Transcription
نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يوفقني وجميع اخواني المسلمين لكل خير وان يرزقني واياهم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا للدليل - 00:00:00ضَ
الخير والعمل به والعمل به بمنه وكرمه. اما بعد فان من وسائل طلب العلم التي كان يسلكها العلماء والذين سبق الاشارة الى شيء من جدهم وحرصهم في طلب العلم هو البحث والمدارسة في العلم. والمدارسة - 00:00:20ضَ
مع اهل العلم من افضل ومن احسن الطرق التي تختصر كثيرا من الوقت. ويحصل البركة في البحث والمدارسة اذا كان الذي يبحث قصده بذلك قصده طلب الحق. نعم. اذا كان قصده طلب الحق والعمل به - 00:00:45ضَ
فانه يوفق ويسدد اما اذا كان قصد المغالبة والمخاصمة فان هذا حريما لا يوفق لكن طالب العلم يقصد بذلك معرفة الحق والعمل به. فقد كانوا يتدارسون العلم عن طريق البحث - 00:01:08ضَ
النقاش وعن طريق الكتابة. وهذا مدون موجود في سيرهم رحمة الله عليهم. فيكتب بعضهم البعض واذا التقوا تباحثوا وربما تمضي الليلة الكاملة او اليوم الكامل وهو يبحث ولا يبالي ان يظهر الحق على لسانه وعلى لسان اخيه من اهل العلم. بل ربما يفرح بظهوره على لسان اخيه - 00:01:29ضَ
وهذا هو الواجب ويجتهد طالب العلم في ذلك وان كانت النفوس يعرض لها ما يعرض لها لكن يجتهد الانسان في معالجة نفسه وفي امر النية والله عز وجل يعينه في ذلك - 00:01:55ضَ
نعم. وقد كان العلماء ربما يكون عنده كتاب اه فيدارس اهل العلم بحفظه ويكون قد كتب العلم والمسائل والاحاديث في كتاب الذي دونه ثم يدارس غيرهم من اهل العلم فقد ينشأ - 00:02:11ضَ
فيكون الذي يدارسه احفظ منه او يحفظ مثلا هذا الحديث وهذا الاسناد. فعند ذلك يحصل عنده شيء من التردد. وقد يجزم بصواب نفسه وقد يحصل عنده تردد وكثير منهم حينما يدارس غيره من اهل العلم فيخالفه بعض الاسماء او في بعض الكنى للرجال او في بعض المسائل فيرجع الى بلده - 00:02:30ضَ
ويرجع الى كتاب فيرى فيعرف الصواب ويتبين ان الصواب هو مع من خالفه ممن ناقش من العلم فيكتب له بذلك وان الصواب معك ويثني عليه بذلك. ويعترف له بذلك. وربما كان ذلك عن طريق المكاتبة فيما يشكل. في مسائل الفقه والعلم - 00:02:54ضَ
وهذا موجود كثير وقد يكون في اسماء الرجال وفي البحث فيها وفي تراجمها وفي تراجم اهل العلم. وقد كان علماء علماء في في القرن الثامن الهجري خاصة ممن اشتهر من العلم ممن لهم عناية بالحديث كابي الحجاج المجزي رحمه الله - 00:03:17ضَ
كان علماء زمان يكاتبونه ويسألونه عن بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح والحديث والرجال من علماء الشافعية وغيرهم وقد يخالفونه في بعض المسائل وقد يكون بينهم خلاف في بعض المسائل احيانا الكبار. ومع ذلك هذا لا يمنعه من ان يكتب بعضهم لبعض - 00:03:36ضَ
وقد كان تاج الدين السبكي رحمه الله هو من كبار علماء الشافعية ومن علماء القرن السامي الهجري رحمه الله ان كان يكتب ابي الحجاج المنسي في بعض المسائل ويسأله وخاصة في بعض المهملات من من رجال البخاري من شيوخه ومن - 00:03:56ضَ
في كتب له بذلك ويكتب من حوار الغالب انهم يكتبون من الحفظ ويملي له ويقول هذا هو فلان ابن فلان والدليل كذا وكذا ومرة كتب له وسأله عن المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع في الصحيحين كيف يحمل هذا على ماذا يحمل مع انه عند - 00:04:15ضَ
اهل العلم محمول على الاتصال. فكتب له بذلك وبين له رأيه رحمه الله. وهكذا في زماننا قبل زماننا اهل العلم وكان يعني يكتب بعضهم البعض وكان علماء ناجي رحمة الله عليه في هذه البلاد يكاتب بعضهم بعضا - 00:04:35ضَ
ومن راجع كتب آآ التي صنفت في هذا الرسائل والمسائل النجدية والدرر وجد شيئا كثيرا من هذا ومن ذلك المكاتبات التي تكون بين الشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله وبين الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البطين رحمه الله كان الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله هو العالم الكبير يكتب - 00:04:52ضَ
العلامة ابو بطين رحمه الله ويسأل عن بعض المسائل ويناقشه في بعض المسائل وكان رحمه الله عالم نج في وقته وكان هو الفقيه في زمانه رحمه الله وقد عرف له علماء زمانه ذلك ذلك هذا الفضل في في التقدم في العلم وقد رحل له اهل - 00:05:15ضَ
في زمانه ومن رحل له علماء كبار من القصيم محمد بن عبد الله بن سيني ومحمد عمر بن سليم رحمة الله عليهم ودرسا عليه. وكان رحمه الله متواضعا وكان يخدم - 00:05:35ضَ
وتلاميذه حتى انه لما ورد اليه محمد بن عبد الله بن زين ومحمد بن عمر بن سليم وكان في ايام رمضان كان يأتي لهم بطعام السحور يأتي به اليهم. فيقولون يا شيخ تعال نحن واخبرنا ان اتينا نأخذه قال لا ولا تأتي بها انت. نحن نأتي نحن حقا نأتي بخدمة - 00:05:45ضَ
ونخدمه قال لا انا اطلب منكم الا تحرموني من الاجر. الله. رحمه الله. وله رحمه الله مسائل ومرة سئل عن قوم جمعوا بين الظهر والعصر المطر والمذهب وقول كثير من اهل العلم انه لا لا يجمع بينهما مع انه رحمه الله هو كان يختار الذي يؤيده الدليل ولم يكن مقلدا رحمه الله بل يختار - 00:06:05ضَ
يؤيده الدليل لكن في بعض المشايخ قد يتوقف ويأخذ مثلا بالقول الذي يعرفه واشتهر كالمذهب مثلا فجمع قوم صلاة الظهر والعصر باجل المطر وكان هو رحمه الله يرى انه لا يجمع لها بين الظهرين. فسئل عن ذلك قيل فقالوا له وانكر عليهم بعض الناس هل - 00:06:26ضَ
نعيد هل نعيدها قال لا تعيدوا ولا تعودوا يعني لا تعيدوا ولا ولا تعودوا لانها مسألة اجتهادية وخلافية. وان كنت يعني اخالف يعني هذه رأيي لكن مساجد جهادية لا يجزم - 00:06:46ضَ
بطلان القول مع ان القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الشافعية جواز الجمع لان العلة المشقة وهذا لا يختلف بين العشائين او الظهرين. نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ - 00:07:01ضَ
ونسأل الله ان يبارك فيما ذكرتم. امين. شيخنا الفاضل في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين. نعم. نستعرض الاجابة عليها بعد لا بأس يا شيخ. اجابت الاخت رياحين من مصر عن سؤال اه اه في قاعدة لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد الا لسبب شرعي. نعم. تقول السبب الشرعي اي ان اما انه بيع او ايجارة او - 00:07:11ضَ
او وصية او وقف او ما اشبهه من اسباب التملك التي تجعل لك التصرف الشرعي والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم. نعم نعم. اه ايضا اجابت الاخت - 00:07:31ضَ
اه جميلة من العراق. احسنت جواب جيد منها بارك الله فيه. يعني ذكرت السبب. نعم. الاسباب هذه من ضمن الاسباب الشرعية التي اه وهو انه لا يحل الا بطيب نفس منه وهو منها دون هذه الاسباب التي ذكرتها بارك الله فيك. نعم. ايضا يا شيخ جابت الاخت جميلة من العراق تقول يقصد بذلك الاذن اذا - 00:07:48ضَ
كان الاخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون ولو دون رضا صاحب المال. بل قد افتى المتأخرون بانه يجوز من جهة الديانة اخذ الدائن حقه الثابت من مال المماطل والجاحد اذا دخل في يده بدون اذنه. نعم نعم احسنت بارك الله فيها. نعم وهذه لها قيود لكن هي اشارت - 00:08:08ضَ
انه اذا دخل اليه كأن المراد انه لم يترتب على ذلك مفسدة كذلك جاء بالاخ توفيق من مصر نفس الاجابة نشكر لهم تواصلهم نبدأ درسنا آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة التاسعة والعشرون المباشر - 00:08:28ضَ
وان لم يتعمد. الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة المباشر ظامن وان لم يتعمد. المباشر يعني الذي باشر الشيء وقع الاتلاف يعني بيده او بفعله مباشرة بدون سبب. فهذا ضامن - 00:08:48ضَ
ان لم يتعمد وهذا هو الاصل ان الانسان اذا اتلف شيئا لغيره اتلافا بفعله هو مباشرة فانه ضامن ولو كان لم يتعمد فلو ان انسان اتلف اه مثلا مالا لانسان اتلف طعامه - 00:09:08ضَ
اتلف ثيابه اتلف سيارته اتلف كتابه او مثلا رمى على صيد فاصاب مثلا بهيمة لانسان بهيمة مملوكة لانسان. نعم ومخطئ ليس متعمد يظمن وهذا محل اتفاق من حيث الاصل. لان هذا اه ثابت حتى في ظمان النفس - 00:09:29ضَ
كما قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتله من خطأ فتحرير رقبة مهدية مسلمة لاهله. اثبت الظمان بالدية والكفارة مع انه وقع القتل خطأ وكذلك ايضا الائتلاف الذي يكون اه بتعمد من باب اولى فالاتلافات الاتلافات لا يشترط في - 00:09:57ضَ
القصد لا يشترط فيها القصد بل انها بل انها تظمن على كل حال. تظمن على كل حال. وهذا جار ولهذا هي من باب الاسباب ليست من باب التكاليف التي تعتمد النية والقصد لا من باب التي من باب الاحكام الوضعية التي علقت باسبابها ولهذا يضمن - 00:10:22ضَ
الصغير في ماله والمجنون في ماله اذا اتلف شيئا لان من باب الاسباب الوضعية ولهذا لو قتل انسان انسانا خطأ خطأ فانه يضمنه بالدية والكفارة يضمنه آآ بالدية والكفارة عليه في لانه مخطئ فهذه حق لله - 00:10:43ضَ
سبحانه وتعالى وهي الكفارة ودي حق لاولياء هذا المقتول خطأ فالمباشر ضامن وان لم الفعل ولو ان انسان مثلا قاد سيارته مثلا ثم اتلف شيئا لانسان نعم نقول انه ظالم - 00:11:03ضَ
انصدم انسان سيارة انسان قال انا ما شفت السيارة ما انتبهت. لما لم اتعمد نقول وان كنت لم تتعمد ما دام ان ولم يحصل خطأ ممن صدى مما بل الخطأ منك خطأ محض وليس ممن صدمه خطأ فانه في عظام - 00:11:23ضَ
لجميع ما اصاب سيارته. وهذا اصل في ضمان المتلفات فيما يتعلق بالانفس وغيرها. والا لحصل في ذلك فساد وشر عظيم كما تقدم ولهذا اه كما في القاعدة وان لم يتعمد لكنه في هذه الحال لا اثم عليه وان كان متعمدا - 00:11:43ضَ
فيترتب عليه حكم وضعي وحكم شرعي. فهو ان كان لم يتعمد يترتب عليه الحكم الوضعي. وهو انه معلق يعني الظمان بالمباشرة التي هي سبب للظمان. فلا لا اثم عليه. فليس مكلفا هو ليس مكلفا. نعم. اما اذا تعمد فيترتب عليه حكم يتعلق بالدنيا وحكم يتعلق - 00:12:05ضَ
وبالاخرة وهو انه اثم ارتكب امرا محرما. هذا هو الحكم التكليفي. والحكم الثاني والحكم الوضعي وهو الاعتداء كونه اتلف هذا الشي وان كان المتلف وان كان الذي وقع لاتلاف حق انسان قتله عمدا هذا ايضا - 00:12:35ضَ
كل امر اعظم اه فلهذا يجري الحكم على هذا التفصيل كما تقدم. اذا هذا الذي ذكرته في الاخير يا شيخ هذا هو الفرق بين المتعمد وغير المتعمد. نعم. من ناحية الظمان - 00:12:59ضَ
نعم من ناحية الظمان هما يعني يتفقان في على الجميع. جيد. لكن يعني ان الفرق في الاثم يعني من جهة التعمد هو اه اثم ومن جهة الظمان فانه على الجميع. مثل ما تقدم في وجوب الدية والكفارة على من قتل مؤمنا خطأ. جميل. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف - 00:13:10ضَ
رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون. المتسبب لا يضمن الا بالتعدي. هذا المتسبب عندنا المبالغ هو الذي باشر الشيء او الفعل بنفسه. نعم. اما بيده او مثلا اه قدم او ببدنه - 00:13:35ضَ
او بمثلا يده بالة مثلا معه بعصا او بسيارته او بدابته وقع الاتلاف مع ان الاتلاف بالدابة في فيه التفصيل يأتي في قاعدة العجماء جرحها جوبار. لكن عندنا المتسبب انسان ما اتلف مباشرة لكنه تسبب - 00:13:57ضَ
مثل تقدم مثال له تقدم مثال له لو ان انسان حفر بئرا او بنى جدارا في مكان في مكان وهذا المكان ليس فيه تعدي هذه بالتي حفرها في بيته مثلا او حفرة حفرها في بيته - 00:14:18ضَ
فان هذه له ان يتصرف في بيته بما يشاء على وجه لا يحصل فيه مضرة عليه هو لو ان انسان سقط فيها هلك في هذا البئر او في هذه الحفرة - 00:14:39ضَ
هل نقول يضمنها؟ نقول لا يضمنه الا بالتعدي اذا كان متعديا. اما اذا كان ما تعدى فلا فلو ان هذا الانسان دخل بيت إنسان بلا بلا اذنه دخل مع الباب بلا اذن صاحبه. ثم سقط في بئر وهو لم يشعر. يظمنه ولا ما يظمنه؟ صاحب البيت - 00:14:53ضَ
هو دخل بغير اذن. نعم. لا يظمن. لا يظمن لان المتعدي من هو الداخل ولا الحافر؟ صاحب البيت؟ الداخل. الداخل. فلا يظمن. لكن لو انه دخل باذنه دعاه وفتح له الباب - 00:15:16ضَ
وعنده امامه مثلا حفرة كبيرة ولم يخبره او خزان مفتوح ما اخبره مثلا وسقط فيه من يضمن الذي حفر الحفرة او صاحب البيت يضمن صاحب البيت. لانه لانه ليس من الداخل تعدي. ما دام ما هناك علامات عليها. ما دام ما - 00:15:31ضَ
هناك علامات عليها او كان الذي او كان عليها علامات لكن الداخل صبي لا يميز. مثلا لا يفهم هذا لا تنفع معه العلامات ويظمن في هذه الحال. يظمن في ولهذا مثلا لو تألف مثلا او غرق مثلا في مثلا في بئر مسبح او ما اشبه - 00:15:51ضَ
كذلك لم يحطها في بيت او استراحة ان لم يحطها ولم يمنعها فجاء صبي فدخل اه فانه يظمنه لانه مفرط في الحال اه بخلاف من اه ان كان يعقلها اه هنالك فروق في هذه الحال. اه فالمتشبب لا يظمن الا - 00:16:11ضَ
بالتعدي الا بالتعدي وعلى هذا نقول مثلا من آآ في مسألة تقدم معنا مسألة البئر ومن حفرها ثم فيها انسان وانه يظمن ان كان منه تفريط اذا حفرها في غير في طريق المسلمين او في مكان ليس له ان - 00:16:31ضَ
او في مكان ولم يضع علامات. اما اذا كانت تبع فيها الاصول والانظمة ولم يحصل منها تفريط فسقط فيها انسان فهو ان كان متسبب لكن لا يظمن لكنه لا يضمن. هم. بل يكون الظمان على نفس الذي وقع منه هذا الشيء. مثال هذا في ومثاله مثلا لو ان انسان قد - 00:16:55ضَ
لانسان طعام وفيه سم سم قاتل. نعم. واكل منه بناء عنه وثق انه طعام الان الذي اكل اليس هو المباشر نعم. ولا لا؟ نعم. وقتله وقع بسبب مباشرة الاكل والذي وضع السم - 00:17:18ضَ
متشبث. متشبث. والذي اكله مباشر. نقول من يضمن؟ يضمن في هذه المتسبب. لان المباشر يجهل الحال اذا هذه في حال يضمن المتسبب وفي حال يضمن مباشر ففيه تفصيل. تارة يجتمع المتسبب ويضمن ان جميعا - 00:17:39ضَ
يظمنان. نعم. جميعا مثاله لو ان انسان مثلا اجبر انسان على ان يقتل انسان ما يجوز للانسان ان يقتل انسان ولو اجبره غيره. ولا يريد ان يستحي نفسه بقتله لغيره. فلو اجبره مثلا على ذلك - 00:18:00ضَ
فاختلف العلماء هل يكون الظمان على نفس المباشر؟ او على المتسبب الذي هو الامر الصحيح والله اعلم انه اذا كان مجبرا وكان امره له عن طريق التهديد فانهما يظمنان جميعا ويشتركان. المباشر والمتسبب. وهذه العقائد في الحقيقة تنفع في كثير من حوادث السيارات. ولهذا انا اوصي اخواني الذين - 00:18:17ضَ
يعملون في اه تحقيق في حوادث السيارات من من العسكر ان يكون لهم معرفة بالقواعد الفقهية ويكون لهم معرفة مع ان هذا لانه في الحق كثيرا من هذه الامور قد لا يحصل فيها خصام ولا نزاع ويكون ويكون مثلا قائد المركبة بس يطلب - 00:18:42ضَ
ما يفصل به صاحب آآ رجل امن الذي يحظر هو الذي يفصل في هذه الامور وفي الغالب لا تصل المحكمة الا ما هناك نزاع او خلاف ولهذا ربما يقول لك عليك كذا وعليك كذا ويكون الامر مثلا غير مبني على قواعد شرعية نعم ولهذا - 00:19:02ضَ
كان من الواجب ان ان يكون هنالك قواعد واصول شرعية لمن يتصدى لهذا الامر لانها امور في الحقيقة لو ربما هذي بعض المسائل التي يحصل فيها خلاف في امور لو تعرض على اناس من اهل العلم من القضاة والفقهاء ربما توقف فيها ودرسها وباحث فيها اهل العلم وسأل ويأتي انسان مثلا قد يكون ليس - 00:19:22ضَ
ليس عنده بضاعة في العلم. صحيح. ومع ذلك يبتها في لحظة. ويقول عنها النسبة عليك كذا والنسبة عليك كذا. نعم صحيح. وهذا امر مما يجب فيه التأني. ويكون لديه معرفة بهذه المسائل. وقد اجمع العلماء على الانسان لا يجوز له ان ان يقدم على امر لله في حكم الا وقد علم الاحكام. ولهذا - 00:19:42ضَ
لو ان الانسان مثلا دفع سيارة انسان بسيارته. صدمت سيارته سيارة اخرى. صدمت السيارة المتقدمة عدة سيارات. فان هذا يختلف تارة يكون على الدافع الاول فيظمن السير التي امامه ولو صدم عشر سيارات يكون الظمان عليه. اذا كان سببا محضا وليس ممن بعده سبب - 00:20:03ضَ
لتكون السيارة الاولى التي صادها والثانية كالالة كالالة التي استخدمها الصادم الاول. وان كان من من من المصدوم السائل الاول المصدوم الاول والمصدوم سبب مثلا من جهته يكون مسرع مسرع وصدمة اللي خلفه هي التي زادت في الحادث في هذه الحالة يأتي قضية الاجتهاد من جهة النسبة في مثل هذا الشيء - 00:20:26ضَ
نص العلماء على ذلك وبينوا انه قالوا لو التقت السفينتان مصعدة وسفينة منهبطة وذكروا لو التقى فارسان مثلا او اصطدم رجلان وذكروا تفاصيل في هذه المسائل من يكون مثلا آآ الظمان عليه تارة يكون على هذا وتارة يكون على هذا وتارة - 00:20:55ضَ
يكون آآ لا على هذا ولا هذا ولهذا قال لو لو امسك رجلان بحبل يعني امسك اثنان بحبل. كل واحد يريد ان يسحب الثاني هذا يسحب وهذا يسحب فمع شدة وقوة الجذب - 00:21:15ضَ
انقطع الحبل بينهما وسقط كل منهما. سقط هذا وسقط. فهلك كل منهما بمع قوته الجذب ذهب كثير منهم الى انه لا ضمان على احد منهما ولا ولا على عاقلة احد. لان كلا منه مات بقوة جبذته هو - 00:21:31ضَ
نعم هو الذي تسبب يعني. هو اللي تسبب. نعم. وذهب اخر الى العاقلة لكن يظهر الله اعلم انه نفي الظمان اولى لانه في الحقيقة ليس هو هم هم المتسلمان بخلاف ما لو التقى مثلا وتصادم - 00:21:50ضَ
تصادم وقتل كل اخر بقوة الصدم فقالوا الظمان عليهما هل هو مثلا يظمن هذا نصف عاقلة هذا؟ عاقلة هذا تصمد ثم النصف دية هذا وانعقدت هذه تضمن نصف دقيقة هذا او كل عاقلة تضمن دية الاخر على خلاف بين اهل العلم في هذه المسام فالانسان ينبغي العناية - 00:22:05ضَ
بارك الله فيكم الشيخ معنا الاخ نعمان من الرياض السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ حياك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. نعم اه السلام عليكم ما الفرق بين المباشر والمتسبب المتعدي وما الضابط الذي يمكن ان يضبط لنا المسألة؟ في معرفة المتسبب المتعدي. نعم. المتسبب المتعدي - 00:22:25ضَ
طيب بارك الله فيك شكرا لك يا اخ نعمان. نعم يا شيخ يسأل عن نعم سبق الاشارة اليه لعل آآ لعله انا يعني تابع معنا في في مسألة المتسبب وقلنا ان المتعدي المتسبب المتعدي هو الذي - 00:22:48ضَ
يكون الهلاك بسببه بسبب فعله. المحظ بسبب فعله المحظ. نعم. مثل مثل ما تقدم معنا. مثل ما تقدم معنا لو ان انسان حفر بئرا في مكان ممنوع الحفر فيه في طريق المسلمين وسقط فيها انسان لم يعلم بهذه البئر - 00:23:08ضَ
هذا متعدي لان حفرها في مكان او مثلا مثل ما ذكر بعض العلماء وفيها خلاف لو ان الانسان رمى قشر فاكهة في الطريق قشر فاكهة في الطريق مثل قشر الموز - 00:23:28ضَ
وجاء انسان وزلاق فيها يعني ما فرط في مشيه او سيارة وزلقت مثلا بهذا الاذى الذي وظعه في الطريق وهو آآ ماشي على الاصول فصد بسبب هذا الاذى بهذا الاذى الموظوع آآ صدم سيارة او صدم مثلا انسان او كذا قالوا ان - 00:23:42ضَ
هو الذي يضمن اذا لانه متعد بوظعه لهذا الاذى. ولهذا مثلا لو رمى حجر في فريق مثل احيانا بعض يعني مثلا بعض يعني العابثين الذين يضعون في الطرقات اشياء تفسد السيارات مثلا او - 00:24:05ضَ
المطبات الاصطناعية اجتهادا بعض الناس يعني يضعه دون الرجوع الى الادارة المسؤولة كذلك ربما الشيء الذي يكون على غير اصول على غير اصول المقصود اي شيء يكون آآ فيه تعدي فانه يضمن ما آآ تولد منه. لان القاعدة ان ما تولد يعني - 00:24:25ضَ
عن المظمون فهو مظمون وما تولد عن المأذون فهو غير مظمون وهذا غير مأذون فيه فيكون مظمون. وهذا امثلته كثيرة يعني طيب شيخ الان القاعدة تقول المتسبب لا يظمن الا بالتعدي. ونحن نعرف شيخ ان مثلا في قتل الخطأ لا شك ان الذي قتل لم يقصد التعدي - 00:24:45ضَ
فهل يعني يدخل في هذا مباشر. المباشر يضمن مطلقا. ايوا. عندنا قاعدة مباشر يضمن مطلقا. يعني لو ما لا يشترط فيه التعدي لكن ينبغي ان يعلم حتى لا يخلط بعض الناس. جيد. وهنا وربما ايضا عند بعض الناس اشتهر - 00:25:05ضَ
لو ان انسان رمى بنفسه في الطريق او رمى بنفسه على سيارة انسان فهلك نعم يا شيخ فنقول انه لا ضمان على صاحب السيارة ما دام لم يحصل منه تفريط. ولا شيء عليه. مثل لو سقط انسان من اعلى من السطح مثلا على - 00:25:25ضَ
فهلك بسقوطه على انسان. وسليم هذا نقول لا ضمان عليه. المعنى ان المباشر يضمن على كل شحال اذا كان هذا من فعله. اما اذا لم يكن منه فعل البتة انما الامر يعني قضاء وقدر بدون اي سبب منه فلا شيء عليه. فلو - 00:25:45ضَ
الانسان يسير في في طريقه السير المعتاد نعم فجاء انسان ودخل في الطريق ورمى بنفسه وهذا السرعة المعتادة. المشي المعتاد لم يتعدى لم يفرط. هو احتاط حينما دخل في الطريق. فالصحيح انه لا ضمان عليه - 00:26:05ضَ
لا ضمن عليه في ذلك لانه ليس منه اي فعل بل الفعل من هذا الذي رمى بنفسه. ومن هذه المسائل ايضا ما يتعلق بالضمان وهي مسألة ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم الطبيب الذي يظمن ولهذا يقول النبي عليه من تطبب شف جاب شيخته - 00:26:25ضَ
التي تؤذن بالتكلف الذي يدل على عدم المعرفة وتكلف العلم. مثل قال هذا هذا متكلف. يعني ان ان يتكلف شيئا لا يعلمه وقد كان يعلم شيئا لكنه امتد بالامر حتى - 00:26:45ضَ
تكلف شيئا لا يعلمه. نعم. يعني تعدى حدوده وطورك كما يقال. فلو ان انسان مثلا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. حديث جيد وجاء له طريق اخر عنده عند ابو داوود وهو طريق اخر عند ابي داوود رحمه الله فلو ان انسان ليس معروفا بالطب اجر - 00:27:05ضَ
ليس جراحا وراح يجرب. نعم. في هذه الحالة يضمن. هذا الانسان الذي هلك بسبب ما جرى في العملية التي لم يحسنها. ولهذا قالوا انه يشترط في الطبيب الذي لا يظمن الحزق مع عدم التعدي - 00:27:25ضَ
فلو ان انسان حاذق جراح في هذه الحالة له ان يجري العملية لانه حاذق للصلاة لكن لو اجراها وزاد على الشق الذي يقطعه من الجلد زاد وتعدى يضمن لانه ليس له ان يتعدى. ففي هذه الحال بهذين الشرطين يضمن ان يكون حاذقا يعني متقنا لصنعته. والا يتعدى - 00:27:45ضَ
موضع القطع او موضع القدر اذا كان صرف دواء او ما اشبه ذلك. جميل يا شيخ. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة والثلاثون اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر. نعم وهذه قاعدة ايضا في الحقيقة مرتبطة - 00:28:15ضَ
بالقاعدة التي قبلها ومتفري عنها. وذلك ان كلامنا في المباشر والمتشبب. نعم. الحقيقة قضية المباشر متسبب لها اهل الشريعة احكام كثيرة واسعة وكثيرا ما تجري وتأتي في باب الجنايات في الاتلاف سواء كان اتلاف النفوس - 00:28:35ضَ
او اتلاف الاموال. ولهذا عندنا القاعدة الاتلاف انه لا يشترط فيه التعدي. والتعمد بل انه مضمون بل انه هذا الاتلاف خلاف التلف التلف يكون امرا سماويا بغير اختيار من المكلف. اما الائتلاف فهو من فعل مكلف. فلهذا يضمن - 00:28:55ضَ
آآ فعندنا اذا كان اجتمع عندنا سببان مباشر ومتسبب القاعدة عندنا يقولون ان ايضا بعضهم يقولها باسلوب اخر وبعبارة اخرى المباشرة تقطع حكم السبب يعني انه لا نفاذ للسبب مع وجود مباشرة مثل ما تقدم معنا لان المباشر انس فهو باشر - 00:29:15ضَ
بالفعل لكن اختلفوا في مسائل في كثيرة في مثل هذا طيب نعم جميل نستأذنكم صاحب الفظل في اخذ اتصال ثم نعود الى المسألة نعم. معنا الاخت ام محمد من مكة. اخت ام محمد. الو السلام عليكم. اتفضلي. احسن الله اليك فضيلة الشيخ. انا سؤالي بالنسبة للهو - 00:29:45ضَ
والمباشر يضمن مطلقا يعني. انا عندي مثال فهل يدخل يعني في هذه القاعدة ام لا؟ يعني شخص تسبب في اسقاط امرأة حامل من دون قرض. فهل يدخل في قاعدة المباشر يضمن مطلقا واذا كان يعني اسقطها بتعمد فما الحكم في الحالتين اذا كان من دون قصد اذا كان - 00:30:05ضَ
الله خير. شكرا لك يا اختي. نعم شيخنا عبد المحسن. تقول ان اسقاط امرأة حامل بدون قصد قضته شخص تسبب في نعم هذي طبعا هي داخلة في هذا يعني هي من ضمن هذه المسائل المهم نقول مسألة الاسقاط هذا يختلف ان كان - 00:30:25ضَ
ان كان الاسقاط لسبب اوجب جواز الاسقاط وهذا فيه التفصيل لاهل العلم خاصة اذا كان قبل الاربعين آآ الثالثة يعني لم يكمل مئة وعشرين يوم آآ فهذا فيه بحث لاهل العلم وتفاصيل فاذا كان آآ الحالة آآ يعني تخول الاسقاط هذا لا بأس به على تفصيله - 00:30:45ضَ
في هذا وفي الحالات التي يجوز فيها قبل نفخ الروح. جيد. اما اذا كان لا. انه ليس هنالك شيء يخول اسقاطه هذه الحالة الاصل ان يكون ان يكون المسقط هو الظامن سواء كان باشر او تسبب المباشر مثل ان - 00:31:15ضَ
ان يضربها على بطنها حتى تسقط. هذا اثم بالاجماع ومتعدي ثم عليه اه الظمان. الظمان اذا كان اذا كان الجنين متخلقا اذا كان الجنين متخلقا في عهد في في فترة او مرحلة - 00:31:35ضَ
المضغة وكان قد تخلق ففيه غرة عبد نوامه وهي كما قال علماء عشر دية امه وتقدر بخمس من الابل وجاءت ايضا في بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه فعند النسائي وغيره او كان بتسبب مثل يكون صرف لها - 00:31:55ضَ
طبيب حبوب فاسقطت فهذا ان كان الحبوب التي اخذتها علاج لها متعين للشفاء متعين ويكون سببا من اسباب الشفاء. واعطاها القدر الذي هو معتاد. ولم يفرط بزيادة الجرعة مثلا. وآآ لم يكن هي منها - 00:32:15ضَ
انما اعطاها علاجا معتادا يصرفه لها ولغيرها. وحصل الاسقاط فهذا لا ضمان عليه ولا عليها. لانه قد يكون سبب لاسقاط امر اخر غير ما يتعلق بالحبوب. اما اذا كان السبب من الطبيب الذي صرف لها او بسببها هي مثلا في هذه الحال - 00:32:35ضَ
يكون الظمان على من تسبب في ذلك. فهذه امور لا بد من ان يفصل في احوالها. طيب شيخ في كثير بعض الناس يكون اه يعني غير سوي مثلا سفيه او معتوه فيكون غالب تصرفاته لا يتقنها. فهل يضمن ما يجرى من خلاله مثلا؟ نعم. اذا جنى - 00:32:55ضَ
نعم المجنون ظامن لكنه فيما يتعلق مثلا في باب في باب الحكم الوضعي كما لكن فبالتكليف ولهذا اذا كان غير مكملة لا عقل له فهذا طبعا لا لا فيما يتعلق مثلا باعتدائه وجنايته لا لا شيء عليه وهو مرفوعا - 00:33:15ضَ
في مثل هذا فلو قتل واختلف العلماء ايضا في السكران وان كان الصحيح وان كان المرجح عند جمع اهل العلم التفريق بين افعاله واقواله لان افعاله تكون في الغالب على غيره واتلافا لغيره وسدها هو المتعين. اقواله الصحيح ان اقواله كثير - 00:33:35ضَ
من هذا تنفذ كطلاقه وما اشبه ذلك من العبارات التي لا يؤاخذ بها. اه انما الظمان يتعلق بماله. ولهذا تجب الزكاة في ماله كما هو قول جماهير العلم ولو انه مثلا اعتدى واتلف مالا وهو مجنون او صبي فانه يظمن ويكون في ماله. نعم. نعم يا شيخ ناخذ سؤال احد - 00:33:55ضَ
هنا في الاستوديو. نعم. تفضل يا اخي. ورد طيب جزاك الله خير. نعم. طيب شيخ يعني بالنسبة لغير السوي هذا في في حال انه آآ يعني اعتدي عليه هل يضمن من اعتدى عليه كذلك شيخ؟ المجنون سواء او او المعتوه او - 00:34:15ضَ
في حال انه اعتدي عليه. اي نعم باتفاق. ايوه جميل. هذا يضمن باتفاق. فلو انه اه قتله يقتل به ولا او انه مثلا اقتص لو جرحه واقتص منه مثلا يقتص منه فلو انه قطع يده عمدا انه تقطع يده لو قطع رجله عمدا تقطع رجله - 00:34:35ضَ
هذا محل اتفاق من اهل العلم. جميل. نعم. نعود الى قاعدة اذا اجتمع المباشر اذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم الى المباشر كما وان المباشرة تقطع حكم السبب لان المباشر آآ علاقته بالفعل بلا واسطة - 00:34:55ضَ
تسبب يكون بواسطة. هذا هو الاصل عندنا في هذه القاعدة. وتقدم ان انه احيانا يكون متشبب هو الذي يضمن لكن عندنا دائما عندنا القاعدة تكون هي الاصل التفريع والتفصيل يكون بحسب - 00:35:15ضَ
في الواقع والحال. بحسب الواقع والحال. ولهذا سبق ان ذكرنا مثلا بمثال لو ان انسان امسك بشخص وقتله اخر. هل القصاص عليهما؟ او على المباشر؟ المباشر قتل. والمتسبب ممسك يعني احدهما متسبب فامسكه والاخر قتله. هل يجري في هذه القاعدة ونقول انه ان المباشرة تقطع حكم السبب - 00:35:35ضَ
فيكون القتل على من باشر القتل والمتسبب لا شيء عليه وان كان اثما ويعزر آآ في خلاف قيل يسجن حتى يموت وهذا ورد في حديث عند الدار عن علي رضي الله عنه لكنه ضعيف. والاظهر والله اعلم انهما يقتلان جميعا. لان آآ - 00:36:05ضَ
لان لان هذه القاعدة ايضا المباشر والسبب وكون المباشر تلقى حكم السبب اذا لم تكن المباشرة اه شيئة من السبب. اما اذا كانت المباشرة ناشئة اه يعني من السبب اذا كانت - 00:36:25ضَ
اشار ناشئة من السبب فتارة يضمنان جميعا. وتارة يكون المتسبب هو الذي يضمن مثل ما تقدم معنا في مثال ما اذا قدم له طعام مسموم. يظمن متسبب هو هو الذي لكن اذا اذا - 00:36:45ضَ
فاذا كانت المباشرة ناشية عن السبب وكان المتسبب اثما عالما. في الحقيقة مثل ما اذا امسكه يضمن معه ويكونان جميعا آآ مشتركين والقصاص عليهما. جميل بارك الله فيكم شيخ ناخذ آآ اتصال الاخ حمدان من الطائف - 00:37:05ضَ
الاخ حمدان تفضل. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياكم الله. حياك الله. يا شيخ عندي سؤال ممكن؟ نعم تفضل كان يسير في الطريق على قدميه ومن شدة الصدمة شقى الرجل الى نصفين نصف صفى الرأس والبطن فقط عنده في السيارة - 00:37:25ضَ
الاخ الراكب مات من شدة الصدمة من من الخوف شدة الخوف فهل يضمن ان الاعاقة لو تعيد اخوي حمدان بس بشكل مختصر ايه ثلاثة ثلاثة السيارة راكبين السيارة. على مهلك على مهلك شوي شوي بارك الله فيك. ثلاثة كانت يعني سيارة. ايه نعم. فكان في واحد - 00:37:45ضَ
الى نصفين. طيب. الراس والبطن نعم والنصف الاخر الراكب مات من شدة الخوف هذا مات نعم الاخر راكب هل يضمن السائق ام الاعاقة المتوفرة؟ طيب طيب. شكرا لك. جزاك الله يا شيخ. نعم. ويسأل عن ضمان - 00:38:15ضَ
الراكب الذي توفي من الخوف هو يقول انه صدم شخصا ومات؟ نعم من الرعب مات ما الذي يثبت لنا انها ما اتى من شدة من هذا؟ هل هناك بينة تثبت انه مات بسبب هذا؟ يعني هذا اقول يحتاج الى - 00:38:45ضَ
يعني هو العلماء نص يعني اختلفوا في في طبعا في مسألة ما اذا اراعى انسان انسان لو ان انسان افزع انسان فعلا افزع انسان فاختلف العلماء في مسائل فيما يتعلق بديته فيما يتعلق مثلا لو انه قالوا لو ان انسان افزع انسان - 00:39:05ضَ
اصابه بعلة في جوفه. في جوفه حتى اصابه الاستطلاق. ذكر الفقهاء هل عليه الدية بدي اياهم وذكروا وذكروا في هذا اثارا جاءت عن بعض آآ عن بعض صلوات الله عليهم كذلك ايضا اذا كان من شدة - 00:39:25ضَ
اه اه من شدة خوفه اه مثلا هلاك هذا العلماء ذكروا ان اسباب القتل اسباب اه القصاص التي يجب بها القصاص ذكروها تسعة ولم يذكروا منها هذا الشيء ويذكروا منها هذا الشيء لان مسألة الخوف والفزع - 00:39:45ضَ
اختلف بين الناس اختلاف عظيم يختلف الناس باختلاف عظيم. ثم هذا ينبني على مسألة نفس الحادث. عموما المسألة الله اعلم اقول يا لهوي يعني تحتاج نعم قد يكون يعني تحديد سبب موته هو يعني الذي اولا الجزم بان هذا هو سبب موته - 00:40:05ضَ
هذا ايضا هذا الامر الثاني ما يتعلق بمسألة الظمان مسألة الظمان بالدية هذي محتملة الله اعلم انا ما عندي فيها تحقيق مسألة الضمان بالدية. العلماء نصوا على انه لو لو افزعه لو افزعه مثلا واصابه بشيء فنصوا على انه - 00:40:25ضَ
فلو ثبت ان هلاكه بسبب افزاعه بسبب انه افزعه فلان مثلا يعني مباشرة هذا متوجه على كلام اهل العلم فيما ذكروه لو اصابه استطلاع متوجع لكن اذا كان سبب موته ان ثبت هذا الذي ذكره اخونا - 00:40:45ضَ
فهذا ان ثبت هذا فان هذا آآ آآ بسبب رؤيته لهذا الشيء فكأنه لم يتحمل الموت. وهذا وهذا في نظر كون الانسان لا يتحمل الموت هذا لا يقال انه افزعه لكن افزعه الموت وافزعه الهلاك افزعه الموت وافزعه الهلاك فلم يفزعه ذلك الرجل انما - 00:41:05ضَ
افجعه موت فلان والله اعلم تحتاج الى عناية. نعم. طيب نأخذ اتصال الاخت افراح من الخرج. رحمة الله. حياكم الله شيخ يا شيخ حفظك هل افعال السلف يقتدى بها عموما؟ اه لانك قلتها في درس سابق انهم يجتهدون في تنبيه القارئ ولو كانت الصلاة اه فهل هذا شيء ممدوح - 00:41:25ضَ
وجزاك الله خيرا. بارك الله طيب طيب. تسأل عن افعال السلف تقول هل يقتدى بها عموما؟ لانهم ماذا؟ لانهم انهم كانوا ينبهون القارئ اثناء الصلاة او او شيء من هذا؟ يمكن الشق الاول نسوانه واضح لكن الشق الثاني هو كلمة اقتداء - 00:41:45ضَ
رأسهم وخيرهم النبي عليه السلام واصحابه فالشريعة منه عليه الصلاة والسلام لكن عموما السلام ورحمة الله يقتدى بهم في هديهم وفي سمتهم وفي دلهم الا في مسائل مثلا يعلم انها خالفت الدليل فان كان السلف المراد - 00:42:05ضَ
عليه السلف هذا لا اشكال فيه وان كان السلف المراد به احد السلف فاحدهم كغيره من العلم كغيره فما خالف الدليل فانه آآ لا يقتدى به في ذلك انما يعتذر له ويحتج له ولا يحتج به. نعم يا شيخ. نعم. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:42:25ضَ
بدأ القاعدة الثانية والثلاثون جناية العجماء العجماء جبار. جبار. نعم. جبار. جناية العجم. العجماء هي البهائم التي لا اه عجما لا تفصح. نعم. ولا تتكلم اه وهي البهائم. جبار الجبار معناه هدر. وهذه نص - 00:42:45ضَ
حديث وهذه من القواعد التي هي نص حديث ثبت في الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جبار والبئر جوبار وفي الركاز الخمس يعني ان جناية البهائم هدر فلو ان بهيمة صالت على انسان او اتلف - 00:43:05ضَ
طعاما او ما اشبه ذلك فانه لا ضمان. لانها آآ كما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هدر فلا ضمان هذا هو الاصل فيها وهنالك قيود تبين هذا المعنى. والبئر جبار معنى انه لو انسان حفر يعني لو ادى امر انسان ان يحفر عنده - 00:43:25ضَ
يرفع سقطت عليه البئر مثلا اه بسبب حفرة فلا ضمن على نفس صاحب اه الذي اه امره بالحفر وكذلك في ارتكاز الخمور وفي الركاز وهذا واضح معروف. المقصود ان لقول العجماء جوبار هذا نص حديث شريف. وهذه من القواعد التي تكون نص حديث. مثل قول النبي عليه الصلاة - 00:43:45ضَ
وما اشبه ذلك من اخبار. نعم فالعجماء جنايتها جبار اي بمعنى هدر معنى هدر لكن العلماء قيدوا هذا بقيود الا تكون مع صاحبها. فلو كانت البهيمة مثلا الجمل او البهائم الاغنام مع الانسان مع - 00:44:05ضَ
راع مع ما راعي راعيها مع مالكها فرط في حفظها ثم اتلفت شيئا فانها تظمن فلو انها اكل يعني اتلفت شيئا او متاعا او طعاما لانسان وهي معه فانه يظمن لانه يلزمه ان يحفظها ويلزمه ان يمنعها وكذلك ما يظمن لو انها اتلفت زاء - 00:44:25ضَ
فروع مثلا وذكر العلماء تفصيل في هذا في حديث البراء بن عازب الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن ناقة للبراءة ولغيره اتلفت اه زرع قوم فقضى النبي عليه الصلاة والسلام ان على اهل ان على اهل الحوائط حفظها بالليل - 00:44:45ضَ
على اه اهل الحوادث حفظها بالليل وان على اهل البهايم حفظها اه ان على اهل الحوائط بالنهار ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان على حفظها بالليل لانه لان كل قوم يحفظون آآ ما لهم - 00:45:05ضَ
في الوقت الذي يكونون قريبين منه فاصحاب البساتين يعملون في النهار فانهم يحفظونه والبهائم في الغالب تطلق في في فلا يلزمهم حفظ هوى بل انها تعود الى مراحها في الليل فهم يحفظونها في الليل فهذا فهذا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو - 00:45:25ضَ
فصل في المسألة. طيب. اه ناخذ اتصال يا شيخ اه نعم. معنا الاخت روان من الرياض. ناخذ سؤالها تفضلي. السلام عليكم اه ممكن يا شيخ سؤال؟ نعم تفضل. اه كيف نجمع بين حديث اه امرت ان اقاتل الناس؟ حتى يشهد ان لا اله الا الله - 00:45:45ضَ
وبين ان الدين الاسلامي ليس دينا ولا قتال. يعني السؤال هذا مر علي اليوم فما قدرت اجاوبه. طيب طيب شكرا. شكرا لك. نعم شيخ. تسأل سؤال خارج طبعا الدرس وهذا يعني يعني في - 00:46:05ضَ
في كلام لاهل العلم بينوا فيه بحث وتفصيل لكن اوصي الاخت السائلة ان تعود الى كلام العلم والشروحات في هذا الباب ولا منافاة اقول ولا منافاة بداعي فالشريعة شريعة الاسلام مثل ما جاء حديث ابن عمر حديث ابي هريرة في الصحيحين والاحاديث المتواترة - 00:46:25ضَ
في هذا الباب ان النبي عليه قال امرت ان اقاتل الناس وقوله الناس هذا عند اهل العلم من باب العامة المخصوص من باب العام المخصوص اختلفوا فيه فالاصل انه يجب على جميع الناس ان يدخلوا في دين الاسلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فدخولهم في - 00:46:45ضَ
ليس امر واجب لا مثنوية فيه فلا يقول الانسان نحن لنا الحرية والاختيار فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن من شاء فليكن كذا لا. هم. نقول ان الدين عند الله فيجب على جميع الناس ان يدخلوا في دين الله وفي شريعة الله. هذه شريعة الله - 00:47:05ضَ
عز وجل وهذا دين الله. كما ان شريعة الله ودين الله عز وجل في عهد موسى هي التوراة هي التوراة. ومن امن عليها كان على حق ومن خرج عنها كان كافرا وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام كان الاسلام هو ما عليه عيسى وما عليه اتباعه. فمن كان خارجا عنها غير داخل - 00:47:25ضَ
فيها فانه هالك على خلاف مثلا هل له هل غير بني اسرائيل مخاطبون بشريعته او انه خاص ببني اسرائيل دون غير جميل يا شيخ. نعم. الحقيقة الوقت ادركنا صاحب فضيلة لعلنا نجد مجالا في الحلقة القادمة بالتفصيل في هذا السؤال. نشكر لكم فضيلة الشيخ ونطلب منكم طرح سؤالي الحلقة - 00:47:45ضَ
القادمة باذن الله تعالى. النعمة اقول السؤال الاول الفرق بين القاعدة قاعدة مباشر ظامن وان لم يتعمد والقاعدة المتسبب لا يظمن الا بالتعدي. الفرق بين هاتين ما الفرق بين هاتين القاعدتين؟ وان - 00:48:05ضَ
الذكر مثال فهو حسن اذا امكن ذكر مثال فهو طيب حسن وكذلك ايضا عن جناية العجماء جبار الدليل على هذه القاعدة مع ذكر مثال آآ عليها. طيب طيب بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن شكر الله لكم. ايها الاحبة - 00:48:25ضَ
الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم في ختامها نشكر صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به مشكورا مأجورا من من شرح لهذه القواعد نسأل الله ان يجعله في - 00:48:45ضَ
في ميزان حسناته نشكر لكم ذلك صاحب الفضيل شكر الله لكم وبارك الله فيكم. كما نشكر الاخوة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لكم انتم ايها الاحبة تواصلكم معنا. نلتقي بكم باذن - 00:48:55ضَ
الله تعالى في حلقات جديدة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:49:05ضَ