Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة التسليم ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان نرحب بكم اطيب ترحيب ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ
نتواصل معكم احبتنا في هذه في هذه الليلة المباركة في درس القواعد الفقهية. والذي سيكون معنا باذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة من هذا درس صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن فحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم بالاخوة المشاهدين. حياكم الله - 00:00:21ضَ
الترحيب ايضا موصول لكم انتم ايها الاحبة الكرام متابعي الاكاديمية الاسلامية المفتوحة ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو اسلام اكاديمي دوت نت. كما نسعد ايضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله - 00:00:41ضَ
مستمدين منه العون والتوفيق. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. امين. شيخ ابن محسن في البداية نهنئكم بالشهر الكريم ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الله يتقبل منا ومنكم من اخواننا المسلمين. اللهم امين. شيخنا الفاضل اه في بداية هذا الدرس لو تطرقتم الى اه فظيلة شهر الصوم و - 00:01:01ضَ
للسلف رضوان الله عليهم في هذا الشهر الفضيل. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن نعمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله ان يدرك العبد هذا الشهر وان يدرك مواسم الخير فان ادراك - 00:01:21ضَ
مواسم الخير نعمة من الله عز وجل. فان كثيرا من الناس قد لا يتيسر يتيسر ادراك مواسم الخير. نعم فاذا ادرك العبد موسما من مواسم الخير المكانية او الزمانية فهذه نعمة تستحق الشكر من الله عز وجل. تستحق الشكر له سبحانه وتعالى - 00:01:41ضَ
ومن شكر هذه النعمة فان الله يزيده. كما قال سبحانه اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. واعظم الزيادة هو ان الله عز وجل من الخير والهدى والصلاح. فشهر رمضان شهر عظيم وموسم كريم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابقون - 00:02:01ضَ
المتسابقون السابقون السابقون السابقون اليهم الخيرات في هذه الحياة بالاعمال الصالحات بالذكر من قراءة القرآن والاجتهاد الصوم هم السابقون يوم القيامة. الله اكبر. فعلى العبد ان يشكر الله عز وجل وان يجتهد وفي حفظ صومه. وان يجتهد - 00:02:21ضَ
لن يصوم الصيام المشروع فان الصوم ليس عن الطعام والشراب كما جاء في حديث رضي الله عن ابن حبان وغيره ليس الصوم عن الطعام والشراب الصوم عن اللغو والرفث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيام - 00:02:41ضَ
اذا التعب والسهر فاذا ادرك العبد هذا الموسم فان عليه يجتهد لانه لا يدري هل يدرك اخره او لا يدرك اخره لا يدري لكنه يجتهد وينوي الخير. ومن نوى الخير فانه سبحانه وتعالى شكور. يعطي النوال قبل السؤال ويعطي الكثير - 00:03:01ضَ
على القليل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث المروي من طرق من حديث ابي طلحة رضي الله عنه من حديث ابي هريرة عند احمد وغيره ان ابا طلحة رضي الله عنه كان عنده ثلاثة نفر من اضياف الاسلام ممن ليس لهم مأوى ممن هاجروا او جاءوا لتعلم - 00:03:21ضَ
اسلام فكان ابو طلحة يأويهم رضي الله عنه وكانوا في ضيافته قال فقتل احدهم شهيدا ذهب في غزوة او سرية فقتل شهيدا في سبيل الله. ثم مات الاخر ثم الثالث. قال ابو طلحة رضي الله عنه فرأيت - 00:03:41ضَ
وفي المنام على اسرة ورأيت الذي مات اخرا ارفعهم سريرا. ثم يليه الذي مات قبله ثم يليه الذي قتل شهيدا في سبيل الله. ووجد الذي تأخر موته مع انه مات على فراشه ارفعه. قال ابو - 00:04:01ضَ
فوقع في نفسي لعلمه بفضل الشهادة والقتل في سبيل الله وما جاء فيه من الادلة في الكتاب والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى ايضا في حديث ابي هريرة. قال فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال اليس قد عاش بعده سنة - 00:04:21ضَ
قال قلت بلى. قال ايسر اليس قد ادرك رمضان وصامه؟ الله اكبر. قال قلت بلى. قال اليس قد صنع صلاة كذا وكذا؟ يعني صلى صلوات مفروضة قال قلت بلى. قال فوالذي نفسي بيده ان بينهما كما بين السماء والارض. الله اكبر. وجاء هذا المعنى ايضا من حديث ابي هريرة. والشاهد قول ادرك - 00:04:41ضَ
رمضان وادرك شيئا من مواسمه من المفروضات من الصلوات. فهذه نعمة من الله عز وجل. حينما يدرك العبد هذا الشهر يدرك صومه وهذا مما خص الله به سبحانه وتعالى هذا الشهر. وهذا الشهر هو شهر الصبر. سماه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي - 00:05:01ضَ
شهر الصبر. وذلك ان فيه يتعلم المؤمن الصبر وهو رأس الاخلاق. فالذي اوصي نفسي واخوانه ان يحفظ الصائم صومه ثم عليه يحذر من افساد صومه في نهاره او في ليله. كثير من الناس ربما يصوم لكن لا يصوم سمعه ولا بصره. ايضا حينما يفطر - 00:05:21ضَ
لا يبالي يسمع المحرمات ويرى المحرمات من المشاهد المحرمة والمسلسلات المحرمة عبر هذه الفضائيات او ما يكون فيه سخرية بالدين واهل الدين واهل الصلاح. كل هذا مما يجب الحذر منه. لان هذه اعمال من كرة. كيف يكون حال الصائم هذه الحال؟ لينظر الى حال السلف رضي الله عنه - 00:05:41ضَ
كيف كان صومهم؟ كان كثير منهم حين اذا صاموا مع انهم ربما يكون هنالك اعمال من اعمال الخير والمصالح التي قد يكون فيها نفع لكن ربما بعضهم اثر دفع المفسدة على جلب المصلحة وقال وقالوا نلزم المساجد نحفظ صيامنا نحفظ - 00:06:01ضَ
معنا ان احفظوا ابصارنا فكانوا حيس بيوتهم ومساجدهم رظي الله عنهم يقرؤون كتاب الله ويتلون كلامه ويذكرونه سبحانه وتعالى. هم. ليسوا من الناس في شيء الا في ذكر لله عز وجل. الله. فهذا هو الواجب. وكذلك كان حال الصحابة اخذا بهديه وسيرته - 00:06:21ضَ
عليه الصلاة والسلام فهذا الشهر شهر الصيام. وشهر القرآن واوصي نفسي واخواني بامرين او بثلاثة امور. الاول هو المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد لمن وجبت عليه الجماعة في المساجد المبادرة اليها ومن لا تجب عليه في المساجد من مريض ونحوه او او - 00:06:41ضَ
فان الواجب فان المشروع المبادرة الى الصلاة في اول وقتها. ثم المبادرة الى سماع المنادي بالاذان واجابته كلمة كلمة. هذه مشروعة للجميع يعني من صلى في البيت او صلى في المسجد فان هذا من اعظم المعينات لاداء الصلاة في وقتها. ثم هو من اعظم المعينات على الصوم. ثم المحافظة على صلاة التراويح - 00:07:01ضَ
ان يحافظ على صلاة التراويح في المسجد او في المسجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر الذي روى اهل السنن باسناد صحيح من صلى مع امامه حتى ينصرف - 00:07:21ضَ
كتب له كقيام ليلة. وجاء هذا المعنى ايضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. ايضا يجتهد العبد في الاكثار من تلاوة كلام الله عز وجل. تلاوته قراره وقراءته وسواء كان قرأه قراءة حذر او قراءة تعني وتدبر يرى ما هو اصلح وانفع واجمع بقلبه فيعمله في - 00:07:31ضَ
هذا الشهر الكريم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني فيه واخواني على كل خير وان يتقبل مني ومنه الصيام والقيام وان يعينني واياه فيه على كل خير وان جعلنا ممن وافق ووفق لقيام ليلة القدر من منه وكرمه امين. اللهم امين. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن ونسأل الله ان يجيب دعائكم وان يعيننا واياكم - 00:07:51ضَ
صالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل. اللهم امين. شيخنا الكريم توقفنا في الدرس السابق. نعم. عند قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وعنون لها بقوله القاعدة الخامسة العادة محكمة. اي ان العادة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي. نعم هذا - 00:08:11ضَ
في قاعدة وهي قول مصنف العادة محكمة يقال محكمة او محكمة. نعم. العادة من العود والتكرار معنى انها تعود وتتكرر حتى تستقر في النفوس وتطمئن حتى تستقر في النفوس وتطمئن اليها - 00:08:31ضَ
فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون محكمة محكمة انها تفصل في النزاع بين الناس والعادة محكمة على هذا الاصل معنى انه لو وقع امر من الامور ووقع خلاف فيه نرجع الى العادة. ما هي العادة في هذا الامر؟ فاذا قيل ان - 00:08:51ضَ
المطردة المنضبطة هي هذا الشيء فاننا نعمل به. ويتعلق بها امور. الاول دليلها. هو لم يأتي دليل بنص عاد انما جاء ادلة تتعلق بالمعروف. من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:09:21ضَ
قوله سبحانه وتعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم للمملوك طعامه وكسوته وبالمعروف وهذا ايضا في صحيح مسلم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما قال هند خذي ما يكفيك وولدك - 00:09:41ضَ
المعروف فجاء ذكر المعروف كثيرا في الكتاب والسنة. وهذا المعروف هو في الحقيقة في معنى العادة لكن اختلف هل بينهما اتفاق او بينهما اختلاف؟ والصحيح ان بينهما اتفاق واختلاف. فالعادة اعم مطلقا - 00:10:01ضَ
والمعروف اخص مطلقا. لان العادة تشمل عادة خاصة. وتشمل العادة العامة. اما المعروف فانه في اذ يكون للمعروف عموما بين الناس. ولهذا يقال كما يجري او يقال في الاصول هم بينهما عموم - 00:10:21ضَ
وخصوص مطلق. معنى ان العادة اعم مطلقا. والمعروف اخص مطلقا. فكل معروف عادة وليس كل وعادة معروفة مثل الاسلام والايمان. جميل. الاسلام اعم مطلقا. والايمان اخص مطلقا. فكل مؤمن وليس كل مسلم مسلم مؤمن. واخص منه الاحسان. جميل. فكل محسن مؤمن ومسلم. وهذا هو - 00:10:41ضَ
المعنى فيها ثم استدل العلماء بما جاء بالمعروف للعادة لان معناهما يؤول الى معنى واحد ومعنى واحد لكن في الغالب ان العادة تكون في الامور العملية. جميل. والمعروف يكون في الامور العملية ويكون ايضا في العمور - 00:11:11ضَ
القولية ولها احكام كثيرة لها احكام كثيرة مع انه جاءت النصوص آآ اسندت الحكم الامر الى العادة. واخذ العلماء بهذا وهذا سيأتينا ان شاء الله في تفاصيل الكلام. فيما يتعلق بالفروع المترتبة - 00:11:31ضَ
على العادة من ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي في انه رد المرأة المستحاضة الى العادة قال لما ذكرت له انها مستحاضة وانها اختلط عليها دمها قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيظا - 00:11:51ضَ
وفي لفظ انظري انظري قدر الايام التي كنت تحيظين انظري عددهن وعدتهن وامرها ان تجلس هذه الايام فارجعها الى العادة. ولهذا سيأتينا الاشارة اليه في قاعدة متفرعة ان المرأة فارجعوا الى عادتها. وان النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي في كثير من الامور ارجع الامر الى العادة. وهذا - 00:12:11ضَ
سيبين ان العادة في بعض الامور يرجع فيها ويفصل وتفصل في كثير من الامور. وهذا امر لا اشكال فيه من حيث نعم. وحتى صارت هذه القاعدة متفقا عليها بين اهل العلم لدلالة الادلة الصحيحة في هذا. ومن ذلك ايضا - 00:12:41ضَ
ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما حجمه ابو طيبة رجل من الصحابة مولى لاناس من الانصار لما حجمه امر له بصاعين وامر مواليه ان يخففوا عنه. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله - 00:13:01ضَ
الله في صحيح باب من اجرى امر الانصار في بيعهم وشرائهم على ما جرى من عادتهم قال ترجم نحوا من ترجم رحمه الله في كتاب البيوع. نعم. وذكر اخبارا وذكر منه منها حديث انس هذا. قال اهل العلم وقال بعض الشراح - 00:13:21ضَ
ان المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام اجرى الامر على العادة في اجرة الحاجم ابا طيبة اجر وعليه العادة بمعنى انه لم يشارطه. ما شارطه لان هذا امر لم يعتد فيه المشارطة. بل لما حجبه حجمه امر - 00:13:41ضَ
له بصاعين وفي لفظ اخر بصاع من طعام بمعنى ان هذا هو المعتاد مما يعطى للحاجم ويكون بقدر اجرته وهذا سيأتينا انه في كثير من المسائل نعم في بعض الامور والعقود التي تجرى على سبيل المعاضاة - 00:14:01ضَ
بدون عقد ولفظ قولي فانه يجرى فيه على العادة المتبعة. وهذا في الحقيقة فيه تطييب للنفوس. نعم. وهو اطيب للنفوس بل ربما انك لو شاردت في بعض هذه الامور لم يطب لمن يجري يجري معك هذا العقد بالفعل. صحيح - 00:14:21ضَ
بل يقول ما تجود به نفسك لان الناس جرت عادتهم على مثل هذا الشيء سيأتي شيء في هذا مما يبين وضح هذه القاعدة جميل ذكرتم ان اجرة العامل قد اه يعني اجرى النبي للحاجم اجرة واعطاه كما يعطى الحاجم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في في حال عدم الشرط - 00:14:41ضَ
نعم. لكن في حال انه آآ مثلا آآ العامل اشترط اجرة معينة له. او ان سواء زاد في ذلك او قلل منها. احسنت المرجع في ذلك. وهذا سيأتينا انه يرجع الى تخصيص العادة. او تخصيص العرف. نعم يا شيخ - 00:15:01ضَ
وانه في مثل هذه الحال اذا جاء نص مخالف للعادة عمل به. فاذا كان الامر مثلا عندنا يجري فجرة العادة ان الاجرة مثلا بشيء معتاد ليس مشروط. نعم. بين الناس. مثل يركب - 00:15:21ضَ
مع سيارة الاجرة مثلا او يحمل انسان طعام او متاع الى سيارته الى بيته وقد جرى العرف عدم المشارطة ويرى ان ما يعطيه يكون اطيب لنفسه. بلا مشارطة. لكن لو ان العامل انشرط - 00:15:41ضَ
وقال اريد ان تبين اجرتي او نفس صاحب المتاع او الطعام قال ماذا يكفيك؟ فشربه على ذلك في هذه الحالة يلزم الشرط ويقضي على العرف. لان العرف نجريه عند الاطلاق. عند الاطلاق. او عند الاختلاف يا شيخ؟ او عند الاختلاف. يعني - 00:16:01ضَ
الاطلاق بمعنى انه لم يأتي تقييد له او تحديد. عند الاختلاف لو انكم مثلا بعدما حمل له هذا او الطعام؟ قال اعطني هذا القدر من المال وطلب شيئا كثيرا. كيف؟ او ان صاحب المتاوى والطعام اعطاه شيئا قليلا. نرجع الى - 00:16:21ضَ
العرف في مثل هذا قالوا انه هذا هو قدره لكن احيانا ربما يكون فيه اشياء ليس فيها او العرب فيها مضطرب فلا تدخل في مثل هذه المسائل. جميل. نعم. خلنا نقول ان تحديد الاجرة في قبل القيام بالعمل يكون افضل بالنسبة - 00:16:41ضَ
للقائم بالعمل ولما قيل له بالعمل كذلك؟ نعم هذا اذا كانت المسألة اجرة نعم في شيء يختلف العمل فيه هذا يجب تحديد ترى فيه بمعنى انه يعلم قدر الاجرة لهذا الشيء الذي يعمل. كيف؟ فالاجرة كما تقدم او - 00:17:01ضَ
او السلعة المشتراة اذا لم يكن عندنا سعر محدد او كان العرف مضطربا فالواجب التحديد مثل انسان يأتي اه ولهذا ربما بعظ الناس يأتي بانسان يعمل في بيته. من يأتي بانسان يعمل يصلح كهربائي مثلا او سباك مثلا او - 00:17:21ضَ
او نجار يعمل عنده ربما لم يشارطه هذه امور يختلف فيها الامر فلو قال لك مثلا ما تطيبي نفسك مثل هذا لا يكفي ولا يصح بناء العقد عليه. بل هذا يكون العقد فاسد ويرجع فيه الى اجرة مثله - 00:17:41ضَ
وهو من الناحية الشرعية لا يجوز بناء العقود على مثل هذا. وذلك ان هذه الاشياء ان هذه الاشياء في الغالب ليست اه ليس لها حد محدود. ثم العامل ثم العمال الذين يعملون هذه الاشياء ليسوا متفقين. والنفوس تختلف بعضهم يطلب الشيء الكثير. صحيح. وبعضهم يطلب شيء - 00:18:01ضَ
قليل والواجب المشارطة الا اذا كان الشيء لا يمكن الاطلاع عليه الا بعد ذلك في هذه الحالة يأتي به ويرى ويقول اعمل لهذا الشيء وتعمل هذا الشيء ويحدد له ثم بعد ذلك يبين له ويتفق معه في السعر اذا كان صاحب مثلا - 00:18:21ضَ
العمل يقول انا تطيب لنفسي ان اعطيه ما طلب. نعم. مع ان هذا فيه غرر ومخاطرة. فيه غرر ومخاطرة يفضي الى النزاع صحيح. فالمشروع في مثل هذا انه يعطيه انه يشارطه على السعر المحدد. ويبين حتى يتبين الاجرة. لان هذه - 00:18:41ضَ
ان من شروط العقد من شروط العقد في في الاجارة وفي غيرها اه ام معرفة الثمن الثمن سواء كان الثمن ثمن عين او ثمن منفعة لا بد من معرفة الثمن والا افضى الى النزاع ومثل هذا كما تقدم لا يجوز لكن هذا حينما تكون الاجرة محددة - 00:19:01ضَ
معلومة مثل حينما تذهب الى الى المغسلة. نعم. مغسلة يغسل الثياب او يأكل الثياب مثلا. فهذا قد علم مثلا السر فيعطيه الثياب ثم يأخذها ويسلم له الورقة وبعدد الثياب يكون مثلا ملابس يكون الثمن والسعر - 00:19:21ضَ
فهذا امر محدد. مثل ايضا تقدم معنا اظن في في بعظ القواعد حينما تكون السلع معروفة ثمنها عرف ثمنها. فهذا لا اشكال فيه من جهة ان هنا عندنا شيء يفصل آآ في النزاع بينهما. نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله - 00:19:41ضَ
وتعالى استعمال الناس حجة يجب العمل بها. نعم. تقدم معنا ان العادة محكمة. او ان العادة ايضا اه تحكم او تفصل في ذلك بين الناس ومن الفروع المتعلقة بهذا ان استعمال الناس حجة ان استعمال الناس حجة يجب العمل بها يعني - 00:20:01ضَ
في الامر المعتاد في الامر المعتاد بينهم. نعم. فاذا اعتاد الناس امرا من الامور فانه يجب العمل وهو يحكم بينهم في هذا الشيء. ولو كما تقدم معنا لو حصل خلاف فان الواجب الرجوع الى استعمال الناس - 00:20:31ضَ
قول الناس هذا جنس يشمل الناس الذين اعتادوا العمل بهذه العادة او الامر الجاد في بينهم في عرف قد استقر. نعم. وهذا المراد به فيما كان الامر عادة مستقرة مستمرة غير مضطربة. جميل. اما اذا كان الامر مثلا في عادة مختلفة او ليست مضطردة او مثلا نجد عادة - 00:20:51ضَ
جرى العمل بها عند اناس واناس اخرون لم يجري العمل بها في هذه الحالة لا تفصل ولا تجعل حجة ولا لا يجوز الاستناد اليها. لان النفس لا تطمئن الى مثل هذا. ولهذا مثل ما تقدم معنا ان - 00:21:21ضَ
عادة في مثل هذه الاشياء قد يخصص بها عرف الشرع او ما جاء في الشرع من بعض الادلة لان العرف والعادة بين الناس امر جار بينهم. لكن يشترط في العادة الا تخالف دليلا شرعيا. فلو - 00:21:41ضَ
كانت استعمال الناس الذي جرى بينهم يخالف دليلا شرعيا هذا لا يجوز بل يجب رده وابطاله لان هذا من شروط استعمال العادة التي جرت واستقرت وهي ايضا بمعنى العرف وهو المعروف الذي تقرر في النفوس واستمر - 00:22:01ضَ
مثلا من ذلك جرت بين الناس اعراف في العقود والبيوع نعم ففي هذه الحال نجري ما بينهم في العرف المستقر بينهم. فاذا علم ان هذا العرف مثلا آآ عرفه الناس فهو يحكم بينهم - 00:22:21ضَ
عقود من ذلك مثلا حينما يشتري الانسان بيت او ارض او سيارة جرى عرف ان افيه مالا يكون اجرة للوسيط السمسار الدلال بينهما وهذا في الغالب يكون على المشتري يسمى السعي يا شيخ السعي لانه سعى بينهما وهذا حق اجرة له للسعي بينهما فلو ان انسان سعى بين - 00:22:41ضَ
شخصين ولم يكن معروفا بالسعي لم يكن مثلا معروفا ليس له مثلا مكان او مكتب او يعرف بذلك فقال لي رجل ناس وعلم انه يبحث عن ارض او عن بيت بيت مثلا فدله على انسان. ثم قال اعطني حقي. قال لا - 00:23:11ضَ
ما عندك مكتب؟ اها ما عندك مكتب ولا ولا عندك عقد ولا بيني وبينك شيء نعم اقول لا يلزمك ان تعطيه وحطة هذا ليس بشرط. جميل. ليس بشرط بل يجب عليك ذلك. ما دام انه عمل لك ولم يصرح وقال - 00:23:31ضَ
في عمل مثلا انا سعيت وعملت بذلك لا اريد شيئا. لو جاءنا تصريح يخالف العرف في هذه الحالة او العادة في هذه الحالة لا شك ان كلامك صحيح. لكن ما دام انه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك. كذلك مثلا السعي الى قدر محدد عند الناس بنسبة معينة - 00:23:51ضَ
صحيح. فلو ان واحدا من الناس سعى بين اثنين وقال لمن عليه الاجرة او السعي انا اريد خمسة في المئة عشرة في المئة تعطيني. نعم. فرضي وجب ذلك ويكون مخصصا للعرف. وهذا مثل ما تقدم معنا قبل ذلك - 00:24:11ضَ
اننا قلنا انه اذا جاء شرط يخصص العرف او يقيد مطلقه او يخص عمومه فانه يعمل به. فهو يعمل آآ فهو عند الاطلاق او عند النزاع يكون فاصلا في النزاع. نعم وهذه ايضا لها مسائل كثيرة في آآ - 00:24:31ضَ
اه في ابواب الايمان واه ايضا ابواب التعامل مع الناس. ولهذا الناس في الحقيقة يعني في هذا باب واسع بل بحر لا ساحل له. نعم. يختلف عرف الناس مثلا في باب النكاح. في باب الطلاق. في باب العقود. اعراف الناس تختلف - 00:24:51ضَ
ولهذا نقول قد يكون عرف مثلا هنا في الرياض بين الناس جاري ليختلف عن العرف مثلا عند في بلد اخر مثلا في في مكة او في جدة مثلا او في اي بلد من البلاد جرى فلكل بلد عرفه الذي استقر - 00:25:11ضَ
اين هم؟ ولهذا تجد مثلا في بعض البلاد هنالك اعراف تجري بينهم في باب النكاح حينما يزول الرجل مثلا موليته الاعراف التي بينهم في الامور التي يطلبها ولي المرأة او تطلبها الام او تطلبها نفس البنت المزوجة او الاخت - 00:25:31ضَ
المزوجة فانها تحكم وتفصل ويلزم بها من اه لزمه العقد ما لم يكن مخالفا في دليل ومن ذلك مثلا من الاعراف التي جرت بين الناس مثلا عندما يسمى بالمؤجل والمعجل في المهر في كثير من البلاد - 00:25:51ضَ
العربية المهر في الغالب يكون نصفين. او اكثر قد يكون اقل او اكثر. لكن منه شيء معجل ومنه شيء مؤجل. هم. وفي بعض البلاد هنا مثلا ليس فيه هذا العرف بل في الغالب ان المهر معجل - 00:26:11ضَ
او انه تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك اعطيكم نصف المهر معجل والباقي مؤجل. قلنا لماذا؟ قال هذا العرف جرى في بعض البلاد نادي العربية انه على اه قسمين يقول لا هذا لا يلزم هذا العرف لا يلزم لان العرف الجاري ان ان المهر يكون - 00:26:31ضَ
عجلا. نعم. كذلك ايضا اه في اه اذا كان العرف عند قوم على هذه الصفة فانه يعمل به. جميل. يعمل يقولون المعجل المؤجل اما بطلاق او موت. فلو طالب به مثلا طالبت به المرأة وطالب باولياؤها حال اه بقاء النكاح - 00:26:51ضَ
ليس لهم حق ذلك حتى تحصل الفرقة في الحياة بطلاق او يموت بالموت جميل باحدهما. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. لا بأس. الى برنامجنا ايها الاحبة الكرام فاصل قصير نتوقف معه. ثم نعود اليكم - 00:27:11ضَ
بقاو معنا حلية طالب العلم اداب طالب العلم في نفسه. الادب الثالث. اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج سلوك كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة. وهي الطريق الواضح المستقيم. طريق السلف الصالح من - 00:27:31ضَ
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. ومن قفى اثرهم باحسان وايمان. في جميع ابواب الدين. من التوحيد والعبادات والاخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ
والعمل بالسنن في نفسك. وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. وما يجلب الاثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الانام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء - 00:28:33ضَ
صح عن الدارقطني انه قال ما شيء ابغض الي من علم الكلام؟ قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك. بل كان سلفيا. انتهى. واهل السنة - 00:28:53ضَ
سوى الجماعة المتبعون اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى هم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية - 00:29:13ضَ
اهل السنة نقاوة المسلمين. وهم خير النافل للناس. انتهى. فيا ايها الطالب الحريص على الخير الزم سبيلهم وسر على طريقهم. وقف اثارهم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق. ولقد احسن الاخر حين قال وخير - 00:29:33ضَ
الامور السالفة على الهدى. وشر الامور المحدثات البدائع يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتفقه - 00:30:03ضَ
اراد الله به خيرا ولا حول ولا اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى. ونرحب بالشيخ عبد المحسن حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله بارك الله فيكم. شيخنا الكريم مما ذكرتم من مسائل هي قضية اه - 00:30:33ضَ
السعي في البيع او في الشراء او في غيرها. آآ يعني هل يشترط يا شيخ اشتراط السعي اولا في في بداية العقد هذا امر. الامر الثاني يا شيخ قد يختلف وهذا منشأ خلاف كثير بين الناس. آآ العمل الذي قام به الساعي هل هو كثير او قليل؟ هل لهذا يعني وجهة نظر في المسألة؟ الحمد لله رب العالمين - 00:30:47ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم العمل الذي يقوم به الساعي نعم السمسار بينه والدليل لا لا يختلف لا تختلف الاجرة بكثرة العمل وقلته. جميل. ربما يكون عمله يسيرا - 00:31:07ضَ
يستحق ما هو مشروط له عرفا. وقد يكون كثيرا فيستحقه فلا فرق. وهذا امر يتعلق بهذه الامور انه تضبط هذا الشيء والا لو قلنا ان ان الامر يدور على قلة العمل وكثرته فحصل خلاف ونزاع واضطراب ولهذا كان مثل هذا يفصل - 00:31:27ضَ
ولهذا ربما يسعى بينهما ويجتهد ويكلم هذا ويسعى مدد طويلة ربما اشهر ثم ذلك لا يتم العقد ولا احصل على شيء مهما كان ما يحصل شيء ربما انه يسعى بينهما بكلمة واحدة فيوافقان نعم ويحصل على - 00:31:47ضَ
على مال كثير لاجل ان السلعة مثلا العقد فيه مال كثير. فالمقصود انه لا اثر لكثرته وقلته. وان الذي يفصل في ذلك هو ما عرف بينهم وشرط بينهم. نعم. جميل بارك الله فيكم شيخ. نستدعيكم في تلقي اتصال اه معنا الاخ ابو حماد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:07ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك يا شيخ عبد الملك. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. الله يجزاك خير يا شيخ أستاذ عبد الرحمن الريس. حياك الله يا اخوي اهلا وسهلا. عندي سؤال في - 00:32:27ضَ
والسؤال خارج الدرس الله يجزاك خير يا شيخ عبد المحسن بارك الله فيك السؤال الاول قاعدة المشقة تجلب التيسير وتظهر ذلك في صلاة المريض ولكن كيف يكون المريض قد قام رمظان مع انه صلى جالسا؟ نعم كما يقال المبيت في منى مع ان الانسان قد لا يبات لا ينام انما - 00:32:37ضَ
يبقى قائما طول الوقت. طيب. السؤال الثاني الله يحفظك. نعم. انا صلي مع الامام التراويح هذي الايام في المسجد واوتر معه. واحب اتنفل بعد بعد الصلاة تبي الى طلوع الفجر للانسان ان يتنفل مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ام يكتفي بصلاة الامام وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله وبارك الله فيك شكرا شكرا يا شيخ - 00:32:57ضَ
بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم شيخ اه يسأل عن المشقة تجري بالتيسير؟ نعم. والمريض كيف يكون يعني يقوم الليل مع انه يصلي جالسا في اغلب حالاته كيف يعتبر قائما؟ المراد بالقيام هنا هو كونه آآ مصل سواء كان - 00:33:17ضَ
قائما يعني او كان جالسا فهو قائم. نعم. سواء كان جالسا او قائما او مضطجعا فانه في حال في حال قيام بمعنى انه اه قائم لله عز وجل مصل وهذا قد جاء في في الادلة في الكتاب والسنة ما يدل - 00:33:37ضَ
على هذا المعنى. فهذا هو المراد. ثم نقول كما تقدم هو قائم على كل حال. وذلك ان العمل علاقة على النية عبده حينما يصلي يكون ترك القيام لاجل عدم قدرته عليه ومشقته عليه فاجره تام فاجره كاجر من كان - 00:33:57ضَ
انا قاوم من كان صلى قائما واما اذا كان ترك القيام مع قدرته عليه في صلاة النفل فانه كما ثبت صحيح له نصف اجر نصف اجر نصف اجر القائم وان قام فان تم له اجره لكن هذا في صلاة - 00:34:17ضَ
النفل في صلاة النفل معنى ان اجره يكون على النصف. نعم. واذا ولو كان مثلا عليه مشقة مشقة يسيرة ولو تكلف القيام امكنه ذلك فان له اجر القائم اذا كان عليه مشقة اذا كان عليه مشقة معنى لا يشترط في المشقة - 00:34:37ضَ
العجز بل والمشقة مجرد التعب الذي يحصل معه في حال القيام. فانه يكون اجره اجر القائم. نعم ايضا الشيخ يقول اصلي التراويح ثم اتنفل بعد انتهاء الصلاة مع الامام الى طلوع الفجر هل يصلي مثنى مثنى ام نقول السنة - 00:34:57ضَ
في هذه الحال انه اذا صلى مع الامام انك تصلي معه حتى ينصرف. نعم يا شيخ. ولا تقوموا وتصلي بعد هذا هو والاولى والاكمل. بعض اهل العلم يقول من صلى مع الامام واراد ان يصلي من اخر الليل فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلي - 00:35:17ضَ
يا شفعا حتى يصلي شفعا لا يصلي شفعا بمعنى اه انه يشفع وهذا قول لبعض اهل العلم والقول فان مثل هذا لا يشرع وقالوا لا دليل عليه. وهذا هو الاقرب. من اراد ان يصلي من اخر الليل فصلى في اول الليل. ثم انصرف مع امام - 00:35:37ضَ
فانه لا بأس ان يصلي من اخر الليل من اخر الليل. نعم. ويصلي شفعا ركعتين ركعتين ولا يوتر. وقد ثبت في قد ثبت حديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين وفي اللفظ الاخر صلى ركعتين جالسا. وهذا قال العلماء لبيان جواز التنفل بعد الوتر - 00:35:57ضَ
ثم جعل الصلاة جعلها جعل اخر الصلاة وتر هذا انما حديث ابن عمر اجعله اخر صلاتكم بالليل وترا. قال بعض العلماء ما هذا في الصلاة التي تكون اذا كان وتره اخر الليل. نعم. اذا كان وتره اخر الليل فالسنة ان يختمه بالوتر. اما اذا اوتر او - 00:36:17ضَ
ولا الليل ثم من الله عليه بالقيام من اخر الليل فهذا ليس داخلا في الحديث لا بأس ان يصلي. نعم. ولو كان ولو كان قد وترى قبل مع انه كما تقدم اه ثبت في الحديث ان لو لو فرض انه انه يدخل في عموم كل من صلى بعد الوتر سواء صلى او ترى - 00:36:37ضَ
اول الليل او ترى اخره نثبت الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام اوتر بعد الوتر او صلى بعد الوتر ركعتين جالسا نعم بعض الناس شيخ احسن الله اليكم في الركعة الاخيرة مع الامام يقوم يثني الركعة. نعم. حينما يدعو الامام ويجلس ويسلم هو يقوم بدوره ويكمل ركعتين - 00:36:57ضَ
مثل ما تقدم قلنا ان هذا قال بعض العلماء لكن آآ هو اجتهاد في الحقيقة ومن فعله لا لا ينكر عليه نعم لكن ما دام انه لم يرد دليل واضح في هذه المسألة فالسنة ان يصلي مع الامام والنبي عليه عليه السلام قال من صلى حسنة كتب له قيام ليلة وقال النبي عليه - 00:37:17ضَ
من طمع منكم ان يوتر اخر الليل فليصل فليوتر اخر الليل. من طمع منكم ان يوتر اخر الليل فليوتر اخر فان صلاته ليل مشهودة وذلك افضل. وفي لفظ اخر محظورة. نعم. وقال ومن لم يعني يطمع ان يوتر من او اخر الليل فليصلي اول. يصلي اول الليل. نعم. فبين حالته - 00:37:37ضَ
اول الليل او اخر الليل. نعم دل على ان من صلى من اول الليل واوتر فهذا حسن. وان في رمضان او في غير فاذا كان هذا في وتره وحده. نعم. ففي وتره مع الامام من باب اولى. واذا كان آآ في هذا الحديث ذكر الحالتين فدل على ان من - 00:37:57ضَ
استيقظ من اخر ليلة وان يصلي فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. الصلاة اخر الليل هذا مفرد مضاف يشمل جميع صلاة اليوم. سواء كان تويتر او نفلا يدخل في جميع صلاة اخر الليل فمن من الله عليه بان يقوم من اخر الليل فانه يصلي ولو كان قد - 00:38:17ضَ
اوتر من اول ليل ولهذا لا نقول انه يوتر وقد جاء عن ابن عمر كما روى محمد ابن مازن المروزي رحمه الله انه كان يصلي الوتر من اول الليل رظي الله عنه فاذا - 00:38:37ضَ
استيقظ صلى ركعة اول ما يقول صلي ركعة. نعم. ينوي بها شفع تلك الركعة التي صلاها الوتر الاول. ثم يصلي ما كتب الله له ثم يصلي الوتر اخرا اخيرا. نعم. في الحقيقة اوتر ثلاثا. اوتر من اول الليل. ثم صلى وتر الركعة لما استيقظت - 00:38:47ضَ
ثم صلى ما كتب الله له ثم اوتر لما بلغ عائشة عائشة رضي الله عنها ذلك من فعله قالت هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم انكرت ذلك رضي الله عنها وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه فدل على ان السنة والاكمل انه يصلي ما كتب الله له بلا وتر نعم مثل ما - 00:39:07ضَ
لانه قد اوتر الاول لي ولا وتران في ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم بارك الله فيكم شيخ. ولهذا وقبل ذلك عن من هو قائم اناء الليل - 00:39:27ضَ
مساجدا وقائما. في قوله عمن هو قائم قائم اناء لسادنا وقائم اخبر الله عز وجل ان من يصلي جواب على سؤال متقدم ان القائم ان الذي يصلي في الليل هو قائم سواء كان ساجدا او قائما. نعم. يعني سمي قائم لان هذا قيام لله. وصلاة لله فهو قائم في كل - 00:39:37ضَ
احواله والقيام ايش معنى؟ القيام معناها الانتظار. ليس المراد معناه سواء كان ينتظر في صلاة او ينتظر في عبادة. مثل مثل قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام انه ان في في ساعة الاجابة انه اذا انتظرها اذا اذا انتظرها في حديث - 00:39:57ضَ
جاء ابن عبدالله وهو يصلي فانه يعني ان انتظارها يكون في حال صلاة فقال ابو هريرة تلك ليس فيها صلاة يقول عبد الله بن سلام لعبد الله بن سلام فقال الم يقل النبي عليه السلام من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة معنى من انتظر الصلاة فهو في صلاته - 00:40:17ضَ
سماه لم تكن هيئته كذلك ايضا من كان في حال في حال سجود او ركوع او قيام فهو قائم في جميع احواله فمن باب اولى انه اذا كان داخلا في الصلاة ان يكون قائما لها لانه يقوم لله في جميع احواله آآ - 00:40:37ضَ
في ويتقوى وينتقل من عبادة من قيمات القيام الى الركوع الى عبادة السجود فهو قائم في جميع احواله. جميل يا شيخ بارك الله فيكم. نعم. ايضا نأخذ آآ اتصال الاخت - 00:40:57ضَ
افراح من الخرج. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ احسن الله اليك. آآ هل تترك باب السنن بحجة العادة؟ مثل سمية لبس النعال في الصلاة لانه قد يشوش على الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم. ايضا الاخ خالد من الرياض الاخ خالد. نعم - 00:41:07ضَ
حياك الله تفضل يا اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك من شروط البيع. اه احد الشروط - 00:41:27ضَ
يكون البائع او المشتري يبالغ. اه في بعض العلماء جوزوا بيع او شراء قيمة بسيطة. نعم. اه فما ظابط القيمة هذي؟ طيب طيب. والسؤال الثاني بارك الله فيك. نعم. بعض المحلات - 00:41:37ضَ
محلات الستاير بيفصلون الاشياء هذي. كيف؟ اه يبيعون اه اشياء ما يملكونها. يعني انت تشتري البضاعة انت اختارها ويفصل لك على ما تبيه بدون لا يملكك قبل لا يملكها تدفع المقدم ثم يسوي لي اللي تطلبه انت طيب طيب شكرا لك يا اخي - 00:41:57ضَ
بارك الله فيك. شيخ الاخت افراح من خير تسأل عن بعض السنن مثل سنية لبس النعال اثناء الصلاة؟ وهل يعني هل تفعل في هذا الوقت نعم نقول الاخت بارك الله فيها نقول مسألة الصلاة سن الصلاة النعال وسنة الصلاة فيها هذا جاءت فيها الادلة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة - 00:42:17ضَ
جاء انه صلى في نعليه وجاء انه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام اللهم هو جاء انه ربما مشافي نعليه وربما احتفى كما في حديث عبد الله العمر في عبد الله بن السائب انه من صلى وجعل نعليه ام عن يساره في لما في في فتح مكة لما صلى بالناس عليه - 00:42:37ضَ
الصلاة والسلام. اللهم صلي. وجاء في الحديث انه قال لا يؤذي احد احد بهما احدا ليصلي فيهما ويجعلهما بين نعليه بين رجليه ولا يجعلهما عن يسار فتكون عن يمين عن يمين غيره. نعم. وجاءت الادلة في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليوم صلوا في في خفافكم في نعالكم حديث شداد ابن - 00:42:57ضَ
عاوز لكن يا شيخ هل يشرع فعله في هذا الوقت يعني سقت الادلة في هذا البيان جاءت الادلة بهذا وبهذا جيد بهذا وبهذا من جهته انه هل يقال انه سنة؟ هذا بعض العلماء قال انه زينة وانه من تمام الزينة وبالجملة الصلاة في النعال في الاصل المشروع - 00:43:17ضَ
هذا في الاصل مشروع. تمام. اه لكن بشروط ذكرها اهل العلم اه من جهة انه اذا اذا اراد ان يدخل المسجد كما في الصحنين الصحن انه ينظف نعليه ويزيل ما بهما من اذى. نعم. وقدر. اما اذا كان الحال كما هو الان مثلا في المساجد وهي مفروشة - 00:43:37ضَ
نعم. فالسنة انه لا يدخل بنعليه للمساجد. لانه يعترض على هذه المصلحة التي تتعلق بالصلاة فوات. مصلحة اخرى وهي المصلين وافساد مصلياتهم وايضا تغيرها وايقاع شيء من الوسخ فيها نعم فهذه عارضها - 00:43:57ضَ
هذه المفسدة ثم هذا في بحث يعني قد لا يتيسر بسطه الان في مثل هذه المسألة وقد تكلم العلماء وبسطوا عليه الكلام ومن حيث الجملة هو سنة لكن هنالك بعض السنن ما يكون العمل بها في حال دون حال لكن اذا كان مثلا رجل يصلي مثلا في بيته او - 00:44:17ضَ
في مكة او في مسجد مثلا مفروش بطحاء او او غير ذلك وفي البرية مثلا او في البرية او تصلي مثلا المرأة مثلا في بيتها فلا ان تصلي بالنعال واذا قصد بذلك السنة فانه يكون مأجورا عليها خاصة انه ليس عنده من يؤذي اه من يتأذى بذلك. نعم. فهذا لا بأس به. فاذا ترك - 00:44:37ضَ
الانسان السنة ليس اعراضا عنها لكن لاجل ان يعمل بسنة اخرى. او لاجل ان يفوت مفسدة فوت مفسدة. فهذا اصل في الشريعة معلوم. نعم. جيد بارك الله فيك. ايضا شيخ الاخ خالد يسأل عن اه من شروط البيع ان يكون المشتري بالغا. اه ويقول ان بعض العلماء افتى بجواز شراء الصبي - 00:44:57ضَ
تغيير لبعض السلع المعتادة او شيء من هذا. نعم. مسألة الشراء من الصبي. آآ هذا آآ اه فيه خلاف بين اهل العلم. نعم. ومنه جواز هل يجوز او لا يجوز؟ كثير من اهل العلم قالوا استثنوا انه يجوز ان يبيع - 00:45:17ضَ
اذن وليه اشترطوا ان يكون ابن وليه. نعم يا شيخ. اه بمعنى انه اذا اختبر وعلم فهمه وادراكه فلا بأس بذلك. نعم. وانه حينما يختبر ويفهم البيع والشراء فانه يجوز ان يوكل - 00:45:37ضَ
اليه للبيع. والله عز وجل امر اه بذلك وباختبارهم معرفة ادراكهم ولا يحصل ذلك الا بان نكل اليهم البيع والشراء. بمعنى ان يكون تحت اشراف الولي. نعم. فاذا وهذا اه اذا كان - 00:45:57ضَ
لقد بلغ هذا لا اشكال وان كان لم يبلغ وفهم البيع والشراء واختبر قبل ذلك حتى يتدرب عليه اذا بلغ فهذا لا بأس به اذا كان باذن وليه. لكن اختلف العلماء. هل يجوز في كل شيء؟ او يجوز في الاشياء المحقرات او - 00:46:17ضَ
او يجوز في كل شيء حتى ولو لم يأذن له وليه. هذا موضع خلاف بين اهل العلم. نعم. بعض العلم قالوا انه يجوز ان ان يتصرف وان يبيع وان يشتري - 00:46:37ضَ
حتى بغير ذي وليه اذا كان قد وكل اليه ذلك ثم قد علم فهمه وادراكه فلا بأس وقال ان هذا هذا هو فائدة اختباره جميل. فائدة اختباره اه بمعنى انه اذا فهم اه السلع وعرف الغبن فيها فلا بأس بذلك. وبالجملة اذا كان - 00:46:47ضَ
ابن الولي هذا لا اشكال فيه. وان كان بغير اذن الولي فالاظهر والله اعلم انه لابد من آآ من اذن واضح الا في الشيء الذي قد علم ان الصبي يبيعه مثله يبيع هذا الشيء ولا يحصل فيه الغبن ويكون في الاشياء التي - 00:47:07ضَ
لا يحصل فيها ظرر هذا لا بأس به. نعم. اثار في هذا عن بعض الصحابة استدل بها اهل العلم. نعم قد يكون العرف ايضا آآ حاكما في هذا المسألة يا شيخ بالنسبة لشراء الصبي اذا لم يغبن او غبن او شيء من هذا؟ هو في في مثل هذا يعني لا يعني لا يمكن ان نقول هنالك عرظ معين لان - 00:47:27ضَ
ان الصبيان يختلفون اختلاف كثير من حيث الفهم والادراك لكن اذا جرى انه يبيع شيئا نعم مثلا وهو شيء ليس من الاشياء المحقرة التي لا يحصل فيها غبن. نعم. او علمت السلعة قيمتها. وان قيمتها معلومة فهذا لا لا ضرر في اذا اشترى مثلا اذا - 00:47:47ضَ
ترى هذا الشيء وباعه وهو يفهم ذلك الاظهر والله انه انه يجوز. حتى ولو لم يكن باذني وليا. لكن قد علم مثلا قد يجري العرف في الاشياء التي لا يبيعها مثله من الاشياء التي لها اثمان غالية او اثمان كثيرة لم يجد العرف بمثل ذلك. ولهذا لا يمكن الصبي الا بان يعلم ولي - 00:48:07ضَ
لان الغالب انه يغبن في مثل هذا ولا يحسن ان يماكس وربما خدع. نعم. يا شيخ سؤال الاخ خالد ايضا الثاني هو الحقيقة سؤال يكثر بين الناس وقضية ان بعض المحلات يبيع ما لا يملك بانك تعطيه مثلا مقدم القيمة فيذهب يفصل القماش او او - 00:48:27ضَ
فصل غرفة مثلا او يشتري جهاز معين ثم يبيعه لك. ما حكم هذا البيع يا شيخ؟ هذه مسألة هو في الحقيقة يأتي الخلاف في مثل هذا. مثلا حينما تذهب الى - 00:48:47ضَ
اصحاب المفارش اللي المجالس اللي يصلون بها ستارة مثلا او مجلس تفصيل او هذا ليس من عقود التي يجري عليها البيع والشراء وليست من عقود الاجارة لكن هل هي من عقود السلم؟ هذا يسموه عقد استصناع يصنع لك مثلا - 00:48:57ضَ
يصنع لك مثلا باب ومن ذلك ايضا العقود التي تجرى مع المهندسين في بناء البيوت والفلل وما اشبه لا هذي من عقود الاستثناء. والكلام في اهل العلم كثير. وبعض العلماء قال انه لا يصح فيها الاستثناء هذه الاشياء. وادخل بعضهم في - 00:49:17ضَ
السلام وبعضهم جعله عقدا مستقلا واختلف كلام اهل العلم في هذا الاحناف والمالكية وظاهر كلام اهل العلم الحنابلي انه لا يصح وانه يجري على عقد السلم وانه يشترط فيه شروط عقد السلم. وعلى هذا يشترط فيه ان يقدم الثمن كله. في عقد - 00:49:37ضَ
يصنع وان يعلم وان يضبط ويجري فيه من شروط عقود السلام لكن ليظهر والله اعلم ان انه عقد مستقل وانه لا يدخل تحت عقد السلام ولا عقد البيع المعروف بشراء السلعة وملك السلعة وليظهر والذي يظهر - 00:49:57ضَ
والله اعلم من من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه من سيرة معقد الاستثناء كان معروفا في عهده. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة استصنع خاتما ولبس حاتم وثبت انه عليه الصلاة والسلام امر امرأة ان تصنع له منبرا كما في حديث جابر رضي الله عنه نعم وقالوا - 00:50:17ضَ
غلامك النجار يصنع لي آآ آآ منبرا وهذا يبين ان غلامها كان معروفا بالنجارة ولهذا امر ان امرها ان تأمر غلاما فكأنه كان متصدرا لهذا الشيء. جميل. ولو قال قائل انه ربما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام بلا قيمة نقول ان من حال - 00:50:37ضَ
كان متصدرا للشيب فان صنع له بغير قيمة فلغيره لا يصنع الا بمال الا بقيمة وعلى هذا نقول ما دام ان هذه العقود كانت معروفة فالاظهر ان عقد الاستصلاع كان معروف. ومثل هذه العقود التي تكون موجودة اه فان الغالب انها تجري على المعتاد. ولم يكن - 00:50:57ضَ
عند النبي عليه الصلاة والسلام او عند الصحابة الفظة الخام او الذهب الخام مثلا للنساء مثلا اه لاجل ان تعطيه المال الذهب حتى يصنع لها ويكون ويكون صنعه باجرة محددة او اعطاه النبي ذهب عليه الخام وامره ان يصنع له خاتم لا - 00:51:17ضَ
نده والله اعلم انه امر ان يصنع من عنده. وعلى هذا يكون من باب الاستصناع مثل ما ذكرنا في عقد في حينما امرها ان تصنع له وعلى هذا يكون القول في مثل هذا في مسائل الاستصناع في في العمارة وفي بناء البيوت وما اشبه ذلك - 00:51:37ضَ
وعلى هذا نقول من مصلحة الناس الا نجريه مجرى عقد السلف لان هذا فيه ظرر ولو اجريناه مجرى عقد السلام لفسدت معاملات الناس بان نشترط وعلى مثلا صاحب من يريد ان يصنع مثلا بيتا او يصنع اي شيء. ادفع المال كله. وان يكونوا وانه يكون - 00:51:57ضَ
باجل محدد. هذا لا يمكن. نعم. ولهذا اه هو في الحقيقة يدفع المال يدفع شيئا مثلا مقدما. ثم بعد ذلك اذا صان اذ كلما استمروا عملا وشيء دفع له المال ومثل هذه الامور كما قال ابن القيم رحمه الله الاشياء التي تجري بين الناس ويحتاجون اليها لا يمكن ان تأتي الشريعة الا ما - 00:52:17ضَ
عندما يكون صالحا للناس واذا اشكل عليك امر فانظر الى عاقبته ونتيجته. وقد ذكر رحمه الله هو وغيره نحو من مائة موضع اجرى النبي عليه الصلاة والسلام فيها الامر على العادة بين الناس فعلى هذا نقول ما ذكره اخونا اه في استثناء اه عند اصحاب المحلات يصنع له مثلا مجلس - 00:52:37ضَ
سووا كرسي او ما اشبه ذلك. نعم. اللي يظهر انه اه يجري على ما يجري عليه الناس. معنى انه يقاطعه على الاشياء التي يريدها. نعم. ثم ما يدفع له مثلا مقدم او يدفعه مثلا بحسب الشرط بينهما مؤخر. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم الشيخ عبد المحسن شكر الله لكم - 00:52:57ضَ
والحقيقة الوقت ادركنا ولم نأتي على كثير من المسائل. نعم. لكن لعلي اختم بسؤال بسيط تجيب عنه في دقيقة يا شيخ وهو قضية العقود التي يكون فيها مقدم ومؤخر اذا فرط مثلا من قام بالعقد من سيقوم بتنفيذ العقد نعم نعم في في تنفيذ على الوجه المطلوب هل يستحق مقدم - 00:53:17ضَ
العقد يا شيخ او يسقط عنه؟ هذا طبعا لا يخفى ان هذه لها صور احوال كثيرة بحسب الواقعة لكننا نقول اذا كان قد وقع بينهما شرط وقال ان لم تنفذه فاني اخصم من كذا فهذا يسمونه الشرط الجزائي - 00:53:37ضَ
وهذا وتبين بالادلة انه لا بأس به وانه لا تصلح احوال الناس الا عليه. والمسلمون على شروطهم. وسيأتينا ايضا في قاعدة المسلمون على شروطهم وهذا من ذلك والاصل صحة العقود والبيوت. اما اذا كان مثلا صنع له هذا الشيء ولم يجري على ما اتفقا عليه فالصحيح في مثل هذا - 00:53:57ضَ
اما اننا نقول له اجرة مثله له اجرة مثله او نقول له له آآ له قدر المثل او له آآ ما يستحقه امثاله لا اجرة شي مثل الا انما ما يجي بمعنى ان هذا العمل ينظر في العادة ما هو قدره وهذا هو الصواب لان - 00:54:17ضَ
بعض العلماء وهو ظاهر كلام الجمهور ان العقد فاسد. ويكون له الاجرة. والصحيح في مثل هذا انه يعطى ما يعطى امثاله من هذا العام الذي عمله. نعم اذا كان يستحق النصف يعطيه النصف. ويستحق الربع يعطيه الربع. ثم اذا اختلفوا نرجع الى ها الخبرة في مثل هذا الامر. لانها تكون خصومة. نعم. ومنازعة يرجع فيها - 00:54:37ضَ
الخبرة ويقضون فيه بما يرون فيه عدلا بينهما نعم. جميل بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن وشكر الله لكم على هذا الشرح. بارك الله فيك نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم - 00:54:57ضَ
حياكم بارك الله ايها الاحبة الكرام كانت هذه الحلقة هي حلقة شرح القواعد الفقهية وكان ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في ختام هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لفظيلته فشكر الله لكم الشيخ عبد المحسن. شكر الله لكم بارك الله فيكم. حفظكم الله. ايضا الشكر لكم انتم ايها الاحبة - 00:55:07ضَ
متابعي قناة المجد العلمي على تواصلكم معنا وبقائكم معنا في هذا البرنامج. نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقات متجددة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:55:27ضَ