Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مشاهدينا الكرام اينما كنت نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
اهلا ومرحبا بكم في الاكاديمية العلمية اكاديمية العلم والنور والعطاء في هذا الدرس المبارك القواعد الفقهية يسرنا باسمكم جميعا ان نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المرشد في التوعية - 00:00:18ضَ
الدينية بالامن العام نرحب بشيخنا اجمل ترحيب. فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالاخوة المشاهدين وبارك الله فيكم. واياكم. ويمتد ترحيب عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. وايضا نرحب بالاخوة معنا هنا في الاستوديو. جزاهم الله خيرا على حضوره - 00:00:34ضَ
ومشاركتنا في هذا الدرس. مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم بين الفينة والاخرى او على موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. كلنا شوق الى ان نستمع الى استفتاحة هذا الدرس المبارك - 00:00:54ضَ
من شيخنا الكريم نترك المجال لشيخنا ليستفتح هذا الدرس فتفظل يا شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقني ويرزقني - 00:01:14ضَ
واياكم وجميع اخواني الصواب والسداد فيما نأتي ونذر بمنه وكرمه امين. اللهم امين نعلم كما تقدم ان طلب العلم من افضل القرب وان طلب العلم من اعظم القرب التي يكون نفعها متعديا - 00:01:34ضَ
اذ يبصر المسلم والمسلمة نفسه ويبصر غيره وبهذا يكون له مزية ورتبة في تعلمه وعبادته لربه على بصيرة وكذلك ايضا يكون دالا على الطريق المستقيم لغيره من اهل الاسلام ولغير اهل الاسلام - 00:01:54ضَ
فالعلم نور وهدى ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على طلب العلم ويجتهدون وينشؤون اولادهم ذكورا واناثا على العلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما دل عليه هذان الاصلان - 00:02:18ضَ
في الفقه فيهما وتعلم احكامهما فهما الاصل لكل العلوم. والاصل كتاب الله ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتفرغ عنهما من العلوم والنبي عليه الصلاة والسلام علم اصحابه فلم يمت الا وتركنا على البيظاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ثم اصحابه رظي الله عنهم بعد ذلك نشروا العلم والهدى - 00:02:36ضَ
وجاهدوا في سبيل الله حتى ادوا الامانة رضي الله عنهم التي نيطت بهم وكانوا يربون اولادهم على طلب العلم وكان وكان الشاب منهم الفتى والفتاة. همته في طلب العلم والسعي في تحصيله. والامثلة على ذلك كثيرة - 00:03:03ضَ
واظهرها ومن اشهرها ما وقع لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما فانه قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بان يؤتيه الله الحكمة وان فقهه في الدين وان يعلمه التأويل كما صحت بذلك الاخبار عن النبي الكريم. اللهم صلي يقول ابن عباس فيما رظي الله عنه فيما صح عنه كما رواه الدارمي - 00:03:24ضَ
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ثبت عنه باسناد صحيح انه قال لم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا شاب لما توفي النبي كان قد ناهز الاحتلام - 00:03:44ضَ
يعني يقارب ثلاثة ثلاثة عشر عاما رضي الله عنه قال فقلت لشاب من الانصار هلم بنا لنطلب العلم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم متوافرون وكثير - 00:03:57ضَ
قال قلت ويحا لك يا ابن عباس تظن ان الناس يحتاجون اليك واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون قال فتركته ثم ذهبت اطلب العلم فجعل فيقول رضي الله عنه فجعلت اطلب العلم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر ويذكر لي الحديث عند احدهم فاذهب اليه - 00:04:13ضَ
فاتيه في القائلة يعني هو رضي الله عنه كان يبادر ربما يبلغه وهو في وقت قائلة فلا يؤخر يقول انتظر حتى يبرد اؤخر الى غد لا كان يبادر فيذهب اليه فاذا جاء اليه وقتا قائلا فكان رظي الله ان ينظر فان كان نائما او قائلا يقول فكنت - 00:04:37ضَ
اتوسد بردة لي اذا وجدته نائما او قائلا فلا يزعجه ولا يطرق عليه الباب ان يسأل قبل ذلك نعم قال فاتوسد بردة لي على عتبة تشفي علي الريح والشمس فاذا خرج - 00:05:02ضَ
فرآني فقال يا ابن عم يا ابن عم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما هلا كنت ارسلت الي حتى اتيك. الله اكبر. قال كنت انا احق ان اتيك. لان العلم يؤتى. الله اكبر - 00:05:18ضَ
ولهذا رأى رظي الله عنه انه يجتهد ولو حصل ما حصل لانه هو في هو العزة والكرامة. حينما يجتهد بطلب العلم ولا قال كنت انا احق ان اتيك. قال فاسمع منه الخبر والحديث. ويحدث ولم تزل هذه طريقته وهمته رضي - 00:05:36ضَ
الله عنه قال حتى اذا مضى كبار كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الناس عليه فجعلوا يسألونه قال فرآني ذلك متى بعد ذلك فلما رآه الناس يسألونه قال ذلك الفتى الذي قال له ذلك قال كنت اعقل مني الله اكبر كنت اعقل مني - 00:05:58ضَ
والامثلة على ذلك كثيرة. طيب. في الرحلة في طلب العلم والسعي في تحصيله. من عهد الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق العلم لله والعمل الصالح منه وكرمه. احسن الله اليكم بارك الله فيكم. شيخنا الفاضل اذا اذنت لي نأخذ اجوبة الدرس الماظي؟ لا بأس. احسن الله اليكم. حفيدة السلف من الامارات - 00:06:18ضَ
اجابت عن السؤال الاول اذكر دليلين لقاعدة اليقين لا يزول الا بالشك. حديث اليقين؟ نعم. لقاعدة اليقين لا يزول الا بالشك. الا وش محله؟ لا محل هنا؟ اليقين لا يزول انتقضت القاعدة في هذه الحال. وش صوابها؟ انا - 00:06:38ضَ
اقرأها كما كتبتها لكن اذا اردت ان اصححها صححتها. صححها لا بأس. اليقين لا يزول. لا يزول. بماذا لا يزور بالشيء. لا يزول بالشيء. نعم. وضعت الاستثناء اختلف انقلبت نعم. لا يزول بالشك. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. طيب اذكر دليلي لقاعدة اليقين - 00:06:58ضَ
ولا يزول بالشك حديث عبدالله بن زيد الانصاري انه خطأ في الكتابة والا اي نعم يا شيخ واضح عندها نعم بالدرجة الاولى. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. حديث عبدالله بن زيد الانصاري انه شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه. الرجل الذي يخيل اليه انه يجد - 00:07:18ضَ
شيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري. نعم. الحديث الثاني حديث عبدالرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فشك في الواحدة او الاثنتين فليجعلها واحدة واذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين حتى - 00:07:38ضَ
حتى يكون حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليسجد سجدتين ثم ثم يسلم. اي نعم الوهم زيادة اني ما ادري عن ثبوته في الخبر هذه ليست لفظ لفظ كلمة الوهب الزيادة هذي مم ما نذكرها في الخبر الان الخبر معروف بغير هذه مم نعم يمكن لو رد انا ما ادري الان لكن حديث - 00:07:58ضَ
ما ذكرت اختنا هو حديث عبد الله المزيد وحديث صحيح مثل ما تفضلت نعم طيب احسن الله اليكم السؤال الثاني ما هي الانواع المقابلة لليقين التي ذكرناها اليقين يقابله امور ثلاثة. هي الشك وهو كل ما ليس بيقين. نعم. اه ثانيا الظن هو الشك مع عدم ترجيح احد - 00:08:18ضَ
جانبين الثالث الظن الغالب هو الشك مع ترجيح احد الجانبين. نعم حسن حسن طيب. بارك الله فيك. السعدية ام عبدالرحمن من المغرب السؤال اول كذلك ذكرت الحديث آآ الان في الذكر وايضا آآ في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا - 00:08:38ضَ
فاشكل عليه اخرج منه ام لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا ذكرت انواع المقابلة لليقين كما ذكرتها الاخت من قبل. ايضا الاخت بدرية من الامارات. اجابت اجابة موفقة. التوجيه من المدينة من السعودية. ايضا اجابة - 00:08:58ضَ
بذكر الحديثين. ما شاء الله. وذكر انواع المقابلة لليقين نشكرهم. شكرا جزيلا على هذا التفاعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياهم الى العلم النافع والعمل الصالح. امين امين جزاهم الله خير. بارك الله فيهم. واياكم. نعم. اه اذا اردتم يا شيخ ان قراءة المتن؟ نبدأ نعم لا بأس - 00:09:18ضَ
قال المصنف تحت القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. نعم. والمفقود وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره انه هو حي او ميت تجرى عليه احكام الاحياء فيما كان له فلا يورث ولا تبين امرأته لان حياة - 00:09:38ضَ
لان حياته حين تغيبه متيقنة. وموته قبل المدة المضروبة شرعاء مشكوك. فيدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه المسألة ذكرها - 00:09:58ضَ
المصنف لانها من ضمن فروع هذه القاعدة. وهي في الحقيقة الصق بقاعدة بقاعدة متفرعة عن هذه القاعدة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. لكنها تدخل تحت هذه القاعدة لانها اذا دخلت تحت قاعدة متفرعة عنها - 00:10:18ضَ
فمن باب اولى ان تدخل تحت القاعدة التي هي الاصل. فالمفقود وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره مسألة فيها خلاف في دخولها تحت القاعدة وفي احكامها وتفاصيلها في باب في باب الميراث وفي باب تزوج - 00:10:38ضَ
لامرأته مثلا وكذلك ميراث من ميراثه في من مات في هذه المدة اذا مات كان في هذه المدة هو يرث كما لو مات اخوه المعلوم وجوده وهل يرثه نفس المفقود؟ مسائل ذكرها العلم وبينوها. وهذه المسألة - 00:10:58ضَ
مفقودة والمراد المفقود هنا هو الذي غاب غيبة ظاهرها السلامة مثل انسان سافر من بلده للتجارة انسان سافر من بلده للسياحة انسان سافر من بلده لاجل طلب العلم فهو معلوم سفره ومعلوم الجهة التي سافر اليها لكن - 00:11:18ضَ
انه انقطع خبره ولم يعلم له اي اثر. ولا ندري في هذه المسألة حينما طال انقطاعه ولم يعلن خبره ماذا نعمل هل نجري ان الاصل بقاء حياته وعلى هذا فان زوجته تكون باقية في العصمة. مهم. فلا تتزوج - 00:11:37ضَ
وكذلك ايضا لا نحكم موته ونورث منه ورثته لان الاصل بقاء حياته هذه مسألة فيها خلاف هذا قول ابي حنيفة والشافع جماعة من اهل العلم على خلاف عندهم في هذا. ومن اهل العلم من قال انه تضرب - 00:12:00ضَ
له مدة اذا غاب غيبة ظاهرها السلامة فانه تظرب له مدة ثم بعد ذلك اه يحكم بوفاته. كم تقدير هذي المدة؟ هذي المدة اختلف العلماء فيها اختلاف كثير وعلى هذا نقول ان الاظهر والله اعلم انه ينظر او ينظر الحاكم وهذه تقديرها يكون للحاكم لانها مسألة تعود الى - 00:12:19ضَ
حال هذا الشخص اين هو والبلد اللي سافر اليه والوقت الذي سافر فيه مثلا يختلف الوقت من وقت الامن او عدم امن مثلا في البلاد التي هو فيها هل هي فيها امن - 00:12:44ضَ
ثم ايظا آآ تقدير المدة يحتاج الى عناية. وعلى هذا يكون الامر بتقديره هذه المدة بحسب ما يظهر انه يتبين هلاكه الجمهور او كثير قالوا انه يقدر له تسعون سنة منذ ولد - 00:12:57ضَ
فلو مثلا فقد فلو انه سافر وله وعمره وعمره ثلاثون سنة ثم بعد خمس سنوات انقطع خبره بعد صار عمره خمسة وثلاثين مثلا ما عاد صار يتصل باهله وانقطع خبره - 00:13:19ضَ
اذا قالوا ينتظر بالتمام تسعين سنة من خمسة وثلاثين الى تسعين كم سنة خمسة وخمسون عاما حتى يكمل خمسة وخمسين عاما ولو فقد عمره ثمانية ثمانية وثمانون نسافر مثلا وله ثمان وثمانون سنة سنتان يتصل اخباره مدة سنة له تسع وثمانون ينتظر به سنة. وهذا في الحقيقة قول في - 00:13:35ضَ
لانه اذا دار الامر على التقدير لا يظهر انه استبرأنا الامر وتحققنا الامر من جهة التقدير الذي لا يبنى على قرائن تبين هلاكه من عدمه. هم قالوا ان الاغلب انه لا يعيش هذه المدة - 00:14:03ضَ
ولهذا قد يضايق مضايق يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. فلو قال انسان اقسم الى سبعين عام يكون قوله اوجع في الحقيقة. لكن نقول ان هذه التقديرات لا دليل عليها. ولهذا نقول انه بحسب الاصلحة. او قصدي - 00:14:23ضَ
انظر ما هو الاوفق والاظهر في الحكم بهلاكه بالحكم بهلاكه فبعد ذلك حينما يغلب على الظن هلاكه اننا نقول على الصحيح انه يحكم اه من حين ما يتبين للقاضي او الحاكم وفاته من حينها يحكم بوفاته - 00:14:42ضَ
ثم بعد ذلك تتربص زوجته مدة اربعة اشهر وعشرة ثم بعد ذلك لها ان تتزوج على الصحيح. هذا هو الاظهر في هذه المسألة وعلى هذا يختلف وقت من جمال الى جمال ولان هذه هذا هذه المسألة نقول وان كان الاصل بقى حياته لكن هذا اليقين تزلزل وتظعظع - 00:15:02ضَ
ضعف جدا لظهور قرائن ودلائل اثبتت لنا ضعف هذه اليقين وربما يصل الى آآ الى نسبة ضعيفة نسبة ضعيفة من جهة تحققه. وعلى هذا قالوا فرق بينما اذا كان فقد - 00:15:22ضَ
اه وظاهر فاقده السلامة وبينما اذا فقد وظاهر فقده ماذا؟ الهلاك فلو ان انسان مثلا خرج من بيته للصلاة صلاة الفجر او صلاة العصر ثم عاد رجع هذا ظاهر السلام ولا ظاهر الهلاك؟ السلامة - 00:15:39ضَ
فقد من بين اهله يكون ظاهر السلامة لا يعني الظاهر ذهاب وخرج للمسجد يصلي ثم بعد ما عاد رجع يوم يومين عشرة ايام شهر شهراني وش هذا ظاهره انه هلك يعني؟ يعني يعني ايش يكون ظاهره يا اخوان؟ ظاهر الهلاك والحقيقة - 00:15:57ضَ
ظاهره الهلاك لان الان يعني حينما خرج خرج للمسجد او خرج مثلا لمشوار لزيارة انسان هو ما خرج لسفر حتى ان نكل غيبته وفقده الى سفر ما فيه يعني ليس لنا شيء نسند فقده اليه - 00:16:16ضَ
ما في شيء له سديه فلو انه خرج لسفر لطلب العلم خرج لصلة الرحم يسند غيبته الى هذا الشيء لكن ما عندنا شيء نسنده اليه هو موجود في البلد فهذا ظاهر الهلاك. كذلك لو انه مثلا ركب في مركب سفينة مثلا - 00:16:33ضَ
السفينة غرقت كما في العبارة المصرية مثلا فترة. مثلا كما هي هذه العبارة. نعم. او وفي طائرة سقطت. مهم. ثم لا نعلم هل نجا او هلك لكن هذي وش ظاهرها؟ سلام للهلاك؟ ظاهر الهلاك نعم. ظاهرها الهلاك. وعلى هذا نفرق بين مظاهر السلام وظاهر الهلاك - 00:16:51ضَ
هذا تأتي مثل احيانا في الصحف يعنى ان يقال فلان خرج من البيت ولم يعد مثلا. هم. يقولون صفته كذا وكذا خرج هم حينما اعلنوا وش يتوقعون؟ غيبة يستريبون يقع في انفسهم انه هلك وانه مات - 00:17:12ضَ
يقول والله وخرج يصلي صلاة العصر خرج الى الى زيارة قريبة الى اخيه الى اخته وما رجع يتوجسون ويقع في انفسهم انه ماذا؟ انه هلك هذه ماذا ظاهرها؟ الهلاك. هذا اختلف فيه العلماء العلماء - 00:17:30ضَ
والمشهور والذي جاء عن عمر رضي الله عنه وثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن ابي شيب باسناد جيد بل قال اي احد رحمه الله يعني الذي لا يحكم بهذا - 00:17:47ضَ
في شيء يحكوا وجعل احمد من ثمانية اوجه وهو انه اذا غاب غيبة ظاهرها الهلاك فاننا في هذه الحال نجعل له مدة اربع سنوات كما ثبت عن عمر رضي الله عنه - 00:17:57ضَ
وقالوا ان هذا الاصل كما تضعظع وتزلزل وظعف سيقدم معنا ان الظن الغالب ربما يقوى ويصل الى درجة اليقين احيانا درجة اليقين. ثم ايضا سيأتينا احيانا ان بعض الشروط التي تشترط اذا كان اشتراطها فيه فيها ضرر - 00:18:13ضَ
فيكفي غلبة الظن بوجودها. ولا يشترط تحقق كما سيأتينا ان شاء الله. البعض يا شيخ نعم اذا اذنت لي مثلا في العبارة مثلا يقول انه يعني اذا اعطي مثلا مدة خمسة عشر يوم او ثلاثين يوم - 00:18:34ضَ
فمن بعده يتيقن انه قد هلك بحكم وسائل المواصلات الاقمار الصناعية والطائرات والسفن فيستطيع ان يعني يشخصوا المنطقة لم يجدوا هذا الانسان فربما انه قد مات او اكلته الاسماك يقولون هم انها ثلاثين يوم او خمسة عشر يوم - 00:18:49ضَ
يتيقن بعده ان قد اهلك. فهل لقولهم هذا وجاهة او ان نقول له اربع سنوات على قول عمر هذا فيه نظر في الحقيقة خاصة المدة هذي لانه يجوز انه نجا من البحر ثم خرج مثلا الى مكان اخر يجوز هذا يجوز انه خرج من هنا قد - 00:19:07ضَ
مثلا انه خرج واصيب ولم يستطع يعني اتصال بانا وهذي تقع احيانا ربما انسان يحصل فالحكم هذا هذا لو ان لو جاءنا مثلا انسان آآ اثبت لنا ان جميع من في العبارة لم يخرج منها ولا واحد. مم. يعني عندنا قضية النفي المحصور يعني له مسألة النفي - 00:19:23ضَ
اذا كان شيء محصور مثل انسان ولهذا قالوا ان النفي لا يجوز الا عن علم لكن لو ان انسان لو ان انسان اثبت لنا شيئا محصورا اثبت لنا شيئا محصورا ونفى ما سواه نفى ما سواه فاذا كان الشيء محصور وقال ان جميع من في - 00:19:47ضَ
عبارة جميعهم لم يخرج منهم احد ولا وهذه المنطقة قد شودت وراوقبت ولم يرى اي شخص خرج من هذه المنطقة هذا قد يقوي ظن آآ السلامة ثم بعد ذلك ننظر في المدة التي نقدرها. لكن المشهور عن عمر رضي الله عنه هو هذه المدة وهي اربع سنوات هذا هو الاصل - 00:20:03ضَ
هي اربع سنوات هذا هو الاصل في قصة ذلك الرجل ثبت ان رجلا خرج من اهله خرج من اهله واستطير وفقد ثم جاءت امرأة الى عمر رضي الله عنه وضرب لها اربع سنوات منذ فقد - 00:20:29ضَ
ثم لما مرت اربع سنوات امرها ان تتربص اربعة ان الحكم بوفاته. ثم امرها ان تتزوج بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء زوجها الاول سبحان وقد تزوجت وجاء اولاد من زوجها الثاني - 00:20:45ضَ
فدعاه عمر رضي الله عنه قال ما خبرك قال لما لما قال اني خرجت فاغتالته الشياطين واستطير فاخذته الشياطين فاخذوه الى ارض لا يدري اين هي فمكث عندهم قال فمكثت عندهم مدة - 00:21:01ضَ
لا ادري كم هي. ثم غزاهم قوم جن مسلمون فغنموني مع الغنائم التي غنمت ثم قالوا لي انت رجل مسلم ولا يحل لنا ان نستعبدك فاي ارض هل تريد ان تبقى معنا - 00:21:18ضَ
قال لا اريد اهلي قالوا اي رجل يريد؟ قال اريد المدينة. قال فاصبحت وانا ارى الحرة. سبحان الله. ثم جاء الى اليهم ليحدث بما رأى من العجائب عندهم ثم لما جاء خيره عمر رضي الله عنه بين امرأته والصداق - 00:21:34ضَ
قال قد تزوجت وجاء ولا حاجة لي فيها. ولهذا كان حكم عمر كما ذكر جملة العلم هو الحكم الموافق للقياس. ثم يدخل تحت قاعدة اخرى ان المجهول ينزل منزلة المعدوم اذا شق اعتبار اذا يؤس من الوقوف عليها او شق اعتباره هذي قاعدة عظيمة ايضا تتعلق بهذه القواعد - 00:21:50ضَ
مجهول مثل هذا الشخص الذي جهل خبره ينزل منزلة ماذا؟ المعدوم وان كان الاصل ماذا اذا شق اعتباره او يؤس من الوقوف عليه. كذلك ايضا هذه القاعدة تنفعنا في مثل هذا الشيء. قلنا انه وان كان الاصل وجوده - 00:22:10ضَ
انه مجهول والمجهول في هذه الحالة اه لما انه شق اه يؤس من الوقوف عليه وصار من اعتبار اه الوقوف عليه ومعرفته ظرر على المرأة وظرر على مثلا من يرثه وظرر اه عام اه يعني على المرأة وظرر على الاولاد فيما يتعلق بالنفس - 00:22:26ضَ
وغيرها فيوقف ما له وزوجته ففيه ظرر. فلهذا كان حكم عمر موافق لعموم الادلة من جهة نفي الظرر وموافق للمعنى والقياس الصحيح فمن خالفه لم يقف على ما وقف عليه عمر رضي الله عنه ولم يفهم ما فهم عمر. ولهذا يقول بعض اهل العلم كتقييد وجماعة - 00:22:46ضَ
اي مسألة يكون من هذه المسائل الاجتهادية التي يحصل فيها خلاف. ويكون فيها نظر وقياس فان الصواب يكون مع الصحابة. لكن قد يقصر نظر الناظر اذا يستدل بادلة هو هي في الحقيقة في غير محلها لقصر نظره. فلهذا نقول ان هذه المسألة مجانية على هذا الاصل لكن - 00:23:09ضَ
قد يقال ان هذه المدة اربع سنوات هل هي مدة بمعنى انها مدة لازمة او انها مدة اجتهادية كانت وقعت في عهد عمر رضي الله عنه تناسب الظرف الذي كان نعم ثم ينظر مثلا في وقت - 00:23:29ضَ
هذا محتمل في الحقيقة لكن بالجملة نقول ما ان كنا نشك في الامر. هم. ولم يكن عندنا شيء من اليقين فالتزام المدة هو الاصل وهو الواجب. لكن اذا اه وجد قرائن قوية تغلب ظن الهلاك - 00:23:42ضَ
في مثل مسألة مثلا لو ان انسان كان في طائرة ان سقطت هذه الطائرة مثلا وسقوطها في مكان محدد ثم فقد جميع من في الطائرة ولم يعني يعني عثر على بعضهم وبعضهم فقد - 00:24:01ضَ
هذا يغلب على الظن يقين يقرب من القاطع انه ان النجاة منها شبه نادرة جدا مع استمرار المدة في فقده هذا قد يضرب له المدة المقدرة التي يغلب على الظن انه يحكم فيه بالهلاك - 00:24:19ضَ
فعلى هذا يمكن ان يجتهد في المدة بحسب الاصلحة لكن ليبقى حكم عمر رضي الله عنه هو الاصل حينما نشك في الامر ولا نتيقن اه الهلاك كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم - 00:24:39ضَ
اه قال المصنف قال الله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه القاعدة تؤيدها السنة والعقل. اما من السنة فقد ورد فقد فقد ورد في الاحاديث ان المتوضئ اذا شك في انتقاض وضوءه فهو على وضوءه السابق المتيقن. وتصح - 00:24:53ضَ
به صلاته حتى يتحقق ما ما ينقضه ولا عبرة بذلك الشك. نعم يتحقق ما ينقضه والعبرة بذلك الشك. نعم. هذه مثل ما تقدم هذه القاعدة وهي انها تؤيدها السنة كما تقدم. والعقل يدل على ذلك في الاصل بقاء ما كان على ما كان. تقدمت الادلة في هذا وهو ان الاصل - 00:25:14ضَ
البقاء ما كان على ما كان كما سبق في مسألة المتوضئ اذا شك في انتقاض الوضوء فهو على وضوءه السابق المتيقن لانه هو اليقين كذلك اذا كان محدثا وقال انا اظن انني متطهر. نقول لا الاصل بقاء الحدث - 00:25:39ضَ
لانه هو المتيقن. كذلك طهارة الثياب طهارة البقعة. لو قال انا اشك ان هذه البقعة نجسة. اشك ان هذا الثوب نجس. نقول ان الاصل طهارة البقعة الاصل طهارة الثوب لانه اصل اصيل متيقن فلا يجوز آآ تركه الا بيقين مثله - 00:26:00ضَ
وهذا هو الاصل في هذه القاعدة ولا عبرة بذلك الشك. لا عبرة بذلك الشك كما تقدم لكن ينبغي ان نعلم انه ان الشك في الشرط فيه تفصيل الى شكاكنا لانه احيانا قد يشق علينا اعتبار الشك - 00:26:21ضَ
وقد يكون التحقق من الشك فيه مشقة وفيه عنت في هذه الاحوال لا يشترط تحقق وجود الشرط المتيقن عند وجود المشقة وهذا يستند الى قواعد اخرى. الى قواعد اخرى في الشريعة دلت عليها لان عندنا اصل وهو الاصل ان الشرط لشيء لازم - 00:26:43ضَ
مثل ان الاصل هو استقبال القبلة الانسان لا يجوز ان يصلي الا الى القبلة فما لم يتحقق القبلة فلا يجوز ان يصلي الى غير القبلة ما لم يتحقق الطهارة فلن يصلي بغير طهارة - 00:27:10ضَ
هذا هو الاصل لكن احيانا قد يشق تحقق واعتبار هذا الشرط. فجاءت الشريعة احيانا في في مثل هذه الامور والعمل بالقرائط. فلو ان انسان مثلا كان في البرية ولم يعلم جهة القبلة - 00:27:22ضَ
نقول انت الان عليك ان تنظر فان كان عنده نظر يوصله الى اليقين يجب ماذا ان يعمل يجب العمل بهذا اليقين. يجب العمل بهذه اليقين وان كان ما عنده يقين وهو في برية - 00:27:42ضَ
وليس عنده من يسأله. يقول في هذه الحالة الصلاة واجبة. ولا يجوز تأخيرها عن الوقت ولاء تسعى في تحصيل شرط يفضي الى فوات امر اعظم وهو سبب وجوبها وهو الوقت - 00:27:57ضَ
فلهذا نقول عليك ان تجتهد في تحصيل الوقت تحصيل القبلة فينظر اذا نظر وغلب على ظنه ان القبلة هي هذه الجهة. نقول يكفي. يقول انا ما اتحقق في الحقيقة. ما اتحقق - 00:28:17ضَ
لكن يغلب على ظني هم ايضا لو قال انه اجتهد ولم يحصل عند غلبة ظن ما استطاع. يقول الجهاد عندي مستوية الان يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي خوف خروج الوقت. يصلي. هم - 00:28:29ضَ
لان نعم يصلي ولو لم يحصل عنده ظن. وعلى هذا نقول ان الجهاد في حقه مستوية فيصلي الى اي جهة تيسرت اذا استوت عنده الجهات عنده جهات ولو كان الاصل ان استقبال القضية الشرطية لماذا؟ لان هذا الشرط - 00:28:46ضَ
لان هذا الشرط شق اعتباره وتحصيله. ولهذا من القواعد في هذا الباب اذا خفي اذا خفي خلل الشرط وشق فانه لا يشترط تحققه. اذا خفي الخلل في الشرط بمعنى انه ما امكن العثور ومعرفة الشرط - 00:29:01ضَ
مم. فانه لا يشترط تحصيله. لان تحصيله يفضي الى تفويت امر اعظم. وقاعدة الشرع انه اذا ترتب على تحصيل حصول مفسدة وفوات مصنع اعظم فانه يقدم او يرتكب هذه المفسدة اليسيرة في سبيل تحسين مصلحة اعظم. وهو تحصيل الصلاة في الوقت. مع انه في الحقيقة هذا هو جهده. فاتقوا - 00:29:24ضَ
والله ما استطعتم. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. اذا هذه الشروط تحصيلها بقدر المستوى نعم. اذا هو داخل تحت قاعدة العامة في باب الشروط التي يشق تحصيلها ويشق نعم. اعتباره. ولهذا لو انه صلى - 00:29:50ضَ
ثم تبين له بعد ذلك ان القبلة الى غير جهته وش حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة وقعت لانه صلى كما امر نأمر بالصلاة نقول لا هو صلى كما امر امرك له بالصلاة يحتاج الى دليل - 00:30:09ضَ
من الشارع وليس عندنا دليل يأمر المصلي ان يصلي مرة ثانية. مهم. ما عندنا دليل بنحتاج الى امر جديد والامر هو الاول وهو الامر بالصلاة اذا حضر وقتها مع الاجتهاد في تحصيل شروطها بل عندنا دليل يدل على النهي - 00:30:29ضَ
عن اعادة الصلاة في حديث عمر عند ابي داود باسناد صحيح لا صلاة لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فهذا ايضا ينبغي اه يعني انتباه لمثل هذا الامر وهو انه انه معنى ان الاصل هو اه تحقق - 00:30:46ضَ
هذا اليقين والاصل تحصيل هذا الشيء او هذا الشرط المراد مع القدرة التي لا يترتب عليها فوات امر اخر يحصل به ظرر كما تقدم الله اليكم يا شيخ قال المصنف - 00:31:07ضَ
اخرج البخاري ابو داوود شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل اليه فقال لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:31:21ضَ
واخرج مسلم وابو داوود والترمذي اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى اسمع صوتا او يجد ريحا. نعم هذه الاخبار هي الاصل في هذا الباب كما تقدم - 00:31:35ضَ
وهي الادلة لهذه القاعدة. والحديث الاول بن زيد والحديث الثاني من حديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع وفي الباب اخبار اخرى تقدمت في هذا الباب هو اه هنالك ايضا ادلة - 00:31:51ضَ
تؤيد هذه القاعدة واصول اخذت من علوم الادلة. ثم في هذا الخبر قال لا يا فتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا هو الاصل فما لم يتحقق المتوضأ الحدث - 00:32:06ضَ
بالسماع او وجدان الريح. وش معنى هذا المعنى المراد به العلم المراد به ان يعلم ذلك. هم. لانه قد يكون الانسان اخشم. لا يشم. صحيح. قد يكون مثلا اصم لا يسمع - 00:32:23ضَ
المراد به العلم. فاذا علم حصل المقصود بذلك ولهذا يقول العلماء في في مثل هذه الاشياء وهو ما اذا وجدنا اه اثر او انسان سمع صوت ولم يتحقق وانسان مثلا متوظأ وسمع صوتا قد يكون صوت صوتا هو اثر حدث - 00:32:41ضَ
اه لكن لا يتحقق انه خرج منه ولهذا في اللفظ الاخر ويجد حركة في دبره شو نقول؟ لا يلتفت اليها والاصل صحة الوضوء وصحة الطهارة حتى ان بعض اهل العلم قالوا - 00:33:06ضَ
لو وجد شخصان وجد شخصان كلاهما على طهارة فسمع صوتا خرج من احدهما خرج من احدهما في هذه الحال وكل منهما يقطع بانه لم يخرج منه. مم البطلة طهارتهما او لم تبطل. ولهذا قالوا اذا وجد - 00:33:19ضَ
سبب لايجاب حكم او تحريم لدين يعني لايجاب او تحريم. مهم. من احد شخصين لا يتحقق عينهما فهل يلحق بهما ام لا الحقوا بهما يعني اذا وجد آآ سبب اذا وجد سبب ايجاب او تحريم مثل هذا صوت يوجب الوضوء للصلاة - 00:33:45ضَ
اليس كذلك؟ نعم. هو الصوت. من شخصين صوت خرج من هذا المكان من هذا ومن واحد من هذي الشخصين. لكن لا يتعين ايهما ما ندري هذا ولا هذا. وكلاهما يقول لم يخرج مني هذا الصوت. فهل يلحق بهما؟ بمعنى انا نحكم بان الجميع احدثوه فيجب عليهم الوضوء - 00:34:10ضَ
او لا يلحق باي منهما فتكن طهارة فيكون شخصان متطهرين. بحكم ماذا بحكم الاصل واعتقاده. لانه لو قال لو قال لو قلنا له توضأ قال الستم تقولون اليقين لا يزول بالشك؟ قلنا نعم. قال متيقن انني انني ما احدثت - 00:34:29ضَ
انا متيقن انني لم احدث قال الاخر قلنا الاخر توظأ انت. قال انا متيقن اني ما احدثت متمسك بالقاعدة اذا بعض اهل العلم قالوا انه لا تلزمهما. هم. وفيه خلاف لكن هذه في الحقيقة فيها نظر - 00:34:49ضَ
لاننا نقول ان هذا اليقين في الحقيقة قد ضعف او يزال من احدهما او ربما من جميعهما ولهذا آآ لا شك ان الاحوط ان يتوضأ ان يتوضأ ثم اذا قيل ان الوضوء لهما صحيح فان هناك خلاف انه لا يؤم احدهما الاخر ولا يصطفان جميعا - 00:35:06ضَ
انه واحد وما يتحقق ان ان صلاة فلو صلى خلف صف جميعا يعتبر احدهم منفرد فلو صلى هذان الشخصان خلف امام يكون كلاهما منفرد يعني يعتقد ان هذا الصلاة باطلة وهذا يعتقد انها صلاتها باطلة. وهكذا لكن هذا كما تقدم - 00:35:27ضَ
انها يدلك على انها قاعدة محكمة في هذا الباب ومن ذلك ايضا من القواعد في هذا التي تتعلق بهذه المسألة وهو ما اذا لم يتحقق اسناد الشي الى سبب وهو ما اذا وجد يقول عندنا قاعدة اخرى تتعلق بهذا الخبر وهو ما في قوله عليه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:35:48ضَ
يقولون لو ان اذا وجد اثر معلول لعلة ويمكن ان يكون من غيرها فانه يلحق بالسبب المتيقن اش معنى هذا الكلام؟ لو وجد اثر مثل انسان استيقظ من نومه فوجد بلل في ثيابه او في سراويله وجد بلل استيقظ - 00:36:13ضَ
قال عندي بلاء الآن يسأل عنه هذا البلاء الان اتوظأ لانه ملي او اغتسل لانه مني؟ اها لانه اذا كان مني يجب عليه الوضوء الاحتنام وان كان مذي فلا يجب عليه الغسل. اليس كذلك؟ صحيح - 00:36:37ضَ
ينظر في القرائن هذه هذا موضوع الخلاف في هذه الحال هو وجد اثر معلول لعلة اثر وهو وهو المذي هل هذا الذي نجعله؟ هذا البلا هل نجعله مذي او نجعله او نجعله مني. هم. هم يقولون - 00:36:57ضَ
اذا كان اثرا ايش معنى العلة؟ اذا سبق سبب يمكن ان نسند اليه. مثل يقول هو ان سبق نومي تفكر. اني فكرت. هم. سبق او تفكير فاذا سبق التفكير ففي الغالب انه قد يحصل معه ماذا؟ مذي. مذي - 00:37:18ضَ
فهذا الاثر معلول لعلة وهو التفكير والمعلول هو المذي وعلته هو التفكير وكل يعني اه يعني معلول اذا كان له علة ينسب اليها فهو الاولى. فيقولون ان سبقه كما هو المشهور بمذهب احمد رحمه الله - 00:37:36ضَ
ان كان هذا الاثر سبقه هذا التفكير فالانسب ان نلحقه به. مع انه يمكن ويجوز ان يكون ماذا؟ احتلام. احتلام. هم. لانه مجرد ظن مجرد فهل نحكم بهذا الاثر بهذا الاثر؟ ان ان نجعله لتلك العلة وهو التفكير فنجعله مري. ثم - 00:37:56ضَ
ايضا يستند الى الاصل وهو لانه عدم وجوب الغسل. لانه اذا كان عندنا مثلا امر ايجاب اكبر واصغر الاصل براءة الذمة منه. فلا نتيقن الا وجوب الاصغر دون الاكبر لان اذا حكمنا بالاكبر يشمل اوجبنا شيئا لم نتيقنه اما اذا اوجبنا الاصغر فنحن متحققون اها - 00:38:18ضَ
خاصة ان كثيرا من العلم يقولون ان المني يوجب الوضوء المني المني يوجب الوضوء مع الغسل. اي نعم. يعني يقولون كل يعني كل ما اوجب الحدث العصر يوجب الحدث الاكبر على خلاف في هذا. هم. اه - 00:38:44ضَ
وان كان هذا موضع فيه يعني موضع فيه نظر. طيب يا شيخ نعود الان للحالة الاولى اذا اذا الان بني على انه كان هناك تفكر ففي هذه الحالة يعني يأخذ بهذه القرينة - 00:38:58ضَ
ويرتفع يعني الى اليقين. هذي هذي المسألة نقول انه الاحسن ان نسنده الى العلة التي هي اقرب. مهم. ولا نجعله بني لامرين اولا لم نتحققه والاصل هو البراءة والسلامة الامر الثاني انه استند الى سبب. جميل. وهو علة. علة. وهذا في الحقيقة اذا تأملته وجدته قويا. لكن - 00:39:09ضَ
عندنا ايضا قاعدة وهذي من القواعد ومسائل الاحتياط وجناح بعض اهل العلم الى انه يشرع له ان يغتسل من باب السلامة اخذا بقول من قال انه يجب الغسل ولانه يجوز ان يكون مني - 00:39:36ضَ
لكن لا نوجب عليه الغسل حينما يكون مستند الى سبع لكن لو انه وجد الاثر ولم يسبقه تفكر فهذا عندك يقوى جانب ماذا الا اذا علمه بصفاته اذا علم بصفاته وان يقول ان هذه الصفات صفات مذي. لان المني ربما يكون له صفات من جهة اه ربما انه يكون له جرم. يكون له - 00:39:52ضَ
بخلاف المذيع قد لا يكون الا لزوجة ان تتسبب مثلا في اليبوسة وهي تتشرب في الثياب والسراويل بخلاف المني فانه يكون اسمك مع وجود الجرم فيه فلهذا اه يوجد غرائن فانه يعمل بها. فهذه القواعد او هذه المعاني ينبغي - 00:40:17ضَ
آآ معرفتها في هذه المسائل حينما نقول ان الاصل واليقين لكن لابد ان ننظر الى ادلة اخرى هي قواعد قد تخصص هذه القاعدة وتكون كالمخصص في باب الادلة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اذا اذنتم يا شيخ اذا كان الاخوة لديهم اسئلة ناخذ بعظ الاسئلة؟ لا بأس. الاخوة الكرام - 00:40:37ضَ
هل يوجد اسئلة فيما مضى او ناخذ استلم الموقع نعم طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك هنا سؤال فيما يتعلق المفقود الذي اخذناه في المتن. نعم. الاخت اه خلود من السويد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم - 00:41:01ضَ
اه رجل اه خرج الى العمل في مكان بعيد ولم يرجع الى بيته من فترة بعيدة وزوجته لا تدري ماذا تفعل ومدة غيابه قد آآ تجاوزت اكثر من ثمان سنوات وبارك الله فيكم. وعليكم - 00:41:19ضَ
ورحمة الله وبركاته هذه المسألة وهي مسألة ما اذا فقد اذا كان كما ذكرت اختنا وانه خرج الى العمل تقول هي كذلك ولا لا؟ اي نعم. يعني اذا خرج من العمل يعود من يومه. ثم لم يعد هذه غيبة ظاهرها الهلاك. غيبة ظاهر الهلاك - 00:41:36ضَ
فالغيبة التي ظاهرها الهلاك مثل ما تقدم لها اربع سنوات آآ على المروي عن عمر رضي الله عنه وهو الصواب اذا كان مضى مدة ثمان سنوات في هذه الحال آآ الحكم يثبت في حقها من جهة ثبوت المعنى بالحكم موته اذا كان الامر ثبت لديها - 00:41:55ضَ
او انها لم لم تصلها بشرط انها لم تصل اخباره عن طريق الاتصال او عن طريق المراسلة او عن طريق السماع فاذا انتفى هذا وخرج وفقدته هذه المدة فقدا تاما وهو فقد ظاهر الهلاك - 00:42:19ضَ
فانه في هذه الحالة يحكم بما جاء عن عمر. ثم الصحيح انه لا يشترط رفع الامر الى الحاكم في هذه المسألة لا يشترط انما يشترط رفع الامر للقاضي والحاكم حينما يكون غيبة ظاهرها السلامة لانها تحتاج الى اجتهاد. تحتاج الى نظر مع ان هذه فيها مسألة - 00:42:35ضَ
فيها خلاف وهو ما اذا خرج وغاب غيبة ظاهرها الهلاك. قيل انه يفتقر الى رفع الامر الحاكم. فقالوا مثلا انه آآ ترفع الامر الحاكم ثم من حين ما رفعته يبتدأ ضرب المدة فلو انه غاب مدة سنتين ثم رفعت الامر الحاكم - 00:42:54ضَ
فانه يبتدأ بضرب المدة من حين ما رفعته فتحتاج ان تتربص اربع سنوات مع السنتين فتتربص ست سنوات ثم بعد ذلك يحكم بوفاته فتتربص العدة اربعة اشهر وعشرة الا ان تكون وفي الغالب انها تكون حاملا لان - 00:43:14ضَ
الحمل له حكم بوضع الحمل. ولهذا نقول الصحيح انها لا يشترط رفع الامر الحاكم. لكن ان كان عندها بقربها قاضي اوحاكم فبينت له الامر يكون هو داء الاحزاب. وهذه المسألة وعلى هذا يقول اذا قلنا لا يفتقر الامر يرى في الحاكم فانه بمضي المدة يحكم - 00:43:32ضَ
ظاهرا وان كان الاصل بقائه. ثم بعد ذلك تتربص مدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة. ثم بعد ذلك لها ان تتزوج. لها ان لها ان تتزوج هذا الحكم وهذا الامر قولني لا يفتقر لامر الله في الحاكم لان عدم لاننا نقول ان كامكن رفع الحاكم كان هو الاحسن - 00:43:52ضَ
خلاف لكن اذا لم يتمكن ولم يتيسر وكان في رفعه ظرر او لم تجد او لم يتيسر لها ذلك فان هذا هو الايسر لها. ثم نقول ان هذه الامور في الحقيقة من باب - 00:44:15ضَ
بالاسباب او الاحكام الوضعية التي لا تفتقر الى ضرب الحاكم. الى ضرب المدن الحاكم. كما لو ان امرأة توفي زوجها مثلا ثم لم تعلم بوفاته فعلمت بعد ما مضى ستة اشهر - 00:44:25ضَ
وسألت قالت الان توفي زوجي من ستة اشهر وانا لم اعلم الا هذا اليوم هل علي عدة نقول؟ لا ليس لك عدة. انتهت العدة. مم. لان مدة الوفاة تثبت مدة العدة تثبت في حقها من حين الوفاة لا من حين - 00:44:40ضَ
وين كان يقوي شاذ؟ قال بعظ العلم انه يثبت من حين العلم لك قول شاهد لان هذي وتتعلق باسباب ينضربها الشارع والحاكم لا يشترط فيها العلم. ولهذا لو طلقها زوجها في حال غيبتها وعلم لا يشترط فيه العلم - 00:44:54ضَ
ولو ان امرأة مثلا طلقها زوجها ثم اعتدت ثلاث حيض خرجت من آآ اذا كانت من ذوات الحيض فتخرج بالعد من العدة وان لم تعلم وان لم تعلم ذلك ولا يشترط به العلم. ثم هذه امور مبنية على مسألة البراءة. براءة الرحمان كانت من ذوات - 00:45:08ضَ
اذا كانت حائط فتتربص مثلا ببراءة ببراءة ببراءة مثلا بالحيض او تتربص بالمدة اذا كانت ليست حامل او يكون بالوضع ولهذا قالوا في حال الوضع اذا كانت حاملا لا يشترط هذا باتفاقهم فكذلك ايضا اذا كان بالحيض ونحوه - 00:45:28ضَ
ونعم. احسن الله اليكم. آآ الاخت شموخ من مصر تقول شيخنا الكريم احسن الله اليكم ما صحة ان من شك في الحدث فتوضأ احتياطا وصلى ثم تيقن من الحدث قبل هذا الوضوء - 00:45:48ضَ
فانه يعيد الوضوء والصلاة اعيد السؤال يا شيخ؟ نعم اعيد النور. نعم. تقول ما صحة ان من شك في الحدث؟ نعم. فتوضأ احتياطا وصلى. نعم. ثم تيقن من الحدث قبل هذا الوضوء فانه يعيد الوضوء والصلاة - 00:46:04ضَ
نقول هذه المسألة هي تقول شكت في الحدث كأنها تقول انها متيقنة للوضوء ثم شكت في الحدث. نقول هذه المسألة الاولى اذا تيقنت الوضوء ثم شكت في الحدث فانها الاصل - 00:46:23ضَ
انها متيقنة ولا تتوضأ فاذا توضأت فاذا توظأت على نية الشك ثم تبين لها تبين لها انها كانت محدثة هي في الحقيقة تشير الى مسألة هي مهمة في الحقيقة هذه مسألة مهمة وهي مسألة جيدة من الاخت الحنون تبين - 00:46:34ضَ
ان لديها ادراك بهذه القاعدة اطلاع عليها لانها تشير الى مسألة مهمة وهي ان هل هذا الوضوء مع الشك في الحدث يكون وضوءا صحيحا. ثم بعد ذلك هي تحققت من الحدث. مهم. تحقق. تحققت انها كانت محدثة - 00:46:54ضَ
فهل يكفي وضوئها مع الشك؟ او لا يكفي؟ والصلاة ايضا. هو اذا قلنا يكفي. مم. في الصلاة هذه مسألة هي على اصل ما لك وجماعة واضحة بلا اشكال لان مالك رحمه الله يقول انه انه اذا شك في الحدث وهو متيقن تيقن الوضوء ثم - 00:47:15ضَ
فانه يتوضأ. على اصل مالك وجماعة وضوء صحيح. لكن على قول الجمهور هذا موضع نظر وانا لا ادري عن الخلاف في في الحقيقة. لا ادري عن في هذه المسألة وهو ما اذا توظأ شاكا في شرطه لان القاعدة عندنا ان الاتيان بالعمل مع الشك - 00:47:35ضَ
في شرطه فانه لا حكم له ولا يصح. فلو ان انسان صلى شاكا في دخول الوقت صلى شاكا في دخول الوقت فانه في هذه الحال لا تصح صلاته لانه يشترط تحقق - 00:47:55ضَ
الا في المسائل التي ذكرناها اذا لم يمكن التحقق. لكن في مسألة الوضوء قد تخرج بدليل اخر. ويقال انه يصح وضوئها هذا ولو كان حال الوضوء شاكة في الحدث. من جهة انه يشرع تجديد الوضوء - 00:48:12ضَ
ولو كان متطهرا. فلو ان انسان مثلا كان متوظأ على وظوء ثم حضرت الصلاة وتوضأ صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر واراد ان يتوضأ نقول من السنة يتوضأ تجديد تجد الوضوء - 00:48:30ضَ
ليس تكراره وضوء خلف وضوح غير مشروع لكن تكرار لسبب مثل انسان وجد ضعف واراد ان يتوظأ حتى ينشط فينشط عن القراءة وعلى الصلاة هذا مشروع او صلى ثم حضرت الصلاة الثانية فاراد ان يتوظأ انها للصلاة فهذا مشروع لان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في صحيح البخاري كان يتوضأ لكل صلاة - 00:48:44ضَ
عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الوضوء وضوء عبادة يؤجر عليه يؤجر عليه. ولهذا يقول اهل العلم لو انه كان محدثا انسان محدث ثم توضأ بنية قراءة القرآن من اجل مسه - 00:49:05ضَ
مثلا يعني هو كان كان مثلا محدثا كان محدثا ثم توظأ لامر مستحب يجد قراءة القرآن فان هذا الوضوء يجزئه للواجب وضوء الان الانسان توضأ لاجل يصلي ركعتين تحية المسجد. لاجل يصلي السنة الراتبة توضأ لاجل قراءة القرآن. هذا وضوء لامر ماذا؟ مستحب. مستحب. هم. فلو اراد ان يصلي اجزم - 00:49:26ضَ
بلا اشكال. جميل. جميل. فكذلك هذي فيما يظهر والله اعلم. وان كنت لا ادري عن خلاف انها منها. نعم. طيب احسن الله اليكم يا شيخنا. نكمل ان شاء الله تعالى - 00:49:52ضَ
ما تبقى من المتن لكن بعد فاصل قصير. لا بأس. احسن الله اليكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا للتواصل مع قناة المجد العلمية. ولارائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر ايميل القناة - 00:50:02ضَ
رقم بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس المبارك. ونرحب مجددا بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. اهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. اهلا بكم بالاخوة - 00:50:21ضَ
المشاهدين حياكم الله نكمل يا شيخ ما تبقى من المتن نعم تفضل قال المصنف ويتفرع عن ويتفرع عن هذه القاعدة الكثير من الفروع. منها اذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه - 00:50:41ضَ
فالعقد قائم واذا تحقق دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق. نعم. وهذه القاعدة كما تقدم قاعدة نافعة وقاعدة فيها فوائد عظيمة كما تقدم وفروعها كثيرة وهي يتفرع - 00:50:56ضَ
منها من الفروع على ابواب الفقه كلها من هذه المسائل في ابواب المعاملات. وهما اذا ثبت عقد بين اثنين اثنان تعاقد عقد بيع عقد ايجارة الاصل بقى لو ادعى انسان قال - 00:51:17ضَ
هذا العقد انا لي فيه اللي فيه الخيار انا فسخت انا طلبت الايقاع نقول اصل بقاء العقد وصحته وسلامته وعدم وجود هذه الاشياء لاننا نتحقق وجوده فبعد الفراغ من العقد - 00:51:35ضَ
وعدم الاستثناء المتصل بالعقد او في المجلس يثبت العقد ولا يلتفت الى دعوى مدعي هذه الاشياء كذلك ايضا اذا تحققنا دين على شخص هذا الدين باعترافه مثلا او بشهادة الشهود عليه ثم شككنا في وفاء الدين فالاصل بقاء الدين في ذمته لانه كما تقدم يدخل في قاعدة يدخل ايضا في - 00:51:53ضَ
اعدهما اذا شغلت الذمة بشيء ثم ادعي فراغها من شيء فالاصل بقاؤه حتى يدل الدليل على فراغها من هذا الشيء وهو سداد الدين والا فالاصل بقاءك كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف - 00:52:17ضَ
واذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في انها هلكت بتعديه عليها او تقصيره او قضاء وقدرا. فهو غير لان صفة الامانة هي المتيقنة عند العقد. فلا تزول بالشك في حصول التعدي او التقصير. نعم - 00:52:35ضَ
وهذه مسألة في هذه تدخل في هذه القاعدة من وجه وايضا قد تستثنى وجه اخر. عندنا لو ان انسان اودع انسان وديعة قال خذ هذا امانة عندك ثم ادعى المودع انها هلكت - 00:52:55ضَ
وتلفت وكان تلفها بغير تفريط منه في هذه الحال نقول لا ضمان عليه. قد يقول قائل طيب اليس الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك؟ المال موجود عنده والوديعة موجودة عنده - 00:53:14ضَ
وهو معترف بذلك ثم ادعى تلفها وهلاكها الا يقال ان هذا ينافي ويخالف هذه القاعدة ويخالف ايضا القواعد المتفرعة عنها ان الاصل بقاء ما كان على ما كان كما سيأتينا لان هذه - 00:53:31ضَ
المسائل قد تدخل في عدة قواعد كما تدخل في القاعدة الاصلية في هذا الباب نقول هذه القاعدة لا شك ان فيها انها تفسر وهنالك قواعد اخرى اما متفرع عنها تخصصها او تقيدها. هم. لان عندنا الامين الاصل براءة ذمة الامين - 00:53:46ضَ
كل امين لا ضمان عليه سواء كان مودع او مضارب وشريك يعني انسان صعب شريكك في شركة واو مضاربة او الذي عنده مثلا الرهن كل امين ليس بضامن كل امين لا يظمن فعندنا قاعدة وهو ان الاصل - 00:54:11ضَ
براءة ذمة الامين وان القول قوله. قوله ما القول ان القول قوله يعني بيمينه بيمينه. فهذه فهذه القاعدة وهي ان الاصل ان الاصل براءة ذمته حينما يأتينا المودع يقول اتلفتها فتضمنها نقول انت تدعي شغل ذمته تدعي ضمانة - 00:54:35ضَ
ونحن نقول الاصل براءة ذمة. فانت تدعي عليه شيئا هو بريء منه ولهذا اه هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه تدخل في هذه القاعدة من جهة ان الاصل براءة ذمته - 00:55:00ضَ
يعني كأننا نتيقن براءة ذمته فلا نشغلها بالظمان فلا نشغله فهي تدخل من هذا الوجه لكن لو ان لو ان لو ان الامين شرط عليه الظمان قال انا اودعك واشرق عليك الظمان - 00:55:16ضَ
فهذه المسألة آآ لها وجه من جهة انه يظمن على احد القولين وهو الاظهر. وان كان الامن الاصل ان الامن لا يظمن. عند الجمهور يقولون ان شرط الظمان فيما لا يظمن لا يصح. فلو شرط ظمان الامانة - 00:55:37ضَ
فلا يصح وعلى هذا لكن نقول اذا كان من مصلحتهما شرط الامانة شرط ظمانها فلا بأس لان من شرط على نفسه شرط وهو عاقل مدرك فلا بأس من امرائه عليه. وعلى هذا نقول لا محظور فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال عارية مضمونة - 00:55:56ضَ
وقال في حديث اعلى بن امية قال عارية مؤداة فتارة فتارة شرط ظمانها وتارة لم يشد ظمانا وهذا قبيلنا اذا كان في العارية انه يجوز ان يشرط ظمانها ويجوز الا يشترط ظمانها كذلك الامانة ايظا فقول عارية مظمون - 00:56:17ضَ
هنا هو يعني انه انني اضمنها لك. مهم. انني ليس قيدا كاشفا لها بمعنى انها هي في الاصل تظمن وان هي عاريات من على الصحيح الا بالتفريط كالامانة امل اذا لم يفرط فلا يظمن. لكن لو انه شرط ظمانها على نفسه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما مظمونة فلا بأس. ولهذا في حديث يعلم ابن - 00:56:37ضَ
قال عارية مؤداة نوديها لك فلا اضمن ان كانت موجودة وديها وان كانت غير موجودة فلا يؤديها لانها مؤداة لانه حين فيها صفوان المؤمنين كان ذاك مشركا فشرط له الظمان عليه السلام وفي هذه قصة عيال ابن امية - 00:57:01ضَ
كان مسلما شرط له اداءها ان كانت موجودة. فالمقصود اننا اخذنا من هذا ان اشتراط ظمان ما لا يظمن فلا بأس به على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. بارك الله فيكم. الان انتهت هذه القاعدة. طيب. اذا تريد يا شيخ ناخذ - 00:57:18ضَ
الاخوة الاكارم هل لديكم اسئلة؟ نعم. تفضل يا اخي الكريم اه فضيلة الشيخ نعم. احسن الله اليك. اذا تأكد الانسان المصلي من خروج شيء منه. نعم. ولكن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا - 00:57:38ضَ
هل يقطع صلاته ام لا نقول في هذه الحال ان كان انقطع للخروج مثل قد يكون ادم قطع انه خرج منه ريح او خرج منه صوت لكنه لم يسمع لانه غافل - 00:57:55ضَ
او شاهي لكن يقطع بذلك من جهة مثلا آآ ما احس به احساسا يقطع به. فاذا تيقن ذلك وقطع به فالمعول كما تقدم على العلم. اما اذا كان لا انه مجرد يسنده مثلا الى هذا الصوت او الى هذه الرائحة ولم يتحققها منه - 00:58:10ضَ
فالاصل السلامة هو صحة الطهارة. نعم احسن الله اليكم. اسئلة اخرى تفضل يا اخي. فضيلة الشيخ احسن الله اليك بالنسبة للمفقود اذا عاد بعد المدة التي مرت بها باربع سنوات. نعم. اه بالنسبة لماله اذا كان ابتسم هل يعاد اليه ماله او اه وايضا الصداق من يكلف - 00:58:30ضَ
هل الحاكم او نعم الزوجة؟ نعم واضح. هو في هذه الحالة اذا تبين حياته فانه يعود اليه ماله ويتبين انه آآ ان تلك الاحكام انتقضت كما انه يخير في زوجته على الصحيح ان كانت عقد عليها ولم يدخل بها - 00:58:52ضَ
الزوج الثاني فان النكاح لا فانه لا يتم شيء وهي زوجته وان كان قد دخل بها فانه يخير بين زوجته وبين الصداق. فاذا اختار زوجته ففي هذه الحال تعتد من زوجها الثاني على خلاف العدة هل هي استبراء؟ او هي عدة - 00:59:12ضَ
من هذا الزوج الثاني اه ولاننا في الحقيقة لانه لا يجري عليه الطلاق. لهذا من جعله فسخا من جعله اشبه بالاستبراء قال يكفي مجرد اختياره فاختياره يفسخها ولا يحتاج على الصحيح الزوج الثاني يطلق لانه بمجرد اختياره بمجرد اختياره يحصل - 00:59:28ضَ
به فشخ النكاح من ذاك الزوجين كما لو اسلم على اكثر من اربع نسوة فاذا اختار اربعا فانه ينفسخ النكاح في البقية. ولا يحتاج الى الطلاق في في في البقية. كذلك في هذه المسألة. اما مسألة الصداق فانه - 00:59:48ضَ
له ان يعود في الصداق؟ وهل هو الصداق الذي بذله لها؟ او هو الصداق الذي بذله الزوج الثاني لتجبر هذا ما هو فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه الصداقة الذي بذله وانه يعود آآ فيه. كما تقدم لانه تبين انتقاض هذه الاحكام برجوعه. ولان احكام للظرورة والظرورة - 01:00:06ضَ
يقدر بقدرها والشريع وعلى هذا لا يحصل في هذا ظرر لاننا راعينا نفي الظرر عن المرأة في هذه الحال ثم هو حقه موفر وثابت ولا ضرر عليه اذا جاء وتحصل له ما يريد من زوجته ومن صداقه ومن الميراث فالمصلحة - 01:00:26ضَ
تحققه له بعد رجوعه لكن لا نحقق لا نحصل مصلحته في حال فقده والجهل به على على وجه يحصل به الظرر على زوجته واولاده فننفي هذا بان نرتب الاحكام المتعلقة بزواجها والحكم - 01:00:46ضَ
بموته وانقضاء عدتها بتمامها وزواجها كذا كما تقدم من احكام مما جاءت به الاخبار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة تدل على عظيم رضي الله عنهم. نعم. اثابكم الله. اسئلة اخرى ايها الاخوة - 01:01:06ضَ
هل يوجد سؤال طيب سؤال يا شيخ وردنا عبر الموقع الاخ بلقاسم من الجزائر يقول الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى الى مقامه مساجين مثلا ما هو الحكم في غيبتهم؟ هذه مسألة اخرى في الحقيقة لكن نقول ان ان من غاب عن زوجته عن زوجته وهي تعلم فهذا له احوال - 01:01:22ضَ
تارة تكون غيبته لمصلحة مثل مصلحة طلب الرزق. او تكون غيبته مثلا كما ذكر كونه مسجون في هذه الحال اذا غاب عن زوجته ولطلب الرزق والعيش وكان ذاك برضاها فانها هي زوجته وتبقى ولا والامر اليهما. لكن اذا غاب اذا كان يغاب عن اهله مدة طويلة - 01:01:47ضَ
وترتب على ذلك الظرر لانه حينما يغيب عن اهله لا شك ان على الزوجة ظرر بان تبقى بلا زوج وربما كانت وحيدة فيحصل من المفاهيم والشر والفساد شيء هذا امر مشاهد وتأتي يعني من الاسئلة التي تبين احوال كثير من الاسر في غياب ازواج - 01:02:14ضَ
واجهم فعلى الزوج ان يراعي مثل هذه الحال وهو ماء تخييل الزوجة في مثل هذا الامر آآ فاذا رأى ان الامر يترتب عليه ظرر وهو يحتاج الى ان يذهب الى طلب الرزق ويغيب هذه المدة الطويلة فعليه الا يظر بها الا اذا كانت هي راضية بهذا الشيء. مع ان جمع من - 01:02:34ضَ
علم كان المغني رحمه الله ذكر كلام معناه الاتفاق على من اهل العلم انه اذا كانت غيبته معلومة وكانت غيبته لاجل طلب الرزق يعلم ويراسل فانها تبقى في عصمته وهي زوجته - 01:02:54ضَ
ولا اتزوج لكن اظهر هنا قولي الثاني في هذه المسألة ان كان هنالك ظرر فانه كما جاء عن عمر رظي الله عنه في من اه حينما اه كانوا يذهبون في - 01:03:09ضَ
جيوش ويجاهدون ويتضرروا النساء فضرب لهم مدة آآ اربعة ستة اشهر اربعة اشهر في البقاء في الرباط وشهر في الذهاب في السير في المدة وشهر شهر اياب وشهر رجوع لما سأل فاطمة رضي الله عنها عن صبر المرأة عن زوجها فجاء لهم هذه المدة وانهم يعودون وهذا من حسن رعاية رضي الله عنه - 01:03:19ضَ
حتى لا يحصل الظرر فجعل هذه المدة. فنقول اذا كان المدة تطول ففي هذه الحال للمرأة ان ترفع الامر للحاكم ثم الحاكم ينظر اما ان حسينه بين امر فاذا ابى الرجوع فلا مانع من رفع الضرع للمرأة بفسخها اذا ابى ان يطلق حتى لا يحصل ظرر عليها ربما يحصل الظرر على - 01:03:39ضَ
على اولادها من جهة النفقة وان كانت النفقة قد تعالج من جهة ارساله لكن اذا ثبت انه اه لا ينفق او يسأل فهذا وجه اخر مما يؤكد صار في حالها. نعم. احسن الله اليكم. لدينا اتصال ابو الوليد من مكة المكرمة. السلام عليكم - 01:03:59ضَ
ابا الوليد طيب لعل يعاود الاتصال ينقطع الاتصال. سؤال اخر يا شيخ مصعب من المغرب يقول احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. آآ ان غاب المرء مدة سواء كانت ظاهرها الهلاك ام لا؟ ثم ظهر بعد - 01:04:18ضَ
ثم ظهر بعد ذلك فما الحكم ان كان قد تزوجت زوجته وقسم ماله وجزاكم الله خيرا. هذا سبق الجواب عليه في سؤال احد الاخوان لعل الاخ انا لم يسمع وهو قلنا انه اذا لكن نعيد باختصاره وقلنا انه اذا رجع مثل ما قظى عمر رظي الله عنه اذا وجدها قد تزوج - 01:04:37ضَ
وكان زواجها آآ زواجا مبنيا على آآ يعني على علم يعني غاب المدة ثم بعد ذلك تربصت المدة التي هي مدة العدة ثم تزوجت بعد ذلك ثم رجع ثم رجع وهذا كله اذا كان - 01:04:57ضَ
في غيبة ظاهرها الهلاك بمعنى وتربصت هذه المدة اربع سنين على من قال عمر رضي الله عنه او اذا كان امرها رفعت امرها الى حاكم او والي فاجتهد ثم حكم بعد ذلك بوفاته فتربصت فاذا رجع فنقول هو بالخيار ان شاء ان يرجع الى زوجته فبرجوعه ينفسخ النكاح ثم - 01:05:17ضَ
وهي تتربص تتربص على خلاف كما وان كان الاحوط انها تتربص مدة العدة وهي ثلاث حيض ثم بعد ذلك تكون زوجته ولا يشترط على الصحيح ان يعقد عليها لانها الاصل وهذا هو الاصل وان كان اكثر الفقهاء يقولون ان الزوج الثاني يطلق - 01:05:37ضَ
والزوج والزوج الزوج الثاني يطلق. والزوج الاول يعقد وكل هذا لم ينقل عن عمر ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول لكن اذا فعل هذا من باب الاحتياطي يكونوا احسن. طيب. ثم نقول الاحوط ايظا ان يطلق الزوج الثاني ايظا من باب البراءة. يعني نقول مع ذلك نقول لذا طلق يكون اولى - 01:05:57ضَ
واذا عقد الزوج الثاني يكون احسن لانه اذا طلق ذاك فلا مظرة فيه ومصلحة كذلك في هذا اذا عقد نعم. احسن الله اليكم. نعم لدينا اتصال الدكتور محمد من الامارات. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. الله وبركاته. اهلا ومرحبا. السلام عليكم - 01:06:17ضَ
دكتور محمد حضرتك والله لو اه اختلف العلماء بين شيء اه اه واجب او ومندوب او حرام او مكروه. نعم. لو سمحت دكتور محمد اخفض صوت التلفاز. حاضر تفضل. هل حضرتك آآ الاصل مسلا اليقين يزول بالشك ان الاصل هو المندوب - 01:06:37ضَ
على اساس ان دكتور محمد ما نسمعك او الاخوة يرفعون الصوت. هل حضرتك الاصل هل حضرتك الاصل ان يعني مندوب مندوب مش واجب على اساس الاصل براءة الزمة مكروه المكروه غير حرام على اساس ان الاصل عدم التقسيم - 01:07:04ضَ
طيب واضح السؤال يا شيخ؟ يقول طيب باقي سؤال اخر دكتور محمد لا يا فندم. شكرا شكرا جزيلا لاتصالك يعني هذي قد تصور او تتصور في مسألة ما اذا اختلف العلماء في امر منهم من يقول انه مستحب ومنهم من يقول انه حرام - 01:07:31ضَ
هذه مسألة وهي من المسائل التي يقول العلماء لانه يقول انه اذا كان امر اختلف العلماء فيه هل هو واجب او مكروه او قال بعضهم واجب وبعضهم بعضهم قال انه محرم. وهذه ايضا تأتي في مسألة وهي ان هنالك بعض المسائل لا يتأتى فيها الاحتياط - 01:07:52ضَ
مثلا دخول المسجد وقت النهي. بعض العلماء يقول ان صلاة التحية سنة كما هو قول الجمهور ان صلاة تحية السنة من حيث الجملة ان الجمهور يقوم سنة لكن الشافعي والجماعة يقولون ان صلاة تحية مشروعة ولو كان الوقت وقت نهي والجمهور يقولون ان الصلاة - 01:08:11ضَ
وقت النهي مكروهة او محرمة فعندنا امر اما محرم او مكروه وعند الامر اما واجب او مستحب فهل يمكن الاحتياط؟ نقول الانسان دخل المسجد الان هل يمكن ان يحتاط للقولين - 01:08:31ضَ
كل ما يمكن ما يمكن يعني ما يمكن لكن متى يمكن احتياط؟ ان بقي واقفا لا يصلي وهذا فيه نظر او لا يدخل المسجد هذا الوقت. ولهذا لما اشكلت هذه المسألة بعض على بعض اهل العلم كالشوكاني. قال ارى انه لا يدخل المسجد وكل هذا بمعزل عن التحقيق فيما - 01:08:47ضَ
يتعلق بالنظر ادلة لان الادلة معروفة ومبسوطة. ولهذا نقول انه في هذه المسألة يتأتى يتأتى القول بالأظهر وهو على هذا لا لا تكون من باب ما تعارض فيه كونه واجب ومستحب او محرم مكروه كذلك مسألة فسخ الحج - 01:09:08ضَ
الجمهور يقولون انه محرم. فسخ الحج الى عمرة انسان مقارن او مفرد وسألنا قال هل افسخ ودعائكم متمتع اخر عمرة حتى تمتع الجمهور يقولون لا يجوز لانه ابطال للحج. ومذهب اهل الحديث - 01:09:27ضَ
واختيار جمع من اهل العلم انه مستحب وبعضهم قال واجب كابن قيم وجماعة يقولون انه واجب والجمهور يقول انه مستحب ولجمهور المحدثين يقول ايش يقولون؟ محرم فهل يتأتى ان يحتاط انسان - 01:09:44ضَ
هو من بقي حاج كثير من العلم يقول سنة ان تفسخ. او يجب الفسخ وان فسخ فالجمهور يقولون يحرم او يكره ان تفسخ. مم هل يتأتى في احتياط؟ لا يتأتى فيها الاحتياط - 01:10:00ضَ
وهذه من المسائل التي حينما لا يستوفي الناظر الادلة فيها. مع الادلة دلت على مشروعية الفسخ وان الفسخ مستحب. المقصود تصوير المسألة على القول حينما يورد العلماء مسائل الاحتياط وان الاحتياط الشريعة مشروع من حيث الجملة ليس واجبا وليس محرما لكن يشرح حينما لا تتضح السنن - 01:10:16ضَ
وقد يأتي بعض المسائل عند بعض الفقهاء لا يمكن فيها الاحتياط. لكن اذا تبينت فيها السنة يعمل بالقول الذي دل عليه الدليل نعم. احسن الله اليكم ام فاطمة السلام عليكم - 01:10:36ضَ
ام فاطمة هل لا زال معنا الاتصال ام فاطمة ام فاطمة السلام عليكم طيب آآ اذا لعل الاخوة الذين قد انقطع الاتصال ان يعاودوا مجددا. ام فاطمة؟ ايوه. طيب تفضلي يا ام فاطمة. جزاك الله خير. سؤالي - 01:10:49ضَ
شيخ. نعم. اه سمعنا من الهاتف ام فاطمة الله يحفظك. ايه جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخ لواحدة من صاحباتي توفى زوجها في السلام اها طبعا كان التاريخ يوم في اثنين محرم الى الان ما جاهم خبر هل هو توفى؟ هل هو في عداد المفقودين - 01:11:10ضَ
يعني فكيف تكون عدتها يا شيخ؟ جزاك الله خير. طيب. يعني هي للان مؤمنة ان زوجها على قيد الحياة الى هذه اللحظة يا شيخ؟ كيف نقنعها؟ او كيف تكون عديتها جزاك الله خير. طيب طيب. سلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا ام فاطمة - 01:11:30ضَ
نحن نقول هذه المسألة لا شك انها مثل ما تقدم مما هو غيبة ظاهرها لكم. والقول فيها كما تقدم ان الاصل انها تتربص المدة المقدرة وهي اربع سنين من حين الفقد لا من حين سفلة. فلو انه سافر - 01:11:45ضَ
يعني هي ذكرت التاريخ يعني ذكرته فهو من حين ما فقد يبدأ مدة التربص لكن مع ذلك نقول انه مثل ما ذكرت الاخت ان هي تقول تأمل ولم تيأس وان زوجها قد يكون موجود وقد يكون نجاه الله سبحانه وتعالى وكان في بلد اخر ما ندري هذي امور لا يمكن الجزم - 01:12:00ضَ
فعلى هذا هذه امور تخضع للنظر سؤال اهل الخبرة والاختصاص في مثل هذا الامر ثم بعد ذلك اذا استبرئ الامر وتحقق الامر وتيقنا الهلاك ما في مانع من الحكم بوفاته ثم بعد ذلك تتربص من حين ما تنتهي هذه - 01:12:22ضَ
لمدة تتربص من حنين لكن الاصل ما دامت شكت في الامر فلا تزال في لا تزال زوجة لا تزال زوجة ما دام شكت لا تزال زوجة فاذا تضاءل الامر ومظت مدة وتظائل الامر - 01:12:42ضَ
حتى غلب على الظن غلبة يبلغ الى اليقين من جهة المتابعة والاخبار التي نقلت والعثور على بعض جهز وحصر جميع المفقودين ثم لم يعثر له على خبر قد يقال كما هو قول بعض اهل العلم انه لا بأس ان يحكم بمدة اقل - 01:12:58ضَ
اه لهذا ذهب بعض العلم كسعيد مسيب رحمه الله رضي عنه انه تتربى السنة واحدة وهذا قول في الحقيقة قد لا يخالف ما جاء عن عمر او سعيد رحمه الله - 01:13:18ضَ
انه والموافق وهذا يؤيد ما سبق الاشارة اليه ان هذه المدة ليست مدة اه محسومة بمعنى انه يجب التزامها انما هي اجتهادية كما وقع من عمر اجتهادات في بعض المسائل اه معروفة نقلت عنه رضي الله عنه في في مسائل تتعلق بالزكاة وغيرها وبالعطاء - 01:13:28ضَ
فله اجتهادات رضي الله عنه ولا يمكن نجزم بان التشهادات التي جعلها مقطوع بها. ولهذا سعيد المسيب مع انه من اعلم الناس بقضاء عمر وكان وكان ابن عمر يسأل بعيدا عن قضائه - 01:13:49ضَ
ويدل على ان سعيد ادرك من قضاء عمر ان مثل امر يخضع لاجتهاد ومع ذلك كان يرى ان فيما انما الغيبة التي الغيبة التي ظاهرها الهلاك يكفي فيها سنة واحدة - 01:14:01ضَ
وهذا كما تقدم بحسب قوة القرائن وضعفها يتأتى الحكم كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. سؤال وردنا عبر الموقع الاخ عبدالله الشافي من الامارات يقول لامس طرف ثوبي ماء اغلب الظن - 01:14:14ضَ
اغلب الظن ان به نجاسة. نعم. كتغير لونه وريحه. مثاله في الحمامات الموجودة في محطات الوقود والمساجد على الطرق الخارجية. هل علي غسل الثوب ام ماذا علي فعله؟ جزاكم الله خيرا - 01:14:30ضَ
نقول ان الماء الذي تجده متغيرا في طريق او في مكان فالاصل سلامته وطهارته ولا نقول انه متغير بنجاسة الا ان تتحقق ان الرائحة رايحة نجاسة. هم. وهي نص العلماء على انه آآ لو خاض في الطين وشك فيه وربما ايضا يكون هذا المكان - 01:14:45ضَ
مجرى للماء او مجرى للنجاسات فالاصل هو الطهارة والسلامة. كذلك ايضا في هذا الشيء. في الاصل والسلامة الا ان تتحقق انه نجس وقد ثبت عن ابن مسعود كنا قال انه كما رواه كنا لا نتوضأ من الموطأ من الموطأ - 01:15:05ضَ
يعني من موضع اه الذي نطؤه باقدام والمراد به الوطئ بالاقدام لا يتوضأون نفي في جميع ما يطؤونه بارجل هذا هو الاصل في هذه المسألة نعم. احسن الله اليكم. مصعب من المغرب يقول اذا عقد الزوج الاول على زوجته بعد عودته - 01:15:23ضَ
اتعد له تطليقة؟ ام ان له بعد ذلك ان يطلق ثلاث طلقات ان بقي له اثنتان فقط وجزاكم الله خيرا. لا نقول اه ان انه لا يعتبر طلاق لا يعتبر طلاق لان لان حكمنا بوفاتنا مجرد حكم بوفاته هو حكم بوفاته - 01:15:43ضَ
والوفاة فرقة وفرقة الوفاة ليست من جنس الطلاق. ولهذا لا يمكن احد ان يطلق على انسان ما يمكن يطلق على انسان احد والحاكم نفس الحاكم لو اراد ان يفسخ امرأة فانه يفسخها ثم الفسخ على الصحيح ليس طلاقا ليس وكذلك من باب - 01:16:05ضَ
اولى فاذا كنا نقول اذا تبينت انه زوجته وعادت اليه بغير عقد فهذا لا يحسب طالما وهذا محل اتفاق من اهل العلم لكن الشأن في وجوب هل يجب ولا يجب؟ ذكرنا ان الاحسن والاحوط ان الزوج الثاني يطلق - 01:16:25ضَ
والزوج الاول ثم نقول ان كان الزوج الثاني الذي طلقها طلقها كان لم يدخل بها فهذا لا عدة عليها وعلى خلاف كمان لكن نقول الاحوط والطلاق والطلاق والاحوط من الثاني هو العقد من باب الخروج من الخلاف في هذه المسائل نعم احسن الله اليكم يا شيخنا - 01:16:41ضَ
شيخ لدينا اقل من خمس دقائق اذا ترغبون ان نبتدأ بالقاعدة القاعدة التي تليها؟ نعم. لها وبقي شيء في القاعدة هذه يا شيخ؟ نعم هو هنالك يعني بعض المسائل فيما يتعلق القاعدة ذكرنا في - 01:17:01ضَ
في هذه آآ قاعدة الشك. قاعدة الشك اليقين لان القاعدة بعدها متى قاعدة طويلة طيب تحتاج الى تفصيل سبق ان اشرنا الى قاعدة الشك واليقين ايضا من القواعد المتعلقة بها قاعدة الاشتباه - 01:17:20ضَ
مسألة الاشتباه عندنا اذا اذا وجد شيء اشتبه فيه اذا وجد شيء يشتبه فيه فانه في هذه الحال آآ ينظر لانها تدخل في ضمن هذه القاعدة. فالاشتباه مثلا في الاواني الاشتباه في الثياب - 01:17:40ضَ
الاصل عندنا كما تقدم هو طهارة فلو وجد اناءان واشتبه في طهارتهما من نجاستهما يقول هذا اناء وهذا اناء وهو يتحقق انه وقعت النجاسة في احدهما ولم تقع في الاخر - 01:17:58ضَ
ويرى هذا الاناء ولم يرى اثر نجاسة اشتبه الاناء هل نقول ان للاصل واليقين هو الطهارة ما دام انه لم يظهر او نوع من قاعدة الاشتباه في الحقيقة هذه تعود الى مسألة اخرى وهي ما تقدم وهو ان هذا اليقين - 01:18:18ضَ
قد ضعف اوزال لاننا نقطع بان هذا هذي الطهارة زالت بيقين النجاسة في احدهما لكننا الان لا ندري هل هذا الاناء هو الطاهر؟ هو النجس او هذا؟ طيب. هو ماء قليل - 01:18:36ضَ
واختلف العلماء في هذا قيل يجتهد ويتحرى وقيل يجتنبهما وقيل يليق احدهما بالاخر حتى يكونا نجسين. لكن الصحيح ان اننا نقول ما دام انه لم يظهر اثر للنجاسة في احد الانائين - 01:18:49ضَ
فعندنا قاعدة اخرى وهي ان الاصل طهارة الماء. مهم. واليقين هو طهارة الماء. الماء. وهو لم يظهر فيه اثر نجاسة فعلى هذا نقول كلا الاناءين طاهر ويهجم على ايهما. يهجم على ايهما - 01:19:05ضَ
هذا او هذا يهجم على ايهما لان الاصل طهارتهما وكذلك لو كان عنده ثوب عنده ثوبان مثلا احدهما النجس والاخر طاهر ولا يتحقق. فالحكم كذلك لان النجاسة كما انها تزول بالماء فانها تزول بالريح والشمس والهواء على الصحيح ما دام - 01:19:21ضَ
يظهر اثر النجاسة فانه يصلي في ايهما. لكن لو انه اه اشتبه الامر وتحرى فانه يصلي في ايهما ولا يصلي الا صلاة واحدة كما تقدم. احسن الله اليكم يا شيخنا الكريم لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك - 01:19:41ضَ
النعم نقول ما الحكم في المفقود الذي يأتي ويجد زوجته قد تزوجت. هذا هو السؤال الاول كذلك ايضا ما الحكم في من كان عنده وديعة وهلكت او تلفت وثم طالب بها المودع - 01:20:00ضَ
نعم احسن الله اليكم يا شيخنا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا. واياكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ها نحن واياكم نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك. نسأل الله - 01:20:25ضَ
وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. الى لقاء متجدد نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 01:20:35ضَ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في عليه يتعلم ما لا يسعه جهل - 01:20:53ضَ