شرح القواعد والأصول الجامعة

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 1

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:01ضَ

اما بعد موعدنا وقد سمعت قواعد اصول الجامعة الفروق والتقاسيم وديعة نافعة شيخ العلامة ابو ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا الكتاب كما هو معلوم انما هو في فن القواعد الفقهية - 00:00:26ضَ

القواعد الفقهية هي احدى الطرق التي صنف فيها اهل العلم في فن الفقه معنى ان التصنيف الفقه يختلف منهم من صنف مصنفات مجرد المسائل خاصة دون ذكر دليلها هو المشهور بالمتون الفقهي - 00:00:49ضَ

ونحوها هذه هي الطريقة المعتمدة عند الفقهاء في تأليف كذلك في تحصيه بمعنى انها هي الطريقة التي يتلقى يا طالب العلم الفقه على اصوله كما جرى على ذلك اهل العلم - 00:01:14ضَ

وهذه المتون تشرح كذلك تنظم شروح يعلق عليها او قد تشرح حواشي ونحو ذلك الاهتمام الاكبر عند الائمة هو هذا النوع وهذه الطريقة المعتمدة كما ذكرنا. وثمة طريقة اخرى نأتي في مرتبة ثانية - 00:01:36ضَ

وهي التأليف فيما عنون له احاديث الاحكام يؤلف في الفقه دون ذكر مسائل تتعلق بالباب او بالكتاب وانما يذكر الدليل ويكون الدليل من السنة فحسب هذا كذلك تصنيف في علم الفقه - 00:01:56ضَ

ولا تخرج هذه الطريقة الثانية عن كونها تأليفا في هذا الفن كما انه صنف في الفقه طريق المسائل المجردة كذلك صنف فيه بطريقة الاحاديث التي تسمى باحاديث الاحكام كعمدة الاحكام البلوغ - 00:02:16ضَ

والمحرر المنتقى ونحوها وهذه الطريقة انما يعني بها ذكر ادلة الفقه ذكر ادلة الفقه بمعنى ان الاصل هو تقديم المتن الفقهي وهذه الطريقة هي المعتمدة كما ذكرنا ثم بعد ذلك يتبعها الطالب احاديث الاحكام. ولا يعكس - 00:02:34ضَ

وانعكس هي دي تنعكس عنده المسائل النظر يكون في المتن الفقهي اولا ويضبط له المسائل ثم يذكر او ينتقل الى مرحلة الادلة وثم تصنيف الفقه يعتمد على ذكر القواعد وهذه قواعد على نوعين اما قواعد اصولية - 00:02:57ضَ

واما قواعد فقهية القواعد الاصولية جرى كذلك بعض الفقهاء على التصنيف فيها كقواعد ابن اللحام وغيره ويذكر القاعدة الاصولية ثم يذكر بعض الفروع التي انبثقت عن هذه القاعدة وهذه كذلك طريقة مهمة وهي التي يرتقي بها طالب عن كونه مقلدا من كونه - 00:03:20ضَ

تأخذ المسألة بدليلها لان النظر في المسائل يكون بنظر في مسألة من حيث هي كذلك في النظر من حيث الدليل الذي تفرع عنه هذا الفرع ثم وجه الاستدلال ثم وجه كيف - 00:03:44ضَ

اخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا النص القرآن او النص النبوي لا يظن الظال انه اذا ذكرت المسألة وقرن معها الدليل انه قد حصل على فقه المسألة لا وانما لابد من النظر في كيفية اخذ هذا الحكم الشرعي من الدليل الشرعي. وهذا ما - 00:04:02ضَ

يعنى به اهل الاصول يعني هذه الطريقة انما يستند اليها من ضبط اصول الفقه والطريقة الرابعة وهي بذكرى قواعد الفقهية بالنظر في الفروع واستقرائها واستنباط معاني مشتركة بين هذه الفروع ثم يعنون لذلك بقاعدة تسمى القاعدة الفقهية - 00:04:25ضَ

اذا اربع طرق للتصنيف في الفقه لا غنى لطالب العلم عنها كلها بمعنى انه وان كان الاصل ان ينظر فيه متون الفقهية الا انه لابد وان ينظر في الكتب المؤلفة في اصول الفقه من جهة القواعد - 00:04:48ضَ

من جهة ما بني عليها من من احكام كذلك لا غنى له عن النظر في القواعد الفقهية لانها تجمع له شتات الفن وكذلك قد يستوعب ما لم يحفظه من من الجزئيات كما سيأتي بكلام اهل العلم - 00:05:06ضَ

فهذه الطرق لابد ان تكون مجتمعة لطالب العلم. ينظر اولا في متن الفقه ويضبط متنا ثم ينتقل الى احاديث الاحكام وهي ادلة ثم بعد ذلك ممارسة هذا الفقه من حيث - 00:05:23ضَ

ايصال او ايجاد ملكة عند الطالب لان الفقه قد يكون نظريا وهذا حفظ مسائل فقط مجردة مع ادلتها وقد يكون مقلدا في النوعين قد يكون مقلدا كذلك في وجه الاستنباط - 00:05:39ضَ

لكن لا تتكون عنده الملكة الفقهية الا بممارسة هذا النوع من التصنيف. ثم النظر في قواعد الاصولية وكيف بنيت عليها الفروع والنظر في قواعد الفقهية وكيف اخذت منها الفروع؟ حينئذ اذا نظر الطالب في هذه الطرق الاربعة - 00:05:56ضَ

يكون عنده ملكة فقهية ولا يستعجب هذه لن لن تأتي ولا تأتي في يوم وليلة بل ولا في سنين وانما مع مع العمر القواعد الفقهية هذا فن مستقل عند اهل العلم له حده وله موضوعه وله مسائله - 00:06:15ضَ

وله حكمه الشرعي وله اهميته وفوائده المنبنية عليه ولذلك احببنا ان نقدم في هذا المجلس ما يتعلق بمقدمة العلم نعرف حقيقة القواعد الفقهية اما مسائل لابد من التنصيص عليها وثم مسائل مشهورة عند ما كتب فيها - 00:06:34ضَ

هذا الفن لكن الذي يريد من هذه المقدمة ان يكون الطالب على بينة من علم الذي يقرأ فيه هذا من الخلل الذي قد يقع عند بعض الطلاب انه قد يدرس فنا نقول لا يعرف حده وموظوعه في اي شيء يبحث - 00:06:53ضَ

لابد ان يعرف ما هذا الفن الذي يجلس ويستمع ويقرأ فيه. ونقول القواعد الفقهية تعرف باعتبارين الوصفية والعالمية يعني لها تعريفان تعريف هو باعتبار كونه وصفا وتعريف هو باعتبار كونه علما - 00:07:11ضَ

كما مر معنا ان اصول الفقه يعرف من جهتين من جهة كونه مركبا تركيبة اضافيا ومن جهة كونه علما ولقبا على هذا الفن اصول الفقه هذا مركب اضافي ولن يفهم المركب الاضافي الا بعد فهم مفرديه - 00:07:37ضَ

يعني المضاف والمضاف اليه ونعرف معنى اصول لغة وصلاحا ونعرف معنى كلمة فقه لغة وصلاحا. القواعد الفقهية هي مركب لكنها ليست مركبا اضافيا وانما هي مركب توصيفي. تقييدي يسمى عند اهل اللغة بالمركب التوصيفي - 00:08:00ضَ

او المركب التقييدي هما بمعنى واحد والمراد به الصفة مع موصوفها الصفة مع موصوفها يسمى مركبا تركيبا توصيفية اذا قلت جاء زيد العالم جاء فعل ماضي وزيد فاعله والعالم هذا نعت صفة - 00:08:26ضَ

اين المنعوت زيد مع كونه فاعلا اين الصفة؟ العالم اذا جاء زيد العالم وهذه جملة فعلية زيدنا العالم هكذا في الجملة يسمى مركبا توصيفية بمعنى انه موصوف مع صفته ومنعوت مع مع نعته. القواعد الفقهية اذا قواعد - 00:08:50ضَ

موصوف والفقهية صفته. القواعد منعوت والفقهية نعته هذا يسمى مركبا توصيفية وباعتبار الوصفية هو مركب توصيفي لفظ مؤلف من جزئين احدهما القواعد والاخر الفقهية والمركب التوصيفي كالاضافي لا يفهم معناه الا بفهم مفرداته - 00:09:14ضَ

كما اننا لا نفهم اصول الفقه وهو مركب اضافي الا بفهم مفرديه. المضاف المضاف اليه اصول وفقه. كذلك لن نفهم القواعد الفقهية الا بفهم المنعوت والنعت ولكل واحد من هذين اللفظين معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فاولا - 00:09:41ضَ

القواعد جمع قاعدة وهو من جموع الكثرة لانه على وزن فواعل فواعل جموع كثرة كصواهل وفواطن ونحوها وجمع الكثرة يبدأ من الثلاثة على الصحيح الى ما لا نهاية عندنا الجمع نوعان - 00:10:06ضَ

جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة له اوزان معتبرة عند النحات وجمع الكثرة ما عدا جمع القلة يعني يضبط جمع القلة ثم يقال ما عداه وجمع كثرة هذا من حيث الوزن - 00:10:29ضَ

اقل الجمع مختلف فيه بين الاصوليين واهل اللغة كذلك. ما اقل الجمع الو اثنان هل هو ثلاثة؟ هل هو احد عشر يقول الصحيح اختصارا الصحيح ان اقل الجمع سواء كان جمع قلة - 00:10:47ضَ

او جمع كثرة هو ثلاثة هو ثلاثة وفي اقل الجمع مذهبان وهما ثلاثة لاثنان. اذا منهم من قال بان اقل الجمع اثنان مذهب مالك رحمه الله تعالى عند المتأخرين واما النهاية - 00:11:04ضَ

فجمع القلة يبدأ من الثلاثة ويقف عند العشرة وما بعده لا يكون واصلا فيه جمع الكثرة على الصحيح كجمع القلة من حيث المبدأ يعني يبدأ بي بالثلاثة والنهاية لا نهاية له. اذا ما لا نهاية. اذا يتفق جمع القلة مع جمع الكثرة في المبدأ - 00:11:22ضَ

وهو ثلاثة ويختلفان في المنتهى وهو ان جمع القلة اكثره عشرة وجمع الكثرة ما لا نهاية. هذا هو الصحيح في المسألة وان كان اكثر الاصوليين على التفرقة بان اقل جمع الكثرة هو احد عشر - 00:11:49ضَ

بمعنى انهما يفترقان مبدأ وانتهاء فعند الاصوليين جمهورهم كذلك ان بعض النحات ان جمع القلة يبدأ من الثلاث او الاثنين على الخلاف. وينتهي للعشرة. ثم يبدأ من الحادي عشر جمع جمع الكثرة - 00:12:09ضَ

والصحيح انهما يتفقان مبدأا ويختلفان منتهاه. وهذا رجحه شيخ الامين رحمه الله تعالى في مذكرة ونثر الورود. ينبني على هذا مسألة شرعية بل مسائل لو قال زيد من الناس لعمرو علي دراهم ثم مات - 00:12:28ضَ

زيد قال لعمرو من الناس له علي دراهم يعني دين هذا اقرار فماتوا مباشرة لم يبين كم هذه الدراهم كم نعطيه لا شك اننا نعطيها اليقين وهو اقل ثم دراهم هذا جمع كثرة. ويأتي الخلاف هنا - 00:12:48ضَ

ان قلنا بان الصحيح ان اقل جمع الكثرة ثلاثة فلزيد او لعمرو كم؟ ثلاثة وعلى القول الاخر وعليه الاكثر ان قل الجمع احد عشر نعطيه كم واضح هذا؟ اذا دراهم هذا جمع كثرة - 00:13:11ضَ

واقله ثلاثة على الصحيح. لو قال لزيد او زيد قال لعمرو علي دراهم ثم مات على الصحيح نعطيه يعطيه ثلاثة دراهم ولا نعطيه احد عشر الا على قول الجمهور. اذا قاعدة - 00:13:30ضَ

هذا مفرد ويجمع على على قواعد وهو جمع كثرة ويبدأ من الثلاثة الى ما لا نهاية له على الصحيح. وقاعدة مشتقة مقعدة وتدور معاني قاعدة حول معنى الاستقرار والثبات. قعد - 00:13:47ضَ

قواعد جمع قاعدة. وقاعدة هذا مشتق من من قعدة ينظر اهل اللغة او اهل الاصول واهل الفقه المعاني اللغوية التي يريدون التوصل بها الى استنباط معنى اصطلاحي في جميع الفنون يمر بك - 00:14:06ضَ

الطهارة لغة والطهارة شرعا. الصوم لغة والصوم شرعا. الحج لغة كذا العام لغة والعام ما من حقيقة شرعية او عرفية تعرف في كتب اهل العلم على جهة العموم الا ويقدم المعنى اللغوي اولا. ما سر ذلك - 00:14:27ضَ

عندما يقول الطهارة في اللغة النزاهة عن الاقذار حسية كانت او معنوية. صيام لغة الامساك حج لغة قصد لم قال هذه العبارات؟ ولما بدأوا بالمعنى اللغوي؟ اشارة الى ان المعاني الاصطلاحية او المعاني - 00:14:49ضَ

شرعية او ان شئت قل الحقائق العرفية الاصطلاحية او الحقائق الشرعية هي منقولة عن المعاني اللغوية فلابد ان يكون جنس المعنى اللغوي مأخوذا في الحد للصلاح او الشرع ولذلك الصلاة الدعاء - 00:15:11ضَ

الصلاة شرعا لابد ان يكون جنس الدعاة مأخوذا فيه في تعبد او هي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بتسليم. وهذا دعاء لان الدعاء قسمان دعاء مسألته ودعاء ها عبادة او تعبد. الاول بالسؤال باللسان. والثاني سؤال لكنه بالحال. اذا الدعاء مأخوذ في - 00:15:32ضَ

الحج الشرعي. اذا معنى القاعدة في الاصطلاح سيأتينا القظايا الكلية لابد ان نعرف اولا معنى قعدة او القاعدة وما اشتق منه لفظ القاعدة في اللغة لاجل ان نعرف الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المشقة تجلب التيسير. لماذا سماها الفقهاء قاعدة - 00:16:03ضَ

لماذا اطلق عليها انها قاعدة لابد ان ننظر في المعنى اللغوي من اجل ان نعرف المعنى الاصطلاحي. فقعد تدور على معانيه وهذا المعنى مأخوذ او القدر المشترك هو الاستقرار والثبات - 00:16:28ضَ

الذي يقعد ويجلس في استقرار وثبات. اليس كذلك؟ في الاصل انه في الجملة انه مستقر وثابت. كذلك المعنى اللغوي موجود في القواعد الفقهية حينئذ تقول القاعدة مشقة تجلب التيسير. الاصل انها مطردة او مستقرة وثابتة وتصدق على جميع جزئياتها - 00:16:47ضَ

ولا يخرج عنه جزئي البتة. اذا فيها معنى الاستقرار والثبات وهي كذلك اساس لما يبنى عليه لذلك مطلق الامر للوجوب قاعدة مطلق النهي للتحريم قاعدة فيها معنى الاستقرار ومعنى الثبات. اذا سميت هذه قواعد - 00:17:10ضَ

نظرا للمعنى اللغوي وهو معنى الثبات والاستقرار قال ابن فارس القاف والعين والدال اصل المطرد مقاس لا يخلف في الاستقرار والثبات يعني حيثما دار هذه الالفاظ الثلاثة العين القاف والعين والدار قلت قعد يقعد اقعد قاعد مقعد - 00:17:28ضَ

جميع المشتقات بينها قدر مشترك وهو المعنى اللغوي وهو الثبات والاستقرار ومنه قاعدة الرجل اي امرأته ثم قعيدة لماذا؟ لان تستقر في بيتها هذا الاصل حينئذ نقول سميت المرأة الرجل قعيدة الرجل لماذا؟ لانها تقعد والقعود هنا المراد به الثبات والاستقرار لانها - 00:17:50ضَ

بيتها تلزم بيتها ومنه قاعدة الرجل اي امرأته لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها. ومنه قوله تعالى وقواعد من النساء اللاتي لا نكاحا اشارة الى استقرارهن وثبوتهن في بيوت اوليائهن وابائهن - 00:18:18ضَ

ومنه ذو القعدة سمي ذلك لان العرب كان التاق عود عن الاسفار يعني تستقر وتثبت لا تتحرك عن الاسفار ففيه معنى الاستقرار والثبات هذا معنى من المعاني التي ارشد اليها ائمة اللغة في معنى - 00:18:39ضَ

انها بمعنى الاستقرار والثبات. وايظا القاعدة في اللغة الاساس حسا كان او معنى او معنى. ومنه قواعد البيت اسسه التي يقوم عليها. قواعد البيت اذا قواعد البيت جمع قاعدة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاساس - 00:18:59ضَ

ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وان كان فيها معنى الاستقرار والثبات الا ان الاساس اظهر. يعني اذا فسرنا القواعد بمعنى الاساس قواعد البيت بمعنى اسسه كذلك فيها معنى الاستقرار والثبات - 00:19:26ضَ

لان القاعدة الذي يبنى عليه البيت هو مستقر وثابت. اذا ما خرج عن المعنى الاول الا انه يعبر بالمعنى السابق الاستقرار والثبات فيما هو اظهر فيه وان كان فيه معنى اساس ويعبر عن قواعد البيت بالاساس وان كان فيه معنى الاستقرار والثبات الا ان الاساس اظهر مما - 00:19:49ضَ

على الاستقرار والثبات. اذا هما بمعنى واحد الا انه متى ما ظهر الاول اطلق اللفظ فيه ومتى ما ظهر الثاني الذي هو الاساس اطلق فيه ومنه فاتى الله بنيانه من القواعد. قال الزجاج - 00:20:11ضَ

القواعد اساطيل البناء التي تعمده يعني التي يتكئ عليها ويقوم عليها ثم استعمل مجازا في معنوية. ولذلك قلنا الاساس حسا كان او معنى حسا كقواعد البيت المحسوسة المدركة بالحواس البصر مثلا - 00:20:28ضَ

وكذلك معنى كقواعد الفقه هي اساس للفقه. لكنه ليس مدركا بالحواس كذلك وانما هو معنى من من المعاني. فقواعد البيت اسسه التي يقوم عليها وقواعد الفقه اسسه التي تبنى الاحكام عليها - 00:20:49ضَ

ترابط واضح قواعد البيت اسسه التي يقوم البيت عليها وقواعد الفقه اسسه التي يبنى عليها او تبنى عليها الاحكام. لان الفقه ليس هكذا مجرد حلال حرام لا انما هو مبني على قواعد. فاذا اخذ الفقه دون قواعده حينئذ ضال وزل - 00:21:11ضَ

يأتي كلام القرافي رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من لم يكن معه اصل مطرد فلا بد من الكذب والجهل والظلم ونحو ذلك. قال هنا الزجال ثم استعمل مجازا في القاعدة المعنوية. هذا هو الاصل فيها. وهذا المعنى الثاني وهو الاساس اقرب هنا - 00:21:35ضَ

في باب القواعد قواعد الفقه من معنى الاستقرار والثبات. يعني نقول القاعدة هنا بمعنى اساس. وهو كذلك لا يخلو عن معنى الاستقراء. هنا بمعنى الاساس. وهو كذلك لا يخلو عن معنى - 00:21:55ضَ

استقرار والثبات. لان القواعد العامة التي يذكرها الفقهاء هي كلية مطردة بمعنى انه لا يتخلف عنها جزئي وجد فيه شرط القاعدة وانتفى منه المانع. فكل جزئي لا بد ان يدخل تحت هذه القاعدة - 00:22:10ضَ

حينئذ نقول هذه القاعدة ثابتة ومستقرة لاطرادها وهي كذلك اساس لابتناء الاحكام الشرعية عليها اذا نقول الصحيح يعني من حيث التعبير قاعدة بمعنى الاساس. فهي اقرب الى المعنى الاصطلاحي. فاذا كانت قواعد البيت اسسه التي - 00:22:27ضَ

يقوم عليها وقواعد الفقه هي اسسه التي تبنى عليها الاحكام مع ما فيها من معنى الاستقرار والثبات لما فيه الاضطراب والكلية. يذكر هنا الاصولي الفقهاء ومن يكتب في هذا اذا قيل قاعدة بمعنى - 00:22:49ضَ

الاستقرار والثبات القاموس قال القعود هو الجلوس. يعني فسره به بالجلوس او هو من القيام والجلوس من الضاجعة. بمعنى فائدة هل قعد بمعنى جلس وجلس بمعنى قعد؟ ام هما مختلفان - 00:23:09ضَ

من قال بالترادف بوجوده في اللغة وهو كذلك والصحيح مرجح عند الاصوليين الترادف موجود في لسان العرب حينئذ نقول قعد بمعنى وعند من منع الترادف وقول مرجوح حينئذ قال قعد من القيام. يعني الذي قائم تقول له اقعد ولا تقل له اجلس. اذا كان متكئا تقول له اجلس - 00:23:29ضَ

ولا تقل له اقعد تفرقة في استعمال او ما نقل عنه عن العرب في الاستعمال لكن هذا ينتقض لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اذا كان قائما فلا يقال له اجلس. انما يقال له اقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا - 00:23:55ضَ

مجلس لو كان كذلك لقال فلا يقعد لانه كان قائما حينئذ نقول هذا ليس ليس بشديد والصواب انها قعود بمعنى الجلوس ثانيا القواعد في الاصطلاح هي القضايا الكلية عرفنا معناها في اللغة الان معناها في الاصطلاح - 00:24:16ضَ

قواعد هي القضايا الكلية وقضايا جمع قضية. جمع قضية على وزني فعيلا بمعنى من مفعول مقضي فيها قضية فعيلة وفعيلة يأتي لسان العرب بمعنى اسم المفعول يعني مقضي فيها هذا العصر فيها سميت بذل قضية لماذا - 00:24:36ضَ

باعتبار اشرف اجزائها قضية بمعنى الخبر بمعنى الجملة الاسمية والجملة الخبرية هذا المراد هنا قضية يعني جملة فعلية او جملة اسمية. زيد قائم هذا قضية قام زيد هذا قضية. سميت قضية لماذا؟ نظرا الى كلمة القضاء. وهو الحكم - 00:25:06ضَ

حكم يسمى قضاء والقضاء هو حكم ولكن هذا تعبير عند المناطق زيد قائم هذا مركب من ثلاثة اجزاء زيد اول محكوم عليه وقائم وهو المحكوم به والحكم وهو ثبوت القيام لزيد. اذا ثلاثة اركان اساسية - 00:25:26ضَ

فسميت هذه الجملة زيد قائم باشرف اجزائها. لان زيد قائم ما جيء به الا من اجل ماذا؟ من اجل الوصول الى الحكم ليس المراد الاخبار بزيد فقط ولا بقائم فقط وانما المراد ثبوت القيام لزيد هذا المراد فاذا كان كذلك حينئذ يكون - 00:25:43ضَ

اشرف الاجزاء يكون اشرف الاجزاء هو هو القضاء والحكم. ولذلك سميت قضية. قام زيد زيد هذا محكوم عليه والمحكوم به قام والحكم ثبوت القيام لزيت الزمن الماضي لماذا قيل قام زيد من اجل افادة ثبوت القيام لزيت الزمن الماضي؟ اذا الحكم هو اشرف الاجزاء. فلذلك سميت القضية - 00:26:04ضَ

قضية والقضية عند المناطق قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني ما يقابل الانشاء. كلام ينقسم الى قسمين ليس بجديد كلام ينقسم الى قسمين عند قول الجماهير اما خبر واما ان شاء - 00:26:30ضَ

اما خبر واما ان شاء الخبر محده قول او كلام او مركب تركيبا اسناديا تام يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يقابله الانشاء. وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاتهم محتمل للصدق والكذب الخبر - 00:26:52ضَ

وغيره الانشاء ولا ثالث قرن يعني استقر عند البيانيين ان الكلام قسم الى هذين النوعين ما احتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر وما لا يحتمل فهو فهو انشاء ومن التفرقة بين النوعين من باب الايضاح ان يقال الخبر فيما مضى - 00:27:16ضَ

والانشاء فيما يستقبل الخبر يكون عن شيء مضى ولذلك قالوا صدقت وكذبت وصدقت وكذبت انما المراد بالصدق هو مطابقة الواقع والمراد بالكذب هو عدم مطابقة الواقع. ومطابقة الواقع عدمها انما تكون في شيء وقع وحصل - 00:27:38ضَ

واما الانشاء فهو يكون في شيء مستقبل. ولذلك لا يصح ان يقال اذا قال هل زيد قائم يقول له صدقت اوليت زيدا موجود يقول له كذبت. لماذا؟ لان هذا شيء لم يقع. فكيف حينئذ يحكم عليه بانه لم يطابق الواقع؟ او انه قد طابق الواقع - 00:27:58ضَ

اذا نقول القضية هي بمعنى الخبر الذي يسميه البيانيون بالخبر هو الذي يسمى قضية عند المناطق. بمعنى واحد والبحث هنا اكثرهم مأخوذ من علم المنطق. والقضية قول يحتمل الصدق والكذب - 00:28:16ضَ

لذاته قول المراد به الجملة الاسمية او الجملة الفعلية يعني مركب الاسناد التام يحتمل الصدق وهو مطابقة الواقع والكذب هو عدم مطابقته للواقع لذاته هذا الاحتراز لاي شيء للادخال او للاخراج - 00:28:35ضَ

لذاته للادخال او للاخراج ولا يسمى خبرا لا العكس لذاته للادخال لان الخبر باعتبار الصدق والكذب ثلاثة. ما لا يحتمل الا الصدق ما لا يحتمل الا الكذب. ما يحتمل الصدق والكذب - 00:28:58ضَ

وكلها تسمى اخبارا اللفظ الكلام من حيث هو باعتبار الصدق والكذب ثلاثة انواع منها ما لا يحتمل الا الصدق. وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ما لا يحتمل الا الكذب - 00:29:24ضَ

دجال كذاب لا يتكلم الا بكذب تعرفه لا يحتمل كلامه الا الكذب وثالث وهو ما يحتمل الصدق والكذب فحينئذ لما ذكرنا القسم الاول وهو كلام الله تعالى قلنا لا يحتمل الا الصدق لماذا؟ ليس لذات الكلام - 00:29:44ضَ

اللفظ وانما باعتبار نسبته الى قائله حينئذ لما نظرت الى القائل وهو الله عز وجل قلت كلامه لا يحتمل الا الا الصدق. وهو كذلك ولما نظرت في القائل الكذاب قلت كلامه لا يحتمل الا الا الكذب. اذا النظر فيما لا يحتمل الا الصدق - 00:30:07ضَ

لا باعتبار ذات الكلام وانما بالنظر الى قائله. وما لا يحتمل الا الكذب لا لذات الكلام وانما بالنظر الى قائل ونحن نريد الحد هنا ان يكون وصفا للكلام من حيث هو. يعني بقطع النظر عن قائله. ليس لنا دخل فيه - 00:30:30ضَ

في قائله وانما ننظر في الجملة الاسمية والجملة الفعلية دون نظر الى قائله هل هذا يحتمل الصدق والكذب ام لا؟ جميع الكلام بما فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون الاضافته الى قائل انتبه دون اضافته الى قائله نقول هو - 00:30:50ضَ

في الحج. ولذلك قال لذاته الظمير هنا يعود الى قول خبر ما هو؟ قضية ما هي؟ قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني لذات القول بقطع النظر عن قائله حينئذ كلام الله تعالى من حيث هو - 00:31:09ضَ

هي اخبار تحتمل الصدق والكذب قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا المراد بالقضايا والكلية قلنا القضايا الكلية. الكلية المراد بها القضية المحكوم على جميع افرادها وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم - 00:31:28ضَ

يعني يكون المحكوم عليه المبتدأ او الفاعل لفظ مشترك يسمى كليا وهذا اللفظ الكلي قد نزل الحكم المرتب عليه على جميع افراده على جميع افراده. تسمى كلية. وحيثما لكل فرد - 00:31:48ضَ

لكل يعني على وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية. ولذلك عند الاصوليين ان العموم من قبيل الكليات من قبيلة كلية بمعنى ان اي حكم شرعي رتب على لفظ عام فان هذا الحكم يتبع كل فرد من افراد العام - 00:32:13ضَ

لذلك قد افلح المؤمنون هذي قضية كلية قضية كلية. اين المحكوم عليه المؤمنون ما الحكم ثبوت الفلاح المؤمنون هذا كلي. بمعنى انه صيغة عموم. وهي صيغ العموم هنا موصولة ومؤمنون جمع - 00:32:38ضَ

مؤمن وهو وصف اذا وصف دخلت عليه الف هي صلة يعني اسم موصول وهي من صيغ العموم حينئذ كل من اتصف فبصفة الايمان ثبت له الفلاح فاذا قيل المؤمنون زيد وعمرو وخالد الى اخره. اي نذق كل واحد من هؤلاء يثبت له الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا - 00:33:02ضَ

بمعنى ان الحكم المرتب على اللفظ يتبع افراده واحدا واحدا فالمراد هنا بالكلية القضية المحكوم على جميع افرادها وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا. فكما قلنا في المثال السابق قد افلح المؤمنون عرفنا المراد. كذلك هنا في باب القواعد. الضرر يزال. نقول هنا كليا - 00:33:26ضَ

الضرر ضرر دخلت عليه اية بقول او الطفل الذين اذا من الصيغ العموم اذا الضرر هذا محكوم عليه يزال هذا حكمه. ماذا نفهم من هذه القاعدة؟ اول هي قضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته - 00:33:53ضَ

ثانيا هي كلية. لماذا؟ لان الحكم وهو وجوب الازالة يثبت لكل جزء اي من اجزاء او من جزئيات الضرر. فالضرر هذا من حيث اللفظ عام يدخل تحته كل ما يكون ظررا وتعارف عليه الناس او حكم به الشرع سواء كان قولا او فعلا او تركا - 00:34:13ضَ

ونقول الضرر يزال. اذا كل فرد من افراد الضرر يجب ان يلحقه الحكم وهو وجوب الازالة وهذا احسن التعريفات ان يقال القواعد هي القضايا الكلية وقد يزاد بعض الالفاظ التي تأتي للايضاح كقول بعضهم - 00:34:40ضَ

المنطابقة على جميع جزئيات. كذا اشتهر عند كثير قواعد هي قضية الكلية المنطبقة على جميع جزئياتها. قلت منطبقة على جميع جزئياتها هذا تفسير لمعنى ككلية اذا هذا القيد لو زيد لا بأس به لكن لا يكون الاحتراز - 00:35:02ضَ

والاختصار يكون ماذا؟ نقول القضايا الكلية واما المنطبقة على جميع جزئياتها او التي يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها مفرد الزيادة المراد بها ماذا ايضاح وتفسير معنى الكلية فاذا قيل قضايا الكلية قلت ما هي الكلية؟ تقول المنطبقة على جميع جزئياتها - 00:35:22ضَ

او التي يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها. وفي المصباح المنير فيومي قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهما مترادفان عنده والصحيح ان بينهما فرقا كما سيأتي وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. يعني عرف القاعدة بانها الامر - 00:35:46ضَ

تصدرنا نحن فيما سبق ولكنا احسن التعاريف. نقول قواعد هي القظايا والقاعدة هي القضية. حينئذ اخذنا القضية او القضايا جنسا في الحد. وهذا اسلمها عبر بعضهم كالفيومي قال هي الامر. ثم الامر هذا يصدق على القضية ويصدق على غير القضية وقد يكون كليا وقد يكون - 00:36:08ضَ

جزئيا. وقال الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. عبر بالامر ولم يعبر بقضية والامر كلفظه يشمل القضية وغيرها. والاولى ان يعبر بالقضية الكلي هذا كقولنا الكلية يعني يفسر بما بما مضى وقوله المنطبق على جميع جزئياته - 00:36:30ضَ

نقول هذا تفسير للكل وليس احترازا عن شيء يراد اخراجه من الحد. لان الاصل في الحدود ان تقام على القواعد المنطقية. بمعنى انه يذكر الجنس ابتداء ثم يؤتى بالفصول يؤتى بالفصول والقلوب. بمعنى ان كل لفظ يذكر لابد ان يكون شيء قد اخرج من الحد. فاذا كان كذلك حينئذ سار على القواعد - 00:36:55ضَ

واذا زيد فيه لفظ ولم يكن للاحتراز عندهم يعتبر هذا حشما في الكلام. حشوما في الكلام. فاذا كان الحاج جامعا مانعا اكتفي به اذا كان القضايا كلية هذا حد جامع. وهو مانع كذلك. حينئذ يوقف عنده. هذا من باب التقرير على جهة القواعد. واما اذا توسعنا - 00:37:19ضَ

قلنا ليس بشرط نسير في الحدود على قواعد المنطقية فلا بأس ان يزاد لكن لا يحتز به عن شيء البت. فلو وقف عند قوله الامر الكلي لدل ذلك على انه - 00:37:39ضَ

منطبق على جميع جزئياته. فصار قوله المنطبق على جميع جزئيات تفسيرا وايظاحا لكون القظية كلية يعني هذا هو معناها. اذا هذا التعريف الثاني. قال تاج الدين السبكي من اشباه النظائر هو - 00:37:50ضَ

ممن كتب في هذا الفن وتعريفه هو الذي يؤتى به كثيرا في تصنيفات المتأخرة. عرفها او عرف القواعد بقوله هي الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها - 00:38:07ضَ

هذا تعريف مشهور عنه تاج الدين السبكي والاشباه والنظائر صاحب جمع الجوامع او اصولية فقيه. قال هي الامر الكلي اذا صدره بالامر هذا اول ان يقال الامر نعم قد يفسر بالقضية الا ان التعبير بالقضية اولى. لان المشترك الاصل امتناعه في في الحد. فيؤتى باللفظ الصريح - 00:38:24ضَ

واما المشترك المحتمل هذا الاولى ابعاده عنه الحدود الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات اذا هذا تفسير لمعنى كلي واذا صرنا على قواعد المناطق حينئذ صار حشما واذا توسعنا قلنا لا بأس - 00:38:47ضَ

قال جزئيات كثيرة هذا فيه خلل يفهم احكامها منها. يعني بواسطة هذه القواعد. يفهم من التعريف ان القاعدة الكلية قد لا تكون كلية بمعنى انها اغلبية. لانه قال على جزئيات كثيرة - 00:39:05ضَ

اذا ما ما الذي يقابل كثيرا بعضها هي جزئيات لكنها لا تنطبق عليه القاعدة كذلك الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة وهذه الجزئيات الكثيرة داخلة تحت الامر كله. اذا ما - 00:39:26ضَ

ما يقابل كثير بعضها الذي هو القليل ولا ينطبق عليه هذا الامر كله. اذا النتيجة ان هذه القواعد الفقهية اغلبية وليست كلها وهذا شائع عند كثير من المتأخر ان القواعد الفقهية هي اغلبية بمعنى ان بعض الافراد التي تدخل تحت - 00:39:44ضَ

مفهوم الكلي الذي هو المحكوم عليك الضرر مثلا. بعض الضرر قد لا يجب ازالته وبعض المشقة قد لا تجلب التيسير. وبعض الامور قد لا تكن بالمقاصد وهلم جرا. يعني بعض الافراد لا ينطبق عليها حكمه - 00:40:06ضَ

اللفظ العام. ولذلك صارت اغلبية صارت اغلبية. بل قد نص بعضهم على هذا كما فعل الحموي الحنفي حيث عرف القاعدة فقال حكم الاكثري لا كلي حكم اكثري لا كلي ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه - 00:40:23ضَ

ومنشأ الخلاف هنا هل هي قواعد كلية مطردة لا يتخلف عنها جزئي من جزئيات موضوعها ام انها اغلبية؟ هنا النظر ان في من صنف في كتب في فن القواعد هي لابد وان يذكر القاعدة وبعد شرحها يذكر مستثنيات - 00:40:45ضَ

يعني في ظاهرها في ظاهرها انها تدخل تحت القاعدة. ولكنها لم تدخل. ولذلك تسمى مستثنيات القاعدة يعني من الجزئيات التي ينطبق عليها مفهوم الكلي. المحكوم عليه ولكن لم يصدق عليها الحكم - 00:41:09ضَ

يعني هي ضرر لكنها لم يجب ازالته هي مشقة لكنها لم تجلب التيسير من نظر الى القاعدة من حيث اصلها ولم ينظر الى المستثنيات قال هي قاعدة كلية ومن اعتبر المستثنيات قال هي قاعدة - 00:41:28ضَ

اغلبية فمن اراد ان يعرف القاعدة هل نعرف القاعدة من حيث هي؟ او باعتبار شيء اخر خارج عنها. فمن عرف باعتبار القاعدة من حيث هي قال كليا. لا اغلبية. ومن نظر الى المستثنيات قال هي قاعدة اغلبية - 00:41:47ضَ

ولذلك ثم خلاف في القواعد الفقهية هل هي كلية؟ بمعنى انه لا يخرج عنها فرض من افرادها او انها اغلبية بمعنى انه قد يخرج بعض الافراد الذي كان ينبغي ان يكون داخلا تحت القاعدة فيشمله الحكم ولم يدخل هذا محل نزاع بينهم هو سبب - 00:42:07ضَ

الخلاف في التعريف. وسيأتي معنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى القواعد كلية وخروج بعض الجزئيات بحكم يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة بمعنى ان القواعد كلية وهي مطردة لا يتخلف عنها جزئي البتة ووجود بعض المستثنيات اخذت حكما - 00:42:27ضَ

يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة. بل هي كلية وهذا الفرد لم يدخل تحت القاعدة اما لفوات شرط من شروط القاعدة او لوجود مانع من موانع القاعدة اذ هذه القواعد ليست مطلقة لها شروط لها ضوابط. فمعنى المشقة مشروط ليست كل مشقة ومعنى الضرر مشروط. اذا لابد - 00:42:54ضَ

من تحقق شرط وانتفاء مانع في هذا الجزئي الذي يراد ادخاله تحت القاعدة. فاذا خرج من القاعدة في نظر الناظم بانه جزئي كان ينبغي ان يكون داخلا تحت القاعدة فلم يدخل. فينظر لشيء اخر. هل تحقق في هذا الجزئي - 00:43:21ضَ

شرط القاعدة اذا تحقق هل وجد مانع يمنع من دخول هذا الجزئي تحت القاعدة؟ فان انتفى ذا وذاك حينئذ يمكن الاعتراظ ولذلك لا يوجد كما سيأتي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:43:41ضَ

لا يوجد جزئي انفرد عن القاعدة الا الانفراد بوصف لا يدخل تحت القاعدة. اذا كلام الشاطبي يكون في في محله وهو ان قواعد كل ايا مطردة وان خروج بعض الجزئيات بحكم يخالف القاعدة لا يعتبر نقضا للكلية. اذا نعرف - 00:43:57ضَ

قاعدة باعتبارها هي في نفسها. ولا ننظر الى مستثنيات البتة لانها خرجت باوصاف لا يصدق عليها مفهوم القاعدة. لا يعتبر نقدا لكلية القاعدة لان القاعدة هذا شأنها بانه لابد من الاستثناء وهذا الاستثناء لا يصير قاعدة اغلبية بل هي باقية على كليتها - 00:44:17ضَ

هذا الفرع الذي خرج من القاعدة لابد وانه مندرج تحت قاعدة اخرى. حينئذ يكون هذا الجزئي قد تنازعه قاعدة. هذا ايراد وهو ان هذا المستثنى الذي خرج من هذه القاعدة اين ذهب؟ نحن نقول الفقه كله مبني على القواعد - 00:44:37ضَ

لا يمكن ان يوجد مسألة واحدة فقهية الا وهي لها اصل قاعدة فقهية واصولية. هذا الجزئي الذي خرج عن قاعدة هل دخل تحت قاعدة ثانية ام لا؟ لا لابد انه قد دخلت - 00:44:56ضَ

قاعدة ثانية. اذا هذا الجزئي مما تنازعه قاعدتان. قاعدة في ظاهره انه يدخل تحته ولا لوجود امر باطن قد لا يتنبه له الشخص خرج عن القاعدة هذه. ولكنه في نفس الوقت دخل تحت قاعدة اخرى. اذا جزئي تنازعه قاعدتان او او اصلان - 00:45:10ضَ

فهذا الفرع او الجزء الذي خرج لابد وانه مندرج تحت قاعدة اخرى حينئذ يكون هذا الجزئي قد تنازعه قاعدتان بعضهم يرى انه داخل في هذه القاعدة وخرج منها وبعضهم يرى انه قد دخل في قاعدة اخرى حينئذ الخلاف فيه ليس في كونه ليس داخلا في قاعدة - 00:45:34ضَ

وانما الخلاف فيه هل هو داخل تحت هذه القاعدة ام تحت هذه القاعدة؟ واضح هذا؟ انتبه اذا كل ما يمر بك في مستثنيات حينئذ تقول هذا الذي استثني لم يدخل تحت هذه القاعدة لكنه دخل تحت قاعدة اخرى. اذا لا يوجد فرض عندنا الا وهو داخل تحت هذه - 00:45:54ضَ

تحت قاعدة ما. اذا ليس ثم نزاع في الاستثناء على جهة الاطلاق. لا بد من الاستثناء وانما هو استثناء جزئي من دخوله تحت قاعدة ليدخل تحت قاعدة اخرى. ثم هذا الاستثناء اما - 00:46:17ضَ

شرط او لوجود مانع. اذا لم تنطبق عليه القاعدة من اصلها نأخذ من هذا ان القواعد الفقهية كليا بمعنى انها مضطردة بمعنى انها لا يوجد جزئي يصدق عليها مفهوم القاعدة وحكم القاعدة ثم لا يأخذ الحكم. لا وجود له البتة - 00:46:33ضَ

لماذا؟ لان هذه القاعدة كما سيأتي في استمدادها اما انها نص من كتابنا والسنة وتكلم عن القواعد العامة المضطردة المتفق عليها او الراجح اعمالها اما انها نص من كتاب او سنة حينئذ الاحتجاج بها - 00:46:57ضَ

واحتجاج باصلها واما بالنظر لاستقراء الفروع. فالنظر فيها يكون قدر مشترك في المعنى ثم توضع هذه القاعدة. اذا لابد وان هذا الجزئي لم يوجد فيه هذا المعنى من من اصله. ثم قال التاج السبكي ومنها ما لا يختص - 00:47:13ضَ

بباب كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ومنها ما لا ومنها ما يختص بباب. يعني الامر الكلي نوعان امر كلي لا يختص بباب بل يشمل الفقه من اوله لاخره. العبادات بانواعها الطهارة الصلاة - 00:47:33ضَ

الزكاة الصوم الحج الى اخره. المعاملات بانواعها من بيع وشراء واجارة ونكاح وطلاق وقضاء واقرار الى اخره وكلها داخلة تحت هذه القاعدة. ومنها من الامر الكلي النوع الثاني ما لا يشمل سائر الابواب. وانما يختص بباب واحد - 00:47:52ضَ

كما نقول العصر في الماء الطهارة الاصل في الماء طهارة نقول الاصل في الماء هذا كلي وكلما مر بك ماء على وجه الارض اذا له افراد له جزئيات. فاحكم على عليه بانه طاهر. الاصل في الماء طهارة. نقول هذا كله - 00:48:12ضَ

وله أفراد وينطبق على جزئياته الا انه ليس بقاعدة يعني لا يسمى قاعدة على الصحيح وثم لكونه يختص بباب وهو باب المياه حينئذ نقول هذا لا يسمى قاعدة. لان القاعدة هو الذي لا يختص بباب بل يتعلق بجميع الابواب. اذا الامر الكلي على نوعين على ما قاله - 00:48:30ضَ

السبكي منها ما لا يختص بباب كقاعدة الضرر يزال. المشقة تجلب التيسير ومنها ما لا ما لا يكون عاما. بل يختص بباب من ابواب الفقه اما الصلاة فقط واما الصيام فقط واما البيع والشراء فقط واما النكاح اما فرائض اما ديات ونحوها - 00:48:55ضَ

ان اختص بباب ولم يشركه غيره حينئذ نقول هذا ضابط وليس بقاعدة. قال ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفرض. هذا متعلق بالكفارات ليس مطلقا. قد يقال بان ابن السبكي - 00:49:15ضَ

رحمه الله تعالى يرى انه لا فرق بين القاعدة والظابط لما عرف قال امر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامهم منها. قال ومنها ما لا يختصر هل قوله ومنها ما لا يختص بباب وما بعده داخل في الحد ام انه كلام مستأنف؟ على قوله - 00:49:36ضَ

منهم من جعل هذه الجملة من كلام ابن السبكي داخلة في الحديث التعريف حينئذ صار الظابط والقاعدة بمعنى واحد عند ابنه ومنهم من قال بان الكلام قد وقف عند قوله تعرف تفهم احكامها منها. ثم استأنف كلاما جديدا. قال ومنها ما لا يختص ببعض - 00:50:00ضَ

يلزم ابن السبكي بان القاعدة والظابط بمعنى واحد. والثاني هو الصحيح انه لا يرى الترادف بين القاعدة واو الضابط. والحد عنده انتهى عند قوله تفهم احكامه منها ثم استأنف كلاما جديدا فقال - 00:50:21ضَ

منها ما لا يختصنا الى اخره قد يفهم من كلامه كما فسر البعض انه لا فرق بين القاعدة والظابط. والصواب ان قوله تفهم احكامها منها انتهى الحد ثم قسم لك هذا الامر الكلي الى قسمين. منهم ما لا يختص بباب ومنهم ما يختص بباب. والصواب ان الثاني الذي - 00:50:38ضَ

القابط لا يسمى قاعدة وانما يسمى ضابطة كما سيأتي الفروق بين القاعدة والضابط ومن تعريف ابن السبكي ان الامر الكلي لا يكون قاعدة الا اذا انطبق على جزئيات كثيرة وهو كذلك. بمعنى ان الامر كله اذا لا ينطبق على شيء لا يسمى قاعدة - 00:51:01ضَ

اليس كذلك؟ اذا كان الامر كله ليس له جزئيات اذا لا يسمى قاعدة. هذا يسلم له وهو ظاهر وقوله على جزئيات كثيرة كما ذكرنا فيما سبق انه يفهم منه انه يرى ان القواعد اغلبية وليست - 00:51:17ضَ

كليا وهذا ينتقم يعني استدركوا عليه فيما ذكره والصواب ان يقال بان القاعدة كلية وتنطبق على جميع جزئياتها. واما على جزئيات كثيرة كما قال هو فهذا لا يسلم له البتة - 00:51:36ضَ

وقيل بي تعريفات اخرى الذي ذكرناه هو اولى. والاول هو المقدم بان القاعدة هو هي القضايا او هي القضية الكلية. الى هنا نقول هذا معنى اصطلاحي قولهم تنطبقوا على جزئيات كثيرة. ما المراد بالانطباق هنا؟ نقول المراد به الاشتمال - 00:51:51ضَ

المراد به الاجتماع. بمعنى ان القاعدة الكلية تحتها جزئيات وهذه الجزئيات اشتملت. القاعدة على بمعنى انها دخلت تحتها ولا يخرج عنها جزئي البتة. هذا المراد بالجزء. وهو معنى كليا كما فسرناه وحيثما لكل فرد حكم فهنا كليا. اذا نقول الكلية - 00:52:13ضَ

هو ما صدق على جميع الجزئيات. وتبع الحكم فيها كل جزئي بانفراده. على الجزئيات الاخرى هذا معنى اذا ان تكون هذه القاعدة مشتملة على جميع الجزئيات. ثم هذا الاجتماع هل المراد به اشتمال بالفعل؟ ام اشتمال بالقوة؟ بمعنى ان هذه الجزئيات قد تكون ملفوظا بها - 00:52:39ضَ

وقد تكون في ضمن القاعدة لم ينص عليها. وهو ما يعنون له بالدلالة بالقوة. يعني جميع الجزئيات قد دخلت تحت القاعدة الضرر يزال اي ضرر لم ينص عليه. حينئذ اذا لم ينص على ضرر معين قلنا دخل جميع الجزئيات بالقوة - 00:53:06ضَ

واذا نص على ضرر معين حينئذ نقول هذا الجزئي الذي تلفظ به هذا جزئي بالفعل فهو داخل به بالقاعدة لو قيل ايقاف السيارة في الطريق ضرر ام لا ايقاف السيارة بالطريق ضرار. هذه مقدمة صورة. والضرر يزال. اذا يجب منع ايقاف السيارة الطريق - 00:53:31ضَ

نقول هذا جزئي وهو ايقاف السيارة في الطريق هذا جزئي وهو ضرر اخراجه من القاعدة بالتنصيص عليه يسمى ماذا اشتمالا بالفعل فالضرر يزال لما ذكرناه بمقارنة بهذا الجزئي قلنا هذا جزئي اشتملت عليه القاعدة بالفعل يعني نطق به. وما عداه من - 00:53:58ضَ

ما لم ينطق به فاشتملت عليه القاعدة بالقوة. فكل قواعد الهذا. الامور بمقاصدها. الامور قد لا تستحضر في نفسك اي امر ما. يقول اشتملت جميع الجزئيات. لكن بالقوة. الظرر يزال. المشقة تجلب اي مشقة هذه - 00:54:21ضَ

لم ينص عليها. حينئذ نقول شملت جميع الجزئيات لكن بالقوة. لكن يقيد بالقوة يعني انه لو نظر فيها لخرج بالنتيجة يقيد بالقوة القريبة لا البعيدة لان ممكن العامي يقال له الظالم يزال ولا يدري انواع الظرر ثم يتعلم بعد سنتين وثلاثة واربعة فيخرج بعظ الجزئيات - 00:54:41ضَ

حينئذ القوة البعيدة التي لا تكون الا بعد جهد وتعلم وتعليم هذه ليست مرادة ليست مرادة هنا وانما النظر يكون في الجزئية الذي لا ينص عليه ثم اذا عرظ على العالم استطاع ان يستنبط حكمه من هذه القاعدة. هذا المراد بالانطباق. وفسر الانطباق هنا ايظا - 00:55:08ضَ

ذلك بالحمل يعني حمل المفهوم الكل على على الافراد اذا قلت زيد قائم حكمت على زيد بالقيام حكمت على زيد بالقيام المحكوم عليه معين او غير معين زيد قائم. حكمت على زيد بالقيام. حينئذ نقول زيد هنا معين ام لا؟ معين. طيب. اذا قلت الفاعل مرفوع - 00:55:28ضَ

حكمت على الفاعل بانه مرفوع. اي فاعل غير معين غير معين. القضية الاولى زيد قائم تسمى جزئية شخصية القضية الثانية وهي بحثنا الفاعل مرفوع المشقة تجلب التيسير نقول هنا عندنا مفردان - 00:56:00ضَ

المفرد الاول المحكوم عليه. وهو الفاعل الفاعل لنا فيه نظران النظر الاول من حيث معرفة حقيقته. يعني تعريفه ما تعريف الفاعل؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وتنظر في الحد فتحكم على ان هذا الشيء فاعل. ثم له نظر اخر وهو الجزئيات - 00:56:19ضَ

اذا الفاعل له جهتان معي كلام واضح الفاعل له نظران. النظر الاول من حيث حقيقته. ما هو الفاعل وهذا الذي يميزه هو الحد. ولذلك الحدود مفيدة وان كان فيها شيء من العسر حدود مفيدة لانها هي التي تميز. انت متى تحكم على ان هذا فاعل او تمييز او حال؟ متى تحكم عليه؟ متى - 00:56:42ضَ

تفك هذه الالفاظ بالحدود تعريف جاء زيد ضاحكا زيد ضاحكة. هذا زيد من حيث هو يحتمل انه فاعل ويحتمل انه مفعول به حال تمييز الى اخره. لكن متى تحكم عليه انه فعلت؟ هذا اسم مذكور قبله - 00:57:12ضَ

او اسند اليه فعل تام الى اخره. ضاحكا هذا يحتمل له فاعل التجويز العقلي يجوز ما لا نهاية له. والذي يميز ان من قولك جاء زيد ضاحكا فاعل هو الحد. تعريف والذي يميز ضاحكا من قولك جاء زيد ضاحك انه حال هو التعريف. اذا الحقيقة - 00:57:30ضَ

ثم مرحلة اخرى ما حكم الفاعل؟ ما حكم التمييز؟ ما حكم الحال؟ تقول ايش مرفوع او منصوب اذا الفاعل له نظران. اولا من حيث الحقيقة ثانيا من حيث الجزئيات والافران. ثانيا النظر الاخر للكلمة الثانية المحكوم - 00:57:50ضَ

وهو كونه مرفوعا قول لها مفهوم ولها افراد فهمتم؟ اذن الكلمتان لهما مفهوم ولهما افراد. اذا حكمت بكون الفاعل مرفوعا. هل الحكم يصدق على الحقيقة؟ التعريف ام على الافراد نعم على ما مضى قلنا الكلية تتبع الجزئيات. فالحكم ينصب على ماذا؟ على الافراد - 00:58:12ضَ

فانت لا لا تحكم بكون الفاعل الذي هو الحقيقة التعريف هذا بالذهن لا وجود له في الخارج كيف يرفع ما يمكن رفعه الذي يرفع زيد ثبت انه فاعل. لماذا؟ لثبوت حقيقة الفاعل. اين حقيقة الفاعل - 00:58:55ضَ

ليست في الخارج. انما الذي يوجد في الخارج هو الجزئيات. والذي يرفع هو الجزئيات حينئذ حكمت بمفهوم المرفوع لا بافراده على جزئيات الفاعل لا مفهومه حكمت بماذا؟ بمفهوم المرفوع لا بافراده على - 00:59:13ضَ

جزئيات الفاعل لا مفهومية. الضرر يزال نفس الكلام الظرر له مفهوم ما يقابل النفع. والمفهوم هذا يكون بالذهن فقط له جزئيات يزال معنى ازالة ترك العدم. وله جزئيات. حينئذ حكمت بماذا في هذا التركيب؟ حكمت - 00:59:42ضَ

بمفهوم يزال على جزئيات الضرر المشقة تجلب التيسير. جلب التيسير له مفهوم وله افراد. المشقة لها مفهوم ولها افراد. حكمت بمفهوم تجلب التيسير على جزئيات وافراد المشقة واضح هذا؟ ولذلك نقول هذا المراد بالانطباق والحمل انه يخبر ويحكم بمفهوم المحكوم به على - 01:00:05ضَ

افراد المحكوم عليه حينئذ يتبعه واحدا تلو الاخر فلا ينفك احدهم عنه كما نقول اقتلوا المشركين يعني كل مشرك مما وجد فيه شرطه. قد افلح المؤمنون كل مؤمن زيدا كان او عمره خالدا في اي بلد وفي اي زمان ما دام انه ولد فيه وصف الامام بشرطه فهو - 01:00:35ضَ

مفلحون في الدنيا والاخرة لعموم الناس اذا فصل انطباق ايضا بالحمل اي حمل المفهوم الكلي على الافراد والمراد بالجزئيات افراد ذلك المفهوم الكلي هو موضوع القاعدة. مثاله قاعدة ضرر يجزى - 01:00:57ضَ

ادارة مفهوم هو امر كلي له افراد في الخارج. فوضع شيء في الطريق. فنقول هذا ضرر. اولا تثبت انه ضرر وبانطباق الامن الكلي على هذه الافراد حينئذ تعرف احكامها وهي انها فتثبت اولا ان هذه مشقة - 01:01:10ضَ

ولك وجه فيها ما يذكره الفقهاء في هذي قاعدة ثم تنزل الحكم الذي رتب على المشقة. تقول المشقة تجلب التيسير. فلك نظران اولا تثبت ان هذا الفرد الذي عرض عليكم الجزئي انها فيه مشقة. بشرطها ثم تنزل الحكم الشرعي وهو انها تجلب التيسير - 01:01:31ضَ

فتبين اولا ان هذا الضرر فعلا او قولا او تركا ثم تنزل الحكم الشرعي بكون كل جزئي من هذه الجزئيات تجب ازالته. اذ صار لما لما سبق اذا الحاصل مما ذكرنا في التعريفات السابقة ان القاعدة قضية - 01:01:54ضَ

لامر عرف بعض بان حكم كليا. كذلك لا يقال بانها بانها حكم. اذا هي قضية وعرفنا معنى القضية ثانيا ان هذا التعريف او التعبير بالقضية هذا اولى. من القول بالامر او او الحكم. ثانيا قاعدة كليا - 01:02:11ضَ

بمعنى انها لا ها لا اغلبية كلية لا اغلبية ومعنى كلية كليتها انها مشتملة على جميع جزئياتها. لا يخرج عنها فرد من افرادها البتة. وان من بعض القواعد لا ينقض الكلية وهذا هو الحق في هذه المسألة ويأتي كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ثالثا القاعدة لابد انها تنطبق على - 01:02:30ضَ

وتعرف احكام موضوعها منها وهذا وان كان داخل في كلية القضية الا انه زيد في التعريف من باب الايضاح. فلو قال قائل قاعدة هي القضية الكلية لكان الحد جامعا ما - 01:02:57ضَ

فاذا زيد المنطبق والتي تعرف حينئذ لا بأس به لكن لا يكون قيدا للاحتراز وانما هو قيد للايضاح لان القيود اما للانكشاف وهذا لا يكون للاحتراس واما يكون لايه؟ للاحتراز. قال الشاطبي رحمه الله تعالى - 01:03:12ضَ

ان الامر الكلي اذا ثبت انه كلي اذا ثبت انه كلي فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه. مقتضى الامر كله. لا يخرجه عن كونه كليا على ما سبق. وايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطع. بمعنى ان الشريعة اذا قيل - 01:03:29ضَ

هذه القاعدة اغلبية لكون بعض المستثنيات خرجت قل لا اخراج بعض المستثنيات لا ينقض العصر بانه كلي. بدليل ماذا؟ ان الشريعة كلية اليس كذلك؟ ومع ذلك احكامها اكثرية. وكون بعض الافراد خرج عن بعض مقتضى الاحكام الشرعية لا يخرج الشرعية او الشرع - 01:03:55ضَ

انه كلي. من ذلك كمثال نقول القيام في الصلاة ما حكمه ركن ليس بواجب ركن اذا كان ركنا قل هذا القيام في الصلاة ركن مضطرد ام لا مضطرد قطعا مضطرب - 01:04:17ضَ

زيد مريض لا يستطيع القيام فان لم تستطع قاعدة جاء النص حينئذ وجود النص بحكم يخالف كون القيام ركنا. هل يعتبر نقضا ام يعتبر استثناء لوصف يختص به لوصف يختص به. ولذلك نقول الجزئي الذي يخرج عن القاعدة لابد وان ثم وصفا - 01:04:42ضَ

لا يدخله تحت القاعدة. وهنا الذي يصلي جالسا لا بد من وصف لا يدخل تحت قوله صلي قائما. لماذا؟ لان صلي قائما يكن للاصحاء الكثرة الغالبة ولذلك جاء النصوص مطلقة. وصلي قاعدا هذا جاء لوصف يختص به وهو وهو المرأة. اذا هذا جزئي - 01:05:10ضَ

عن الاصل لوصف يختص به ولم ينقض العصا. كذلك جميع القواعد التي يكون فيها مستثنيات نقول لاوصاف اختصت بها لا تخرجها يعني لا تخرج القاعدة عن كونها كليا. قال وايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبارا قطعي. وهذه - 01:05:33ضَ

المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية وانما يتصور ان هنا تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجنسيات يعني النقض لا يكون - 01:05:53ضَ

في كليات الاستقرائية الشرعية. وانما تخلف بعض الافراد عن حكم القاعدة يعتبر نقضا في الكليات العقلية وبحثنا في الشرعيات ام في العقليات؟ الشرعيات اذا لا نقوى. وانما يكون في العقلية. مراده ان الاستثناء في بعض - 01:06:13ضَ

واحد لا ينافي الحكم بكونها كليا. فلا ينقض قاعدة الكلية ولا يسلبها وصف الكلية البتة. وهذا هو الصحيح حينئذ لا نحتاج الى ان نقول قاعدة قضية اغلبية او انها امر اغلبي - 01:06:33ضَ

اذا مراد الشاطبي رحمه الله تعالى نستثناء في بعض القواعد لا يجعل قاعدة اغلبية بل هي كلية والذي خرج من هذا الجزئي لابد انه دخل تحت قاعدة اخرى حينئذ يقال تنازع فيه اصلان او - 01:06:49ضَ

او قاعدتان. ثم لو لم يدخل تحت قاعدة اخرى نقول هذا نادر. والنادر لا حكم له يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام اذ شأن شرائع الكلية ان تراعى الامور العامة المنضبطة ولا ينقضها - 01:07:05ضَ

اتخلف الحكمة في افراد او في بعض الافراد والصور. هذا يؤكد ما ذهب اليه الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره جزئيات - 01:07:22ضَ

لابد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته مساواته لغيره. اذا هذا الجزئية اي فرج عن سائر الجزئيات التي في ظاهر الناظر او الفقيه انها مستوية مع سائل الجزئيات قل لا. هذا الجزئية - 01:07:39ضَ

ما خرج الا لوصف علمه من علمه وجهله من جهله. هذا لا ينقض القاعدة في في اصلها. هذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية ثالثا هذا قيد ثان في الاسم التوصيفي مركب التقييدي. والفقهية نسبة الى الى الفقه وهو مصدر صناعي - 01:07:59ضَ

مولد يا النسبة ثم التالي الدلالة على وصفية قومية قوم وتبي قوم ثم يؤتى به بالتائب قالوا هذا مصدر والفقهية قيد في القواعد ومعلوم ان القيد اما لكل الاحتراز يعني الاخراج او للكشف والايضاح - 01:08:20ضَ

وهنا عرفنا ان القضايا الكلية هذه ليست خاصة بالفقه اذا عرفنا القاعدة بان القضايا الكلية في اي فن النحات عندهم عندهم قواعد والصرفيون عندهم قواعد الاصوليون عندهم قواعد واهل التفسير عندهم قواعد واهل المصطلح اذا قواعد مسائل الفنون ونحن نريد - 01:08:40ضَ

لماذا؟ نريد ان نخص هذه القواعد بالفقهية. حينئذ صار قولنا الفقهية قيدا للاحتراز. اذا القواعد الفقهية لا الاصولية للقواعد النحوية للقواعد الصرفية لا البيانية. اذا نقول الفقهية هذا قيد للاخراج - 01:09:00ضَ

والفقهية نسبة الى الفقه او نسبة الى الفقه والفقه في اللغة الفهم مطلقا. يعني لا يقيد بمادق او خفي والامر عام هذا الذي صح عند اهل اللغة وكذلك جماهير الاصوليين وصلاحا عند الاصوليين علمه بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية - 01:09:19ضَ

هذا القيد او هذا الحد شرحه فيه في موضعه لكن ينبه على ان قوله مكتسب هذا غلط يجب اسقاطه. يعني العلم وبالاحكام الشرعية العلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصدير. والاحكام جمع حكم المراد به التصديقات وهي عامة تشمل العقلية والاصطلاحية والعرفية - 01:09:39ضَ

الشرعية الشرعية هذا قيد للاحتراز. فاخرج غير الشرعية. المكتسب بالرفع صفة للعلم. لان العلم قسمان منه ما هو ضروري ومنه ما هو مكتسب. حينئذ خاصة جماهير الاصوليين الفقه بالعلم المكتسب. واما العلم الضروري يعني المعلوم من الدين بالظرورة هذا لا يسمى فقه - 01:09:59ضَ

غلطوا ولذلك نقول دائما هذا القيد لابد من اسقاطه ونقول العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها. التفصيلية. وادلة ارادوا الاحتراز به عنه المقلد والتفصيلية مراد بها الاحتراز على الادلة الاجمالية وهو اصول الفق. رابعا تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا للفن. اذا عرفنا - 01:10:19ضَ

القواعد الفقهية باعتبارها ماذا مركبا توصيفيا نظرنا معنى القواعد لغة وصلاحا والفقهية لغة وصلاحا وعرفنا ان الفقهية للاحتراز عن غير الفقهية. اما باعتباره علما ولقبا للفن المعروف حينئذ نزيد فقط كلمة شرعية عملية او فقهية - 01:10:43ضَ

او يعني الحد السابق كما هو فنقول هي قضية شرعية عملية كلية ونقف هنا ولا بأس ان يزاد تعرف منها احكام جزئياتها قضية شرعية اذا لا لغوية ولا غيرها عملية احترازا على القواعد الاعتقادية التي تكون في باب الاسماء والصفات وباب التوحيد الى اخره ثم قواعد والمراد هنا ما - 01:11:07ضَ

كان متعلقا بعمل كيفية عمل هو الذي يعبر عنه به بالفقه. او ان شئت قل قضية شرعية فقهية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. وهذا اجود ما يقال في الحد والشرح يكون كسابقه. خامسا الفرق - 01:11:40ضَ

بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. قلنا بعضهم سوى بينهما وهذا مرجوح كما نقلنا عن الفيومي المصباح المنير وفيما فهمه البعض من تعريف ابن السبك بالاشباه والنظائر. حينئذ منهم من سوى بينهما ومنهم من من فرق والتفريق اصح - 01:11:59ضَ

تم فرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. لان كلا منهما سبب الاشتباه كلا منهما يدخل تحته جزئيات. كما قلنا العصر في الماء طهارة. اليس كذلك؟ العصر كل ميت الاصل فيها نجاسة الا الا الجراد - 01:12:16ضَ

ها والسمك والادمي على خلاف فيه اذا نقول الاصل في الميت النجاسة. هذا متعلق بالميتات. اذا متعلق بباب دخل تحته جزئيات ام لا؟ نعم دخل تحتوي الجزئيات فلما دخل تحت الظابط جزئيات اشتبه بقاعدة. اذ كل منهما فيه عموم وشمول. حينئذ استوى عند بعضهم اطلاق لفظ - 01:12:37ضَ

قاعدة على على الضابط والضوابط جمع ضابط له مأخوذ من الضبط قال الليث الظبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء وضبط الشيء حفظه بالحزم. والرجل قابط اي حازم. والظبط احكام الشيء واتقانه وظبط الكتاب اصبح خلله. اذا تدور حول الاحكام والاتقان. فالظابط - 01:13:01ضَ

المأخوذ من الظبط والظبط له معان او له الفاظ ومشتقات تدور كلها على معنى واحد وهو الاحكام وواو الاتقان. اما في الاصطلاح كما ذكرنا من العلماء من سوى بين الظابط والقاعدة حينئذ يعرف الظابط بتعريف - 01:13:24ضَ

القاعدة على ما سبق ومنهم من فرق بينهما فتاج الدين السمك يعني حيث تبعه بعضهم وذكرنا ان الصحيح ان حده يقف عند قبل قوله ومنها حيث نص على ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا. وهذا هو المشهور وهو الصواب. قال السيوطي ان القاعدة - 01:13:39ضَ

تجمع فروعا من ابواب شتى يعني من ابواب الفقه. والظابط والظابط يجمع فروعا من باب واحد. اذا ما جمع فروع من ابواب شتى هذا يسمى قاعدة ما جمع فروعا من باب واحد فهو هو الضابط هذا اصح ما ما قيل. هذا هو الصواب في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط - 01:14:02ضَ

القاعدة اعم واوسع والظابط اخص واضيق. وقد تطلق القاعدة على الظابط عدم الحيث الحقيقة ان تم فرقا بينهما لكن نجد ان من الف في القواعد الفقهية اطلق على كثير من - 01:14:25ضَ

قابط انها قواعد والقاعدة كذا واراد به الظابط وهذا الصلاح الشاي عند كثير ممن صنف بالقواعد كابن رجب. ابن رجب بقواعده اكثر ما ذكره وبطولة ليست بقواعد وهذا شائع عند كثير ممن تبع كذلك وسيأتي معنا الكتاب ان اكثره كذلك ضوابط وليست بقواعد يعني مختصة بباب واحد وتوسعوا في الاصطلاح - 01:14:43ضَ

كونها شاملة وفيها شيء من العموم وتحتها جزئيات اطلق عليها انها انها قاعدة من باب التوسع. ولذلك ابن رجب قال القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ هذا مختصة - 01:15:10ضَ

باب الطهارة اذا سماها قاعدة مع انها ضابط. وكذلك السبكي في الاشباه والنظائر قسم القواعد الى قواعد عامة او قواعد خاصة وعن القواعد الخاصة الظوابط اطلق عليها القواعد الخاصة. ولذلك قال في امثلة القواعد الخاصة قاعدة كل ميتة نجسة الا - 01:15:29ضَ

السمكة والجراد بالاجماع والادمي على الاصح الاصح في المسلم اما الكافر فلا ومثل السيوط في في الاشباه والنظائر وابن القيم في اعلام الموقعين. استمداد القواعد هو السابع من اين نأخذ هذه القواعد - 01:15:49ضَ

عندما تدرس كتابا في قواعد الفقه من اين نأخذ هذه القواعد؟ اولا الكتاب والسنة. وهما من اهم المصادر التي استندت اليها بعض القواعد الفقهية كقاعدة الامور بمقاصدها قاعدة الامور من مقاصدها هذه اول قاعدة تذكر عند ارباب التصنيف - 01:16:05ضَ

ابن السبكي في الاشباه والنظائر. قال هذه قاعدة دليلها حديث انما الاعمال بالنيات وحديث انما الاعمال بالنيات هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الاعمال بالنيات فيها علم مع موافقة اللفظ لكلام - 01:16:26ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في لفظ الامور بمقاصدها. ولذلك قال الاولى ان نعبر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قاعدة انما الاعمال بالنيات او الاعمال بالنيات رواية اخرى - 01:16:42ضَ

حينئذ تكون القاعدة هي عين الدليل كذلك الامور بمقاصدها ما دليلها؟ حديث عمر؟ انما الاعمال بالنيات. لكن قاعدة انما الاعمال بالنيات هي بعينها لفظها لفظ القاعدة وهي بعينها الدليل وهذا اولى. اذا الكتاب والسنة - 01:16:56ضَ

ثانيا اثار الصحابة والتابعين كقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط هذي قاعدة. هذي عملت معاملة قاعدة. ثالثا اقوال بعظ الائمة المجتهدين الجارية مجرى القاعدة كقول الشافعي مثلا الامر اذا ضاق اتسع - 01:17:16ضَ

والبعض الائمة رابعا الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة او مستنبطة بالنظر فيها يعني في الفروع بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها. اذا رابعا يعني الاستقراء والتتبع. النظر في هذه الفروع واستنباط معاني مشتركة تجمع هذه الفروع حينئذ نقول هذا - 01:17:29ضَ

مأخذ. رابعا او خامسا اللغة العربية. هذا شأن هذا الشأن فيه كالشأن في اصول الفقه. يعني اللغة العربية هي مستند في وفي اصوله. ثامنا فائدتها واهميتها. ما الفائدة من دراسة هذا الفن؟ اولا ضبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة ونظمها في سلك - 01:17:51ضَ

واحد يعني الذي يدرس القواعد الفقهية تنتظم عنده الامور. يرى المسائل كأنها تجمعها يجمعها خيط واحد كالسبحة. كما انها تنتظم اوعى سلكن واحد كذلك القواعد الفقهية تجمع لك المسائل. قال ابن رجب في مقدمة القواعد تنظيم يعني هذه القواعد من فوائدها تنظم له - 01:18:12ضَ

المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباع. ثانيا تسهيل حفظ الفروع الفروع المسائل الجزئية لا حصر لها لا حصر لها لانها لا تنتهي منها المستجدات ما يسمى بفقه النوازل منها ما ذكره الفقهاء لو وجدت الزاد ومختصر خليل هذه ليس - 01:18:33ضَ

يا عين الفقه بمعنى ان ثم ما هو ضعف هذا الكتاب بل اضعافه لم يذكر لماذا؟ لان بعضها ما يتعلق بجميع المكلفين وبعضهما يتعلق ببعض المكلفين وبعضها يتعلق بالنوادر وبعضها يتعلق بالنوازل - 01:18:57ضَ

اذا لا يمكن استيعاب جميع الفروع. اذا القواعد الفقهية تعين وتسهل حفظ الفروق قال القراءة في ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر جزئيات لاندراجها في الكلية. ثالثا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه - 01:19:12ضَ

يعني القواعد الفقهية تعين على ادراك اسرار الاحكام والتشريع. يعني تعرف العلة التي من اجلها. اذا قلت المشقة تجلب يسير حينئذ اذا خففت على هذا الجزئي لكونه مشقة. اذا صار علة. فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه - 01:19:32ضَ

ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة وخاصة في المستجدات القنوات قال السيوطي رحمه الله ان فن الاشباه والنظائل فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه واسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره - 01:19:52ضَ

ويقتدر على الالحاق يعني القياس والتخريج ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة ليست مكتوبة نوازل والحوادث الوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمن. خامسا تساعد على ادراك مقاصد الشريعة. سادسا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب - 01:20:12ضَ

من لا اصول له ليس له فقه. هكذا قال اهل العلم. يقول القرافي رحمه الله تعالى وهذا يحب ان اطمئن فيها. هذه القواعد مهمة في الفقه مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. كلما تمكن من - 01:20:32ضَ

هذه القواعد ها تمكن في باب الفقه. وكلما اراد ان يشرف تكون له مكانة وشرف الفقه فليضبط هذه القواعد. ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء الى ان قال ومن جعل - 01:20:52ضَ

فرجوا الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. ولا شك دون نعم تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج الى حفظ - 01:21:15ضَ

الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر في الجزئيات اندراجها بالكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسى. وهذا ذكره في مقدمة الفروق الذي يعتبر من فرق بين - 01:21:34ضَ

جزئيات القواعد. يقول الزركشي بن منثور القواعد في مقدمته ان ضبط الامور المنتشرة متعددة في القوانين المتحدة هو اوعى لحفظها. وادعى لضبط وهي احدى حكم العدد التي وضع لاجلها. والحكيم اذا اراد التعليم لابد ان يجمع بين بيانين اجمالي تتشوف اليه النفس - 01:21:54ضَ

التوصيل تسكن اليها. اذا القواعد الفقهية على كلام زركشي ان انه عرظ للفقه على جهة الاجماع يعني دراسة الفقه لها مرحلتان. دراسة اجمالية ودراسة تفصيلية. المتون التي تؤخذ كالزاد والعمدة - 01:22:14ضَ

هذه تفصيلية. والقواعد هذه دراسة اجمالية. وقال السبكي رحمه الله تعالى حق على طالب التحقيق. ومن من يتشوق الى المقام الاعلى في التصور والتصديق ان يحكم قواعد الاحكام ليرجع اليها عند الغموض وينهض - 01:22:33ضَ

وبعبئ الاجتهاد اتم نهوض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه فوائد غير مقطوع فظلها ولا ممنوع اما استخراج القوة وبذل المجهود في الاقتصاد على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا يرضاه - 01:22:53ضَ

لنفسه ذو نفس ابية ولا حامله من اهل العلم بكليا. يعني لا يعد من من الفقهاء. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لابد ان يكون مع الانسان اصول كلية. يرد اليها الجزئيات. ليتكلم على علم وعدل - 01:23:17ضَ

اذا اذا وجدت الاصول والكليات تكلم على علم وعدل. مفهومه انه ان لم تكن معه اصول لن يتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. والا يعني الا يكون معه - 01:23:38ضَ

اصول يعني نطق بالمفهوم السابق والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. هو لا يتكلم عن العوام كذلك هو يتكلم عن من؟ عن من ينتسب الى اهل العلم؟ نعم الكلام هنا في من يتكلم في الشرع وليس معه اصول. والا - 01:23:53ضَ

سيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات ويتولد فساد عظيم. وهو كذلك وذكره في منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس ثلاثة وثمانين وفتاوى في الجزء التاسع عشر صفحة مئتين وثلاثة. اذا هذا - 01:24:13ضَ

ما يتعلق باهمية القواعد الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. كيف نفرق بين النوعين اولا ان القواعد الاصولية ناشئة على الفاظ العربية خاصة. يعني ما يذكر في قواعد الاصولية في جملتها ليست كلها في - 01:24:33ضَ

انما هي مبنية على دلالات الالفاظ اذا قلت قاعدة مثلا مطلق الامر للوجوب. هذي قاعدة مبناها لغة العرب مع الشرعية مطلق النهي للتحريم المبناها لغة العرب مع مع الشرع وهكذا. فالقواعد الاصولية ناشئة عن الالفاظ العربية خاصة - 01:24:53ضَ

وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح. وكذلك الامر للوجوب والنهي بالتحريم وصيغ العموم بحث الخصوص ونحو ذلك. واما القواعد الفقهية ليست كذلك. يعني ليست معتمدة مباشرة على لغة العرب - 01:25:15ضَ

ليست معتمدة مباشرة على لغة ثانيا ان القواعد الاصولية لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته وانما قلنا ذلك فيما يستفاد منه القواعد الفقهية يعني مطلق الامر للوجوب. هذا ليس بحكمة شرعية. وانما تأخذ ماذا؟ مطلق الامر للوجوب تقول اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر - 01:25:31ضَ

بوجوب الصلاة واجبة. هل فيه حكمة للصلاة من لا ليس فيها شيء من ذلك؟ لكن هناك في باب القواعد الفقهية الظرر والمشقة والامور كلها ها انما هي بيان للمقاصد التي من اجلها شرع الشرع. اذا قوادر اصولية لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته. لكن اذا قلت المشقة تجلب - 01:25:51ضَ

تيسير تعرف ان من حكمة الشرع ان المشقة اذا وجدت وجد معه او وجد معها تيسيرها كذا. ثالثا قواعد الاصولية يستخرج منها ما حكم الجزئيات بالواسطة؟ لا بد من واسطة وهو المقدمة الصغرى. اقيموا الصلاة - 01:26:11ضَ

هذي مقدمة صورة. امر حكمنا عليه. ومطلق الامر للوجوب. اذا الصلاة واجبة. لكن هل هل قولهم مطلق امر للوجوب. هذه القاعدة دلت على وجوب الصلاة. وحدها لا. اذا لابد من من واسطة - 01:26:27ضَ

مطلق النهي للتحريم ولا تشركوا هذا نهي هل مطلق النهي للتحريم فهم من هذه الجملة وفقط ان الشرك محرم او ان الربا محرم او ان الزنا لها. اذا لابد من قاعدة اخرى لابد من واسطة وهو ما يسمى بالمقدمة الصغرى. واما القاعدة الفقهية - 01:26:44ضَ

تستخرج منها الحكم حكم الجزئيات الفقهية مباشرة لا نحتاج الى دليل يكون واسطة بين امرين. نقول كذا او كما ذكرنا ايقاف السيارة في الطريق ضرر الضرر يزال. لا نحتاج شيء الا ان نحكم على هذا الجزء بانه ضرر. ثم نقول الضرر يزال اذا يجب ازالة هذا الشيء الذي يكون ضررا - 01:27:04ضَ

فقاعدة الامر لوجوب اصولية تفيد وجوب الصلاة لكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى واقيموا الصلاة وقاعدة الامور بمقاصدها فقهية تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة من دون واسط. رابعا ان القواعد الاصولية يكون موضوعها الادلة او انواعها او اعراضها. وهذا من اهم الذي يفرق لك بين ان يلتبس عنها - 01:27:30ضَ

البعض هل هذه قاعدة اصولية ام قاعدة فقهية؟ نقول الفقه موضوعه ما هو افعال مكلفة. اذا اذا كان المحكوم عليه في القاعدة الفقهية هو فعل مكلف القاعدة هو فعل مكلف فاحكم عليه بانها - 01:27:50ضَ

اليقين لا يزول به. اليقين فعل من فعلك انت المشقة ممن؟ منك انت لكن مطلق الامر هذا وصف للدليل الشرعي. الاجماع حجة خبر صاحب حجة. الكتاب حجة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذي كلها تتعلق بالادلة. اذا ما كان موظوع المحكوم عليه دليلا شرعيا او - 01:28:07ضَ

نوعا من انواع الدليل او عرض من اعراض الدليل فاحكم عليه بانه قاعدة اصولية وما كان موضوع المحكوم عليه فعلا المكلف احكم عليه بانه قاعدة فقهية خامسا القواعد الاصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. يعني بواسطتها. واما القواعد الفقهية فهي - 01:28:31ضَ

الكلية للفقه الذي توصل اليه المجتهد يعني عندنا اولا قواعد اصولية بواسطة نستخرج الاحكام الشرعية من الادلة ثم ننظر في هذه الفروع فنستنبط معنا نعنول له بقاعدة فقهية. اذا الترتيب هكذا قواعد اصولية اولا ثم الفروع ثم القواعد - 01:28:53ضَ

الفقهية ايهما اسبق في الوجود الاصولية. اذا القواعد الفقهية سابقة على الفرع ام لاحقة لاحقة ليست سابقة لان الترتيب هكذا اولا قاعدة الاصولية بها يستنبط الاحكام الشرعية من الادلة فيوجد الفرع ثم تنظر في هذه - 01:29:15ضَ

في المعالم المشتركة فتقول هذه قاعدة فقهية واما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل اليه المجتهد باستعمال القواعد الاصولي وعليه فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه - 01:29:35ضَ

ما هي الثمرة التي تتحقق من اصول الفقه استنباط الاحكام الشرعية او ان شئت الاحكام المتعلقة بالجزئيات هذه القواعد تضبط هذه الثمرة. اذا متعاونة ليس عندنا تخصص. اصول فقه يستنبط به الاحكام الشرعية تأتي الفروع بادلتها ثم يأتي قواعد الفقه. مترابطة سلسلة واحدة - 01:29:54ضَ

وعليه ايضا قواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقع عن القواعد الفقهية. يعني هي اسبق في الوجوه. بل انها متقدمة على الفروع التي كانت القواعد الفقهية لضبطه وجمع شتاتها. فاولا قواعد الاصولية ثم الفرص ثم القواعد الفقهية. عاشرا حجية القاعدة هل يجوز ان تجعل - 01:30:17ضَ

القاعدة الفقهية دليلة شرعيا تثبت به الاحكام الشرعية ام لا هل نقول هذا الشيء حرام او انه يجب ازالته او انه يجوز اسقاطه؟ لان القاعدة كذا ام لابد من دليل شرعي - 01:30:37ضَ

نحن نقول الفقه معتمد على اربعة ادلة متفق عليها. تم ادلة مختلفون فيها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هل نضيف القاعدة الادلة المختلف فيها؟ بمعنى انه يصح ان نسبة الاحكام الشرعية فنقول هذا حكم الله لكون القاعدة الشرعية الفقهية دلت عليه - 01:30:53ضَ

ام لابد من الرجوع الى النصوص الوحيين ولابد من اجماع او قياس او نحو ذلك هذا فيه تفصيل. القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به متى اذا كان لها اصل من الكتاب او السنة. يعني الامور بمقاصدها حجة - 01:31:13ضَ

تسبت بها الاحكام الشرعية. لا لذاتها وانما لكونها معتمدة على الدين. فالاستدلال بالقاعدة الامور بمقاصدها استدلال بالنص السابق لكن بواسطة هذه القاعدة. حينئذ نقول دليلة تعتبر دليل يحتج به اذا كان لها اصل من الكتاب - 01:31:31ضَ

او السنة والاحتجاج بها ليس لذاتها وانما باعتبار ما اعتمدت عليه نحو الامور بمقاصدها. واما ما عدا ذلك من القواعد التي اسسها الفقهاء على استقرار المسائل فهذه محل نزاع على قوله. اذا القواعد الفقهية على مرتبتين - 01:31:51ضَ

قواعد فقهية مبنية على دليل صحيح. حينئذ لا اشكال فيه يحتج بها. لكن لا لذاتها وانما لما اعتمدت عليه الثاني ما كانت القواعد الفقهية مبناة على الاستقراء وهذه فيها نزاع بين اهل العلم هل يحتج بها ام لا؟ جمهور الفقهاء على انها - 01:32:08ضَ

ليست بحجة وانما يستأنس بها فحسب. يستأنس بها فحسب وانما يستأنس بها في اثبات الاحكام الشرعية. ولا يعتمد عليه في استخراج حكم فقهي. وهذا هو الظاهر والله اعلم. الحادي عشر صياغة القاعدة - 01:32:28ضَ

تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالايجاز في التعبير مع شمولية المعنى. اي الغالب موضوع محمول مبتدأ وخبر. الضرر يزال الشقة تجلب التيس. اذا الضمان بالخراج جملة اسمية مؤلفة من موضوع ومحمول او منتدى وخبر. وقد تكون القاعدة الفقهية هي نفسا - 01:32:45ضَ

النص من نصوص الكتاب او السنة له قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم قاعدة وقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا هذه قاعدة لا شك فيها خذ العفو وامر بالعرف واعرض على الجاهلين ثلاث قواعد ولا تأكلوا اموالكم بينكم - 01:33:05ضَ

قاعدة شفافية وعاشروهن بالمعروف هذي قاعدة ومتزوجين ويا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول هذه قاعدة للتجار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قاعدتان في الخير - 01:33:26ضَ

وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل اذا كانت من قواعد الخلاف والغالب في القواعد الخلافية انها تصدر بالاستفهام. قواعد ابن رجب والغالب انها على هذا النحو. مثاله ما ذكره ابن رجب بقول التناسق في العقول - 01:33:45ضَ

للجائزة متى تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحو فيجب. طويلة هذه وانما صدر بالاستفهام لانها محل خلاف - 01:34:01ضَ

الغالب في مثل هذه القواعد انها تذكر من باب التقدم لذكر الخلاف الذي ينبني عليها. واما حفظها والتطويل الذي ذكره هذا ما ذكرناه سابقا انها اصلا في قواعد انما هو الايجاز. فهذه نقول ضابط وليست بقاعدة لكن لو جعلناها قاعدة حينئذ طالت القاعدة لذكر - 01:34:18ضَ

الخلاف في المذهب واما المتفق عليها في الغالب انها مختصرة وهذا ما يتعلق بشيء من المقدمات يأتيه ما نزيد غدا باذن الله تعالى. لكن المهم انتهينا منه الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:34:38ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا نبدأ في الكتاب ان شاء الله تعالى. ولا تخافوا سننتهي ان شاء الله تعالى ها هذه نظرية حادثة الان جاءت مجمعات ممن درس القانون الوضعي - 01:34:53ضَ

اراد ان يقارن وحينئذ دخلت عليهم صلى الله وسلم - 01:35:07ضَ