ببدو الصلاح في نوع واحد من او لابد ان - 00:48:58ضَ

ان يبدو الصلاح في كل نوع. يعني يعني انتم على قول وجمهور علماء. انتم على قول جمهور العلماء. الجمهور يقولون لابد من بدوء الصلح لكل ثمرة. هذا قول الائمة الاربعة. وذهب الامام - 00:49:18ضَ

الفقيه المصري الجليل الكبير سنة خمس وسبعين ومئة من هو هذا الامام؟ ها الليث ابن سعد الفهمي المصري الامام الفقيه هذا فقيه كبير رحمه الله ويقال انه اجل من مالك رحمه الله لكن - 00:49:38ضَ

لم يكن له اصحاب في حفظ مذهبه الى انه يجوز والليث له اختيارات عظيمة مشددة رحمه الله في كتب الفقه الى انه يجوز. وهذا في الحقيقة هو عين التوسعة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وقال - 00:49:58ضَ

الصلاح في نوع واحد يخول ويجوز بيع جميع الثمار من انواع اخرى. لماذا؟ لان تفريق الثمار بان يبيع هذا على حدة وهذا على حدة ربما تتباعد فيه ماذا؟ ظرر ومشقة ظرر على اصحاب البساتين وقد تفوت المصلحة والشارع الحكيم - 00:50:18ضَ

الربا لمصلحة التفكه. في ماذا؟ في العرايا. انسان عنده التمر يابس يريد رطب. يريد رطب. حتى ولو كان عنده دراهم. ولو كان عنده فلوس على الصحيح. لكن يقول انا يعني هم بعضهم قال اشترط - 00:50:51ضَ

كما شئت انه يكون فقير وان ما ما عنده ما عنده فلوس. يقول ما عندي الا تمر. لكن هذا انسان عنده عنده جنيهات وعنده تمر يابس. يقول انا مللت هذا التمر. اريد رطب. اريد رطب. وصاحب البستان الرطب عنده ماذا - 00:51:12ضَ

كثير يريد ماذا؟ تمر. اتفق قال تشتري مني هذا التمر سيأتينا العرايا. يجوز ان تبيعه التمر الذي عندك ها؟ بالرطب الذي عنده. نقدر ونخرس الرطب كم يساوي؟ ها كما سيأتينا. بما - 00:51:32ضَ

يؤول اليه ويأخذ التمر منك وان تأخذ الرطاب. والاصل ماذا؟ وجوب تساوي اليس كذلك؟ لكن هل يمكن يتساوى التمر والرطب خرس ونجهل التساوي نجهل التساوي اليس كذلك؟ ومن قواعد الربا الجهل بالتساوي كالعلم - 00:51:52ضَ

بالتبادل كالعلم بالتفاضل. ومع ذلك يجوز تجوز العرايا لمصلحة ماذا؟ التفكه يعني ان يأكل رطب يريد ان يريد ان يأكل رطبا. مع انه مو مضطر التمر موجود عنده. لكن يريد ان يتفكه - 00:52:12ضَ

فاذا كان جوز العرايا لمصلحة تفكه والتي لا ضرر فيها فكونه يجوز بيع البستان سائر انواع البستان لوجود الظرر من باب اولى. وهذا اظهر كما تقدم. نعم. انا اسمي ما يمكن - 00:52:32ضَ

رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حتى تصبح. قيل وما تزهي؟ تزهى تزهى. تزهى من ما تقدم تزهى تعنى تنتج. قال ارأيت ان منع الله السحرة لما يستحل احدكم هذا - 00:52:52ضَ

نعم. حديث انس رضي الله عنه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر. نهى عن بعث حتى تزهى. قيل وما تزهى تحمر يظهر لونها طيبها قال ارأيت ان معنى الله منع الله الثمرة؟ بما يستحل احدكم مال اخيه. هذا الحديث - 00:53:12ضَ

وكذلك حديث ابن عمر وحديث جابر ثابت يدل على ان في النهي عن بيع الثمار حتى تحمر حتى تزهى. ها ويدل على قاعدة فيه قاعدة تقدمت وهو انه اذا علق شيء على - 00:53:42ضَ

فانه يكتفى فيه باوله. ولا يحتاج الى تمامه. اذا علق جواز شيء على مسمى اسم فانه يجزئ اذا حصل اوله او يكتفى باوله ولا يفترض تمامه. الزهو في الثمرة والنضج في الثمرة له بدأ وهو بدء الاحمرار - 00:54:02ضَ

وله نهاية وهو تمام النضج او تمام الحمار حتى تنضج. هل لابد ان ننتظر حتى يتم نضجها؟ وتحمر جميعها او ويكفي بدو الاحمرار وبدو الاحمر ايضا في بعضها. يعني ولو في نخلة واحدة نبيع البستان كله - 00:54:28ضَ

ولا حاجة ايضا كما تقدم ان يظهر احمرار في كل جميع البسر بل بمجرد بدوه في اوله وهذا على القاعدة المتقدمة. وهذا اذا بيعت الثمرة ماذا وحدها لكن اذا بعت النخل يجوز ان تبيع الثمرة ولو لم يبدو فيها الصلاة - 00:54:50ضَ

الان بعته الان نخل وفيه الثمر لم يلقح. فضلا عن ان يظهر وجهه. ما لقحت او قصدي او انه لقح نعم لقح وتشقق ولم يبدو فيه اي صلاح. في هذه الحال يجوز بيعها - 00:55:20ضَ

فيها هذه الثمرة التي لم يبدوا فيها الصلاح. لان النهي عن بيعها اذا كنت تبيعها ماذا مفردة ولا شك عندنا قاعدة فقهية ايش تقول؟ يجوز تبعا نعم معي استقلالا وهذه ايضا لها تصريفات او لها تصرفات اخرى يعني يجوز آآ - 00:55:40ضَ

في الاواخر او يعني الاوائل تتبع الاواخر او تكون تبعا لها. وعلى هذا تكون تابعة لها. والتابع تابع كما يقول التابع تابع. ولهذا تقدم معنا في بيع حبل الناقة على التفسير الثاني - 00:56:10ضَ

لا يجوز ان تبيعه ماذا؟ في بطنها. لكن اذا بعت الناقة وفي بطنها الحبث يجوز لانه تابع هكذا نعم. رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان - 00:56:30ضَ

وان يبيع حاضر اللباس. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر بن باز قال لا يكون لهم صلصال. نعم ابن عباس له شواهد في الصحيحين عن انس نهينا ان يبيع حاضي بعد كذلك في الصحيحين عن ابي هريرة هذا المعنى - 00:56:50ضَ

عن التلقي وان يبيع حاضر وتقدم معنا حديث ابي هريرة قال لا تلقوا الركبان وكذلك قال البخاري عن عمر انه رأى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد. الحج متضافرة على هذا المعنى - 00:57:10ضَ

وتقدم التلقي الركبان وان يبيع والعلما ذكروا شروط وهذه الشروط في نظر ومنها ما هو بعيد ومنها ما هو محتمل. والاظهر والله اعلم ان النهي ان يبيع مطلقا. هذا هو الظاهر كما قال عليه - 00:57:30ضَ

عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في رواية مسلم. والمعنى انه لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا اذا ورد السوق فهو الذي يبيع بنفسه ويعرف البياعات حينما يرد السوء. وهذا من اعظم المصالح - 00:57:50ضَ

التي تحشر بها البركة والخير لاهل السوق ولمن ورد على السوق لاجل ان يبيع. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمر خيطه ان كان نقلا بجمع - 00:58:10ضَ

لكي ان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. او كان زرعا ان يبيعه بخيل طعام نهى عن ذلك كله. كله نعم حي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى عن المزابنة المجابنة من الزبن وهو الدفع ومنه قوله تعالى سندعوا الزبانية - 00:58:30ضَ

يدفعون كفار والعياذ بالله الى النار والمجابنة من الزبن وهو الدفع وهو ان كلا من باي عيب يقول لعل نصيبي اكثر لعل نصيبي اكثر لان فيها جهالة فيها جهالة فكل منهم يرجو ان يكون ما يأخذ - 00:58:50ضَ

خذه آآ اكثر مما يأخذه صاحبه فلا تذهب ولا يذهب مسمى المجابنة حتى يكونا معلومين حتى يكونا معلومين ولا يمكن ان يكونا معلومين حتى يتماثلا في الصورة. وهذا في الاموال الربوية - 00:59:10ضَ

ولهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع ثمر حائط اذا كان نخلا او بتمر كيلا كنخلا ان كان بتمر وهو بيع الثمر وهو الرطب بالتمر والرطب بالتمر ما يتساوى اذا وضعت مثلا صع تمر يابس وصاع رطب يابس ايه صاع رطب هل - 00:59:30ضَ

هو يعني لا يتساويان والمعيار في التساوي في هذه الربويات بالكي بالكي ولهذا اذا باع ربوي بربوي من جنسه واحدهما رطب الاخر يابس كل منهم يدفع صاحبه عن نصيبه فيقول لعل نصيبي اكثر. صاحب التمر يقول لعل نصيبي لعل ما اخذ اكثر - 00:59:59ضَ

وصاحب الرطب يقول لعل ما اخذه اكثر. وهذا وجه تسميتها المجابنة لما سميت مجابا من الزبن وهو الدفع وكان كل واحد منهما يقول ذلك ويدفعه اه اه عن بيعه حتى يكون نصيبه اكثر. ولا يمكن ان يتساوى حتى يكون جميعا تمر - 01:00:29ضَ

جميعا تمر يابس وكذلك ايضا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعوا بزبيب كينا العنب الرطب والزبيب مالح لأ اليابس اذا وضعت مثلا صاع هنا وصاع هنا هل يتساويان؟ لا يحصل تساوي لا يحصل تساوي - 01:00:54ضَ

في المكيال ولهذا اذا يبس العنب وصار زبيب فانه قد يكون مقدار نصف الصاع. اليس كذلك وكذلك ايضا وان كان زرعا ان يبيعه بطعامه بكيل طعام. نعم ذلك كله. ان كان زرع حب قمح رطب وقمح - 01:01:14ضَ

يابس اليابس ذهبت من الندى والرطوبة فاذا وضعتها هذا رطب في صاع وهذا يابس في صاع فانه لا يتساويان لان هذا الرطب اذا ذهبت رطوبته فانه سوف ينقص نقص كثير ويكون صاحب اليابس في الغالب اكثر - 01:01:37ضَ

ولهذا لو زدت مثلا الرطب عطيته ساعة ونصف وهذا صاع ربا لانه لو قال يعني زدني لاننا هذا جعل الساعة ونص اذا يابس هل يمكن ان يكون صعب ولا يحتمل يكون ازود او اقل؟ يحتمل ان يكون قدر صاع اذا يابس ويحتمل ان يكون اقل - 01:01:57ضَ

ويحتمل يكون اكثر. فهو يرجو ان يكون نصيبه اكثر. وهذا وجهه كون تسميته مجاملة. فالمجابنة حرام لا تجوز لانها من الربا لكن لماذا خصت المجابنة؟ لانها مجهولة لانها مجهولة. وعندنا ثلاث صور تارة - 01:02:23ضَ

نعلم الزيادة. هذا حرام. نعم. صاع بساعة ونص هذا اذا كان من ربوي بربوي من جنسه وهذا زائد هذا صريح واضح اذا كان احدهما الاخر يابس هذا للجهل. بالتماثل. وهذا وجه تسمية المزامنة. ومن القواعد في الربا الجهل بالتماثل - 01:02:45ضَ

كالعلم بالتفاضل كالعلم بالتفاضل. بل قد يكون في الحقيقة الجهل بالتماثل اشد واقبح في النهي لماذا؟ لان الذي باع ربوي بربوي وقد علم ان نصيبه مثلا اقل اكثر هذا قدم على الحرام على بصيرة اثم لكن حينما يكون رجل ربوي وهو مجهول ثم بعد - 01:03:11ضَ

بعد ذلك اذا تبين نصيبها اقل يوقع في نفسه. شيء من الحقد يظن النصيب اكثر والثاني مثله. فيورث دعوة فيكون الظرر فيها اشد من جهة ما يقع في الصدور وفي النفوس حسمت هذا الباب ومنعت - 01:03:41ضَ

الزيادة الصريحة وكذلك ما كان مجهولا. انما استثني من المزامنة كما سيأتينا العرايا العرايا. نعم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة - 01:04:01ضَ

مخالفة وعن المزامنة. نهى عن المخابرات. عن المخابرات. نعم. والمحاقلة وعن المزامنة والا تباع الا بالدينار والجرعة الا العرايا. المحالقة محقنة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. نعم بارك الله فيك. عن جابر رضي الله عنه. نعم. السلام - 01:04:18ضَ

نبدأ الان نقفل هذا طيب نقف على كم بعد الصلاة يا اخوان ان شاء الله - 01:04:48ضَ