القواعد الفقهية -الاكاديمية الاسلامية

شرح القواعد الفقهية للشيخ عزت الدعاس [17]

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اللهم صلي. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم في برنامجكم الاكاديمية العلمية - 00:00:00ضَ

ونسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. احبتنا الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة في درس القواعد الفقهية ويسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن حياكم الله حياكم الله وبارك الله فيكم وفي - 00:00:20ضَ

والمشاهدين. امين شكر الله لكم يا شيخ. ايضا نرحب بالاخوة الكرام معنا في الاستوديو. نشكر لهم حضورهم كما نشكركم انتم ايها الاحبة الكرام على متابعتكم ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. كما ايضا يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ملحوظاتكم عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة - 00:00:40ضَ

دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا ببدء هذه هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما - 00:01:00ضَ

بعد فان هذه القواعد وهذه الاصول كما تقدم اقتنى بها العلماء قديما وحديثا. وتميز بعض اهل العلم بعنايته التقعيد والتأصيل في بحوثه ودروسه وهذا مما يفيد طالب العلم كثيرا حينما تذكر المسألة - 00:01:20ضَ

يذكر معها قاعدة فيستفيد طالبا من نفس المسألة التي بحثت ثم المأخذ والعلة التي بني عليها حكم فيستفيد بذلك حكم مسائل كثيرة من جهة دليل واحد بني عليه قاعدة وممن كان - 00:01:50ضَ

ان يعتني بذلك او من يعتني بهذا في دروسه وبحوثه خاصة في كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله رحمه الله العلامة الكبير المعروف رحمه الله. فقد كان بحرا في سائر العلوم في جميع العلوم رحمه - 00:02:10ضَ

وله عناية بالاصول. وله عناية بالقواعد. وخاصة في كتابه اظواء البيان. يذكر المسألة ويربطها بالقواعد ويذكر الادلة ثم يرجح بحسب ما اخذه الدليل رحمه الله. متجردا ويجرد القول لمن؟ للذي ينصره الدليل. فقد كان رحمه الله له همة عالية في طلب العلم. وكان - 00:02:30ضَ

في سيرة في حياته منذ ابتداء في طال عمره كان جادا مجتهدا. رحمه الله. وحصل علما عظيما مع ما اتاه الله من الحفظ والفهم والذكاء. وذلك فضل الله يؤتيهم اياه سبحانه وتعالى. واما ذكره الشيخ عطية السالم رحمه - 00:03:00ضَ

والله عن شيخه الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول مما حدثني انه كان في ابتلاء الطلب يحضر عند بمشائخه في ابتداء الطلب وكان يلازمهم الدرس ويحضر ويسمع وكان له همة في البحث والمناقشة - 00:03:20ضَ

قل اني حضرت يوما لاحد مشايخي فشرح لنا لكنه لم يشفي ما في نفسي في هذا الدرس ما شفاني على خلاف عادته فانه حصل يعني مانع عارض من استيفاء البحث وقد اعتاد رحمه الله اشتف - 00:03:40ضَ

البحث من شيوخه رحمه الله قال فرجعت الى البيت بعد بعد صلاة الظهر وانا متعلق بالمسائل التي بحلت لكنه ان لم يشفي غليلي. قال فاخذت كتبي. وجعلت ابحث حتى حضرت العصر - 00:04:00ضَ

ثم جعلت ابحث واراجع واطالع حتى حضرت المغرب. ثم جعل يبحث الى صلاة العشاء. يقول وانا وكان رحمه الله آآ ايضا كان من اسرة ميسورة رحمه الله وكان عنده خادم يضيء له السراج - 00:04:20ضَ

ويشعل له السراج على للاطلاع والقراءة. وقال وكنت اقرأ واشرب الشاي الاخضر. رحمه الله لم اقم الا لصلاة او تناول شهيد يسير من طعام. ثم جعلت ابحث بعد صلاة العشاء. حتى طلع الفجر - 00:04:40ضَ

يواصل البحث ثم بعد صلاة فزعت وابحث واراجع حتى ارتفع النهار. تقريب؟ يعني يوم كامل الا شيء يسير. قال فلما ارتفع النهار وضابت نفسي من بحثي ومن مراجعتي وآآ شفى ما في نفسي مما آآ كنت اطلبه ان في ذاك الدرس قلت للخادم لا توقظني - 00:05:00ضَ

هذا اليوم فلن اذهب للدرس فقد كفاني ما بحثته واريد ان ارتاح وانام قليلا. لانه واصل البحث يوما كان يوما وليلة كاملة واول النهار الثاني. رحمه الله. جلد عظيم. في البحث. والمطالعة - 00:05:30ضَ

هذا وهذا يعني مشاهد ويعرف لمن له همة في البحث والمراجعة وقد شهدت وشهد كثير من الاخوان وطلاب العلم هذا في كثير من المشايخ ومنهم شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله البعث والمراجعة اه ومنهم الشيخ - 00:05:50ضَ

العلامة عبد الله محمد رحمه الله فقد ما كان في مكتبة عنيزة رحمه الله فيها سبع سنوات لا يخرج منها يبحث ويطالع في الكتب المطبوعة والمخطوطة. ومما ذكر لنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه عرض له حديث - 00:06:10ضَ

في فتح الباري في سنن النسائي. قال فطلبناه في مظانه ما وجدناه. قال فقلت للقارئ من ان نريد ان نقرأ سنن النساء من اوله نبحث عن هذا الحديث الواحد. الله اكبر. قال فشرعنا في قراءته من اوله. من اول سنن النسائي. فانهيناه في ثلاثين - 00:06:30ضَ

الليلة. الشاهد من هذا انه قرأ الكتاب كاملا للبحث عن حديث واحد. رحمه الله هذا والجد في طلب العلم ومن سلك هذا مسلك يعان ويسدد ويوفق تميل للشيخ انكم ايضا قارنتم بين المعاصرين وبين - 00:06:50ضَ

بين السلف الصالح مما يدل على ان هذه الامة باذن الله لا يزال الخير فيها حتى قيام الساعة شكر الله لكم آآ نعود الى درسنا صحيح نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. نعم. هذه القاعدة - 00:07:10ضَ

ايه ده لا مساغ للسان وبالنص. نعم. فلا اجتهاد ولا قياس. والقياس في مقابلة النصوص فاسد الاعتبار لا التفات اليه ولا اعتبار به. لانه كما قال بعض العلماء ايضا ومن الكلمات التي يقولها شيخنا رحمه الله في الدرس احيانا يقول - 00:07:30ضَ

اذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. ما في نظر ولا اجتهاد. من جهة ان الاجتهاد ايش يكون؟ يكون عنده خفاء النص. لكن ينبغي ان يفهم ان الاجتهاد نوعان اجتهاد في النصوص بمعنى بالبحث فيها والنظر في النصوص والاستنباط هذا امر - 00:07:50ضَ

مشروع وامر مطلوب استنباط استنباط الفوائد وهذا من الفهم الذي يختلف به العلماء اختلاف عظيم ومن العلماء من الناظرين والباحثين ومن اهل العلم من ينظر في الحديث ويستنبط فائدة. ومنهم من يستنبط فائدة والف فائدة - 00:08:10ضَ

ونوع من الاجتهاد اجتهاد في المسائل الواردة. فهذه المسائل الواردة ان كان ورد فيها نص فلا يجوز الاجتهاد وعلى واجمع الصحابة على مثل هذا. كما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا - 00:08:30ضَ

وفي قوله سبحانه واختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فالرد الى الله والى كتابه رد اليه سبحانه وتعالى الى كتابه والى رسوله عليه هنا في حياته. والى سنته بعد وفاته. وكما - 00:08:50ضَ

قال مالك رحمه الله في القولة المشهورة كل من راج ومردود عليه الا صاحب هذا القبر فالاجتهاد البخاري نص مردود لا يقبل وصاحبه يعتبر له. يعتذر له. نعم. بانه لم يبلغ النصر وغير ذلك وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب رفع المنام عن الائمة - 00:09:10ضَ

كتاب عظيم في اجتهادات اهل العلم الذين يجتهدون ويخالفون النصوص يبين ان لهم اعذارا كثيرة انه فيكون امام مقبول قبولا عاما يخالف النص. ابدا لا يعرف هذا. نعم. انما قد يخالف بعض الناس من اهل التعصب. وهذا لا يكون له - 00:09:30ضَ

قبول. والله سبحانه وتعالى بسنته ان القبول لا يكون الا لمن جرد النظر في الادلة. وانقاد معها تابعها وشار معها حيث شعرت وقف حيث وقفت هذا هو الواجب لا مشاغ لاجتهاد ولا نظر عند ورود النصوص - 00:09:50ضَ

واجمع الصحابة على هذا وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون ثم اذا اختلفوا سألوا هل هنالك شيء في كتاب او بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. والا فيجتهدون. رضي الله عنهم. وهكذا في قصص معروفة عن ابي بكر كان يسأل الناس - 00:10:10ضَ

في ميراث الجدة كما سأله وهكذا عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه مما ثبت عنه كما روى ابن ابي شيبة وغيره انه كان يرى ان الدية في الاصابع يقول الابهام فيها خمسة عشر. من الابل - 00:10:30ضَ

نعم. وفي السبابة والوسطى عشر عشر. وفي الخنصر تسع. وفي البنصر ست. ايش يكون المجموع يكون خمسين. خمسين. خمسين لانه في اليد. نصف الدية. نصف الدية والاصابع. فكان هذا رحمه الله رحمه الله ورضي عنه. فجعل في هذا خمسة عشر لانه يعتمد عليه واقوى ونفعه اكثر. نعم. ففارق بينها بحسب - 00:10:50ضَ

فلما بلغته السنة في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه انه وكذلك حديث ابي موسى ومعناه في حديث ابن عباس ان في الاصابع عشر عشر والنبي عليه عليه الصلاة والسلام قده وهذه سواء وقال في الاسماء الثنية والضرس سواء. رجع اليه وترك رأيه. الله اكبر. رحمه الله ورضي عنه. رجع وسلم. لكن اجتهد - 00:11:20ضَ

لانه لم يكن عنده نص. ثم وفي مسائل كثيرة مشهورة عنهم. جميل يا شيخ. في في الرجوع. ويروى عن ربيعة عبد الرحمن انه سأل سعيد ابن المسيب رحمه الله كان في اصبع المرأة؟ قال عشر. قال كم في الاصبعين؟ قال عشرون - 00:11:40ضَ

الا كم في الثلاثة؟ قال ثلاثون. قال كم في الاربعة؟ قال عشرون. قال لما اشتدت مصيبتها وعظم ما وقع بها او كما قال رحمه الله خف عقلها يعني ديتها قال - 00:12:00ضَ

اعراب اعراقي انت؟ يعني تعترض وكان قد اشتهد عن اهل عراقة السنة؟ قال لا. بل عالم بل جاهل متعلم او عالم ثبت. يا سلام. يتعلم ان كان جان. جميل. قال تلك السنة يا ابن اخي. لانه جاء في الخبر ان النبي عليه السلام قال ان دية المرأة كرية - 00:12:20ضَ

الى ثلث من ديتها. يعني انه اذا زاد العقل عن الثلث فتعود الى النصف. كما يقول جمهور اهل العلم واذا كانت ثلاث اصابع وكنت اساوي الرجل عن ثلاث اصابع تكون اربعين واربعين اكثر من الثلث فترجع الى النصف ترجع الى النصف - 00:12:40ضَ

على خلاف هذا قول الجمهور في هذا وفي مسائل اخر ايضا في في هذا والاجتهاد وابن عباس يقول يوشك رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ماذا؟ قال ابو بكر وعمر الخيران - 00:13:00ضَ

الامامان ابو بكر وعمر واذا كان ابي بكر وعمر فكيف بغيرهما رضي الله عنهما؟ الله اكبر نعم جميل يا شيخ الحقيقة في مسألة مهمة الحقيقة تبتسم بهذه القاعدة وهي قضية - 00:13:20ضَ

شيخ الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الحاكم فاصاب فله اجران اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم. في حالة خطأ الانسان في اجتهاده هل يلام يا شيخ - 00:13:30ضَ

انا خطأي في ذلك الاجتهاد حتى لو خالف نصا يعني هذا لا يخفى في مباحث ولاهل العلم وتفصيل في مسألة الاجتهاد كيف؟ لكن من حيث الجملة من اجتهد وعنده الات الاجتهاد واخطأ فانه مأجور. وله اجر واحد. وان كان اجتهد - 00:13:40ضَ

وليس عنده الة الاجتهاد بل هجم الاجتهاد بلا بصيرة فهذا اثم ولو اصاب شوف انظر نعم الذي عنده الات الاجتهاد اذا اخطأ فهو مأجور والذي ليس عند اهل الجهاد اذا اصابه اثم. من قال في القرآن فقد اخطأ وان كان ضعيفا لكن هذا في السنة وفي كل من قال - 00:14:00ضَ

امرا في كتاب الله او في سنة رسول الله او في اي امر من الامور بغير بصيرة ووافق الصواب قوله اثم في هذا يعني كانه على سبيل التخرص مثلا او نعم على سبيل التخرص وعدم التثبت او انه الالة الكافية الالة الكافية في مثل يجب - 00:14:20ضَ

ان يسأل اذا لم يكن لديه الة للاجتهاد فهذا يعني حاصل ما يقال في هذا وان الاجتهاد حينما ولا يصيب الحق فله اجر. حتى ولو كان فيه نص وهذي وقعت عند الصحابة في نصوص ومسائل كثيرة - 00:14:40ضَ

طيب شيخ ما ما المقصود بالنص يا شيخ؟ النص؟ النص من الكتاب او من السنة؟ النص يعني الذي لا يحتمل. ولهذا نقول اذا كان النظر يحتمل يعني معنى لا ولهذا يطالعون النص. ما ما قالوا مجرد دليل لا نص. لان الدليل قد لا يكون نص. صحيح. الدليل قد لا يكون - 00:15:00ضَ

نصا في المسألة فقد يكون عندنا دليل في المسألة اه فهل مثلا في مسائل كثيرة يعني في مسائل كثيرة تأتي ويرد فيها دليل لكن محتمل الدليل. نعم. هل نقول انه خالف النص؟ لا نقول ما خالف النص - 00:15:20ضَ

خالف الظاهر ومخالفة الظاهر اذا كان ظاهر اذا كان ظاهر النص يجب الاخذ به لكن اذا كان محتمل محتمل واخذ بقول فيه احتمال فهذا له اجتهاده. اذا كان الاجتهاد لا نقطع بخطئه. اما اذا كنا نقطع بالخطأ - 00:15:40ضَ

فهذا هو الذي لا يجوز الاخذ به. بل انه لو حكم به الحاكم نقض حكمه. ومجرد فتية حتى لو حكم به حاكم الحكم في مسألة مخالفة للنص الواضح الذي لا يحتمل او القياس الصريح او الاجماع في هذه المسائل الثلاثة نعم ثلاث خالف نصا من كتاب - 00:16:00ضَ

او سنة او اجماع واضح. نعم. او قياس صريح. لان القياس صريح اختلف يعني مع النص او في حكمه. في هذا هذا ينقض حكمه لانه حكم باطل. كيف؟ نعم. اذا يا شيخ آآ ما ذكرته من - 00:16:20ضَ

اجمعوا القياس هي مبنية في النهاية على ادلة. نعم وصحيحة. صحيح نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله. نعم يا شيخ. تمر علينا كثير من مسائل اه يعني فيها كلام لبعض العلماء في مقابل الناس يعني فيها خلاف لظاهر النفس. فبماذا يعتذر لمثل هؤلاء - 00:16:40ضَ

هذا مثل ما كان نعم هذا يقع يعني اذا ورد في او علمنا قولا لاهل العلم في مسألة من المسائل وخالفها الدليل مثل ما تقدم ان العالم الذي جرد القول بالدليل الذي يؤخذ قوله اخذا عاما وله قول عام لا يخالف النص لكن اذا خالفنا - 00:17:00ضَ

فاننا نعتذر له بانه لم يطلع على النص او غير ذلك من الاعتذارات التي آآ او انه بلغه لم يثبت عنده مثلا او ما اشبه ذلك من اعذار مذكورة لاهل العلم وانه عشرة اعذار او اكثر نعم نعم - 00:17:20ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة الاجتهاد لا ينقض بمثله. نعم وهذه قاعدة اجمع العلماء عليها مع ان هذه مستندها ما جاء عن الصحابة بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في انه قال هذه - 00:17:40ضَ

على ما قضينا وتلك هذه تلك على ما قال وهذه على ما نقضي لما انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامه اه واخوة واخوة اشقاء واخوة لام. فقضى رحمه الله في اول الامر ان لي زوج نصف لامي - 00:18:00ضَ

ام اخوة والباقي للاخوة من الام. وهذا هو الاصل في الحاق الفرائض باهلها. الحقوا تمت المسألة لانها للزوج النصف نعم وللام المسألة من ستة الزواج نص ثلاثة والام سدس واحد وهذه اربعة وللاخوة الام الثلث اثنان تمت فلم يبقى - 00:18:20ضَ

فاسقطهم رحمه الله ورضي عنه ثم سئل مرة اخرى عن مثلها فشركهم مع الاخوة لاخوه فقيل له انك قضيت آآ فيها بغير هذا. نعم. نعم. خلاف ما قضيت. قال رحمه - 00:18:50ضَ

تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. واجمع العلماء على ولهذا هو رحمه الله ورضي عنه لم ينقض احكاما وقعت لابي بكر مع انه خالف اجتهاده واجتهاده في بعض المسائل. وهذا واقع في كثير من ان الاجتهاد لا ينقظي مثله. وهذا المراد - 00:19:10ضَ

مثل ما تقدم معنا الاجتهاد اه في المسائل التي تحتمل. والمراد بالاجتهاد الذي لا ينقض الاجتهاد ما الذي تستقبل؟ الذي يستقبل يلزمه يجتهد. نعم. انما ما مضى فلو ان انسان حكم في قضية في مسألة - 00:19:30ضَ

او افتى في مسألة بحكم. ثم بعد ذلك اختلف اجتهاده في في نفس المسألة. فلا نقول مثلا لذاك الذي افتاه ان ما افتاك به باطل لان قوله اختلف لا نقول ماذا المسألة اجتهادية فافتاك لا بأس به فلو ان - 00:19:50ضَ

عالما عن مسألة في مثلا هي بالطهارة وقال له عن حكم قال له ان الدم ينقض الوضوء. ينقضه. نعم. وعمل بقوله هل اناقضه؟ ثم بعد ذلك سأل مرة اخرى هو او سأل غيره - 00:20:10ضَ

سأل غيره وقال انه لا ينقص. نقول ما سبق الفتواه على حاله. وما والفتوى الاخرى على حالها. وهكذا في مسائل كثيرة تقع آآ وكذلك الانسان حينما يجتهد لو انه اجتهد في القبلة في صلاة الظهر - 00:20:30ضَ

فصلى الى الى هذه الجهة امامه مثلا. ثم حضرت صلاة العصر تغير اجتهاده. هذا صحراء يا شيخ في الصحراء؟ نعم. في الصحراء ايوا كان في ونظر في العلامات وغلب ظنه ان هذا قبل هذه الجهة. فصلى اليها. ثم لما حضرت العصر تغير الاجتهاد. غلب على ظنه ان ان الجهة - 00:20:50ضَ

الى الجهة الاخرى. مخالفة لمن؟ مخالفة للجهة التي صلاها ظهرا. جيد. لكنه لا يقطع بان ان هذه القبلة مجرد اجتهاد. نقول تلك على ما مضى صلاة الظهر وصلاة العصر هذه يجتهد لها ان كان تغير اجتهاده. بخلاف ما اذا - 00:21:10ضَ

بالاجتهاد وقطع بان القبلة الى جهة الى الجهة الاخرى في هذه الحالة يجب عليه هو يجب عليه الاتجاه لهذا الاتجاه ولا يجتهد الان لانه صار في حكم القطع رأى علامة بينة - 00:21:30ضَ

واضحة ان هذه الجهة وان هذه لكن ما مضى من صلاة الصحيح كيف؟ ما مضى من صلاته صحيح لان هذا امر يكثر ويخف وان وما كان يخفى من شرط او غيره فانه يعفى عنه. وهكذا في مشاكله بل انه لو كان يصلي انسان لو انسان مثلا يصلي في الصحراء - 00:21:50ضَ

نعم. ثم اجتهد وصلى الى جهة من الجهاز. نعم. ثم لما قام الركعة الثانية تغير اجتهاده الى الجهة الاخرى. ايش نقول له؟ ينحرف وهو في الصلاة. هو في الصلاة ينحرف. ثم لما قام في الركعة الثالثة تغير اجتهاده. اذا - 00:22:10ضَ

الجهة الثالثة نقول ينحرف ولما قام للركعة الرابعة تغير اجتهاده فانحرف الى الجهة الرابعة. صلى اربع ركعات الى كم؟ اربع اربع جهات والصلاة صحيحة. طيب يقول تغيرت يعني نقول الاجتهاد الثاني ما ينقض الاجتهاد الاول. بخلاف ما لو - 00:22:30ضَ

قطع بان القبلة قام للركعة الثانية ثم مثلا كان مثلا السماء مقيمة ثم طلعت الشمس وعرف الجهة مثلا واتى واحد واخبره مثلا او اتى واحد واخبره عن يقين لا عن اجتهاد نعم ليس مقلدا في هذه الحالة ينصرف من صلاته - 00:22:50ضَ

وجد الماء وهو متيمم في قبل الفراغ من الصحيح اذا كان لم يفرغ منها. هم. اذا كان لم يسلم. اما اذا فرغ من صلاته الصلاة ماضية وصحيحة على الصحيح ولو كان في الوقت. جميل يا شيخ. شيخ هذه مسألة يعني تحدث كثيرا يا شيخ كثير من الناس تجيه اذا عاد الى بلدته مثلا بدأ - 00:23:10ضَ

يعني يوسوس مثلا ويسأل كذا قد اخطئ قد اقول انه يشرع له اعادة الصلاة مثلا او نقول نكتفي بما اجتهدت؟ لا ما دام ان ان بنى امر على جهاد نعم. فلا يسأل انتهى الامر. لانه الان هذا هو المخاطب به وهو المكلف. بل انه لو تبين لك كما تقدم قبل ان يصل. جيد. لو تبين قبل ان - 00:23:30ضَ

نقول ما مضى على اجتهاد ولا حاجة يسأل. الصلاة صحيحة ولله الحمد. جيد. نعم. جميل. بارك الله فيك. وفي يا شيخ مسألة اخرى يا شيخ قضية انه الان تختلف اه لو نظرنا في في مثلا في - 00:23:50ضَ

في قضايا او في المحاكم مثلا او تجد اختلاف كبير بين في قضية النفقة مثلا في قضية الطلاق وغيرها من قضايا يختلف حتى الفتاوى يا شيخ تختلف عن المفتي لاخرا في اختلاف قد يكون شاسعا سوري ومبحثت ايضا من الباحث التي تكلم - 00:24:00ضَ

والله مبين ولله الحمد. في الحقيقة يعني فيه فيه ايضا آآ يعني مسألة العامي وتقليده واختلاف وهذا اه بين العلماء ووضحوه ونقول من سأل في مسألة من يثق بدينه وعلمه فانه لا عتب عليه ولو - 00:24:20ضَ

اختلف عليه المفتون. لكنه لا يتخير بحسب هواه. فاذا سأل في مسألة وثم بعد ذلك التزم فانه يجب عليه ان يأخذه وان كان لا لم يلتزم بفتواه ما في مانع انه يسأل شخص اخر مثل انسان عنده مسألة - 00:24:40ضَ

فيها اشكال وفيها حرج عليه مثلا. وسأل انسان يريد ان يستخبر رأيه لا يريد ان يعمل به. فما في مانع ان يسأل غيره لان هذا لان المسجد ما دام في دائرة الاجتهاد وليس فيها نص ومحتملة فاذا سأل او مفتيا اخر - 00:25:00ضَ

لعله ايسر فلا بأس ومن ذلك لو ان انسان سئل عن مسألة وقوله فيها فيه تشديد على هذا السائل ويعلم ان فلان من الناس يفتي بخلاف قوله وهذا وهذه الفتيا اسهل وهذه تقع احيانا مثل مسألة طلاق - 00:25:20ضَ

الحائض فلو ان انسان يرى ان انطلاق الحيوان كما هو قول جماهير العلماء والائمة الاربعة وسألك انسان عن هذا وان كان الادلة تدل على وقوعه. نعم. ورأيت ان هذا الانسان ربما قد تكون هذه الطلقة الاخيرة وله من زوجته اولاد ويترتب على ذلك - 00:25:40ضَ

كمضرة في تفريق هذا البيت. ما يلزمك ان تفتي. هم. لو سألك انت ما تحتسب عليه هذا الاحتساب في الحقيقة لا تحتسب عليه في في فوتيا تكون سببا في التفريق بينه وبين هذا خاصة ان الامر ليس امرا يقينيا والمسألة فيها اجتهاد على الصحيح خلافا لمن انكر - 00:26:00ضَ

هذا القول الثاني وهو عدم وقوع طلاق الحائض مهما انك تحيله على من يرى ان ان طلاق الحائض لا يقع لا لا بأس ان تحيله تكون رخصة وتشديدا في في الا اذا قال لا انا اريد ان تفتيني انت. انا اثق في او التزم فتواك او ما اشبه ذلك في هذه الحالة هو الذي التزم - 00:26:20ضَ

وهكذا السائل مثلا عليه ان يتحرى لكن مهما امكن اجتماع الكلمة وتوحيد قول اذا امكن حسن وان لم يمكن فالحمد لله فالاختلاف يكون سعة كما قال سمي كتابك كتاب السعة ويكون الاختلاف - 00:26:40ضَ

الرحمة قد يكون رحمة لبعض الناس وهذا حينما لا تكون السنة واضحة محتملة ويكون للاجتهاد مسائا. نعم. جميل الفضيلة لدى الاخ سؤال. نعم. احسن الله اليكم. اليكم. يثير سؤالا هل بما ينقض الاجتهاد يا شيخ؟ بغير الناس مثلا اذا لم يوجد ناس. اليوم - 00:27:00ضَ

نعم مثل ما تقدم الاجتهاد اذا كان اجتهاد سائغ فلا يوقف وان كان لا اجتهاد مخالف مثل ما تقدم مخالف للنص الواضح من كتاب السنة او مخالف للاجماع الصريح الاجماع المقطوع به لا الاجماعات المدعاة مثلا مثل مثلا - 00:27:20ضَ

بعض الناس يقول اجمع العلماء على ان الحائض طلاق الحائض واقع. اجمع العلماء على ان الطلاق الثلاث واقع. اجمع العلماء على ان مثلا مثلا الطلاق اذا كان في طهر وقع في الجماع انه آآ واقع كما لو طلقها وهي حائض. وهكذا مسائل - 00:27:40ضَ

كثيرة بل ربما عاكس بعضهم حكى الاجماع ظد هذا القول في مسائل كثيرة وقد نبه ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الصواعق رحمه الله آآ في مبحث التأويل فيما بعده ذكر بحثا عظيما واسعا رحمه الله وذكر كثير من الجماعات المدعاة في هذا الباب وقال ان - 00:28:00ضَ

غاية ما يكون ان هذا الاجماع المدعى قول. والدليل الذي ورد اجعله قول فتكون المسألة ظنية. فلا يبطل هذا ولا هذا ويكون مسألة اما في هذه الحال ما يقال انه اجتهاد اه ينقض لا وكذلك اذا خالف النص القياس صحيح كما - 00:28:20ضَ

تقدم. نعم. جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا هذه القاعدة وقول ما ثبت على خلاف القياس مما تكلم فيها جمع من اهل العلم وقالوا - 00:28:40ضَ

ان قولهم ما ثبت على خلاف القياس فيه نظر. لان ما ثبت في السنة وثبت في الادلة ثبوتا واضحا لا يكون على خلاف القياس ابدا. والمراد بالقياس القياس الصحيح لكن على خلاف القياس القياس المنعقد في - 00:29:00ضَ

في نفس المتكلم والناظر يمكن ويكون قياسا فاسدا. اما اذا كان القياس اذا كان النص فيه فلا يخالف القياس الصحيح. فالنص الصحيح موافق للقياس صحيح. والقياس صحيح لا يعارض النص الصحيح ابدا فهو متفقان - 00:29:20ضَ

لكن يقع في كلام بعض الفقهاء الاجارة على خلاف القياس. مثلا المضاربة المزارعة مثلا يقول مثلا ليس المجارة يقولون المزارعة والمضاربة على خلاف القياس يقولون في مسائل كثيرة مثل وضوء من لحم الابل على خلاف - 00:29:40ضَ

القياس غسل النجاسة على خلاف القياس وما اشبه ذلك. السلام على خلاف القياس. يقولون ان السلم وباقي المعدوم لا يجوز ان المضاربة على خلاف القياس بانه يكون بغير تقدير اجرة تتفق مع العامل - 00:30:00ضَ

وتقول لك الثلث ذاك الربع غير مقدرة. وهذا جهل بالاجرة. والاصل وجوب العلم بالاجرة فجعلوا مضاربة كالاجارة وهذا هو الذي جعلهم يجعلون على خير قياس لكن من خالف قال ان الاجارة ان المضاف - 00:30:20ضَ

والمزارعة ليست من باب الاجارة في شيء. بل هي حكم مستقل وهي من جنس المشاركات لا من جنس المضاربات. لا من جنس الاجارة من جنس المشاركة وليست من جنس الاجارة التي يشترط فيها العلم بالاجرة. بل ان هذا من - 00:30:40ضَ

الما يكون وفي بحث كثير بينها العلم وذكروه وهو ما يتعلق بمسألة القياس الصحيح وان القياس صحيح لا يخالف النص ابدا لكن يخالف القياس المنعقد في نفس المتكلم حينما قاس قياسا فاسدا. فجعل المضاربة والمزارعة من جديد - 00:31:00ضَ

ايش الايجارة؟ وارسل ان تشترط فيها العلم الاجرة. تمام. والصواب انها ليست كالاجارة التي لا يشترط فيها العلم بالاجارة العلم بالاجرة وهكذا قولهم مثلا السلام على خلاف القياس لان البيع معدوم ظنوا ان بيع المعدوم لا يجوز وليس في السنة نص يدل على - 00:31:20ضَ

تعليق المنع والاجازة اي تعليق المنع للمعدوم بمنع بيعه او اجازة بل السنة دلت على النهي عن بيع الغرض. فلم يأتي نص في النهي عن بيع المعدوم. ودلت السنة على النهي عن بيع - 00:31:40ضَ

موجود احيانا فليس العدم والوجود هو مناط المنع لا المناط هو الغرر ولهذا يجوز بيع المعدوم احيانا ولا يجوز بيع الموجود اذا كان في غرر لو انك بعت طائرا في السماء يشاهده هل يجوز؟ لا يجوز السمك في - 00:32:00ضَ

المشاهد لا يجوز لانه لا يمكن الحصول عليه او لا يحصل الا بمشقة وهكذا في مسائل كثيرة فليس العدم والوجود هو منارة المنع بل المناطق هو الغرر وش معنى الغرر هو من طوت عاقبته ولم يعلم وجهل الامر فدار بين الغنم والغرم والمخاطرة فلهذا منع - 00:32:20ضَ

منعه الشارع الحكيم في في كلام لاهل العلم واضح وبين في مثل هذه المسائل. ولهذا جاز بيع المعدوم في الثمرة حينما تنضج فيجوز بيع البستان اذا بدا النضج في الرطب ولو لم يتخلق الباقي فيخرج تباعا وهكذا ثمرة اه بعض ثمرة في - 00:32:40ضَ

خضروات وغيره من انواع الخظروات وغير الخظروات حينما ينضج بعضهم بعضه هكذا. وفي مسائل كثيرة بينها للعلم وعلى هذا نقول ان هذه القاعدة بنوها على مثل هذا وان ما ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه فغيره لا - 00:33:00ضَ

ايضا ما يقاس عليه على هذا التأصيل لكن الصواب انه اذا اذا نظر تبين ان القياس الصحيح موافق للنصوص الصحيحة وعلى هذا يجتمع فيه النص والقياس لكن احيانا قد يخص الشارع بعض - 00:33:20ضَ

ببعض الاحكام بنصوص خاصة وقد يقاس غيرها عليها من يقول لا يقاس؟ ولهذا العرايا في خمسة اوسق فاقل في ان تباع في رؤوس النخل بالتمر الموجود في الارض بالخرسه بما يؤول اليه بمثله من شروط - 00:33:40ضَ

معروفة اه اختلف العلماء هل يقاس عليه مثلا سائر الفواكه مثلا هل يقاس عليه مثل العنب؟ مثلا القمح وما اشبه ذلك القمح الرطب باليابس والزبيب بالعنب او ما اشبهه او لا يقاس عليه وهكذا في مسائل ذكر في مسائل - 00:34:00ضَ

من دليل عام خص وهو مسألة الربا الاصل في التحريم. وخص منه هذه المسألة في مسألة العرايا. نعم. جميل اه شيخ الحقيقة احد الاخوة يسأل سؤال بالنسبة يا شيخ هل المسألة التي تتم قبل قليل؟ هم. وهي ما يتعلق يا شيخ بان كثيرا من الناس في هذا العصر بالتحديد يسأل حينما يريد - 00:34:20ضَ

يسأل اكثر من شخص مفتي وبحث عن الفتوى التي تناسب حاله او التي هواء في مثلها بل واجب التحري فان كان يقول انا اتحرى اهل العلم والدين وسألت انسان تبين لي ان عنده تعجل او اسراع او انه ربما لا يستوفي النظر - 00:34:40ضَ

فتركه لاجل هذا لعلمه بذلك. هذا يحمد عليه ويشكر عليه كما يشكر من انتقل من مذهب الى مذهب لاجل الاخذ بالدليل لا من اجل التشحي. سواء انتقل انتقال كلي لانه يرى ان هذا المذهب موافق لادلة اكثر. ثم هو يجتهد اتباع الدليل اه مطلق - 00:35:00ضَ

لكنه لا حرج في الانتساب من حيث الجملة. او انه ينظر في المذاهب ويتخير الدليل هذا يشكر ويحمد. كذلك الناظر في في اهل العلم كاهل العلم الذين ينظرون في الادلة ينظر في المذاهب ويختار ما يرجحه الدين. كذلك - 00:35:20ضَ

العلم قالوا ان المستفتي ينظر اعيان المفتين كالعالم الذي ينظر في ادلة من جهة رجحانها وقوتها فيختار ما هو ارجع كذلك الناظر المستفتي ينظر في اعيان المفتين فيختار من جهة اه ترجيح تحرزه - 00:35:40ضَ

ولاجتهاده ولبصره وهذا يعلم اما بان يسأل او ان يعرف هذا آآ الذي يسأله بتحركه واجتهاده لا يحمد عليه ويشكر عليه بخلاف من يتبع الهوى او ينظر مثلا في الشيء الذي يناسبه هذا كما قال - 00:36:00ضَ

كما قال سليمان ابن تيمية وغيره من اهل العلم من تتبع الرخص فزندق فلو ان انسان اخذ برخصة مثل مثل ما قال ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولهذا يروى عن بعض اهل العلم اظنه اسماعيل ابن - 00:36:20ضَ

من اسحاق ابن حماد آآ من سلالة حماد ابن زيد رحمه الله اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله آآ عالم كبير من العلماء المالكية رحمهم الله سأله او الف بعظ آآ علماء زي بعظ المنتسبين لاهل العلم كتابا - 00:36:40ضَ

في رخص العلماء وجمعها في كتاب رجل من اهل العلم فجمع قول اهل الكوفة في كلاف النبيذ واهل المدينة في الغنى واهل المدينة اوعى لاهل ومن قال في الصرف آآ في جواز بعظ انواع الربا وفي بعظ المسائل - 00:37:00ضَ

جمع جمع. نعم. فلما تصحفا تصحفه اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله. قال للخليفة في ذلك الزمن الخليفة العباسي في زمانه قال يا امير المؤمنين هذا كفر وزندقة. وهذا يحرق فان الذي احل هذا حرم هذا - 00:37:20ضَ

والذي حرم هذا احل هذا فليس في فليس عالم منها من اهل العلم قال بهذا كله لا شك مثل ما قال وفسره الاخر ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ولهذا قد - 00:37:40ضَ

يكون التابع قاسم والمتبوع مأجور. اذا علم انسان ان هذا العالم قال هذا القول بناء على اجتهاد. وقد علم هذا التابع شو اخطأ؟ بناء على انه علم ذلك من عالم اخر. بين له بصره. لكنه اصر على متابعة العالم - 00:38:00ضَ

هذا تقليدا والذي اتبعه قاله اجتهادا يظن انه موافق للدليل. فمتبوعه مأجور لانه اجتهد بحسب ظهور والدليل ومن تبعه اثم لانه اتبعه تعصب. تعصبا بل ان بعض اهل العلم قال ما معناه رحمه الله - 00:38:20ضَ

الكورة ذكرها الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله في كتابه خبر الاحاد او حجية خبر واحد لا ادري من كلامها ونقلا عن واظنه نقلا عن قال ان ان الاخذ بقول العالم والتعصب له قد يؤول الى الكفر. لانه يلزم - 00:38:40ضَ

الذي اتبع هذا العالم يلزم ان يقول انه معصوم. لانه لم يتبعه الا انه معصوم. فنزله النبي وعلى هذا يكون رأى ان قوله لا تجوز لا يجوز مخالفته. لانه يعتقد ذلك ويدافع عنه - 00:39:00ضَ

تنزيل احد من البشر سوى الانبياء منزلة الانبياء في وجوب الاتباع باجماع المسلمين انه كفر يعني يجب اتباعه والاخذ بقوله ولا يجوز هذا محل اجماع انه لا يجوز قال الشافعي رحمه الله اجمع العلماء انه لا يحل لمن - 00:39:20ضَ

بانت له سنة رسول الله ان يدعها الى قول احد من ازكاء الا من كان. الله. كما تقدم يقول مالك رحمه الله. نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. يقول - 00:39:40ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة اذا زال المانع عاد الممنوع. نعم وهذه القاعدة اذا كان عندنا شي يمنع فحكمنا بوجود مانع ثم زال المانع عاد الممنوع وهذا ممكن ان يفرع فيه مسائل - 00:39:50ضَ

عدة ويتوسع مثل اه وجود الحيض يمنع من الصلاة فاذا زال الحيض وجبت الصلاة وهكذا الموانع الاخرى التي تمنع ومن ذلك ايظا في مسائل اخر اه مثلا الصبي غير المكلف - 00:40:10ضَ

بلاتي قد يمنع او لا يقبل قوله في بعض المسائل مثل الشهادة على قول جماهير اهل العلم الا في بعض المسائل التي اختارها بعض العلماء قبول الشهادة فيها في بعض المسائل الخاصة. فلو انه تحمل شهادة وهو صبي. فقال الجمهور لا تقوش هذا - 00:40:30ضَ

اتلاك الليل اذا بلغ لا بأس ان يشهد بشهادته لتتحملها وهو صبي. لانه زار هو عدم التكنيك فعند تكليفه اه يقبل قوله نعم. جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاز لعذر - 00:40:50ضَ

قال بطل بزواله. كذلك ايضا وهذي متفرعة في الحقيقة عن القاعدة السابقة. نعم. ما جاز لعذر او بطل بزواله. يعني بطل الذي جاز بزوال العذر. وهذا واقع في الشريعة كثير. وخاصة في - 00:41:10ضَ

ابى الاعذار من ذلك له ان يجمع على الصحيح وله ان يتيمم اذا كان لا يستطيع الوضوء او يشق عليه الوضوء او يضره. وكذلك المسافر يقصر الصلاة. فاذا زال السفر - 00:41:30ضَ

ولا السفر في هذه الحالة يجب عليه الاتمام لانه زال العذر الذي يشرع او معه القصر. وهكذا اذا شفي المريض وجب عليه ان يعمل العمل واجب عليه. الواجب على الصحيح من وجوب صلاة جماعة - 00:41:50ضَ

وكذلك الوضوء آآ بالماء وهكذا في مسائل كثيرة وكذلك في مسألة الصوم اذا سافر له ان يفطر آآ له ان يفطر فاذا آآ حضر او انقطع السفر فانه يجب عليه الصوم نعم جميل قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:42:10ضَ

قاعدة الحادية عشرة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. نعم. هذه القاعدة ما حرم اخ حرم اعطاؤه. نعم. وهذه هي الاصل في هذا ان كل شيء يكون حراما اخذه كذلك لا يجوز ان تتسبب في اعطائه لا يجوز ان تكون سببا في اعطائه لان - 00:42:30ضَ

كما كان وسيلة الى محرم فانه يمنع ولا يجوز ان اه ولا يجوز ان ييسر السبيل اليه. لان قاعدة الشريعة شد الطرق التي تفظي الى الامور المحرمة ولو اننا قلنا انه يجوز اه مثلا - 00:43:00ضَ

قطاع ما حرم اخذه لا انتقضت الاصل في مثل هذا لان هذا لان الشريعة اذا حرمت شيئا سدت الطرق ايه ده؟ فمن ذلك الرشوة يحرم بذلها. نعم. كذلك يحرم واخذها الواضح لا يجوز اخذها بالاجماع. جميل. لكن بذلها حرام ايضا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث ابي - 00:43:20ضَ

هريرة وفي حديث ثوبان قال انه لعن الله الراشي والمرتشي هذا هو الرائش فالرشوة الرشوة والرشوة والرشوة مثلث وهي به الى امر محرم واخوه من الرشا وهو الحبل الذي ليمد الى البئر لان الريش الذي علل يربط فيه الدلو حتى يستقى به الماء. كما ان الرشا وسيلة - 00:43:50ضَ

الى استخراج الماء اخذت من الرشوة التي هي وسيلة الى هذا امر محرم. هذا وجه اشتقاق الرشوة وانها اخذت من الرشا. جميل فلا يجوز بذل الرشوة. وهي حرام وهي سحت. واذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من الكفر. ولا - 00:44:20ضَ

كونوا الراشي ولا المرتشي الا خائنا. ولا يجوز ان تعين الراشي. ولا لا يجوز ان تعين المرتشع للرشوة وهذا هو وهذا هو الاصل كما تقدم للادلة. واكثر اهل العلم يمنعون الرشوة مطلقا. اخذا واعطاء - 00:44:40ضَ

اخذا واعطاء ولا يفرقون بين حال الضرورة وغيرها. وحتى ولو كان الانسان مضطر لا يجوز ما هنالك شيء يجيز او يسوغ له دافع الرشوة ويقول انا مضطر لدفع الرشوة العام يعني نعم - 00:45:00ضَ

نعم. لان ضررها العام ثم الرشوة في الحقيقة حينما تظهر وتنتشر تنعدم الشفاعة الوصلة بين الناس وبذل الخير وبذل المعروف ينعدم وضد الرشوة الشفاعة وهو بذل المعروف والاعانة على الخير ترى ان الراشي من اشح الناس بالمعروف مع انه يجب عليه ان يبذل المعروف يجب عليه وان يبذل - 00:45:20ضَ

زكاته جاه فكيف اما اذا كان هذا مما يجب عليه فان هذا امر اوظح واوظح ولهذا كما تقدم لنا ايضا في حلقة سابقة. نعم. في سؤال بل المال لاجل الشفاعة. نعم. مع انه ليس سعر - 00:45:50ضَ

في الرشوة فيما آآ لاخذ حق او استخلاص حق او تمكين باطل. نعم. تمكين باطل او لاجل دفع حق. دفع حق او تمكين باطل هذا كله من الرشوة وهذا اذا طلبت واذا لم تطلب فهي هدية. وكلاهما رشوة اذا كانت للعامل الذي يجب عليه ان يبذل - 00:46:10ضَ

العمل ولا يجوز له ان يرتشي. ان يحابي احدا على حساب نعم يحابي احد على حساب احد. وايضا من اعطاهم المال اه سهل ومن لم يعطه منعه. نعم صحيح. وبهذا يحصل الفساد. ويكون هذا خائنا. ولا يؤدي عمله على الوجه المطلوب. جميل - 00:46:40ضَ

شيخ منسم بارك الله فيكم على ما ذكرتم. حفظ الوقت ادركنا ولدي آآ اسئلة نأخذها على بشكل سريع اذنتم لي. نعم. الاخ عبد الكريم من الجزائري يقول يا شيخ يؤاخذ من اخذ بقول امام من ائمة المساجد ثم بعد ذلك ثبت له خلاف ما قاله ذلك الامام. يسأل في الفتيا يا شيخ - 00:47:00ضَ

نعم. ان اخذ برأي احد ائمة المساجد ثم ثبت له بعد ذلك خلاف ان الصحيح خلاف ما ذكر ذلك الامام. هو ان كان اجتهد وسأل على هذا الامام يثق بدينه وامانته وسأله بناء على ذلك ثم بعد ذلك تبين خلاف قوله - 00:47:20ضَ

فلا حرج الا اذا كان تبين ان هذا ان قول هذا خلاف النص الواضح البين وان قولهم باطل يعني يجب ترك هذا القول اما اذا كان له مسألة محتملة اثق به وبعلمه فلا حرج عليه في هذا. جيد. نعم. اه الاخت شموخ من مصر يا شيخ تقول في دية الاصابع لم افهم لماذا في الاربعة اصابع - 00:47:40ضَ

من الابل المسألة التي ذكرتها من قبل هذا جمهور علما يقول دية المرأة دية المرأة كما هو معروف آآ على النصف من دية الرجل. نعم على النصف من دية الرجل. لكن آآ في العرش في عرش الجراح - 00:48:00ضَ

هذا يختلف فقالوا انها هي كالرجل حتى يبلغ الثلث من الابل وفي الاصبعين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون لكن اذا زالت الدية على ثلاثين تجاوزت الثلث ترجع دية المرأة على النصف ترجع جدية المرأة على النصف نعم - 00:48:20ضَ

النزالة زادت على الثلث. واربعة اصابع ديتها في الرجل اربع اربع ديديتها اربعون. وهذا اكثر من الثلث فاذا جاوزت الاصابع ثلاثة سواء كانت اربعين. فاذا كانت اربعين تكون الدية على النصف - 00:48:40ضَ

فناديتها كاملة كديتها كاملة وهذا في حديث عبد الله بن عمرو انه عليه السلام جعلها على الثلث من ديتها وحديث جيد جود بعض اهل العلم بارك الله فيكم شيخ المحسن شكر الله لكم على ما افدتم في هذه الحلقة. نسأل الله ان يبارك فيكم وفي علمكم وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. واطلب منكم صاحب الفضيلة ان تطرحوا سؤالي - 00:49:00ضَ

هذه الحلقة والتي باذن الله تعالى سنبتدأ بهما اه الحلقة القادمة باذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. نقول في في مسألة الاجتهاد لا ينقض بمثله ذكرنا اه اثرا عن عمر رضي الله عنه من الذكر هذا الاثر في لانه دليل لهذه المسألة والصحابة اتفقوا عليه ذكر هذا الدليل - 00:49:20ضَ

انعم عن عمر رضي الله عنه وكذلك ايضا لا مساغ لاجتهاد في مورد النصب شرح مختصر لهذا القاعدة. جميل يا شيخ. بارك الله فيك. شكر الله لكم صاحب الفضيلة ايها الاحبة الكرام في ختام هذه الحلقة. لا يسعني الا اتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على ما يسر من هذه الدروس - 00:49:40ضَ

المفيدة باذن الله تعالى ثم بعد ذلك نتوجه بالشكر لصاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به مشكورا مأجورا في هذه الحلقة فشكر الله لكم صاحب - 00:50:00ضَ

بارك الله فيكم. حفظكم الله. كما نشكر الاحبة معنا في الاستوديو ونشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة ونلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:50:10ضَ