Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ما زال الحديث في بيان القواعد المندرجة - 00:00:00ضَ
القاعدة الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك. ومر معنا قاعدة الاصل العدم. وعرفنا ان الاولى ان يعبر بي الاصل في الامور العارضة او بالصفات العارضة والامور او الاشياء او لا العدم. واما الصفات - 00:00:28ضَ
هذا العصر فيها الوجود. ثم قاعدة الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. عرفنا تحت قاعدة اليقين. لا يزول بالشك لان الزمن القريب يقين. والبعيد هذا مشكوك فيه. حينئذ يحمل - 00:00:48ضَ
وقوع الحادث في اقرب زمنه. والقاعدة السادسة وهي ان العصر في الاشياء الاباحة الاشياء الاباحة. حتى يدل الدليل الناقل عن الاباحة الى الى التحريم. الى الى التحريم. العصر في الاشياء - 00:01:08ضَ
والاعيان والاقوال والافعال الاباحة. هل المراد الاباحة الشرعية من الاباحة العقلية؟ الاباحة الشرعية. هي التي دل عليها الدليل الشرعي على ما ذكرناه سابقا من ايات الكتاب والسنة. ثم عند القاعدة السابعة - 00:01:28ضَ
وهي الاصل في الاوضاع التحنيك. قال الناظم كذا يقال الاصل في الاضلاع الحظر مطلقا بلا دفء كذا يقال الاصل في الاضلاع الحاضر مطلقا بلا دفاعه. سبق قررنا بالقاعدة السابقة من اشرف الاشياء والاعيان الاباحة. الا ان دل دليل للحظر فيعمل به. حينئذ هذه القاعدة على - 00:01:48ضَ
خلاف ما سبق على خلاف ما سبق. الذي سبق ما هو؟ الاصل هو الاباحة. او ان الاصل تحريم والاوضاع من جملة الاشياء من جملة الاشياء اي من جملة الاعيان والصفات الاصل فيها الاباحة لكن نقول خرجت هنا لي بدليل وان العصر انها داخلة في - 00:02:18ضَ
السابق حينئذ نقول هذه القاعدة السابعة استثناء من القاعدة السادسة لان القاعدة السادسة دلت على ان الاصل في الاشياء والاعيان المراد بالاعيان والاشياء يدخل فيها الاوضاع. استثني من هذه القاعدة - 00:02:38ضَ
السابقة قاعدة متفق عليها وهي الاصل في الاضلاع التحريم. وهي قاعدة مستثناة من قاعدة واصل عام. ومستند هذه القاعدة دليل الاستثناء. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الذين هذا في صياغ المدح. والذين هم لفروجهم حافظون. الا استثناء. اذا ما بعد الا - 00:02:58ضَ
يأخذ من الحكم نقيب ما قبله الا حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. عادون. فقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون - 00:03:28ضَ
اي ممسكون؟ ممسكون لها؟ حافظون اي ممسكون لها. والاستثناء في قوله تعالى الا على ازواجهم من نفي الارسال الذي ينبئ عنه الحفظ. يعني لا يرسلون فروجهم الا باذن شرعي الاصل فيه هو هو الامساك. هو الامساك. من نفي الارسال الذي ينبئ عنه الحفظ الذي اي لا يرسلونها - 00:03:48ضَ
على احد الا على ازواجهم او ممتلكاتهم. وما عدا ذلك فهو تعد. فهو تعد. الا ما جاء استثناء فيه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا ارسلوا فروجهم لهؤلاء فهو مباح. وما قبله دل على - 00:04:18ضَ
والذين هم لفروجهم حافظون اي ممسكون لها. هذا هو الاصل. اذا دل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون ان الاصل هو المنع الاصل هو هو المنع ويستثنى منه ما بعد الا. ومن مستندات - 00:04:38ضَ
هذه القاعدة الاصل المتفق عليه وهو حفظ النسل. حفظ النسل. الاصل في الاوضاع التحريم معنى قاعدة ان الاصل في النكاح الحظر. الاصل في النكاح الحظر. ينبني عليه انه اذا تردد في النكاح له - 00:04:58ضَ
وصحيح الام لا فالاصل فيه المنع. الاصل فيه المنع. اذ الاصل في النكاح الحاضر وابيح لضرورة حفظ النسل لضرورة حفظ النسل. قال الناظم رحمه الله تعالى كما يقال كما يقال يعني - 00:05:18ضَ
كذا يقال كما يقال. نسختان لكن كذا احسن. كذا يقال يعني مثل الذي سبق اي مثل ما يقال في القواعد المتقدمة من اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشر الاصل الاصل في الاوضاع الحظر. ما هو الاصل؟ ما المراد هنا؟ الراجح او القاعدة المستمرة - 00:05:38ضَ
القاعدة المستمرة ليس الراجح وانما القاعدة المستمرة فالاصل هنا المراد به استصحاب القاعدة المستمرة هو المنع. ناقصه في الاضضاع افعال جمع بضع بضع على وزن قفل. واقفى بضع وارضاع. والمراد - 00:06:08ضَ
الفرج المراد به الفرج. اذا الاصل في الفروج قال الحظر والمراد بالحظر كما مر معنا التحريم. هذا خذ قاعدة مطلقا اراد بالاطلاق هنا سواء اراد نكاحا او وطئا يعني قد يتردد - 00:06:28ضَ
فيما لم يكن اصله النكاح. هل صح النكاح ام لا؟ حين يقول اصله التحليم فلا نصحح النكاح قد تكون زوجة له وشك طلق او لا او طلق احدى النسوة وشك فيها حينئذ يقول عاصر المنع - 00:06:48ضَ
للوطي النكاح ثابت سابقا. حينئذ مطلقا سواء اراد نكاحا فالاصل في الاضلاع التحريم. اذا لم ينكح. او كان ناكحا لكنه شك في بقاء النكاح. حينئذ لا يحل له الوطأ اذا شك او تردد في الموجب. الحظر اي التحريم مطلقا - 00:07:08ضَ
بلا دفاع بلا دفاعي. اي بلا مدافعة. بلا مدافعة. يقال دفع القول رده بالحجة رده بالحجته. ودافع عنه مدافعة. ودفاعا اذا هو مصدر. دافع عنهم مدافعة ودفاعا حامى عنه وانتصر له. محاماة. دافع عنه اي حام عنه وانتصر له. وفلانا - 00:07:28ضَ
حمه دافع فلانا يعني زاحمه ويقال هو سيد قومه غير مدافع. يعني غير مزاحم غير مزاحم قال هناك الشالح ان النظم هنا الشافعية وهو اعلم بهم قال بلا دفاع كأنه يشير - 00:07:58ضَ
في هذا الى رد قول الى رد قول كانه يشير بهذا بقوله بلا دفاعي الى ما ذكره الشيخ الفيزاري او الفزالي ان الغنيمة الى نظر الامام الى نظر الامام يفعل فيها او بها - 00:08:18ضَ
ما فيه المصلحة. غنيمة الوارد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم خمس قسم. حينئذ هنا اجتهاد في مقابلة السنة قابلت السنة. قال الامام يفعل فيها ما يرى فيه المصلحة. فلو قال الامام من ضمن الغنائم فلو قال الامام من - 00:08:38ضَ
من اخذ شيئا فهو له. من اخذ شيئا فهو له. مقتضاه ماذا؟ الحل حتى لو وجد حتى لو وجد ايماء. هذا التصرف من الامام. هل يحق له ام لا؟ قل لا يحق له. لان الغنائم - 00:08:58ضَ
نائم قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ما ومخالفته حينئذ ليست مردها الى مصلحته او نظر الامام. فاذا فعل ذلك فالاصل في الايماء التحريم لا تحل بقول الامام. قال السبكي ان ما قاله غلط. يعني فزالي قول ان الغنيمة الى نظر الامام - 00:09:18ضَ
افعل بها ما فيه المصلحة ولو كان ايماء. حينئذ تحل له. قال السبكي انما قاله غلط. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كلها مما حصل فيه غنيمة او شيء قسم وخمس. وهذا اجتهاد في مقابلة النص - 00:09:38ضَ
كون الغنيمة او الفي يجعل لي رأي الامام بما فيه مصلحة دون يرجع الى سنة النبي قول باطل. لانه اجتهاد في مقابلة الناس واذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي المحكمة. وكل اجتهاد يكون مخالفا للسنة فهو مردود على على صاحبه. فلو وجد ايماء لابد من - 00:09:58ضَ
فيها بما كان فيه الشرع واما اجتهاد الامام فلا يلتفت اليه. وكذلك غنائم بدر. اذا كذا يقال الاصل في الاوضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. من فروع القاعدة اذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت - 00:10:18ضَ
زوجته بنساء واشتبهت هل يمكن تختلط الزوجة؟ هل ممكن يظيع واحد زوجته؟ ها ممكن. ممكن يوكل شخصا في ان ينكر يكون نائبا عنه وكيلا له ويعقد النكاح ولا يراها. ثم يأتي وقد مات الوكيل. اشتبهت ام لا - 00:10:38ضَ
صحيح ام لا؟ من عائلة ما عندهم ست نصف ما شاء الله. فوكل شخصا ان ينكح. فاخذ واحد واحدة ولم يقل له اسمها. فمات الوكيل رحمه الله. حينئذ هذا الزوج هل تحل له؟ الجواب - 00:11:08ضَ
يعني اللي يختار قل اشتبهت هنا زوجته بنسوة اشتبه زوجته بنسوة. اذا اذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجوز له وطو واحدة منهن بالاجتهاد. لو اجتهد ورجح واحد هل يجوز له الوطأ؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الاصل في الاوضاع - 00:11:28ضَ
الفروج التحريم. والمبيح مشكوك فيه. المبيح ما هو النكاح هنا؟ المبيح مشكوك فيه اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. اذا لم يجز له وطأ واحدة منهن بالاجتهاد بداخل قيل سواء كنا محصورات او غير محصورات. محصورات يعني في عائلة او قرية صغيرة غير محصورات في بلد كامل - 00:11:48ضَ
في بلد كامل. حينئذ بعضهم سوى بينهما في الحاصل اولى وبعضهم فصا. المحصور هو ما سهل على الناظر عده ما سهل على الناظر عده بمجرد النظر. هكذا قال غزالي ما سهل على الناظر عده - 00:12:18ضَ
بمجرد النظر وغير المحصور قال غزالي كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعثر على الناظر بمجرد النظر كالف كالف. بعض الناس قد يعد هكذا بالجملة. ينظر في اي عدد ما هذا عددهم كذا - 00:12:38ضَ
بالخبرة والملكة تكون عنده ملكة. حينئذ اذا عثر عد العدد كالف حينئذ يسمى ماذا؟ غير محصور غير محصول ثم قال اما ما سهل كالعشرين فمحصور وما بينهما يعني دون العشرين يلحق - 00:12:58ضَ
باحدهما بالظن اما انه محصور او ليس بمحصور. وما شك فيه استفتاه قلبه اهو فيه او سبت فيه قلبه سبت فيه قلبه. الصحيح انه لا فرق بين المحصول وغير المحصول. لا فرق بين المحصول وغير المحصول. يعني - 00:13:18ضَ
سواء كانت اشتبهت زوجته بنسوة وكن محصورات في بيت واحد او في قرية صغيرة هذا حصل كعشرين بيت مثلا او غير محصورة كبلد تزوج من مصر ولا يدري ما هي. مصر كم؟ هذا غير غير محصور. واضح هذا؟ اي نعم - 00:13:38ضَ
لان الاصل التحريم والاوضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط. اذا اذا اشتبهت زوجته سائل حينئذ لم يجز له وطأ ما رجح انه انها زوجته. لماذا؟ لان العصر التحريم فلا يعدل عنه البتة - 00:13:58ضَ
ومنها يمتنع الاجتهاد ويجب الاحتياط. فيما اذا وكل انسان غيره. في شراء جاره ووصفها له وصف له جارية. قال اريد نوع كذا ووصفها له. حينئذ الجارية يعني يعتبرن من من - 00:14:18ضَ
الايمان فاذا وكل شخصا في شراء جارية موصوفة بصفة معينة فاشترى الوكيل الجالية بالصفة المذكورة ومات مات قبل ان يسلمها للوكيل. ماذا نصنع؟ وموجود عدس سواء كنا محصورات او لا - 00:14:38ضَ
يقول الاصل تحريم الاوضاع فالاصل التحريم الا يجوز له ان يطأ ما رجح انها هي كالامة التي اشتراها لها او له الوكيل. ولو ولو وجدت الصفات. ولو وجدت الصفات. لماذا؟ لان الاحتياط هنا ممنوع. الاجتهاد ممنوع - 00:14:58ضَ
لان الاصل هو اغلاق الباب. ومات قبل ان يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها. لما هذا لاحتمال ان الوكيل اشتراها لنفسه. يعني هذه لو تعينت لو قيل ليس الاشتباه هنا - 00:15:18ضَ
في ماذا؟ على هذا المثال المذكور ليس بين اثنين او جاريتين وانما في جارية واحدة يحتمل انه اشتراها لنفسه ويحتمل انها اشتراها الوكيل فلما ورد الاحتمال رجعنا الى الاصل في الباب وهو التحريم. ويحرم عليه الوطء ولو كانت جارية بالوصف الذي اراده - 00:15:38ضَ
الوكيل لاحتمال ان الوكيل اشتراها لنفسه وان كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرة في الحل يعني هذا من المسائل ان شاء الله تعالى تعارض اصل وظاهر. الظاهر انها ان الوكيل اشتراها هذا - 00:15:58ضَ
والاصل التحريم. الظاهر يفيد الحل. لانه جارية بالصفات التي ارادها الوكيل. حينئذ وعمران عاصم وظاهر هنا قدم الاصل على على الظاهر لوجود الاحتمال وهو ان يكون قد اشتراها لنفسه ولكن الاصل التحريم حتى يتيقن الحل. ومنها لو تقابل في المرأة حل وحرمة - 00:16:18ضَ
قلبت الحرمة فلو ان رجلا يعني تنازع اصلان تحريم وماذا؟ الحل. في طاعة. كالمثال الاتي. فلو ان رجلا له اربع جوار امام اعتق منهن واحدة بعينها ثم نسي فمن طلق ونسي فلم يدري اي واحدة عنده اربع جواري واعتق واحدة - 00:16:48ضَ
ونسي حينئذ هل يجوز له وطأ الثلاث؟ لا لا يتخير هنا. لماذا؟ رجوعا للاصل. رجوعا الاصل. ثم نسيها فلم يدري ايتهن اعتق. لم يسعه ان يتحرى للوطء ولا للبيع. كما لا يسع للبيع يعني لا يبيع. لانه لو - 00:17:18ضَ
صعب عهد حرة او ممنوع. لا يحتاط لا للوطء فيتخير واحدة من الاربع فيطأ او انه يبيع لانه لو باع باعه حرة كما لا يسع الحاكم ان يخلي بينهن وبينه حتى - 00:17:38ضَ
تبين المعتقة من غيرها. وكذلك اذا طلق احدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها ففي خلاف هل تعمل القرعة ام لا؟ لكن لو طردنا كمثال شأننا يعترض المثال حين اذا طردنا قاعد على هذا المثال قلناه - 00:17:58ضَ
يمتنع عليه الكل. لو طلق ثلاثا وعنده ثلاث نسواه وطلق واحدة منهن ونسيها على هذه القاعدة اصل منع اصل المنع اذا طلق احدى نسائه بعينه ثلاثة ثم نسيها يتوقف حتى يتبين - 00:18:18ضَ
يعني اللياقة وعند احمد قولان مذهب الحنابلة عند احمد قولان كما ذكر ذلك ابن رجب في قواعد الاول انها تعين بالقرعة ويحل له البواقي وهذا اظهر هذا اظهار لو يقرع بين - 00:18:38ضَ
ها بين نسائه وكذلك في الامام السابقات كذلك يقرع بين الامام. لان القرعة قامت الشاهد والمخبر للظرورة يعني القرعة مرجح شرعي مرجح شرعي فيصار الى القرعة عند عدم وجود العلم - 00:18:58ضَ
الثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين واختار ابن قدامة هذا القول انه لا يقرع واكثر الحنابل على الاول وهو انه وهو الظاهر انه يقرأ في المسألتين المتأخرتين. لان القرعة هنا دليل شرعي ويحصل بها الترجيح. اذا كذا يقال - 00:19:18ضَ
قالوا الاعاصر في الاوضاع الحظر. يعني المنع تحريم مطلقا سواء اراد نكاحا او وطأ. نكاحا كالزواج ويعني ممن اشتبه عليه امرهم او وطأ كالاماء اذا اعتق على ما مرض بلا دفاع ثم قال - 00:19:38ضَ
رحمه الله تعالى وفي الكلام اصل الحقيقة. رزقك الله على توفيقه وفي الكلام اصل الحقيقة. القاعدة الثامنة الاصل في الكلام الحقير. كلام عند الفقهاء يتعلق به عدة قواعد. لكن ترى هنا قاعدة واحدة ونكتفي بها. وفي الكلام اي كلام؟ كلام الاصوليين او كلام الفقهاء او - 00:19:58ضَ
اسلام المناطق وكلام من كلام من؟ النحات الفقهاء ها ما رأيكم كلام من اذا قلت اهل اللغة اعطني مرجح وين كلام مفرد مضاف اين الاظافة؟ ايه فيعم اي لا غلط قوله اصل الحقيقة الحقيقة عند من - 00:20:28ضَ
عند اهل اللغة اصل الحقيقة يعني اجعل الحقيقة اصل مقابلا للمجاز. والذي يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز من اهل اللغة اذا رجحت رجح بمرجح لا بالعقل والهوى رد يقول هذا كذا لكذا. الكلام اقول عند - 00:21:18ضَ
اهل اللغة لماذا؟ لابد من شيء ظاهر بين يتمسك به. وهو انه قال اصلي الحقيقة يعني اجعل الاصل الحقيقة. او اجعل حقيقة اصلا في حمل الكلام وفي فهم الكلام. والذي يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز هم اهل اللغة. اذا عرفنا ان ال هنا للعهد الذهني - 00:21:38ضَ
يعني الكلام المعهود عند النحات. كلام المعهود عند النحات. قال بعضهم طرق فهم بالكلام احد ثلاثة امور. الحقيقة المجاز الكتابة الحقيقة المجاز هذا الاصل فيها. الحقت الكتابة عند الفقهاء جريا على - 00:21:58ضَ
العرف الشرعي. حيث جعل ما يكتب من الديون منزل منزلة المتكلم به واضح؟ حينئذ كيف نفهم؟ نقول الفهم واما ان يكون من جهة القول المفيد او اللفظ المفيد او اللفظ المركب المفيد بالوقت - 00:22:28ضَ
الذي هو حقيقة الكلام. او ما يقوم مقام الكلام كالكتابة. لانه يتعلق بها بعض الاحكام. وجرى العرف شرع والعرف الاصطلاحي العرف عند الناس اجراء الكتابة مجرى الكلام. والا الكتابة ليست بكلامنا - 00:22:48ضَ
ليست بي بكلام. وفي الكلام اصل الحقيقة. المراد بالاصل هنا ما هو؟ ها؟ ما المراد يرفع اصواتك وانت؟ الراجح اي مراد بالاصل هنا الرواد. يطلق الاصل ويراد به القاعدة المستمرة. ويطلق الاصل ويراد به الراجح. يعني الراجح عند من - 00:23:08ضَ
يا مسعود عند المتكلم او السامع عند السامع غششتك انا عند عند السامع اذا الاصل عند السامع حمل الكلام على حقيقته. ليس عند المتكلم وانما عند السامع هو الذي يترجح لان الكلام يحتمل - 00:23:38ضَ
يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. اذا المراد بالاصل هنا الراجح اي المقصود من الكلام. والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء. مما وضع له ابتداء يعني وضع في اصل الوضع يعني وضع اللغة وضع استعمال اللفظ ابتداء - 00:23:58ضَ
في معناه الذي جعل له في لسان العرب كالاسد يستعمل ابتداء في الحيوان المفترس للحيوان الصاحب هكذا حمل الالفاظ على معانيها اللغوية التي وضعت لها في لسان العرب هو الحق - 00:24:28ضَ
واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. كحمل الاسد على الرجل الشجاع كحمل الاسد على الرجل الشجاع. فنقول هذا ليس باستعمال حقيقي بل هو استعمال مجازي. بالطبع هذه المصطلحات - 00:24:48ضَ
الكلام والحقيقة والمجاز بسطها في محلها وليس وليس هنا. اذا الحال على ما سبق وفي الكلام اصل الحقيقة. يعني الصين هكذا عندكم ماذا انتم؟ اصله. ها؟ اصل والتشديد طيب وفي الكلام اصل هكذا في الحاشية فعل امر من الرباعي مظاعف الصلاة يؤصل - 00:25:08ضَ
تأصيلا هذا الاصل اي اجعلها الاصل. فلا تعدل عن الحقيقة الى المجاز الا لموجب الا الا متى ما امكن حمل اللفظ على حقيقته فلا يعدل الى المجاز البتة. لا شك ان الكلام قاصد لحقيقة ومجاز. حقيقة - 00:25:38ضَ
ومجاز. حينئذ العصر في حمل اللفظ هو الحقيقة. متى نعدل الى المجاز اذا تعذر حمل الكلام على حقيقته؟ وحيثما استحال الاصل انتقل الى المجازي الى الى المجاز. وهذا عام يشمل احوال الناس متعارف عليه لان منه حقيقة ومنه مجاز - 00:25:58ضَ
وكذلك كلام الشارع سنن القرآن او او السنة فالاصل حمل الالفاظ على معانيها الحقيقية. اي اجعلها الاصل فلا تعدل عن الحقيقة المجاز الا لموجب الا الا لموجب وفي الكلام اصل الحقيقة عرفنا المراد بها رزقك الله على رزقك - 00:26:18ضَ
الله على هذه جملة دعائية ورزقك اي اوصل اليك رزقه والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء. سواء كان مباحا حلالا او او حراما. حرام تسمى رزقا ام لا؟ اهل السنة والجماعة نعم يسمى يسمى رزقا. كل ما يأكله او ينتفع به فهو رزق - 00:26:38ضَ
كان حلالا او حراما. عند المعتزلة اهل البدعة ان ما كان حراما فلا يسمى رزقا. ولا يسمى رزقا حينئذ لو عاش عمره كله وهو يأكل من الربا الصرف لم يرزقه الله تعالى. ولد ومات ولم يرزقه - 00:27:08ضَ
يقول الله تعالى ينفع عنه الرزق لماذا؟ لانه اذا خص الرزق بالحلال انتفع عنه وصف الحرام. فاذا كان حرام عمن ما اكله وهو حرام حينئذ لا يسمى رزقا. واذا كان لا يسمى رزقا يلزم منه ماذا؟ ان الله عز وجل لم يرزقه. ان الله هو الرزاق - 00:27:28ضَ
وبالسماء رزقكم اذا الله عز وجل تكفل بكل مخلوق ان يرزقه. وكل ما ينتفع به يعني يأكل ويشرب يشرب ويسمن منه وينتفع به فهو رزق. سواء كان مباحا او هكذا عقيدة اهل السنة والجماعة لعموم النصوص. خلاف المعتزلة - 00:27:48ضَ
ومن على شاكلته اذا رزقك اي اوصل اليك رزقه والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء. رزقك الله على علا ولا علا؟ علا صحيح انها علا بفتح ثم تقول جل وعلا - 00:28:08ضَ
جل وعلا. علا الشيء علوا ارتفع فهو عال ومنه ان فرعون علا في الارض ان انتفع في الارض. واما علا فهو الرفعة والشرف. علا بضم العين فهو الرفعة والشرف. وليس هو المراد هنا - 00:28:28ضَ
انما المراد به على بفتح بفتح العين. يقال على الشيء علوا ارتفع فهو عالم. يعني بمعنى تعالى رزقك الله تعالى توفيقه هذا مفعوله رزقك. وجملة على هذه حالية. يعني رزقك الله حال كونه عاليا. بانواع العلو الثلاثة. قهري علو القهر علو - 00:28:48ضَ
علو الصفات علو الذات. واضح هذا؟ توفيقه. هذا مفعوله رزقك. توفيقه ومن عدل الى الله عز وجل. والتوفيق هو الا يكل الله العبد الى نفسه. فان وكله فهو خذلان اذا الاصل في الكلام الحقيقة اي ان اعمال الكلام من شارع وعاقد وحالف وغيره - 00:29:18ضَ
ان يجب حمل كلامهم على معانيه الحقيقية. عند الخلو عن القراءة. فاما اذا وجدت قرائن ويحمل على المجاز فلا اشكال له حيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب الحصى. من فروع ذلك اذا اوقف على اولاده او - 00:29:48ضَ
اوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الاصح. اذا قال هذا الوقف على اولادي على اولادي. استعمال الناس مجازا يطلق يطلق الولد على ولد الولد. على ولد الولد على ابن الابن. حينئذ اذا قال اوقفت على - 00:30:08ضَ
هل ابن لابن يدخل؟ هذا محل نزاع. محل نزاع بين فقهاء. واذا حملنا اللفظ على حقيقته كما هو شائع كثير من الفقهاء خلافا لما يرجح في باب الفرائض. حينئذ نقول الولد انما يصدق على الابن الصلب فقط. حينئذ ابن - 00:30:28ضَ
لا يصدق عليه انه ولف لا يدخل في الوقف ولا يدخل في في الوصية. وانما اذا قال اولادي دخل فيه الذكور والاناث لان الولد اعم. اعم من الابن. والبنت وابن. امتاز كل منهما عن الاخر. لو قال على بناتي خرج الاولاد - 00:30:48ضَ
خرج الذكور لو قال على ابنائي خرج البنات الا اذا كان العرف اذا كان عرف الناس يطلقون الابناء على نوعين الذكور والاناث والاشكال. اما اللغة لا. فاذا قال على ابنائي لم يدخلوا البنات. بناتي لم يدخل الذكور. هذا واظح بين. قال على اولادي - 00:31:08ضَ
يشمل الذكور والاناث. لان اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وفي وجه تعم حملا له على الحقيقة والمجاز على الحقيقة واواء المدى. ومنها حلف الا يبيع ولا يشتري ولا يضرب ولا يضرب عبده - 00:31:28ضَ
في ذلك هل يحنث ام لا؟ قال والله لا ابيع ولا اشتري فوكل شخص يبيع له ويشتري ها هل يحنث او لا؟ الاصل انه قال لا ابيع يعني انا بنفسي هذا الاصل حقيقة. هذا الاصل - 00:31:48ضَ
حينئذ اذا قال لا ابيع ووكل لا يحنث. حملا للفظ على حقيقته. فوكل في ذلك لم يحنث حملا للفظ على الحقيقة. وفي قول فيه تفصيل. ان كان الحالف من لا يتولاه بنفسه - 00:32:08ضَ
سلطان حينئذ يحدث. يعني لو قال لا ابيع ولا اشتري. هو حياته كلها لا يبيع ولا يشتري. وانما يباع له ويشترى كالسلطان مثلا لا يباشر البيع والشراء. فاذا وكل هذا يحنث. لماذا؟ لان الحقيقة فيه انه لا يباشر البيع والشراء - 00:32:28ضَ
وهكذا ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيهم انتبهوا اذا قال اوقفت هذه الدار لحفاظ القرآن. الذي حفظ ونسي يسمى حافظ مجازا يعني باعتبار ما كان. لا باعتبار الان. كذلك يقال هو حافظ. اذا كان ممن يطلب الشيء عند الناس قال - 00:32:48ضَ
تحافظ يعني باعتبار مكان يكون قد وراء اما حقيقة فلا ولذلك قال لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيهم. لانه لا يطلق عليه حافظ الا مجازا باعتبار ما كان. وهذا يسمى مجازا. اذا الاصل في الكلام - 00:33:18ضَ
حمله على حقيقته ولا يعدل عنه الى المجاز الا بقرينة. سواء كان المتكلم الله عز وجل الشارع او كان في اعراف الناس فيحمل على اعرافهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تعارض الاصل والظاهر. وهذا يذكر - 00:33:38ضَ
في في هذا الباب هو اليقين لا يزال بالشك فقال تعارض الاصل والظاهر والاصل والظاهر في الحكم متى؟ تعارظا فيه طقس من اتاه فبه تفصل اتاه. وزن لا يختلف فيه نسختان والاصل والظاهر في الحكم متى تعارظا - 00:33:58ضَ
في الحكم اي المحكوم به منهما. متى تعارضا لالف ذي فاعل. الالف هذه فاعل. تعارض المراد به في اللغة تقابل التمانع. معلوم ان الادلة الشرعية قد يقع بينها تعارض. يعني منافاة. ليست من كل وجه وانما في وجه دون وجه - 00:34:18ضَ
تعارض تام لكن يكون ثم ناسخ ومنسوخ. واما في جملة ما يكون في الادلة الشرعية فانما يكون التعارض جزئيا. يعني في بعض الوجوه هنا دون بعض. ويكون هذا التعارض باعتبار فهم ناضل ليس الشرع. الشرع لا تناقض فيه ولا تعاون. وانما في ذهن المجتهد. يرى ان هذا - 00:34:38ضَ
النص معارض لهذا النصلاحا تقابل الدليلين من حيث يخالف حكم يخالف حكم احد بهما حكم الاخر؟ يعني التعارض هنا بين الاحكام اللفظ واللفظ ليس بينهما تعارض. هذا لفظ وهذا لفظه - 00:34:58ضَ
ما دل عليه حديث سابق يعارض ما دل عليه الحديث الاخر. اذا حكم يعارض حكما. هذا المراد حينئذ له طرق عند اهل العلم الجمع الى اخر ما يذكر في محله. هنا نوع من انواع التعارض ليس مطلقا بين اية - 00:35:18ضَ
وحديث او اية واية او حديث وحديث لا المراد تعارض نوعين مما تستنبط منهما وهما ما يسمى بالظاهر والاصل. والاصل والظاهر لهما معنيان. معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح واختلفوا في المعاني الاصطلاحية. واي هذه المعاني المرادة في هذا الموضع؟ نقول وبالله التوفيق. الاصل في اللغة اسفل - 00:35:38ضَ
الشيء واساسه هذا في لغة العرب. اسفل الشيء واساسه الذي يبنى عليه. ويتفرع عنه فاصل الجدار اي اساسه واصل الشجرة الجذورها ويجمع على اصول كشجرة هبة اصلها ثابت. اساسها ثابت وفرعها في السماء. هذا في المعنى اللغوي انه بمعنى الاساس - 00:36:08ضَ
واما في الاصطلاح فالاصل كما هو مشهور ومر معنا مرارا انه يستعمل ويراد به معان. قد يطلق الاصل بمعنى الدليل بمعنى الدليل فيطلق العصر بمعنى الدليل الشرعي الذي ينبني عليه الحكم حكم فرعه والاصل والدليل - 00:36:38ضَ
اذا وجد الاصل والفرع. فيقال الاصل في تحريم الخمر مثلا الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في وجوب الصلاة كتاب النواة والاجماع. اذا الاصل المراد به في هذا التركيب. عندما يقول الفقيه الاصل في وجوب الصلاة الكتاب. يعني دليل ووجوب - 00:36:58ضَ
في الصلاة والكتاب. اذا استعمل الاصل بمعنى بمعنى الدليل. الثاني يطلق الاصل بمعنى القاعدة. بمعنى القاعدة. كقوله اليقين لا يزول بالشك. قال هذا اصله. هذا اصله. وقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف العصر - 00:37:18ضَ
يعني على خلاف القاعدة والاصل في القاعدة انها مستمرة مستصحبة. اصل القاعدة انها مستمرة. اي خلاف القاعدة المستمرة والمستقرة بتحريم اكلها. ثالث يطلق الاصل بمعنى المقياس عليه. كالخمر بالنسبة النبيذ فالنبيذ فرع والخمر اصل حينئذ نقول اطلق الاصل واريد به المقيس علي وهذا خاص بباب - 00:37:38ضَ
القياس عند الاصولية يعني ليس مطلقا. فيطلق الاصل بمعنى المقيس عليه اي محل الحكم الذي يراد القياس عليه. وهو الصورة المقياس عليها رابعا يطلق الاصل بمعنى الامر الراجح. وفي الكلام اصل حقيقة. كما سبق ذكرهم. كقوله - 00:38:08ضَ
من عاصم الكلام الحقيقة اي الراجح عند عند السامع. خامسا يطلق الاصل بمعنى الاستصحاب. بمعنى الاستصحاب سيذكر المصنف في اخر بيت في هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك كلاما حول الاستصحاب. والاستصحاب - 00:38:28ضَ
المراد به الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول. استصحاب طلب الصحبة يعني تسحب الحكم في الزمن الماضي الى الزمن الحالي. عندك زمنان. زمن انت فيه وقعت فيه الحادثة. وزمن سابق - 00:38:48ضَ
حينئذ تلحق الزمن الحالي بالزمن السابق. فكأنك تستصحب الزمن الماضي بالحكم الشرعي وتنزله على الزمن الحال الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني الذي انت فيه بناء على ثبوته في الزمان الاول. فتقول امس - 00:39:08ضَ
كان هذا الماء طاهرا فيجوز الوضوء به. جئت اليوم وشككت او لم تشك. فالاصل استصحاب الحكم الماضي السابق وهو طهورية الماء الى الزمن الثاني. هذا المراد بالاستصحاب. وجزم العلاء وغيره بان - 00:39:28ضَ
هو المعنى المراد في غالب اطلاقات الفقهاء للاصل. يعني اكثر ما يستعمل الفقهاء الاصل بمعنى الاستصحاب بمعنى الاستصحاب. حينئذ المعنى معنى الاستصحاب مع المعنى السابق اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة لا يكاد ان يكون بينهما فرق جوهري. اذ النتيجة واحدة. القاعدة المستمرة - 00:39:48ضَ
هي التي ثبت مدلولها في الزمن الماضي كذلك يثبت مدلولها في الزمن الحالي. اذا من حيث الجملة لا فرق بين الامرين. وحينئذ اطلاق الفقهاء للاصل مرادا به اما الاستصحاب واما القاعدة المستمرة. قاعدة المستمرة هنا - 00:40:18ضَ
العلاء جعل اكثر مطلقات انما تكون لي معنى الاستصحاء. كقولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني يستصحب ما كان الى الزمن الحالي. هذا ما يتعلق بالاصل. الظاهر وهو مقابل الاصل في اللغة اسمه فاعل. من الظهور ظهر - 00:40:38ضَ
وهو ظاهر. يقال ظهر الشيء ظهورا اي برز بعد خفاء. فالظاهر بمعنى البارز بعده يعني شيء ظاهر شيء منكشف فالظاهر هو البارز. ومن معاني الظهور الوضوح والانكشاف والاطلاع يعني يطلق ويراد به الوضوح. ظاهر فهو الواضح. والظاهر هو المنكشف. والظاهر هو - 00:40:58ضَ
الذي اطلع او المطلع والظاهر هو الغالب هو الغالب. والعلو كذلك يقال ظهر عليه اي اطلع وهو ظاهر اي مطلع وظهر على الحائط اي على فوقه وهو ظاهر اي عالي - 00:41:28ضَ
ظهر على عدوه يعني غلبه. ولذلك يأتي الظهر بمعنى انتصار. بمعنى الانتصار اي غلبه وظهر الحق يعني وضحه وتبين وجوده. هذا من حيث المعنى اللغوي. اذا يطلق الظاهر ويراد به - 00:41:48ضَ
والواضح والمنكشف والعالي والغانم. اما في اطلاقات الفقهاء فلهم اطلاق مشهور وهو الظاهر بمعنى الكلام الواضح. بمعنى الكلام الواضح وهو قسيم النص عند الجمهور مر معنا في اصول الفقه ان النص يقابل الظاهر ما لا يحتمل فهو نص - 00:42:08ضَ
اليس كذلك؟ وما احتمل غيره وكان احدهما ارجح وهو الذي يدل عليه اللغم فهو فوضع هذا المراد به. اذا ما يستعمل هو بهذا المعنى. ان يكون الظاهر مقابلا للنص. وهو ما دل على معنى بالوضع واحتمل غيره احتمالا مرجوحا - 00:42:38ضَ
احتمالا مرجوحا. كقولك رأيت اليوم اسدا رأيت اليوم اسدا. اسد قلنا هذا له حقيقة وله مجاز الراجح فيه قلنا عند السامع حمل على الحقيقة وهو الحيوان المفترس. ويجوز ان يكون المراد به - 00:42:58ضَ
الرجل الشجاع. اذا الاسد له معنيان. معنى ظاهر راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح في هذا التركيب هو الحيوان المفترس لانه هو الذي وضع له لسان عرب. المعنى المرجوح هو الرجل الشجاع. فنحمله على الاصل على الاصل. نقول - 00:43:18ضَ
هذا هو الظاهر وهذا بناء على مذهب بعض الاصوليين او كثير من الاصوليين وهو انه لا يشترط في المجازر قرينا. واما عند صيانيين فلا يجوز حمله على ها على المجاز. بل لا يرد المجاز اصلا. لانه لا يجوز حمل اللفظ او ان يعتقد في - 00:43:38ضَ
معناه الا حقيقته الا اذا وجدت قرينة ظاهرة وليس عندنا قرينة. كالاسد بقولك رأيت اليوم اسدا فانه تظاهر في الحيوان المفترس محتمل احتمالا مرجوحا في الرجل الشجاع. النوع الثاني مما يطلق عليه الظاهر يطلق الظاهر - 00:43:58ضَ
بمعنى الغالب بمعنى الغالب. الذي يترجح وقوعه وحدوثه. حينئذ يقال غالب يعني ماذا؟ يعني ترجح وجوده وحدوثه ووقوعه وحصوله. ويطلق كل منهما على الاخر. فيطلق الظاهر على للغالب والغالب على على الظاهر. يطلق الغالب على الظاهر والعكس بالعكس. فهما بمعنى واحد في العرف. المعنى - 00:44:18ضَ
ثالث للظاهر بالاصطلاح الظاهر بمعنى الاصل. بمعنى الاصل. يطلق الفقهاء الظاهر على الاصل الذي هو بمعنى المحقق. اذا طرأ عليه ما يشكك في بقائه. كما يطلقون الاصل على الظاهر ايضا يعني كل منهما يطلق ويراد به الاخر. اما اذا اجتمعا هذا اذا افترقا اما اذا اجتمعا - 00:44:48ضَ
ها فيحمل كل واحد منهما على معناه الاصطلاح الخاص به. اذا من الاستعمالات عند الفقهاء انهم يطلقون الظاهر ويراد به الاصل ويطلقون العاصمة يراد به الظاهر لكن متى؟ عند الانفراد. واما اذا اجتمعا حينئذ كل واحد منهما له معناه الخاص - 00:45:18ضَ
مراد عرفنا الان الاصل لغة واصطلاحا والاصل والظاهر لغة واصطلاحا. ما المراد من هذه المعاني الاصطلاحية في هذا الموضع عندما يقول الفقهاء تعارض اصل وظاهر. ما المراد به؟ نقول المراد بلفظ الاصل بقول الفقهاء الاصل والظاء - 00:45:38ضَ
قهر احد ثلاثة معاني. يعني يختلفون فيطلق الاصل ويراد به اولا الاستصحاب استصحاب ثاني المعنى المستصحب. او المحقق الذي يراد استصحابه الثالث القاعدة المستمرة. ثالث القاعدة المستمرة. فاذا قال الفقهاء تعارض اصل - 00:45:58ضَ
فمراد بالاصل المعنى المستصحب. كالتحريم في الاوضاع. والطهارة في المياه والقاعدة المستمرة وهي بمعنى ما سبق. ولا يخرج معناه في الغالب عن هذه المعاني الثلاثة. لا اطلاق الاصل في استعمال الفقهاء عن المعاني الثلاثة. اما اطلاق الاصل على الثاني والثالث هذا محل وفاق. اطلاق - 00:46:28ضَ
الاصل على المعنى المستصعب محل وفاق لا اشكال فيه. يعني بالاستعمال اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة محل وفاق. انما حصل خلاف هل يطلق الاصل على الاستصحاب؟ لان الاستصحاب فعل مجتهد. ولذلك غايرنا بينهما قلنا استصحاب - 00:46:58ضَ
اب ومعنى مستصحب. قلنا استصحاب ومعنى مستصحب. الاستصحاب هذا فعل مجتهد. فكيف يسمى اصلا؟ ولذلك الاولى الا يطلق عليها انه انه اصل. واما اطلاقه على الاول فاعترض بان الاستصحاب هو فعل المجتهد. فلا يصدق عليه معنى - 00:47:18ضَ
اصلي ولا الفرعي. ما وجه المناسبة هنا؟ قلنا الاصل في اللغة هو الاساس. الذي ينبني عليه غيره. وفعل ليس اساسا. يعني المعنى معنى الاصل لا يوجد في فعل مجتهد. فاين الاصل واين الفرع؟ وليس عندنا اصل ولا فرع. اذا - 00:47:38ضَ
الاصل على الاستصحاف فيه توسع يحتاج الى توظيح. والمراد بالظاهر هنا من هذه الاطلاقات المراد به معنى واحد فقط وهو الغالب وهو الغالب. كما عرفه الزركشي بقوله عبارة عما يترجح وقوعه - 00:47:58ضَ
الظاهر هو عبارة عما يترجح وقوعه. ويقيد ولم يكن اصلا. لان الاصل قد يترجح ليتم التمييز بين الظاهر والاصل. اذا عرفنا المراد بالاصل انه احد معاني ثلاث والمراد كذلك بالظاهر وهو الغالب. يقع التعارض بين الاصل والظاهر كما يقع بين الادلة الشرعية - 00:48:18ضَ
ثم يختلف الفقهاء في ذلك يعني كيفية الترجيح يختلف الفقهاء في ذلك اذا وقع التعارض بين الاصل والظاهر كالتعارض بين سائل الادلة الشرعية. بل الاصل والظاهر نوع من الادلة الشرعية. نوع من الادلة الشرعية. لانه قد يراد به القاعدة المستمرة ويراد - 00:48:48ضَ
فيه معنى الاستصحاب حينئذ القاعدة المستمرة الاصل فيها انها ثبت بطريق شرعي. والمعنى المستصحب الاصل فيه انه دل عليه دليل شرعي في ذلك بالترجيح والتسوية. ولكن الذي ينبغي ان يكون كضابط انه لا يطلق القول بتقديم احدهما على الاخر - 00:49:08ضَ
عند التعارض بمعنى لا يقال اذا تعارض اصل وظاهر قدم العصر مطلقا. او تعارض اصل واصل او عارض ظاهر وظاهر قدم كذا لا ليس عندنا قاعدة تظبط واحدا منهما بالتقديم وانما كل قسم له - 00:49:28ضَ
له ضابط خاص به كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال النووي في شرح المهذب ذكر جماعة من متأخري الخرسانيين يعني بعض والشافعية ان كل مسألة تعارض فيها اصل وظاهر او اصلان ففيها قولان. يعني تارة يرجح الظاهر وتارة يرجح - 00:49:48ضَ
اذا كل مسألة فيها قولان لماذا؟ لانه لا بد من قائم بتقديم الاصل على الظاهر او بالعكس. حينئذ كلما تعارظ اصنام فالمسألة الالة فيها قولا وكل من تعارض اصل وظاهر فالمسألة فيها قولان قل لا. قد يتعارض اصلا وليس عندنا الا قول واحد. وقد يتعارض - 00:50:08ضَ
المظاهر وليس عندنا قول الا قول واحد. حينئذ نقول اطلاق القول بالترجيح هذا محل نظر وهذا الذي عناه النووي رحمه قطعا وهذا الاطلاق ليس على ظاهره. فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف يعني مقدم على الاصل تعارض اصل - 00:50:28ضَ
ظاهر وقدم الظاهر بلا خلاف. لو جرينا على قاعدة بانه كلما تعارض اصل وظاهر فثم قولان. لكن وجد تعارض اصل المظاهر ليس عند لله قول واحد. هذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الظابط والاطلاق ليس بسديد. ليس بسديد. قال رحمه الله تعالى فان لنا مسائل - 00:50:48ضَ
يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين. فانها تفيد الظن ويعمل بها بالاجماع ولا ينظر الى الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة وشهد شاهدان على ان زيد بذمته دين لو كنا نقدم الاصل على الظاهر رددنا الشهادة. لكن يعمل بالشهادة مطلقا يعني بلا بلا خلاف. فقدم الظاهر على - 00:51:08ضَ
على الاصل ومسائل يعمل فيها بالعصر بلا خلاف يعني ويطرح الظاهر كمن ظن حدثا ظن حدثا فالاصل الطهارة ولا يعمل بالظاهر او طلاقا او عتقا او صلى ثلاثا او اربعا فانه يعمل فيها او يعمل - 00:51:38ضَ
بالاصل بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى والصواب في الظابط ما حرره ابن الصلاح فقال اذا تعارض اصلان او اصل الوظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين. قد نرجح الاصل وقد نرجح الظاهر قد نتوقف - 00:51:58ضَ
الى اخره. فان تردد في الراجح فهي مسائل القولين. ان حصل تردد في الراجح حينئذ يحتمل النظر ان يرجح واحد منهم هما العصر على الظاهر او بالعكس. وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف. وان ترجح دليل الاصل حكم به - 00:52:18ضَ
لا خلاف انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال العز بن عبد السلام وقد يتعارض في القواعد وقد يتعارض اصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح احدهما لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم اليه من خارج. ثم ان - 00:52:38ضَ
ارض بين الاصل والظاهر تعارض. ظاهري فقط يعني في نظر الناظر فحسب. واما اذا دقق ونظر فليس بينهما ارض البتة ثم انقسم التعارض بين الاصل والظاهر الى ما قاله المصنفون رحمهم الله تعالى اقسام اربعة - 00:52:58ضَ
اما ان يرجح فيه الاصل جزما واما ان يرجح فيه الظاهر جزما واما ان يرجح الاصل على الظاهر لا بجزم او بالعقل عكس اقسام اربعة. قال والاصل والظاهر في الحكم متى تعارضا. يعني وقع تعارض بين الاصل والظاهر. قد لا - 00:53:18ضَ
تعارض بينهما ففيه اي في تعارض النوعين تقسيم او تفصيل اتى اتى يعني يأتي. اتى هنا فعل ماضي بمعنى ماذا؟ بمعنى المضارع اتى امر الله فلا تستعجلوه ان يأتي فالماضي المراد به المضارع هنا مجازا اذ التفصيل سيأتي ذكره على حد قوله اتى امر الله. والباعث على ذلك - 00:53:38ضَ
افادة ان التفصيل امر محقق الذكر اذا والاصل والظاهر في الحكم يعني المحكوم به منهما متى تعارضا يعني متى ولد تعارض بينهما وقلنا التعارض هنا ظاهري لا حقيقة له وانما هو في نظر ناضل ففيه تقسيم اتى يعني اربعة اقسام ففيه تقسيم - 00:54:08ضَ
اتى وفيه تقسيم فيه هذا متعلق بقوله اتى اتى تقسيم هو فيهم هذا مبتلى وتقسيم اتى تقسيم ات فيه يعني في التعارض بين النوعين تقسيم هذا مبتدأ وات هذا خبره. فالاقسام حينئذ اربعة كما ذكر ذلك - 00:54:28ضَ
ناظم قوله والعاصف في الظاهر الى اخر البيت ثم ذكر القسم الاول فالاصل ان مجرد احتمال عرظه رجح بجسم القاضي ويأتي تفصيله والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:58ضَ