شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]
شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (5) - الشيخ عبد المحسن الزامل
Transcription
خلاص الفرق بين شروط الاشياء ومن الفرق بين شروط الاشياء مئتين وخمسة وتسعين ولا الصحيحة نعم هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم صلي وسلم الامام والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة بن عبد الله هزار نعقد هذا المجلس ابتدائي يوم السبت الثاني والعشرون من الشهر للهجرة رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط - 00:01:00ضَ
من عقود ومعارضات او تبرعات وبين الشروط فيها. وشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح الا فيها ولابد فيه من اجتماعنا. واما الشروط فيها فليكون خارجة عن نفس العقول. وانما يشترط وانما يشترك - 00:01:40ضَ
المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على كل شرط مقصود لا يدخل في محاضرة المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حراما حلالا واذا فاسدا تفسد تفسد بنفسها والعقل بحالها وتارة تفسد تفسد العقد الى عادت على - 00:02:00ضَ
رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم - 00:02:30ضَ
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء يعني وبين الشروطية كما سيأتي وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الضعيفة الضعيفة فتلغى - 00:02:51ضَ
ومن الفرق الصحيحة يعني المبنية على الادلة. الفرق بين شروط الاشياء يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر الا بها. من عقود ومعاوضة قول عقود ومعاوضات يعني هذا من باب - 00:03:18ضَ
آآ التفسير والا فالعقود والمعاوظات واحد. ولهذا يقال عقد البيع عقد البيع عقد الاجارة. وهذه عقود آآ عقود وهي ايضا معاوظات. لان البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الاجارة - 00:03:34ضَ
المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من بيجرة بي استئجار بيت او سيارة او دابة او نحو ذلك. فهي معاوضة من الطرفين. هذا يدفع وهذا يدفع او تبرعات - 00:03:58ضَ
يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرظ والعارية وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في امرها حتى يكون دافعا للنفوس الى فعل الخير وعمل الخير فوسع فيها ولم شروطها بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. من الغرر والمخاطرة - 00:04:20ضَ
من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للعقود والمعاوظات شروط لانها بذل مال وبذل عوظ من الطرفين فلا بد ان تظبط ولا توكل الى اختيار البائع واختيار المشتري لانه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته في ظلم ويشترط شروط فيها ظرر وربما ايضا - 00:04:55ضَ
المشتري هو بهذا الوصف يشترط شروطا لما يريد ان يشتريه سوف وضعت شروط لا بد من بشروط لا بد من التزامها. ولا يجوز اسقاطها. شروط البيع وهذي كما لا يخفى شروط السلام شروط الاجارة. وكذلك ايظا حتى الشروط الاخرى التي تكون للمكلف عبادة - 00:05:24ضَ
مثل شروط الوجوب شروط الصحة هذه كلما كان الشيء الذي يلزم في كل ما كان كل اقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه اتم واكلا. المقصود ان شروط الاشياء ليست الى اختيار المكلف بل عليه ان - 00:05:55ضَ
التزم بها فهي من الاسباب وهي من الاحكام الوضعية التي يجب على المكلف ان يلتزم بها هذه الشروط كما تقدم لابد من توافرها. لا بد من توافرها فشروطها مقومات والمعنى لا يقوم - 00:06:15ضَ
الشيء الذي له شروط مشروطة فيه الا به. وهي قال لا تكب ولا تصلح. هذه عبارة المراد ان صلاحها وتمامها بها ولابد فيه من اجتماع يعني لو فات شرط من الشروط ما صح. فلو وجد جميع شروط البيع الا ان - 00:06:38ضَ
الثمن مجهول او السلعة مجهولة لم يصح البيع لابد من اجتماعها اما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. ولا شك ان الخارج ليس كالداخل. الداخل في صلب الشيء - 00:06:57ضَ
وفي بنائه وفي ذاته فهو اكد فهو اكد. اما الشروط التي شروط فيها فهي في الاصل واردة عليها باختيار المتعاقدين. فهي باختيار المتعاقدين. والا فان العاقد يتم بدون هذه الشروط. لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط من مصلحته هو - 00:07:14ضَ
او من مصلحة العقد او من مصلحتهما جميعا او من مصلحتهما جميعا ولهذا قال فهي امور خارجة عن نفس العقود وانما يشترطها المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على المشتري كما لو اشترط - 00:07:45ضَ
البائع نفعه في السلعة قال ابيعك بيتي بشرط ان اسكنه مدة سنة ابيعك كسيارتي بشرط ان استفيد منها مدة شهرا. ابيعك دابتي بشرط ان تبقى عندي اسبوع. وهكذا او ابيعك مثلا سيارتي بشرط اني - 00:08:04ضَ
احملوا عليها يعني آآ هذا اليوم هذا الحمل ونحو ذلك. هذا يعود الى نافع وكذلك ايضا المشتري له ان يشترط من الشروط ما لا يخالف الكتاب والسنة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وقد شدد كثير من الفقهاء بل جمهور الفقهاء شددوا في الشروط التي - 00:08:24ضَ
هي خارجة عنها ليست شروطا شروطا لها. انما شروط فيها. شددوا فيها بل نزلوها في الحقيقة منزلة الشروط في القاعدة في هذا الباب تدل عليه ادلة وهو الذي اه اختاره جمع من اهل العلم ان الشروط فيها الصواب ان الاصل فيها الصحة - 00:08:54ضَ
سلامة ولا يقال ان هذا الشرط باطل او لا يصح الا بدليل يدل عليه وعلى هذا للبائع ان يشترط وللمشتري ان يشترط ما دام ان هذا الشرط ليس مخالفا قال ليس لما في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان - 00:09:22ضَ
اللي في كتاب الله يعني اذا كان مخالفا لكتاب الله لا يشترط في الشرط ان يكون موافقا لا الشروط هذي يشترط الا تخالف يعني لا يأتي مثلا في في الكتاب او في السنة - 00:09:50ضَ
ما يدل على مخالفتها. اما كونه يشترط شروط لم يأتي دليل على منعها فنقول اصل الصحة والسلامة كما تقدمت. ولذا شددوا رحمة الله عليه في بعض الشروط في نفع البائع في المبيع او استثناء منفعة المبيع. وقد ثبت ان النبي ان رضي الله عنه استثنى باع جمله - 00:10:08ضَ
بلاده الى المدينة كما في الصحيحين هذا هو الاصل في هذا الباب كما تقدم. وهنالك شروط من مقتضى العقد. من مقتضى العقد. ايش معنى من مقتضى العقد اذا قيل مقتضى العدل ايش معناه - 00:10:33ضَ
لازم نعم وان العقد ماذا يلزم نعم ويقتضيه الاقتضاء والطلب لا بد من يعني نعم اي نعم هو لو ان هذا الشرط مهي عادة على العقد بالبطلان مثل هذا لا يصح يعني مثل من مقتضى العقل - 00:10:49ضَ
يعني مثل ماذا تسليم الثمن نعم ما يركبها مطلقا يعني وقفنا عند البيت والمفاتيح ما تصير عنده طيب يعني يمنعه من تصرفها يمنعه من التصرف وفيها طيب هذا صحيح هذا صحيح لو منعه من التصرف صحيح لكن - 00:11:17ضَ
لو قال ابيعك السيارة بشرط انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن وش حكمه انا احق بها بالثمن هل هو من شروط التي تنافي مقتضى العقد في مقتضاه ها سوناري. ايه - 00:11:47ضَ
احق بها. خذه هو يعني جاءك انسان رغم ان يشتري السيارة منك ويعني رغب فيها وانت ايضا ربما يعز عليك هذه السلعة لكن شق عليك ان ترد اخاك هو له رغبة هو له رغبة واردت ان تحقق رغبة اخيك - 00:12:21ضَ
قلت له انا في الحقيقة انا ليس لي رغبة في البيع لكن ان كنت يعني جازم على الشراء فانا اشترط الا انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن هل في هذا المحظور؟ ها - 00:12:50ضَ
كيف ينام يا شيخ؟ كيف لا هو قبلهم او قابل يقول جزاك الله خير اشتغل يقول ما في ضيق وسعت عليه يقول هو يقول وسعت عليه يقول هو جاء برغبته - 00:13:07ضَ
وطلب منها ثم ايضا صاحب السلعة يقول انا في الخيار لا تجبرني نعم كيف الشفعة تدخل معها. لا ما يعني ما يظهر وش وجه الدخول؟ وش وجه الشفعة يعني كون يكون شريك. هذا ما فيه شراكة - 00:13:23ضَ
يكون لي شريك على وجه من وجوه الشراكة. يعني او يكون جار مداخل شريك او جار مداخل او جار مثلا اه بينهما اشتراك في منفعة على الصحيح خلافا للمذهب اشتراك في منفعة مثل طريق سد - 00:13:44ضَ
او مجرى للنجاسات او مجرى ماء نهر خاص بينهما ونحو ذلك من المنافع الخاصة او اما المشع هذا واضح. نعم. كيف لأ هو هو يقول ما قال يعني ابيعك بكذا او بكذا او ابيعك بشرط ان تبيعني مثلا - 00:14:04ضَ
قال اذا بعت علقه بالشرط والشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق. اذا بعتها فانا احق بها بالثمن بس اما اذا كان المقصود العقد هذا بناء على هذا الامر ان هذا يعني هل هو مخالف؟ للعقد - 00:14:33ضَ
مطلقا ها؟ يعني صحيح هذا هذا صحيح نعم كيف هو هو الان ينتفع بها لا هو ما قال لي اذا وهبتها قال اذا بعتها هو يقول ايه هو يقول يا بعته ما قال اذا وهبته ما منعه من التصرفات - 00:15:05ضَ
ما منعها من ما معنى من يقول اذا بعتها اذا اذا قال اذا بعتها ما قال اذا وقفتها فوقف علي اذا وهبتها فهبها لي وقال اذا بعتها ثم ايضا لو قال لو وهبتها ترانا احق بها - 00:15:33ضَ
مثلا ونحو ذلك ها؟ ايه هذي بليرة حي بليرة اشترط اشترط الولاء هذا حديث بريرة. هذا يناء في مقتضى العقد هذا شرط يعود هذا شرط بل حديث بريرة نعلم انه علي قش قال الولاء لمن اعتق - 00:15:51ضَ
ولا لمن اعتق هذا جا في نص هذا جا في نص سم به ماء اشتغال بنا في مقتضى العقد المقصود مخالف للنص قالوا نص مثل هذا اه يكون مبطنا في الحقيقة يعني اذا قال - 00:16:20ضَ
مثلا بعتك هذا المملوك بشرط انك اذا اعتقته فالولاء لي شرط باطل. لكن هل يبطل الشرط او يبطل العقد يعني هذا هو موضعنا لكن الشرط باطل. الشرط باطل بلا خلاف - 00:16:35ضَ
اه هناك شروط باطلة تعود على العقد بالابطال وهناك شروط باطلة تبطل في نفسها تبطل في نفسها ليس راجعت عن قولك طيب الحمد لله نروح زين طيب زين طيب نعم - 00:16:56ضَ
نعم. كيف؟ ايه. لانه لا يخالف موضة العمل يعني قصدك انه مثل ما قال يعني انه النفس البيع في الحقيقة هو يعني في مخالفة اصلا يعني البيع في نقل للملك ومن البائع الى المشتري وفيه نقل من الثمن من المشتري الى البائع فكون - 00:17:28ضَ
مقتضى يخالف هذه كلمة يعني ينبغي لا ينبغي ان ان تجعل آآ امرا آآ مسلطا على كل شرط كل شر ما دام ان هذا الشرط فيه منفعة لهما وليس فيه دليل على بطلانه وهما منتفعان - 00:17:58ضَ
فلا بأس. ولهذا الاصل صحة الشروط والعقود التي تجري بين الناس. ولذا اليوم الان في الحقيقة انت يعني خاصة العقود اللي تجري بين الناس اليوم في الغالب انها شروط يعني الزامية اليوم - 00:18:21ضَ
انت لو تأتي مثلا الشركات شركات السيارات بل للعقارات العقارات السيارات وكذلك سائر انواع الاجهزة مثل الشركات الحاسوبات ونحو ذلك وكذلك انواع التجارات. اليوم هذه الشروط في الحقيقة يعني شروط - 00:18:41ضَ
آآ يأتي المشتري وتكون الشروط جاهزة يوقع يوقع عليها طبعا هذا فيه تفصيل ان كانت هذه الشروط يعني ليس فيها مخالفة والذي وظعها اناس من اهل العلم آآ لانه وان كنا نقول اصل شروط الصحة لكن - 00:19:06ضَ
ربما كما هو الواقع في كثير من آآ التجارات والعقود في البنوك والشركات والمؤسسات وكذلك ايضا شركات اللي تبيع الاجهزة الحاسوبات ونحو ذلك فيها شروط باطلة ما في اشكال شروط باطلة لكن - 00:19:34ضَ
لو كانت هذه الشروط التي اه تشرط وظعها انسان يعني من اهل اه من اختصاص اه وظعت الشروق يأتي المشتري توضع الورقة ربما لا يقرأ السوء احيانا بعد هذا ربما يوقع احيانا في لبس - 00:19:54ضَ
ولهذا وقع على الشروط تماما ويسلم السلعة ويستلم السلعة ويسلم الثمن فهذه الشروط الواقعة مع ان الاصل ان الشروط تكون باختيار المتعاقدين لكن هو لما وضع الشروط يقول البيع انا ما لزمتك اوردتها مثال على ما سبق حينما - 00:20:15ضَ
شرط البائع يقول هي هي لي بالثمن كأنه قيده وقال ابيعك بهذا الشرط المكتوب ويسمونه اليوم شروط الالعاب شروط الاذعان هذه الشروط يعني ما لك فيها الان يعني تجد مثلا آآ ما يتعلق مثلا آآ شركة الكهرباء وشركة مثلا الجوال - 00:20:44ضَ
جوالات وما الجوالات ان تطلب الخدمة هذي تأتيك الشروط وقع ما عليك اي خيار ما لك اي خيار توقع على الشروط هذي تماما اذا اه اردت الخدمة هذه الشروط تنفذ لك - 00:21:11ضَ
تقول لا هالشرط هذا اريد كذا ما يمكن هذه وهذه الشروط آآ اذا كانت لا تخالف دليلا فلا بأس منها ولا تتم مصلحة الا اذا ترتب عليها احتكار وفساد كما يقع كثير. خاصة ما يسأل عن كثير من الناس اليوم - 00:21:31ضَ
ويقع في مسائل وتختلف فيه الفتوى مثل برامج الحاسوبات وما اشبه ذلك المحمية والتي يمنع من نسخها وانه لابد من استخدام يعني وضع شروط بالنسخ الاصلية ونحو ذلك وهذا يعم البرامج او بعض الاشرطة - 00:21:55ضَ
التي تكون فيها اه يعني مواد علمية شرعية وقد تحتاج اليها. ولهذا اه يعني يجري عليها احكام يجري عليها احكام. تتعلق بالحقوق وهل لصاحب الشركة او صاحب المؤسسة او نحو ذلك ان يشترط هذه الشروط؟ هل يبني على قواعد تتعلق - 00:22:15ضَ
بهذه هل هي حقوق يملكها او ليست حقوق؟ هي حقوق معنوية. حقوق معنوية وتتعلق مثلا بالابتكار هو الاختراع والابداع ونحو ذلك وما اشبه ذلك او الجهد المبذول الذي ربما يكون آآ - 00:22:42ضَ
فيه تكاليف مادية وفكرية تبذل فيه اموال كثيرة هذي لا شك الحقوق لا تضيع على اصحابها. لكن المصيبة اليوم هو الاحتكار هو الاحتكار وادعاء انهم بذلوا اموال وفي الكثير ابونا يقول نحن هذا برنامج بذلنا عليه اموال كثيرة واموال طائلة. وكيف نقول حقك ومالك لك ان تأخذه لك ان تربح - 00:23:02ضَ
لكن حينما يصل الارباح الى اشياء خيالية ويكون استغلال بحكم انك لك هذا الامتياز ولك هذا الحق هذا هو الاحتياج بعينه ربما كثير من الناس يحتاج من يضطر الى مثل ان يشاء ولا يستطيع الحصول على النسخ الاصلية - 00:23:31ضَ
فهذه موضع نظر وموظوع دراسة ولا تظطرب فيها الفتوى وتحتاج الى تحرير في اه المسألة ثم ربما احيانا يعني بعض الجهات يجوز لها هذا الشيء ما دام انها اربحة في علود المعقول وكذلك ايضا - 00:23:50ضَ
الاسعار التي تكون معروظة ثمنا لهذه البرامج في حدود المعقول. وشركات اخرى لا تحتكر قد ربحت يعني مئات بل الاف المرات لكن مع ذلك اه لا تريد الا ان لتأخذ اكثر فاكثر وتضطر الناس الى آآ شراء هذه الاشياء - 00:24:07ضَ
هو ربما يكون بعضهم مضطرا خاصة من الطلاب ونحو ذلك. هذه انا قصدت من هذه الامور تحتاج الى عناية وتأصيل في مسألة اكثر ومعرفة واقع هذه الشركات التي ربما تدعي يعني اخذ كلام الشركات بدون التحقق هذا لا يكفي كثير منهم يدعي - 00:24:34ضَ
وليست بصحيح يدعي بدعاوى ليست بصحيحة هذي الشروط التي تشترط الاصل فيها كما تقدم الاصل فيها اه الصحة والسلامة وله الانسان يشترط ما شاء من الشروط ما دامت لا تخالف الكتاب ولا السنة آآ فالاصل في الشروط الصحة والسلامة - 00:24:56ضَ
هذه الشروط التي نعم اللي هو ماذا طبعا انا ما يعني ما ذكرت اختيارا لكن اقول يعني انه ينبغي ان نظر دراسة وانا ما عندي الحقيقة تصور تام عن واقعه يعني هذه الشركات وواقع ما يذكرونه يعني هو في الحقيقة يعني - 00:25:21ضَ
تجد اضطراب في من حين يتكلم في هذا منهم من يقول يجوز ومن يقول لا يجوز ومنهم يقول يفصل ان كان كذا اشياء يعني تحتاج يعني الى تأدي ونظر ونظر هنا شك ان الشيء اللي يكون موضع ظرورة او الشي الذي يعني آآ يدل الواقع او المعنى - 00:25:51ضَ
انه مسموح به. هذا امر السهل يعني امر السهل يعني مثل انسان آآ يأتي الى كتاب ويصور من ورقة ورقتين هذا لا يضر يعني هذه في الغالب انه ليست مراده ليست مراده بل لو اراد ان يمنع مثلا يستفيد انسان - 00:26:11ضَ
بالتصوير لكان هذا من الشيء الذي يظر وكيف مثلا يكلف مثلا انسان حاجته مثلا الى نصف ورقة او سطر شطرين قد يشتري كتاب مثلا من عشرة مجلدات هذا يبعد ان يقال مثلا ثم ايضا الواقع يعني ان يعني قصدي ان هذا نموذج اخر - 00:26:31ضَ
بالحقوق سواء كانت اشرطة او نحو ذلك او برامج او كتب يعني ليست مسألة المسألة ليست خاصة يعني هي عامة كل شيء اصحابه يمنعون سواء كانت كتب او برامج او اي حقوق من الحقوق الاخرى التي لهم حق التصرف - 00:26:52ضَ
فيها آآ في التفصيل في هذا آآ ربما يجري ايضا على حاجة انسان مثلا الى آآ كي يسير اه في اه دراسة في اختبار ونحو ذلك. فتجد مثلا يعني الذي يمنع صاحب - 00:27:12ضَ
طباعته عادته بلا اذن الطباعة ما كون مثلا يستفيد من الانسان هو لو لم يعني يستفيد في الحقيقة لن يشتري نسخة صاحبي كتير اصلا مو بمستفيد يعني في الغالب يعني آآ فهو اما ان مثل ما يأتي الانسان مثلا يدخل مكته مثلا يقرأ الكتاب - 00:27:32ضَ
ما احد يقول لا لا لا تطلع تريد تريد ان تقرأ اه تشتري كتاب لا تطلع له ربما الانسان يطلع في هذا كتاب في هذا الكتاب اثناء دخوله هذا المكان وان كان يبيع وقد يكون مثلا لقصد التمييز بين هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذه الطبع وهذه الطبع - 00:27:52ضَ
وربما ايضا لقصد فائدة عرضت له واراد ان ينظر فيها ما احد يبلع من مثل هذه الاشياء فهذه الاشياء اليسيرة حتى تجري في امور ايسر من هذا في ابواب الطهارات وغيرها وفي ابواب البيع يعفى عن اشياء بالامور التي تكون جهلتها آآ - 00:28:12ضَ
متابعة من المجهول التابع اليسير. اه وهي وادلتها واضحة ادلتها واضحة في التحريم ومع ذلك جازت في مثل هذه الصور نعم يقول رحمه الله نعم؟ نعم. وتنقسم الى صحيحة وهي كل شرط مقصود. هذه شروط الصحيح - 00:28:32ضَ
كل شرط مقصود لا لا يدخل في محرم ولا يخرج عن الواجب. فيجب اعتبارها فيجب اعتبارها وهذه لا تبطل مثل ما تقدم. من الشروط المقصودة وده الصحيحة التي يشترطها وتقدم امثلة عليها فالمسلمون على شروطهم هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق اجودها حديث ابي هريرة - 00:28:55ضَ
عند ابي داود والترمذي وطريق كثير ابن زيد الاسلمي آآ برواية ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شرطهم لفظ البخاري قال المسلمون عند شروطهم ذكره معلقا آآ وآآ هذا - 00:29:15ضَ
حديث ايضا جاء المزني عن ابيه عن جده عمر بن عوف بنحو بن حية ابو هريرة لكن ادوية كثير ظعيفة فهو متروك بل شدد ابو داوود وقال ركن من اركان الكذب جاء له شواهد تقويه - 00:29:35ضَ
وهذا متفق عليه ودلت عليه ادلة في الكتاب والسنة يا ايها الذين اوفوا بالعقود آآ واوفوا بالعهد وكذلك وجاء ايضا في زيادة عند ابن الجارود المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها ما وافق الحق منها. رواية ابي هريرة وهذا واضح - 00:29:55ضَ
وذلك ان الله عز وجل قال واحل الله البيع ايضا هذه الاية من اوضح هي في الحقيقة ربما من اوضح الادلة واحل الله البيع وحرم الربا. جعل الربا مقابل للبيع - 00:30:16ضَ
البيع حلال فالاصل فيه الصحة. وهذه الاية عامة جماهير العلماء ليست مجملة لا تحتاج الى تفسير واحلى فالبيع حلال وايضا يدل له ان النبي عليه الصلاة هل اعتنى ببيان البياعات - 00:30:32ضَ
المباحة او اعتنى ببيان البياعات المحرمة نعم اعتمد بين البياعات ماذا؟ المحرمة. ولهذا ذكر بياعات في الجاهلية كانت محرمة. نص عليها لوجودها ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام في البيوع المحرمة ما هي هذه القاعدة - 00:30:50ضَ
عن ابي هريرة صحيح مسلم انه نهى عن بيع الغرار نحن بيع الغرض فنص على بيع الغرم فاذا المحرم هو بيع الغرر والمخاطرة. وما سواه فالاصل فيه الصحة والسلامة. وهذا هو الصحيح - 00:31:15ضَ
هذا خلافا للجمهور صواب قول مالك راحتيار تقي الدين وهي التي في الحقيقة تتفق وحاجات الناس اه وذلك ادنى ما يشترطه الانسان وحاجته اه قد لا تعرض له الا عند البيع - 00:31:36ضَ
فيريد ان يشترط شروط يتوثق بها. فنقول الحمد لله كذلك. ما دام انها كما قال المصنف لا تدخل في محرم ولا تخرجه بالواجب قال والى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد - 00:31:54ضَ
فتارة تفسدوا بنفسها يعني اه تخالف مقتضى اه يعني العقد تمام العقد كل مثل ما تقدم لو اشترط الولاء له على قول بانه يفسد العقد. اشترط الولاء له او مثلا - 00:32:10ضَ
هذا السبب محرم اشترى بخبر هذا ايضا في الحقيقة مخائب شرط محرم لا يجوز اه شرط محرم. لكن هنالك الشروط التي تخالف مقتضى العقد هم ذكروا عليها امثلة مثل لو قال مثل ما تقدم. لو قال - 00:32:33ضَ
ابيعك بشرط ان ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيعني دارك ابيعك هذه الارض بشرط ان تبيع لبستانك يخالف مثل مقتضى العقد لان مقتضى العقد الانسان يشتري الشيء ويملكه اما اذا اشترطت عليه عقدا اخر - 00:32:59ضَ
فانك اه خالفت مقتضى العقد من جهة انه لم يحصل التمام بالتصرف الا بان يشتري منك بان تشتري اه يعني حينما تشتري منه حين تبيعه تبيعه بشرط ان يبيعك كذلك - 00:33:29ضَ
اه لو قال ابيعك بشرط ان لا تنتفع به او بشرط الا تبيعه شاطئ الا تبيعه وهناك شروط موضع خلاف لكن هذه يعد الجمهور ببخاري ومقتضى العقد ومنها ماء الصحيح فيه انه يصح. وان خالف - 00:33:49ضَ
مقتضاه من جهة لكنه لا يخالفه من كل وجه لا يخالفه بويل خالفه بالوجه مثل ابيعك بشرط ان تبيعني الجمهور يقولون لا يصح وذهب مالك رحمه الله واختار تقي الدين - 00:34:20ضَ
وانتصر له في كتابه في كتابه في العقود سماه بعظهم نظرية العقد الظاهر ليس بتسميته لكن سمي هكذا. وذكر بحث عظيم في هذا الكتاب لعله في اخره واشار الى مذهب مالك رحمه الله - 00:34:40ضَ
وان شرط عقد فيه عقد لا دلالة على بلعه ابيعك بشرط ان تبيعني وانه ليس داخل في حديث النهي عن الشرطين الشرطين المراد ببيع العيلة كما وواضح من كلام اهل العلم انه بيع العيلة - 00:34:56ضَ
وليس الغرض يعني بسط الكلام في هذه المسائل لكن قصد بيان كلام المصنف رحمه الله لكن من ضمن هذه المسألة ربما قال تخالف مقتضى العقد والذين عللوه يعني الذين قالوا انه لا يصح عللوه منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني - 00:35:15ضَ
قال انه يفضي الى الجهالة في الثمن يفضي الى الجهالة الثمن اذا قال ابيعك بشر ابيعك هذه السلعة بكذا بشرط ان تبيعني سيارتك ووافق هذا باع السيارة بشرط هو يقول ان العلة الجهالة في الثبات - 00:35:35ضَ
هل في جهالة في الثمن ها طيب وش وجه كلامه رحمه الله انت الان اذا اردت ان تبيع مثلا سيارتك نظر في سيارة صاحبك وهو ايضا يمكن له نظر في سيارتك - 00:36:00ضَ
كل منكم له رغبة قلت ابيعك بشرط ان تبيعني في هذه الحالة الا يجعل منك انك ربما لا تشدد في قيمتها ولا لا على لاجل ان تحصل رغبتك ويوافق. وهو كذلك - 00:36:27ضَ
ربما ايضا لا يشدد في القيمة ها لاجل ان تبيعه صح ولا لا؟ فربما يبيعك بدون ثمن ماذا بدون ثمن المثل بدون ثمن المثل كأنه مضطر الى الشهادة وكأنك انت مضطر الى الشيء هذا - 00:36:49ضَ
طيب الان ما يدرى مثلا بعته سلعة بالف بشرط بعته سلعة بالف بشرط ان يبيعك سلعة بالف هذي السلعة اللي بعتها لربما لو بعتها بشخص اخر تبيعه بماذا بالف ومائتين نعم وكذلك هو لكن انت بعتها السلعة هذه له - 00:37:09ضَ
لانك اشترطت عليه فهذا معنى كلام رحمه الله يقول لان يفضي الى الجهالة في الثمن لانها ليست هي القيمة الحقيقية وهذا التعريف الحقيقة يعني يعني فيه نظر ثم ايضا لا يظره ما حد ها - 00:37:30ضَ
هو هو ليس فيه رضا تام ليس فيه هو ربما اضطر الى ذلك لاجل الحاجة الى هذه الصيغ لكنه ما دام الامر دائر بينهما وهذا بالخيار وهذا بالخيار. وليس عندنا دليل بين في المنع - 00:37:49ضَ
وحديث لا شرط له في البيع ايضا عن الصح هو في بيعينه فالصواب جوازه قول مالك رحمه الله يقول فتارة تفسد والعقد بحالة يعني نقول شرط باطل كما لو جعل - 00:38:07ضَ
الرهن خمرا او خنزيرا. نقول هذا الشرط شرط الرهن المحرم هذا يبطل والعقد صحيح فلا يبطل العقد. لانه لا يعود الى العقد. وهكذا سائر الشروط التي لا تعود الى العقد. وتأتي تفسد العقد الى عادة على مقصوده بالتغيير - 00:38:24ضَ
والتبذير وكلها مفصلة في كتب الاحكام. نعم والصواب نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التي لا دليل عليها. بل ربما الدليل على خلاف. التفريق بين يدي السلف وبين غيره من الديون - 00:38:46ضَ
السبب او المثبت في ذمة المسلم اليه دين. مؤجل اسلم اليه في مثلا سيارة اسلم اليه في اه جهاز حاسب والصحيح انه يجوز السلف في هذه الاشياء اسلم اليه في تمر في بر - 00:39:17ضَ
يقول المصنف رحمه الله للسلامات والوثائق جاز في دير السلف. انت لو لك على انسان دين غير دين السلف. تطلب مثلا الف ريال قرض ثم لما حل الاجل اعطيته بدل الف ريال - 00:39:40ضَ
دولارات او دنانير يجوز ولا ما يجوز بشرط ان تبيع بالشعرية وبها ولا تفترق بينكما شيء. وهكذا لو كان بينك وبينه بيع مثلا وثبت دين في ذمته ثم بعد ذلك اتفقتما على ان تعطي ان تأخذ بدل دينك - 00:39:59ضَ
شيء اخر فان كان اتفقا يتفقان في علته بالفضل في هذه الحالة يجب التقابض. يجب التقابض ولو زاد ما ما دام الجنس مختلف. وان لم يتفقا فعلية الفضل فالواجب هو الجزم بالعقد - 00:40:23ضَ
وان تأخر القبض وان تأخر القبض به لو كان مثلا في آآ ذمتك له ذمتك له مثلا او شعير او جهاز كمبيوتر ونحو ذلك. واتفقتما على ان تعطيه بدل ذلك كتب. قلت اعطيك مثلا اه نسختان - 00:40:44ضَ
البالي ونسخة من الفتاوى معينة. هذه النسخة المعروفة المعينة في هذه الحالة. صح هذا الشيء فيقول المصنف رحمه الله كذلك اذا كنتم تقولوا يجوز هذا الشيء فدين السلف مثله دين من الديون ما الدليل على ذلك؟ لو - 00:41:04ضَ
انسان اسلم الى انسان في بر او شعير الى سنة مقدم السبب بشروط السلام او قال ميدو منك جهاز صفته كذا وكذا وكذا حاسب او سيارة آآ نوع كذا موديل كذا لون كذا ذكروا مواصفات - 00:41:24ضَ
التي لا يختلف عليها ثم لما حل الاجل لما حل الاجل المسلم اليه ما تمكن من اه والوفاء به مثلا في هذه الحال هم يقولون هم يقولون لا يجوز ان تبيع المسلم فيه - 00:41:44ضَ
لا يجوز لا يجوز ان يباع المسلب فيه. فقالوا في هذه الحال لان النبي قال من اسلم في شيء لا يصرفه في غيره فلا يصرفه في غيره. عن ابي سعيد الخدري - 00:42:07ضَ
وهذا الحديث ضعيف عطية العوفي العوفي ولو صح فالمراد به فالمراد به انه لا يجعل هذا السلف في سلف اخر يعني ما يقول اننا ما عندي البر لكن اجرني الى شهر - 00:42:22ضَ
ازيدك عشرة اعصر وهذا ما يجوز هذا قلب للدين. هذا ربا ربا الجاهلية. هذا هو الذي لا يصل الى غيره. اما مع الحديث ضعيف. اما كونه يأخذ مكانه سلعة اخرى لكن بشرط - 00:42:48ضَ
الا يربح فيها بشرط الا يربح يكون بثمنها يكون بثمنها ما يأخذ ربح في الدين الذي على البديل لا. تأخذ بقدرها لانه عليه الصلاة نهى عن ربح ما لم يظمن - 00:43:04ضَ
لا يجوز ان تأخذ ان تربح في ما لا ما لم تضمن نعم نعم نعم اللي صاحب الدين صاحب الدين اللي هو اللي هو صاحب الدين ما يجوز مثلا يقول يقول له - 00:43:24ضَ
المال عند المسلم اليه فيقول ما يقول المسلم اليه مثلا ليس عندي السيارة المواصفات هذي ليس عندي سيارة لكن آآ يعني اشتريها او تبيعها علي بمعنى فيأخذ مالا يأخذ مالا يأخذ مالا فيبيعها عليه بثمنها - 00:43:44ضَ
لا يجوز ان يربح فيها يعني يقول ربيعك بربحه الف الفين لانها في ذمة ماذا المسلم اليه وليست في يد ماذا؟ المسلم ولو هلكت وهي لو كان لو كانت موجودة وتلفت بل يضمنها - 00:44:10ضَ
المسند اليه فلا يجوز ان تربح في شيء في ضمان غيرك. لا يجوز ان تربح شيئا في ضمان ولهذا في حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فاخذ فاخذ الدراهم فابيع بالدراهم واخذ دنانير وابيع الدراهم دليل واخذ دراهم كان مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة - 00:44:32ضَ
دراهم مثلا يبيع البعير بعشرة دراهم فيلقى يلقى المشتري من الغد. يلقى المشتري بالغد يقول المشتري انا ما عندي دراهم. عندي دنانير يجوز ياخذ يجوز للمشتري ياخذ دلالي ولا ما يجوز - 00:44:51ضَ
انت بعت مثلا انت مثلا بعت اه كتاب مئة ريال جا واد قال ما عندي ريالات عندي دولارات دولارات او وافقتها مثلا في مكان ليس في عملة الا الدولار. او مثلا اشتريت من سلعة بالدولارات - 00:45:14ضَ
خارج البلاد ثم وافقت هنا وافقته هنا بالف دون وكانت بالف دولار ترى ما عندي دولارات ابى اعطيك ريالات سعودية يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز. طيب. بماذا؟ بشرطين يجوز بشرطين - 00:45:35ضَ
نعم ان تبيعها بسعر يومها والا تفترقوا كم الالف دولار مثلا يقال مثلا سبع مئة وخمسين مثلا مثلا اذا على هذا يقال اه تسلم له هذه القيمة ما تقول ابيعك الدولار باربعة اخذ اربعة الاف لا - 00:45:56ضَ
لو قلت بس انا بشرط ابيع لا بأس تعطيه الدراهم لكن تعطيني الدولار باربعة ريالات او خمسة ريالات شو نقول لا يجوز. لكن لو كان الدولار في هاليوم هذا الصبح مثلا يعني كما يقول ثلاث ثلاث ليالات مثلا واربعة وسبعين وتسعة وتسعين - 00:46:22ضَ
ثم في اخر النهار مئة سنت يعني خمسة وسبعين مثلا زاد سنت نقص سنت ايش نقول؟ هل؟ نقول لا يظر هذا هذا لا يظر زيادة سنة سنتين هذا لا يظر ويعني مثل الهللة والهلاتين لا يظر. كما قال لا بأس بالدانق والداني قليل. يعني الشي اللي لا يمكن - 00:46:42ضَ
يعني مراعاة هذا ما يضر هذا لا يضر انما الذي يضرك تزيد زيادة لها اثر ووقع في الثمن لها اثر ووقع في الثمن آآ مثل ما تقدم يعني يشتري باربعة - 00:47:02ضَ
باربع ريالات مثلا اربعة ريالات مثلا او اربع ريالات ونص ونحو ذلك. لان هذا آآ زيادة والنبي قال لا بأس لا بأس ان تبيعها بسعر ليومها ما لم تفترقا بينكما شيء - 00:47:16ضَ
فهذا بيع دين وكل الديون يجوز بيعها. واختار البطيخ رحمه الله في هذا انه يجري في ديون اخرى لو كان لك مثلا على انسان ان تطلب انسان مثلا اه الف ريال. وهو يطلب مثلا - 00:47:33ضَ
دولارات ثلاث مئة دولار قلت له الذي في ذمتك اسقطه بما في ذمتي اسقط لذمتك وذمتي ننظر فتساقط بقدر ما في الذمة صار هذا بقدر هذا. مثلا او تطرف الف ريال يطلبك الف ريال - 00:47:55ضَ
فقلت له اللي في ذمك يسقط في ذمتي. تساقط هذا يسمى المقاصة ويسمى باعساقط بساقط. بيع ساقط بساقط والجمهور على عدم جواز صحيح جوازه انما الذي يحرم بيع الدين الواجب بالدين الواجب - 00:48:19ضَ
واجب بواجب ساقط بواجب واجب بساقط وساقط بواجب جوزها كلها الا بيع الواجب بالواجب يعني لو قلت لانسان ابيعك سيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط يبيعك سيارة اخرى بمائة الف ريال الى سنة الى الى سنة - 00:48:41ضَ
انت تبيعه آآ الى سنة سيارة ويبيعك سيارة في الذبة في ذمتك ووجب هذا الذي لا يجوز وحكوا عليه الاجماع اما قوله لم يصح في هذا الحديث. انما الذي ورد نهى عن بلع بالكامل. وهذا حديث رواه الدار قطني - 00:49:11ضَ
هو هو طريق طريق موسى بن عبيدة الربذي النافع عن ابن عمر وهو ضعيف لكن لو صح المراد الذي نهى عنه ما نهى عن العدين بالدين ونهى عن بيع المؤخر بالمؤخر - 00:49:34ضَ
ولو فرض والمراد الدين بالدين يعني الدين الذي توجبه الان توجيه الان توجب في ذمتك الى شهر. وفي ذمتي الى شهر. هذا ما هي فايدة. شو القصد من البيع والشرا؟ القصد من البيع والشراء ان يكون - 00:49:46ضَ
الثمن في يدك والمثمن في يد البايع او المثمر في يد البائع السبب لك انت في ذمة البائع وانت ايها الم تعطيه فينتفع المسلم بالثمن او في الدين او في الدين تبيع بدين مثلا - 00:50:03ضَ
تبيع سيارة تعطيه سيارة يا ايها اكتبوه هذا هو المقصود من البيع والشراء ان ينتفع جميعا هذا بالسلعة وهذا بالثمن او في السلف اه ان تدفع الثمن ويتأخر الاذن او في سائر الديون تدفع له سلعة ويكون - 00:50:24ضَ
في ذمة البديل عكس السلف الذي في الغالب يكون مثمنا وتعطيه الثمن هذه الصور الثلاث مقابلها صور ثلاث في الدين جائز اه من باب التخفيف والتيسير. والذي يحرم هو ان تشغل الذمتان بغير فائدة - 00:50:50ضَ
الشارع الحكيم اراد للبيع والشراء للدفاع عن ما تشغل ذمتك بشيء وتشغل ذمته بشيء هذا لا لم تستفيد انت سلعة وهو لم يستفد سلعة ولم تستفد ثمن وهو كذلك لم يستفد - 00:51:14ضَ
وكلاهما تبايعان من هذا وهذا من مثلا هذا عنده سيارات من الشركة ما في الشيء هذا انا ما في شيء هذا يعني هذا ما في شيء يعني كوك تشتري سلعة مثلا بدين - 00:51:31ضَ
ويشتري منك مثلا انت اشتريته من انسان سيارة مؤجل وباعك وبعته البيت مثلا وبعته الارض شراب ما فيش سلعة سلعة دين وما فيها اي سلعة لكن هذه سلعة موجودة انت منتفع بها ومنتفع بها اما هذي جائزة بالاجماع - 00:51:59ضَ
لو انسان مثلا عقد عشرة عقود مع شخص اشترى سيارة بدين وبعت السيارة بدين واشتريته من ارض وبعت ارض عقود يعني لو جمعتها في عقد واحد حكمه لو فرقتها ما في اشكال لكن الشأن يعني ان - 00:52:24ضَ
تشغل الذمتان بغير فائدة. تشغل الذمتان بغير فائدة. تقول ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا ها بسيارة صفتها كذا وكذا تجي في ذمك وتجي في ذمته. انت لا اه ليست السيارة موجودة ولا الارظ موجودة. ها؟ ستصنع في المصنع - 00:52:43ضَ
اي نعم بس المقصود انه في وجب لك وجب في ذمتك ومقابل ما يجب في ذمته مقابل ما يجب في ذمته ها ايه مثل ما جعل كل منهم هذه السلعة - 00:53:07ضَ
ثمن للسلعة الثانية يعني قال ابيعك مثل لو قلت ابيعك مثلا كتاب كتاب الى شهر بكتاب الى شهر كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة بعت الكتاب بكتاب هذا بيع دين بدين - 00:53:33ضَ
الطرفين هذا هو الكالئ بالكامل لانه ليس هناك سلعة منتفع بها ولا سلعة حاضرة ولا ثمن. اما حينما يكون الدين من احد الطرفين مثلا هذا لا بأس به هذا لا بأس به ما دام انه لا يدخله الربا. نعم. قال رحمه الله ومن - 00:53:53ضَ
اذا ومن الفروق الضعيفة قبلها ولا اي نعم احسنت اي نعم احسنت. نعم احسنت. اذا مسحت لتبين بطلان ان ما بني واذا فسق المكعب ان العقود الضاربة عليه نعم بس اشير الى قوله ايضا من المعاوظات والوثائق يعني هم يقولون الدين السلف ما يجوز - 00:54:17ضَ
لو انسان قال اسلمت اليك مثلا في سيارة اسلمت اليك في حاسب اسلمت اليك في بر في تمر الى سنة وذكرت المواصفات وشروط السلف طيب قال المسلم اللي يدفع الثمن اعطني رهن. انا اريد رهن - 00:54:58ضَ
او كفيل يقولون ما يجوز ما يجوز تأخذ راحة على المسلم فيه هذا قول الجمهور. وش العلة ايش العلة؟ ها ما في ذي يعني والان هو سلم هو الان انت الان اسلمت اذا اعطيته الدراهم شروط تامة ما في اشكال اعطيته المال وبجميع شروط السلام - 00:55:17ضَ
فيه الى مدة سنة. انت الان تخوفت تقول يعني يخشى انه الان بعد ما ينتهي العقد ما عاد اراه. ما ما ادري هذا انسان لا اثق فيه ولا عنه اريد رهن - 00:55:48ضَ
اريد رهن حتى اضمن حقي هم يقولون ما يجوز اخذ الرهن على على المسلم فيه واضح هنا؟ وش العلة؟ عندهم اذا تأخر ها احسنت. نعم صحيح. هم العلة عندهم مثل ما تقدم. من اسلم شيء فلا يصرفه غيره. قالوا يمكن المسلم اليه الان ما يستطيع - 00:56:06ضَ
فانت في هذه الحال ايش تأخذ حقك بوين؟ من الرهان يقول صرفت المسلم غيره مبني على الاصل الذي لا يصح له. ولهذا قالوا لا تجوز فيه الوثائق توثقات ما تجوز فيه. كيف يمنع من الوثائق لحفظ الحق - 00:56:36ضَ
يعني اذا كانت الوثيقة احيانا في حفظ الحقوق الحاضرة التي يخشى منها الانسان جائزة اذا تخوف حفظ الحقوق التي تكون مثلا على هذه الصفة في السلم الذي يمتد الى اشهر او سنة الحاجة اليه اشد - 00:57:03ضَ
ولهذا كان جائزا على الصحيح ولا دليل على منعه. اما قوله من الفروق صحيح الفرق بين العقود اذا فسخت لتبيض بطلانها. لو ان انسان اشترى سلعة ارض المشتري المشتري طلب توثيق - 00:57:30ضَ
على هذه الارض لاجل الثبات والبائع احال المشتري على انسان ليأخذ ماذا؟ الثمن. عندنا توثيق وعندنا ماذا حوالة واضح هذا اشترى ارض طلب البائع ضامنا يظمن الثمن والبائع احال المشتري بالثمن على شخص اخر - 00:57:55ضَ
طيب ثم تبين بعد الشراء ان هذه الارض مملوكة لغير البائع وش حكم العقد الان تبين انه باع ملك غيره باع ملك غيره او انها مغصوبة يعني حتى لا يرد على الانسان انه هو الان باع ملك غيره بغير - 00:58:29ضَ
وتبين مغصوبة او مسروقة حتى لا يأتي الخلافة وش حكم البيع طيب الوثيقة هذي اللي هو حكمه باطل ما بني على باطل فهو باطل طيب الحوالة البيع قال انتم ابطلتوه لكن - 00:58:53ضَ
هذا ذهب واحتال الى المحال تصح الاول ولا ما تصح البائع اللي هو باع ما لا يملك حكم الحواء الان مبني على باطل باطنة هذا معناه باطلة لانها بنيت على باطل - 00:59:17ضَ
اذا كل ما بني عليها فهو باطل. ما بني على باطل هو باطل واذا هذا اذا كان البيع باطلا واذا فسخها المتعاقدان مثلا لخيار عيب او ايضا باع ثم تبين فوات شرط من شروط البيع ايضا. تبين فوات شرق من شروط البيع. فابطلناه - 00:59:35ضَ
وش يكون البيع وما بني عليه باطن باطل طيب اذا فسخ المتعاقدان يعني اشتريت سلعة انت الان اشتريت سيارة او كتاب. ثم بعد ذلك وجدت فيه عيب ما اطلعت عليه الا بعد الشراء - 01:00:06ضَ
عيبين او فقال احدكم الاخر فسخت بالعقد يقول او قال ان العقود عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ انت لما اشتريت مثل هذه الدار او اشتريت هذه السيارة اكريتها على انسان مدة شهر - 01:00:25ضَ
هذي السيارة او اكريت هذه الدار مدة سنة او هذه الارض او اي سلعة تكرى ثم بعد ذلك اطلعت انت على عيب لك فيه الرد. رددت السلعة بعد شهر وانت قد اجرتها مثلا مدة شهرين - 01:00:50ضَ
في هذه الحالة وكذلك ايضا انت اخذت على هذه السلعة اخذت مثلا آآ رهدا البائع لما باعها اخذ رهن لانه ما استلم الثمن اخذ رهن ثم تبين العيب بعد ذلك - 01:01:15ضَ
تبين العيب بعد ذلك في هذه الحال واجوا واكراه واكره مدة سنة اجرها مدة سنة ثم ردها هل تبطل ايجاره ولا ما تبطل لماذا لان ها يبقى ايش قال؟ لان الفسخ - 01:01:34ضَ
لاجل بطلانه والا لامر لا يعود الى الى امر يبطله انما لعيب ونحو ذلك مما يمكن معه بقاء العقد ما يمكن بقاء العقود التي ترتبت عليه بلا ظرر. بلا ظرر - 01:01:58ضَ
نقول في هذه الحال لا لا تبطلوا تجارتها لو اجرت السيارة او اجرت البيت ووجدت وثم وجدت في عين نقول في هذه الحال العقد عقد الاجارة اه صحيح عقد الاجارة صحيح - 01:02:16ضَ
على هذا متى او نقول الاجرة لمن تكون هل هي للبائع ولا للمشتري لأ للبائع انت مثلا بعت سلعة واشتراها بكيسان بعت هذه السيارة ثم اكرهها مدة سنة ثم وجد بها عيبا بعد شهر - 01:02:35ضَ
وفسخنا البيع انت استلمت الاجرة مدة سنة وقد مضى منها مثلا شهر في هذه الحال الاجرة التي هل هي لك او للبائع او ها يرجع عليه طيب وبقيت عنده مدة شهر - 01:03:03ضَ
قبل الفسخ عند المشتري يعني يكون له المدة التي بقيت عدة ها اي نعم هذا يعود الى قاعدة وهي اذا هل اه فسخ العقد من حينه او من اصله اذا عثر عليه عيب - 01:03:25ضَ
هل فسخه بالحيلة او من اصله ان فسخه من حينه فالمشتري له الاجرة في المدة التي بقي عنده فلو اكرهها مدة ستة اشهر سنة وبقيت عنده ستة اشهر فوجد بها عيبا قديما عند البائع فردها بعد ستة اشهر - 01:03:48ضَ
فيقول نفسخ العيب عيب من حيله من حيلة يعني من حين العثور على العين. فتكون الاجرة ليست اشهر لبعد للمشتري وان قلنا يعود عليه من اصله فكأن العقد من فسخ - 01:04:10ضَ
وجودك فعلى هذا تكون الاجرة كلها لمن للبائع للبائع. ثم ما بقي من المدة وش حكمه؟ نقول للبائع انت لك الخيار ان شئت ان تبغي العقد وان شئت ان تفسخ العاقل لان هذا الطارئ على العقد لا يبطله - 01:04:27ضَ
وهذا في الحقيقة محاسن هذه العقود في هذه الشرع حيث جرى التفصيل بين العقود الباطلة التي لتبطل ما تولد عليها وبني عليها وبينما في الغالب لا يكون آآ يعني ربما اه يكون معذور فيه مثل وجود العيب ونحوه - 01:04:50ضَ
وجود العيب ونحوه اه فهذا قد يقع كان فسخ العقد مبينا آآ لهذه السلعة فان قلنا انه من حينه فللباء في المشتري اجرة الى حين فسخ وان قلنا بالاصل فهو للبيع. وبعض - 01:05:19ضَ
يعني فصل في العقود فصل في العقود فقال في عقد الخيار يعني لو كاد باعه السلعة بشرط عقد الخيار اعاقة الخيار. قال لي الخيار اذا مدته شهر مثلا ثم فسخ - 01:05:44ضَ
البائع فسخ البائع وكان المشتري لم يشرط خيارا ما دام ما شرت خيار له التصرف فيها له التصرف فيها فاكرها اكره في هذه بيع سبح بذلك سبح بذلك البعض فصل فقال ان كان الفسخ لعقد خيار - 01:06:10ضَ
فسخ له باصله وان كان لعيب فهو فسخ له من فاسكن له من حين. وهذا في الحقيقة قد يقال انه يعني جيد في الحقيقة لانه اذا كان عقد اذا كان الفسخ لاجل خيار - 01:06:37ضَ
فالعقد يكون بالمعلق حتى الان ليس ثابتا وليس ماذا؟ قويا ما استقر العقد فيكون البائع والصق به في هذه الحال وكذلك لو ان الخيار كان من قبل اه المشتري المشتري لكن المشتري اذا كان الخيار لفة اكره تصرفه في الحقيقة يجعله امضاء للبيع يجعله امضاء - 01:06:52ضَ
للبيع وبالجملة الفرق بين العقود اذا فسخت لتبين بطلانها او عيب ونحو ذلك لفظ الشهادة فلا تكون الشهادة وبين ان يكون اشهد ونحن هذه او هذا الفرق الضعيف يعني والفرق بين لفظ الشهادة - 01:07:22ضَ
لو اراد ان يشهد انسان يقولون لا بد ان يقول اشهد بكذا وكذا لا يقول لو قال والله هذا رأيت فلان باع كذا او سمعته يقول كذا وكذا. جاء عند القاضي والحاكم قال سمعته يقول كذا وكذا. ما قال اشهد - 01:08:07ضَ
او رأيت فلانا فعل كذا وكذا او تحققت او علمت مثلا يقولون هذه لا تمضي هذا لا تفظي شهادته بل لا بد ان يقول اشهد بكذا استدلوا بادلة واستشهدوا شهيدين بالرجال - 01:08:27ضَ
اشهد اذا تبايعتم الحقيقة هذا ادلة يعني دلالة منها ضعيفة جدا وهو ان لفظ الشهادة مشترط في مثل هذا. لان الشهادة هي الخبر عن الشيء المتحقق به. ولهذا الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله ان الخبر الجازم شهادة. سواء كان بلفظها او خبرا مجردا. مع ان هذا هو قول - 01:08:50ضَ
الجمهور رحمة الله عليهم هو قول الجمهور لكن قول مالك وهو رواه عن احمد انه لا يشترط هذا هو الصحيح مثل ما ايضا هو الصحيح ايضا في مسألة لعله يأتينا ايضا في بعض العقود اللازمة - 01:09:20ضَ
الشركات في بعض انواع الشركات مذهب مالك رحمه الله له رأيه في هذا رحمه الله. وعليه تجري كثير من الشركات اليوم. شركات تجري على هذا القول وهو القول بلزوم الشركات. وانها لا تنفك بعد الاتفاق. مع ان الجمهور يقول لها عقود جائزة عقود جائزة. وان كان - 01:09:38ضَ
هم يقولون العقود جائزة ما لم يترتب ظرر لكن هي في الحقيقة تعقد على انها عقود جائزة. لازمة. فمذهب ذلك رحمه الله احمد واختيار تقي الدين وابن القيم. انه ان الخبر كما ذكر الجازم شهادة - 01:10:02ضَ
هذا هو الصحيح ولهذا في الصحيحين ان النبي عليه قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور ارسل الزور ايش قال؟ قول الزور جعل قول الزور شهادة الزور - 01:10:22ضَ
يعني من شهد بالزور كأنما قال بالزور. يعني سبق ما شهدت الزور قول يعني هذا واظح كذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاه عندي عمر - 01:10:33ضَ
ان الرسول نهى عن العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. شهد وارضه عند عمر. ومعلوم ان نقول شهد انهم شهدوا لماذا اخبرهم ما قالوا نشهد ان رسوله هذا لا هذا لا يعهد - 01:10:52ضَ
يعني اخبروا وقالوا بذلك ان الرسول عليه كذا ولهذا نفس عمر الحديث عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الفجر هذا هو المراد في هذا وهذا المعنى كلما تأملته تبين لك ايضا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال امرت ان عن ابن عمرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا - 01:11:07ضَ
ان يشهدوا امرت حتى يشهدوا اول يشهدوا ان لا اله واجمع العلماء ان الكافر لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه ماذا دخل في الاسلام وماله وحسابه على الله. ولهذا الكافر يقول قل لا اله الا الله - 01:11:29ضَ
اذا قال لا اله الا الله بالاجماع وفي قوله تعالى يا ايها الذين كونوا قوامون شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولو شف ولو على انفسكم. ومعلومة ان هذا ماذا؟ المراد بالاقرار بالحق - 01:11:51ضَ
يقرأ بالحق وقول الحق وسماه شهادة وان الانسان اذا قال القول واخبر بالقول ويعني اخبر او بقول اه بمثل هذا على قرابته فانه يكون شهدا فانه يكون شهد بي هذا هو الصوم ولما تناظر الامام احمد رحمه الله - 01:12:11ضَ
وعلي بديلي العشرة قال انا اقول انه في الجنة ولا اشهد يقول اقول انه في الجنة ولا اشهد. قال الامام احمد رحمه الله اذا قلت انه في الجنة فقد زهدت - 01:12:38ضَ
لان هذا خبر صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يعني يكون يعني شبهة من قال هذا احيانا ان انه ربما انعقد في ذهن ان الشهادة هي الخبر المقطوع به - 01:12:57ضَ
وان هذا الخبر لا يقطع به لكن نحن نقطع بانه يجب العمل لهذه الاخبار اه يعني الايمان بها الايمان بها وعنا نحن مأمورون بالاخذ بها والعمل بها هذا هو الصحيح ولهذا باي قول - 01:13:14ضَ
تكلم به فانه يكون شهادة لانه خبر جازم. نعم. قال واقرار لان اول بيتنا واقراره على نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ادلة على ادلة ادى انسان على نفسه فيما له حق للحقوق مقبول - 01:13:38ضَ
ما دام هذا الوقر عاقل بل قال بعض العلماء حتى يعني اه اقرار يعني شرط العقل في مثل هذا هناك شروط اخرى لكن المقصود ان القاعدة في هذا ان اقراره مقبول - 01:14:24ضَ
والاقرار سيد البينات. الاقرار سيد وانه اذا اقر لا يقبل رجوعه لا يقول رجوعه في حقوق ماذا لدى العباد هذا بالاجماع. اما في حقوق الله فيه خلاف. فيه خلاف آآ وهل له يرجع او لا يرجع - 01:14:45ضَ
الجمهور على انه لا يجوز له الرجوع ان الجمهور على ان له ان يرجع. جمهور على ان له ان يرجوه قولين اربعة. فلو انه مثلا اقر بالزنا ثم رجع قالوا له ان يرجع. له اه نعم له ان يرجع - 01:15:03ضَ
والقول الثاني القول الثاني نعم بعد يوضع قول مالك يمكن والله راجع اعرف ان قول الائمة الاربعة ما داعت قول اربعة لكن يمكن ما يتأكد منها. مراجعا لك تراجعه. اه واما الجمهور الجمهور يقولون - 01:15:24ضَ
له الرجوع له الرجوع وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اقر فانه في هذه الحالة لا رجوع له لكن للامام في هذه الحالة الخيار في في مسألة الحدود والنبي عليه السلام آآ جاءه بالاعتراف بالحج فلم يستفسره - 01:15:53ضَ
يستفسروا وهذا هو الصحيح لو رجع خاصة بعدما شرع في اقامة الحد عليه في هذه الحالة لمن اقام الحد ان يتمه عليه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رجب ماعز مع انه هرب - 01:16:17ضَ
انه هرب ورجموه وحتى بات رضي الله عنه. ولم يضبرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بدية ولا بكفارة ولا شيء ولو كان رجوعه في رافعا للحج نسخ وجالة ما قر به لضبروا. ولهذا النبي لم ينكر عليهم عليه السلام. اما قوله هلا تركتموه يتوه ضعيفة لا تثبت رواه - 01:16:41ضَ
داود الرواية ظعيفة طريق يزيد بن معايب الهزال عن ابيه عن جد عن ابيه. وابوه مختلف في صحبته ويزيد هذا ليس بذاك المشهور بعد جاري واحد جابر في مسند ابي داوود بسند جيد انه قال انا اعلم - 01:17:11ضَ
بها وذكر قصته كذلك وروى قصته في الصحيحين وقال ان النبي عنده انه تركه لحد اقامة حد فلا تقريبا لما جعل يستثبت اما انه تركه اه يعني انه يتركه او يترك الحد عليه فليس كذلك وكما قال - 01:17:29ضَ
رضي الله عنه وجاء رواية اخرى عند ابي داود الحسن ومحمد بن علي بن ابي طالب انه قال حدث رجال بن اسلم لانه قال هلا تركتموه وهذه الرواية ايضا في ثبوتها في ثبوتها نظر. فالمقصود ان هو اذا كان في حقوق - 01:17:52ضَ
والعباد ليس له الرجوع وهذا بلا خلاف هذا بلا ما دام انه اقر بذلك. واقرار غيره غير مقبول اه نعم لان الاول بينة قوية والثاني جر الدعوة واقرار غيره غير مقبول. لان الاول بينة قوية وهو اقراره على نفسه - 01:18:14ضَ
والثاني والثاني مجرد دعوة على غيره واقرار اقراره ولا لا؟ وش عندكم؟ اقراره واقرار غيره غير مقبول نعم والثاني مجرد دعوة على غيره مجرد دعوة على غيره واقرار غيره يمكن اقرار غيره يعني عليه مراد. واقرار غيره - 01:18:48ضَ
غيره يعني اذا اقر غيره عليه لو ادعى عليه مثلا شيء قال انا اطلب فلان كذلك اقراره على غيره لو قال لا بأس ان هذا ما يسمى هذا يسمى دعوة في الحقيقة. لكن اقرار غيره - 01:19:20ضَ
ايه هو طبعا هو هو تقدير الشي ممكن لكن بعبارة المصنف تقدير محذوف اه ممكن اي عبارة لكن الكلام على توجيه كلام المصنف رحمه الله لان عبارته فيها قلق شوي - 01:19:38ضَ
ها غيره ها؟ هو المقصود انه لا يقبل نعم لو ادعى عليه غيره هو ولهذا اللي يبين الدعوة واليمين على من انكر على من انكر يقال واقرار غيره غير مقبول المعنى واضح المعنى واضح ولو في نسخة ثانية ممكن توضح - 01:19:51ضَ
اه فالمعنى انه اه اذا اقر بشيء اخذ به لكن لو ادعى عليه احد ها لا يقبل لا يقبل. ولهذا والثاني مجرد دعوة على غيره. وهذا واظح مجرد وهذي توضح في الحقيقة - 01:20:17ضَ
وان المعنى واقراره على غيره اقراره على غيره لانه قال دعوة على غيره لا تقبل ولهذا البينة على المدعي والجميع فاذا قال انا اطلب فلان الف ريال نقول البينة هذا ينفي دعواك. نعم - 01:20:42ضَ
ايش فيها الصحيحة تفريقهم في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به اضراره على غيري فلا يقبل. وان اقراره على غيره. ايه بس؟ قوية والثاني دعوة - 01:21:06ضَ
وهذا احسن يعني هذي احسن اقراره على غيره صحيح هذي احسن وهذي سبق ان انا نشرتها اقراره على غيره لانه نفسك ومجرد دعوة على غيره هذا واضح حتى قوله مجرد دعوة على غيره - 01:21:27ضَ
نعم بارك الله فيك. نعم وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن اقراره على نفسه فيؤاخذ به واقراره على غيره وهذا واظح يعني لو انه تكلم عبد الواحد فيه اقرار على غيره واخذ باقراره على نفسه اقراره على غيره لابد ان - 01:21:40ضَ
والا لغيره ان ينفيه. وهذا محل اتفاق. نعم. قال رسول الله من الفروق الصحيحة. الفرق بين العقود اللازمة وانه ليس لانها وهنا لازم في حق الاخر لازم في حق نعم نقف على هذا بارك الله فيك - 01:22:06ضَ
بين العقود اللازمة كالبيع والاجارة البيع اذا تب بشروطه وتفرقا تم البيع كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب حديث ابن عمر والاجارة والاجارة ونحوها لانها في بعدها ايضا البيع - 01:22:56ضَ
وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ما لم تفسخ لسبب وانه ليس لاحد فسخه فسخهما اي البعجرة بلا موجب الى وجب. يعني ان كان هذا الفسخ لاجل امر يبطله كان فسخا له من وابطال له. وان كان مثلا - 01:23:14ضَ
ذلك من اه كان العيب في نصيبه اه الخيار في هذا يعني له ان يبقي السلعة له ان يردها وبين العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة. كالوكالة اذا وكل انسان انسان - 01:23:33ضَ
في شراء اه شيء له فله ان يفسخ الوكالة متى ما شاء. والشريكة لو عقد انسان انسان او جماعة اشتركوا في شركة فالشركة هذه بينهما جائزة ليست لازمة والجعالة لو قال مثلا من بنى لي كذا - 01:23:53ضَ
بنى هذا الجدار ونحو ذلك من حفر هذا المكان فله آآ كذا في هذه الحالة له ان يفسخ له ان يفسخ لكن لها شروط لها شروط ونحوها. وادى لكل واحد فسخها يعني من المتعاقدين - 01:24:10ضَ
وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور. وهذا كله ما لم يترتب ظرر. فلو انه مثلا ووكله اه يعني او اه وقع بينهما شراكة ثم اراد ان يفسخ الشريكة. فان كان فسخ الشركة في هذه الحال فيه ظرر لان الشركة - 01:24:28ضَ
تدخلت في مبيعات ومشتريات فاراد احدهم ان يسحب ماله ونصيبه افترضت عليه خسارة الشركة ووضع الشركة لا يبكر من هذا لا يمكن مين هذا؟ ولذا مذهب مالك رحمه الله ان بعض هالعقود لازمة وجرى عمل الناس اليوم - 01:24:55ضَ
على ان الشركات لازمة اليوم الشركات العقود لازمة من دخل فيها فانه يلزمه بل انه تكون شروط وعده جاهزة وعلى هذا لو اتفق على وقت للشريكة واشترط ذلك الشرط في هذا يلزمه - 01:25:15ضَ
لانه في دائرة السعة فاذا اشترطوا شيء لزموا ولو انهم من البداية جعلوا لهم سعة في بقاء الشركة او من شاء ان يخرج فكذلك لكن عند اطلاق في هذه الحالة يترتب ظرر فلا بد ان يدفع الظرر بقدر الامكان وان كان العرف دال على اللزوم عدم فسخ الشريكة - 01:25:35ضَ
فيجب كما هو الحال في واقع الشركات اليوم. كذلك ايضا لو كان الوكالة او الوكيل آآ في حق للموكل لو قال المستقرض للمقرض وكلتك في آآ اخذ حقك الذي في ذمته من فلان - 01:25:59ضَ
فلان ثم بعدما وكله فسخ. نقول فيه ليس له حق. فسخ ما دام انه آآ قرظ له وكان بينهما اجل حل الاجل فيجب عليه فلا يجوز ان يرسخ الا اذا قال انا اعطيك المال بالعد حالا اما لو فسخ قال فسخت الوكالة - 01:26:24ضَ
فليس له ذلك للظرر ولان في الحقيقة فيها وكالة وفيها استيفاء فيها استيفاء حق له وان الوكالة الدورية لا تعتبر. الوكالة الدولية يقولون هي قول من قولهم كلما عزلتك فقد وكلتك - 01:26:46ضَ
وكل انسان فقال له كلما عزلتك فقد وكلتك. هذا فرض يعني واذا قال عزلتك بمجرد ان يقول عزلتك فوكله وش يلزم عليه؟ ان تكون الوكالة التي عقد جائز ماذا؟ عقد - 01:27:04ضَ
لازم فيخالف مقتضاها ويغير حكمها. وما خالف المقتضى وغير حكمه فانه يؤثر. ولهذا في قاعدة ذكر ابو رجب رحمه الله يمكن تأتينا ان شاء في بعضك ان وصل العقود بما يغير مقتضاها فيه - 01:27:21ضَ
خلاف ومسائل يعني اذا وصل او عقد العقود بالفاظ تخالف العادة مثل ان يقول اجرتك بيتي وقصد بذلك البيع قصد بذلك البيع هل يصح او لا يصح وكذلك عقود اخرى لو اجرى مثلا بلفظ العارية ونحو ذلك. آآ في مسائل ذكر ابو رجب رحمه الله وذلك تغيير لحكم الله - 01:27:39ضَ
وهناك ايضا وهنا ايضا قسم ثالث جائز. في حق احدهما. اذا تحصل ان العقود آآ ثلاثة اقسام جاء لازم الى الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف كالرهن لازم في - 01:28:13ضَ
في حق الاخ كالرهب والظمان وفي جائزة وفي حق من له الدين. لانه هو المستوثق. فلو اراد الراهب ان يلغي الرهن. نقول ليس لك ذلك. لكن له ان يتنادى حقه. كذلك الظباب لو كان فيه ظامن - 01:28:31ضَ
فالمضمون الذي عليه الدين ليس له حق يقول انا اريد ان افسخ عقد الظمان بيني وبين هذا يقول لا لازم لان هو في حقك لازم وهو في حق جائز فلو تنازل عنه له ذلك والله اعلم - 01:28:50ضَ
واياكم جميعا كان السؤال ما هي القاعدة ما شاء الله قلت طيب في تركه يا اخوة احمد ما شاء الله من ادلة الاحكام الشيخ سعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير. يكون الاخ موجود اكثر من خيار - 01:29:09ضَ
انت بتهرب؟ بتهرب من ها؟ ها؟ والله اقول حنا نتكلم عن الشروط. وهذي شروط تقول يعني انها اللي تراه اقول ايه الشروط مباحة لكم هذا امر راجع لكم ولكم جميعا بارك الله فيك يلا السلام عليكم - 01:30:11ضَ
- 01:30:37ضَ