شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]

شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (7-01) - الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو هذا هو المسجد مجالس شرح ثابت ثابت - 00:00:00ضَ

للشيخ الشيخ الشيخ رحمه الله عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه عشاء يوم السبت - 00:00:26ضَ

السادس من شهر صفر. من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق صحيحة ان من ان من اوقع طلاقا او عتقا او ظهارا او نحوه على شعر او سن او ظفر لم يقع على المذكورين شيء - 00:00:46ضَ

واذا واذا اضيف الى عضو مشاع او معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. واما التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع والايجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها. فيصح وقوعها على الكل او على البعض المعلوم - 00:01:06ضَ

بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفروق والتقاسيم ومن الفروق الصحيحة يعني التي دل عليها - 00:01:26ضَ

انا والدليل من جهة قواعد الشريعة ان من اوقع طلاقا او عتقا او ظهارا ونحوه على شعر او سن او ظفر لم يقع على المذكورين شيء وهذه المسألة فيها خلاف لكن المصنف رحمه الله اشار الى ما تقرر عند بعض اهل العلم - 00:01:46ضَ

اجروه على بعض الاصول والمعاني وان من اوقع هذه الاشياء على شيء منفصل من البدن فانه لا حكم له وهذا ايضا في قاعدة ذكرها ابن رجب ان شعر الحيوان في حكم المنفصل - 00:02:15ضَ

ما دام انه في حكم منفصل فلا يأخذ حكم المتصل الشعر والظفر. وقالوا ايضا انه ينفصل في حال السلامة اما الاصبع ونحوه فانه لا ينفصل في حال السلامة بمعنى انك حينما تقص الظهر او الشعر فلا يحصل فيه الم. فهو ينفصل في حال السلامة. بخلاف - 00:02:39ضَ

الاصبع ونحوه فانه لا ينفصل في حال السلامة فاشبه الجزء الشائع حينما يقول آآ يطلق آآ جزءا شائعا في الطلاق مثل طلقت نصفك او نحو ذلك فانه يقع الطلاق عليها جميعها لهذا قالوا انه - 00:03:13ضَ

ويقع به الظهاب ونحوه من الطلاق والعتق وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه بل ذهب مالك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم الى انه يقع به الطلاق وهنا مذهبان متقابلان - 00:03:41ضَ

ومذهب وسط فابو حنيفة رحمه الله يرى ان جزء الشائع لا يقع به. وعنده من باب اولى الجزء في حكم المنفصل وذهب اه مالك وابو حنيفة الى انه يقع الطلاق حتى على الجزء المنفصل. وما ذكره المصنف رحمه الله في الفرق - 00:04:04ضَ

بين ما هو في حكم المتصل وبين ما هو في حكم الوصل اظهر والله اعلم من جهة المعنى ومن جهة بعظ النظائر من المسائل المشبهة لها والتي دلت عليها ادلة ولهذا قال واذا اضيف الى عضو مشاع او معين مشاع مثل النصف او - 00:04:31ضَ

ثلث المعين كما لو قال رجلك طالق او يدك طالق او نحو ذلك. فانه آآ يشمل الجميع. ويمكن ايضا ان يجرى على قاعدة في الفرق بين الجزء المتصل والجزء ما هو في حكم المتصل ومنفصل؟ ان يقال فيما هو في حكم المتصل كاليد - 00:04:51ضَ

الرجل ونحو ذلك. وكذلك على الصحيح الروح انه اذا اجتمع مبيح وحاظر ماذا نغلب الحاضر مبيح ومبيح وحاضر مغلب جانب الحظر وهذا جانب الحاضر فيه اظهر ولذا في باب اللحوم آآ ما يلحق بها ايضا حينما - 00:05:14ضَ

يجتمع حاضر ومبيع فاننا نغلب ماذا جانب؟ الحظر. جانب الحظر ولهذا قال انه فيما اذا اضيف الى وشاع او معين فيختلف الحكم بين عنهما اذا اضيفا الى ما هو في حكم المنفصل - 00:05:39ضَ

ما هو في حكم وفصل تقدم الاشارة اليه. يمكن ايضا ان آآ يجرى على قاعدة فقهية وهي ان نقول اليقين لا يزول بالشك وما دام انه وقع الشك في وقوع الطلاق او الظهار او العتق وعلق بشيء في حكم المنفصل لانه ينفصل - 00:05:59ضَ

في حال السلامة فاليقين لا يزول بالشك. فلا نوقع شيئا من هذه الامور المذكورة الا بيقين. لان الاصل بقاء النكاح والاصل بقاء الملك للمملوك والاصل ايضا عدم التحريم بالظهار الا بدليل ينقل عن هذا الامر المتيقن - 00:06:24ضَ

وقد يرشح هذا والله اعلم فيما يظهر اه من جهة بعظ القواعد الاخرى اه وذلك ان قواعد الشريعة مترابطة حتى وان اختلفت احكامها لكن من جهة القواعد التي ترجع اليها والمعاني والفروع - 00:06:46ضَ

التي تعلق الاحكام بها. فلا مانع ان ينظر الى علل ومعاني آآ قررت على سبيل الاتفاق في مساء واختلف فيها في مواضع اخرى فان المعنى يقتضي ان يلحق ما اختلف فيه بما اتفق عليه - 00:07:06ضَ

عليه مثلا نعلم ان ما ابين من من حي فهو ميتة. اليس كذلك؟ ما هو من حي فهو ميتة. يعني لو ابينت مثلا رجل الشاة او يد الشاة وش حكم - 00:07:26ضَ

الرجل هذه ميتة لكن اذا قطع الشعر منفصل طيب ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا لكم متاعا الى حين الشعر شعر الشاة او صوف الشاة وشعر العنز والوبر. لبعض الحيوانات اذا اخذ - 00:07:47ضَ

حكمه طاهر طاهر طاهر وما والمنفصل واما المنفصل من البهيمة الذي يؤخذ من البهيمة مما هو متصل بها مما لا ينفصل في حال السلامة كاليد والرجل حكم ماذا؟ الميتة بلا خلاف. والشعر طاهر عند عامة اهل العلم - 00:08:10ضَ

ان لم يكن قول الجميع فهو قول جماهير العلماء والادلة واضحة عليه ولانه لا تحله الحياة وينفصل في حال السلامة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ابينا من حي فهو ميتة او كميتته. كما حديث بواقد وما في معناه - 00:08:35ضَ

فكذلك ايضا في هذه المسألة هي في معناها وذلك ان ما لا يبين الا ان ما لا ما لا يبين في حال السلامة من يد ورجل فانه اه ليس لا يلحق بما يبين في حال السلام من ظفر وشعر. بل بعضهم مما يشرع ازالته ما يشرع ازالته. وبهذا يتبين - 00:08:52ضَ

انما هو ابلغ في الابانة مع مع دون حال السلامة فانه اولى من ما اختلف فيه مثل الروح. لو قال روحك طالق مثلا فانها على الصحيح تطلق بهذا لان ابلغ في عدم السلامة بالانفصال - 00:09:18ضَ

في غيرها ولهذا كان التفصيل ذكر المصنف رحمه الله هو الاظهر وهو المذهب ثم بين مثلا وما التصرفات التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع الى اخره هذه حكمه يختلف وهذا محل اتفاق من اهل العلم. محل اتفاق من اهل العلم. فيجوز وقوعه على الكل وعلى - 00:09:41ضَ

البعض بمعنى انه يجوز ان يقول بعتك نصف الدار نصف البستان اشبه ذلك اه فيجوز ان يباع مشاعا. يجوز ان يباع مشاعا وله احكام كثيرة بخلاف ما تقدم نعم ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية - 00:10:08ضَ

ان ان الهبة ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. اما الوصية فانها لا تثبت الا بعد بالثلث فاقل لغير وارث. والعطية في مرض موته المخوف كذلك الا انها تلزم من حينها. ويقدم - 00:10:33ضَ

فيها الاول فالاول. والوصية. والوصية يدري الموصى لهم بعد موته جميعا. نعم. كذلك هذا فرق صحيح وهذا من عدم الشريعة ومن كمالها ومن الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يعني - 00:10:53ضَ

ترتيب امور الانسان حال حياته وحال موته والانسان ربما يستعجل بعض الامور يوصي او يهب فجاءت شريعة مبينة هذه الاحكام حتى يحصل العدل في حال حياته ويتوقى الظلم بعد وفاته. ايضا - 00:11:14ضَ

ان الهبة ثابتة في جميع المال هذا الهبة والعطية في جميع المال. في حال الصحة لكن ليس مطلقا يقول لي انا اتصرف في ما لي لا المال مال الله والبلاد بلاد الله والعباد عباد الله انما انت مستخلف في هذا المال. فان - 00:11:42ضَ

ريته على العدل والاصول الشرعية نفذ. والا فانه يحجر عليك ولذا جعل تصرفه المعلق بالموت او ما بعد الموت في الثلث فاقل بغير وارث ثم ايضا حتى اذا كان بغير وارث هناك قيود اخرى مذكورة في كتاب الوصية يعني هذا لكن هذا هذان الشرطان من حيث الجملة - 00:12:06ضَ

هناك قيود اخرى واصول عظيمة. في هذه المساجد وليس الكلام فيها الان. لكن مصنف رحمه الله اراد ان يفرق بين الهبة الوصية وما في حكم الهبة من العطية فانها اذا لم تتضمن ظلما - 00:12:39ضَ

كانت عدلا ولو استوعبت المال كله. جاء ابو بكر رضي الله عنه قاله عليه الصلاة والسلام ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله ماله كله وجاءه رجل ببيضة من ذهب - 00:13:01ضَ

ثم اخذه ورماه بها لو اصابته لعقرته والاحاديث في هذا كثير وسبق الاشارة اليها لعل في مسألة سابقة ولذا يختلف من شخص الى شخص وحسب حال الشخص لكن اذا لم يترتب عليها ظرر وكان وكان التصرف - 00:13:24ضَ

بقصد المصلحة الشرعية لان هذه العطايا اما ان يكون هناك مصلحة شرعية ظاهرة او احسان وهو من الاحسان وغيره السلام وبركاته فاذا خلا من هذه المفاسد من دون نحوه فانه لا بأس - 00:13:49ضَ

للرجال والنساء. واما الوصية فانها لا تثبت لا تثبت في حال الحياة. حياة الموصي المال ماله ولو رجع له ان يرجع مهما كان مقدار المال اذا كان الثلث ثمادون. له ان يرجع - 00:14:10ضَ

بالثلث فاقل لغير وارث هناك فروق يعني اه اخرى لكن نصنفه رحمه الله اراد الحكم من جهة الحكم اما هناك فروق تتعلق بها وهو ان يعني ان العطية او تقديم المال - 00:14:35ضَ

قبل الموت او انه لا يعلق على الموت افضل من تعليقه بالموت افضل من تعليقه بالموت وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغ - 00:14:58ضَ

الروح والحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان انتهى الامر هيهات ما فيه يعني فانه يحجر عليه وذلك ان الدنيا ترخص عنده مال الدين بل ربما ليس لها قيمة - 00:15:20ضَ

الان صار تصرفه محدودا ولهذا في الحديث الصحيح من طرق ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم يعني عند قرب الوفاة عند مرض الموت. زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة وغيره. هذي صدقة لان الانسان ربما يعني وهذا من - 00:15:41ضَ

الله سبحانه وتعالى جعل له فسحة في هذا المال وله الرجوع فيه الى ما بعد الموت بعد الموت وهو الثلث يعني ان يعلقه بالموت وهو الثلث فما دون لغير وارث - 00:16:04ضَ

والعطية في مرظ موته المخوف كذلك الا انها تلزم من حينها. تلزم من حينها. العطية في مرض موته المخوف كذلك يعني انها في حكم ماذا نعام بحكم الوصية في حكم الوصية. نعم - 00:16:22ضَ

نعم كذلك يعني مثل ما يعني لا انها في حكم الوصية يعني انها في الثلث لكن تخالفها من جهة انها تلزم من حينها يعني ان العطية فالزم من حين وقت العطية بخلاف الوصية متى تلزم - 00:16:47ضَ

بعد الموت ويقدم فيها الاول فالاول ما هي ها العطية العطية يقدم فيها الاول فالاول. والوصية يدلي الموصى. الموصى لهم بعد موته جميعا يعني الاول والثاني والثالث والرابع والخامس سواء - 00:17:11ضَ

يعني لو ان انسان اعطى في مرض موته عطية منجزة اعطى شخص مال او خصه بعيب من ما له مستعاد او دار او سيارة او كتب او نحو ذلك ثم الثاني خصه بمثل ذلك - 00:17:41ضَ

ثم الثالث ثم مات ثم نظرنا الى هذا المال الذي وصاه جعله لثلاثة فوجدناه يستوعب المال كله الثلث الاول والثاني والثاني وجدناه اثلاث. الاول ثم الثاني ثم الثالث في هذه الحال كم ينفذ من هذا المال؟ ثلث ثلث الاول الثلث طيب هل يقسم بين الثلاثة او يعطى واحد - 00:18:05ضَ

يعطى من؟ الاول مثل يقدم فيها الاول فالاول. يعني ان كان الثلث لا يكفي الا الاول يعطى الاول. ان كان الثاني ايضا يسعه الثلث نعطيه. الثالث ما يسعه الثلث او لا ما بقي الا - 00:18:37ضَ

السدس السدس من الثلث. وش نعطيه؟ نعطيه. نعطيه بقدر موجود. نعطيه بقدر الموجود. ما دام اعطينا الاول الحق الكامل. والثاني حق كامل. بقي ما يعادل نصف نصيب نصف ما اعطي ماذا؟ الثالث. كم نعطيه - 00:19:01ضَ

الان اوصى للاول اوصى للاول بخمسة الاف وللثاني بخمسة الاف وللثالث بعشرة الاف وكان الثلث خمسة عشر الف ثلث خمسة عشر الف كم نعطي الاول عطية عطية. عطية الاول خمسة خمسة - 00:19:23ضَ

والثاني كم بقي من الثلث اوصى له اعطاه عشرة كم نعطيه خمسة كم تعادل من عطيته؟ ثلث. ثلث العشرة الاف. ايه. النص. النص. النص. اه. اعطيها نصف عطيته. لان هو الباقي هو الباقي من الثلث. من الثلث - 00:19:55ضَ

الوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا يعني لو كان مثلا الثلث خمسة الاف او ثلاثة الاف مثلا. ثلاثة الاف. فاوصى للاول بثلاثة. وللثاني بثلاثة وللثالث بثلاثة ثم مات نظرنا الى الثلث فاذا هو ثلاثة الاف - 00:20:17ضَ

في هذه الحالة هل نعطي الاول ثلاثة ونحرم البقية؟ او نقول بموته ثبتت الوصية لكم بموته. نعم. ثبت. اذا سبب سبب ملكهم في حال ونحن حال موته. في حال واحدة. على هذا يدلون جميعا وما دامت وصيتهم واحدة فانهم ماذا؟ يقتسمون الثلث - 00:20:46ضَ

بالسوية بالسوية. كل واحد الف ريال. كل واحد الف ريال وهكذا لان الوصية متى تثبت؟ بعد بعد الموت ولهذا لو انه بعد ما اعطى الاول في العطية في مرض موته - 00:21:13ضَ

ثم اعطى الثاني ثم الثالث تراجع نقول ما له رجوع تلزم لكن في وصية قال اوصيت لفلان بثلاثة الاف. والثاني بثلاث الاف والثاني بثلاثة الاف وقبل موته رجع ايش نقول - 00:21:34ضَ

في الوصية نعم له ماذا؟ له الرجوع له الرجوع ما دام له الرجوع فليس لهم ماذا؟ ملك ما ثبت لهم ملك فملكهم لا ملكهم لا يثبت الا في الموت. بالموت ثم هناك مسألة خلافية القبول من عدمه. يعني هذي مسألة اخرى قبولهم لها يعني - 00:21:54ضَ

فهذا هو الفرق من الفروق. بين بين الوصية والعطية. نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة الخارقة للاجماع للاجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض مرض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض - 00:22:14ضَ

ورثته بلا اذن الباقين. فان هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. نعم. وهذا ايضا مما خالف الدليل والمعنى والتهليل. كما اشى المصنف رحمه الله تجويس بعض الفقهاء وهو مشهور في مذهب الحنابلة المتأخرة رحمة الله عليهم. وقف المريض مرض الموت المخوف - 00:22:34ضَ

يعني الذي يخشى ويخاف من موته فيه ثلثه على بعض ورثته. بلا اذن الباقين فانهم الوصية لا تجوز لكن قالوا قالوا يجوز ان يقف المريض مرظ الموت المخوف ثلثه على بعظ ورثته - 00:23:04ضَ

لماذا قالوا فرق بين الوصية وبين الوقف الوصية هو تمليك له بتمليك له اه بهذا الماء الذي اوصى به او هذه العين. والوقف ليس فيه تمليك الوقف هو انتفاع بالماء انتفاع - 00:23:26ضَ

بهذا الوقف ولا يملك رقبته فان هذا عين الوصية في الحقيقة كما لا اصنف للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. قوله لا تجوز بالاتفاق يرجع الى قوله الوصية يرجع الى قوله الوصية آآ - 00:23:56ضَ

يعني ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى ان هذا هو عين الوصية. لان المقصود من الوصية في الحقيقة هو الانتفاع. والا فعين قائمة لا ينتفع بها لا فائدة منها. ولذا لو وصى - 00:24:22ضَ

بعين مال لشخص وبنفعه لشخص هل يمكن ان ينتفع الموصى له بالعين؟ لو قال هذه الدار لفلان ونفعها لفلان اوصى به لفلان هل الموصى له بالعين ينتفع يقول وش الفايدة ايش استفيد من الدار انا؟ مع ان هذا ذكروه واشاره ابن رجب رحمه الله في كلام له في القواعد - 00:24:46ضَ

هناك قول ان يعني ما تيسر لمراجعة المسألة وهي مهمة. لكن يعني القول بعدم صحة هذه الوصية متوجه يعني حينما يوصي بالعين لشخص يقول هذي السيارة لك يا فلان بعد موتي وهي من الثلث. لكن المنتفع بها فلان. كل يذهب عليها واللي يركبها انت بس - 00:25:21ضَ

هو بالحقيقة حسرة عليه الحقيقة لو لم يعني كونه يوصي له بهذه السيارة يعني ليس انه ليس مستمدا لكنه آآ يعني ظرر عليه حينما يرى ان هذه السيارة التي هي لفلان من جهة - 00:25:47ضَ

وهي لفلان من جهة الرقبة فلا فائدة في ملك الرقبة بدون ذي ملك النفع وهذا هو المقصود من الوصية. فكونه يجعل الوقف او يوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته فان هذا هو عين الوصية - 00:26:05ضَ

وهم ايضا نصوا على ان الوصية وهذا واقع ايضا دل على الدليل ان الوصية بالمنفعة لا تجوز ولو كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة فهذه وصية بمنفعة دائمة. مستمرة وقول النبي عليه الصلاة لا وصية لوارث. هل قال - 00:26:33ضَ

وصية له بعين اولى وصية له لا وصية الوالد نكرة في سياق النفي فكما انه لا تجوز الوصية له بعين مال حر كذلك لا تجوز له بنفع مال ولو كان وقف - 00:27:01ضَ

ثم هذا هو المعنى والمقصود او ثم هذا هو المعنى المقصود من الوصية هو الانتفاع هذا القول هذا ضعيف مخالف للدليل لقوله عليه لا وصية لوارث وللاجماع الاجماع من جهة المعنى الاجماع دل على هذا. دل على انه لا وصية لوالده - 00:27:23ضَ

ثم هذا الاجماع يدخل فيه هذه الوصية والخلاف بعد ذلك ان كان هناك خلاف خلاف ولا يكاد يذكر في كلام اهل العلم المتقدمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:27:52ضَ

هذا رد يعني معنى مردود يجب رده بضعفه بل قوة كلامه يدل على بطلانه وهذا ظاهر كما تقدم نعم. قال قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع. التفريق بين قتل العمد العدوان الذي - 00:28:14ضَ

فيونج الذي يوجب القصاص او الدية. وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. وكذلك في الاطراف نعم وهذه وهذا الفرق وواضح وصحيح دلت عليه ادلة ثابتة بالنص والاجماع فرق بين - 00:28:39ضَ

للعمد العدوان يعني وقال قتل العمد العدوان. ليفرق يعني بينما القتل شبه العمد. القتل شبه العمد ولهذا قال الذي يوجب القصاص وهذا فرق بين القتل الخطأ والعمد فالعمد يوجب القصاص وقتل الخطأ وشبه العمد - 00:28:59ضَ

الدية فقط فلا قصص فيه آآ بلا خلاف بلا خلاف كذلك ايظا هناك فرق بين قتل العم والخطأ ان قتل العمد صاحبه اثم بالاجماع والخطأ لا اثم فعليه وقتل العمد في ليس فيه كفارة - 00:29:30ضَ

ليس فيه كفارة. وقتل الخطأ فيه ماذا؟ الكفارة. وقتل العمد الدية فيه وقتل الخطأ الدية فيهم يا ذا مخففة دي فيه مخففة وكذلك ايضا آآ فروق اخرى ان قتل خطأ الدية على العاقلة الدية على العاقلة - 00:29:56ضَ

والخطأ وهذا الدية الخطأ. والعمد على القاتل فهذا من الفروق المصنف يذكر يعني بعض الفروق الذي دل عليه النص والاجماع ولا خلاف فيها وهناك فروق يعني التي يكون فيها خلاف لكن القول الصحيح يؤيد واحدا منهما - 00:30:26ضَ

وكذلك في الاطراف يعني لو قطع يده عمدا ان فيه القصاص لكن لو لو قطعها خطأ لا قصاص في ذلك وكذلك سائر الاحكام يعني في في النفس وفي الاطراف نعم. قال قال رحمه الله هو من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء - 00:30:56ضَ

المغسولة في الوضوء في شرع فيها التكرار وبين الممسوحة كالرأس كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لان الممشوحات مبنيات على السهولة. ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفين - 00:31:18ضَ

رحمه الله قبل اشار الى وبين قتل الخطأ وشبه العبد يعني المقابل قتل العم. كذلك يكون هناك فروق بين قتل الخطأ وشبه العمد. يعني الجمهور يجعلون القتل ثلاثة اقسام الخطأ قتل يعني عمد واشدها ثم شبه العمد ثم الخطأ خلافا مالك رحمه الله الذي يقول قتل - 00:31:38ضَ

وخطأ دلت الاخبار الصحيحة على وجود قتل شبه العمد وشبه العمد يفارق العمد ويفارق الخطأ لان فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ ولهذا اخذ مرتبة وسط بينهما هو فيه شبه بالعمد من جهة - 00:32:09ضَ

قصدي العدوان قصد العدوان. هو مخالف للعمد من جهة انه ليس فيه قصد القتل. يعني انه او يقتله يضربه بما لا يقتل غالبا يترتب عليه وفاته ما قصد قتله ولهذا اشبه - 00:32:31ضَ

قتل العمد من جهة العدوان واشبه قتل الخطأ من جهة انه لم يقصد القتل فاخذ مرتبة وسطا بينهما. ولذا فيه الاثم من جهة العمد. وفيه تغليظ الدية فاشبه العمد في هذا من جهة الاثم ومن جهة تغليظ الدية واشبه قتل الخطأ من جهة - 00:32:53ضَ

على العاقلة مثل مثل الخطأ وانها مؤجلة عند الجمهور على على ثلاث سنوات وكذلك اه ان فيها الكفارة ان فيه الكفارة مثل قتل الخطأ ان فيه الكفارة مثل قتل الخطأ وهذا دلت عليه الادلة - 00:33:22ضَ

نعم والفرق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء ويشرع فيها التكرار. وثبتت فيه الاخبار الكثيرة بل المتواترة من حديث عبد الله بن زيد وعثمان في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود رواه من ستة طرق - 00:33:48ضَ

صحيحة وكذلك احمد عبد الله بن عمرو وحديث المقدام مع ديكرب حديث الربيع بنت معوذ وهي احاديث جيدة. حديث المقدام هو صحيح جيد الا ما فيه من ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين - 00:34:09ضَ

فهي رواية شاذة من رواية عن طريق عبد الرحمن الميسر الحظرمي فشذ بها رحمه الله. حديث ابن عباس صحيح البخاري اه هذه الاحاديث فيها في اكثرها التكرار وفي بعضها غسل بعض الاعضاء مرتين. الا مسح الرأس - 00:34:28ضَ

فانه لا تكرار فيه. هذا هو الصحيح ودلت عليه الاخبار الصحيحة. في شرع فيها التكرار وبين الممسوحة كالرأس. الرأس لا يشرع فيه التكرار ولهذا يمسح ولو شرع فيه التكرار لاشبه ماذا - 00:34:48ضَ

ها اشبه المقصود فلا تحصل الحكمة المقصودة من كونه ممسوح. والخف والخمار كذلك الخفان والخمار الخمار العمامة. ويدخل في الخمار على الصحيح كل ما قطع به الرأس مما يكون موضع حاجة ويشق نزعه ويشق نزعه فان - 00:35:08ضَ

انه يمسح واعلى ذلك العمامة وتفاصيلها في كلام العون رحمة الله عليهم. والخمار ولهذا عطف العمامة على الخمار اه فالخمار ما يختمر به وادخل بعض اهل العلم خمار المرأة في ما يمسح - 00:35:42ضَ

وهو قول معروف ثبت عن ام سلمة وعن ابي موسى وهو مسخ خمار المرأة وانها تمسح اذا شق نزعه وهو وهي اولى بالمسح من الرجل. هذا اذا كانت قد لفت خمارها - 00:36:05ضَ

وادارته تحت حلقها وخاصة اذا كانت في مجمع لو كشفت رأسها لشق عليه ذلك وربما او كان اه في وقت في شدة برد مثلا ونحو ذلك هي اولى بالمسح الرجل من جهتين من جهة ان حاجتها الى الستر ابلغ من حاجة الرجل - 00:36:23ضَ

ومن جهة ان الظرر والتشعث الذي يحصل لشعرها اشد من الرجل ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى في حاجتها الى المسح فهي داخلة في عموم الادلة داخلة في عموم الادلة - 00:36:53ضَ

وعموم المعنى عموما الادلة من قوله انه كان يمسح الخفين والخمار. وفي حديث وعند احمد على امسحوا على الخفين والخمار وفي حديث بلال او في حديث ثوبان عند ابي داوود وحديث جيد على الصحيح والراوي عن سمع منه انه عليه قال امرنا - 00:37:13ضَ

نمسح العصائب والتساخيب عصائب وان كان العصائب يعني امس بالرجال منه بالنساء. لانه ذكر العصابة والعصابة لا تلبسها المرأة. لانها فيها تتشبه بالرجال. وجاء النهي ان تكون يكون شعرها على شيء آآ بشيء يبرز ويظهر آآ - 00:37:36ضَ

الا عند الضرورة عند الحاجة مثل ان نشتد مثلا البرد ولا تجد الا عمام شي يشبع عمامة الرجل لها احكامها فلا يشرع فيها التكرار. هذه اشياء يشرع فيها التكرار. ولذا خفف فيها بالمسح - 00:38:03ضَ

ثم المسح لا يلزم ان يأتي على كل جزء من هذا الممسوح. اما في القدم فواضح لا يمسح الا اعلاه. اما فالمقصود التعميم ومسح الرأس. ولا يشترط ان يمسح كل شعرة. هذا هو الصحيح - 00:38:23ضَ

فلا يشرع فيها التكر لان الممسوحات مبنيات على السهولة على السهولة وذلك انه خفف فيها. خفف فيها. فكانت ممسوحة ممسوحة آآ يعني في حال تغسل القدمان اي تغسل بقية الاعضاء - 00:38:43ضَ

فعندنا ممسوح بالاصل وهو الرأس مم زعبر وممسوح على سبيل البدل وهو العمامة والقدمان ممسوحة على سبيل البدن بالخف. هي في الاصل تغسل اما الرأس فهو في الاصل ممسوح. في الاصل ممسوح - 00:39:11ضَ

ولذا خفف في هذين العضوين الممسوحين الرأس اصالته والقدم يمسح بدل اذا جعلت في الخفاف او الجوارب فلما كان هذان العضوان يمسحان في حال سقطا في حال الاخرى. بلا مسح ولا غسل. ما هي هذه الحال - 00:39:34ضَ

الرأس والقدم لا تمزح ولا تبصر اذا بترت يعني اذا بترت لا وجود لها حتى سائر الاعضاء الاخرى ليس خاص بالقدم انا اسأل ان تسألني انا اسأل ماذا تقول؟ ها - 00:40:11ضَ

وش عندك ها كيف يعني وفي اي حال كيف يعني في اي حال يعني في اي حال لازم مرض يعني وش اسمه وش اسمه يعني؟ عندنا وضوء وش بعد؟ تيمم. يعني التيمم يعني - 00:40:43ضَ

اترك التفاصيل كثيرة لكن في حالة تيمم في حالة تيمم ماذا تصنع في هذين العضوين ثم ايضا في اليدين في الكفين. بس واركف باطن الكاف. فسقط غسل فسقط هذان العوان في حال - 00:41:17ضَ

في حال التيمم وهذان اللذان سقطا في الاصل ما هما احدهما مسوح اصالته. وهو ماذا؟ الرأس. والاخر يمسح بدل. يعني فيما اذا لبس فسقط في حال اخرى شف يعني انظر كان سقوط هذه العضوين لانهما ايسر. والرخصة فيها اوسع - 00:41:42ضَ

اما الوجه واليد فانهما يغسلان على كل حال وهي في الحقيقة الوجه اشرع ما في الانسان واليد كذلك بها يأخذ بها يعطي فلهذا كان التعبد لله عز وجل في هذين العضوين لا - 00:42:12ضَ

في الوضوء كما في الوضوء كذلك التيمم. وهو اشرف ما في الانسان يعفره بالتراب لله عز وجل. كما انه يعفره بالتراب ساجدا لله عز وجل وتعفره ثم ايضا الماء والتيمم والتراب. الماء والتراب هما اصل الانسان - 00:42:33ضَ

الانسان. وكل شيء خلق من ماء هو التراب كذا هذان الاصلان الطيبان العظيمان كانا موظع الطهارة للانسان احدهما في حال الاختيار وهو الماء والاخر في حال الحاجة والاضطرار وهو التراب وما فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:42:56ضَ

فلهذا كانت الممسوحات مبنية على السهولة. واليسر ولذا ولذلك جعل المشي في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذا التيمم هذا التيمم في حال طهارتين وصفه واحد ولا لا؟ طيب - 00:43:22ضَ

وش وصفه؟ ولا يتغير نعم يعني يتيمم في هذين العضوين في الطهارة ماذا؟ الصغرى والكبرى. وفي الطهارة الكبرى. لكن الماء المال لجميع البدن في الطهارة الكبرى. نعم. وفي الطهارة الصغرى في الاعضاء المخصوصة. اما التراب فهو واحد وش الفرق - 00:43:49ضَ

الفرق بينهما بماذا؟ نية. نية. بالنية. نعم. بالنية فرق بينهما بالنية. فالما اصل ولهذا فاذا وجدت الماء واذا وجد فليتق الله وليمسه بشر. بشرا يعني ان هذه الطهارة طهارة تراب طهارة صحيحة ورافعة على الصحيح - 00:44:17ضَ

راضي على الصحيح خلافا للجمهور. الجمهور يقولون مبيح مبيح. يعني ادلة واضحة وبينة ولولا العجيب ان بعضهم يقول ان الاجماع دل على ان لعل هذه مسألة اخرى لعل هذه مسألة اخرى لا تأتي ان شاء الله من مسألة الوقت الوقت لكن الصحيح انه انه رافع - 00:44:39ضَ

والادلة واضحة يعني وليس وليس البحث فيها وليس البحث فيها لكن هو رافع على الصحيح ويأخذ ما محل الوظوء في كل الاحوال ولي قال مصنف وهما الوجه والكفان. هما الوجه والكفان - 00:45:08ضَ

نعم نعم ما عندي خبر جاء عن ابن عباس عند الدارقون سند ضعيف انه يأمر بالوضوء لكل صلاة لكن عندي من الصحابة لا يمكن هناك خلاف بعض الصحابة يمكن انه - 00:45:26ضَ

وفي عن ابن عباس جا هذا ويمكن ما ادري عن المسألة والادلة عمومها واضح وبين ولو فرضا ان مسألة خلافية فالسنة تفصل في هذا نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في امور كثيرة. والصواب - 00:46:03ضَ

انه اذا حل التيمم لفقد الماء او للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء نعم وهذا هو الصحيح يعني ومن الفروق الضعيفة تفريقه في طهارة الماء. وطهارة التيمم - 00:46:28ضَ

في امور كثيرة صحيح فرقوا في امور كثيرة يقول مصنف رحمه الله والصواب انه اذا حل التيمم بفقد الماء وان كان قادرا على استعماله يعني او للظرر باستعماله بمرض ونحوه نابت تيمم عن طهارة ما في كل شيء - 00:46:47ضَ

من دون استثناء وهذا هو قول الاحناف والظاهري هو رحمه الله وقول الليث بن سعد الفقيه المصري الجليل رحمه الله وهذا هو الصحيح قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:47:12ضَ

فلم تجدوا ماءا فتيمموا وجعل التيمم ذا قائما مقام الماء والقاء النائب ينقوب منغ مقاما. ما ناب عنه في كل شيء الا بدليل. بين يدل على التقييد للاطلاع او التخصيص للعموم - 00:47:35ضَ

وهذه مسألة محل حاجة بالمحل ظرورة لانها طهارة. تعرظ كثيرا في الحضر وفي السفر اذا جاءت الادلة باثبات ان التيمم طهارة وان التيمم وضوء فانه يقوم مقامه فاذا قيل انه يقوم مقاما في هذا الشيء دون هذا الشيء كان هذا تقييد - 00:47:59ضَ

والتقييد لابد ان يكون عن عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على ذلك والا كان استدراكا ثم مين الادلة الواضحة في هذا ما رواه اربعة احمد من رواية عمرو ابن وجدان عن - 00:48:27ضَ

ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال الطهور وضوء المسلم التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث - 00:48:47ضَ

جاء من طرق وفيها خلاف وضعف تعود الى هذا وبعضها عن رجل وقيل ان هذا عون الوجدان وهو ليس بذاك المشهور. لكن يشهد له انه جاء من طريق جيد. عند البزار عن ابي هريرة - 00:49:05ضَ

معنى حديث اه ابي ذر رضي الله عنه وبوب البخاري بهذا المعنى وهذا هو سؤال وضوء المسلم وحديث جابر فعنده مسجد لما ذكر ان خصال هذه الامة وتفضيل هذه الامة قال وجعلت تربتها لنا ظهر - 00:49:24ضَ

ايما رجل ادركت من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده. وطهوره. عنده مسجده وطهوره يعني الطهور او الطهور ان قلت على فرق هل هنالك بين فعول وفعول في هذا؟ فيه خلاف يعني - 00:49:47ضَ

آآ في هذا المصدر وهو هل يفرق بين فعول وفعول طهور وطهور وجور ووجود سحور وسحور وما اشبه ذلك فعلى المشهور عندهم يقولون الاجور والسحور والطهور والفطور هو نفس الفعل - 00:50:07ضَ

هو نفس الفعل الطهور والوجور بالفتح هو نفس الشيء المتسحر به الشي الذي يتناول للفطور الماء الذي يتوظأ منه. فاذا قلنا هذا فهذا طهور بمعنى انهما يتوضأ به. ولهذا في الاحاديث تروى فاوتي بوضوء. مثلا في حديث عثمان اوتي بوضوء وان النبي اوتي بوظوء - 00:50:31ضَ

يروى بوضوء وبوظوء اذا قلنا بوضوء المعنى على القول بالتفريق بينهما يعني بماء يتوضأ به. بماء يتوضأ به هذا الماء ولهذا حديث مالك الاشعري الطهور شطر الايمان وهو مروي هكذا وهذا يؤيد الفرق بينهما قال الطهور - 00:51:05ضَ

الايمان ومعلوم ان المراد بالطهر هو هذا ما هو؟ هل المراد به الماء او نفس الطهارة نعم. طهارة. طهارة. المراد نفس الطهارة. ليس الماء. الماء قد يوجد ولا يتوظأ. لكن والا لو انسان جاء اتى بالماء واحظره ولم يتوظأ - 00:51:28ضَ

لا يحصل عليه الفضل حتى يتطهر. فالمراد نفس التطهر اللي هو غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وجميع الاعضاء الطهور شطر الايمان المقصود ان هذه الاخبار اللي جاءت في هذا الوعد الدالة لهذا القول وهو ان حكمه حكم - 00:51:45ضَ

ماء على الصحيح حكم الماء على الصحيح وانه آآ رافع رافع لكن هل نقول رافع مطلق؟ او رافع مقيد؟ ايش نقول طيب ما يخالف هو الان لا شك اذا وجد الماء ايش يصنع - 00:52:09ضَ

اذا وجد الماء توضأ طيب هو تيمم طيب يقول سوف لكن هو تيمم الان ثم حضرت الصلاة وحضر الماء ايش يصنع ها طيب يقول انا متيمم على طهارة تيمم على طهارة التيمم كيف تأمروني الان - 00:52:37ضَ

نعم ينتهي اجله بوجود الله يعني برؤية الماء برؤية وش دليل؟ وش الدليل عليها؟ طيب هذا كلام هذا كلامك وش الدليل عليه؟ هذا الحديث يا شيخ نعم فاذا وجدت الماء فليتق الله. فليتق الله. وهذا الدليل القوي - 00:53:05ضَ

يعني فاذا وجد الماء فليتق الله فاتق الله فامسه بشره. ظاهر هذا الحديث انه بمجرد وجود الماء ينتقض وضوءه وكذلك طيب الحدث الاكبر الانسان تيمم بالحديث الاكبر ووجد الماء ثم وجد الماء - 00:53:24ضَ

ها وش دليله هذا الحديث. نعم نعم. كذلك الحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذاك قال لما آآ لم يصلي لما صلوا سأل النبي فقال اصابتني الجنابة ولا ماء. فعليه قال عليك بالصعيد. المهم موجود عليك ماذا بالصعيد - 00:53:48ضَ

فلما حضر الماء ماذا قال له عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرغه عليك. فافرغه عليك. امر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالاغتسال. دل على ان لا فرق بين طهر والطهارة الصغرى هذي بالعموم وبالنص. واذا واذا ثم ايظا نقول دلالة النص في حديث الجنابة - 00:54:17ضَ

دال على طهارة على ان الطهارة الصغرى كذلك. المعنى واحد. المعنى واحد لان بعض العلماء وهو يروى عن ابي سلمة عبد الرحمن يقول ان رؤية المال لا تبطل الوضوء ولا تبطل - 00:54:41ضَ

الطهارة لا لا تبطل طهارة مطلقة سواء كانت صورة او كبرى هذا قول ابي سلمة عبد الرحمن رحمه الله لكن اشار بعض العلم الى انه خالف الاجماع قبله والاجماع بعده والاجماع بعده - 00:55:04ضَ

ولهذا القول الوسط لا نقول انه يتقدر بالوقت فاذا خرج الوقت بطل التيمم واذا دخل الوقت وجب عليه ان يتيمم نقول انه رافع على الصحيح بدلالة السنة اخبار السنة. ثم هذا الرفع الى وقت وجود الماء - 00:55:19ضَ

ثم ايضا مفهوم القرآن فلم تجدوا ماء يعني اذا وجد ماء يجب عليه ان يمسه بشرته ما عدا النص من الاخبار المتقدمة كما تقدم اه ممن اه طيب او قبل ذلك - 00:55:46ضَ

لو ان انسان يصلي بالتيمم فجاء انسان يحمل ماء معه ماء نعم ايش تسوي وبعدين ايش تسوي قطع صلاته طيب انت معك ماء وشافك انسان وقطع صلاته وجا وخذ ما منك تسوي وش تقول - 00:56:06ضَ

توافق ولا ما توافق يعني هل يلزمك ان تعطيه اياه يقول تبطل صلاته تقول يلزمني يقول خلني في صلاتي جزاك الله خير ولا عطني الماء يقول ما اعلم الغيب. يقول ما اعلم الغيب. ما ادري انا - 00:56:42ضَ

يقول مهدي عطوني حكم اسلم من التفصيل احنا في صلاته الان نعم ايه طيب يقول الرسول فلم فاذا وجدت الماء حتى مع السماء ما يملكه اذا هو يملك مع السماء اذا نزل - 00:57:02ضَ

نعم طيب يمكن الشخص هذا شرى الماء لنفسه. يقول ما وجدت موية لكني شريت ماء بشرب انا حتى لو احضر الماء مثلا قال ترى انا ما وجدت ماء لكن اشترى هذا المال نفسه - 00:57:27ضَ

يعني حتى اللي وكله يعني يمكن نعم لا المسألة هذي وش وش الواجب؟ وش الواجب عليه الان من ذكر هذا ان يقطع؟ من ذكر هذا تجيب النقل هذا تجيب النقل هذا ما شاء الله معك ان شاء الله - 00:57:52ضَ

والخلاف لان مسألة تحتاج الى تحرير. تحتاج الى تحرير. نعم المسألة فيها نظر يعني ما عندي والله فيها انا يعني لكن هو اذا القاعدة في هذا والاصل نقول يعني انه الاصل انه اذا وجد الماء فانه مثل ما جاء في الخبر. لكن اذا كان ليس على فلج ولا يقين من هذا - 00:58:18ضَ

الماء ما يدري انسان مر مع ماء نقول في هذه الحالة يظهر يظهر الله اعلم بلا جزم انه لا يلزمه ولهذا لو وهبه له موضع نظر موضع نظر يعني اذا كان يملك هذا لانه يحوز الماء ويملكه - 00:58:44ضَ

انما فيما اذا كان وجد ماء يعني مباحا او نزل به من السماء اذا نزل من السماء فهو مباح للجميع وهو مباح للجميع. فان عليه ان يمسه بشرته. هنا اخرى - 00:59:03ضَ

نعم - 00:59:22ضَ