Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم اطيب تحية ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ
يسعدنا تواصلكم معنا في هذه السلسلة المباركة من دروس الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. وفي هذا اليوم باذن الله تعالى سنتعرض لدرس شرح القواعد الفقهية سيكون معنا في هذه الحلقة باذن الله تعالى صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذه القواعد ومبينا لها نطلب منه او نرحب - 00:00:21ضَ
في بداية هذه الحلقة حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله بكم والاخوة المستمعين والمشاهدين. اللهم امين. شكر الله لكم حضوركم يا شيخ. امين. بارك الله. كما ايضا نصل ترحيبنا بالاحبة الكرام - 00:00:41ضَ
الذين قدموا الى الاستوديو وسيشاركون في اضفاء هذه الحلقة. نسأل الله ان لا يحرمهم الاجر والمثوبة. امين. ثم اشكركم انتم ايضا ايها الاحبة ونسعد بتواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. كما ايضا يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج - 00:00:51ضَ
والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق. ولعلنا يا شيخ عبد المحسن في بداية هذه الحلقة ونحن نودع اليوم العاشر من شهر رمظان المبارك هل من كلمة بسيطة حول الحرص على العبادة في هذا الشهر الكريم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:01:11ضَ
اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد مضى الثلث الاول العشر الاول من هذا الشهر عظيم. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومن جميع اخواني المسلمين الصيام والقيام وان يعيننا على ما بقي - 00:01:31ضَ
وان ندرك ازمنة فاضلة وامكنة فاضلة من ازمنة الخير وامكنة الخير منه وكرمه سبحانه وتعالى لا شك ان شهر رمظان من مواسم الخير التي يسعى ويسابق فيها المتسابقون يسعى اليها الموفق - 00:01:51ضَ
وقود فالموفق من استغل هذه الايام ولا شك ان اعمال الخير كثيرة في هذا الشهر وعلى المسلم ان يجتهد في اغتنام مواسم الخير في اعمال الخير وان يجمع بينها لانه لا يدري هل يدرك موسما اخر او لا يدرك موسما اخر؟ وان اعمال الخير والبر كثيرة - 00:02:11ضَ
واوجبها الصيام وما يكون معه من تلاوة للقرآن ومن الذكر والصلاة وخاصة صلاة التراويح كذلك الصدقة في هذا الشهر وفي غيره من اجل الاعمال. وينبغي العناية بتفقد احوال الفقراء والمساكين والارامل والمحتاجين. ومن - 00:02:31ضَ
العظيمة في الصيام هو ان يتذكر المسلم حال اخوانه حينما يصوم في هذا الشهر فيتذكر اخوانا له لا يجدون ما يكفيهم من مطعم وملبس ومشرب. وقد كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في باب الصدقة ويتصدقون - 00:02:51ضَ
بما تيسر. وكان بعضهم اذا كلما خرج الى الصلاة اخذ معه شيئا يسيرا. مما تيسر من في بيته فاذا وجد محتاجا او كان يتفقد مسكينا اعطاه اياه. بل ان بعضهم يجعل العناية باحوال الفقراء والمحتاجين قد تكون افضل - 00:03:11ضَ
من كثير من الاعمال. نعم. ولهذا كان فقهاء رحمة الله عليهم على هذا. وهذا امر معلوم متقرر ربما كانت الصدقة التي تصل الى قد تكون افضل من كثير من الاعمال من اعمال مثل الصلاة او الحج بل ربما تكون افضل من حجة اطعامك لمسكين. اذا كان - 00:03:31ضَ
المضطرا الى ذلك وفي وفي اعطائه انقاذ له واعانة له على امره. واما يروى عن عبد الله بن مبارك رحمه الله الامام الكبير رحمه الله امام كبير من ائمة المسلمين توفي في اخر القرن الثاني رحمه الله في سنة واحد وثمانين ومئة. كان رحمه الله - 00:03:51ضَ
اراد الحج من مرو الى مكة وكان يستصحب معه اناس من طلابه واصحابه وكان يكفيهم المؤونة والنفقة رحمه الله فلما سار ما وهو الى منبره الى مكة للحج. وكان معه اصحابه وكان معه نفقة. وكان يكفيهم امر النفقة - 00:04:11ضَ
بينما هم نازلون في مكان في اول سيرهم. وكان معهم اه شيء من الطير او الصيد فمات فرموه في مجبلة. وكان ثم مشت القافلة وتأخر عبدالله المبارك شيئا. فرأى فتاة اتت الى هذه المزبلة فاخذت هذا الطائر الميت - 00:04:31ضَ
فلما نظر اليها تأمل الامر فسأل عنها وتفحص الامر فاخبرته انها انها امرأة هي واختها في هذا ليس لهم من يعولهم في مكان غريب. وان ابوهم كان غنيا فجاءه من ظلمه واخذ ماله. واننا لا نجد شيئا نقتات به وقد حلت لنا الميتة - 00:04:51ضَ
فنأخذ ما يلقى على هذه المزبلة. مما يكون من فضل الناس. فدعا عبد الله المبارك رحمه الله خازنه على المال اللي معه. قال كم معك من النفقة؟ قال الف دينار. قال خذ منها عشرين دينارا تكفينا حتى نرجع الى مروء. واعط - 00:05:11ضَ
لا ما بقي وتكى هذه عن حجتنا فان نفقتنا واعطاءنا لها افضل من حجتنا ومن قصدنا رحمه الله قال فاخذ النفقة هذه واعطاء هذه المرأة هي واختها ثم رجع رحمه الله واستخارها وقال انما قدمناه وما انفقناه - 00:05:31ضَ
هو افضل من حجتنا ثم رجع رحمه الله. ووقع لغيره كثير من السلف. المقصود ان الصدقة هو امرها امر عظيم والمسلم لا يحتسب شيء لا يحقر شيء ولو تمرة ولو شق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد بكلمة طيبة ولا حديث والاخبار في هذا - 00:05:51ضَ
كثيرة وكان السلف كما تقدم لهم عناية بهذا الباب. عناية عظيمة وخاصة تلمس احوال المحتاجين. كلما كان اذا كان محتاجا كلما كان اتم واكمل خاصة في هذا الموسم وفي غيره. اسأله سبحانه وتعالى ان يعينني واخواني المسلمين على كل خير - 00:06:11ضَ
ان يرزقني واياه الاخلاص في الاقوال والافعال. منه وكرمه امين. اللهم امين. شكر الله لكم شيخ عبد المحسن نسأل الله ان يتقبل منا ومن جميع المسلمين امين صيامهم شيخنا الكريم في الحلقة الماظية تحدثتم عن العادة المحكمة وعن العرف نعم ودوره في حياة المسلمين بودنا ان لو تلمحون الماحة بسيطة - 00:06:31ضَ
سنربط بين الدرس الماظي وهذا الدرس بارك الله فيكم. تقدم ان العادة محكمة او بمعنى انها قاموا بها ويفصلوا وتفصل بين الناس حينما يختلفون في امر من الامور. وهذا المعنى اتفق عليه اهل العلم وذكرنا شيئا من الادلة في هذا - 00:06:51ضَ
الباب من جهة تحكيم العادة وهي من العود وهي التكرار. وهي ما يستقر في النفوس. وتعريفه فلا ينكرونه. ومن انكره فقد انكر امرا معروفا. ومن انكر معروف امرا معروفا بين الناس فانه مكابرة. والمكابرة لا تقبل في مثل هذا. بل يفسد - 00:07:11ضَ
عرف بين الناس ما دام هو المتثابت ما لم اتي شيء يخصه ولهذا سبق الاشارة الى ان هذا في باب العبادات واجري في باب المعاملات. ويجري في باب النكاح وفي غيره. في اشياء وفي باب النفقات. الى غير ذلك ان اعراف - 00:07:31ضَ
الناس وعاداتهم تختلف من بلد الى بلد والناس يلزمون ويحكم عليهم بما يجري بينهم وبما عرفته قلوبهم ونفوسهم مما لم ينكر في الشريعة. ولا شك ان هذا امر لا يمكن ان يكون للناس فيه عادة - 00:07:51ضَ
واحدة ولا عرف واحد ولا اه شيء يعني يتفق عليه الناس لا بل لكل قوم عادتهم ولكل عرفه كما تقدم المعول عليه هو ما اه تكرر اه استقر في النفوس - 00:08:11ضَ
وعرف في هذه الحالة كما تقدم يحكم به عند الاختلاف. ما لم يخص او ما لم يشرط احد مثلا في العقود احد المتعاقدين شرطا يخالف العرف المعروف عند الناس. بل هذا كما تقدم في في امور العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام امر المرأة ان - 00:08:31ضَ
الى عادتها فيما اذا استحيظت. فلو ان امرأة كانت لها عادة في باب الحيض. يأتيها ينزل معها الحي في اول الشهر ستة ايام. مثلا ثم بعد ذلك حصل اضطراب فاستمر - 00:08:51ضَ
فيها الدم مدة طويلة ولم ينقطع الا انقطاع يسير. ثم جاءت تسأل. نسألها هل لك عادة قبل ذلك قالت نعم ان لي عادة في اول الشهر ستة ايام ثم لاخر اليوم السادس الغالب انه يحصل لي الطهور - 00:09:11ضَ
لكنه الان استمر الدم وله مثلا عشرون يوما وينقطع يوم ويعود ويعود مدة يومين وهكذا فماذا افعل؟ ايش نقول له؟ ترجع الى ماذا؟ الى عادتها. ترجع الى عادتها. نعم. وهذا من اعظم التيسير - 00:09:31ضَ
من الشارع الحكيم في مثل هذا مع انه يترتب عليه امور في باب العبادة من وجوب الصلاة او اسقاط الصلاة في اه ما اذا قلنا ان هذا ذبحين. فاذا قالت ان لها عادة اول الشهر نقول تمكثين مدة العادة. ثم بعد ذلك تغتسلين - 00:09:51ضَ
ولو كان الدم يجري. نعم. ولو كان الدم يجري. قالت ان الدم لونه واحد. ما تغير. يعني مستمر مثلا مدة عشرين يوم كله دم احمر كله دم اسود. نقول بمضي ستة ايام تغتسلين ولو كان الدم يجري ولو كان اسود - 00:10:11ضَ
انا التفت للتمييز ما نلتفت لان لها عادة وهذا هو الذي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي اثبته في حديث ام حبيبة وفاطمة حبيش رضي الله عنه على خلاف قصة فاطمة رضي الله عنها هل ردها الى العادة وان كان الاظهر انه ردها الى العادة وان كان الاقرب انها لها عادة وتمييز ايضا عن الصحيح - 00:10:31ضَ
فلهذا اه لو قلت ارجع الى عادتها ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك تكون حكم حكم الطاهرات وعلى قول الجمهور تتوضأ لوقت كل صلاة. ويكون حكم حكم الطائر. امرأة اخرى وقالت ان الدم واستمر بها - 00:10:51ضَ
استمر بها وهي آآ معنى انه لم ينقطع سأل هل لك عادة؟ قالت لي عادة لكني نسيتها لا اعلمها ما اعرف العادة الان او نسيت يقع كثير من النساء. نعم. في هذه الحالة كما تقدم. ما لها عادة - 00:11:11ضَ
ننتقل الى امر اخر ونقول هالدم هذا الذي معك هل هو متميز؟ قالت نعم. يستمر مثلا مدة ستة ايام اسود. ثم بعد يصير احمر ثقول الدم دم الحيض هو الدم الذي يتميز الدم الاسود وما سواه فانه لا يكون دما حيض بل هو استحاضة - 00:11:31ضَ
وهكذا. الشاهد انه ان العادة تجري في هذا الباب كما تقدم واجرى الفقهاء ايضا عادة في ابواب تتعلق في باب العبادات في بعض المسائل الى غير ذلك. فهي فهي قاعدة اشعة وفروعها كثير جدا. نعم وهي ايضا يا شيخ آآ تيسير للمسلمين يظهر يعني اعطاء كلي - 00:11:51ضَ
اه صاحب حال على حاله التي هو فيها. نعم كذلك بلا شك. ثم هذا في الحقيقة اطيب للنفوس. نعم. حينما نرجعهم الى الامر المعتاد. صح اطيب من النفوس ثم كل من سمع هذا الامر وعلم به فانه يقول هذا هو الانصاف. هذا هو الانصاف - 00:12:11ضَ
انه في الحقيقة ردت الى امر كل يعرفه. وغيرك من الناس لو سألناه عامة الناس لو سألناهم قالوا الحكم كذا وكذا. مثل ما قدم مثلا في باب العقود. نعم. في باب العقود فاننا نجري بينهم. مثل قضية مثلا مثل ما سيأتينا قضية المعروف عرفا - 00:12:31ضَ
كالمشروط شرطا. يعني جعلوا العرف بمثابة الشرط. ولو لم يشرطه احدهما لكنه لما كان معروفا صار كالمشروط بينهم نعم بارك الله فيكم يا شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب كالخطاب - 00:12:51ضَ
نعم فالكتابة فالكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين لان القلم احد اللسانين وقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ الرسالة الى الناس كافة وبلغهم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب. والقرآن اصل الدين وقد - 00:13:11ضَ
الينا في بالكتاب. نعم. هذه القاعدة متفرعة. عن القاعدة المتقدمة. وقول الكتاب الكتاب كالخطاب. نعم. عندنا الكتاب وهو المكتوب والخطاب هو الخطاب باللسان. فالكتاب يقوم مقام الخطاب والكتابة احد اللسانين والنبي عليه الصلاة والسلام كتب اللهم صلي الى كتب - 00:13:31ضَ
الى الملوك وكتب الى الرؤساء باصحابه وكتابه اصيل الصلاة والسلام. فالكتابة امر معتبر بين الناس. والكتابة تجري بين الناس في العقود والمواثيق. وامر الله بالكتابة. يا ايها الذين تدايتم بدين فاكتبوه - 00:14:01ضَ
فامر بالكتابة فالكتابة لا شك انها آآ بمعنى الخطاب لانها حينما تكتب وتكون جارية بينهم على عقود وشروط معروفة فانها تفصل في هذا الامر مثل ما تقدم في العادة انها تفصل وتقرر. والكتابة لها احكام كثيرة فيما آآ يجري بين الناس وآآ قولنا - 00:14:21ضَ
كتابه كالخطاب هذا يجري في اشياء كثيرة. ولهذا مما اجرى في اهل العلم الكتابة في في مسألة في باب النكاح والطلاق. وكذلك العقود. فلو ان رجلا كتب كتاب طلاق لزوجته - 00:14:51ضَ
فانه يحكم عليه بذلك كأنه تكلم به وخاطبها به. لكن اشترط في الكتاب الوضوح ان يكون كتابا بينا لكل كتاب بين بمعنى انه تتميز حروفه وتقرأ حروفه وتظهر. اما اذا كانت الكتابة لا تتميز ولا تتبين فلا عبرة - 00:15:11ضَ
تكون ابهى على شيء يعني تكون واظحة البن يشترط ان يكون كان بينا فلو ان انسان كتب في الهواء او تب في الماء مجرد كتابة هل يعتبر؟ لا لا يعتبر كتابة في الهواء ليس لها عبرة لانها لا تثبت او - 00:15:31ضَ
الكتابة في الماء لا عبرة بها فلا بد ان تكون على شيء يثبت اه بمعنى انها تقرأ وتشاهد ففي فاذا توفرت هذه الشروط فانها فانه يقع موجبها. كما تقدم في باب - 00:15:51ضَ
الطلاق مثلا لو كتب طلاق زوجته كتبه ولم يتلفظ به. فان الجمهور على انه واقع واقع ما دام انه كتبه رواه. لكن لو انه كتبه ولم ينوه كتبه ولم ينويه. قال نوى بالكتابة مثلا كما قال - 00:16:11ضَ
الفقهاء اراد بها تجويد خطه يعني ما وجد تجويد خطه الطلبة اولا من مثيلاتها اراد به امرا اخر مثلا في هذه الحالة قالوا انها في هذه الحالة هو المرجع اليه هو ويدين في مثل هذا الامر لان الامر مداره على النية ولانها في الحقيقة - 00:16:31ضَ
تشبه الكناية. تشبه. نعم. الكناية. اه بل ربما قد تكون اضعف من الكناية من جهة ان الكناية قول ونطق اه محتمل بل ربما يكون ظاهرا وقد يحتمل شيئا اخر. والكتابة وان كانت اه يعني تقرأ لكنها - 00:16:51ضَ
ملفوظا بها ليس ملفوظا بها. فقالوا اذا اعتبرت النية في باب الكنايات اعتبارها في باب الكتابة من باب اولى. نعم. فعلى هذا قالوا انه لا يقع لا يقع بذلك. لا يقع. كيف يدين يا شيخ؟ تقول يدين. يدين معنى اننا نسأله. نعم - 00:17:11ضَ
يعني نحكم عليه آآ بين الله يقول قصدي كذا يعني يرجع الى دينه الى دينه يدينه ذلك معناه نسأله الصدق. كيف؟ في هذا وهذا يرجع الى دينه. بمعنى ندينه بهذا ولاؤه قالوا هل يدين او - 00:17:31ضَ
عليه فرق بينما اذا كانت المسألة خصومة. القاضي والحاكم ليس له الا الظاهر. نعم. فيحكم عليه بمقتضى ظاهر له لكن هو اذا قال اني قصدت هذا الشيء فهو يرجع الى دينه وامانته فيصدق بهذا. يعني دين يصدق في ان نرجع - 00:17:51ضَ
الى مقتضى امانته صدقه في ذلك. ومداره على الدين معنى ان ان دينه يزعه ويردعه عن ان يقول الكذب وهذا يرجع اليه. يرجع اليه. جيد شيخ في في العقود في في البيوع وغيرها او في الايجارة حتى قد مثلا آآ شخص يكتب ان يرغب في شراء كذا - 00:18:11ضَ
يجيبه المشتري او البائع اني بعت لك كذا فهل هذا ايضا يكون كالخطاب يا شيخ؟ هذا الصحيح ايضا كذلك انه يصح اجراء العقود بالكتابة. نعم تكون لازمة تكون لازمة مثل الان عقود تجري مثلا عن طريق الاتصال مثلا الفاكس هنالك صحيح او الكتابة مثلا يقول بعت هذا الشيء ثم - 00:18:31ضَ
ثم آآ يبلغ المشتري ويكتب قد اشتريت فيلزمه فاذا يلزمه بمجرد الشراء بمجرد ترى اذا كان قد اشتريت. لكن مسألة الخيار موظوع خلاف. نعم. مسألة الخيار هذا موظع خلاف اذا كان كل منهما لم ينفي الخيار. هل الخيار لهما - 00:18:51ضَ
او يكن يعني لهما معنى ما دام في المجلس مثلا او الخيار مثلا المكتوب اليه ما دام في مكانه هو مثلا على خلافه لكن من جهة العقد فانه يثبت في باب النكاح لو ان رجلا قال زوجته موليتي اختي او ابنتي مثلا اه ابلغ الشهود - 00:19:11ضَ
ابلغوه المتزوج بهذا. فقال قبلت بحضرة الشهود. او اخبروه مثلا بانه اوجب لهم النكاح فقال المتزوج بحضرة الشهود قبلت. قالوا يهزم النكاح بذلك. وهذا لا خيار فيه. قال يلزم النكاح على خلاف - 00:19:31ضَ
في هذه الصورة من جهة التراخي من عدمه لكن وان كان الصحيح انه يصح النكاح في هذا مثل ما تقدم ايضا في عقود البيع. نعم. جميل. قال المؤلف رحمه الله - 00:19:51ضَ
الله تعالى الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان. نعم هذي ايضا من القواعد المتعددة علق العادة وهي يعني الحقوها بها من جهة ان هذا المعتاد فيه انه تكون اشارته آآ اشارته كالبيان. اشارة الاخرس المعهودة. هذا قولنا هذا هو وجه معهودة - 00:20:01ضَ
معلومة لاننا نعهد وتقرر عندنا ان هذه الاشارة نعرف انه يقصد بها مثلا عقد البيع يقصد بها مثلا قبول النكاح يقصد بها مثلا الهبة مثلا او قبول الهبة مثلا يقصد بها ايضا الدخول - 00:20:31ضَ
يقول في الصلاة ايضا يعني مع اشارته مثلا ايضا كذلك في باب القذف وباب اللعان مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله فيما يتعلق باشارة الاخرس. ايضا مسائل كثيرة فالاشارة المعهودة للاخرس - 00:20:51ضَ
كالبيان باللسان وذلك ان الاخرس يحتاج الى في مسألة عقوده معاملاته مع الناس وما بالنكاح واهم هذه الامور لابد ان يكون هنالك شيء يمكن ان تجرى هذه العقود ولا يعلم - 00:21:11ضَ
ذلك الا بالاشارة المعهودة. فاذا مثلا قيل له في مسألة البيع آآ تشتري هذا الشيء فقبله واشارة ففهمنا اشارته فانه يكون قبولا في حقه. كيف؟ يكون قبولا في حقه. ولهذا قال الفقهاء - 00:21:31ضَ
طيب اشارة الاخرس المفهومة في الصلاة كالكلام. فلو تعمد الاشارة في صلاته بطلت صلاته. سبحان الله لو اخرس مثلا اشار اشارة يفهم منها الكلام. او يفهم منها مثلا اخرس اخر انه قال اعطني ماء. او مثلا - 00:21:51ضَ
ولي طعام او اعطني حذائي او ابتعد عني او ما اشبه ذلك يعني اه تكلم عمدا تكلم عمدا باشارته ايش حكم صلاتنا تقاس على الكلام يعني مثلا؟ وش يقول عندنا هنا؟ الاشارة كالبيان؟ كالبيان باللسان. كالبيان باللسان. لو ان انسان ناطق وتكلم بلسانه - 00:22:11ضَ
عامدا عالما اش حكم صلاته؟ باطنة حكم الصلاة انها باطلة. نعم. حكم الصلاة انها باطلة واضح. نعم؟ جيد يا شيخ نستأذنكم في تلقي اتصال ثم نعود الى درسنا بعد اذنكم. معنا احمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ من القواعد الفقهية ان الحكم يتغير - 00:22:31ضَ
الازمان. فما حقيقة هذه القاعدة؟ اه لان اهل العاصمة يحتاجون الى توظيح وشكرا لكم جزاكم الله خير. حياك الله. طيب سيأتي نعم نكمل هذه مسألتها البيان يا شيخ باللسان كما ذكرت. نعم. تبطل صلاته اذا يعني خلاف لكن لكن حينما اجري القاعدة لانه في الحقيقة متلاعب - 00:22:51ضَ
نعم صحيح يعني لو قلنا انه لا لا تبطله لا يمكن ابقاء صلاته الا يعني لا يمكن ابطال صلاته بمثل هذا نعم والاصل في مثل هذا ان من تلاعب بصلاته بطلت صلاته. فلو ان الانسان تكلم في صلاته عمدا وهو صحيح لا علة به بطلت صلاته. الاخرس الذي الذي - 00:23:21ضَ
تشير اشارة تفهم تفهم؟ تفهم ممن يا شيخ عفوا يعني؟ تفهم يفهمها الناطق او الاخرس يعني كثير من الناس تفهمك وتفهم اشارة الاخرسات تفهم اشارته لو قال اعطني هذا الشيء خذ مني هذا الشيء تفهم باشارتك. جميل. فلو انه لانه ليس له طريق او وسيلة للكلام الا بالاشارة. فاذا - 00:23:41ضَ
دخل في الصلاة وجب عليه ان يطلع عن الكلام الذي يفهم باشارته. فلو تكلم كلاما يفهم من طريق اشارة حكم حكم المتكلم. حكمه حكم المتكلم. فلهذا آآ قلنا انه تبطل صلاته بهذا - 00:24:01ضَ
ولهذا كيف يدخل في الصلاة هو؟ هو كيف يدخل في الصلاة؟ بماذا؟ عن طريق الاشارة التكبير التكبير آآ يعني لكن هل يكفي مجرد يعني قصد التكبيرين قصدك الاشارة باليد ولا التكبير باللسان؟ التكبير باليد ايه لا - 00:24:21ضَ
التكبير بالاذان يكفي لو انسان قال هكذا. وهو صحيح ناطق. يصح تصح صلاة ما يصح. يعني هذي اشارة هذي اراه الى التكبير فلابد من ماذا؟ من التكبير. النية ما تكفي النية وحدها؟ لا لا بد من ماذا؟ من اشارة - 00:24:41ضَ
نعم؟ لابد من ماذا؟ الاشارة بالنطق. نعم الاشارة بالنطق. نعم. احسنت. لابد من الاشارة بالنطق يعني الذي يفهم مثلا يعني هو له اشارة في التكبير. اليس كذلك؟ نعم صحيح. كلمة الله اكبر عندنا اشارة خاصة. ولا لا؟ نعم. فاذا - 00:25:01ضَ
اشار مثلا بيده كبر مع اشارته الاشارة التي تفهم التكبير يكون دخل في الصلاة في الصلاة يدخل في الصلاة باشارته بالتكبير. واذا كان يدخل بالاشارة فيخرج منها بماذا؟ بالاشارة المفهومة - 00:25:21ضَ
مثل السلام يخرج منه بماذا؟ بالاشارة. كذلك ايضا مسألة الكلام المفهوم. لو كلم كلاما مفهوما عن طريق الاشارة عبدا بطلت صلاته على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ هل يصح اه اشتراط ان - 00:25:41ضَ
هنا الاخرس لا تقبل منه الاشارة الا اذا لم يكن عالما بالكتابة هنالك اشياء آآ يعني لا يكفي فيها مجرد كذا في باب العبادة لا بد من الاشارة لكن هنالك امور قد يكتفى فيها بالكتابة مثلا قد يكتفى فيها - 00:26:01ضَ
بالكتابة. فاذا اه مثلا كانت تفهم اشارته يكفي. اذا كانت تفهم اشارته فانها تكفي وقد تكون ابدأ من الكتابة. قد تكون ابلغ من الكتابة. لربما لو جمع بين الاشارة والكتابة ازالة للمس كان اولى. كما قلنا - 00:26:21ضَ
ان الناطق الصحيح الناطق الصحيح لو انه تكلم بالاشارة لا تجزئ. لكن يكون ما يقوم مقام النطق عند ده عدم القدرة عند عدم تيسره. مثل مثلا مثل مثلا الكتابة تصح يصح اجراء العقود - 00:26:41ضَ
بالكتابة بين المتباعدين. بين المتباعدين مثلا. نعم. اما مع الامكان فلا بد ولهذا قال لو وجد رجلان لو مثلا لو تبايع رجلان في من مكانين متباعدين. من مكانين متباعدين. نعم. قالوا يجري العقد بين يقول بعتك - 00:27:01ضَ
طيارتي. قال هو من مكان بعيد اشتريتها. وهم ليس في مكان واحد. فانه يلزم العقد بذلك. يلزم العقد في ذلك ولا نحتاج الى الكتابة بينهما لان امكننا وجود التلفظ والنطق بها. جيد يا شيخ. كما لو كان عن طريق الاتصال مثلا - 00:27:21ضَ
لكن يأتي الخلاف مثلا هل فيه خيار؟ لانه ليس في مكان واحد. قيل لهما الخيار بان هذا يذهب من هنا وهذا يذهب من هنا ويكون بذهاب هذا من هنا وهذا من اين - 00:27:41ضَ
اذ جاء الخيار بينهما. جميل شيخ استأذنكم ايضا في ترقي اتصال اخر. نعم. المعنى الاخت زهور من الرياض. السلام عليكم. ورحمة الله. اه لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. نعم. اه لم سميت بعض اه كتب القواعد الفقهية بالاشباه والنظائر؟ وهل هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين الاشباه والنظائر؟ نعم - 00:27:51ضَ
طيب طيب شكرا لك يا اختي. اه شيخ عبد المحسن استأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود الى درسنا. باذن الله تعالى. نعم لا بأس. ايها الاحبة الكرام نتوقف مع فاصل - 00:28:11ضَ
قصير ثم نعود بعده الى مواصلة هذا الدرس المبارك ويسعدنا ايضا تلقي مشاركاتكم وايضا اتصالاتكم قد يكون الفاصل تأخر قليلا اذا آآ الفاصل تأخر قليلا اذا نعود يا شيخ بعد اذنكم لا بأس الى درسنا طيب يا شيخ - 00:28:21ضَ
اه نجيب عن سؤال الاخ احمد من الرياظ. الحكم يتغير بتغير الازمان. سيأتينا في قاعدة ايظا لعلنا لك مدى ان ندركها وما ندركها ونشير اليك نشير اليه نقول بلا شك نلقى ان الاحكام تتغير بتغير الامكنة والازمنة وهذا صحيح هذا قبر المؤمن احسن من - 00:28:41ضَ
هذا لعلم القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين. نعم. وذكر مسائل كثيرة وهذا لا شك من اجرى على الناس اه حكما واحدا في الفاظهم وعقودهم فانه في الحقيقة يحرم الحنان ويحل الحرام ويفسد العقود بينهم. وهذا في الحقيقة كما قال ابن القيم - 00:29:01ضَ
بو فقيه معنى انه مثل نصف الطبيب. هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الاديان. والواجب ان يكون له بصر. ولهذا اذ يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقير يقول ماذا قلت؟ فرق بين من؟ يقول ماذا اردت وماذا قصدت؟ وبين من - 00:29:21ضَ
قولوا ماذا نطقت؟ فالذي ليس له فقه يقول ماذا نطقت؟ يريد ان يجري عليه الحكم الذي يعرفه هو مع ان عرفه في بلده غير عرف الاخر لكن لابد ان تعرف مقصده مثل مثلا عقود البيوع عقود النكاح وايضا حتى في باب القذف - 00:29:41ضَ
الان في كلمات موجودة الان مشتهرة بين الناس في بعض البلاد. نعم. عند بعض الناس قذف صريح بالفاحشة. وفي بعض البلاد مدح. سبحان الله نعم. ولهذا لو اننا اجرينا حكما واحدا لحصل فساد. فلهذا يجرى على الناس - 00:30:01ضَ
اشعره في هذا فالذي يتكلم بهذه الكلمة عند قوم هي قذف يجري عليه الحكم. ولو كان المقذوف ولو كان المقذوف هي عندهم من باب المدح والثناء. نعم. يجري عليه العرف في حال القاذف. الذي لانه قاذفة. بغض النظر عن تأثر المقذوف - 00:30:21ضَ
بغض النظر لانه لانه لطخه بهذا والذي يسمعه نعم الذي يسمعه فانه آآ يعني يسمع هذه الكلمة قذفه بالزنا ولطخه ولابد من ازالة هذا اللطخ وهذا الفساد وشرط بالحد. وهكذا في مسألة العقود في بعض الكلمات - 00:30:41ضَ
عند بعض الناس هي من باب عقود البيع. وعند بعض الناس من باب عرظ المبيع. وكذلك في بعظ الكلمات احيانا هي من باب عقد النكاح. وبعظ وبعظها من باب وبعضها ليست ببلطة وهي تجري مسألة الحرام والتحريم واشياء كثيرة ولهذا اختلفت الفتوى عند اهل العلم في مسألة تحريم قول علي الحرام وانت حرام - 00:31:01ضَ
ما اشبه ذلك. نعم. لاختلاف مقاصد الناس في هذه المسألة. جميل يا شيخ الاخت تسأل عن الاشباه والنظائر. والقواعد الفقهية ما الفرق؟ الاشباه والنظاهية فرع من قواعد فقهية الاشباه النظائر هي المسائل التي تتشابه من وجه معين وتختلف بالوجوه - 00:31:21ضَ
اخرى والاشباه كذلك التي يكون عندنا عندنا الامثال عندنا المثل وعندنا الشبه وعندنا النظير المثل هو الذي يماثله من كل وجه. فتدخل المسألة هذه مع اختها تحت قاعدة واحدة لاتفاقهما - 00:31:41ضَ
تماما من كل وجه. وعندنا الاشباه هي التي تتفق من غالب الوجوه ومن اكثر الوجوه. ولكن قد تختلف من يفارقه في وجه واحد. والنظائر لا تختلف مع من اكثر الوجوه وتوافقه مثلا في وجه او في وجهين. وذكروا لهذا امثلة. فلهذا لما - 00:32:01ضَ
انهم ذكروا مسألة الاشباه والنظائر انها المسائل المتشابهة والنظائر المتماثلة وتدخل تحت قاعدة معينة وربما ايضا ندخلها تحت قاعدة اخرى لانها بدأت تخالفه مثلا من وجه اخر. بارك الله فيكم يا شيخ نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود ايها الاحبة فاصل - 00:32:21ضَ
القصيد ثم نعود الى مواصلة الدرس فابقوا معنا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك ان ندم ولا يتفقه ما اراد الله بها خطير - 00:32:41ضَ
طالب العلم الاخلاص قال الله تعالى ثالثا اهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. ان من انفع الامور لمعرفة مكامن النقص والخطأ. ومن ثم محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الاعذار الواهية في سبيل تبرير اخطائه. قال الله تعالى - 00:32:56ضَ
امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم ان يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما. وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه - 00:33:50ضَ
عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها. وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا - 00:34:10ضَ
تهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه. وحتى يعلم من اين تملبسه ومطعمه ومشربه - 00:34:35ضَ
ما هي الاسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق. ان مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي اولا ان يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق. فانه كلما كان العبد بعيدا عن - 00:35:01ضَ
ما يشغل فكرة كان اكثر استجماما لمشاعره واحاسيسه. وكانت نفسه اكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص او الخلل ايا كان نوعه. لذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الاسباب المنجية من عذاب القبر. اي - 00:35:21ضَ
مس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة. يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه. ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله. فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا - 00:35:41ضَ
صدقاء الله تعالى. قال عز وجل ثالثا طلب النصح من الاخرين. وبخاصة ممن يعرفون من اهل العلم والتقى. رابعا اخذ العبرة والاستفادة من اخطاء الاخرين. وذلك بمعرفة الاسباب الجالبة للخطأ. الذي وقعوا فيه - 00:36:00ضَ
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا تعلم ولا يتفقه ما اراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى ونرحب بالشيخ عبد المحسن حياكم الله يا شيخ. حياكم - 00:36:30ضَ
الله بارك الله فيك. شكر الله لكم. واذا كان لكم من اه اشارات حول اه القاعدة الاخيرة يا شيخ. في بيانك اللي تقدم يعني ان اه الحمد لله رب العالمين - 00:37:00ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم الاشارة الى شن عليه قال شهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الابهام فاشار بيديه عليه الصلاة والسلام اللهم ان الشهر يكون - 00:37:10ضَ
تارة ثلاثين ويكون تارة تسعا وعشرين. والصحابة رضي الله عنهم فهموا من الاشارة ولم يقل الشهر الشهر ثلاثون والشهر تسع لا قال هكذا وهكذا هكذا. نعم. ولهذا في مثل هذا ربما تكون الاشارة ابلغ. وارسخ. يعني حينما يرون اشارته بيديه - 00:37:30ضَ
عليه السلام وانه اشار باصابع العشرة ثلاث مرات هذه الاشارة تنسخ وتفهم ويكون اضبط آآ اه في باب النقر من قوله مثلا الشهر ثلاثون والشهر تسع وعشرون مع انه اشار الى ذلك لفظا عليه الصلاة والسلام واشار اليه اشارة كما - 00:37:50ضَ
وهذا واقع ايضا اه في اه في اخبار اخرى. فالاشارة كما تقدم الدالة على معناها المفهومة معتبرة فاذا كانت الاشارة اه من المتكلم تعتبر فالذي لا يستطيع الكلام معتبرة بلا شك وهذا محل - 00:38:10ضَ
في اشارة الاخرس الذي لا يستطيع ان يتكلم. ولهذا يدخل الصلاة بالاشارة. ويخرج منها بالاشارة لكن في مسألة القراءة هو لا يستطيع نقول هل يلزمه تحريك لسانه؟ ان كان يسأل تحريك لسانه هذا - 00:38:30ضَ
قاله بعض الفقهاء وذكروا عليه ان في من لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع ان يقرأ غيرها مكانها هل مثلا قال يحرك لسانه بقدر وقراءة الفاتحة؟ هذا ذكر بعضهم وان كان قولا ضعيفا ومرجوحا. والصواب انه لا يلزمه لا هذا ولا هذا - 00:38:50ضَ
اذا كان لا يلزم الناطق الذي لم يستطع قراءتها بل يكون ببدله من الذكر ونحوه فالاخرس من باب اولى انه على الصحيح لا يلزمه تحريك اللسان بل يكفيه الدخول فيها بالاشارة مع النية آآ ذكروا انه - 00:39:10ضَ
كيف مقدار ذلك ثم بعد ذلك يكمل صلاته نعم؟ جميل. فضيلة الشيخ احسن الله اليك. الناطق الصحيح وهو في صلاته. واشار اشارة هل تفصل تفطر صلاته ام لا؟ لا فيما تعلم بما يتعلق الناطق الصحيح الاشارة - 00:39:30ضَ
هذه منه بمثابة على ظاهرها اشارة. ولا ليس لا لا تأخذ حكم الكلام. انما هي من باب العبث. من باب العبث ولهذا قلنا ان هذه خاصة باشارة الاخرس. اما اشارة الناطق فليست معتبرة. وليست معتبرة. ولهذا لم تعتبر في باب - 00:39:50ضَ
بالعقود ولهذا لو ان انسان قادر على اجراء عقد النكاح او في مسألة في آآ او اوبسات الطلاق واشار مجرد اشارة بلا باي لفظ ولم يقف معها لفظ فانها لا تعتبر. فاذا كذلك ايظا من باب - 00:40:10ضَ
كذلك ايضا لا تعتبر في باب الصلاة لكنها تعتبر من العبث الذي ينهى عنه. جيد. نعم. شيخ اه هنا الاخت شموخ من مصر تسأل تقول بالنسبة في قاعدة العادة محكمة في بلادنا متعارف على ان من يؤدي اليك عمل تعطيه مال وهو ما يسمى بالاكرامية فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ ام - 00:40:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هدايا العمال. علما ان هذه الحالة قد انتشرت عندنا انتشارا كبيرا. ومن عمل عند تقول من عمل تقول من عمل هي ايش تقول؟ من عمل؟ تسأل يا شيخ - 00:40:50ضَ
من عمل اليك عملا تعطيه مال او تزيده في المال مثلا يسمى بالاكرامية او طبعا السؤال محتمل تقول عمل اهلك عمل هذا ان كان عمل لك نعم عمل ان استأجرته وقام هذا حقه يجب. وان كان ان كانت تريد انه عمل واجب عليه - 00:41:00ضَ
ليكن موظفا. نعم. وعمل عملا يجب عليه. فهذا هذا هذه مسألة اخرى. فان كانت تريد انه عمل عملا بمعنى بحسب اتفاق هو استئجار له فهذا واجب وان كان قد قصدت به انه عمل واجب عليه ان يكون موظف هذا الاقرب يا شيخ - 00:41:20ضَ
فهذه فهذا رشوة ولا يجوز ان يعطى عمل خاصة من باب اه يعني يسمى اكرامية هذا في الحقيقة هذه رشوة وان كان سموها الناس تسمية صحيحة وهذا من باب المغالطة ومن باب تسمية ما نهى عن الشارع باسماء تحبب الى النفوس نعم - 00:41:40ضَ
لاجل ان تمشي وتقبل مثل ما يسمى مثلا الخمر باسماء تقبل ويسمى مثلا اللعب آآ بالمال على وجه محرم لاشياء تقبله طفوش وما اشبه ذلك. فهذا من هذا ولا يجوز. لا يجوز اخذ دفع المال. لكن لو كان مثلا من دفع عن المال له حق - 00:42:00ضَ
اجب ولم يستطع ان ينتزعه ولم يستطع ان يخلصه من هذا الموظف الظالم المعتدي الذي منعه من حقه وهو يجب عليه ان قال لي صاحبي عني ينجز هذه المعاملة او هذا العمل لكنه ابى ورفض واصر على ذلك فهذا بعض اهل العلم يرى انه لا بأس من دفع المال اليه - 00:42:20ضَ
من باب استنقاذ الحق وهو في الحقيقة اثم الاخذ اثم والدافع ليس باثم لانه يستخرج حقا واجب له وباغي ولا يمتنع في الشريعة ان يكون الدفع جائزا والاخذ محرما ان اه مثل الساعي في طلب الزكاة الذي يطلب زيادة عليها فانت تعطيه فلو ظلمك وطلب زيادة جاز ان تدفعه - 00:42:40ضَ
جعله وان كان الدفع جائزا من باب دفع الظلم والاخذ حرام مثل الظالم او السارق الذي يهدد ويأخذ المال فيجزع له مثلا من باب دفع الظلم ويكون الاخذ اثم والدافع اه له لا بأس بذلك بل قد يكون متعينا عليه اذا خشي الظرر - 00:43:10ضَ
الذي يؤدي الى فساد آآ ولهذا ثبت جاء في حديث سعيد الخدري عند احمد رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احدهم يأتيني ويسألني العطية اعطيه اياها فيخرج يتأبطها نارا. قالوا على ما تعطهم يا رسول الله؟ قال يأبون ان يسألوني ويأبى الله لي البخت - 00:43:30ضَ
اخبر انه يعطيهم المال لانهم الحوا اجتهدوا اذوا المسؤول فاراد ان يدفع اذاهم بشيء من المال فهو يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام والاخر اثم بل قال يتأبطها نارا وقد روي جاء في الحديث حديث رواه الحاكم وغيره من حديث جابر - 00:43:50ضَ
ما وقى المرء به عرظه فهو سهو صدقة. ما واقع المرء به عرظة لو ان انسان مثلا عرف مثلا شدة لسانه او هجو مثلا شاعر وخشي مثلا من لسانه فاعطاه مالا يريدك ما يريد قطع لسانه معنى قطع اذاه فهو من باب الصدقة لكن - 00:44:10ضَ
الاخذ اثم. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه حينما ذكر بعض الهجان قال اقطعوا لسانه من اعطوه ما لم يمنعه من الايذاء. فهذا من جنس هذا فها على الوجه هذا لا بأس لكن على الوجه المتقدم بلا حاجة فانه لا يجوز لا للدافع ولا للاخذ وهي رشوة. اللي جاءت الحليب تحريمها نعم. طيب - 00:44:30ضَ
زيادة في قيمة اه السلعة مثلا بعد ان يستلم السلعة ويراها بشكل جيد. يعطي البائع اه زيادة على قيمة الثمن. يقول هذه على سبيل الهدية او على سبيل الشكر لك انك انجزت عملك بشكل جيد. اذا كان اذا كان المعطى في عمل عام - 00:44:50ضَ
اي نعم. في عمل عام لعموم المسلمين فلا يجوز ان يأخذ مالا. لان كل ما اخذه وكان السبب في اخذه هو وظيفة نعم. وكل هذا من الريش التي قال النبي عليه في حديث ابن اللتبية الصحيحين لما قال لكم وهذا هدي لي. قال هلا قعد في بيت ابي - 00:45:10ضَ
يوم ينظر يهدى اليه لو انه جالس في بيت ابي وامه ما احد اتاه لكن اعطي لماذا؟ لانه موظف او لانه ارسل والناس اعطوه لاجل بهذا فهذا الذي يعطي هذا المال اه اذا كان في جهة عامة ومصلحة المسلمين لا يجوز ان يأخذ شيئا بل يرده بل لا يجوز اخذه. اختلف العلماء في مصيره - 00:45:30ضَ
في هذه الواجب ان عدم قبوله رده لكن لو انه لو انه قبله ماذا هل يطيب له الصواب انه لا يطيب له والصواب انه وحكم الاموال المسروقة والاموال المغصوبة التي لا يعلم اصحابها. والجمهور على انه يتصدق بها على اصحابها مع ظمانها لهم لو علموا مع ظمان - 00:45:50ضَ
وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم يا شيخ. الاخ محمد من مصر يا شيخ يقول قاعدة النهي يقتضي الفساد. هل تنزل على الصلاة في المساجد التي بها القبور بما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتكون الصلاة فاسدة وباطنة؟ لا بلا شك بل بل الصلاة في مزمز - 00:46:10ضَ
جاءت حيث متواترة فيها من حديث ابن ابي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ام الحبيب ابو سلمة في الكنائس الكنائس التي رأوا فيها تلك الصور قال اولئك اذا مات فيه الميت صوروا في تلك الصور اولئك شرار خلقه عند الله يوم القيامة قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا - 00:46:30ضَ
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كذلك في احاديث اخر في هذا الباب وانه نهى قبل موته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام فالمساجد التي فيها قبور او التي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة في هذا الاتفاق على العلم ومن صلى فيها في الصلاة باطلة الصلاة باطلة - 00:46:50ضَ
وهذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم. طيب شيخ اذا كان اذا كانت مما عمت به البلوى واراد الانسان يعني مثلا ان يصلي جماعة في مسجد في قبر منفردا لا يصلي في المشايخ لا يجوز لا يجوز لو لو رأى اناس عند قبر يصلون رأى ناس مئات - 00:47:10ضَ
لا لا يصلون عند القبر وش حكمه؟ هذا الصلاة للقبور او كذا. ما هناك فرق. بل هذا المسجد قد يكون قد يكون الشرك فيه اعظم بل المسجد الذي بني على القبر قد يكون اعظم. واشد قبح لان هذا التعظيم فيه اكثر. بخلاف القبر الذي معه في مسجد قد يكون الامر فيه باب التعظيم اخف - 00:47:30ضَ
لكن يكون مسجد بني على قبر هذا هذا اعظم واقبح في باب الشرك والغلو لان الناس حينما يرون هذا المسجد بني عليه ولهذا القبور التي تبنى يبنى عليها مثلا حجرة او غرفة او تنور تعظم. فكيف اذا كان القبر بني عليه مسجد؟ اقبح واقبح من قال ان هذا - 00:47:50ضَ
هذا مو مسجد هذا موضع شرك هذا موضع شرك وليس وليس مسجدا هذا ليس مسجدا ولا يجوز مثل هذا الشيء ما يجوز مثل هذا الشيء يعني ولا بل يجب ازالة هذه الاشياء ويجب العناية بها فهذا هو الواجب. نعم يا شيخ نعم. يقول المؤلف - 00:48:10ضَ
رحمه الله تعالى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. هذا القاعدة وهي قوله المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه القاعدة تقدم الاشارة اليها سابقا تقدم في في قولنا انها تدخل تحت قاعدة العادة محكمة وان من فروعها - 00:48:30ضَ
المعروف عرفا كالمشروق شرطا وكذلك ايضا من آآ المتفرع عنها المعروف بين التجار المعروف بين التجار كذلك آآ المعروف بين التجار حكمه حكم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقول عرفا يعني بين اهل - 00:48:50ضَ
التجارة واهل فلو كان منه مثلا حينما تباع يكون نال يدفع بعد اسبوع وبعد خمسة ايام مثلا. نعم. بعد خمسة ايام مثلا. في هذه الحالة نقول لا بأس بذلك. لا بأس بذلك - 00:49:10ضَ
ويكون هذا كالمشروط. يكون هذا كالمشروط من جهة انه يجب الالتزام به. ولو قال انه لم يشرط نقول هو في الحقيقة معروف. معروف بينهم. وتقدم الاشارة اليه ايضا في في مثال سابق. واننا قلنا لو انه - 00:49:30ضَ
وجرى بين الناس آآ مسألة السعي السعي مثلا قلنا انه مثلا يعني انه يكون مثلا على المشتري هذا هو الاصل يكون على المشتري وانه بهذا القدر المعين فلو طلب مثلا الوسيط اللي هو السمسار - 00:49:50ضَ
هذا المال اللي هو مقابل سعيه بين البائع والمشتري. فقال ليس لك شيء انت لم تشرط علي. هل يقبل كلامه ولا ما يقبل ايش تقولون؟ نعم ما يقبل طيب يقول ما شرطت عليه وش اللي احتج عليه؟ بالقاعدة نعم - 00:50:10ضَ
قل المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا. كالمشروط شرطا. بمعنى انه انه كأنه شرط عليه كأنه شرط عليه اه ولو لم ولو لم يشرط نصا ولو لم يشرط نصا. ولهذا وش دخوله في - 00:50:30ضَ
قاعدة ان هذا امر استقر في النفوس. وعلم يعني عرفته النفوس فيهما احد ينكره. فلهذا اجريناه. وهذا يجري في اشياء كثيرة. الانسان مثلا يستأجر البيت. الغني يستأجر البيت فانه آآ يعني يستخدمه ويستلم مواضعه وربما الغني وينقل فيه مثلا آآ ما يحتاج فيه مثلا - 00:50:50ضَ
من آآ يعني في من مجالس ونحوها. نعم. لكن لو كان اراد ان يؤجر البيت على انسان اخر. اراد ان يؤجر البيت على انسان اخر هل له ذلك؟ نقول ان كان العرف جاري بين الناس ان المستأجر لا بأس ان يستأجر بنفسه ان يستخدم بنفسه ولا بأس ان يؤجر فلا - 00:51:20ضَ
وان كان العرف جاري ان المستأجر هو الذي يستخدم ولا يؤجر الا بشرط فعرفهم يجري. ولن بعض الاعراف تختلف من بلد الى بلد ولهذا يحسن النص على بعض الاشياء التي يكون فيها خلاف. نعم. جميل بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن وشكر الله لكم هذا الشرح نسأل الله ان يجعله في ميزان حسنات - 00:51:40ضَ
حقيقة وقت البرنامج الحمد لله نشكر لكم ما طرحتم في هذه الحلقة ايها الاحبة الكرام كنا معكم في هذه الحلقة حلقة الاكاديمية العلمية درس شرح القواعد الفقهية وكان معنا شرحا ومبينا لهذه القواعد صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن نسأل الله ان يجزيه عنا خير الجزاء وان - 00:52:00ضَ
بارك لنا في علمه وعمله. في حلقة قادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:52:20ضَ