كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام

شرح الشيخ الزامل لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام 03

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. علي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. المخابرة وقع فيها خلاف كثير والاقرب والله اعلم ان المخابرات - 00:00:00ضَ

ترى مأخوذ من الخضار وهو ما يوضع في باطن الارض من تحب فينبت بعد ذلك والمخابرة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام كما قال الليث ابن سعد هي شيء اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز - 00:00:40ضَ

والصحيح ان المخابرة المراد بها هو ان تؤجر ارضا على انسان بان يزرعها حبا او غير ذلك. من انواع خضروات والفواكه. فتقول اوجيرك هذه الارض. تزرع فيها ولي منها ما نبت في هذه الجهة. ولا كما نبت في اهل الجهة. تقول مثلا الذي ينبت - 00:01:10ضَ

في جنوبها لك والذي في شيمان علي او الذي ينبت قريبا من السواقي لي والذي ينبت في اطراف الارض لك او تقول الذي ينبت قريبا من البئر فهو لي. وما ينبت - 00:01:50ضَ

في هذا المكان فهو لك. يعني تحدد جزء من الاعراض. وهذا هو الغرر والقمار والمخاطرة لانه يجوز الا تنبت الارض الا هذا المكان. ويجوز ان تنبت كلها الا هذا المكان. واذا دار - 00:02:10ضَ

امر بين الغرم والغرم فهو عقد قمر. وفي الحقيقة اشبه عقود القمار اما ان تأمره بان تنبت الارض التي خصصتها او يأمرك فتنبت الارض التي خصصها ولا تنبت هذي او او ولو نبتت جميعا فانه يكون في الاصل عقد قمار مثل لو - 00:02:30ضَ

صاع تمر بصعد رطب حرام لا يجوز بعد ساعة ونص رطب بصاع تمر يابس ما يجوز. لو فرض بعد ذلك ان الرطب لما يبس صار مثل التمر اليابس. ويجوز ولا ما يجوز. لانه في الاصل مزامنة. فهذا هو الصواب في هذا - 00:03:00ضَ

فيها خلاف كثير والمحاقلة كما قال المصنف رحمه الله بيع الحنطة في سنبلها بحنطة وهي كما تقدم نوع من المجابنة لكن المحاقلة يعني لماذا خصت؟ لان المزابنة في الحنطة ان تبيع الحنطة في سنبله - 00:03:30ضَ

بحنطة في الارض مفروك خالص. في الارض والمحاقلة بيع حنطة في السنبل بحنطة ماذا في السمبل تقول هذا هذه الارض فيها سنبل حب قمح لا زال في سنبلة رطب ابيعك ابيعك ابيعك هذا السنبل بهذا السنبل الذي عندك. هذا الحب بهذا الحب وكلاهما ذا - 00:03:50ضَ

ولا يعلم مقدارهما هذا ايضا من الربا لانه مجابنة للجهل بماذا بالتساوي بالتماثل. وفي الحقيقة المجابنة تشمل بيع اه مثلا التمر في رؤوس النخل بالتمر في رؤوس قوس النخل وتشمل بيع التمر في روس النخل بالتمر الذي في الارض لكن - 00:04:20ضَ

اذا كان ومثل ما قلنا السمبل الذي الحب الذي في السنبل بالحب الذي في الارض هذا مجابنا. ومثله ايضا الحب الذي هو السنبل بالحب الذي هو السنبل هذا مزابلة. لكن له اسم اخر خاص المحاقلة - 00:04:48ضَ

ليس مو محق لانه لا زال الحب في ماذا؟ في الحقل. لا زال في الحقل والتسميات هذه يعني كما يقال لادنى ملابسة والا فالمعنى واحد كله من الربا والمزابنة وهذا لانه باع شيئا ارض هذا الحقل بارض هذا الحقل - 00:05:08ضَ

او ها الحب الذي في هذا السمبل بالحب الذي هو سمبل مع الجهل بالتماثل. وعن المجابنة كما تقدم في الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحه وتقدم الاشارة اليه والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. قل الا بالدينار والدرهم - 00:05:28ضَ

هذا هو الواجب والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. يعني اذا اراد ان يبيع الحد الرطب يبيع التمر الرطب يبيع العنب الرطب لا تبيعه لا تبيعه الزبيب لا تبيع الرطب - 00:05:48ضَ

بالرطب والتمر بالتمر. مع الجهل بالتماثل. لا تبيع الرطب بالتمر او العنب بالزبيب هذا لا يجوز بل واجب عليك ان تتحرى التماثل في بيع هذه الاشياء. طيب قال كيف ابيع - 00:06:08ضَ

انا عندي عندي تمر عندي رطب والبيع بالدراهم الا بالدينار والدرهم بغير جنسه بيعه بالدراهم بيعه بشيء لا يجري معه فيه الربا. لا بأس بذلك بعه بغير جنسه. بع التمر بحب - 00:06:28ضَ

ولو جهلت تماثل بقمح بعين الرطب بزبيب بع الزبيب رطب وهكذا لكن قال بالدين والدرهم يعني لانه ثمن البياعات الا العرايا. طيب ايش تقولون؟ بيع لو عندنا يعني عندنا التماثل معلوم انه لا يكون الا اذا يبست الثمرة للتماثل في الربويات متى يكون - 00:06:46ضَ

اذا يبست اذا يعني صار تمر صار تمر صاع تمر بصاع تمر لكن اذا كان عندنا رطب رطب صاع رطب بشاع رطب. هل يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا هذا وقع فيه خلاف - 00:07:16ضَ

لو عندك انت رطب ما يبس وبعته بسعر رطب. الجمهور يقول لا يجوز. وبعض العلماء قالوا يجوز لانهما متساويان في الحال. متساويان في الحال. وقالوا انه يجوز والنبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب باليابس في حديث سعد - 00:07:34ضَ

باليابس دل على ان الرطب الرطب لا بأس به. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم وعن ابن مسعود. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البوي بحلوان الكهف. والكاهن - 00:08:00ضَ

نعم. احسنت. نعم. وعن ابي مسعود رضي الله عن عقبة بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ثمن الكلب لا يجوز حرام. هذي ثبت عدة اخبار ايضا من حديث ابي جحيم في صحيح البخاري - 00:08:20ضَ

كذلك حديث ابن عباس عند ابي داود باسناد صحيح نهى عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا وعند ابي داود باسناد حسنه الحافظ انه عليه نهى عن ثمن الكلب. فالاحاديث متواردة ومتظاهر على النهي عن ثمن الكلب وانه لا يجوز وهذا قول - 00:08:40ضَ

جماهير العلماء حتى ولو كان كلبا صيد. وذلك ان الكلب من ما ينبغي بذله بلا ثمن كالهر كما لا على الصحيح لان هذا كما قال ابن رجب رحمه الله في قواعده ان ما يكون من المنافع العامة الذي يحتاج الناس - 00:09:00ضَ

فانه لا ينبغي طلب الثمن فيه كالعارية. الناس يتعاورون فيما بينهم هذه الاشياء ولا يطلب لها ثمن. فما يحتاج اليه من هذه حيوانات فانه يجب بذله بلا ثمن. وذلك ان بذله بثمن يؤذن بنقص - 00:09:20ضَ

الهمة في الامور العالية حيث يطلب الثمن بهذه الاشياء التي يجب بذلها بلا ثمن وهذا هو العلة في النهي عنه لا لنجاسته كما قال بعضهم. ليس النهي عنه لنجاسته لا. لان الكلب الصحيح انه ليس بنجس كما هو مذهب مالك - 00:09:40ضَ

فمن نجس جوفه النجس جوفه والا فهو طاهر. ولهذا لو سقط في ماء فاصابك من رطوبته او مسسته رطب فهو هو طاهر على الصحيح انما النجاسة في ريقه. في بلوغه بس حسب هذا هو النجس. خلافا لمالك مالك - 00:10:00ضَ

قال انه طاهر باطنا وظاهرا وقال ان ان الامر بغسل من ولوغه تعبد والجمهور على نجاسته مطلقا ظاهرا وباطنا والصواب في هذا هو القول الوسط هو اختيار جمع جمع من اهل العلم ان النجاسة لظاهره لما ورد في الحديث حول اهل - 00:10:20ضَ

ومهر البغي وهو ما تأخذه ثمنا آآ الزنا وانه حرام ولا يجوز وانه خبيث ويدخل في مهر البغي ما يؤخذ ايضا على امور محرمة. فانه ايضا من مما لا يجوز - 00:10:40ضَ

كما يؤخذ على الغنى وكذلك ايضا ما يؤخذ على آآ الكسب الكاهن آآ كما سيأتي في حديث كما في حديث اه سيأتي في حديث رافع الخليج قال ومهر البغي كما هنا. فهو حرام. واذا اه - 00:11:00ضَ

وقع هذا في اليد فالواجب التخلص منه الواجب التخلص منه بعد التوبة فانه يتخلص من هذا الثمن وهذا المال لانه مال حرام فمن تاب يتخلص منه ومن تاب من مثل هذا المال وكان محتاجا فانه يأخذ بقدر ضرورته لكن هل اذا تاب - 00:11:20ضَ

له الثمن هذا محل بحث عند اهل العلم لا وكما تقدم هو حرام في الاصل ويجب التوبة من هذا الفعل كذلك ايضا حلوان الكاهن وهو المنجم الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل والعراف هو الذي يخبر عن مكان الظالة - 00:11:40ضَ

ومكان المسروق وسمي حلوان لانه يؤخذ بلا بذل جهد. ان مجرد كلام يتكلم به وقد يضل غيره وقد يكون كلامه باطلا وكذبا وكله من اكل المال بالحرام ويدخل فيه انواع المنجمين اليوم الذي ينبسون على الناس في الفضائيات - 00:12:00ضَ

وفي المجلات وفي الصحف والجرايد وكل ذلك من التلبيس وهو من فعل الكهانة واهل الكهانة مما يحرم بذله ويحرم اعطاءه وما حرم اخذه حرم اعطاؤه هذا هو القاعدة وان كان لها مستثنيات في احوال خاصة - 00:12:20ضَ

نعم. ابو عن رافع ابن خديجة. عن رافع ابن خديجة. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجاج خبيث. نعم - 00:12:40ضَ

نهر ثمن الكلب الخبيث تقدم اشارة اليه في حديث ابي مسعود ومهر البغيت قد نشاره اليه ايضا وكسب الحجام خبيث كسب الحجام خبيث والمراد بالخبز هنا من جهة انه الدناءة في الكشف وليس حراما وليس حراما وذلك ان - 00:13:00ضَ

يطلق على المحرم يطلق على الدنيء. يطلق على المحرم يطلق ولهذا قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني قصد الماء الشيء الرديء تمر الردي مع انه اه يؤكل لكنه سمي خبيثا من جهة انه رديء. فالخبيث يطلق على الردي وان كان ليس بحرام - 00:13:20ضَ

تطلق على المحرم ويطلق على المحرم وعلى النجس مثل صلاة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سعد عند ابي داود عنه فقال اعلفه ناظحك اعلفه ناضحك - 00:13:40ضَ

وثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام حجمه حجام لرجل لناس من الانصار فكلم النبي عليه الصلاة والسلام مواليه ان يخففوا عنه. وان يخففوا عنه من ضريبته ان يخففوا عنه من ضريبتهم. وفي الصحيحين - 00:14:00ضَ

ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره. ولو كان حراما لم يعطه اجره. ولو كان حراما ولم يعطه اجره. والخبث في الكلب الحرام. وفي البغي الحرام. اما - 00:14:20ضَ

في كسب الحجة فليس بحرام. والدليل عليه وان كان وان قرن مع غيره فلا يدل على الحرام. وان الشيء غير الحرام قد يقرن محرم والدليل عليه ادلة اخرى من خارج اللغو من خارج اللغو كما تقدم حديث ابن عباس ومن حديث انس آآ وكذلك - 00:14:40ضَ

بن سعد انه امر ان يعرفه ناضحة ودل على انه ليس اه بحرام. والحجاج يحتاج اليه. والنبي احتجم واعطى الحجاب اجره لكنه ارشاد الى ما هو افضل كسبا منه فان لم يتيسر فلا بأس بذلك كما تقدم في - 00:15:00ضَ

في اه اخذه واكله لا بأس بذلك. والنبي وكذلك البصل والثوم خبيث من جهة الرائحة ولهذا قال عمر انكم تأكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين. فمن اكلهما فليمتهما طبخا هما حلالان الثوم والبصل يؤكل واكله الصحابة رضي الله عنهم. فالمراد الخبز هنا من جهة الرائحة فهذه - 00:15:24ضَ

تدل على هذا المعنى وان الشرع يتصرف في هذه الالفاظ بما يبين معانيها معانيها والمعنى يتفاضل ويختلف وان كان اصله يعني من جهة المعنى واحد لكن يتفاضل في نوع ينقص في نوع اخر نعم - 00:15:54ضَ

عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص صاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخصها طمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع - 00:16:14ضَ

في خمسة اوسخ او دون خمسة اوسخ. نعم. باب العرايا. العرايا في اشتقاقها لكن هي النخلة التي يعريها صاحبها من بين النخلات ويفردها يبيعها التمر. واستثناها الشارع من المجابنة استثناء الشارع من المجابنة وجازت للحاجة الى التفكه. والصحيح انها تجوز حتى للغني - 00:16:44ضَ

ولا يشترط ان يكون ليس بيديه دراهم او اموال. اما الحديث ان اناس من الانصار ليس بايديهم نقد هذا لا يصح ولا يثبت ذكره الشافعي باسناد منقطع رحمه الله ولا يصح. والنبي رخص مطلقا عليه الصلاة والسلام. وهي جائزة لمن كان عنده نقد ومن لم يكن عنده - 00:17:24ضَ

للاطلاق والعموم في الحديث. رخص لصاحب علي ان يبيعها بخرصها. بان تخرس يقال ايش معنى عرية ان تعرى اي تفرد هذه النخلة من بين سائر البستان او لانها يعني العرية انها تنتقل من يد الى يد تعرها - 00:17:44ضَ

هذه اليد وتعروها اليد الاخرى آآ من عرش شيء يعروه وهو تنقله من يد الى يد والمعنى آآ اظح فيها نأتي الى مثلا هذه النخلة وفيها الرطب. وعندك تمر ان - 00:18:04ضَ

تريد هذه النخلة ولابد من التساوي اذا امكن او تحري التساوي وهذا هو الممكن. كيف لا نسأل الخالص ويكفي خالص واحد على الصحيح. لانه اخبار وليس شهادة. يكفي الشاهد آآ الخالص واحد يعني له - 00:18:24ضَ

بصيرة بهذا يقول هذه النخلة ما فيها من الرطب اذا يبس فانه يكون داره مثلا خمسين صاعا. خمسين صاعا من التمر. فنقول لمن اعطه خمسين صاعا من التمر. فيسلمه في الحال ما يفترقان. اما ان يحضر التمر في البستان - 00:18:44ضَ

او ان يذهب هو واياه الى مكان التمر في بيته ومستودعه ويسلمه التمر. وبهذا تتم العريش بان يقول ان هذا الرطب اذا يبس الخرس هو الحرز الحزر والتخمين في الحجر والتخميني والتقدير تقدير ليس على سبيل اليقين انما على سبيل ليس على سبيل تحديدنا مع سبيل التقدير ثم بعد - 00:19:14ضَ

ذلك يبيعه على ذلك. هذا بالتمر. طيب يعني الرطب مع التمر. هل يجوز. لانسان يبيع نخلة فيها رطب لانسان اخر صاحب بستان عنده نخلة فيها رطب فيبيع النخلة هذي بالنخلة هذي رطب رطب - 00:19:44ضَ

يجوز والا لا يجوز للرطب بالتمر؟ يعني الاكثر يقولون الرطب بالتمر. وذهب بعض العلماء ان يجوز الرطب بالرطب. نخلص هذا النخل هذا الرطب بهذه النخلة بالنخل بالرطب اللي في النخل الاخرى ونقدر فاذا كان الانسان يريد - 00:20:04ضَ

رطب من نوع. وعنده وعند اخر رطب من الاخر. كل منهم يريد هذا النوع. انا اريد هذا النوع من بستان جاري وجاري يريد هذا النوع من بستاني. قال طيب خلاص ابيعك نخلتي بنخلة. تبي يعني هذا؟ نقول نسأل - 00:20:24ضَ

جاء الخالص وخرس هذه النخلة قال اذا خلصت فانه يؤول ويكون خمسين صاع. وهذه تكون خمسين صاع يعني حالنا قلتها ويسلمه اياها ويسلمه اياها وهي في باستلامها بالتخلية يعني لك خلاص تأتي - 00:20:44ضَ

متى ما شئت تأتي وتأكل من ثمرتها. الرطب الرطب. الصحيح انه يجوز. ولكن في الصحيحين ارنا في في نفس العرايا يرخص صاحب العرياء ان يبيع بخرصها قال بالرطب او بالتمر. يبيعها يعني النخلة في رطب - 00:21:04ضَ

رطب او بالتمر. يعني جوز ان يبيع الرطب بماذا؟ بالرطب او بالتمر. او يعني لكن بعضهم قال قولها او شك من الراوي هل قال او بالتمر او بالرطب؟ لكن الصحيح انه ليس لشك ليس شكا انما هو من باب ماذا - 00:21:24ضَ

التخيير بمعنى بالرطب او يعني بمخير سواء باعها بالرطب او بالتمر ولهذا عند ابي داوود برواية بسند صاحب الرطب وبالتمر بدون او. بالرطب وبالتمر عند ابي داوود باسناد صحيح. للرطب وبالتمر. ولن اقول يجوز - 00:21:44ضَ

ان يباع الرطب بالرطب خرسا. يعني في رؤوس النخل وكذلك على الصحيح يجوز ان يباع الرطب بالرطب ولو كان على وجه الأرض بل ربما بيعه على وجه الأرض اولى لانه اقرب الى معرفته. لكن بعضهم رد هذا قال بيع الرطب بالرطب على وجه الارض. لا - 00:22:04ضَ

احصوا المقصود من يريد ان يتفكه به. لان صاحب الرطب الذي اشتراه وهو على الرطب في الغالب ييبس اذا كان قد قطف من النخلة ييبس فلا يحصل نقول هذا هذا لا يظر كما على الصحيح لو باعه رطب برطب على وجه الارض. فالحاصل يجوز بيع الرطب بالتمر خرسا - 00:22:29ضَ

لمصلحة التفكه ويجوز بيع الرطب بالرطب خرسا في رؤوس النخل ويجوز بيع الرطب بالرطب احدهما في رؤوس النخل والثاني على وجه الارض وكذلك يجوز اخيرا بيع قطب بالرطب وكلاهما على وجه الارض. لعموم الادلة ولدالتها بالرطب وبالتمر. ثم ذهب جماعة من - 00:22:59ضَ

اهل العلم وهو خلاف قول الجمهور الى انه يجوز في جميع انواع الثمار فيجوز في العنب بيع العنب بالزبيب عندك عنب وعنده زبيب تبيع العنب بالزيت يخرس العنب كم يكون مقداره اذا يبي زين وجوز - 00:23:29ضَ

اخرون ايضا بيع الحب الحب الحب الرطب بالحب اليابس لم يقصروه على التمر على الرطب بالتمر او رطب الرطب وكذلك العنب بزيت بل حتى لو انسان عنده سم حب رطب بحب يابس. يريد ان يأكل هذا الحب الرطب. فجول هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:23:49ضَ

بعموم الدليل وللمعنى او قصد عموم المعنى في الدليل ليس عموم الدليل عموم المعنى في الدليل. عموم المعنى في الدليل. ويدل عليه انه جوز بيع الرطب التمر بالرطب واطلق ولم يقيده بان يكون في رؤوس النخل. وعلى يجوز ان يكون بيع الرطب - 00:24:20ضَ

بالرطب والرطب التمر ولو كان في اه على وجه الارض وربما يعني ييبس قبل تمام اكله كله لمصلحة التفكه في اول نزول الفاكهة. نعم عبد الله نعم مستثنى هذا العرايا مستثناة العرايا مستثناة مثل ما يعني الحرير منهي عن الرجال واستثني - 00:24:45ضَ

اشياء يسيرة توضع في الثوب. نعم. وعن عبد الله. ابي هريرة نعم. ابو هريرة ان رخص لبيع العرائ في خمسة اوسق صحيح العرايا لابد ان تكون اذا قلنا لا بد ان تكون خمسة اوثق فاقل. ما تصير زيادة عن خمسة اوسق لان الحاجة - 00:25:26ضَ

مقدرة بهذا الوسخ كم صاع؟ ستون صاعا خمسة اوسق كم؟ ثلاث مئة صاع فعلى هذا الاوس العرايا تجوز في خمسة اسك. وخمسة اوجه هي مقدار ماذا؟ نصاب نصاب الزكاة نصاب الزكاة نصاب الزكاة. فكان الحد الاعلى في العرايا هو مقدار نصاب الزكاة في الزروع والثواب. لكن هل يجوز - 00:25:46ضَ

خمسة او لابد ان يكون اقل منها هذا فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه يجوز في خمسة اوشق فما دون الوشق ست ثلاث مئة صاع وثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع تتجاوز بالكيلو ست مئة يعني قرابة ست مئة - 00:26:16ضَ

كيلو واثنعش كيلو يعني اذا كان مقدار ست مئة وزيادة قليل فانه يجوز فيها. على الخلاف في تقدير صعب والصاع اختلف فيه هل هو هل مقداره اثنين كيلو واربعون غرام؟ او ازود - 00:26:36ضَ

اننا نعرف الصاع من اراد ان يعرف الصاع لاجل ان يخرج في باب الكفارات كفارات الايمان وكذلك زكاة عيد الفطر وكذلك ابواب الصدقات او ابواب الكفارات الاخرى ومثل كفارة الاذى - 00:26:56ضَ

اذا اردنا اردت تعرف الصاع نصف الصاع فاحسن تقدير فيه كما قال علماء اللغة في القاموس واللسان وغيره انه ان مقداره اربعة امداد ممتلئة. بيدي الرجل كفي الرجل المعتدل. الكفان المعتدلتان - 00:27:15ضَ

الممتلئة فاذا اخذت اناء ثم اخذ ملأت يديك واليدان ملأت الكفين تماما الكفان معتدلتان لا الصغيرتان ولا التي تكون كبيرة خالية العادة فاخذت المد الاول ملأت الكفين وضعته في هذا الاناء - 00:27:38ضَ

ثم ثاني ثم ثالث ثم ملأتهما مرة رابعة. هذا صعب. انظر الى منتهى هذا الطعام الذي وضعته. وضع عليه خطا وضع على متى خطه. هذا الخط هو مقدار الصاع. وبتعرف مقدار الصاع النبوي في باب المكيلات - 00:28:01ضَ

والكفارات تعرف الصاع النبوي ايضا في مقدار الوضوء. في في مقدار الغسل وتعرف الصاع النبوي في مقدار الوضوء وانه مد هذا هو احسن تقدير. وكذلك بيوم الكفارات. ومن اراد يعني ان يجعله بالوزن - 00:28:24ضَ

فتقديره ذكر وذكره العلماء بالوزن حتى يحفظ ويضبط. والا فاصل تقديره بالكيل. نعم عبدالله بن عمر وهذا بالحقيقة ايضا ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في العرايا هذا من رعاية الامام - 00:28:45ضَ

الوالي والحاكم في رعيته حتى فيما يتفكهون به. لا في الامور الظرورية. انظر الى رحمة الشريعة حيث ان الوالي والحاكم ينظر للناس في امورهم التي يتفكهون فيه فيها. والتي يتلذذون فيها وانه يسعى في تحصيل ما فيه لذتهم. وراحتهم - 00:29:05ضَ

في التفكه بهذه الاشياء التي تخرج في وقت دون وقت. فراعى عموم والناس ومصالحهم في هذا الشيء. ورخص لهم في حمى امر هو في الاصل محرم وهو الربا وجوز لهم هذا البيع مع انه من المزابنة. هل هو ظرورة؟ لا - 00:29:35ضَ

هل هو حاجة يعني دون الحاجة قد يكون حاجة واحيانا يكون دون حاجة. حاجة ربما في من يشتد شوقه الى هذه الثمار ربما دون الحاجة في من يكون مستويا عنده. عنده مما يتفكه به. غير هذه الاشياء لكن يريد ان يشارك غيره - 00:30:05ضَ

ولو كان غنيا ولو كان عنده مال فلا بأس ان يتفكه بهذا المأكول ولو عن هذا الطريق الذي هو في الاصل عقد ربا من المجابنة. وكل هذا من رحمة الشريعة - 00:30:28ضَ

ويشرها ونظرها فيما يحتاجه الناس. نعم. وعن عبد الله. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد اجرت قبرت فامر للبائع الا ان يشترط المخدع. نعم - 00:30:44ضَ

ولمسلم ومن اختار عبدا فما له للذي باعه الا ان يشترط المبدع. طبعا يقال اوبرت واوبرت لغتان جائزة تجديد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله قال من باع نخلا قد ابرت فثمرته للبيع التأبير - 00:31:04ضَ

والتلقيح وتشقق الطلع وربما يتلقح بنفسه وربما يلقحه الفلاح. قد تأتي رياح فتنقل البذر او تنقل هذا اللقاح من الفحوص وحول النخل الى هذا النخل او سائر انواع الثمار مما يحتاج الى تلقيح فتكون مؤبرة وهو تشقق الطلع - 00:31:24ضَ

فاذا كانت قد اوبرت فثمرتها للبائع. فاذا باع نخلا باع النخل وفيها ثمرة مؤبرة ملقحة. فاذا اباعها بيعا مطلقا. قال بعتك النخل. وسكت عن الثمرة. الثمرة الان المؤبرة لمن؟ عند الاطلاق. للبائع. الا ان يشترط - 00:31:54ضَ

المبتاع اذا قال المشتري ثمرتها داخلة فيها. اذا شكت فالاصل انها تكون للبائع لهذا وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلاف الاحناف في هذه المسألة. من باعنا قد ابرت اوبرت فثمرتها للباعلة ان يشترط المبتاع. وذلك انها تأبرت اه وهي ملك له - 00:32:25ضَ

ولهذا راعه الشارع في هذا ولم يجعلها له بشرط بل جعلها له على الاطلاق ولا تكونوا للمشتري الا بالشرط. وقوله وللمسلم الصواب انه وللبخاري ومسلم. هذه زيادة متفقة عليها وليست من افراد مسلم بل هي متفقة وان عبدا فماله الذي بعه الا ان يشترط المبتع والذي يظهر والله اعلم - 00:32:55ضَ

من الذي جعل المؤلف رحمه الله يعزوها لمسلم وتوهمه رحمه الله انها من افراد مسلم لان البخاري لم يذكرها في كتاب هذه الزيادة لان وقع فيها بعض الخلاف والتردد في هل هي من كلام ابن عمر او مرفوعة الصواب انها مرفوعة - 00:33:25ضَ

كلام النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري لم يذكرها في كتب الكتاب ليعني ما ذكرها في باب اخر رحمه الله اما في كتاب العتق او في غير لم يذكرها في كتاب البيوع عبدا فماله الذي باعه. الانسان اشترى مملوك ومعه مال - 00:33:45ضَ

معه مال. فماله للذي باعه. لسيده الذي باعه. الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط مبتاع وهذا كله ترجيح لجانب البائع في الثمرة المؤبرة وفي المال الذي كونوا مع المملوك لانه كان في ملكه فيما يتعلق بالتلقيح وكذلك - 00:34:05ضَ

ايضا المملوك وماله لسيده. وهذا يرجح قول الجمهور ان مملوك او العبد لا يملك بالتمليك. وهذا من الادلة التي استدل بعض العلماء بها على انه لو ملكه ملك. ومنهم من يقول من من ملكه لا يملك. ذهب مالك رحمه الله الى انه اذا ملكه فانه - 00:34:35ضَ

هو يملك لو قال لسيد مملوكه هذا المال لك فانه يملكه. والجمهور انه لا يملكه. قالوا انه من باب التخصيص له ان يرجع فيه. يرجع فيه وظاهر الحديث يؤيد قول الجمهور - 00:35:02ضَ

وانه لا يملك بالتمليك. وفي دلالة على ان يجوز شراء المملوك بالمال لو كان معه مال لا بأس ولا يكون من الربا. لانه تابع والتابع تابع والمال ليس بمقصود. والمال ليس - 00:35:17ضَ

بمقصود كمن اشترى شيئا شيئا ساعة مثلا بمال فيها شيء من الذهاب فيها شيء مثلا فيها شيء مما يجري فيه الربا فان التابع تابع فان التابع تابع مثل مثلا آآ الشيء - 00:35:37ضَ

يتبع في باب اللباس في باب اللباس في الذهب الشيء اليسير هذا وقع في خلاف وبعض اهل العلم جوزه لانه اتابع ولانه يسير فهو حكمه حكم متبوعه وليس مقصودا ولا يجيء منه شيء يكون له قيمة فلهذا - 00:35:57ضَ

جوزوه وفيها تفصيل فيما يتعلق بهذا ومقدار الشيء الذي يجوز من الشيء الذي لا يجوز. نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى - 00:36:17ضَ

مثله نعم. هذا الحديث قاعدة في باب القبظ او في باب بيع الطعام. وكذلك ما يلحق به. وهو ان من ابتعى طعاما فلا يبيع حتى يستوفياه. لابد من استيفاء. قال ابن عباس لا ارى كل شيء الا مثل الطعام. وهذا في الصحيحين. وفي لفظ حتى يقبضه - 00:36:37ضَ

حتى يستوفيه فسره حتى يقبضه. وهذا من تفسير الحديث بالحديث وعند مسلم حتى يستوفيها. عند مسلم حتى يستوفيه ويقبضه. جمع بين اللفظين فهما في الصحيحين حتى يستوفيا وفي الصحيحين حتى يقبضه من حديث ابن عمر. وفي صحيح مسلم حتى يستوفيه ويقبضه. وهذا يبين ان اللفظين محفوظ - 00:37:07ضَ

وان بعض الرواة ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا او ان النبي عليه ربما قاله في مناسبتين الله اعلم لكن جاء هذا حتى يستوفيه ويقبضه وعن ابن عباس مثله حتى يقبضه. وعند مسلم عن ابن عباس حتى يكتاله - 00:37:44ضَ

فمن اشترى طعاما يعني من الحبوب كذلك سائر انواع الاطعمة الاخرى مما يكال او او سائل انواع الاطعمة حتى التي لا تكال ولا توزن مما يعد نحو ذلك فلا بد ان يستوفي هذا هو - 00:38:08ضَ

وهذا ظهر نص لانه طعاما كل ما يكون طعاما. والاستيفاء يكون تارة بالكي. بما يكاد او الوزن فيما يوزن او الذرع فيما يزرع. او القبض فيما يقبض او التناول فيما يتناول - 00:38:30ضَ

فاذا حصل الاستيفاء بشيء من هذه في هذه الحالة يله ان يبيعه لكن لابد من الاستيفاء والقبض. ولهذا قوله حتى يستوفيه حتى يقبض يدل على انه لا يتصرف فيه بالبيع حتى يستولي عليه استيلاء تاما وتنقطع عنه - 00:38:48ضَ

اما لو اكتاله وهو في مكان البائع في مكانه في دكانه. في مكة كانه له وضعه له في صندوق ولا زال فيه فلا يجوز له بيعه ولو كان قد اكتاله - 00:39:18ضَ

لانه لم يستوفه. لانه جاء رفض اخر حتى يستوفيه. حتى يقبضه. حتى يقبضه. وهذا مفسر بين ان المراد تمام الاكتيال الذي يحصل به تمام القبر. وذلك ان النهي عن بيعه - 00:39:38ضَ

خشية ان يتعلى به البائع. اذا باعه وهو في مكانه. فقد ينازعه وقد يقول لم يتم البيع. ثم ايضا هو في الحقيقة لا زال هو اياه في مجلس واحد. وله - 00:39:58ضَ

الخيار في عدم البيع. فكيف يبيع وهو في المكان الذي هو وايا فيه فيكون قد حرمه من الخيار الذي له. ولهذا عبدالله بن عمرو فلا يحل له ها لما ذكرنا الخيار - 00:40:18ضَ

ما يحل له يعني ان يبطل خياره. نعم. نعم الحين له يفارقه حتى يستقيل حتى يستقيله. يعني يطلب من اقالة. نحن لا يفارقه خشية ان يستقيله وهذا منه ايضا ثم كما تقدم لابد من ان يتم البيع وان يستوي المشتري - 00:40:48ضَ

وقال العلماء حتى تنقطع البائع بالمبيع. وفي هذا معاني عظيمة ذكرها العلماء كابن القيم وشيخ الاسلام في هذا المعنى لكن كما تقدم لا بد ان تجمع الاخبار في هذا الباب. ونفسر بعضها بعضا ولا نقول - 00:41:21ضَ

انه بمجرد كيله له ولو كان لا زال في يد البائع انه له ان يبيع للمعاني المتقدمة. لكن لو اكتاله وقبظه في يده وحمله في هذه الحالة استولى عليه لكن وما دام - 00:41:41ضَ

معه فلا يبيع لانه في خيار المجلس. الا اذا قال له اسقطت اسقطت الخيار بينه فرضي في هذه الحالة انتهى ما بينهما ولا خيار لاحدهما على الاخر ثم هذا يشمل كل انواع المبيعات وفي ابي عند ابي داوود باسناد صحيح زيد ابن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام ان زيد ابن - 00:42:07ضَ

ان عمر رضي الله عنه باع بيعا او اشترى شيئا ثم اراد ان يبيعه من انسان في مكانه. شيئا من الزيت. قال ابن عمر فلما اردت ان اضرب يدي يعني على يد البايع اذا بانسان يضع يده على كتفيه او كما قال رضي الله عنه - 00:42:37ضَ

فالتفت فقال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع حيث تباع حتى يحوزها تجار الى رحالهم وهذا يشمل جميع انواع السلع. وفي حديث وفي حديث حكيم ابن حزام عند احمد بسند جيد. اذا اشتريت شيئا فلا تبعه احد - 00:43:00ضَ

حتى تقبضه شيئا لم تأتي فلا تبي نكرة في سياق النفي تشمل كل مبيع وحديث ثابت كذلك السلع يشمل جميع انواع السلع. خلافا لمن خصه بالطعام او بالمكيلات والموزونات دون المعدودات والمزروعات - 00:43:23ضَ

وكل هذا مرجوح. والصواب قول الامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو اختيار ابن القيم وتقييد الدين رحمة الله عليهم وهو انه في جميع انواع السلع خاصة اليوم كثير من السلع في تعلق الانفس بها - 00:43:43ضَ

اه غلائها ولنفاستها عند اهلها يكون المعنى فيها اشد من المعاني التي جاءت ابلغ من المعاني التي وردت في بعض الادلة فما كان واردا فيها من المعنى في الاطعمة ونحوها فهو وارد في هذه السلع من باب اولى كما تقدم. بل ان الاخبار دلت على العموم - 00:44:03ضَ

فيما سبق في حديث ابن ثابت حديث حكيم ابن حزام وهو المعنى الصحيح الذي يحصل به تصعف النفوس وذلك انه معلل على الصحيح. بالا تتعلق به انفس البائعين. ولا يكون - 00:44:29ضَ

للبائع او للبائع علقة بهذا البيع الذي اشتراه ما دام في النفس علقة منه او فيه فانه لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه كما تقدم. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله - 00:44:49ضَ

ورسوله حرم بيع الامر والميتة والخنزير والاثمان. وقيل يا رسول الله ارأيت شحوما الميتة ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال لا هي حرام. لا ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:19ضَ

قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه نعم نعم جمله جمله ثم باعوه فاكلوا ثمنه. نعم. جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فيه تحريم ما يفسد العقول. وما يفسد - 00:45:49ضَ

الابدان وما يفسد الاديان. فنهى عن بني الخمر المفسد للعقول. والميتة والخنزير المفسد للابدان. والاصنام المفسد للاديان. فهذه اسد عظيمة جاء الشارع بتحريمها واتلافها لان الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتحصيل المصالح. فقال ان الله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر - 00:46:19ضَ

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر بالافراد حرم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي التثنية الصحيحين انس ان الله ورسوله ينهيانكم ينهيانكم عن لحوم لحوم الاهلية يعني يجوز فيهما الافراد والتثنية. يجوز يحرم كما ينهيانكم هنا حرم. ولكن حرم لم يرد في الصحيحين - 00:46:59ضَ

ولا في احد من ورد حرم في التثنية عند ابن مردوي رحمه الله. بيع الخمر وهذا محل اجماع والميتة هذا محل يا جماعة والخنزير والاصنام. هذا محل اجماع بالنص والاجماع. فقيل يا رسول الله لما - 00:47:29ضَ

ذكر عليه الصلاة والسلام بيت الخمر وذكر تحريمها فهم ذكروا هذه المنافع التي في شحوم ذكروا هذي منافع وانه يعني لما قال فانه يتلى بها السفه ويدهن بها الجلود ويستسمح بها الناس فكأنهم توسلوا بهذه المنافع - 00:47:49ضَ

في شحوم الميتة ان يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها السرج وينورون بها بيوتهم واماكن جلوسهم. فهل هذا يخول بيعها؟ ويجوز بيع الميتة فقال لا لا هو حرام ما هو الذي هو حرام؟ البيع على الصحيح - 00:48:20ضَ

ليس الانتفاع. وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور لانهم ذكروا هذه المنافع في شحوم الميتة وان هذا هل يجيز بيع الميتة؟ فقال لا هو. اي البيع حرام وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة على الصحيح. ثم قال رسول الله الحديث. وهذه مسأل - 00:48:50ضَ

فيها بحث لكن الانتفاع لا بأس به. في ان ينتفع به شحوم ميتة فيما ينتفع به. ولا بأس في اعطاء الميتة وش الميتة؟ للحيوانات والكلاب. لا بأس. ولا بأس ايضا على الصحيح - 00:49:25ضَ

احيانا يتلطخ الانسان بالنجاسة ثم يتنزه منها عند الحاجة اذ يجوز التلطخ بالنجاسة عند الحاجة. عند الحاجة. ويجوز تناولها عند الضرورة فما مست الحاجة اليه جاز. ولهذا الانسان يباشر يباشر النجاسة في ازالة الاذى - 00:49:43ضَ

لموضع الحاجة له ان يباشر اجازة النجاسة ويتنزه منها ويتنبه منها لكن عند ظرورة له ان يأكل ماذا الميت انا واياه اكل ميتة فما كان من هذا الباب جاز عند الحاجة كما تقدم - 00:50:09ضَ

ولهذا قال له حرام. ومن ذلك ايضا على الصحيح ان يجوز استعمال النجاسة النجاسات في بعض المنظفات اذا ابتلي المسلمون مثلا ببعض المنظفات الصوابين ونحو ذلك وكانت مشتملة على بعض النجاسات التي ابتلى بها المسلمون اليوم في في المنظفات وفي الادوية ربما - 00:50:31ضَ

كثير منها فيها نجاسات. اما يعني ما يتعلق بشحوم الخنزير وما اشبه ذلك. اه كما هو معلوم هذا عند فلا لا بأس وهذا محل بحث محل بحث لكن من حيث الجملة فيما يتعلق بالصوابين - 00:50:51ضَ

فانه من باب التنظف وازالة القذر وهو يغسل يديه فلا بأس ان اشتملت على شيء من النجاسة اذا لم اذا ابتلي بها المسلمون او لم يجد غيرها وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومذهب من اهل العلم وذلك جواز بيع النجاسات آآ سمد الارض - 00:51:11ضَ

الزراعية العذرة ونحو ذلك يجوز الانتفاع بها ويجوز اذا اختلطت بغيرها ليست نجاسة خالصة لكن اختلط بيعها اذا اختلطت بغيرها. ولهذا قد قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم - 00:51:31ضَ

جملوها ايذهبوا ثم باعوه فاكلوا ثمنه. يعني توسلوا بهذا الى مثل هذه الحيلة. واذا دعا عليه الصلاة والسلام وان الاحتيال على بيعها لا يغير صورة الحرام كالاحتيال على بيع الربا وما تقدم من المسائل في مسائل - 00:51:51ضَ

مهمة يعني لا يمكن بسطها في هذا الدرس وهو في بعض النوازل متعلقة بالادوية المشتملة على اه بعض الاشياء النجسة وما يستخرج من شحوم من عظام الخنزير وما يستخرج من عظام الميتات مع ان في الطيبات - 00:52:11ضَ

من ذبائح المسلمين في عظام الحيوانات المأكولة ما يغني لكن المسلمون لضعفهم اضطروا الى مثل هذه الاشياء نعم والضرورة احكامها. نعم. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله - 00:52:31ضَ

صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في اجتماعه. الساتة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم هذا باب مهم - 00:52:51ضَ

وهو عكس نوع من البيع لكنه في الاصطلاح تعجيل الثمن وتأخير المثمن وتأخير المثمن. يعني يقدم الثمن رأس المال ويؤخر المثمن ويؤخر المثمن. وهذا جائز بشروط. والعلماء بسطوه بينوا حي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والثلاثين. معنى انه يأتي الى صاحب بستان فيقول - 00:53:11ضَ

قدم لهذا المال ويقول اشتريت منك مقدار كذا صاع مئة صاع مئتا مئتي صاع اه صفتك كذا بدون ما يحدد بستان الى سنة الى سنتين فقال النبي عليه السلام لما كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف اسلف بالاسلاف وسمي - 00:53:51ضَ

السلام من من اسلم الشيء قدمه. وهو تسليمه في المجلس. تسليمه للمجلس. واسلافه اياه اعطاءه الثمن مقابل المثمن الذي اتفق عليه. من اسلف في شيء يشرف في كيل مع لابد ان يكون المشرف فيه معلوم الكيد. كم صاع؟ كم اردب؟ وما اشبه ذلك - 00:54:21ضَ

كم فرق في وزن معلوم اذا كان بالوزن؟ كم الوزن؟ كم وزنك؟ كم كيلو؟ كمل بالكيل وهكذا كذا بانواع الموازين. الى اجل معلوم. لا بد يقدر اجل. فاذا قلت لاخيك انا اريد جهاز حاسوب - 00:54:51ضَ

وانسان يبيع في الحاسوب. انا اريد حاسوب بصفته كذا وكذا وكذا المواصفات. مضبوطة تماما وهذا وصف معلوم موجود في السوق. واتفقتما عليه على الثمن على مواصفاته وعلى الاجل وسائر ما يظبط عقد السلام. سلمت الثمن جميعه - 00:55:11ضَ

اتفقتم على قال انا اسلمه لك بعد اسبوع. لا بأس. ثم الصحيح انه لا يحد الاجل ولو قال انا اسلمه غدا لك. لا يشترط ان يكون مالكا له. ما دام هذه الاجهزة متوفرة - 00:55:41ضَ

تحصيله في اقرب وقت. في اقرب وقت فلا بأس ان يكون الاجل قصيرا. ما نحدد لكن لابد ان يكون زمن ومدة يمكن في مثلها ان يحظره ولا يحصل غرر ولا مخاطر ولا اختلاف - 00:56:00ضَ

يكفيك في البحث وفي تطبيق المواصفات وفي احضارها على الوقت المتفق عليه فلا بأس بذلك وليختلف بحسب السلعة السلعة المصنعة الموجودة متوفرة في السوق لا تحتاج الى وقت طويل. والسلعة التي تحتاج ان تصنع لابد ان يضرب اجل ان - 00:56:20ضَ

اه تتوفر او التي تكون ثمرة لابد ان نضرب اجل في الوقت الذي يكون فيه الثمرة. وتتوفر ثم يستطيع شراءها ثم احضارها في الوقت المحدد يشرف في كيل معلوم وزير معلومة يجي معلوم. ثم الصحيح انه لا يعني كل ما امكن - 00:56:42ضَ

ضبطه بالصفة فانه يجوز السلام فيه. ولا نقول يعني يشترط كما تذكر الفقراء طبعا شروط ذكروا شروط موضع نظر في اشتراطها وعلى هذا عنده لا يجوز الاسلام في الاجهزة ولا في كثير من هذه المصنوعات والصواب والاجهزة - 00:57:06ضَ

مع انهم ذكروا في المثليات وذكروا في في المثليات وذكروا في اشياء خاصة. والمثلي عندهم كل وكيل او موزون لا صناعة بها يصح السلام فيه. ضيقوه تماما. في الحقيقة. ولهذا هناك اشياء اليوم مثلية ليست مكية وموزونة - 00:57:32ضَ

تتماثل اشد من تماثل حبة الشيخ حبة الشيب. كالكأس مع الكأس. والجهاز مع الجهاز. والحاسوب مع الحاسوب فان تماثلها يعني تماهل دقيق. وعلى هذا يجوز السلام فيها على الصحيح. وعقود السلف اليوم عقود - 00:57:52ضَ

اه يعني كبيرة تجري في صفقات عظيمة لكن الشأن في التزامها بشروطها التي ذكرها اهل العلم. نعم انا عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقال ركبت واهلي على في كل عام اوقية. داعمين وقالت ان احب اهلك ان اعدها لهم - 00:58:15ضَ

وولائك لي فعلت. فذهبت ذريرا الى اهلها. فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عندهم ونص صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت اني عرضت ذلك على اهلي فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت - 00:58:45ضَ

عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذيها واشترت لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعطى وقالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد - 00:59:05ضَ

فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة قضاء الله حق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. باب الشروط في البيع. اسن في ذلك - 00:59:25ضَ

هذا لان شروط البيع منها ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. والصحيح ان الاصل في شروط بيع الصحة. سواء كانت شرطا او شرطين حديث نهى عن بيع وشرط لا يصح. وهذا هو الاصل. حديث بريرة دال على هذا المعنى ايضا. وفيه قال - 00:59:45ضَ

جاءتني بريرة بريرة من البرير وليست من البر. ولهذا لم يغيره النبي عليه الصلاة والبرير هو ورق. هو شجر الاراك او ثمر الاراك. البرير وثمر الاراك وليس من البر ولهذا غير النبي بره وقيل جويرية سماها جويرية خرج عندي برة وغير مثلا زينب بنت ام سلمة - 01:00:05ضَ

وكان اسمها برة وسماها زينب الجميع في صحيح مسلم. وهي من البرير وليست من البر ليست من البر. فقالت كاتبت اهل الاوقية يعني مقدار يتسع اربعين درهما فاعينيني وفيه اعانة المحتاج وانه لا بأس ان يسأل - 01:00:25ضَ

فاعلين خاصة حينما تريد عتق نفسها فيكون فيه مصالح لها حينما تخلص من رق. قد ان احب اهلك يعني اسيادها الذين يملكون ان اعدها لهم. يعني اعطيهم ها تماما كاملة. ليست مؤجلة - 01:00:55ضَ

وولاؤك لي فعلت يعني انها تشتريها وتعتقها فذهبت بريرة الى اهلها يعني فقالت لهم فابوا عليها يعني اخبرتهم بكلام عائشة رضي الله عنها جاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - 01:01:15ضَ

فقالت اني عرضت ذلك على اهلي يعني على اسيادهم يملكونها فابوا يعني ان تؤدها عائشة الا ان يكون لهم الولاء. يعني ان عائشة التي تعتق والولاء يكون لهم. ايش معنى الولاء؟ الولاء عصوبة سبب نعمة المعتق على عتيقه - 01:01:35ضَ

اه نعمة المعتق على عتيقه. هي فيكون ولاء له. يعني الارث. فاذا مات فاذا كان عند انسان مملوك اه فاعتقه فمات المعتق مات المعتق. وليس له من العصبة وارث. ليس - 01:01:55ضَ

خلفه اي وارد او له وارث من غير العصبة. عصبة فان المعتق يرث المال ان لم يكن له اي وارث لان النبي عليه الحقوا الفرائض بنا فما بقي في الاولى رجل ذكر. وهذا اولى الناس. فاذا توفي مملوك فاذا توفي - 01:02:20ضَ

المعتق اللي اعتقه سيده ثم حصل مال فمات. وخلفهما كثير. ما خلف اي ورثة اقرب الناس اليه او الذي يليه هو سيد يعتقه. وليس له عصبة بالنفس فهو يرث المال. ان كان له ورثة يأخذ الوارث نصيبه. كان مثلا له زوجة تأخذ نصيبه والباقي يكون - 01:02:43ضَ

للعاصم الذي هو الذي اعتقه. هذا الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتى. قول الشريطي له. هذي وقع فيها خلاف كثير هذه الكلمة. خذيها واشترطي لهم الولاء - 01:03:13ضَ

الولاء لمن اعتق. قالوا كيف قال النبي واشترطي لهم الولاء؟ والولاء لمن اعتق. يعني مال المعتق اذا مات وليس خلفه وارث او وارث لا يستوفي جميع المال فهو للمعتق اما جميعه او باقيه. فكيف قال واشترطي لهم الولاء في هذا. والصحيح في هذا ان - 01:03:33ضَ

معنى قول ان معنى قول عليه خذيها واشترطي لهم الولاء ان معنى اشترطي لهم او لا تشترطي. اشترط في اولاده دعيهم يشترط ما شاءوا. فان اشتراطهم باطل وهو امر يراد به خلاف ظاهره. والامر في الشريعة او في النصوص يأتي احيانا ولا يراد بظاهره - 01:04:00ضَ

من قول اعملوا ما شئتم. هل هو من باب التأخير في ان يعمل ما شاء. من باب التهديد من باب التهديد والوعيد والامر يأتي احيانا ولا يراد به ظاهره. مثل ما تقول لانسان اعمل ما شئت - 01:04:27ضَ

حينما تنصحه فيابى فتهدد اعمل ما شئت. هذا ليس من باب الاذن من باب ماذا؟ التهديد. وهذا مثل قوله عليه السلام خذيها واشترطي لهم الولاء. لفظي اشترطي لهم ما شاءوا. فان الولاء لمن اعتى. ولهذا جاء - 01:04:46ضَ

في البخاري اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. ودعيه يشترطون ما شاءوا خذيها او اشتريها واعتقيها واعتقيها وداعيهم يشترطون ما شاءوا هذا يدل على هذا المعنى المتقدم. فثم فقام رسول الله ففعلت عائشة رضي الله عنها - 01:05:06ضَ

ثم قام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وكان يخطب الناس في الامور المهمة ويبين لهم فحمد الله واثنى عليه وهكذا كان يحمد الله واثنى يثني عليه في كل خطبه عليه - 01:05:36ضَ

اما بعد واما بعد تقال في الخطب يعني بعد الثناء على الله عز وجل اول يوتي انسان على الله عز وجل ثم يقول اما يعني بعد الثناء على الله. يكون فالامر كذا وكذا. فما بال الرجال يشترطون شروط - 01:05:46ضَ

ليست في كتاب الله. هكذا يكني عليه الصلاة والسلام ويعرض ولا يصرح في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب فهو باطل مع ليس في كتاب الله ليس في حكم الله. وهذا يشمل اي شرط - 01:06:02ضَ

يعني يكون مخالف ولا يشترط الشرط ان يكون ليس في كتاب المراد به انه منصوص عليه لا لا يراد في كتاب الله نص عليه بكتاب الله. المراد ليس في كتاب الله المخالف لكتاب الله. اذ الشرط الذي لا يخالف كتاب الله - 01:06:20ضَ

كتاب الله دل عليه من حيث العموم. واحل الله البيع هذا ليس فيه كل ليس فيه ذكر الشروط. الجائزة انما في احلال البيع. فكل شرط نشترطه وهو صحيح لحل البيع عموما وان لم ينص عليه في كتاب الله لان الله حل البيع - 01:06:40ضَ

فما كان من الشروط ليس مخالفا لكتاب الله فكتاب الله وحكم كتاب الله جواز ماذا؟ هذا الشرط انها شرط جائز وهكذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. ليس في كتابه فهو باطل يعني انه مخالف لكتاب الله. وليس في - 01:07:06ضَ

الدلالة عليه او الاماء له او الاشارة عليه او التنبيه له. وليس المراد التنصيص عليه. وان كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله اوثق. ولهذا فشرطهم باطل ولو اشترطوا مئة شرط وان - 01:07:26ضَ

انما الولاء لمن اعتق. في مثل هذه القصة عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث رواه الشيخان ايضا من حديث ابن عمر لكنه مختصر ورواه مسلم من حديث ابي هريرة مختصر وان عائشة ارادت ان تشتري مولاة لها او مولاة قال عليه - 01:07:46ضَ

الصلاة والسلام يعني فانه لما ارى ان تشتري جارية وتعتقها فابى مواليها فقال انما الولاء لمن اعتق لكن اللي ذكر مبسوطة. هو عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. نعم. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما. انه كان - 01:08:06ضَ

ورد من سيده فلحقني النبي فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسب مثله ثم قال بعنيه خلقيا قلت لا ثم قال استثنيت حملانه الى اهله. فلما بلغت اتيته بالجمل - 01:08:26ضَ

ونقدني ثمنه ثم رجعت وارسل في اثري فقال اتراني ماكستك لاخذ جملك؟ خذ ودرهمك فهو لك. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الحديث انه كان يسير على جمل له فاعيا. وهو في سفر فاراد ان يسيبه ان يتركه. فلحقه النبي عليه دعا لي وضربه - 01:08:56ضَ

في عصا او صوت من خلفه فسار سيرا لم يسر مثله. وهذا من كرامة النبي بمجرد ضرر الصوم سار سيرا عظيما. صار يسبق الركب حتى خشية يتقدم على النبي عليه السلام. فكان جابر يحاول ان يرده وان يمسك بعنا - 01:09:26ضَ

يمسك به حتى لا يسبق. لانه جرى واسرع اسراعا عظيما. ثم قال يعنيه بوقية اوقية وقال وقية واوقية وهي اربعون درهم. فقلت لا في جواز المعاكسة. يرحمك الله وانه لا بأس بذلك. وحتى مع الكبير وهم ايضا كانوا يعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء يعلم - 01:09:46ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك منفعته. ولهذا قال لا ثم قال بعنيه بعت باوقية. واستثنيت حملانه. فيه ان الامام والكبير لا بأس ان يبيع مع رعيته واستثنيت حملانه الحملان يعني استثنى ان نعم يركب - 01:10:16ضَ

فعليه حتى يصل المدينة. وفي دلالة على جواز الاستثناء وتقدم معنا الاشارة ونهى عن الثنيا. اه هل عند مسلم عند الترمذي الا ان تعلم. الا ان تعلم. ويا دلالة على ان الدنيا اذا كانت معلومة جائزة - 01:10:46ضَ

ويكاد مجهولة فلا يجوز فلا يجوز. لانها فيها مخاطرة. فلما اتيته بالجمل لانه اشترى فنقدني ثمنه عليه الصلاة والسلام. واذا وجه الدلالة على جواز الشراء والثمن ليس باليد لا بأس بذلك - 01:11:05ضَ

كان مساعدة ثم بعد ذلك يعطيك ثمن في الحظر. ثم رجعت لما اخذت فارسل في اثري. يقال اثري واثري في لفظ صحيح صحيح يعني قال معناه ما كرهت شيئا آآ - 01:11:27ضَ

اه يعني او حينما كلم النبي ما احب ذلك حينما ارسل اليه يرجع لانه علم ان النبي يعني سوف يرد عليه الجمل. فما تراني ما كستك المناكسة هي المناقصة. ليأخذ جملك - 01:11:47ضَ

خذ جملك ودراهمك فهو لك. خذ جملك ودراهمك فهو لك. في لفظ فنقدني ثمنه وزاد وهذا حديث فيه فوائد كثيرة. منها جواز الشرط. دلالة خلاص ضعف حديث نهى عن بيع وشرط. وجواز اكثر من شرط على الصحيح. وجواز الاستثناء في المبيع - 01:12:07ضَ

جواز الاستثناء في المبيع. الانسان باع عربيته واستثناها شهرا يستعملها. او باع داره واستثناها شهرا او سنة يسكنها. او ما اشبه ذلك. فلا بأس بذلك لكن بشرط ان تكون الدنيا معلومة. وجواز ان يكون الشرط واحد شرط ان يكون شرطا او شرطين - 01:12:37ضَ

وهذا خلاف الجمهور الذين ذكروا اه يعني بعض الادلة والمعاني والصواب حلوا الشروط جواز الشروط الا ما كان في غرر او جه له نحو ذلك. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول - 01:13:07ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يدع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على ولا تسأل المرأة طلاق اختها. نعم. دي تكفأة. بتكفأ انها في صح - 01:13:27ضَ

خطبة لا يخطب على خطبتي ولا يخطب على خطبة اخيه عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله ان يبيعها تقدم ولا ولا يبيع الرجل يقال يبيع على انها نافية ولا يبع على النهي على بيع اخيك تقدم لا يجوز ان يبيع - 01:13:47ضَ

على بيع اخيه. ولا يخطب على خطبتي. يخطب خطب يخطب خطبة وهو خطبة المرأة وخطب يخطب خطبة وهي الخطبة العامة ونحو ذلك. فهما يتفقان في الماضي والمضارع. ولكن يختلفان في المصدر - 01:14:07ضَ

الخطبة العامة خطبة بالظم والخطبة الخاصة بماذا؟ بالكسر وانظر الى افيهما الخطبة التي عامة كانت ايهما اوسع واكبر الظمة ولا الكسرة؟ الظمة ظمت تملأ الفم والكسرة منكسرة منكسرة فهي اقل يعني في حركتها ولهذا - 01:14:27ضَ

جعلات الحركة الكبيرة لما هو معناها اكبر وهي الخطبة. الخطبة العامة. والحركة التي هي اقل واضعف للخطبة التي في الغالب تكون يختفى بها ولا تظهر الا بخصوص الرجل واهله. وهذه معاني العرب دائما يراعونها في كلماتهم. ويقولون عز يعز عز - 01:14:57ضَ

عز يا عزو عزي يا عزو يعزو يعز ويعز ويعز يعني عز عزوا غيره اذا غلبه. عز يعز اذا قل اذا قل الشيء ها او قوي ومنه ارض العزاز الصلبة - 01:15:25ضَ

ولا شك ان الذي يغلب غيره اقوى من الذي يكون في نفسه قويا. يعني قد يغلب وقد لا يغلب. فجعلوا الظن لمن يكون قويا غالبا ويعز عز يعز للقليل عز الشيء يعز اذا قل وعز يعز اذا صلب - 01:15:47ضَ

قوي ولا يلزم منه ان يكون غالبا غيره. نعم قال ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا نعم ولا على خطبة اخيه لا يجوز المسلم ان يخطب على خطبة اخيه. وهذا له احوال تارة تعلم انه خطب - 01:16:08ضَ

وزارة تجهل تعلم من له رغبة في الخطبة لكن تجهل. فلا بأس ان تقدم. فان علمت انه خطب فلا يجوز. الا اذا علمت انه رد فان لم تعلم انه رد او قبل لا تدري هل تقدم ولا تقدم من العلم من قال يقدم يخطو اذا كان لا يدري - 01:16:26ضَ

والاظهر والله اعلم انه ان علم انه خطب وانهم سكتوا ولم يردوا فلا يخطب حتى يتبين الامر هل ركنوا الينا؟ الا ان يطول الامر في هذه الحال لا بأس ان يقدم لانهم لم يركنوا - 01:16:48ضَ

كيف في الغالب اه والا لا ابلغوه واخبروه بذلك. وكذلك لا يخطب على خطبة اخيه هذا عند الجمهور عام حتى على الكافر. لا يخطب على يعني فيما يتعلق الخطبة فيما يتعلق الخطبة في يعني هل له مفهوم ولا ليس له مفهوم له مفهوم - 01:17:08ضَ

او ليس له مفهوم. يعني لو انه يعني خطب هل يجوز ان ان يخطب على خطبة الكافر او لا يجوز؟ ولا ما يجوز؟ ها؟ هم ها؟ نعم؟ طيب لو خطب نصرانيا - 01:17:38ضَ

يجوز المسلم يتزوجها ولا؟ ها؟ ها هم طبعا بعض اهل العلم قال يجوز يومين والجمهور قالوا لا قالوا لا الا ان يكون له مقصد شرعي وعلم ان خطبة هذا الرجل فيها ظرر - 01:18:08ضَ

على عليها او على اهلها. كما قالوا في خطبة الفاسق كانسان فاسق يعلم ان في الخطبة ظرر لكن نقول في هذه حالة لا يخطب ان كان ناصحا صادقا فليخبرهم ما لا قبل الخطبة ماذا؟ يخبرهم عن هذا الخاطب يقول فيه كذا وكذا وكذا - 01:18:38ضَ

ثم بعد ذلك اه اذا اخبرهم يعني برأ اه اظهر النصح لهم ثم اه يعني في الغالب ان الناس اه يحتاطون مولياتهم وكذلك الرجل المرأة ايضا تحتاط لنفسها فاذا انصرفوا عنه بعد ذلك فانه يخطب على خطبته. وكذلك المرأة - 01:19:04ضَ

لا تخطب على خطبة اختها. مثل ايضا رجل. لو ان رجل خطب امرأة خطأ من وراه فخطبت هذه المرأة الرجل وطلبته اما بنفسها او باهلها كذلك لا تخطب اذا كانت بل كما قيل فان لها ما قدر لها. وهذي لها صور عدة لها صور عدة - 01:19:34ضَ

في الخطبة على الخطبة والشأن انه لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبته كما تقدم في البيع على بيته. ولا تسأل المرأة طلاق اختها تكفى ما في والمعنى انه لا يجوز للمرأة ان تطلب الرجل يطلق زوجته حتى يتزوجها آآ - 01:20:06ضَ

هذا لا يجوز. لتكفأ ما في انائها. وهذا المراد به ما يحصل له من الرزق الذي يكون من الزوج او تكفى انائها وهو نفس الزواج هذا الحاصل او ما يحصل بعده مما - 01:20:26ضَ

يصيبها من الخير من الزوج. ولا تسمع طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفأ ما في نعم وكل النواهي هذه على التحريم نعم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادناهم الولد ربا الا هاء وهاء - 01:20:46ضَ

والبر بالبهر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. نعم. باب الربا من ربا يربو الشيء اذا زاد. والصرف من الصريف وهو الصوت. وانهم عند التبايع يحصل صوت الدراهم. فالدراهم الصرف يكون الدراهم بالدنانير. بالدراهم بالدنان - 01:21:16ضَ

والمناظرة الجنس بالجنس. قال رسول الله وسلم عن الخطأ رضي الله عنه قال قال رسول الله الذهب بالذهب الا هاء وهاء. يعني لا يجوز بيع الذهب بالفظة الا يدا بيد هاء وهاء يعني هاك وهاك. خذ - 01:21:46ضَ

خذ وخذ سلم يعني لابد من الحلول والتقابل فلا يجوز المفارقة ولا يجوز التأخير هو النسيئة والبر بالبر بالبر ربا الا هاء وهاء يعني سلم واستلم يدا بيد يعني والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والمعنى انه لابد - 01:22:06ضَ

من التساوي والتقابض. اذا كان الجنس واحد والشعير بالشعير كذلك لابد من التماثل والتقابض ربا الا هاء وهاء. وهذا اذا رواه مسلم بستة اصناف عن عبادة ابن الصامت. الذهب بالذهب والفضة فضة والبر - 01:22:35ضَ

البر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او زيدان فقد ارباع. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم الى كان يدا بيد. وفيه احاديث اخرى ايضا عن ابي سعيد الخدري عند مسلم والمصنف رحمه الله ايضا ذكر حديث ابي سعيد الخدري بلفظ - 01:22:55ضَ

اخر نعم. عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب ولا تشيع ولا تشير تشف ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بورق - 01:23:15ضَ

بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس وفي لفظ الا وفي لفظة الا وزنا لوزن مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله طبعا هو سعد بن مالكسيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب. وهذا كما تقدم لانهما اتفقا في الجنس فيجب التماثل. الا - 01:23:35ضَ

امثلا بمثل والتقابض ولا تشفه الشف والزيادة. لا يجوز ان يزيد شيئا من اجره. ولا تبيعوا الورق والورق. الورق هو الفضة بالورق الا مثلا بمثل وهي وهو الفضة المظروبة. مثل ما تقدم في الذهب ولا تشفه اي تجد بعضها على بعض. ولا تبيع منها - 01:24:05ضَ

غائبا الغائب هو المؤجل بالناجز لا يجوز ان يبيع فضة حاضرة فضة غاية لا يجوز ان يبيع الجنيهات. مثلا حاضر بغائب. بل يجب التقاضي والتماثل. كذلك لا يجوز بيع جنس بجنس الا يدا بيد من هذه الربويات لا يجوز فيها النسا - 01:24:25ضَ

فاذا تماثلت وجب امران. التماثل والتقابض. واذا اختلفت الاصناف وجماد التقابظ ولا ولا يجب التماثل. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز والغائب نوعان. اما ان يكون مؤجل واما ان يكون غير مؤجل. الغائب نوعان اما ان يكون مؤجل او غير مؤجل. المؤجل - 01:24:55ضَ

مثل يقول بعتك مثلا مئة يعني يقول بعتك مثلا مئة جنيه مثلا بعشرين دولار. يقول مثلا اه الى اسبوع نقول هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه ربا. ربا نسيئة. مؤجل او قال - 01:25:22ضَ

بعتك مئة جنيه مئة ريال. مئة ريال اعطيك اياها اذهب واحضرها لك من السيارة او من البيت. لا يجوز مو مؤجل اليس كذلك؟ لكنه غائب. لا يجوز الا ان يذهبا جميعا ويصطحبا. فاذا قال انتظرني هنا - 01:25:52ضَ

الى البيت اتي بها. اذهب الى مثلا سيارتي اتي بها نقول لا يجوز. لا يجوز غائب منها بناجذ نعام؟ ما يصح في خلال المجلس؟ لا في المجلس لا بأس ما دام المجلس لا بأس اذا صار في المجلس يعني هنا صورة اخرى - 01:26:22ضَ

نعم صورة اخرى لو كان قال بعتك مثلا مئة جنيه مئة ريال. فتبايعوا وهما في المجلس والمئة غائب غائبة هل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح لانه غائب غائبان او احدهم غائب. وذهب بعض اهل العلم انه اذا باعه - 01:26:42ضَ

والمئة معه مثلا في في جيبه جنيه ومئة ريال مع المشتري في جيبه. لكن هذا ما اظهر المئة وهذا ما اظهر المئة. وجلس ساعة ثم لما قام سلم منهم المئة. يصح ولا ما يصح - 01:27:02ضَ

يصح على الصحيح لان المجلس كحالة العقد. لكن الاحوط ان يخرج المئة جميعا. وهكذا مثل لو اعطاه لو لو معه مثلا مئة بالمئة واخرج احدهما المئة والثاني اجل المئة ما اخرجها الا في النهاية. ما اخرجها الا في النهاية - 01:27:28ضَ

هذي مسائل اخرى عاد هل هي بتمتنع عن مسألة الان؟ طبعا احنا ما تكلمنا يعني عن مسألة الربا الربا الصحيح انه في الذهب والفضة العلة فيه الثمانية والعلة في الاصناف الاربعة البر والشعير والتوم والملح ان ها ان العلة اختلف فيها لكن الصحيح ان الكيل والوزن مع الطعم - 01:27:48ضَ

وكل مكين او موزون مطعوم. فانه يجري فيه الربا. كل ماكينة وموزون. مهو بمكيل الشنكيل لا الذي اصلهم الكيلو مكيال اهل المدينة. والوزن وزن اهل مكة حديث ابن عمر. وليس المعنى كل شيء يكال لا. الناس يكلون اشياء ليس - 01:28:08ضَ

ليست مكيلة. المكيل والمجون لكن هنالك مثل فواكه الخضروات موزونة لكن لا يجري فيها الربا. يجوز البرتقال برتقالتين خلاف المذهب الشافعي تفاحة بتفاحتين موزة موزتين لا بأس بذلك لانه ليس مكيلا ولا موزونا معدود هو الاصل. لكن - 01:28:28ضَ

انواع المكيلات والموزونات مما يعرف والغالب الاشياء المقتاتة البر الشعير القمح الرز وما اشبه ذلك هذي مكينة موزونة او مكينة مطعون هذي يجري فيها الربا الاصناف الاربعة. الذهب والفضة اختلف فيه. والصحيح انه - 01:28:48ضَ

اه كون الذهب والفضة اه العلة فيما الثمنية. وعلى هذا الذهب والفضة النقود اليوم يجري فيها الربا. وهي نقد مستقل بذاته. ولا نقول قائم مقام الذهب. نقول نقد بذاته فيجري في جميع العملات الربا. ثم نقول - 01:29:08ضَ

العمولات التي اختلفت اجناسها يجوز فيها التفاضل. نجري عملة كل دولة الجنس وان كان في الاصل انها تغطى بالذهب او بالذهب والفظة او بالذهب والفظة وبعظ مقدرات البلد الاخرى بحسب اه يعني الناتج القومي للبلد. نقول الصحيح ان كل عملة جنس مستقل. فيجوز ان - 01:29:38ضَ

الدولار بالجنيه ريال بالجنيه. وهكذا الدينار ونحو ذلك بسعر العملات يباع يباع بعضها بعض بشرط التقابض. ويقوم مقام التقابض الشيك المصدق او الشيك الذي يقوم مقام الشيك المصدق معنى ان يكون لا يمكن ان - 01:30:08ضَ

يمضي الشيك الا برصيد موجود. برصيد موجود. لكن هذا في الحقيقة لا يكاد يضبط اليوم. وعلى هذا نقول الشيك المصرفي الشيك المصرفي هذا يجري مجرى القبض ومن ذلك ايضا بطاقات الصرف بطاقات الصرف ايضا حكمها حكم القبض. فاذا جاء انسان اراد ان يشتري شيء ربوي ذهب - 01:30:28ضَ

او فضة وبالبطاقة اجرى المحاسبة مجرد امرارها على الجهاز وقراءة ما فيها من البيانات ولذلك يأتي استلام ويستلم هو ورقة الفاتورة التي فيها استلام السعر له ان يأخذ خذ هذا المال هذا الشيء الذي اشتراه ما يجري فيه الربا من فضة ذهب وفضة نحو ذلك ويكون تم بذلك القبر. تم بذلك القبض - 01:30:58ضَ

هناك صور اخرى ربما يتأخر فيها القبض هذي محل بحث لكن هذه الصور اه تجري مجرى القبض فيها بحوث في مجمع الفقه وغيره. وجعلوا بعض هذه الاشياء آآ انها قائمة مقام النقد - 01:31:28ضَ

نفسه لقوتها ولانها في الحقيقة خاصة في مشيك المصدق مجرد يحجز المبلغ تماما ويكون اه يعني منتقلا الى اه يعني الى من صدق الشيك نعم. وهنا قال وفي لفظ الا اذا بيد هذا اللفظ لمسلم ظاهر كلامه - 01:31:48ضَ

انه آآ لهما او في الصحيحين وهذا لمسلم وفي لفظ ايضا الا وزن مثلا به سواء بسواق هذا ايضا لمسلم نعم وعن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال يا بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فر منه - 01:32:18ضَ

برني برني برني بتمرن برني. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر مضيء. فبعث منه صاعين بصاع ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال - 01:32:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ايه عين في ذال عين لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبعت تمر ببيع اخر ثم اشتري به. نعم اشتهي نعم حديث نعم احسنت حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في التمر البري وتمر جيد آآ - 01:32:58ضَ

من تمر المدينة وورد في حديث رواه احمد ومسند باسناد مقارب انه عليه الصلاة والسلام قال لوفد جاؤوا اليه من هجر في قصة طويلة جعلوا يتحدثون التمر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التمرات التي عندهم. انواعا من التمر. عندهم - 01:33:28ضَ

فقالوا يا رسول الله والله لو كنت في تلك في بلادنا يعني عشت فيها ما كنت باعلم منك الساعة يعني كأن يعني علمك بالتمرات عرض انسان نشأ وتربى في تلك البلاد بين اصحاب النخيل يعرفها - 01:33:58ضَ

نوعا نوعا صلي على محمد قال انكم لما قال جاهدوا قدمتم الي رفعت الي بلادكم فرأيتها عليه الصلاة والسلام وجاء في نفس الحديث انه سألهم عن البرني وهل معكم منه شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام خير تمراتكم - 01:34:18ضَ

البرني خير تمراتكم البرني. خير تمراتكم البرني دواء لا داء فيه وكما قال عليه الصلاة والسلام خير تمراتكم البرني سواء لا داء فيه. فقال ان له النبي عليه من اين لك هذا؟ قال بنا كان عندنا تمر ردي. اتى بتمر - 01:34:38ضَ

تمر جيد من اين لك هذا؟ قال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع باع صاع في صاع من تمر ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اوه اوه توجع اوه عين الربا عين الربا. عند ابي داوود عند مسلم رده - 01:35:08ضَ

رد يعني رد هذا. لا تفعل لا تبع صاع بصاعين فالربا يجري في التمر جيده ورديئه. والذهب جيده ورديئه. كل الاموال الربوية يجب فيها التساوي والجيد فاذا باع رديء بجيد يجب ان يتماثله ما يقول من الردي صاعين ومن الجيد - 01:35:30ضَ

علاء ولكن اذا اردت ثم ارشده عليه الصلاة والسلام الى المخرج. اذا اردت ان تشتري فبع التمر. يعني الردي في الصحيحين الحديث هذا ورد ايضا جاء لفظ اخر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام ورد في حديث - 01:35:56ضَ

انه كان له عامل اه في خيبر وانه ايظا اشترى تمرا رديئا بعد حتما رديئا بتمر جيد. فقال هذا فقال نحو من هذا الجواب. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل بع الجمع بالدراهم - 01:36:16ضَ

الجمع ما هو؟ التمر الردي مجموع من عدة انواع. بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. الجنيب ما هو؟ التمر الجيد. هذا مثله اذا اردت ان تشتري فبيع التمر يعني التمر الرديء ببيع اخر. بعه باي شيء. او بدراهم - 01:36:36ضَ

ثم اشتري به اشتري بهذا الشيء الذي هو بالدراهم او غير التمر اشتري مثلا ضرا عنبا او بعه بدراهم ثم اشتري به تمرا ارشده الى هذا فيها دلالة على انه يجب التساوي في الربويات ولو كانت براديا بجيد وهنا - 01:36:56ضَ

يتعلق بمسألة العينة لا يمكن يعني التعرظ لها في هذه المسألة وهي معروفة تحريمها واضح لا دلالة في الحديث على ذلك بل حديث يدل على انه آآ يجب ان يباع وليس في وليس الحديث في عموم - 01:37:26ضَ

وكما قال بعضهم عموما يدل على انه يجوز ان يبيع الردي لشخص يبيع الردي من شخص ويشتري منه يشتري منه تمرا يشتري منه تمرا. وان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقل اشتري من غيره. فلو مثلا كان عنده تمر رديء - 01:37:46ضَ

عيد التمردي واشترى من باعه من انسان باعه للصاعين مثلا بريال ثم من نفس الشخص اشترى منه تمرا جيدا. ورد الريال عليه. ورد عليه الريال في الحقيقة شك كأنه باعه صاعين رديء بماذا؟ بصاعدين والريال صاروا وجوده كعدمه. قالوا - 01:38:06ضَ

النبي قال بعراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ولم يقل بعه من اشتري من غيره. هذا الذي غر فيه ظنوا ان الحديث عام الحديث مطلق وليس بعام. وليس بعام. والمطلق لا تدخل فيه الا - 01:38:36ضَ

يكفي فيه سورة واحدة. يكفي فيه سورة واحدة. فليس عموم الشامل لبيعه فاذا باع منه من هذا خرج بالاطلاق عن العموم اذا باع من شخص. فلو قال يشتري منه لادخله - 01:38:56ضَ

في العام والمطلق يكتفى به بسورة واحدة طيب نوقف نوقف هنا طيب طيب لا بأس حنا يمكن نوقف على باب الرهن عشان كان في اسئلة على باب ابو هند ثم نرتاح ثم نلتقي الاسئلة ها - 01:39:16ضَ

طيب بارك الله فيك ناخذ حديثنا ها خلنا مع الاسئلة تجي الاسئلة الحين. طيب. نعم. نعم. خلي خلي ناخذ اسئلة بعد ناخذ حديثين وبعدين نتلقى الاسئلة. اقرأ عن الحديثين بس ناخذ بقية الحديثين هذه نعم - 01:39:46ضَ

وزينب عن الصرف وكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول ما وفق الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ليلا. وعن ابي بكر كمل نام وعن ابي بكرة. عن ابي بكرة رضي الله - 01:40:16ضَ

قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطبة بالخطبة والثاني من ذهب الا سواء بسواء وامرنا ان كيف شئت كيف شئنا ونشتري الدار من فضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال - 01:40:36ضَ

فقال هكذا سمعت. نعم. نقف على هذا. هل يبيل منها ان هو سيار بن سلامة؟ قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ابن ارقم رضي الله عنه عن الصرف فكل واحد منهم الصرف هو صرف جنس بجنس الذهب بفظة او - 01:40:56ضَ

يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب ورق دينا. يعني سأل عن يصرف ذهب بفضة الى اجل. او غائب. والنبي قال دينا نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. فلا يجوز النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل قاعدة. كل جنسين - 01:41:16ضَ

او كل نوعين اتفقا في علة ربا الفضل فانه يجوز فيهما التفاضل ولا يجوز فيه من نشأ. فان اتفق في النوع حرم التفاضل والنسا من باب اولى. مثال الاول نعم كل نوعين - 01:41:46ضَ

او صنفين اتفقا في علة ربا الفضل فانه لا يجوز بيع احدهما بالاخر دينا. او ان يباع احدهما بالاخر آآ نشأ مثال بيع ذهب بالفضة الى اجل. بيع الذهب بالفضة الى اجل. لا يجوز. ولو اختلف جنسها - 01:42:12ضَ

لاتفاقهما في علة ربا الفضل. لان الذهب والفضة علتهما واحدة وهي الثمانية. كذلك ايضا اذا اتفقا في النوع الذهاب وذهب ورق ورق فضة فضة جنيه وجنيه دولار دولار ريال ريال. اذا بيع احدهم الاخر وجب التماثل والتقابض - 01:42:42ضَ

وفي الحقيقة لا يمكن يباع الجنس النوع بمثله ما يمكن يباع بمثله وهو ما يملك الوجه ابدا. الا لسبب الا لسبب. مثل انسان يباد مثلا جنيه يكون احدهما يعني فيه يعني شقوق او ممزق يمكن يستبدل هذا بهذا يجوز. يعني يكون هذا - 01:43:02ضَ

افضل هذا جديد ولا يجوز ان يزيد عليه لكونه مثلا قديم. نعم بيع الذهب ورق دينا حبيبي بكر رضي الله عنه نهيل ابن الحارث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. يعني الا سواء بسواء - 01:43:28ضَ

الا والذهاب بالذهب يعني الا سواء بسواء. وهذا الفضة بفظة قد يقع والفضة بالذهب مثلا قد يكون مثلا ذهب احيانا يكون ذهب من نوع بذهب من نوع اخر يجوز ان يباح احدهما بالاخر اذا كان اه متفقين في الوزن - 01:43:48ضَ

وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب. نشتري الفظة كيف شئنا؟ لا بأس ان يفتي الذهب للفضة ولو كان احدهما يعني ولو تفاضلا لاختلاف ماذا؟ الجنس. ونشتري الذهب بالفضة كما شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا - 01:44:09ضَ

فقال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح المراد يدا بيد. لانه اتفق في علة بها الفظل. وعلى فهذا ايضا يكون الاصناف الاربعة الاصناف الاربعة علتها في علة الوفي عن الصحيح الكيل - 01:44:29ضَ

او الوزن مع الطعم. الكي او وزن مع الطعام فكل مكين او موزون مطعوم فانه يجري فيه الربا ان اتفقا في الجنس اتفق بر ببر شعير بشعير ملح بملح تمر - 01:44:49ضَ

تمر في هذه الحالة وجب التماثل والتقبض. فاذا اختلف في الجنس في هذه الحالة جوجو النبي احدهما بالاخر متفاظلا مع شرط التقابظ. يجوز ان تبيع البر بالشعير صاع بصاعين تمر بالشعير الملح بالبر او البر بالتمر صاع بصاع صاع بصاعين - 01:45:09ضَ

لا بأس انك ما دام انه يدا بيد وهذا اذا اتفقا في علة ربا الفضل. ينبغي ان نعلن ان نعلم انه ربما احيانا بعض انواع من المأكولات يجوز عند قوم ولا يجوز عند اخرين. مثلا الفاكهة عند الشافعي ما - 01:45:39ضَ

برتقالي برتقالتين رحمه الله في الشأن. ولا موزة موزتين الفاكهة. قالوا لان همطعوم والعلة عندها الطعام لكن هذا ضعيف. ولديتي التي ذكروها مجاب عنها. فهذا معنى قوله عن بعد وهكذا في حديث ابي بكرة والله اعلم لعنا نقف يقول يا اخوان نستريح من بعض الشيء وبعدها اذا كان يعني - 01:46:01ضَ

في نشاط لاخوانا ممكن نتناقش في بعض الاسئلة ان اردت ذلك او نمضي لان الان وقفنا على باب الرهن لكن اردت يعني المناقشة في بعض الاسئلة فلا بأس اللي ترون انتم الامر والخير راجع لكم - 01:46:31ضَ

- 01:46:51ضَ