Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الشيخ مصنف - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون قاعدة خامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لاحدهما او اذا علمنا ان شيء لاحدهما وجهلناهم. هذه قاعدة صغرى وهي اشبه بالظابط فيما يستعمل فيه القرعة. فيما يستعمل فيه القرآن. قد ذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى اكثر ما اشتمل عليه هذا - 00:00:28ضَ
انتبهوا الضوابط لانه اعتمد كتابنا رجب رحمه الله تعالى فاكثر القواعد هنا مأخوذة من قواعد ابن رجب واكثر قواعد ابن رجب ضوابط وليست بقواعد كلية عامة. قال تستعمل القرعة هذه القاعدة الخامسة والعشرون في الحقوق المتساوية. او التي - 00:00:58ضَ
جهد اصحابها قالت استعملوا القرعة قرعة معلومة في شيئين الاول عند التزاحم يعني في الحقوق المتساوية ولا مميز لاحدهما على الاخر عن الاخر حينئذ يميز بماذا؟ بواسطة القرعة اذا عند التزاحم ولا مميزة لاحدهما يعني اذ يميز بماذا؟ بالقرعة او عند الابهام - 00:01:18ضَ
وهذا فيما اذا تعلق بحقوق العباد. واما حقوق الرب جل وعلا فلا قرعة فيها البتة. فلو نسي صلاة من يوم لا قالوا بانه يقرع وينظر فيما خرجت عليه الصلاة فيصلي. وانما هذا الشأن فيه حقوق العباد. اذا او عند الابهام - 00:01:48ضَ
اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهلناه. اذا في تعيين المستحق للملك. في تعيين المستحق للملك هذا الملك لواحد من الشخصين اما زيد او عمرو. حينئذ تستعمل القرعة تستعمل القرعة. وجهلناه - 00:02:08ضَ
اي الشيء الذي اتصف بي العلم. في تعيين المستحق للملك وبيان المالك اذا انبهم عليه. كما ذكرنا هذا في الابهام في حقوق العباد. واما الابهام في حقوق الله تعالى فلا يشرع استعمال القرعة. كمن نسي صلاة من صلوات يوم - 00:02:28ضَ
يجب عليه خمس ولا قرعة. قال رحمه الله تعالى وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه بالكتاب والسنة. ثبتت القرعة عند الاشتباه وجاء ذلك في الكتاب والسنة هذا مراد. بمعنى ان القرعة طريق شرعي لاثبات الحقوق او لتمييز الحقوق - 00:02:48ضَ
متساوية اما في هذا واما في في ذاك. والقرعة معلومة وعلى اي صفة كانت مرده الى العرف. القرعة من حيث هي مشروعة لكن تفسيرها بماذا تكون؟ هل هو بضرب السهام؟ هل يكون بالخاتم؟ هل يكون ببعض الاصابع نحوها تختلف من زمان - 00:03:08ضَ
زمان لكن القرآن معلوم. قال وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه. ويعني وردت في الكتاب والسنة. قال تعالى في الكتاب فساهم يعني يونس عليه السلام فكان من الممحظين اي المقروعين فساهم اي فقارع فقارع - 00:03:28ضَ
والمساهمة القاء السهام على جهة القرعة. والذي خرج عليه يكون هو الذي يسقط في البحر. اذا ساهم اي فقرع. والمساهمة هي القاء السهام على جهة القرعة. فساهم فكان من المنحظين. يعني خرجت عليه القرعة ويونس - 00:03:48ضَ
عليه السلام. فان قيل هذا في شأن يونس ونحن في امة محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا اثنى الرب جل وعلا على هذه الصفة يعني اورد قوله تعالى فساهم فكان من الملحظين في سياق الثناء على يونس. فدل على انها مشروعة عندهم - 00:04:08ضَ
هذا اولا ثانيا على الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا خالف بشرعنا وهنا لم يرد مخالفة بل جاء النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دالة على ان القرعة مشروعة اذا فساهم فكان من المنحظين شرع من قبل - 00:04:28ضَ
ان شرع لنا وخاصة اذا ايده شرعنا. قال وقال تعالى وما كنت لديهم اي عندهم اذ يلقون اقلاما يعني سهامهم في المال الاقتراع بشأن مريم. ايهم يكفل مريم؟ فاذا جاءت القرعة وكذلك القول هنا كالقول في الاية السابقة - 00:04:48ضَ
هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح. فكل ما حكاه الرب جل وعلا عن الامم السابقة ولم ينكره ولم يرد نص نبوي في مخالفته حينئذ يعتبر شرعا لنا. لان الله تعالى ما ذكر هذا الشيء الا من اجل - 00:05:08ضَ
وقد اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عدة مرات عدة مرات فانه واذا اراد سفرا اقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم. فايتهن خرج سهمها خرج بها. ومنها من - 00:05:28ضَ
قوله هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ومن قوله عليه الصلاة والسلام انه قال كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول اول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا الله المستعان. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان - 00:05:48ضَ
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا عليه لاستهموا يعني يختلفون. يمتلئون ولا يجد له مكانة في الصف الاول الا ان يقترب يعني تقدم شخصان ويستويان بوضع الاقدام حينئذ القرعة بينهما يميز بينهما بالقرآن - 00:06:08ضَ
هذا لا وجود له لكن حثت السنة على ذلك. اذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اقرع وثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الثناء على او اجازة القرآن. فاذا جهل المستحق او تزاحم عدد - 00:06:28ضَ
على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لاحدهم اقرع بينهم. فاذا جهل المستحق مستحق قبل اي شيء للاحق او للمال او تزاحم عدد على من يقدم؟ ولا يمكن اجتماعه - 00:06:48ضَ
كن فيه ولا مميز لاحدهم. كما اذا تقدم اثنان فاكثر للامامة. وكانوا كلهم قراء وكلهم مستوون في جميع الصفات المعتبرة عند الفقهاء. حينئذ لا نميز المستحق من غيره الا بالقرعة - 00:07:08ضَ
ذلك نقرع بينهم. وكذلك اذا تشاح اثنان فاكثر في الاذان. حينئذ نقول واستووا في الصفات المعتبرة في المؤذنين اين اذن ليس عندنا الا الا القرعة. نقرع بينهم. هذا المراد هنا ولا يمكن اجتماعهم فيه. لا يمكن ان يجتمع يعني يصلي الاثنين - 00:07:28ضَ
امام بالمسلمين هذا لا يتأتى يعني في فرض واحد وكذلك الاذان لا يؤذن اثنان لما يؤذن واحد يعني في وقت واحد ولا مميز كاحدهما يعني لا توجد قرينة تدل على ان احدهما اولى بهذا الحق من من غيره. اقرع بينهم. فمن - 00:07:48ضَ
خرجت له القرعة استحقا هذا الحق. فمتى تشاح اثنان في امامة او اذان او سبق الى مباح؟ سبق الى الى كلاهما قصب قائل الصف الاول كما ذكرنا بالمثال السابع او الى جلوس بمسجد مطلق الصف الاول او غير او سوق او رباط - 00:08:08ضَ
او نحوها ولم يكن لاحدهما مرجح يعني ليس ثم قرينة حاليا او مقالية او عرفية تقدم احد الشخصين على الاخر ليس عندنا مرجح وليس عندنا قرينة اذا السبب من كل وجه حينئذ قال اقرع فمن خرجت له القرعة - 00:08:28ضَ
قدم وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيرهم ولم يتميز الاولى رجحت القرعة. مثاله اذا قال هذا الماء لاولى الناس به عطشا. او هذا الثوب لاولى الناس به - 00:08:48ضَ
حاجة او غيره كالمال او البيت او الوقف لاولى الناس به. حينئذ تقدم عدد ولا مميز ومرجحة لاحدهما عن الاخر. حينئذ كيف نصل الى الاولى؟ نأتي بالقرعة. نأتي القرعة. ولم يتميز الاولى - 00:09:08ضَ
القرعة ومنها اي من هذه المسائل المتفرعة لهذه القاعدة اذا تداعى يا عينا ليست بيد احدهما اما لو كانت بيد احدهما فهي له اذا كانت بيده عين ثم ادعى اخر بانها بانها له. حينئذ نقول البينة على المدعي. واليمين على - 00:09:28ضَ
على من انكر لماذا؟ لان الاصل في العين التي تكون تحت يد يتصرف فيها تصرف الملاك انها له عرفا. حين اذا ادعى شخص من الناس بانها له حينئذ نقول ائت بالبينة. والا فلا. هنا تداعيا كل منهما. زيد يقول هذي العين لي - 00:09:48ضَ
وعمرو يقول هذه لي وليست بيد احدهما. ولا بيد من يدعيها لنفسه او اقرع. اقرع بينهما. لماذا لانه لم يتميز لا ببينة ولا حجة. حينئذ يقرع اذا لم نعرف المستحق. ولذلك قال فيما سبق فاذا - 00:10:08ضَ
الى المستحق يعني للعين. للعين وكل منهما يدعي انها له. بشرط انها ليست تحت يد واحد منهما حينئذ نقرع بينهما. ولا مرجح ولا قليلا. قال هنا اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما. قلنا اما لو كانت بيد - 00:10:28ضَ
فهي له الا ببينة تشهد بخلافه. ولا ولا بيد من يدعيها لنفسه. اذ لو كانت كذلك حينئذ الاخر عليه اقرع ولم يتميز لا ببينة ولا حجة فيقرع بينهما. اذا لم يمكن الاصلاح اما اذا تراضيا على شيء - 00:10:48ضَ
اما اختلف كل منهما ادعى ان هذه العين له وليست تحت يد واحد منهما لكن اصطلح على ان يتناقض قصفا صح ام لا؟ صحة. يكون صلحا مع الاقرار. كان ترى ظياع للتنصيب بينهما مثلا. ومنها - 00:11:08ضَ
اذا طلق احدى زوجاته ونسي عنده اربع وطلق واحدة ونسي من هي حينئذ يقرع بينه على خلاف المراد هنا ذكر المثال والمسألة وبحثها في محله اذا طلق احدى زوجاته ونسي او جهل هل يتصور - 00:11:28ضَ
انه يجهله نعم يمكن. ان يرى زوجة يقول لا احد يخرج من الاربع. ويرى واحدة متسترة وخرج قال انت طالق. طلقها ولا من هي؟ الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة. حينما يقول جهل. اما لو عين احدى النساء الاربع ثم - 00:11:48ضَ
طلقها يعني ثم نسي بعد وقته كان يكون سافر سنة او سنتين ثم عاد قيل له من طلقت؟ قال نسيت حينئذ يقرع بينهم. هذا على على قول على اعلى قول اذا طلق احدى زوجاته او اعتق احد عبيده عنده عبيد كثر فاعتق واحد منهم اما انه - 00:12:08ضَ
نسي من هو هذا المعتق؟ او جهل من؟ من المعتق؟ حينئذ يقرع بين عبيده. وجهل من وقع عليها الطلاق او العتق اقرع المسألة خلافية بين اهل العلم. ومنها الاولياء المستحقون للولاية يعني كالنكاح. او الولاية - 00:12:28ضَ
تعال اليتيم ولي يكن وليا. اذا تساووا يعني في الصفات. تساووا في الصفات. لان ولي اليتيم شرط ان يكون عادلا يكون رشيدا. كذلك الولي على الوقف ونحوها. وتشاحوا. ولا مرجح بينهم - 00:12:48ضَ
كالدين او اختيار المرأة يعني ولي في النكاح اختارته المرام حينئذ نقول هذا مرجح واما اذا استووا ايهم يقدم اقنع بينهم اقرع بينهم. قال واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان في المسألة السابق اذا تداعيا عينا ولم - 00:13:08ضَ
مشتركة في العين. هنا اذا علم اشتراكهم في الاعيان. قد اشتركا زيد وعين وهو عمرو او الديون وارادوا القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر ولو تراضيا. ولو تراضيا. زيد ابن عمر اشتركا في - 00:13:28ضَ
سيارة اجرة يعمل عليها شخص ثالث. حينئذ اجتمع زيد وعمرو قال نقرع بيننا من تخرج عليه سرعة يمتلك السيارة. حينئذ نقول هذه السيارة هي شراكة بين الاثنين. كل واحد منهما له ملك. اما بالنصف او بالثلث او بالثلثين. المهم - 00:13:48ضَ
انه له شيء من ملكية السيارة. اذا كل منهما مالك فاقترعا على ان يكون هذا هذه العين لواحد منهما دون الاخر هذا من الميسر ولا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالباطل. واما اذا علم اشتراك في الاعيان او ديون واراد - 00:14:08ضَ
القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر. ان هذا من؟ من الميسر. فدل هذا على ان القرعة نوعان قرعة جائزة وهي التي لا تخالف الشرع. وقرعة غير جائزة وهي - 00:14:28ضَ
مخالفة الشرع مخالفة اذا ليس كل قرعة تكون جائزة بل قد تكون محرمة كما لو ادت الى ميسر ونحوين اذا القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة في شيئين اثنين. الاول عند التزاحم في الحقوق المتساوية - 00:14:48ضَ
ولا مميز لاحدهما على الاخر حينئذ نقرع بينهما فنرجح نميز ونبين من الذي استحق؟ كما لو تشاح اثنان في ويستويان في الصفات. فنقرع بينهما وحينئذ نرجح واحدا منهما. او عند الابهام اذا علمنا ان الشيء لاحدهما - 00:15:08ضَ
وجهلناه كما لو طلق واحدة من زوجاته وجهل. حينئذ يقرع ليخرج التي وقع عليها الطلاق. وهذه القاعدة كما مقيدة بانها بين العباد. واما حقوق الرب جل وعلا فلا قاعدة سادسة والعشرون يقبل - 00:15:28ضَ
قول الامناء في التصرفات او التلف ما لم يخالف العادة. ما لم يخالف العادة. يقبل قول امناء جمع امين وهو الذي حصلت العين بيده باذن من الشارع كولي اليتيم او من المالك كالوكيل والوصي والناظر. ومر معنا تعدادهم. اذا هذا هو - 00:15:48ضَ
وقعت العين بيده. صار يتصرف فيها لكن باذن وهذا الاذن اما ان يكون من الشارع كولي اليتيم. واما ان يكون من المالك هو الذي وكله. قال له زيد اوكلك في بيع سيارتي. فذهب يبيع هذا وكيل. تصرف في العين لكن باذن المالك. باذن المالك - 00:16:18ضَ
ومثله الوصي ومثله الناظر. يقبل قول الامناء في التصرفات المراد بها البيع والشراء اه وفسخ النكاح او النكاح وغير ذلك مما يصح تصرفه ان اذن له مطلقا او مقيدا او او مقيد - 00:16:38ضَ
لان الوكالة مثلا قد تكون وكالة مطلقة. بع واشتر في كل املاك. وقد تكون وكالة مقيدة. له ان يشتري وليس له ان يبيع عنيد لو اشترى صحة ولو باع لا يصح. لان الوكالة مقيدة بالاذن. او التلف يعني يقبل - 00:16:58ضَ
الامناء في التصرفات ويقبل قول الامناء في التلف بان هذه العين التي بايديهم باذن من الشارع او من المالك قد حصل لها تلف زائد التفصيل. عرفنا ان التلف اعم من من الاتلاف. لان الاتلاف خاص - 00:17:18ضَ
بفعل الادمي. واما التلف فيعم فعل الادمي وفعل الرب جل وعلا. كالافة السماوية. قال ما لم يخالف العادة ما لم يخالف العادة هذا قيد لاي شيء قيد للتلف. لان التلف اذا ادعاه اما ان يدعي شيئا - 00:17:38ضَ
مقبول واما ان يدعي شيئا لا يقبل. فان ادعى ما لا يصدقه الحس ولم تعتبره شره العادة بين اذ لا يقبل منه. كما سيأتي مثال المصنف. واما اذا ادعي التلف وكان شيئا مقبولا حينئذ قل لا بأس به. كما لو - 00:17:58ضَ
ادعى احراق او حرق المال. قال المال احترق. فاذا به مالي مع ماله. المال الذي هو امانة قد احترق فعله كما هو قل هذا فيه فيه فيه نظر فيه اشكال واما اذا ادعى ان المال قد احترق وكان - 00:18:18ضَ
ما له كذلك حينئذ لا اشكال في قبول الدعوة. في قبول الدعوة نعم. قال ما لم يخالف العادة كذلك يقيد ولم يكن فيه عد ولا تفريط على ما سبق بيانه القواعد الماظية. اذا هذه القاعدة وان كانت قاعدة جزئية داخلة - 00:18:38ضَ
القاعدة السابقة الرابعة عشر تلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم في مضمون لكن هنا بيان قبول قوله او لا؟ يعني فيما سبق بين ان المال مظمون - 00:18:58ضَ
اذا فرط او تعدى. وانه غير مضمون اذا لم يفرط ولم يتعدى. هنا بين ان قوله مقبول في والتلافي. بمعنى انه اذا ادعى ذلك قبل منه. وكل من ادعي ان قوله مقبول يعني مع يمينه. هذا معتبر عند الفقهاء - 00:19:18ضَ
اه فقول هنا يقبل قول الامناء يعني مع الحلف مع اليمين ولكن الصلح بينهم انه يطلق القبول ويكون في ظمنه لا لعلة على الحلف وليس المراد انه يدعي ان المال قد فسد ولا يحلف لا المراد انه يدعمه ويقويه باليمين قال - 00:19:38ضَ
رحمه الله تعالى هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء بين الامناء والملاك يعني مختلفون. الموكل الوكيل مع موكله. قد يقع بينهما نزاع بعت واشتريت لا والى اخره كيف نصدق؟ كيف نحل النزاع بينهما؟ حينئذ لابد من قاعدة دل عليها الشرع. وكذلك قد يقع بين الموقف وبين الناظم - 00:19:58ضَ
وبين المودع والمودع عنده نزاع. كيف نحل النزاع؟ نحل بهذه القاعدة. وهو ان كل امين لم ولم يفرط ادعى التلف او التصرف ولم يخالف العادة او الحس فقوله مقبول مقدم على البائع - 00:20:28ضَ
ما على صاحب الملك او الموقف او الموصي او غير ذلك. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء والملاك في متعلقات الامانة يعني ما يتعلق بالمال. الذي هو الاوصاف البيع والشراء صفة للمال. صفة لايه؟ للمال. وكذلك التلف - 00:20:48ضَ
ونحوه نقول هذا صفة للمالك. التي تحت ايديهم وتصرفهم. فاذا اختلفوا يعني المالك والامين في صوف او صفة ذلك التصرف في تصرف يعني ادعى انه باع قال له لا ما بعت. حينئذ نقبل قول من - 00:21:08ضَ
قول الامين اذا ادعى بانه باع قبل قوله او ادعى انه اشترى قبل قوله او ادعى انه سلم المال قبل قول مطلقا الا اذا فرط او تعدى سيأتي. نعم. فاذا اختلفوا بتصرف او صفة ذلك التصرف. يعني - 00:21:28ضَ
لا في عصر التصرف الاول في الاصل البيع والشراء مثلا والثاني ليس في اصل التصرف وانما في صفته كالاذن في الصدقة مثلا كالاذن فيه بالصدقة. حينئذ اعطاه مالا وقد لا يأذن له بي بالصدقة. والصدقة قد تكون - 00:21:48ضَ
من مال قليل تعارف الناس عليه. حينئذ اذا تصدق الامين دون رجوع الى المالك. هل يصح ام لا؟ وان كان يسيرا ونقول صاحب المال لو كنت تمنع ما يخالف العرف وجب عليك ان تنوص - 00:22:08ضَ
واما اذا لم تنص على خلاف العرف حينئذ عاملناك بالاعراف. والعرف في مثل هذا يعتبر ماذا؟ ها تمر سائغا بان يتصدق بالمال القليل ولو لم يرجع الى الى صاحبه. اذا كالاذن بالصدقة مثلا ولم يأذن - 00:22:28ضَ
الصدقة عصرها او في اهل الصدقة في نوعها. قال له تصدق مثلا هذا بالتبرعات. تصدق به بهذا المال وسكت عن اهل الصدقة يعطيها لمن؟ حينئذ اذا اختلفا قال له لا انا لم لم ارد هذا النوع. قال له لو كنت تريد غير هذا النوع لنصصت عليه - 00:22:48ضَ
فلما قال له تصدق واطلق ولم يعين له اهل الصدقة حينئذ عما. واذا كان كذلك تصرف الامين في محله واذا اعترض عليه صاحب المال الذي اعطاه حينئذ لا عبرة باعتراضه. او التلف فالقول قول الامناء عرفنا التلف - 00:23:08ضَ
فسبق لكن بلا تعد ولا تفريط. لان تصرف الامين قسمان. الاول تصرف ليس فيه تعد ولا تفريط لا شرعا ولا عادة. فهذا النوع القول قولهم ولا شك لهذه القاعدة. الثاني تصرفات فيها معنى التعدي - 00:23:28ضَ
والتفريط شرعا وعادة عرفا. فهذا النوع يلزمهم الضمان كما مر معنا. قاعدة سابقة. اذا اذا اختلفوا في تصرفه او صفة او صفة ذلك التصرف او التلف فالقول قول الامناء قوله قول الامناء قوله اذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:23:48ضَ
سيقبل قول الامين في التصرف فلو وكل شخصا ان يبيع له ثوبا فباعه. فقال له الموكل انك لم تبعه. فقال قد بعته فالقول قول الوكيل لانه امين. التصرف يعني في البيع والشراء. قال له بيع الثوب او بيع الارض او بيع السيارة. حينئذ قال - 00:24:08ضَ
بعت قال لا ما بعت. احدهما يثبت والثاني ينفي. حينئذ نثبت قول من؟ الامين. قول الامين. كذلك يقبل قوله في التلف فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال الموكل انت مفرط فعليك الظمان فقال الوكيل لم افرط فلا ضمان عليه والقول - 00:24:28ضَ
قول الامين الوكيل. فالقول قول الوكيل لانه امين. الا اذا خالف العادة فان خالف العادة فانه لا يقبل قوله ويرجع في ذلك الى اهل الخبرة. اما في الرد اما في الرد ففيه تفصيل. فيه تفصيل. بمعنى انه رد - 00:24:48ضَ
عليه المال اولى. هل يقبل قول الامين مطلقا؟ المصنف قال في التصرفات او التلف. ولم يذكر الرد. ولم يذكر الرد لانه اراد قاعدة مطلقة لا تقيد. واما الرد ففيه تفصيل. فان كان الامين له حظ - 00:25:08ضَ
ومصلحة بما في يده مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. لم يقبل قوله في في الرد ان الامين باعتبار المصلحة في المال. اما ان تكون باعتبار النوعين معا. او باعتبار المالك - 00:25:28ضَ
فقط او باعتبار الامين فقط. المستعير مثلا الذي استعار كتابا او سيارة المعير هل له فائدة في ذلك غير غير الاجر من الله عز وجل. هل له فائدة؟ جوابه لا. انما المستعين محض الفائدة له. هو الذي يستفيد من الكتاب فيقرأ او السيارة - 00:25:48ضَ
او نحو ذلك. حينئذ الاعارة الفائدة فيها والمصلحة والنفع انما هو للمستعير فقط دون المالك والمالك ليس له حظ في الدنيا الا الاجر الذي ترتب عليه في الاخرة وقد يترتب عليه شيء في في الدنيا. قال فان كان الامير له حظ ومصلحة بما في - 00:26:08ضَ
مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. مثاله اذا ادعى المستعير رد العارية الى المعير فانه لا يقبل قوله يعني ختم من عندي كتاب اما يا زيد اين الكتاب؟ رددته لك قال انا لا اذكر. ها يقبل قول من - 00:26:28ضَ
لا يقبل قول الامين هنا. وانما يقبل قول المعير قول المعير. مثال اذا ادعى المستعير العارية الى المعير فانه لا يقبل قوله لان الحظ للمستعين والمعين ليس له الا حظ في الاخرة وهو الاجر. واذا ادعى - 00:26:48ضَ
استأجروا رد العين الى المؤجل. مستعجل المؤجل. النفع والمصلحة لمن هنا؟ لهما معه. نعم. وسيأخذ مالا سيؤجل الشقة مثلا او يؤجر السيارة فسيأخذ مالا وكذلك الاخذ الامين سيستفيد. اذا كل منهما له مصلحة ومنفعة - 00:27:08ضَ
لا فرق بينه وبين الحال السابقة. واذا ادعى المستأجر رد العين الى المؤجر فانه لا يقبل. لان الحظ اجري فان الحظ لي المستعجل. اذا ادعى المستأجر رد العين الى المؤجر فانه لا يقبل. يعني لا يقبل قول الامين - 00:27:28ضَ
المستعجل الذي بيده عين المؤجرة. هو امين عليها. اينئذ هل يقبل قوله في الرد ام لا؟ الجواب لا. فاذا سيارة قال رددتها قال صاحبها لا نقبل قول صاحب السيارة. وان كان الحظ لغيره وهو المالك فقط - 00:27:48ضَ
قبل قوله في الرد مثاله اذا ادعى المودع رد الوديعة الى مالكه. عكس المستعير سعيد الحظ فقط الامين المستعير. واما ما المالك ليس له حظ. الوديعة الامانة خذ هذا امانة عندك - 00:28:08ضَ
هل لك انت فائدة؟ ليس لك فائدة للاجر وانما الحظ هنا لمن؟ للمودع. المودع الذي وظع انا المال له يخاف علي ويخشى عليه. واما الذي في يده المال امانة ووديعة هذا ليس له حظ الا الاجر فقط - 00:28:28ضَ
يعني كالمعير شأنه شأن فهي عكس المسألة السابقة. وان كان الحظ لغيره وهو المالك قبل قوله في الرد. يعني قول من؟ قول قل امين. قول الامين. مثاله اذا ادعى المودع رد الوديعة الى الماء الى مالكها فانه يقبل قوله. لانه لا حظ له في - 00:28:48ضَ
فيها بل الحظ لمالكها. هذا هو الظابط الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة. فقالوا انواع الامانات المقبوظة ثلاثة مما ذكرناه انواع الامانات المقبوظة ثلاثة. الاول ما قبظه لمصلحة نفسه. ما قبظه لمصلحة - 00:29:08ضَ
بنفسه هذا كالعاري مصلحه للمستعير واما المعير فهو محسن. ما على المحسنين من سبيل. الثاني ما قبضه مصلحة مالكه كالوديعة. مصلحة هنا لمن؟ للمودع. اما المودع فهو محسن. الثالث ما قبضه لمصلحة الطرفين معا - 00:29:28ضَ
كالاجرة او المستأجر كذلك الرهن والوكيل باجرة وعقود الشركات ومضاربات كلها تابعة لها. ام فالاول فهو المستعير فمر معنى ان المذهب فيما سبق انه ضامن مطلقا انه ضامن مطلقا ولا يقبل قوله في الرد - 00:29:48ضَ
سلفي والصحيح انها ها انه لا يضمن انما هو كغيره بمعنى انه ان فرط او تتعدى ضمن والا فلا هذا الصحيح. واما تظمينه مطلقا او المذهب سواء فرط ام لا نقول هذا فيه فيه فيه ظعف. واما الثاني وهو المودع - 00:30:08ضَ
فقوله مقبول في الرد والتلف. واما الثالث الذي هو من؟ ما قبضه لمصلحة الطرفين معا فقول مقبول في الرد والتلف وهو المذهب عندنا. وهو المذهب عندنا. اذا هذه القاعدة يقبل قول الامناء في التصرفات كالبيع - 00:30:28ضَ
بشرى او التلف ما لم يخالف العادة. ولم يكن فيه تعد ولا تفريط. قال هنا فالقول قول الامناء. لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم منزلة منزلة. يجوز الوجه هذا. هذا مما ينكر عليه لكن يجوز الوجهان - 00:30:48ضَ
ونزلوهم منزلة انفسهم. ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم. ما الفائدة؟ انت انما اخترته امينا لاجل ماذا؟ لاجل انه محسن ولاجل انه محل للامانة واهل للامانة فكيف لا يقبل قوله عني لله فسدت الامور بين الناس. لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم - 00:31:08ضَ
هذا الائتمان قبول قولهم. والا ليس هناك معنى للامانة الا هذا. الا اذا ادعى الامين دعوى غير مقبولة. تخالف الحس عاد فيرد قوله. يعني ادعى التلف ونجد ان القرائن تشهد بان هذا مخالف للحس. او مخالف للعادة - 00:31:38ضَ
فلو ان الامين ادعى ان العين تلفت باحتراق. ونحن نشاهد ان البلد لم يكن فيه حريق. حينئذ نقول هذا القول لا لا يقبل لانه يخالف العادم لكن لو ثبت الحريق في البلد ثم قال امين الى ما تلفت والحديث وقال صاحبها انها لم تتلف به فالقول قول امين. اذا اذا دلت القرائن - 00:31:58ضَ
دعوة تلف مخالفة للحس والعادة وثمة قرائن تدل على انه غير صادق لا يقبل قوله والا فقوله مقبول. القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان - 00:32:18ضَ
فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه قاعدة صغرى او جزئية تقول ضابط. هذا هو الظاهر. من اسم موصول ها اوس مشاط يحتمل هذا او ذا. اذا لم توجد الفاء في الجواب فيحتمل. يعني من - 00:32:38ضَ
ترك المأموم من ترك المأمور من يحتمل الناس الموصول الذي ترك المأموم لم يبرأ الا بفعله خبر فلم يبرأ حينئذ نقول شرطية مع انه يجوز ادخال الفاء في خبر المبتدأ اذا كان المبتدأ فيه - 00:32:58ضَ
على العموم اذا كان لفظا من الفاظ العموم ككل ونحوها او فيه معنى العموم جاز ادخال الفاء في الخبر. عند جماهير لكن لا يجب انما يجوز على كل السياق سباقه الذي يكون محكما. من ترك المأمور مأمور هذا - 00:33:18ضَ
اسم مفعول امر به فهو مأمور به فهو مأمور به. لم يبرأ يعني لم تبرأ الذمة. الا بفعله. هذا يدل على ان المأمور المراد به هنا الواجب. لان امراه يستعمل حقيقة - 00:33:38ضَ
في الايجاب وفي الندب على الصحيح. امر ها يستعمل في الايجاب والندب حقيقة على الصحيح. وقيل امر يستعمل حقيقة في الايجاب مجاز في الندب وليس بصحيح. ومن هنا نقول اذا جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ لابد من قرينة تعين والا حملناه على الندب - 00:33:58ضَ
صحيح او لا؟ لانه لفظ مشترك. اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. حينئذ نقول امر ليست حقيقة في الايجاب فقط وانما هو لفظ مشترك. واذا كان كذلك فحينئذ اذا جاءت هذه الصيغة امر فلا بد من قرينة تبين فان لم توجد قرينة حملناه على - 00:34:28ضَ
الاقل وهو الندب. نقول امر يدل على الندب اذا دلت قرينة. هذا الذي ينبني على هذا الخلاف. ومن قال بانه مجاز في الندب حينئذ جاء امر يحمله على الايجاب ولا يحتاج الى قرينة وينبني عليه احكام كثيرة هذه. والصحيح ما ذكرناه. ولذلك قوله تعالى ان الله يأمر - 00:34:48ضَ
قرب العدل يأمر بالعدل استعمل في معنييه. قلنا هذا لفظ مشترك. استعمل في معنييه لانه علق به العدل وكل واجب وعلق به الاحسان وبعضه واجب وبعضه مستحب. وعلق به ايتاء ذي القربى. ايتاء ذي القربى. وبعضه واجب وبعض - 00:35:08ضَ
مستحب. اذا يأمر بالعدل كله وبالاحسان كله ومنه واجب مستحب. وايتاء ذي القربى كله ومنه واجب مستحب. صار لفظ المستعمل فيه معنيين اذا من ترك المأمور المراد به هنا المأمور الواجب لانه عبر بمد ما القرينة - 00:35:28ضَ
هنا لابد من قليلة. قرينة هنا لم يبرأ الا بفعله. وما هو المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بفعله؟ هو الواجب. هو هو الواجب. من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. يعني لابد من ان يأتي به. لان المأمور - 00:35:48ضَ
افعل ونحوه تقتضي ايجاد الفعل. صلي مدلول صلي ايجاد حق حقيقة الصلاة. اذا مقتضى صيغة افعل ايجاد مدلوله وهو الصلاة. اذا صار ايجاد الفعل مقصودا حينئذ اذا امر بفعل فلم يفعله لم تبرأ ذمته الا بفعله. اذا امر بفعل - 00:36:08ضَ
ولم يفعله حينئذ نقول لم تبرأ ذمته الا بفعله. فالذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يفعله يفعله. يقيد لابد من قيد وهو ما لم يكن الواجب مؤقتا كيف مؤقت؟ يعني له ابتداء وله انتهاء. فان كان الواجب مؤقتا له ابتداء وانتهاء فاخرجه عن وقت - 00:36:38ضَ
المحدد له شرعا. حينئذ لا يطالب بايجاده. وانما يأثم فحسب. يأثم فحسب. لانه واذا لم يكن وعليه نقول الواجب نوعان. واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. اذا ترك الواجب المؤقت حتى خرج - 00:37:08ضَ
هذا وقته حينئذ يترتب عليه امران. الاول الاثم والثاني عدم الاتيان به. وهذا عقوبة له اما الواجب غير المؤقت. حينئذ نقول اذا اخره عن وقته بمعنى ان الاصل في افعل انه للفور. هذا الاصل فيه. فان - 00:37:28ضَ
تأخره اثم. اخره اثم. ثم لابد من الاتيان بالفعل. لابد من الاتيان بالفعل. يسمى قضاء او غيره واما المأمور المؤقت فهذا لا يحل ان يأتي به بعد خروج وقتك الصلاة. اذا خرج وقتها ولم يصلي لغير عذر - 00:37:48ضَ
بين يدي الله لا يصلي. اذا خرج الوقت ولم يصلي فلا يصلي. الا اللهم اذا كان ثم عذر شرعي. حينئذ لا تبرأ الذمة الا الا بفعله ويمكن ان يجعل هذا داخلا في من كان معذورا. قال رحمه الله تعالى من ترك المأمور لم تبرأ الا لم يبرأ الا بفعله - 00:38:08ضَ
لان المأمور لا تحصل الفائدة الا بوجوده. ولا تبرأ الذمة الا بذلك. فاذا لم يوجد لم تبرأ الذمة. قال رحمه الله تعالى ومن فعل المحظور المنهي عنه يعني محرم فاما ان يكون متعمدا واما ان يكون - 00:38:28ضَ
معذورا ان كان متعمدا حينئذ يأثم. لا بد من من الاثمين. وان كان معذورا بجهل او نسيان لا اثم. يسقط عنه الاثم. وكذلك المأمور به اذا تركه لعذر حينئذ لا يأثم - 00:38:48ضَ
وانما يأتي به اذا لم يكن انما يأتي به مطلقا سواء كان مؤقتا او لا هذا اذا كان معذورا واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهو معذور لا يلزمه شيء. وهذا يقيد معذور - 00:39:08ضَ
عند من؟ في حقوق من؟ في حقوق الله عز واما في حقوق الادميين فلا بد منهم. فلو اعتدى وقتل حينئذ لابد من من الظمان. فلو اعتدى واحرق مالا لابد من من الظمان. قال هنا فهو معذور لا يلزم - 00:39:28ضَ
شيء يريد ان يبين بهذه القاعدة ان هناك فرقا او فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور فرق بين من ترك المأمور وفعل المحظور بينهما فرق. فترك المأمور لمن ترك بعذر لا يأثم. اذا تركه بعذر لا يأثم. كمن نام عن صلاة حتى خرج وقتها. اين اذن قل لا؟ لا يأثم - 00:39:48ضَ
لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأمور. من نام عن صلاة او نسيها ها فليصلها. جاء امر جديد. ولذلك يقول اذا ترك المأمور حتى خرج المؤقت حتى خرج وقته حينئذ لا يشرع له القضاء. لان الصحيح عند الاصوليين ان القضاء - 00:40:18ضَ
يشرع الا بامر جديد. واما الامر السابق فلا يدل الا على الاداء فحسب. لان القضاء حكم اخر حكم شرعي والاداء حكم شرعي اولي. حينئذ اذا جاء الامر ولم يأت دليل يدل على جواز اخراجه عن وقته او قضاء - 00:40:38ضَ
بعد خروج وقته حينئذ نقول العاصر وعدم المشروعية. فلو صلى بعد خروج الوقت وقد تركها عامدا متعمدا لا لعذر شرعي والصلاة باطلة لا تصح تنعقد اصلا. وكذلك لو افطر يوما من رمظان او اكثر ولم يكن ثم عذر شرعي حينئذ لو صام - 00:40:58ضَ
الف يوم لا يقضي ذلك اليوم. بل ولا ينعقد ولا ينعقد. اذا يريد ان يفرق ان يبين بهذه القاعدة ان هناك فرق بين ترك المأموم قولي فعل محظور فترك المأمور لمن تركه بعذر لا يأثم. لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأموم. واما فعل المحظور فان - 00:41:18ضَ
فعله وهو معذور لا يلزم به شيء لا اثم ولا غيره عند بعضهم. ولا غيره عند بعضهم لكن اذا كان ثم شيء يتعلق به كفارة كالحج مثلا حينئذ لا بد من الكفارة. قال رحمه الله تعالى وهذا - 00:41:38ضَ
ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة. والصحيح طرده في جميع صورهم. الا ما يتعلق بظمان فانه من خطاب الوضع. يعني هذه المسألة لا تعارظ الظمان. هذي القاعدة لا تعارض الظمان. اذا قيل لا - 00:41:58ضَ
اثم لا يلزم منه الا يجب الضمان. اليس كذلك؟ لان رفع الاثم هذا متعلق بخطاب التكليف. والضمان ايجابه متعلق بي ها بالخطاب الوضعي اذا لا يلزم من عدم الاثم عدم الضمان. كما اختاره - 00:42:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فمن ذلك الامثلة من صلى وهو محدث او تارك لركن او شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الاعادة. فعليه الاعادة اذا ان كان في الوقت ان كان في الوقت مع الاثم ان تعمد والا فلا. عليه الاعادة من صلى وهو محدث - 00:42:38ضَ
ان كان يعلم لن تنعقد صلاته. اليس كذلك؟ وهل يكفر ام لا؟ خلافه. والجمهور على عدم كفره. الجمهور على عدم كفره لانه عد عند بعض اهل العلم كالاحناف انهم مستهزئ. والمستهزئ بالصلاة بشرع - 00:43:08ضَ
كوجوب الصلوات ونحوها يعتبر استهزاء بالدين. والاستهزاء بالدين يعتبر من المكفرات. نواقض الاسلام. والجمهور على انه لا لا يكفر. الشاهد انه لو صلى وهو محدث ان كان عالما فالاثم وقيل بكفره. وان كان جاهلا او ناسيا - 00:43:28ضَ
حينئذ لا اثم لكن ان تذكر او علم حينئذ يجب عليه الاعادة او صلى تارك في كل ركن ان كان عمدا فهو كترك الصلاة. كترك الصلاة. ان كان جاهلا او ناسيا فعليه الاعادة. هل يأثم؟ لا - 00:43:48ضَ
او شرط من شروط الصلاة. كالقبلة مثلا او ستر العورة. بجهل او نسيان حينئذ نقول عليه الاعادة عليه الاعانة. فعليه الاعادة ولو لا احد يسأل وقت الدرس يا اخوان. ولو انه جاهل او ناسي ولو انه جاهل او - 00:44:08ضَ
تناسب حينئذ عليه الاعادة مطلقا. واما الاثم فهو الذي يترتب على العمد وغيره. لانه اما ان يكون عامدا او لا. ان متعمدة جاء الاثم والا فلام. واما الاعادة فهي لازمة فهي لازمة. ومن نسي النجاسة هذا فعل ماذا - 00:44:28ضَ
مثال لفعل المحظور لان اجتناب النجاسة واجب. والتلبس بالنجاسة حرام. اذا انفعل محظورا. ومن نسي هي النجاسة في بدنه او ثوبه او جهلها فلا اعانة عليه. فلا اعانة لا يأثم ولا يعيد - 00:44:48ضَ
لماذا؟ لماذا فرقنا؟ لان الاول الذي هو الحدث لانه تارك للطهارة طهارة ايجاد فعل لا بد من ايجاد حقيقة والركن والشرط لابد من ايجاد حقيقته فهو من قبيل فعل المأمورات. حينئذ لابد عليه من الاعادة. واما اجتناب النجاسة - 00:45:08ضَ
فهو ترك النجاسة لان الشارع انما اراد الكف فاذا نسي حينئذ يعفى عنه وهل يطالب بالاعادة او لا؟ الجواب على خلاف في هذه المسألة لكن الصحيح انه لا يطالب به بالاعادة. قال لان الاول من ترك المأمور والثاني من فعل - 00:45:28ضَ
المحظور. وفي النوعين يستويان في عدم الاثم ان لم يكن متعمدا. مستويان في عدم الاثم ان لم يكن متعمدا وجاء دليل خاص بذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعاله - 00:45:48ضَ
فلما سلم سألهم لماذا؟ قال رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. حديث ابي سعيد عند ابي داود وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني اخبرني ان فيهما قذرا. هل استأنف الصلاة؟ الجواب لا. الجواب لا لم لم يعد الصلاة. وكذلك خلعهما - 00:46:08ضَ
قال النجاسة مباشرة واستمر في صلاته ودل على ان اجتناب النجاسة. اذا لم يمتثل نسيانا او جهلا حينئذ لا ينقض الصلاة من اصلها يا قال رحمه الله تعالى ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه لانه ترك - 00:46:28ضَ
واجبا مأمورا به ولابد ان ينوي. فاذا انما الاعمال بالنيات لا صيام لمن لم يبيت النية. حينئذ اذا لم يبيت النية في الصيام الواجب يجب ان نقول هذا لا يصح صومه لانه ترك ركنا من اركان صحة الصوم. اذ الاعمال كلها موقوفة صحة وبطلانا على النية - 00:46:48ضَ
العمالة التي تشترط فيها النية. لم يصح صومهم ومن فعل مفطرا اكل ناسيا او شرب فنسيا او جامع ناسيا على الصحيح. او جاهلا لا يدري ان هذا الجماع مثلا مفطر او السمن - 00:47:08ضَ
ولا يدري انه مفطر وحينئذ نقول صح صومه. لماذا؟ اولا للنص جاء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ايه ان من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه فليتم صومه وانما اطعمه الله وسقاه. اذا جاء النص كذلك - 00:47:28ضَ
القاعدة انه من قبيل ها فعل منهيات لانه منهي عن الاكل وقت صومه ومنهي عن الشرب وقت صومه ومنهي عن الشهوة وقت صومه. حينئذ اذا ارتكب شيئا من المنهيات حينئذ نقول ان كان جهلا او نسيانا فلا اثر له في صومه - 00:47:48ضَ
واما ان تعمد فقد افطر. ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسيانا فلا يأثم. لكن قال فعليه دم لزوم الدم في خلاف بين اهل العلم. لكن هنا نقول من نسي او جهل شيئا من واجبات الحد - 00:48:08ضَ
حينئذ يأثم لا يأثم. ترك واجبا. ولكن له جبر وهو الدم على خلاف فيه. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم. احترازا على المرأة. او لبس المخيط او تطيب المحرم او قلم اظفاره او حلق شعره وهو جاهل او ناس فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف - 00:48:28ضَ
قاعدة ان من ترك فعل المأمور ونقيد هذا المأمور بانه غير مؤقت. فان تركه عمدا في المأمول المؤقت لا يفعله. ولا نقول بان الذمة لم تبرأ الا الا بفعله. والامر لا يستلزم القضاء - 00:48:58ضَ
بل هو بالامر الجديد جاء. حينئذ لابد من امر جديد يدل على ايقاع العبادة مرة اخرى. لان الله تعالى انما حدد الوقت للصلاة او غيرها لحكمة يعلمها هو جل وعلا. وليس عندنا هذه العلة. لانه يكون من باب القياس اذا حدد الله عز وجل من الساعة - 00:49:18ضَ
اثنيتا عشر مثلا اذا الساعة الثالثة وقت الظهر. حينئذ ايقاع الصلاة بعد الساعة الثالثة كايقاعها قبل الثانية عشر. لا فرق بينهما وانما جاء النص فيمن اوقع الصلاة خارج وقتها وكان ثم عذر فقط. من نام او نسي - 00:49:38ضَ
واما الدلالة بان هذا النص يدل على ان المتعمد من باب اولى هذا غلط ليس بصحيح. هذا كما يقول ابن حزم افسد انواع القياس اذ قيس فيه معذور شرعا وهو النائم والناسي على الفاسقين. او قيس العكس قيس الفاسق على - 00:49:58ضَ
الناسي الذي هو معذور. لانه ماذا فعل؟ قاس المتعمد. هذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. ما حكمه في الشرع؟ قطعا انه فاعل كبيرة انه فاسق والصحيح انه يكفر لكن على هذا القول بانه فاسق علاج قيس هذا النوع على من نسي او - 00:50:18ضَ
نام كيف هذا؟ لا يصح القياس هذا. هذا قياس فاسد. اذا نقول اخراج الصلاة عن وقتها عمدا كفعل الصلاة قبل وقتها ومن صام بعد رمظان عمدا دون عذر شرعي كمن صام في شعبان. شعبان الذي قبل رمظان حينئذ نقول هذا - 00:50:38ضَ
يدل على ان الشرع انما قيد هذه المأمورات بهذا الوقت ابتداء وانتهاء لحكمة يعلمها هو. فاذا جوزنا ايقاع الصلاة بعد خروج اختيار فقد قسنا الزمن الذي بعد خروج الوقت على الزمن الذي عينه الشارع. وهذا مما لا يجوز فيه القيام - 00:50:58ضَ
حسب ان العلة غير معلومة. وهذا مقام التعبد كمن يقيس غير عرفة على عرفة. يصح او لا يصح؟ لا مثله من يقيس غير منى على منى. او لا؟ حكم واحد لان العلة غير مدركة. العلة هنا غير معقولة - 00:51:18ضَ
امر تعبدي حينئذ نقول لا يصح ان يقال بان من فعل الصلاة بعد وقتها صلاته صحيحة الا اذا كان معذورا لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر - 00:51:38ضَ
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل القاعدة وهو استدلال واضح بين لا ينكره الا مكابر او مجتهد فلا نتعدى. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله تعالى كتب عليكم - 00:51:58ضَ
صيام مع قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر اذا الادلة هذه تدل على الاداء ولا تدل على القضاء فلما افطرت لعذر في رمظان احتاجت الى دليل اخر فقالت كنا نؤمر بقظاء الصوم. ولم تنظر الى الادلة السابقة بانها دلت على الاداء والقظاء معا - 00:52:18ضَ
ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على الامر بالصلاة. اذا الادلة الدالة على الاذان لا تدل على وانما نحتاج الى دليل اخر. قوله اقيموا الصلاة يدل على ايقاع الصلاة في اوقاتها المحددة المحددة شرعا لها - 00:52:38ضَ
وايقاع الصلاة بعد خروج وقتها هذا قظاء يحتاج الى دليل اخر. والادلة السابقة لا تدل. ولذلك قالت ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود قول اقيموا الصلاة واقيموا الصلاة الى الى اخره. اذا من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور له - 00:52:58ضَ
ايلزمه شيء؟ القاعدة الثامنة والعشرون. يقوم البدل مقام المبدل يعني منه. اذا تعذر المبدل منه هذي ما يكون بظابط ويدخل تحته قليل من الصور والمسائل. وهي قاعدة صورة وضامت يقوم - 00:53:18ضَ
بدلوا مقام المبدل منه اذا تعذر المبدل منه. يستفاد منه انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه الاية او هذه القاعدة اصلها التيمم مع الطهارة المائية. تيمم مع الطهارة المائية - 00:53:38ضَ
ولذلك اورد عليها الدليل فقال قال الله تعالى بعدما اوجبت الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم بين صفة التيمم. فاقام التيمم عند تعذر طهارة الماء. مقام طهارة الماء - 00:53:58ضَ
اولى لانه قال ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا الغسل في الشرع يطلق دون قيد بمعنى انه قد يقال غسل فاغسلوا ولا يذكر الماء. ولا يذكر الماء. فحينئذ نقول لم يذكر الماء لان الغسل داخل في مفهومه - 00:54:18ضَ
وخاصة اذا قامت القرينة على ذلك. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما قال بالماء لماذا ما قال بالماء؟ لانه معلوم ان الغسل لا يكون الا الا بالماء وهذا في الشرع هذا في الشرع الا اذا دلت قرينة - 00:54:48ضَ
تدل على ان الغسل قد لا يكون بالماء. لان الغسل لابد من الجريان جريان الماء. او الدلك والعصر ونحو ذلك اذا كان في الثياب واما المسح فهل يسمى غسلا ام لا؟ قد يسمى في لسان العرب غسلا. اليس كذلك؟ يسمى يسمى غسلا. ولذلك - 00:55:08ضَ
قال تمسحت للصلاة اي توضأت. هكذا جاء في تمسحت للصلاة اي توظأت. وهذا يفيدنا ان قوله تعالى في الاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قراءة الخضر انه ليس من قبيل الجر بالمجاورة. لان المجاورة - 00:55:28ضَ
هذا ضعيف لا يعول عليه. وان ذهب اليه بعض كبار اهل العلم لكنه ضعيف. وانما الجار اما ان يكون بالمضاف او بحرف الجر فقط. واما ما التوهم والمجاورة هذي كلها ظعيفة او الاظافة ما هي ظعيفة. لا يعول عليها. حينئذ وارجلكم نقول هذا ما العامل فيه - 00:55:48ضَ
ها العامل فيه هو العامل في رؤوسكم. قال وامسحوا برؤوسكم واضح عرابه. البحر مجر رؤوسكم مجرور بالباء حرف عاطف ارجلي هذا بخوض معطوف على رؤوسي والمعطوف على المجرم مجروم لا اشكال فيه والعامل هو الباء حرف الجر - 00:56:08ضَ
كيف نفسر الاية؟ نقول وامسحوا حينئذ نحمل على معنييه لانه لفظ مشترك يطلق ويراد يطلق المسح ويراد الغسل ويطلق المسح ويراد به المسح الذي يكون اصابة الماء فقط دون جريان الماء. حينئذ وامسح بنوعيه - 00:56:28ضَ
رؤوف رؤوسكم على المعنى المسح الذي ليس بغسله. وارجلكم على معنى الغسل الذي ليس بمسح. وهذا لا اشكال فيه ولسان العرب قال هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاقام التيمم يعني الرب جل وعلا عند تعذر طهارة الماء - 00:56:48ضَ
ان يجتمعا افلم تجدوا ماء يعني عدم الماء حقيقة او حكما فتيمموا. امرهم بالتيمم عند عدم وجود الماء حقيقة وحكما تقوم طهارة نعم. فتقوم مقامه فتقوم ما هو؟ ولا يقومه؟ ها - 00:57:08ضَ
فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. فاقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقاومة طهارة ما فيقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. يعني كل ما رتب على الوضوء من احكام رتب على - 00:57:28ضَ
تيمم ولا خلاف بينهما. الا في حال واحدة وهي انه اذا وجد الماء وجب ان وجب ان يمسه بشرته فقط بشرته وما عداه حينئذ نقول كما انه يجوز ان ان يتوضأ قبل دخول الوقت جاز ان يتيمم قبل دخول الوقت - 00:57:48ضَ
كما انه يصلي بالوضوء فرظين وخمسا وعشرا دون ناقض كذلك اذا تيمم جاز ان الى اخره. كل كل ما ثبت انه مبطل للوضوء ومبطل للتيمم. لان الله عز وجل جعله بدلا له من كل وجه. من كل وجه. وعليه ينبني المسألة - 00:58:08ضَ
الخلافية الكبرى هل التيمم رافع للحدث ام لا؟ قالوا ما دام ان الرب جل وعلا جعله مقام ما من كل وجه واطلق فكما ان الوضوء يرفع الحدث وكذلك الغسل حينئذ ما قام مقامه يرفع الحدث الاصغر - 00:58:28ضَ
اهو الاكبر؟ وهذا الذي ذهب اليه بعض اهل العلم. والصحيح انه لا يرفع الحدث. وهنا قاعدة مقيدة ليست مطلقة. يقوم البدل مقام منه فيما جاء الشرع بانه مسكوت عنه حينئذ يلحق به او نص الشارع على انه يقوم مقامه. واما اذا ورد - 00:58:48ضَ
الشرع بالتنصيص حينئذ نقول لا يقوم مقامه. ودلت النصوص على ان الحدث على ان التيمم لا يرفع الحدث. ولذلك جاء في قصة عبدالله بن عمرو بن العاص او عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى باصحابه وهو جنب متيمم لما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:59:08ضَ
اصليت باصحابك وانت جنب؟ فسماه جنبا مع كونه متيمما. حينئذ يكون هذا النص دالا على ماذا على ان التيمم لا يرفع الحدث لا يدل على ذلك ذلك ما جاء في احاديث الصعيد الطيب وضوء المسلم او وضوء المسلم او قال طهور المسلم - 00:59:28ضَ
ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده ليتق الله وليمسه بشرته. اذا الصحيح مسألة طويلة. الصحيح انه لا يرفع الحدث. ومنها اي من هذه المسائل التي يقوم البدل مقام الموديل منه اذا ابدلت الاضحية او الهدي او الوقف بغيره قام هذا مقام العصر هذا - 00:59:48ضَ
بين لا يحتاج هذا مرده الى العرف اصلا. اذا اشترى اضحية ثم اكلها مثلا وقلنا بانه يجوز ان يأكلها او مرض فاخذ واحدة اخرى حينئذ قامت الثانية مقام الاولى لانه اعرض عن الاولى وجعل النية صارفة الى الثانية. كذلك الهدي لو ولو - 01:00:08ضَ
معه فمرظ حينئذ اخذ بدله عرفا لانه الثاني يقوم مقاما له لا يحتاج الى نص. او الوقف بغيره كان يكون اوقف شيئا على شيء ثم تلف او انه زال الموقف عليه حينئذ يصرف الى غيره. كما لو قيل هذا الوقف المال يدر على هذا المسجد. حينئذ المسجد - 01:00:28ضَ
هدم يصرف هذا الوقف لمسجد اخر. هذا لا يحتاج الى الى نصوص. قام هذا اي البدل مقام الاصلي. اذا يقوم البدل مقامه المبدل منه كالوضوء والغسل. اذا تعذر المبدل منه فهما سواء. الا اذا دل النص على التفرقة بينهما. قال رحمه الله تعالى - 01:00:48ضَ
التاسعة والعشرون. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها من العقول. وهذه يجب هل الوجوب الشرعي هنا؟ نقول نعم. الوجوب شرعي ولغوي وعرفي. الوجوب هنا شرعي - 01:01:08ضَ
ولغوي وعرفي بمعنى ان الكلام لا يؤخذ بعظه ويترك الاخر. ها لا يؤخذ بعظه ويترك الاخر وانما اذا فكان ثم كلام مرتبط بعضه ببعض فلابد ان يؤخذ جملة هذا المراد هذا معلوم من لسان العرب وكذلك الشرع وكذلك العرف - 01:01:28ضَ
ان لا يأخذ كلمة ويترك الاخر. اعطي هذا المال طلاب العلم الا زيدا. قال اعطي طلاب العلم وسكت عن الا زيدا. ها ما يصح هذا هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى يجب اذا شرعا ولغة وعرفا. والدليل الشرعي هنا كيف نجيبه - 01:01:48ضَ
بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان فهم الكتاب والسنة واجب ولا يمكن فهمه الا بلغة العرب. وتعين ان لغة العرب لا يؤخذ الكلام بعضه ويترك الاخر. بل الكلام متصل بعضه ببعض - 01:02:08ضَ
حينئذ يجب ان تؤخذ الصفة مع موصوفها. والمستثنى مع المستثنى منه. وكذلك البدن مع المؤذن منه والمؤكد مع توكيده وهكذا. لابد ان مرة واحدة واما تفصيله واخذ ما يروق ودفع ما لا يروق هذا من فعل اهل الزيغ. او شرط قال من وصف - 01:02:28ضَ
من تقدم او تأخر او شرط او تقدم او تأخر لا يضر او استثناء او غيرها يعني غير هذه القيود لفظية او المعنوية من بدل او توكيل او قرينة او سياق او كلام سابق ولاحق ونحو ذلك. قال - 01:02:48ضَ
رحمه الله تعالى وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب يعني ان اللفظ يفهم بما معه من سياق وسباق. فاللفظ عام الموصوف يقيد بهذا الوصف. وهذا من مباحث المطلق عند الاصوليين. قال معلوم من لغة العرب وغيرها. ومن العرف - 01:03:08ضَ
بين الناس. لا شك في هذا ان العرف عند الناس اذا اطلق مطلقا اخذ باطلاقه. واذا قيده حين اذ لا بد من اخذه بقيده. اعطي الرجال الفقراء. ها اعطي رجال ومشى. قل لا بد من اخذ كلمة الفقراء الا - 01:03:28ضَ
افهموا الموصوف مع الا مع صفته. ما دام انه وصف في كلامه فلا بد من اعتباره. ومن العرف الجاري بين الناس. لانه تعليم لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الاحكام اذ لو قال له اشتري لي شاة حلوبا - 01:03:48ضَ
ذهب فاشترى شاة ها صار نزاع صار بينهما نزاع قال نشتري شاة حلوبا فاشترى شاة ولم تكون حل لماذا؟ اخذ الموصوف دون صفة فقد اخطأ بالحكم. او قال له اريد زوجة دينة. فاخذ - 01:04:08ضَ
وترك الوصف هذي مصيبة حينئذ نقول هذا اخذ الموصوف دون صفته. قال رحمه الله تعالى وهذا مطارد يعني هذه التقييدات لا اعتبار ولا معنى وهو مطرد لا يتخلف بكلام الله وكلام رسوله وكلام - 01:04:28ضَ
في جميع الناطقين لان كلام الله تعالى محمول على كلام اهل اللغة. اذ هو هو يعني من حيث المدلول. فما كان سائغا في لغة العرب فهو سائغ في كلام الله. الا اذا كان نادرا او وحشيا من الالفاظ او نحو ذلك مما نص عليه المحال او - 01:04:48ضَ
او البياني حينئذ يجتنب. واما ما شاع في لسان العرب حينئذ نقول شائع في القرآن. فكما اننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطق به من اطلاق او تقييد. فالمطلق يبقى على اطلاق - 01:05:08ضَ
والمقيد كذلك يعمل به بالقيد ما لم يخالف الشرع كما لو اوصى لوارث لوارث هذا متعلق بقوله اوصى حينئذ لا يعتبر هذا القيء. ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ - 01:05:28ضَ
المتعاقدين الفاضي المتعاقدين. قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين في يعني كما انه يتعامل مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار كلام اوله واخره. والموصوف مع صفته والمستثنى مع المستثنى منه - 01:05:48ضَ
الى اخره كذلك ما يتعلق الحكم على احوال الناس. فكل كلام يتكلم به الناس فيما بينهم من العقود والطلاق والنكاح لابد تكون الشروط معتبرة اذ لو الغيت هذه الاوصاف وهذه الاستثناءات لوقع فساد عريظ. قال نعم من الفاظ المتعاقدين - 01:06:08ضَ
الالفاظ المتعاقدين فنكاح دون شرط او قيء هذا نكاح مطلق. ونكاح فيه شرط وقيد هذا نكاح مقيد فرق اين هما؟ واصفة العقود بعض العقود مطلقة وبعضها مقيد بشروط ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام - 01:06:28ضَ
مطلقين قال انت طالق ان دخلت بيت فلان. اذا انت طالق ان لابد باعتبار الشرط. فلو الغي الشرط لوقع فساد انت طالق طلقت زوجته والمعتقين كذلك كعتيق ذاه حصلت كذا ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على - 01:06:48ضَ
التي اقروا بها كما لو اعترف بدين مؤجل الى سنة وصاحبه طالبه قبل السنة هذا مقيد ولا يكون الا في وقته. وكما اننا نعتبر القيود اللفظية كما مر وكذلك نعتبر القرائن. يعني السياق والسباق قرينة سواء كانت حالية - 01:07:08ضَ
يعني الاسباب المهيجة للقول او غير ذلك. فالقرائن تطلق المقيد. وتقيد المطلق. مثاله رجل حلف الا تدخل زوجته بيت فلان. في ظاهر اللفظ انه اطلق. لكن بحاله والسبب الذي هيجه في هذا الكلام قد يكون - 01:07:28ضَ
قيدا حينئذ قد يكون حصل منكر ما اوالله ما تدخلين بيت زيد بيت زيد حينئذ يكون المنع هنا من جهة ماذا؟ من جهة وجود المنكر. فاما اذا لم يوجد حينئذ يبقى الاصل على اطلاقه. حينئذ يقيد هذا اللفظ او هذا التعبير. انت طالق - 01:07:48ضَ
دخلت بيت زيد او والله لا تدخلين بيت زيد يقيد بماذا؟ بما اذا كان ثم منكر وما عداه حينئذ يبقى على اطلاقه. والذي قيد هنا قرينتك وهي خارجة عن اللفظ وهو السبب مهيج لهم. ومقتضى الاحوال اي العادات ونحوها كما لو قال اشتري شاة - 01:08:08ضَ
فذهب وجاء بشاة هزيلة لا لحم فيها عرجاء ونحو ذلك وهذا لا يصدق عليها في العرف انها شاة الذين يكونوا في خلل وما يحتف الكلام من الاسباب المهيجة كالطلاق مثلا تهديدا والغايات المقصودة حينئذ ننظر الى المعنى فكما يكون - 01:08:28ضَ
القيد لفظيا كذلك يكون القيد معنويا. وهو النظر في العادة يعني في العرف فيقيد به اللفظ. او النظر في السبب نهيج للمتكلم كمن طلق زوجته تهديدا لم يرد الطلاق حينئذ لا يقع الطلاق يعتبر يمينا ويكفر كفارة يمين نقول السبب الذي حملنا - 01:08:48ضَ
هذا اللفظ على قيده هو الذي هيده ونظر فيه. والامثلة كثيرة وانما تذكر في باب المطلق والمقيد عند الاصوليين. قاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. وهذه - 01:09:08ضَ
قاعدة صغرى وهي ضابط يعني ضابط من ضوابط الشركات ضابط من ضوابط الشركات الشركاء في الاملاك من مسائل النزاع التي تقع بين الشركاء. الزيادة والنقصان في الشركة. زيادة يعني ارباح زيادة المراد بها الارباح كيف تقسم؟ كذلك النقصان خلل كيف يكون الظمان على الجميع - 01:09:38ضَ
حينئذ يحصل نزاع بينهم في الزيادة والنقصان. كيف تقسم هذه الزيادة اذا ظهرت؟ وكيف كذلك يكون اذا حصل نقص؟ فبين المصلي بهذه القاعدة انهم يشتركون في الزيادة ويشتركون في النقص. يعني لا يشتركون في - 01:10:08ضَ
في الارباح فحسب ويتحمل الظمان في النقص واحد منهم لا. كما ان الشركة تكون في الارباح كذلك تكون في الخسائر. لكن كيف توزع الارباح وكيف توزع الخسائر؟ وان هذا الاشتراك على نوعين فبين مصلي بهذه القاعدة انهم يشتركون في الزيادة ويشتركون - 01:10:28ضَ
في النقص وان هذا الاشتراك على نوعين. الاول اما ان يكون لكل واحد منهما مقدار معلوم. يعني في الشركة زيد وعمرو شركاء احدهما بالنصف والاخر بالنصف. احدهما بالثلثين والاخر بالثلث. او ثلاثة اشخاص - 01:10:48ضَ
كل واحد منهما منهم بالثلث. حينئذ نقول هؤلاء شركاء واقساطهم معلومة. معلومة. حينئذ توزع ارباح على قدر ها شركتهم ويتحملون من الخسارة بقدر شركتهم. الاول اما ان يكون لكل واحد - 01:11:08ضَ
منهما مقدار معلوم. فيكون امر الشراكة بحسب هذا المقدار في الزيادة والنقص. مثاله في شركة الابدان اذ اشتركوا كل يعمل ببدنه وكل واحد بحسب عمله. ومن عمل اكثر فله نصيب اكثر. ومن عمل اقل - 01:11:28ضَ
فله نصيب اقل. او كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما اتفقا عليه كالنصف او الثلث فلكل واحد النصف في الزيادة الربح. وعلى لكل واحد النصف في النقص الخسارة. هذا اذا علم امر الشراكة بينهما. واما مع الجهل حينئذ يتساوون - 01:11:48ضَ
في الارباح وفي الخسارة. الارباح كم؟ مئة الف. هما شخصان اذا بالنصف يتساوون. النقص كم؟ مئة الف. اذا لماذا؟ لانه ليس لكل واحد مقدار معلوم في الشركة. اذا الشركة على نوعين اما ان تكون ارباع اما ان - 01:12:08ضَ
ماذا؟ لكل واحد منهم مقدار معلوم في الشركة وحينئذ لا اشكالا في الامر واضح. فبحسب مقدار يكون نصيبه زيادة حدثا ونقصا. واما اذا لم يكن المقدار معلوما بل مجهولا حينئذ نقول على بالتساوي. نقول بالتساوي. الشركاء في - 01:12:28ضَ
الاملاك يشمل الاملاك الحرة وكذلك الاوقاف. يشتركون في زيادتها ونقصانها. فاذا حصل زيادة في هذا البستان فلاحدهم الثلث والاخر الثلثين مثلا. فلكل واحد الزيادة بحسب ملكه. قال ويشترك في التعمير اللازم. تعمير اللازم يقصد به التعمير الذي يكون عدم تعميره سببا للدمار - 01:12:48ضَ
يعني اذا كان عندهم بيت يؤجر ولكل واحد منهم مقدار معلوم. هذا له النصف وهذا له الثلث وزاله الى اخره. حينئذ نقول التعمير اللازم انه لو لم يعمر البيت بان ينظر في جذوره لهدم. حينئذ نقول يجب على الجميع - 01:13:18ضَ
تعميره كل بحسب مقداره. فمن كان له الثلث حينئذ يدفع الثلث من اجل تعميره لئلا ينهدم. ومن كان له النصف يدفع النصف هكذا. ان كان مجهولا حينئذ يتساوون. كم يعمم؟ قال بخمسين الف. اذا كل واحد عليه خمسة وعشرون الفا. هذا متى - 01:13:38ضَ
في التأمين اللازم. ويشتركون في التعمير اللازم. يعني لا في التعمير الكامل. اما التحسينات فلا. والتعمير اللازم والذي يكون سببه دمار المشترك. واما ادخال التحسينات عليه فانهم لا يشتركون الا اذا رضوا جميعا. ويشتركون بالتعمير اللاتي - 01:13:58ضَ
قسطوا عليهم المصاريف بحسب ملكهم. فمن له ثلثان فسيدفع الثلثين وهكذا. بحسب ملكه هذا هو العدل ومن امتنع حينئذ يجبر اذا امتنع احدهم يجبر. يعني اذا لم يصلح هذا البيت او هذه المزرعة لانهدمت - 01:14:18ضَ
حينئذ وتبرع واحد منهم حينئذ يلزم ويجبر بدفع ما يكون مقدارا لمقداره. قال ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون يعني في الزيادة والنقصان. قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا شيء كثير - 01:14:38ضَ
فاذا احتاجت الدار او البستان المشتركة بين اثنين فاكثر الى تعمير وخشي من سقوط جذرهما مثلا وامتنع احد الشركاء الزم بذلك. الزم بذلك. هذا يتحلى النزاع او لا؟ حل النزاع بين الشركاء. الزم بذلك - 01:14:58ضَ
فمن فان كان له مقدار معلوم الزم بحسب نصيبه والا فالمساواة. مع انه لو كان وحده لم يجبر لو كان بيته سينهدم وهو ملكه وحده انهدم او لم ينهدم لا يعنينا لماذا؟ لانه ليس عندنا نزاع. مراد هنا وضع قاعدة لحل النزاع بين المتخاصمين - 01:15:18ضَ
واما هو فلا يلزمه شيء. لو تركه حينئذ لا اشكال فيه. لو كان وحده لم يجبر لان الشيء اذا تعلق به حق الغير فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لاحد فيه شيء. يعني الشيء المنفرد لا يتعلق به حق غير حينئذ لا تتعلق به - 01:15:38ضَ
كما لو تعلقت به احكام الغير. يعني الشراكة بين الناس لها وضع في الاسلام. لان الاصل هو الاتفاق انما المؤمنون اخوة ووحدتهم هذا الاصل فيه. فكل شيء يسبب النزاع فلا بد من حل له في الشريعة. اما وحده هذا وشأنه - 01:15:58ضَ
قال رحمه الله تعالى وكذلك عليهم ان يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والادميين ونفقاتهم على قدر املاك يعني به قيمة ونحو ذلك ببؤنة المماليك. هذا اذا كانوا شركاء في بهائم اشتركوا في بهائم او اشتركوا في - 01:16:18ضَ
عبيد ونحو ذلك حينئذ لابد من نفقة كيف تعيش البهائم لابد من اكل وشرب حينئذ النفقة التي تدفع للبهائم او للملء او المماليك ان كانوا بمقادير معلومة فلكل واحد نصيبه. فالذي له نصيب الثلث الذي يدفع من هذه النفقة الثلث والذي له نصيب الثلثين - 01:16:38ضَ
يدفع الثلثين وهكذا وان لم يكن له مقدار معلوم حديث تساووا في المغنى. قال من البهائم والادميين ونفقاتهم على قدر املاكهم. وصاحب ثلثين عليهم من النفقة ثلثان. وصاحب الربع الربع هلم جراء. وكذلك لو احتاج النهر - 01:16:58ضَ
او البئر او الارض الى تعمير عمروها او عمروها جميعا على قدر املاكهم فلا فرق بين الاملاك كالامثلة السابقة املاك الحرة والاوقاف. والاوقاف لان الوقف اذا اوقف على اناس مثلا - 01:17:18ضَ
وكلهم سكنوا الوقف. حينئذ نقول يجب عليهم تعمير الوقت اذا كان عدم تعميره سيؤدي الى سقوطه. فحينئذ هذا الحق ليس حق شراكتي. وانما هو حق ملك يتعلق به بالوقف. ولذلك عمم المصنف - 01:17:38ضَ
ورأى ان الشراكة هنا فيه نوعين لا فرق بين الاملاك الحرة خاصة بالناس والاوقاف على اناس معينين فيلزم الموقوف عليهم ان يقوموا باصلاحه. لانه وقف عليهم ولا يشاركهم احد فيه. وكذلك يلزم الجار مباناة جاره - 01:17:58ضَ
اذا اشتركا في الحاجة جار وبجاره جار. كل منهما متجاوران. حينئذ اذا دعت الحاجة الى بناء جدار مثلا ليسد من يتطلع عليه من جار ثالث. حينئذ اذا بنى احدهما فيلزم الثاني ان - 01:18:18ضَ
يشارك في اجرة هذا الجدار. ولذلك قال وكذلك يلزم الجار مباناة جاره. مباناة الجار هنا المراد بها قيمة الجدال مثلا ان يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله الاخر. فاذا كان بينهما جدار فالواجب ان يبنى الجدار على نفقة - 01:18:38ضَ
جميعا لان هذا مشترك. هذا مشترك. ولذلك قيده اذا اشتركا في الحاجة يعني لهما حاجة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الاعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الاسفل. يعني من كان - 01:18:58ضَ
انا قد بنى بيتا عشرة ادوار. ويطلع على من اسفله على دورين. يلزم الاعلى يبني سترة تمنعه من النظر الى من دونه. لان هذا حق له. وهذا ضرر يجب ازالته. ولا يتحقق ذلك الا ببناء سترة - 01:19:18ضَ
فتجب على هذا الشخص. ويلزم الاعلى منهم يعني من الجيران سترة يعني جدارا. تمنعه تمنع هذا الاعلى من طرف تجاره الاسفل لئلا يطلع على عوراته لان الضرر مدفوع شرعا. فيجب دفعه ببناء هذه السترة - 01:19:38ضَ
قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او مكسبها او ونقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها يعني بين - 01:19:58ضَ
شراكة في بهائم مثلا. فالزيادة اما ان تكون بالذات او تكون في نوع اخر من الصفات او في نوع ثالث يكون النماء متصل او منفصل او بنوع اخر يكون في المكسب. والامثلة اتية. اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها يعني - 01:20:18ضَ
لو كان بينهما شاة مشتركة فولدت او كان بينهما نخل فاخرجت فسائل لمن؟ هذا الشركاء مشتركون. اذا بينهما شاة مشتركة. حينئذ نقول ولدت. الولد هذا لمن؟ لاي شريكين؟ نقول الشراكة في الولد كالشراكة في اصله الذي هو الشاة. كم له هذا له ثلث؟ هذا له ثلثان. في الولد. ان لم يكن له - 01:20:38ضَ
فمقدار معلوم فالنصف والنصف. تساووا في النصف. هذا في الزيادة بذاتها. او اوصافها بان كان بينهما عبد امي فتعلم الكتاب والقراءة. هذا ثمنه اكثر. العبد الامي قد يسوى مئة ريال. والعبد الذي يكتب ويقرأ هذا اغلى - 01:21:08ضَ
قد يساوي مئتين. اذا فيه زيادة او لا؟ فيه زيادة. حينئذ تكون على حسب املاكهم ان كان المال وان كان النصيب معلوما. كالثلث ونحوه او بالتساوي او او صافية او نمائها او متصل كالسمن مثلا. شاة سمنت عندهم. حينئذ هذا يختلف السعر - 01:21:28ضَ
او المنفصل كالولد واللبن او مكاسبها اي المكسب كعبد بينهم يكتسب اما بعمله او تجارة يعني عندهم عابد مشترك فاذا عمل العبد فاكتسب لمن؟ لشريكين على قدر ما عندهم من اسهم معلومة الثلث والثلثين او بالتساوي. فالزيادة بينهم مشتركة كما ان النقص عليهم جميعا. قال فالشركاء - 01:21:48ضَ
مشتركون في الزيادة والنقص بالنسبة ان علمت وانما التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم على قدر ديونهم وهذا اذا لم يوجد - 01:22:18ضَ
المال بعينه محجور عليه لفلس ناس يطالبونه بي او اناس يطالبونه بديونهم وليس عنده شيء او عنده مال لا يكفي عنده مال لا هذا يريد عشرة وهذا يريد ثلاثين وهذا يريد خمسين وليس عنده الا عشرة يعطي من ويترك من؟ حينئذ قال اذا لم - 01:22:38ضَ
موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكيفية توزيع الموجود على قدر الديون ان تنسب سجود او ينسب الموجود الى الديون. ويعطى كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فاذا قدرنا ان على شخص عشرة الاف - 01:22:58ضَ
الف ريال مثلا للاول منها خمسة الاف وللثاني ثلاثة وللثالث منها الفا الفا ريال ولم نجد عنده الا خمسة الاف فاننا ننسى الخامسة الى العشرة. كم؟ النصف. ونعطي كل واحد النصف. يعني ننظر في اعلى مقدار فننسبه الى ما عند هذا المحجور عليه. فان كان النصف - 01:23:18ضَ
فنعطي كل واحد نصف ماله هذا له الفان نعطيه الف وهذا له ثلاثة نعطيه الفا ونصف وهذا له عشرة نعطيه خمسة وان كانت النسبة ثلث فلا لكل واحد الثلث من هذا المال. هذا متى؟ اذا لم تكن العين موجودة. اما اذا كانت موجودة فهو احق بها. يعني اخذ مني - 01:23:38ضَ
قماشا من اجل ان هو تاجر. فجئت بعدما حجر عليه وجدت الثياب عندهم. قماش كما هو. لم اصنع حينئذ انا احق به. والباقون ليس لهم شيء. هذا متى اذا وجدت العين بذاتها لم يتصرف فيها. اما اذا قطعها وفصلت - 01:23:58ضَ
قياما لا خرجت حينئذ تقدر. وهذا اذا لم يوجد المال بعينه والا فقد جاء في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. والحديث في الصحيحين من ادرك ماله عند رجل قد افلس - 01:24:18ضَ
فهو احق به من غيره. وان لم يجده بعينه فهو اسوة الغرماء. بعينه ولو كان موجودا بذات باصله. لكنه تصرف فيه لما جاء عند مالك واحمد بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجد ما له بعينه فهو احق به فان لم يجده فهو اسوة الغرماء - 01:24:38ضَ
هل هو واحد منهم؟ اذا ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكذلك في الفرائض عولوا هذا ماذا؟ مبحث من مباحث الفرائض او كثرة اصحاب الفروض ونقص المال فيدخل النقص على الجميع - 01:24:58ضَ
تنقص به الفروض كلها كل بحسبه. وتفصيله في موضعه. والرد كذلك مال زائد بعد القسمة على الورثة تزيد به الفروض كلها. واذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك. اذا هذه امثلة. ثم قال رحمه الله تعالى. واذا - 01:25:18ضَ
علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك يعني كم له نصيب؟ من الشراكة نصف حينئذ لا اشكال فيه الزيادة والنقص ارجع عليه بالنصر. وان كان ثلثا او ثلثين الزيادة والنقص ارجع عليه بالثلث الثلثين لا اشكال فيه. وكذلك في التعمير وكذلك في النفقة - 01:25:38ضَ
على البهائم والمماليك ونحوها ترجع عليه الزيادة ونقصان النفقة بحسب مقدار ما ساهم به. والا يعني والا يكون له ها معلوم مقدر فانه يحكم بينهم بالتساوي. يعني بالنصف. ان كانوا - 01:25:58ضَ
اثنين هيلاقي ان كل واحد منهما يتحمل النصح ان كانوا ثلاثة حينئذ توزع عليهم اثلاثا. اذا هذه القاعدة مفيدة شركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. ويشتركون كذلك في التعمير اللازم الذي لا بد منه. والا لفات - 01:26:18ضَ
ما اشتركوا فيه واما التعمير الذي يكون من باب الكماليات فلا. الا اذا تراضوا وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:26:38ضَ