Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا وامامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم اطيب ترحيب - 00:00:00ضَ
ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي درس القواعد الفقهية يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد. نسأل الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يجزيه عنا خير - 00:00:20ضَ
الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة حياكم الله صاحب الفضيل حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المشاهدين اللهم امين كما كما نرحب ايضا بالاحبة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لكم انتم ايها الاحبة متابعتكم ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة على الانترنت دبليو دبليو دبليو - 00:00:40ضَ
اسلام اكاديمي دوت نت. نسعد من خلاله بتلقي ملاحظاتكم واسئلتكم واجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة. كما يسعدنا ايضا تلقي اتصالاتكم هي والتي تظهر تباعا على الشاشة القناة. نرحب بكم مرة اخرى ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا. ببدء هذه الحلقة - 00:01:00ضَ
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واخواني المسلمين العلم النافع وانا من الصالح بمنه وكرمه. كما اعتدنا ان نذكر نموذجا - 00:01:20ضَ
من اهل العلم من اهل التحصيل والفهم لان هذا كما يقول جمع من اهل العلم مما يعين على الجد في طلب العلم والجد في اخلاص النية واصلاحها. ولا شك ان اعظم الامثلة والنماذج واعظم ما تدرس - 00:01:40ضَ
سيرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي اعظم السير سيرة عليه الصلاة والسلام. واصحابه الذين تربوا على يديه عليه الصلاة والسلام دراسة سيرتهم من اعظم المعينات ومن اعظم العبر لطلاب الاخ - 00:02:00ضَ
وخاصة اهل العلم وطلاب العلم. ولهذا لم يزل اهل العلم يرون في سيرتهم ويجتهدون ويتمثلونها حتى خرج في هذه الامة من اهل العلم والفظل واهل ومن اهل الحفظ. الشيء الكثير وكتب التراجم - 00:02:20ضَ
والتواريخ والرجال والمصنفات في هذا الباب. ولله الحمد كثيرة لا تحصى. ولله الحمد وسبق ذكر نماذج وامثلة من هذا وعلى طالب يعتني بقراءة كتب الطبقات طبقات التراجم في المذاهب وغيرها - 00:02:40ضَ
فلكل مذهب كتب تراجم وطبقات يترجمون فيها لاهل العلم من الحفاظ. ومن هؤلاء ومن اهل العلم الذين برعوا وبرزوا في شبابهم ولم يعمر طويلا رحمه الله لكنه نبغ وظهر اه فهمه وحفظه وبرز على كثير من اصحابه وزملائه ولا زال في سن الشباب - 00:03:00ضَ
الامام بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله. هذا توفي له وله ست وثلاثون وقيل خمس وثلاثون عام. رحمه الله امام كبير له مصنفات ومن اشهر مصنفاته كتاب الناسخ والمنسوخ هذا الكتاب العظيم وهو من افضل ما صنف اه في - 00:03:30ضَ
كتب الناسخ والمنسوخ هذا الامام ولد رحمه الله سنة ثمان واربعين وخمس مئة وتوف اربعة وثمانين وخمس مئة. وكان له وكان له من عمره ست وثلاثون سنة رحمه الله وكما تقدم صنف المصنفات واجتهد في طلب العلم ورحل ودرس على كثير من اهل العلم - 00:03:50ضَ
حتى ان ابا موسى المدين رحمه الله الحافظ الشهيد الكبير رحمه الله قيل انه كان يفضله على الحافظ عبدالغني هذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله هذا امام كبير. من اعظم حفاظ الاسلام - 00:04:20ضَ
وله كتب مصنفاته ولو لم يكن له من الكتب الا كتاب الكمال. في اسماء الرجال هذا الكتاب ليصنفه في رجال الكتب الستة اشتغل العلماء فيه في اختصاره وتهذيبه وهذبه آآ المجزي رحمه الله ابو الحجاج المجزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ثم لم - 00:04:40ضَ
يزال يختصر تهذيب للتهذيب وتهذيب التهذيب وبعد ذلك فروع فروع التقريب التهذيب والكاشف للذهبي فاصلها ذاك كتاب وانه يدل على حفظ عظيم ومع ذلك يقول ابو موسى المديني انه ابرع واحفظ من عبدالغني - 00:05:10ضَ
من من المقدسي رحمه الله وهو كان متقاربا في السن او في الولادة في الولادة لان عبدالغني توفي ولد سنة اربعين وخمس مئة توفي ست مئة رحمه الله له من العمر ستون اه سنة او نحو ستين يعني اتم تسعة وخمسين او - 00:05:30ضَ
واخذ من الستين شيئا رحمه الله. وكان مجدا الذي هو ابو موسى هذا ابو بكر محمد وموسى الحازمي رحمه الله الهملاني كان مجتهدا في مداومة الطلب فاذا صلى العشاء اوقد له السراج. وجعل يراجع ويدرس حتى يبرق الفجر رحمه الله. الله - 00:05:50ضَ
حتى ان كثيرا من اهل العلم في زمانه رأوا جده واجتهاده وبعض من كان يصاحبه من اهل العلم رأف به من ما يجتهد وهذا الجد المتواصل لكنه انسه ولذته. فمرة قال لمن يوقد - 00:06:20ضَ
له السراج اذا امرك ان اذا امرك ان توقد السراج فقل ليس عندي ما اوقد به زيت او شيئا الشيء الذي ليس عندي هذه الليلة على اساس يطالع عليه فقال له ذلك فقام ذاك الذي آآ اوصى آآ - 00:06:40ضَ
خادمه ان يعتذر بهذا يريد ان ينظر ماذا يفعل. ينظر ماذا يفعل اذا لم يكن عنده سراج يطالع عليه يقرأ ويكتب ويراجع رحمه الله قال فدخل عليه فوجده قد صفا قدميه وقام يصلي - 00:07:00ضَ
رحمه الله. وبهذا نالوا العلم والعبادة والجد. فكانوا مثالا وكان اهل العلم يعني مع حفظهم وما علمه الا انهم كانوا ايظا آآ رجال عامة فهم رجال علم ورجال عامة. هكذا كانوا وهكذا كان اهل العلم اهل العلم الموفقون كانوا رجال عامة يعني انهم - 00:07:20ضَ
يسعون في الخير وفي الدعوة الى الله وفي نشر العلم وفي الشفاعة للناس وفي الدعوة الى الله وفي اعانة وهذه موجودة في سير بعض اهل العلم اه كما هو معلوم في كثير كالاوزاعي وابن مبارك وجماعة ولعله يأتي الاشارة الى شيء من هذا في باذن الله. بارك الله فيكم شيخ ابن محسن ونسأل الله ان - 00:07:50ضَ
بارك فيما ذكرت امين نعود الى درسنا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة السادسة عشرة اذا تعذر الاصل يصار الى البدل. نعم. هذا ان هذه القاعدة في تعذر الاصل. نعم - 00:08:10ضَ
فالاصل هو المعول عليه وهو المعمول به في كل شيء. وهو الواجب لكن اذا تعذر الاصل تعذر اداء الاصل يكون البدن يكون وهذه القاعدة او القواعد التي يذكرها اهل العلم يذكرها العلم ربما تكون قاعدة مفرقة في كثير من الابواب من جهة انها قال - 00:08:30ضَ
قاعدة عامة وقد توجد في كثير من الابواب. ويكون دليل القاعدة في باب متفق عليه وصحيح وتكون في باب اخر موضع خلاف. فنأتي فالعلما يأتون الى عدة مسائل في مثل باب الطهارة - 00:09:00ضَ
كتاب الصلاة ابواب البيوع الغصب المعاملات النكاح فيأتون الى هذه المسائل التي تندرج تحت تعذر الاصل وينتقل الى البدن. فقد يكون من ضمن هذه المسائل مسائل متفق عليها من جهة صحته - 00:09:20ضَ
وثبوتها. وبعضها وبعض فروعها لا يكون متفقا عليها. هل هذه القاعدة تكون صحيحة؟ او ليست صحيحة اذا نظرنا الى صحة بعض الامثلة صحة القاعدة فيها واذا نظرنا الى امثلة اخرى قد لا تصح - 00:09:40ضَ
فقد يقال لا تصح لكن سبأ قلنا ان القواعد في هي اغلبية معنى ان الغالب اذا كانت اكثر الامثلة داخل ضمن القاعدة فانه وان خرج عنها بعظ الفروع فلا يظر. مثلا تعذر الاصل في باب الطهارة تستدل - 00:10:00ضَ
في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. جميل. يعني اذا تعذر الماء ينتقل الى البدن. وهو وهو اذا تعذر في الوضوء الى التيمم. مع ان الماء هو الاصل. الماء هو الاصل. نعم جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابي ذر وفي حديث هريرة - 00:10:20ضَ
الطهور وضوء ترابط طهور المسلم وان لم يجده في بعض في بعض الالفاظ وضوء. وان لم يجد الماء عشر سنين جعله بدنا له وهذا الاصل متفق عليه ان التيمم بدل من الماء عند فقده - 00:10:40ضَ
لكن صور الفقد مختلف فيها. نعم. وتقديره في مسألة المرظ ومختلف فيه. لكن كقاعدة في هذا الباب كذلك. مثلا في باب الصلاة يقول النبي عليه صلي قائما عليه الصلاة والسلام - 00:11:00ضَ
فان لم تستطع فقاعدا فالاصل القيام لكن تعذر القيام تعذر القيام الواجب بدله وهو ما يقوم مقامه والجمع يصلي جالسا وهكذا هذا متفق عليه. هنالك بعض المسائل قد يكون مختلف فيها. مثلا في ابواب الغصب والبيوع. لو ان انسان اقترب - 00:11:20ضَ
ومن انسان مال او اقترض منه للملابس او طعام. فالوال يجب رد المثل طيب ما وجدنا المثل؟ يرد البدن حرام وظلم وهذا متفق عليه انه يجب رد البدن. لكن ما هو تقدير البدن؟ وما تقدير قيمته؟ وهنالك - 00:11:50ضَ
اشياء آآ يعني يحصل فيها خلاف لكن من جهة القاعدة من جهة القاعدة انه اذا تعذر الاصل ينتقل الى البدن لان الواجب هو المجيء بالاصل. لكن اذا تعذر البدل احيانا. مثلا - 00:12:20ضَ
انتماء انسان اه لم يجد الماء. لم يجد الماء ولم يجد ترابا. لم يجد تراب او انسان لا يستطيع يجد تراب لكن لا يستطيع مثل قد يكون لا يستطيع الحركة. نعم. وليس عنده احد يممه - 00:12:40ضَ
مثلا في هذه الحال ايش نقول؟ نقول سقط التيمم الذي هو البدن لانه اه في هذه الحال غير مقض عليه. ثم عليه ان يصلي. ينوي الطهارة وآآ يصلي بالنية. وتسقط عنه في هذه الحالة - 00:13:00ضَ
المقصود بهذه الصور مثل ما تقدم نعم آآ تأتي بعظ صورها موظع خلاف نعم جيد يا شيخ هنا الامثلة التي ذكرت يا شيخ البدر يكون حكمه حكم الاصل نعم حتى في آآ الثواب مثلا في من هو صلى قاعدا صلاته كمن صلى قائما في الاجر هو هو آآ - 00:13:20ضَ
هو الاصل ان البدل حكمه حكم الاصل هذا هو القاعدة اذا كان تعذر يعني اذا كان معذور مثل عند تعذر التراب او عدم عدم تعذر الماء او عدم القدرة على استعماله مثلا كيف؟ لكن آآ - 00:13:40ضَ
القيام في الصلاة واجب. عند عدم عند عدم القدرة الواجب بدله. في صلاة النافلة او قيام ليس بواجب فلو صلى انسان قاعد نقول هذا نقول المصلي مخير بين القيام والقعود - 00:14:00ضَ
والقيام والقعود والقيام افضل النافلة يا شيخ في حال النافلة بل بل الصلاة قاعد على النصف من صلاة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم الا ان النبي عليه قال اني لست كهيئتكم لما سأله عبد الله ابن عمرو عن هذا آآ - 00:14:20ضَ
لكن في الصور في مسألة المعذور المعذور الذي لا يشق عليه القيام نقول ينتقل الى الجلوس. لكن ليس معنى ذلك انه لا يحصل له اجر القيام حتى يتعذر القيام. لا. مجرد مشقة القيام تكفي. لو ان - 00:14:40ضَ
كانسان القي في الصلاة يشق عليه. او يضره. نعم. ولو الزم ولو قلنا له هل تستطيع هل تستطيع ان تتكلف القيام وتصلي؟ قال نعم لكن مع مشقة. نقول اذا كان في مشقة فلا يلزم - 00:15:00ضَ
ولك ان تصلي قاعدا ولا تتحمل شقه واجره تام. يعني معنى انه يتكلف على مشقة وليس معنى ذلك ان انه لا يصلي قاعد الا اذا كان لا يستطيع القيام اصلا لا. بل وجود المشقة. مثل مثلا انسان مريض نعم. يشق عليه الصوم - 00:15:20ضَ
لو امرناه بالصوم استطاع الصوم لكن مع تضرر. نقول يفطر ولا شيء عليه واخذه بالرخصة اولى وافضل جميل. نعم. طيب شيخ اذا تعذر الاصل وتعذر البدل في اه مثال الذي ضربتم يا شيخ في العارية مثلا. بانه لم يجد له اصل لم يجد نفس العارية ولم يجد بدلا عنها - 00:15:40ضَ
مسألة التيمم. نعم. لكن في مسألة مسألة القرظ او العارية. هذه في هذه الحال يجب الاصل او يجب البدن. البدن القيمة. القيمة. البدل القيمة. وتكون مقام الاصل. تقوم مقام الاصل. يعني - 00:16:00ضَ
لكن تقييمها متى يكون؟ هذا في حال تلافها. ووجوبها في خلاف هل يجب بدل العارية ام هل سيأتينا في قاعدة في قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمان فلو تلفت العارية - 00:16:20ضَ
يا فندم مأذونا فيه فلا شيء عليه كما يأتي لعله يأتينا اشارة اليه ان شاء الله. طيب اقصد يا شيخ انه يعني بالنسبة لبراءة قمة الشخص الذي استعار المستعير نعم في براءة ذمته هل تسقط ذمته بان اعاد قيمة البدل الواجب - 00:16:40ضَ
ان يرد نفس العين اذا كانت العين مثلا تالفة. نعم. تالفة بتفريط في هذه الحال ننظر ان كانت ان كان تلفها بتفريق منه فهو اثم. كيف؟ وعليه التوبة. لكن مع التوبة عليه البدن. حق اخيه المسلم - 00:17:00ضَ
بالبدن لكن ما يتعلق بالاثم من جهة الحكم التكليفي فالواجب عليه التوبة. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. نعم القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اللهم صلي وسلم عليه - 00:17:20ضَ
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم؟ ممكن. يعني هذا ممكن يأتي في بعظ الصور مثل ما تقدم معنا في آآ مسألة الصلاة قائما وما اشبه ذلك كذلك مسألة الوضوء اذا امرتك - 00:17:40ضَ
قم بامر فاتوا منه ما استطعتم لكن هذا يعني في الشيء الذي يمكن ان يتجزأ ممكن يتجزأ لكن شي مثل هل يتجزأ؟ مثلا انسان يقول انا لا استطيع الركوع لكن استطيع انني اه انحني قليلا. واستطيع السجود. نقول يصلي قائما وينحني الركوع ويسجد - 00:18:00ضَ
ويسجد. فهذا حصل تجزؤ في الصلاة. لكن لو ان انسان امرناه بالوضوء. امرناه بالوضوء فقال انا ما استطيع ان اغسل اعضائك ولا بغسل عضوين منها. لان عضوين فيها جروح. هل يغسل هذين العضوين؟ ويترك هذا لا - 00:18:30ضَ
الوضوء في خلاف كثير في هذه المسألة من جهة انه من قال انه يغسل ما تيسر من الاعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي ومن اهل من قال انه يجب عليه التيمم ويسقط الوضوء ومنهم من قال ان كان اكثر اعضاءه جريح تيمم وان كان اجره اكثر اعضاءه السليم توظأ - 00:18:50ضَ
على خلاف في هذه المسألة فهي تختلف بحسب الصور. نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى السابعة عشرة الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود. نعم هذه القاعدة وهي الساقط لا يعود ايضا - 00:19:10ضَ
اشتمل على مسائل جاءت بمعناها بعض شيء من الادلة وهي تختلف اه هذه مسائل او الفروع التي تحت هذه القاعدة فالساقط هو الذي يجوز اسقاطه الساقط لا يعود هو الذي يصح اسقاطه. في حقوق العباد في حقوق العباد. فلو ان انسان اسقط حقا من حقوقه - 00:19:30ضَ
ثم بعد يعني باختياري ثم اراد ان يعود قال انا هونت. يقول لا الساقط لا يعود لانه اقر وبسقوط هذا الحق ثم اراد الرجوع فيه ففي هذه الحالة لا رجوع له فيه. فلو ان الانسان مثلا - 00:20:00ضَ
انت لو اردت تبيع تبيع ارظ او سيارة او اردت تبيع اي شي مثلا قلت للمشتري اريد رهنا على آآ قيمة سيارتي قبل ان اسلمها او او او ان لا اني لا اسلم لك السيارة حتى تسلم لي القيمة. هذه من حقك الان. من حقك ان تحبسها على ثمنها اما ان - 00:20:20ضَ
هي تحبس نفس العين. نعم. او ان تحبسها برهن او كفيل غار ظامن او كفيل يعني يحظر لك الذي عليه المال. هذه انواع من التوثقات لك ان تأخذ بشيء منها. لك ان - 00:20:50ضَ
لكن لو انه آآ تم البيع ولم يشترط شيئا من هذه التوثيقات. ثم لما سلم العين المبيعة قال انا اريد ان استرجع السلعة. قال لما قالت ما سلمت لي الثمن. ارجع لي السلعة ولا آآ اسلم لك - 00:21:10ضَ
حتى تسلم تقول لا ما لك الان اصل البيع بينكما ما دام تم ومضى وتفرقتما في هذه الحالة سقط الخيار وسقط لخيار المجلس وتم كل شيء ليس لك حق الرجوع لكن آآ - 00:21:30ضَ
اه اه في هو الاصل انه يسلم الثمن. لكن ليس من شرطه ان يسلمه لك في المجلس. ليس من شرط ان يسلمه ان يكون مجلس مثلا. هو واجب قل له ناجزا بلا تأخير واجب. لكن ليس لك ان تسترجع هذه العين. او قلت بعدما استلم - 00:21:50ضَ
استلمها قلت اريد آآ ظامنا او كفيلا في هذه الحال لما تم بلا شرط ليس لك شيء من ذلك كذلك لو ان انسان اسقط حقه اه الولي مثلا انسان قتل انسان اعتدى عليه وقتله ظلما عمدا عدوانا ثم - 00:22:10ضَ
الاولية ولي الدم الذي احق الاسقاط. نقول له ذلك. والعفو الذي لا يتراجع عن مفسدة حسن من بعدما عفا تراجع نقول ليس لك ذلك لان الساقط لا يعود. لكن هذا - 00:22:30ضَ
السقوط في حقوق العباد. في حقوق العباد. اما التي هي خالص حق لهم. اما حقوق الله التنازل عنها. فلو ان انسان فلو ان آآ يعني الانسان زنا او زنت امرأة واراد ولي - 00:22:50ضَ
ان يتنازل عن حد الزنا لمن زنى بها نقول ليس لك ذلك. او التنازع عن القطع في السرقة ليس لك ذلك. فالحدود التي خالص حق لله عز وجل لا يجوز التنازل عنها. ولهذا في حدود اختلف فيها مثل القذف - 00:23:10ضَ
هل هو حق لله او حق لادمي او فيه شوم هنا؟ والمراد بقوله بكلام اهل العلم حق لله وحق للعبد بمعنى ان هذا حق حق للعبد له ان يتنازل عنه وهذا حق لله لا يجوز له ان ان يجوز التنازل عنه يجب اخذه والا فان جميع ما اوجب الله بين العباد - 00:23:30ضَ
فهذه حقوق واجبة وتجب على العباد لله عز وجل اي واجبة مثل حق الانسان في عقد البيع والشراء فهذه حقوق آآ بين العباد ويجب الوفاء بها. معنى ان الله شرعها والزم بمقتضى الشروط التي تكون بين الناس - 00:23:50ضَ
لكن لان فيها حظوظ للناس لهم ان يتنازلوا عنها سميت هذا حق للعبد والا جميع ما يكون بين الناس من العقود والشروط الاصل ان ايجابها بايجاب الله. ولهذا اذا شرط شيئا اسقط شيئا وجب الوفاء به لان لله في حق. ولان الله امر - 00:24:10ضَ
فيجب الوفاء به. جميل. نعم. شيخ المثال اللي ذكرتم بالنسبة للبائع والمشتري. نعم. اذا لم يشترط عقد البيع. هم ثم اراد المشتري او البيع ان يشترط شرطا. نقول انه لا يصح له يا شيخ. الشروط ثلاثة احوال. تارة تكون قبل العقد. نعم. وتارة تكون مع العقد - 00:24:30ضَ
وتارة تكون بعد العقد. العلماء متفقون على ان الشرط الذي يكون مع العقد هذا نافذ. جيد. والذي بعد الفراغ من العقد هذا ليس بناء في الاتفاق الا اذا كان في مجلس العقد لان مجلس العقد كحالات العقد الثالث - 00:24:50ضَ
التي قبل العقد يتفقان عليها. يتفقان عليها. هذي موضع خلاف. والصحيح انه يجب الوفاء بها. يجب الوفاء وبها لانها لان هذا من الشروط التي التزم بها كل منهم للاخر نعم وهو وعد ويجب الوفاء به - 00:25:10ضَ
فلهذا يلزم الوفاء به. نعم. هذا في حال الخلاف يا شيخ. الشروط التي بعد العقد. الاتفاق انه لا يصح العقد في حال الخلاف بين البيع والمشتري كاينا اتفقا على شرط معين. اذا اتفقا فهذا هل هذا امر راجع اليهما؟ جيد. اذا مثلا تم العقد تعديل بند مثلا من بنود لا بأس - 00:25:30ضَ
الامر راجع اليه ما دام ان العقد او الشرط هذا من الشروط التي لا محظور فيها. نعم. فله ذلك فلو انه مثلا تم البيع بينهما. تم بينهما وبعد ما فرغ البيع قال المشتري انا اريد انك تعطيني السيارة استخدمها شهر نعم اريد اريدها شهرا اريد البيت ابى استثني البيت - 00:25:50ضَ
شهر امست ثلاث مئة سنة ابسكن فيه انا محتاج واتفق على ذلك في هذه الحالة لكن هل يلزم هل هو معنى انه واجب بعد ذلك او انه ليس لازم الوفاء به دينا بمعنى انه الذي التزم له بذلك وهل هو قضاء يلزمه - 00:26:10ضَ
هذا موضوع خلاف والاظهر والله اعلم انه اذا التزم له به فيلزمه لعموم الادلة في وجوب الوفاء بالشروط والعقود جميل نعم الله عليكم في هذه القاعدة لو ان الدائن لما طالبه صاحب الدين قال انه معسر زعم انه معسر. نعم. فتبين لصاحب الدين فابرأه صاحب الدين. نعم. فتبين - 00:26:30ضَ
انه مليء. فهل يسقط حقه؟ لا ما يسقط. العبرة بما في نفس الامر. فهو حينما قال انا قال ما دمت معسر فعفا الله عنك انا اسقطت حقي لان لانه لانه في الحقيقة حتى - 00:26:50ضَ
فلو لم ولو لم يطلب منه المعسر او الدعي الاعسار لو لم يطلب منه السماع عنه فهو في حكم الشرع يجب كان ذو عسرة فنظر الى اليسرى. فان كان اسقطه عنه لظنه انه معسر في هذه الحالة آآ لا يلزم. ولهذا - 00:27:10ضَ
لو ان انسان ادعى على انسان دعوة قال انا اه دعوة في في مال نعم دعوة في مال ولا يعلمها المدعي لا لا يعلم فقال اه كم اطلبك انا؟ انا والله ما ادري قال انا - 00:27:30ضَ
تطلبني عشرة الاف ريال تطلبني عشرة الاف ريال قال اجل عطني عشرة الاف ريال وحكم بينهم خلاص على انه وحكم القاعدة انه استوفى حقه وانتهى الامر ثم في نفس الامر تبين انه عند انه ان له عشرين الف نزل عشرة الاف - 00:27:50ضَ
نعم. وهو اه حكم له على انه عشرة الاف. فالدعوة باقية. في الدنيا. وللمدعي ان قيمة وان لم تلقى في الدنيا اقيمت في الاخرة عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء من المسائل المتعلقة لو ان رجلا - 00:28:10ضَ
مثلا ظن بزوجته سوءا. ظن بزوجها. فطلقها يظن انها وقعت في فاحشة مثلا ثم تبين خلاف ذلك. فهذا ما يقع الطلاق وان كان من المضي هذا وكثير من العلم بمقتضى قواعد - 00:28:30ضَ
ربما تبين على خلاف ما في نفسهم لان مثل هذه الامور المعتبر هو ما في نفس الامر. لا فيما يظهر لنا. ولهذا امور الايمان والطلاق وما اشبه ذلك مبنية على مثل هذا. مبنية على - 00:28:50ضَ
مئة ريال ولو انه حلف عليها مثلا بالطلاق ان لا اه تدخل هذا المكان فنسيته ودخلت فانها ايضا لا على مثل هذه القاعدة ومسائل كثيرة في مثل هذا نعم. طيب شيخ في المثال اللي ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمدعي اذا قال ان - 00:29:10ضَ
هو عشرة الاف ريال. ايه فقط لا غير. هم. ثم بعد ذلك المدعي يسأل المدعي. نعم. المدعي يسأل وكله الى علم المدعى عليه. جيد. نعم فقال عشرة الاف ثم اتفق معه على ذلك. هم. وبعد ذلك تبين له ان هناك اموالا اخرى مع انه قد يعني اتفق على ان هذا المبلغ هو الذي في ذمته. فهل نقول انه - 00:29:30ضَ
يجوز له ان يطالب بمبلغ اخر نعم يطالب ما دام انه يعلم ما دام انه له بل لا يجوز لذاك لا يجوز له ولهذا صلح صلح الانكار يسميه العلماء صلح الانكار. نعم. الصلح نوعا صلح القراءة وصلح انكار. لو انه ادعى على انسان - 00:29:50ضَ
مثلا قال انا اطلبك من عشرة الاف. قال انت ما تطلبني عشرة الاف. الانكر. اصطلحا على خمسة الاف كيف؟ شما صلح انكار لانه انكر الدعوة واصطلح على خمسة الاف. جميل. فاذا كان في نفسه - 00:30:10ضَ
في الامر الدعوة الصحيحة بعشرة الاف ريال فهذا الصلح وان صح ظاهرا فهو باطل باطنا ولا ينفث لو ثبت ذلك بشهادة او بينة اخرى او شاهد ويا مع يمينه مع - 00:30:30ضَ
فان دعواه ثابتة وذاك الحكم ينقض لبيان بطلانه. ولهذا العلماء جماهير اهل العلم متفقون على متفقون على انه لو شهد رجلان بطلاق امرأة رجل من رجل فنزعت منه بناء على شهادتهما - 00:30:50ضَ
وتزوجها انسان اخر وهو يعلم انها زوجته فهي في الباطن زوجته. ذاك الاول. فلو تبين بعد ذلك وظهر الامر وانها شهادة زور فان الصحيح فرقوا بينهما ولا تحل تزوجها الثانية تزوج زوجة غيره وان يفرقا بينهما - 00:31:10ضَ
ثم تعتد من ذاك من ذاك الزوج الذي دخل بها. نعم. لا يجوز. هذا قول خلافا لما لما قاله ابو حنيفة رحمه الله الله ويذكر اثرا علي لكن لا يصح المسلمين بمثل هذه القضية وانه شهد رجلان على امرأة انه طلقها زوجها - 00:31:30ضَ
واراد ان يتزوجها رجل اخر فقال علي فقالت جاءت علي علي رضي الله عنه وقالت يا امير والله انه لم يقع شيء من هذا يعني انهم شهداء زور فان كان لابد فان كان فلابد ذكرت له امرا يعني انه يكون - 00:31:50ضَ
زواجها زواجا آآ يعني باشهاد او كذا فقال فقال رضي الله عنه شاهداك زوجاك يعني الذين شهدوا اولا انها زوجة فلان لكن هذا لا يصح او في صحة النظر او لا يصح ثم الادلة تدل على ذلك مثل ما قال النبي - 00:32:10ضَ
حي ام سلمة انكم تقتسمون اليه وان بعضكم يكون احلى بحجة لبعض فمن قضيت له بحق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذه فحكم الحاكم في الباطن اذا كان الخلاف ما في نفس الامر فلا يحل الحرام بل هو باق - 00:32:30ضَ
على ما هو عليه استأذنك في تلقي اتصال هاتفي ثم نعود معنا الاخ فواز من الرياظ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ؟ حياكم عندنا سؤال سلمك الله سؤالين تفضل الاول انه اذا كان لا يوجد بدل من الاصل فما الحكم يا شيخ؟ السؤال الثاني - 00:32:50ضَ
اه هل هناك صورة يكون فيها البدن مقدم من الاصل؟ مع امكانه. او انه لا يجوز استثناء في ذلك. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا نعم يا شيخ السؤال الاول يا شيخ يقول اذا اذا كان لا يوجد بدل من الاصل فما الحل في ذلك؟ مثل ما تقدم الاصل - 00:33:10ضَ
هو الذي يبتدأ به وهو المقدم ثم بعد ذلك البدن اه فان لم يتيسر البدل فهنالك اه مسائل اذا تعذر البدل فاتقوا الله ما استطعتم مثل ما تقدم فيما اذا لم يستطع التراب او لم يجده فانه في هذه الحال يصلي مثل ما - 00:33:30ضَ
ان الصحابة ان صلوا آآ يعني صلوا لما لم يكن ماء ولم يشرع التيمم صلوا على حالهم. رضي الله عنهم مع النبيين عليه الصلاة والسلام. اللهم اشياء ربما اذا فات الاصل انتهى. ليس له بدن. مثل لو فاته - 00:33:50ضَ
حج لو فات الوقوف بعرفة ما له بدن ليس له الا في مسألة القضاء لكن هل هنالك بدلا هل هنالك هل هنالك بدن بمعنى انه يقوم قامه فيتم حجه لا لا يتم حجه وينتهي وكذلك - 00:34:10ضَ
هنالك مثل مثل اذا فاته مثلا الوقوف بالمزدلفة بمنى فهذه لها ابدال بما يتعلق بذبح شاة من ترك نسكا ونسيا فليرق دما والابدال كثيرة جدا. هذا هو الاصل. لكن هذا هو الاصل فيما يتعلق. اما مسألة البدل - 00:34:30ضَ
محل الاصل البدل محل الاصل هذا اه موضع نظر يعني موضع نظر في مسألة البدل محل الاصل هذا موضع نظر ويحضرني في هذا مثال مثال وهو ما اذا مات انسان - 00:34:50ضَ
مات انسان مثلا في البحر في البحر ولم ولم يتمكنوا من الوصول الى البر. ولم يتمكنوا من الوصول الى البر. نعم. وخشي عليه من التفسخ. في هذه الحال فانه يسقط في البحر. يسقط في البحر. الاصل ان التراب بدل من الماء - 00:35:10ضَ
نعم. في هذه الحالة ايش صار الماء؟ بدل. بدل من التراب. ولا لا؟ الاصل التراب يدفن في في الاصل انه يدفن في الارض نعم صحيح. ولا يجوز دفنه في البحر. يعني التراب هو الاصل ودفنه فاذا تعذر الدفن فاذا تعذر دفنه بالتراب - 00:35:40ضَ
فيدفن بالماء يعني يسقط في بالبحر لكنه في هذه الحال شلون ندفنه في البحر؟ كيف يسقط البحر؟ الانسان في الغالب اه اذا رمي في البحر في الغالب ينتفخ الجسم ويصعد نعم كيف كيف نصنع بهذا؟ كيف نصنع؟ هل هناك هل هناك يعني - 00:36:00ضَ
ضيقة وحيدة ها نعم يربط بشيء ثقيل او ماذا؟ ينزل له الى الاسفل يرفع الصوت يربط بشيء ثقيل ايه كحجر او شي يعني يربط ويثقل بشيء نعم هكذا ذكر الفقهاء قالوا انه يثقل بشيء ايوا يربط - 00:36:20ضَ
حجر ويربط به ويربط بجسده في وسطه ثم يثقل وينزل البحر فانه ينزل خاصة اذا كان لا زال جسمه طريا فانه فاذا نزل الى القاع ثبت فهذا الموضع آآ يظهر الله اعلم انه من المواضع التي يكون الماء آآ فيه - 00:36:40ضَ
ها بدل فيها هو البدل عن الاصل الذي هو التراب. جميل. عكس المسألة الاصل ان ان التراب بدل عن الماء فصار الماء بدل عن التراب. وقد يكون بالتأمل هنالك امثلة اخرى قد ولكن تحتاج الى تأمل - 00:37:00ضَ
نظر تشذي نعم اه نعم الشيخ اه تفضل اخ يا شيخ احسن الله اليكم اه اذا كان امرأة لا لا يوجد لها محرم توفيت نعم لا يوجد لها محرم نهائيا. نعم. فسقط رصد وما هو البدن؟ وش الاصل؟ الاصل لا يوجد لها رفض محرمات - 00:37:20ضَ
هل يشترط المحرم في دفنها؟ هل يشترط هذا؟ هل هو اصل يعني؟ يعني هل هو اصل نقول نقول يعني في هذه المسألة اقول في هذه المسألة يعني ربما يكون بعض اهل العلم قال هذا لكن الصحيح انه لا يشترط ان يدفنها محرم - 00:37:40ضَ
محرمها بل انه صح في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام في زينب زوج عثمان في زينب انها لما توفيت او رقية رقية رقية وام كلثوم زينب زوج ابي عاصم الربيع لما توفيت قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:00ضَ
قبرها من منكم لم يقارف الليلة؟ قال ابو طلحة انا يا رسول يا رسول الله فامره ان ينزل بها في قبرها فنزل بها وفي قبرها ففيها دلالة على جواز لا بأس بذلك هم القاعدة ان النساء لا يحضرن الى القبر ولا يتبعن الجنازة هذا هو الاصل - 00:38:20ضَ
ان حمل الجنازة ودفنها والقيام عليها كله من شأن الرجال. وجاء في حديث رواه ابن ماجة وغيره هل هل تحفرن في من يحفر هل تدلين في من يدلي هل ذكر حديث فيه ضعف لكن الشأن ان هذا هو المعهود المعروف انهن ليس ان هذا ليس من شأنهن نعم طيب شيخ - 00:38:40ضَ
اه في حال السفر المحرم في حال السفر يظهر انه اصل للمرأة او او واجب على المرأة. في حال تعذر المحرم في حال سفر المرأة يا شيخ. هذي مثل اذا يعني - 00:39:00ضَ
نبي ندخلها في قاعدتنا ذي يعني كمثال يعني ان المحرم يعني اصل قد يكون يعني المحرم واجب المرأة نعم لكن اذا تعذر المحرم يا شيخ وهو الاصل ما هو البدن في هذه الحالة يا شيخ؟ في هذه الحالة نقول المحرم واجب. المحرم واجب عليها. فاذا لم يحصل - 00:39:10ضَ
فالحمد لله ان كان السفر سفر طاعة فلا يجب عليها. ولو كان حاجا فالمحرم على الصحيح هل هو من شرط الاداء او من شرط الوجوب انه من شرط الوجوب. ولهذا لو ماتت المرأة ولو كانت قادرة لو ماتت المرأة لكن لم تجد محرما وليس لها محرم. او لمها - 00:39:30ضَ
محرم لكن لم يتيسر ان يسافر معها مثلا فانه شرط وجوب ولو ماتت فلا يلزم الحج عنها لانه فما لو مات انسان ولم يجب عليه الحج. فالحج عنها ساقط. وان كان السفر سفر طاعة فهو ساقط لمثل هذا من باب اولى يعني سفر مثلا لطلب علم - 00:39:50ضَ
سفر لي زيارة سفر فمن باب اولى انه ساقط. وان كان سفر من اسفار المباحة. نعم. فهو من باب اولى وشرط باتفاق اهل العلم بلا انما الخلاف في سفر الطاعة الواجب وهو سفر الحج وجماهير اهل العلم على اشتناطه وهذا والادلة في معروفه ليس هذا - 00:40:10ضَ
الان لمسألة فيها كلام طويل لاهل العلم. جيد. فيما يتعلق بمسألة المحرم. نعم. ولهذا قلنا انه واجبة. الا ان يسقط المحرم فيما اذا كان السفر واجبا ظرورة. الواجب ظرورة وليس عندها محرم. في هذه يسقط المحرم - 00:40:30ضَ
الى الى يسقط الى غير بدن. الى غير بدن. الى غير بدن. لو ان امرأة في بلاد الكفار مضطهدة في دينها. وتخشى على دينه ونفسها وبقاء ولم تجد احدا يسافر يسافرونه فانها تسافر وتخرج ولو وحدها ولو محرم والقصة المشهورة التي وقع - 00:40:50ضَ
لاحدى نساء الصحابة رضي الله عنها وان كان في سندها كلام لما خرجت ثم وحدها فالمقصود وهذا محل اتفاق ومن ذلك ايضا لو كانت في لو كانت مثلا في برية وخشيت علي من بقاياها بظرر مثلا كيف؟ فلا بأس ان اه - 00:41:10ضَ
ركب مع من يحملها ولو كان ولو لم يكن محرما. لماذا؟ لان الامر دائر بين بقائه مثل بلاد الكفار او بقائه مع الظرر في دينها او بقاء هذا المكان الذي تتعرض فيه للهلاك وبين سفره وقاعدة الشرع ان الامر اذا دار بين مفسدتين سفره بلا محرم مفسدة وبقاؤها - 00:41:30ضَ
لكن مفسدة البقاء اشد ولهذا غلبنا هذه غلبنا المفسدة الكبرى اذا دفعناها في وارتكبنا المفسدة والصغرى جميل نعم اه ناخذ اتصال يا شيخ معنا الاخ خالد بن عفيف. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير يا شيخ. هلا حياكم الله. مساك الله. في بالنسبة يا شيخ القائد السابق - 00:41:50ضَ
يتأثر الاصل صار البدل. اه قلنا قلت ان الاصل ان البدل حكمه حكم الاصل. اه نبغى اسأله هل هو على الاطلاق ام على التقييم نعم احسنت بارك الله ايضا شيخ معنا اتصال الاخت افراح من الخرج السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام - 00:42:10ضَ
يا شيخ احسن الله اليك هل يثاب الانسان اذا صلى النافلة قاعدا مع عدم المشقة ولكن لا يفعل ذلك الا مرة او مرتين فقط فقط للاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى النافلة قائلا شكرا لك اختي نعم نعم صاحب الفضيلة يقول الاخ خالد هل هو على الاطلاق ام على - 00:42:30ضَ
اه الاصل البدل عند تعذر الاصل فهو من جهة الحكم يأخذ حكم على الاطلاق على الصواب هذا هو الصواب خلافا لمن اه خالف في هذا هو الجمهور في بعض المسائل وهذه مسائل الحقيقة فيها تفصيل مثل اه التيمم هو بدنه عن الوضوء على - 00:42:50ضَ
الاطلاق ولهذا يرفع الحدث على الصحيح حتى ولو دخل وقت وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله اختيار تقليدي وجمع من اهل العلم والصوابع من ادلة الجمهور قال هو ليس على الاطلاق بل هو اذا دخل وقت عليه ان يتوضأ واستدلوا باثناء عن ابن عباس آآ موقوف لا يثبت. وجاء في هذا بعض الاثار. وهنالك - 00:43:10ضَ
كثيرة هنالك مسائل كثيرة لكن الاصل ان حكمه حكم البدل ان حكمه فيما يتعلق بالاحكام الاحكام التكليفية من جهة الحكم وكذلك من جهة الاجر كذلك. وهنالك مسائل قد يكون فيها تفصيل. نعم. جيد. ايضا شيخ الاخت افراح تقول هل يثاب الانسان اذا صلى النافلة قاعدا - 00:43:30ضَ
اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النافلة لا بأس. يثاب ما بلا خلاف. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم الصلاة صلاة المصلي في قائم اه قاعد على النصف من صلاته قاعد. القائم وصلاته نائم اي مضطجع على النص من صلاته قاعدة وجالس - 00:43:50ضَ
هذا فيه خلاف مسألة النائم وتفسيره معناه لكن هو على النصف هذا هو الاصل. اما قولها مثلا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول انه على الصلاة والسلام كان هذا من خصائصه وان اجره تام. حتى ولو صلى قاعدا فاجره تام وليس على النصف. ولهذا لما قال - 00:44:10ضَ
عبد الله بن عمرو جاء الى جاء اليه ويصلي قال يا رسول الله قلت كذا وذكر له ان صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم ووضع يدها على رأسه قال قال اني لست - 00:44:30ضَ
سو كهيئاتكم فهذا من خصائصه في تمام الاجر مثالي هذا خصائصه هو خاصة به فلكن من صلى قاعدا كما تقدم آآ فله ان النصف وان كان تركه لاجل انه يصلي انسان في الليل او نافلة قائم لكن - 00:44:40ضَ
شق عليه لكثرة النافلة وصلى جالس فاجره يرجى ان يكون اجره تاما. نعم. لكن نقول يا شيخ لا يشرع طيب بعض الناس قد يقول يعني ليس شاقا عليه وانما قادر على القيام لكن يقول سأريد ان اصلي قاعدة ومضطجع. لا بأس. ربما ان صلاته قاعد تعينه على كثرة النوافل او ما اشبه ذلك. فاذا - 00:45:00ضَ
ان كان يقول لو صليت جالسا يكون سبب في طول الصلاة طول القيام كثرة القيام هذا افضل من كونه لا يصلي ما في اشكال ولو اتخذها عادة يا شيخ ولو اتخذها - 00:45:20ضَ
اعاد الحمد لله صلاة النافلة لا بأس بها او صلاة النافلة جاءت الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم يا شيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة في الثامنة عشرة لا يتم التبرع الا بالقبض. نعم. لا يتم التبرع الا بالقبض. هذا المراد بالتبرع الف - 00:45:30ضَ
هبة والصدقة والهدية. هذه التبرعات عند جماهير اهل العلم لا تتم الا بالقبض. وخالف في هذا مالك رحمه الله قال انها تتم بالعقد. تتم بالعقد. والجمهور على انها تتم بالقبض على خلاف. فلو ان انسان قال لك - 00:45:50ضَ
لفلان سوف اعطيك هل لك عندي هدية. هذا كتاب او سيارة او جهاز او آآ قال آآ اتسوف اتصدق عليك هذه الصدقة من هذا المال. ولم يقبضه يقولون لا تلزم الا بالقبض. لانها بالقبض تكون - 00:46:10ضَ
تم آآ بذلك وقد حصل الوعد من هنا مع مع الوفاء بذلك. نعم رحمه الله يقول انه لا يلزم الا بالعاقد. والمسألة فيها خلاف اه كثير لا يمكن بسطه الان فيما يتعلق لكن هذا هو قول الجمهور فيما يتعلق - 00:46:30ضَ
التبرع آآ وبالجملة من تبرع بشيء على سبيل الوعد فالمشروع الوفاء به والمشروع الوفاء به وعدم قطعه. وسيأتينا ايضا ان التبرع الذي يعلق بشيء فانه يجب الوفاء به على صحيح معنى انه علقه بشيء. نعم. طيب يا شيخ لو قال لي تبرعت لكم بعشرة الاف ريال مثلا. ثم بعد شهر او كذا يعني يعني رجع او قال - 00:46:50ضَ
تركت ذلك نقولها انا يجب عليه الجمهور يقول لا يلزم الا بالقبر فاذا لم يقبضها فلا والصحيح ان نقول نفرق سيئات سوف يأتينا ان ان المعلق اذا علقه على شيء يعني يا شيخ علقه على شيء لازم لزم فلو قال لو - 00:47:20ضَ
انا مثلا جماعة تبرع قال إنسان تبرع وقال والله نحن نريد ابني في المسجد نبي لنا مثلا غرفة مكتبة وما اشبه ذلك قال خلاص انا عندي عشرة الاف فبدأوا لما بدأوا قال عطنا الدرهم المقاولة قال لا انا ما وعدتكم لكن ما تيسر - 00:47:40ضَ
يعني لا يلزمني الا بالقبض انا على قول الجمهور. وانا فقيه على قول الجمهور. نعم. في هذه الحالة نحن التزمنا وليس عندنا شيء وهو يطالبنا الان في هذه الحالة اذا علقوا على شرط مثل انسان اراد يتزود اتزوج قال انسان - 00:48:00ضَ
قال ابغى اتزوج؟ قال والله بتزوج. قال انا ما عندي دراهم. قال كم الماء؟ قال خمسين. قال ابد عندي المهر. تزوج. راح الرجل تزوج وعقد على المرأة. ثم قال عطني خمسين. قال - 00:48:20ضَ
شنو اقول؟ فلما انا يلزم يا شيخ. هذا يلزم على الصحيح. اذا علق اذا علق الوعد بشيء لزم وهذا مذهب مالك رحمه الله وهذا ما هي وهذا من جهته وضوحه لا بأس وانه يجب لكن هل يجب مطلقا ولو لم يعلق - 00:48:30ضَ
هذا فيه خلاف ولا شك وهل علمه يجمعون على مشروعية الوفاء لان عدم الوفاء من صفات المنافقين خلاف الوعي صحيح والله اثنى على انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فيصد الصدق والوعد امر مطلوب خلاف من صفات اهل النفاق وفيها يعني - 00:48:50ضَ
وجد بعض تفاريعها تفاصيل هذه المسألة. ويكون الشيخ حقا في ذمته كالدين. اذا اذا علقه وجب عليه نعم يلزمه يجب عليه لانه لما علقه بشيء والتزم صار لازما. نعم. بارك الله فيكم شيخ ابو محسن حقيقة الوقت ادركنا السؤال. نريد - 00:49:10ضَ
تعالى نتلقى اجابتها في الحلقة القادمة. نعم. نرجو منكم ذلك في قول لا يتم التبرع الا بالقبض نريد امثلة على التبرع نريد اه امثلة على التبرع وقوله بالقبض احتراز من ماذا؟ اختراز من ماذا؟ بالقبول - 00:49:30ضَ
وكذلك ما معنى قولهم الساقط لا يعود ومع ذكر مثال لهذه القاعدة؟ نعم بارك الله فيكم شيخ محسن وشكر الله لكم نسأل الله ان يبارك في علمكم وينفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاحبة الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم في شرح القواعد الفقهية وكان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:49:50ضَ
ابو عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد نسأل الله ان يبارك فيه. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما تفظلتم به. شكر الله لكم وبارك الله فيك. كما نشكر الاخوة الكرام معنا في الاستوديو - 00:50:10ضَ
ونشكركم انتم ايضا ايها الاحبة الكرام على متابعتكم لنا في هذا البرنامج. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. نلتقي بكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:50:20ضَ