Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة حادثة - 00:00:00ضَ
والثلاثون قد تتبعظ الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. وهذه قاعدة فرعية وهي ظابط فان الاحكام قد يوجد السبب لكن تتبعظ. تتبعظ بمعنى انه لا يقال بكامل الحكم. كما سيأتي بالامثلة. قال وهذه قاعدة لطيفة - 00:00:28ضَ
تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها واحكامها وتترتب اثارها عليها بحسب ذلك ولهذا عدة امثلة. منها في الشهادات يعني هذه تكون بالشهادة. شهادات انواع تتبعظ احكامها بتفاوت اسبابها. تتبعظ احكامها بتفاوت اسبابها. قال رحمه الله تعالى - 00:00:48ضَ
فشهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. هذا نوعان من انواع البينة نوعان من انواع البينة. ثبت المال لتمام نصابه دون القطع بالسرقة. يعني شهد رجل او شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على ان زيد سرق - 00:01:18ضَ
على ان زيدا سرق المال كذا. حينئذ يثبت المال. يثبت المال. لماذا؟ لان هذه البينة تثبت بها الاموال كما جاء في القرآن. واما القطع فلا يثبت. اما القطع فلا يثبت. لماذا؟ لان شرط القطع ان - 00:01:48ضَ
يشهد رجلان وهنا لم يشهد رجلان وانما شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل مع اليمين مع يمين صاحب حينئذ نقول هذا ليس نصاب القطع. وانما تثبت به الاحكام من حيث ثبوت المال. حينئذ تبعظ الحكم او لا؟ نقول - 00:02:08ضَ
تبعض الحكم لانهم شهدوا عليه انه سرق انه سرق فاذا سرق حينئذ يترتب عليه حكمان الاول ضمان المال والثاني اني قطع اليد بهذه البينة ثبت به ثبت بها احد الحكمين وهو ثبوت المال ولم يثبت - 00:02:28ضَ
قطع لان القطع لا يكون الا شهادة رجلين. قال اذا شهد رجل وامرأتان او شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق يعني على رجل بانه سرق. حينئذ السرقة تثبت. ثبت المال لتمام نصابه. اليمين والشاهد او - 00:02:48ضَ
رجل وامرأتان دون القطع في السرقة لانه لا يثبت الا برجلين. اذا السرقة ثابتة للبينة فيغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة. وهنا ثبت المال دون القطع فتبعظ الحكم. هذا المراد بالقاعدة - 00:03:08ضَ
ان موجب السرقة الضمان والقطع لكن الضمان وجد شرطه اما القطع فلم يوجد شرطه لانه لا يثبت الا بشهادة رجلين قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. لان القطع لا يثبت الا - 00:03:28ضَ
اعترافه مرتين. واما المال فمرة واحدة. حينئذ اذا قر بانه سرق حينئذ ثبت المال. الاعتراف واما القطع فلا يثبت اذا تبعظ الحكم او لا تبعظ الحكم. وكذلك اذا قر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لعدم - 00:03:48ضَ
البينة وردت لاثبات المال. واما البينة التي تكون للقطع فهي منفية لم توجد. حينئذ تبعض كمشروع الشأن في مسألة السابقة. قال لانه لا بد من الاقرار مرتين. على المشهورة عند الحنابل ولا دليل عليه. لكن بناء على هذا القول - 00:04:08ضَ
بانه يثبت المال دون القطع لعدم وجود البينة على القطع مع وجود البينة على المال. ومن ذلك دعوى الخلع من ذلك يعني مما تتبعض فيه الاحكام بحسب تفاوت اسبابها دعوى الخلع. اما ان يدعيه الزوج - 00:04:28ضَ
فجأة واما ان تدعيه المرأة ويختلف الحكم. يختلف حكمه. معلوم الخلع فراق الزوجة بعوض. فراق الزوجة بعوض يعني يكون من قبل الزوجة لا من قبل الزوج. وانما يكون طلاقا من قبل الزوج. قال دعوى الخلع - 00:04:48ضَ
ان ادعاه الزوج واتى بشاهد وحلف معه او رجل يعني اتى برجل وامرأتين ثبتا ما هو الذي ثبت؟ المال ليس الخلع. المال ثبت المال. لماذا؟ لانه يدعي العوظ وتبين زوجته منه. تبين زوجته منه. بماذا؟ بالبينة او باعتراف - 00:05:08ضَ
نقول باعترافه لا بالبينة. وانما البينة هنا اثبتت المال فقط. واما بينونة الزوجة وان الخلع ثابت انما يكون بي باعترافه هو. اذا صارت الجهة منفكة. قال هنا ومن ذلك دعوى الخلع ان ادعاه الزوج واتى - 00:05:38ضَ
شاهد وحلف معهم او جاء برجل وامرأتين ثبت المال لانه يدعي العوظ لانه يدعي العوظ وتبين منه باعترافه. يعني تفارقه باعترافه هو بوقوع الخلع. لان عقدة النكاح بيد الرجل فاذا قر بان المرء قد خالعته حينئذ يكفي هذا. اعترافه يكفي. والشاهد مع اليمين او - 00:05:58ضَ
يقول رجل مع الامرأتين هذا زيادة تأكيد والاعتراف يكفي. اذا اذا ادعى الزوج الخلع على الزوجة واتى ببينة التي هي الشاهد واليمين او الرجل امرأتين ثبت المال فقط. بهذه البينة لا يثبت الا المال. واما الخلع فلا يثبت لانه لابد من - 00:06:28ضَ
رجلين عدلين. فثبت المال دون الخلع. لكن يثبت الخلع بطريق اخر. وهو اقراره. لان الاقرار حجة كما سيأتي في قاعدة مستقلة. وان ادعته المرأة يعني ادعت الخلع تختلف الحكم. وان ادعته - 00:06:48ضَ
يعني ادعت الخلع بذلك بذلك يعني بشاهد مع اليمين او برجل وامرأتين يعني دون الرجلين دون الرجلين. لم يثبت الخلع. لان الخلع نصابه رجلان عدلان. ان المرأة ولم تأتي بالبينة التي هي بخصوص الرجلين العدلين فلا يثبت الخلع. لا يثبت الخلع. وهل يثبت عليها - 00:07:08ضَ
قال لان قالت طالعته. والخلع لا يكون الا بعوض. هل يثبت عليها المال او لا؟ قولا. والظاهر انه لا يثبت. لماذا؟ لان انما ادعت الخلع هنا بناء على ترتب المقصود من الخلع وهو المفارقة. وقد قيل بانها اه يلزمها العوظ لكن الظاهر انها - 00:07:38ضَ
لا يلزمها على كل الخلع لا يثبت الا برجلين. سواء ادعاه الرجل او المرأة. لكن من جهة الرجل يثبت المال مع البينونة. ومن جهة المرأة لا يثبت شيء. لا الخلع ولا المال. على الصحيح. اذا قد تتبعظ - 00:07:58ضَ
الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. قال هنا هذه القاعدة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة واحكامها. بمعنى انه لا يمكن الحكم بعد هذه الامثلة تعرف الكلام السابق. لا يمكن معرفة الحكم الا بمعرفة - 00:08:18ضَ
عيد للمسائل وما الذي يترتب عليها؟ وهذه المسائل تبنى على ماذا؟ اي الاتقان اصول المسائل هو الذي يستعين به الناظر في هذه في هذه القاعدة بان الحكم قد تبعظ او لا. لان معرفة ان هذا الحكم مرتب على هذا السبب هذا علمه - 00:08:38ضَ
ومعرفة الحكم انه قابل لان يتبعظ او لا هذا حكم اخر. ثم هل يتبعظ هذه المسألة ام لا؟ ثم اذا ادعي انه تبعظ او لا يقبل او لا؟ هذا لا يمكن الا بفهم المسائل بمعنى الغوص في في معانيها. قال رحمه الله تعالى ومنها قال العلماء يعني في - 00:08:58ضَ
اعظم احكام الولد يتبع اباه في النسب. ويتبع امه في الحرية او الرق. ويتبع في الدين خير تبعك. يعني باعتبار النسب يتبع اباه. وباعتبار الحرية او الرق يتبع امه. وباعتبار الدين يتبع خير الاب - 00:09:18ضَ
يعني المسلم منهما ان كان الاب تبعه. ان كان الام تبعها. تبعظ او لا؟ تبعظ. باختلاف الاسباب. اختلاف الاسباب اذ النسب سبب والحرية والرق سبب والدين سبب. اذا اختلفت الاسباب وتفاوتت ومع ذلك تبعضت الاحكام - 00:09:38ضَ
والولد واحد. الولد واحد. الولد يتبع اباه في النسب ولا يتبع امه. قال فلان ابن فلان. ولا يقال بنت فلان. وهذا المراد به النكاح الشرعي. اما غير شرعي فالولد الفراش - 00:09:58ضَ
وللعاهل الحجر. ويتبع كذلك الولد امه. في الحرية او الرق. وهذا جاء عن عمر وغيره يعني فيه فتاوى بعض الصحابة انه يتبع امه في الحرية او الرق. يعني لو تزوج الرقيق حرة. رقيق زوج - 00:10:15ضَ
وحرة زوجة حينئذ الاولاد يتبعون من؟ الزوجة. يتبعون الزوجة. حينئذ يكونون ماذا؟ احرارا. لو كان العكس حر تزوج امة. حينئذ اولاده ارقاه. هذا المراد هنا. ويتبع امه في الحرية او الرق - 00:10:35ضَ
لو تزوج الرقيق حرة صار اولاده احرارا. ولو تزوج الحر رقيقة صار اولاده ارقا. ولذلك الاصل في نكاح الحر للرقيقة الامة التحريم. الا بشرطين السابقين. الطول وخوف العناد يجوز. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا تزوج الحر رقيقة لا قال اسمه. لان اولاده - 00:10:58ضَ
قطعة منه هو قد يكون حرا بل هو حر. واولاده يكونون ارقا. اذا رق نصفهم. ويتبع في الدين خير الابوين اذا تزوج مسلم نصرانية كتابية بشرطه وولد بينهما ولد يتبع من؟ خير الابوين - 00:11:28ضَ
دينا. اذا يتبع اباه في في الاسلام. فالولد يتبع اباه في حكم بانه مسلم. فاذا مات هذا الطفل حينئذ هذا الذي ينبني عليه. اذا مات حينئذ يغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا - 00:11:48ضَ
لانه في الحكم يتبع اباهم. يعني منذ ان خرج مات. حينئذ يصلى عليه او لا؟ نعم يصلى عليه. لماذا؟ لانه مسلم. كيف هو مسلم وام نصرانية قل ابوه مسلم. اذ يتبع خير الابوين. ويتبع في الدين خير الابوين لعموم نعم. لعمومات وردت - 00:12:08ضَ
السنة واثار وردت عن الصحابة كذلك في هذه المسألة. ويتبع والولد انتهينا منه. الولد من بني ادم. رجعنا الولد مين؟ غيره. ويتبع اي الولد في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما. اخبثهما. يعني - 00:12:28ضَ
المولود بين حيوانين. احدهما نجس والاخر طاهر. فالولد نجس ها يؤكل لحمه. لان النجس حرام ولا يأكل لحمه. لو مولود ولد بين بهيمتين. احداهما ها ها مأكولة اللحم. والاخرى لا لا يؤكل لحمها. الولد لا يؤكل اللحم. تغليبا - 00:12:48ضَ
جانب الحظر ولذلك قال ويتبع في النجاسة اخبثهما. يعني اذا كان احد اذا كان كل منهما نجسين فلا اشكال واضح اما اذا كان احدهما طاهرا والثاني الاخر الذي نزل عليه مثلا نقول اذا كان الاول نجس والثاني طاهر حينئذ يتبع اخبثه - 00:13:18ضَ
والحكم بي بالنجاسة. وكذلك بتحريم الاكل اذا كان احدهما حلالا والاخر محرما حينئذ تبعه في في التحريم. ويتبع في النجاسة تحريم الاكل اخبثهما. مولود بين حيوانين احدهما نجس. والاخر طاهر نحكم بنجاسته. او احدهما - 00:13:38ضَ
ومحرم الاكل والاخر حلال نحكم بتحريم الاكل للقاعدة المشهورة تغريبا لجانب الحظر. فالبغل هذا مثال يتبع الحمار في النجاسة. على القول بان الحمار نجس. يتبع الحمار في النجاسة. والصحيح انه ليس بنجس. يتبع الحمار - 00:13:58ضَ
النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس ويتبع الفرس لان البلاء البغل هذا نزع حمار على حمار نجس والفرس طاهر. حمار لا يأكل لحمه والفرس يأكل لحمه. قيل محل اجماع. حينئذ يتبعه يتبع الحمار - 00:14:18ضَ
في ماذا؟ في النجاسة وتحريم الاكل. اذا ما حكم البغل؟ نقول نجس. ما حكم البغل من حيث الاكل من حيث جواز اكله او لا نقول لا يؤكل اللحم. لماذا؟ لكونه مولودا بين طاهر ونجس. حينئذ نحكم بنجاسته. قال والسمع والاسبار - 00:14:38ضَ
نعاني من البهائم يتوالدان من بين الذئب والضباع. ضباع هذا من الصيد اذا مباح. يتبع الذئب في النجاسة تحريم الاكل كالسابق. اذا من حيث الحكم بالنجاسة وحل الاكل في البهائم يتبع الاخبث. الدليل تغليبا - 00:14:58ضَ
جانب الحظري ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها اذا جمع العقد بين مباح ومحرم تفريق الصفقة. الصفقة يعني البيعة التي تمت. يعقد على شيء قد يكون متعددا. قد يكون متعددا - 00:15:18ضَ
ثم هذا متعدد بعضه مباح وبعضه محرم. عقد عقد واحد على جرتين احداهما عاصير والاخرى خمر ماذا نصنع؟ هل نقول بان البيع باطل؟ او نصحح البيع مطلقا او نفصل؟ الثالث. نأتي بالتفصيل. لماذا - 00:15:38ضَ
لان بعض ما عقد عليه البيع يجوز بيعه وهو العصير. حينئذ نفرق الصفقة بمعنى ان انا ننسب هذا الخمر كانه عصير. يعني لا يقوم الخمر لا قيمة له في الشرع. كأنه عصير كم - 00:15:58ضَ
يسوى لو كان عصيرا. كم يقدر؟ كذا. حينئذ نأخذ هذا الثمن من الصفقة فنفرقها. فنصحح البيع في ونبطل البيع فيه في الخمر. لماذا؟ لماذا؟ لان عقد البيع على الخمر لا يصح. فلما كان جزءا - 00:16:18ضَ
من الثمن حينئذ جاء تفريق الصفقة لكن لو كان العقد محله الخمر فحسب فالعقد باطل العقد لا يصح لماذا؟ لان انما كان عليه العقد لا يحل. مسائل تفريق الصفق اذا في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيره. قال اذا جمع العقد - 00:16:38ضَ
بين مباح ومحرم. لو باع عليه جرتين جرة عاصير وجرة خمر صفقة واحدة. وبثمن واحد نقول يصح العقد لكن بتفريق الصفقة بان نصحح العقد في العصير ونمنعه ونبطله فيه في الخمر في ايه؟ في الخمر - 00:16:58ضَ
لكن نأتي به على جهة النسبة. قال رحمه الله تعالى او بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. يعني جمع في عقد واحد بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. باع سيارته سيارة جاره بعقد واحد. ها؟ العقد صحيح ام لا - 00:17:18ضَ
اه اقول نعم صحيح لكنه يصح في سيارته هو. واما سيارة جاره فلا يصح. لكن الثمن واحد كيف نصنع لأن الثمن قد يختلف سيارته قد تكون اكثر ثمنا من سيارة جاره. حينئذ ننظر سيارة جاره كم تسوى؟ كم قيمتها؟ فنأخذها من - 00:17:38ضَ
الثمن ونفرق الصفقة عليهم. او بينما يملك العقد عليه وما لا يملكه. صح في المباح الذي هو العصر وما يملك العقد عليه بملك او ولاية وبطل ولغى في الاخر. يعني الخمر ما له وما لا يملك. هذا ما يسمى بتفريط - 00:17:58ضَ
الصفقة. ومنها اي من المسائل التي تتبعظ فيها الاحكام. شهادة الفروع والاصول بعظهم لبعظ. لا شهادة الفروع الفرع من تفرع منك. والاصل من تفرعت منه او عنهم. اذا شهد اذا الفرع والاصل بعضهم لبعض لا تقبل. ولو كانوا في صفة العدالة لماذا؟ لمكان التهمة. لمكان - 00:18:18ضَ
التهمة حينئذ نقول لانه متهم. فاذا كانت التهمة موجودة وحينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. حينئذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض اعظم وان شهدوا عليهم قبلت. نعم لو شهد له الاخ لاخيه لا يقبل - 00:18:48ضَ
لو شهد عليه قبل ولذلك قال الله تعالى اية يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم او الوالدين والاقربين. هذا في الشهادة عليهم. لماذا؟ لانتفاء التهمة. لانتفاء التهمة. لانه لو شهد - 00:19:08ضَ
لكانت التهمة وهي المحاباة. وهي المحاباة يحتمل انه شهد زورا من اجل ابيه واخيه. لكن لو شهد عليه حينئذ التهمة هذه غير موجودة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا شهادة الفروع والاصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في - 00:19:28ضَ
العدالة لمكان التهمة فيتواطأ بعضهم على مع بعض بسبب القرابة. وجاء حديث عمرو بن شعير ابن شعيب عن ابيه عن جده فيما رواه ابو داوود ابن ماجة وحسنه الالباني في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن - 00:19:48ضَ
ولاذ ذمر على اخيه في الاسلام. لا تجوز شهادة خائن ولا بغمر على اخيه في الاسلام. ومعناه كشهادة لا تجوز من اهل التهم بل دل على هذا المعنى القرآن كاشتراط الرب جل وعلا العدالة في مسألة الشهادة. وجاءت احاديث - 00:20:08ضَ
يشهد بعضها لبعض تدل على هذا الاصل. وذي ربر يعني صاحب عداوة. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. لاندفاع ماذا؟ التهمة لان المدار هنا على التهمة. متى ما ولدت التهمة حينئذ منعنا الشهادة له - 00:20:28ضَ
وان انتفت حينئذ جاز. شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة. لانه قد يريد ان ينتقم منه فيشهد عليهم زورا واما له حينئذ نقول تقبل. اذا هذه القاعدة تفيد ان الاحكام المترتبة على اسباب - 00:20:48ضَ
قد تتبعض هذه الاحكام بتفاوت الاسباب بتفاوت الاسباب. وهي قاعدة لطيفة كما قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا. بنية الرجوع عليه رجع والا فلا - 00:21:08ضَ
من ادى عن غيره واجبا. من الواجبات. اذا لا مستحبا انما هو من؟ من الواجبات. لكن يقيد هذا الواجب بانه لا يشترط فيه النية. لا يحتاج الى نية لان المقام مقام عمل عن عمل - 00:21:28ضَ
لا مقام عبادة عن عبادة. يعني لا ينوي زيد عن عمره. وانما قد يعمل زيد عن عمرو عملا ظاهرا اما الباطن فلا. ولذلك نقيد هذا الواجب بانه لا يحتاج الى نية. واما اذا احتاج الى نية كالزكاة - 00:21:48ضَ
لابد من نية المزكي فلا يجزئ على الصحيح مطلقا. ان يؤدي زيد عن عمل الزكاة دون وكالة او اذن منه. واما اذا تأداها هكذا من عند نفسه وحينئذ نقول هذا لا يصح. اذا من ادى عن غيره واجبا يشترط في هذا الواجب الا - 00:22:08ضَ
فان احتاج اليها كالزكاة مثلا فلا يصح الاداء ولا يجزي. لان دين الله تعالى يحتاج الى نية دين الادمي فلا يحتاج الى نية فيصح منه. لو ادى زيد عن عمر دينا يعلم ان له دينا عند خالد - 00:22:28ضَ
فاداه عنه دون علمه صح ام لا؟ صح اجزى لكن تبقى مسألة هل له ان يرجع؟ الى صاحب الدين الذي عليه الدين فيأخذ ما دفعه ام لا؟ هذه القاعدة لهذا العمل. قال من ادى عن غيره واجبا بنية - 00:22:48ضَ
الرجوع عليه رجع. اذا اذا ادى زيد عن عمرو دينا ونوى في حال السداد انه يرجع الي يعني يذهب اليه ويطالبه بالمال رجع جاز له جاز له ان يطالب. والا فلا يعني والا - 00:23:08ضَ
ينوي الرجوع فلا يرجع. فليس له حق. كذلك والا ينوي شيئا عندنا امران متقابلان بنية الرجوع عليه رجع والا يعني والا ينوي في الرجوع هذه تصدق بحالين. اما ان ينوي التبرع حال السداد. واما ان لا يستحضروا شيئا في قلبه - 00:23:28ضَ
اذا تحته صورتان. في هاتين الصورتين قال فلا. يعني فلا يرجع. فلا يستحق لو طالب لا يلزمه اعطاؤه. لا الزمه اعطاؤه. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا يعني من اداه بغير نية الرجوع لم - 00:23:58ضَ
ارجع فهو يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود فقيهه. لانه نوى به التبرع او لم ينوي شيئا. حينئذ له حكم الهبة. فاذا كان كذلك فليس له ان يرجع البتة. قال الله تعالى فان ارضعن - 00:24:18ضَ
لكم فاتوهن اجورهن. وجه الاستدلال ان الارضاع وقع. ولم تذكر فيه مشارطة بين الام والاب. يعني فان ارضعن لكم ايها الاباء فاتوهن اجورهن. ولم يذكر مشاركة هنا سيد فان نوت الام انها انما كانت ترضع ولد زوجها وان كان ولدها انها ترجع اليه فتأخذ الاجر - 00:24:38ضَ
صح له الرجوع والا فلا. يعني حتى للرظاعة. حتى في في الرظاعة اذا طلق زوج زوجته وعنده رضيع حينئذ الرضاعة على من؟ نفقة على الزوج على الزوج. حينئذ اما ان يأذن لامه ان ترضعه واما ان يوجد مرظع - 00:25:08ضَ
وقد تأخذه امه باجرة وعلى الاب الاجرة. حينئذ وقعت مشارطة بينهما لا ارظع ولدك الا وهو ولدها قد تصل النفوس الى هذا لا ارظع لك ابنك الا بي باجرة. عن اذن لزمه او لا يلزمه. هنا - 00:25:28ضَ
قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فالارظاع وقع ولم تذكر فيه مشارطة. فان نوت الام بهذا الارضاع الهبة وعدم المطالبة بالاجرة كان ذلك. وان نوت عند عند الرضاعة ان تطالب باجرتها فلها الحق. فلها - 00:25:48ضَ
الحق. قال رحمه الله تعالى لان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام الطفل له يعني الابي. قامت عنه عن الاب بواجب. لانه يجب على من؟ على الابي. يجب يرظعه هو واجب ان يوجد - 00:26:08ضَ
من ترضعهم سواء كانت الام باجرة او غيرها. فترجع بالاجرة على الاب متى؟ ان نوت النوت. واما اذا لم تنوي فليس لها المطالبة. ولو طالبت لا يعطيها شيء. ومثل ذلك من المسائل من انفق على - 00:26:28ضَ
زوجة غيره او اولاده اولاد غيره النفقة الواجبة. زيد من الناس سافر فتأخر. فجاء جاره من باب الجيرة فانفق على زوجة جاره وعلى اولاده النفقة الواجبة يعني لا المستحبة لا المستحب لان المستحبة - 00:26:48ضَ
احتمل انها من الصدقة. واما الواجب فلا واما الواجب فلا. او على من تدب عليه على الغير نفقتهم من المماليك والبهايم. يعني زيد من الناس كما ذكرنا. سافر وترك زوجة واولادا ومماليك وبهائم. فجاء - 00:27:08ضَ
شهره وانفق على هؤلاء على هؤلاء. حينئذ ان والرجوع رجع. فطالب بالنفقة التي على الزوجة وعلى الاولاد وعلى المماليك وعلى البهاء لماذا؟ لانه ادى واجبا عن غيره بنية الرجوع فله ان يرجع. واما اذا لم ينوي شيء - 00:27:28ضَ
او لم ينوي او نوى التبرع حينئذ ليس له الرجوع. واضح؟ من انفق على زوجة غيره او اولاده يعني اولاد غيره النفقة الواجبة وهي التي تدفع الضرر النفقة الواجبة نص عليها لانها مما يقع بها - 00:27:48ضَ
الظلام فدفع الضرر عنه احسانه. يكون معه مظنة الا يريد الصدقة. واما المستحبة فهي محتملة. احتمل انها هبة او انفق على من تجب عليه على الغير يعني نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى - 00:28:08ضَ
رجع. مفهومه ان لم ينوي الرجوع فلا يرجع. ان والهبة والتبرع فلا يرجع فالاحوال ثلاثة وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم فانه يلزم ان يعطيه حقه. فاذا على رهن او انفق على اجير فله الحق. لان العبرة هنا بالنية انما الاعمال بالنيات. يعني اخذ - 00:28:28ضَ
من عندي على بيع والرهن هذا يختلف. قد يكون عقارا قد يكون بهيمة. قد يكون عبدا. اذا اخذه رهنا وحينئذ سينفق عليه هو رهن عندي من اجل التوفيق الحق. فسانفق عليه سواء كان بهيمة او او عبدا. حينئذ اذا نويت الرجوع - 00:28:58ضَ
فلي ان ارجع. على التوصيل اللي ذكرناه. وكذلك من ادى عن غيره دينا ثابتا عليه بغريمهم. فله الرجوع اذا نوى الرجوع. فله الرجوع اذا نوى الرجوع. فان نوى في هذه المسائل التبرع او - 00:29:18ضَ
لم ينوي الرجوع لم يرجع. كم سورة؟ ثلاثة. ان يؤدي الواجب عن غيره ثم ثلاثة احوال اما ان ينوي الرجوع فله ان يرجع. له ان يتنازل وله ان يطالب. ان ينوي التبرع فليس له الرجوع. الا - 00:29:38ضَ
لم يستحضر في قلبه شيئا لا الرجوع ولا عدم الرجوع. ليس له ان يرجع. ليس له ان يرجع. فان وفي هذه المسائل التبرك وعى ولم ينوي الرجوع لم يرجع. لماذا؟ لانه لم يوكله ولم يأذن له. يعني تصرف فضولي - 00:29:58ضَ
عند نفسه لم يوكله فليس وكيلا ولم يأذن له على جهة العموم. وهذا هو محل الخلاف في اصل السورة الاولى. لان السورة الاولى اذا نوى الرجوع قالوا رجع. قالوا رجع. هذي محل خلاف. الصحيح انه له ان يرجع - 00:30:18ضَ
وسبب الخلاف انه تصرف فضولي. واذا كان كذلك فلا بد من اذن صاحب الشأن. فلما لم يأذن له حينئذ صار مخيرا. اما ان يرجع او لا؟ لكن الصحيح ان له الرجوع. فيتبين ان من ادعى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات. الاولى ان ينوي الرجوع - 00:30:38ضَ
ان ينوي التبرع فانه لا يرجع لانه اشبه بصدقة التطوع فلا يجوز الرجوع فيها البتة. الثالثة الا ينوي شيئا بان يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع او لا يريد فلا يرجع. وفي هاتين المسألتين - 00:30:58ضَ
الدليل فيهما حديث الصحيحين العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه في قيه قال رحمه الله تعالى وهذه المسائل في هذه الديون وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج الى نية ولذلك قيدنا قوله واجبا - 00:31:18ضَ
بالا يحتاج الى النية. فاما ما يحتاج الى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن اداها عن غيره لم يرجع. لم اما الزكاة فلا تجزئ اصلا. وانما يعتبر صدقة من عنده. لان الاداء لا يفيد - 00:31:38ضَ
الاداء هذا لا ينفع لا يفيد ولا يجزي. لان الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع. هل يريد تصرف الفضولي ولا تعتبر ولا يعتبر انما يعتبر تصرف الفضول في ماذا؟ في المعاملات بين الناس. واما ان يتبرع فيذهب يعطي الزكاة - 00:31:58ضَ
تعطي الكفارة او يقدم نذرا او نحو ذلك دون وكالة قل هذا لا يجزئه. ولو رجع اليه فاجازه كذلك لا يجزيه. لانها عبادة لابد ان تقع من فاعلها ثم النية بعد العمل قل هذا لا يجزى لابد ان يكون الاذن مقارنا للفعل. فان كان متأخرا حينئذ الله لا يلزمه - 00:32:18ضَ
جرى خلاف كذلك في الحج اذا حج من عند نفسه ثم اذن له يجزي او لا يجزي على ما ذكرناه في هذه المسألة. اذا من ادى واجبا عن غيره بنية - 00:32:38ضَ
رجوعي رجع والا فلا. القاعدة الثالثة والثلاثون. وهذه داخلة القاعدة الاولى المصالح. الشارع لا يأمره الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او او راجحة. اذا تزاحمت - 00:32:48ضَ
المصالح قدم الاعلى منها. فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح اذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. اذا تزاحمت المصالح مفهومه اذا لم تتزاحم - 00:33:08ضَ
تأتي بها كلها. اليس كذلك؟ اذا لم يكن تعارض بين الواجب والمستحب حينئذ يأتي بالمستحب على وجهه او بالواجب على وجهه. اذا لا يأتي الى هذا قاعدة الا عند التعارف. تعارض ماذا؟ المصالح بعضها مع بعض وتعارض المفاسد بعضها مع مع بعضنا. اذا تزاحمت - 00:33:28ضَ
اذا مفهومه اذا لم تتزاحم في جمع بين المصالح وهذا هو الاصل فيه. اذا تزاحمت المصائب صالح قال قدم الاعلى منها. ايضا اذا تزاحمت المصالح قد يمكنه الجمع بينها اذا اذا لم تتزاحم المصالح فالاصل الاتيان بها كلها. اذا تزاحمت المصالح ويمكن الجمع بينهما. او بينها حينئذ - 00:33:48ضَ
لا يدخل معنا بالقاعدة. متى تأتي هذه القاعدة اذا تزاحمت المصالح يعني تعارظت ولا يمكن الجمع بينها فلابد من تقديم وتأخير ماذا تصنع؟ قال قدم الاعلى منها. فيقدم الفال التفريط او للتفصيل بالتفصيل. فيقال - 00:34:18ضَ
قدموا الواجب على المستحب اذا حصل تعارض بين الواجب والمستحب ولم يمكن الجمع لا اشكال ان الواجب مقدم على على والراجح ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني الا يعارض بين - 00:34:38ضَ
النفل والواجب. فاذا قال اريد ان اصلي اقيمت الصلاة نقول لا تصح صلاتك اصلا. ولو كبر لا تنعقد وهي باطلة. لماذا؟ لانها عارضت واجب لا يمكن تأخيره في هذه الساعة. والراجح من الامرين على المرجوح. يعني ثم امران ينبني عليه - 00:34:58ضَ
فيهما مصالح كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة. ترك هدم الكعبة لامر. وان كان الارجح عنده ماذا؟ الهدي ترك الهدم خشي ان يقال ماذا؟ ها؟ لولا ان - 00:35:18ضَ
حديث عهد باسلام لنقضت الكعبة وقال هدمت الكعبة. وعدت بناء على قواعد ابراهيم عليه السلام. واذا تزاحمت مفاسد ايضا ولم يمكن الجمع ها بين دفع الاثنتين ليس الجمع بينهما في العمل لا - 00:35:38ضَ
ولم يمكن الجمع بين دفع المفسدتين معا. واذا تزاحمت المفاسد واضطران الى واحد منها قدر ما الاخف منها وارتكب الاخف من ضرين. ارتكب الاخف مين؟ ضرين. خيرا دس هذين اذا تزاحمت المفاسد فحينئذ نقول يقدم الاخف منها. يقدم الاخف منها. يعني يدفع الكبرى بالصغرى. قالوا - 00:35:58ضَ
رحمه الله تعالى وهذان اصلان عظيمان قال الله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي الى طريقتي التي هي اصوب. وقيل الى الكلمة التي هي اعدل وهي شهادة ان لا اله الا الله. والشاهد في قوله اقوم لانه - 00:36:28ضَ
وصيغة التفضيل تدل على ان ثمة مفاضلة بين شيئين بين شيئين. حينئذ القرآن القرآن فيه فاضل وفيه مفضول. ولكن القرآن من حيث الاصل يهدي للتي هي اقوم واكمل واحسن قال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم احسن اي نصيغة تفظيل تدل على ان - 00:36:48ضَ
امرين اشتركا في الحسن الا ان احدهما اكثر حسنا من من الاخر. اتبع ماذا؟ الثاني الذي هو اكثر حسنا من من الاخر واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. قال الحسن تسير الاية التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. فاذا - 00:37:18ضَ
ذكر القبيح لتجتنبه وذكر الادون لان لا ترغب فيه وذكر الاحسن لتؤثره كلام جميل. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايضا الشاهد فيه قوله احسنه. قال احسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل هو ان الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم. وذكر - 00:37:38ضَ
العفو والعفو احسن منك. ها من انتصار احسن امرين وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الاحسن وهو العزم قال رحمه الله تعالى فالواجب احسن من المستحب وهو احب الى الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح قدسي ما تقرب الي - 00:38:08ضَ
يا عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وهذا واضح بين. واحد الواجبين او المستحبين ارجح ومما دونه احسن. اذا قلنا الواجب مقدم على المستحب. الواجب مراتب. الواجب مراتب. والمستحب - 00:38:28ضَ
مراتب يعني الواجب مراتب يعني اعلى وادنى. لا شك ان الواجب المتفق عليه اعلى من الواجب المختلف فيه الواجب المتعدي نفعه اعلى درجة من الواجب القاصر نفعه. وكذلك المستحب منه ما هو سنة - 00:38:48ضَ
مؤكدة ومنها ومنه ما هو دون ذلك. حينئذ اذا تعارض الواجب المتفق عليه مع المختلف فيه. ولم يمكن الجمع قدم متفق علي؟ لو اختلف الواجب المتعدي مع الواجب القاصر حينئذ قدم الاول على الثاني. لو تعارضت السنة الراتبة مع سنة - 00:39:08ضَ
ان مطلق نفل مطلق قدمت السنة الراتبة. اليس كذلك؟ هذا عند التعارض وعدم امكان الجمع بينهم. نعم. واحد الواجبين او او المستحبين ارجح مما دونه واحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة اراد العصر - 00:39:28ضَ
يستدل الاصل الثاني. وهو اذا تزاحمت المفاسد. وقصة الخضر في خرقه للسفينة. وقتله الغلام تدل على الاصل الاخر يعني ارتكاب اخف المفسدتين. ارتكاب اخف المفسدتين. وذلك يعني تفسير ما فعله او قصة الخضر وذلك ان الحالة - 00:39:48ضَ
دائرة بين قتل هذا افصح. شيخنا جرى على الحال دائرة. الحال في اللفظ مذكر. ووصفه دائرة يصح ان يقال حالة دائرته لكنه خلاف الفصيح. الحاق التاء بالحال جائز في لسان العرب الا انه فصيح - 00:40:08ضَ
والحال بدون تاء افصح. ثم اذا وصف فانت بالخيار. اما ان تذكر باعتبار اللغو واما ان تؤنث باعتبار المعنى. فقال والحال دائرة بين قتله الغلام والقتل مفسدة. او لا؟ مفسدة. بين قتله الغلام وهو مفسدة - 00:40:28ضَ
اين ارهاقه؟ يعني الغلام لابويه الكفر واجساده لدينهما وايهما اعظم؟ لا شك ان ارهاق الوالدين لايقاعهما بالكفر اعظم من مفسدة قتل الغلام. ماذا صنع؟ دفع الكبرى بالصغرى. فقتل الغلام ويجوز لانه نبي على الصحيح. حينئذ قتل الغلام دفعا للكبرى بالصغرى. وهي مفسدة اعظم فارتكب - 00:40:48ضَ
وهو قتله على الا يرهق ابويه في الكفر. وهذا لان الخضر نبي على الصحيح. وكذلك خرقه سفينة مفسدة خرقه سفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي امامه مفسدة اكبر. يعني - 00:41:18ضَ
ابقى معك السفينة وفيها عيب خير من ان تذهب السفينة كلها. او لا؟ فدفع ماذا؟ دفع الكبرى وهو ذهاب السفينة كلها هذه الصورة وعيب السفينة. هذا فقه فارتكب لخف منهما. وارتكب الاخف منهما - 00:41:38ضَ
يدل عليه الحديث السابق اللي ذكرناه فيه ترجيح للامرين على الاخر لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لاعدت البيت على اساس قواعد ابراهيم. حديث. قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذين الاصلين من مسائل الاحكام ما لا يحد. يعني مسائل كثيرة - 00:41:58ضَ
فاذا دار الامر يعني تعارظ بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة يعني الصلاة الواجبة على المستحبة صدقة يعني صدقة الواجبة على المستحبة الزكاة والصيام يعني صيام الواجب على المستحب والحاج يعني الواجب على المستحب - 00:42:18ضَ
اللي يتصور نحن الان نقول تعارض امامه واجبان او واجب مستحب. هل يتصور انه يتعارض حج فرض مع النافلة في حق الشخص اي الوقت اقول هنا اذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب في الصلاة واضح. اقيمت الصلاة لا تصلي تحية المسجد. الشخص واحد والفعل امامه واحد. والصيام كذلك - 00:42:38ضَ
الصدقة لكن الحج. اي احسنت. احسنت. يعني وجب عليه الحج فلا يقدم الحج عن غيره. لان الحج عن غيره ليس بواجب بل هو مستحب. واضح؟ طيب. والحج والعمرة وغيرها والعمران القول بانها واجبة. صح انها سنة. وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب؟ نعم. من تدب نفقته من - 00:43:08ضَ
جولة او والدين على من تستحب لكانا اجنبيا. وتقديمه على الصدقة المستحبة. لا شك ان الصدقة الواجبة مقدمة على الصدقة المستحبة ويجب تقديم من تدب طاعته على من تستحب. من تدب طاعته كالاب مثلا على من تستحب - 00:43:38ضَ
العم الكبير العم الكبير ونحوه. وامثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا. ومن امثلة هذه تحتاج فقه يعني تأمل ونظر. ولذلك العبادات قد تتعارض ولابد ان تتعارض عند الشخص. لكن الفقه فقه النفس هنا وفقه الشرع ان ينظر - 00:43:58ضَ
في ما هو اصلح له. قال ومن امثلة تقديم اعلى الواجبين. انظر اعلى الواجب. كل منهما واجب. طاعة المرأة زوجها مقدمة على طاعة الابوين. طاعة الابوين واجبة. وطاعة الزوج واجبة. لكن اذا تعارض الزوج مقدم - 00:44:18ضَ
زوج مقدس على طاعة الابوين اذا لم يكن فيه ظرر على الابوين ويقدم العبد طاعة الله تعالى على طاعة لاحد هذا واضح. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب - 00:44:38ضَ
طاعة الوالدين واجبة. والحج الواجب اذا تعين حينئذ ومنعه والداه حينئذ لا طاعة لهما. لا لا طاعة لهم الا اذا كان ثم ضرر على الوالدين او احدهما ولم ولم يمكن دفعه الا ببقاء هذا الابني دون - 00:44:58ضَ
كغير حينئذ نقول تعارضت مصلحة ومفسدة. كما مر معنا انه لو وجب عليه الحاج وكان ثم قطاع طريق فيحفظ نفسه بماذا؟ بسقوط الحج. ضرر يزال. هنا كذلك. حينئذ لا يجب عليه. بل يقدم طاعة والديه على على الحج - 00:45:18ضَ
والعمرة الواجبة على القول بالوجوب والجهاد المتعين. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا نص حديث. قال رحمه الله تعالى ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة. الراتبة اثني عشر وهي اثنان - 00:45:38ضَ
اثنا عشر ركعة حينئذ نقول هذه مقدمة على السنن المطلقة. يعني غير المقيدة غير مقيدة لا بالفجر ولا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء. وبعضهم يرى ان هذا في غير ماذا؟ في غير صلاة الفجر. يعني اذا اراد ان - 00:45:58ضَ
ان اذا دخل المسجد وقد اذن لصلاة الظهر عنده وقت فسيح له ان يجمع بين الراتبة وبين غيرها او لا لكن اذا لم يكن ثم وقت الا لان يؤدي اربع ركعات تعارض او لا؟ ها؟ اذا كانت الصلاة - 00:46:18ضَ
ولم يبقى الا وقت يسير يكفي اربع ركعات. حينئذ نقول تعارض عنده النفل المطلق والراتبة في هذه الصورة ماذا يقدم الراتبة؟ لكن دخل وبقي خمسة وعشرين دقيقة. له ان يتنفل الراتبة وان يزيد على ذلك. الا - 00:46:38ضَ
الفجر فليس له ان يتنفل بناء على متى يبدأ وقت النهي؟ لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الصبح الا ركعتي الفجر. هذا الحديث مختلف فيه. هل المراد بعد الفجر المراد به طلوع الصبح؟ حينئذ يبدأ من الاذان او بعد الصلاة - 00:46:58ضَ
والله اعلم ان يجعل من طلوع الفجر. حديث لا يصلي الا ركعتي الفجر فحسب. وما عداه فلا. قال رحمه الله تعالى والعبادات المتعدية يعني يقدم العبد العبادات المتعدية على العبادات القاصرة. يعني ما تعلق بالخلق من الواجبات مقدم على ما تعلق بالشخص - 00:47:18ضَ
هذا متى اذا تعارضا في العبادات على جهة العموم؟ قال رحمه الله ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة صيامي هذا مثال للمتعدية. لو قيل ما المراد بالمتعدي؟ قلنا العلم نفعه متعدي. يعني ينفع غيره من الناس. يتعلم فينفع - 00:47:38ضَ
نفسه وهذا لا شك يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينوي هذه النيات المتعددة بان ينفع نفسه بان ينصر الله عز به الامة بان يعلم الخلق بان ينصر الاسلام الى اخره نوايا. انما الاعمال بالنيات. يقدم - 00:47:58ضَ
العلم اما الواجب هذا لابد منه فلا يتعارض مع نفل غيره الواجب الذي هو فرض عين لا يتعارض مع غيره ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة وصيامه. بمعنى انه اذا تعارض عنده العلم مع نفل الصلاة كقيام الليل - 00:48:18ضَ
والصيام كصيام النهار النفل حينئذ يقدم العلم. لكن انتبه هذا ليس على اطلاقه مطلقا. بمعنى انه يكون من طالب العلم انه يعارض بين الامرين لا. هذا ان كان ثم مسألة تبحث. انشغل بمسألة يبحثها من بعد - 00:48:38ضَ
فجأ من بعد العشاء الى طلوع الفجر. ولم يتمكن من صلاة ركعة للوتر. نقول نفل العلم مقدم. لكن لا يكون هذا؟ هذا مخالف لما هو شرعه. ثم مخالف لما سنه اهل العلم. في جمع بين الامرين ويكون له حظ وورد من الليل - 00:48:58ضَ
قيلوا من قراءة القرآن والصيام ونحو ذلك. ويكون العلم في اكثر وقته. والصدقة على القريب صدقة وصلة اذ لك الاجر مرتان. قال تعالى والاقربون اولى بالمعروف. والاقربون اولى بايه؟ بالمعروف. ومن امثلة الاصل الثاني - 00:49:18ضَ
اذا ازدحمت المفسدتان دفعت الكبرى بالصغرى من اضطر الى اكل المحرم. ووجد شاة ميتا وصيدا حيا وهو ومحرم قدم الصيد على الصحيح فيه خلاف. قيل يقدم الميتة وقيل يقدم الصيد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى جنح الى هذا القول - 00:49:38ضَ
قال ووجد شاة ميتة ووجد صيدا وهو محرم وهو محرم. قدم الصيد على الصحيح ها؟ ما اسمعك. هذي بعدها. التي تليها. ادري ادري قدم الصيد على الصحيح. قدم الصيد على على الصحيح. يعني لا يأكل الميتة وانما يقتل الصيد ويأكله. لانه مضطر - 00:49:58ضَ
قال ويقدم ويقدم الشاة الميتة على الكلب. الاول تعارض عنده امران ميتة وهي نجسة خبيثة وصيد وهو في الاصل مباح الاكل. مباح الاكل. والمسألة الثانية ميتة مع كلب حيا او - 00:50:28ضَ
ان كان ميتا ميتا مع ميتة لكن لو كان مع كلب حي هل يقتله ويأكل؟ حينئذ يقدم الميت على كلب هذا المراد هذه المسألة لان ميتة الشاة اخف ضررا من ميتة الكلب. فميتة الكلب تجمع على الميتة زيادة ضرر من جهة خبثها - 00:50:48ضَ
على كل المراد هنا التمثيل بدفع الكبرى بالصغرى. ومن اضطر الى وطأ احدى زوجتيه الصائمة والحائض وطأ الصائم. هذا نادر لكن ان حصل عنده زوجتان وبه سبق واراد واحدة منهما. حينئذ الحائض حائض - 00:51:08ضَ
لا يجوز ان يأتيها. والصائمة ليست بحائض قطعا لانها صائمة. ولو اذا كان نفلا لا اشكال فيه. الكلام فيما اذا كان واجبا فيما اذا كان واجب قالوا ومن اضطر الى وطئ احدى زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة وطئ الصائمة لانها اخف - 00:51:28ضَ
لان معاشرة الحائض فيه ظرر عليه وعليها. بخلاف الصائمة ففيه ظرر على العبادة لا على المرام. هذا اولا لان خف. ثانيا ولان الفطر يجوز بضرورة الغير. يجوز للمرأة الحامل والمرضع ان تفطر - 00:51:48ضَ
لا لاجل نفسها وانما لضرورة غيرها وهو الحمل والرظيع. كذلك هنا افطرت من اجل زوجها. هذا قياس هذا قياس في محله. قال ولان يا اخوان لا احد يتكلم في اثناء الدرس. ولان الفطر يجوز بضرورة غير - 00:52:08ضَ
كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد. اذا قاس الفقهاء هذه الصورة بين سبق الرجل واحدى الزوجتين على مسألة الحامل والمرضع اذا افطرتا. كفطن الحامل والمرضع اذا خافتا اذا لدفع الظرر. لان الخوف - 00:52:28ضَ
كما يقول لدفع الضرر عن الولد على الولد. فقاس عليه العلماء كل كل ضرر كان بمعناه ومنه هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. يعني عنده لحمان. دجاجتان - 00:52:48ضَ
احدى الدجاجتين من ذبح يهودي او نصراني كتابي مشكوك فيه. كيف ذبحه سادة اخرى من ذبح مجوس. ها تعارض عنده امران. الان ما ذبحه غير الكتاب قطعا انه محرم. وما ذبحه الكتاب الاصل فيه الحل والاباحة. لكن فيه شبهة. حينئذ اذا اضطر الى اكل احدى - 00:53:08ضَ
دجاجتين قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا المراد. قال رحمه الله تعالى هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك ويصبر ان امكنه الصبر حينئذ صار نجاة له. والمعافى من عافاه الله. ومن - 00:53:38ضَ
من امثلة القسم الاول تزاحم المصالح اذا ضاق الوقت للصلاة او اقيمت تعينت المكتوبة. يعني ضاق الوقت للصلاة. قام قبيل طلوع الشمس ولم يكن ثم وقت الا مقدار وضوء وصلاة - 00:53:58ضَ
الفرض ركعتين. حينئذ لا يجوز له ان يصلي راتبة الفجر. وانما يصلي الفرض ثم بعد ذلك يؤخر الراتبة وكذلك اقيمت صلاة يعني اقام المقيم للصلاة تعينت المكتوبة للحديث السابق اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا. اطلقه المصنف هذا هو المذهب - 00:54:18ضَ
وعند الحنابلة من عليه قضاء من رمظان الى رمظان القادم لا يجوز له ان يتنفل ابدا. حتى يقظي ما عليه من صيام. والصحيح انه لا يجوز اذا ضاق عليه الوقت. بمعنى انه لم يبقى من شعبان القادم الا مقدار ما عليه من صوم. يعني منذ ان - 00:54:48ضَ
افطر في رمظان بعد رمظان له ان يصوم ما شاء الى ان يبقى من شعبان القادم مقدار ما عليه من صوم. واضح هذا وعلى الصحيح له ان يصوم كذلك الستة من شوال. له ان يصوم الستة من شوال ولو - 00:55:08ضَ
كان عليه قضاء ولو كان عليه قضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فاطلق الله عز وجل ويبقى المطلق على اطلاقه. واما من صام رمظان عليه ها من صام رمظان قالوا هنا المراد به من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال من صام - 00:55:28ضَ
رمظان يعني ما اوجبه الله عليك. صوم رمظان على مرتبتين. المرتبة الاولى اداء. والمرتبة الثانية قظاء وحينئذ الحديث المراد به هنا الاداء من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال يعني ما كتب الله له من الاداء واما النوع الثاني - 00:55:48ضَ
الله عز وجل له فكيف نقيده مع فهم عائشة واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ نقول الصحيح انه له ان يصوم الست ولو لم يقضي اذا قول هنا ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا نقول نعم اذا ضاق الوقت. واما اذا كان الوقت في سعة حينئذ له ان يصوم ما - 00:56:08ضَ
ما شاء واظح هذي القاعدة؟ اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. اذا لم يمكن الجمع بين مصلحتين فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين يعني اعلى الواجبين والمستحبين على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد - 00:56:28ضَ
واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. وهي مسألة كبيرة عظيمة يعني النظر في المصالح. والقول بالتعارض او في المفاسد والقول بالتعاظم هذه تحتاج الى فقيه. يعني ليس كل شخص يدعي ان ثم مصلحتين انتبه. تحتاج الى - 00:56:48ضَ
ان هذه مصلحة عارضتها مفسدة ايهما الذي يقدم على الاخرى؟ يعني لابد من الرجوع الى اهل العلم هذا المراد فليس طالب العلم في مثل هذه المسائل يستقل بنفسه. انما لابد من الرجوع الى اهل العلم. ولذلك ما جاءت الفتن الان الا من اجل هذه المسألة. مسألة المصالح - 00:57:08ضَ
المفاسد. كل يرى مصلحة على ما يمليه هواه. او يرى ان هذه مفسدة على حسب ما يمليه هواه. ثم جاءت الفتاوى القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثراه. فان كان التخيير - 00:57:28ضَ
لمصلحته فهو تخيير يرجع الى شهوته واختياره. وان كان لمصلحة الغير الاصل في عدم دخول على غيره هذا المشهور لكن توسعوا فيه كما قالوا في كل وبعض الاصل انها لا تدخل عليه علم لكنه استعمالا يستعملونه ويدخلون ال على بعض وكل - 00:57:48ضَ
هذا مثلها. وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الاصل. اذا خير العبد يعني من جهة الشرع من جهة الشرق المخير هو الشارع. اذا خير بين شيئين فاكثر. حينئذ التخيير اما ان يكون لمصلحة مخير او لغيره - 00:58:08ضَ
ذيله. ان كان لمصلحة المخيل لك انت لنفسك اختر ما شئت. اختر ما ما شئت. سواء اخترت الانفع او الاصلح لك او دون ذلك. سواء حكمت هواك او شهوتك الامر اليك. ما دام ان التخيير لا يخرج عن مراد الشارع. واما اذا كان - 00:58:28ضَ
لمصلحة الاخرين حينئذ تعلقت به حقوق. فلابد ان يتخير ويختار ماذا؟ الاصلح والانفع والاحسن. واضح هذا المراد بالقاعدة اذا خجل العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فالاولى اختيار الافضل هذا الاصل لكن لا - 00:58:48ضَ
يلزمه ذلك. فاذا اختار بشهوته فلا بأس. وان كان لمصلحة الغيب فيجب عليه ان يختار الاصلح. مثال الاول قال الشارح مثال الاول يعني مكان لمصلحته هو التخيير في كفارة اليمين. تخيير في كفارة اليمين - 00:59:08ضَ
خلف كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اختر ما شئت. قدم الاول قدم اخيب توسط افعل ما شئت لكن ثم هذا تخيير في ماذا؟ في المرحلة الاولى. ان لم يوجد فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام - 00:59:28ضَ
ايمكن ان يكون الثاني الا بعد فقد جميع الاول. المراد هنا الاول التخيير في كفارة اليمين. فخير الله العبد دون ان يلزمه بشيء من هذه المخيرات. فهو ينظر الى ما هو اصلح له ان اراد الصلاح. وان لم يرد - 00:59:48ضَ
حينئذ له ان يختار بشهوته. يعني ما يوافق هواه او الايسر. قال رحمه الله تعالى تخييره في كفارة اليمين بين العتق او اطعام مساكين او كسوتهم. قد بدأ الله تعالى بالاطعام. لانه اسهل. ثم الكسوة ثم - 01:00:08ضَ
وهذا يرجع الى اغتيال الانسان. يرجع الى اغتيال الانسان. قال وفي فدية الاذى بين الذبح او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ففدية من صيام او صدقة او نسك. حينئذ الاختيار هنا يكون - 01:00:28ضَ
هذا بشهوته. ان اراد ان يختار ما هو انفع له حينئذ قدم الفدية. قدم الفدية لانها اعظم نسك ذبح هو اعظم من من الصيام والصدقة لكن لو اراد ان يتبع الاخف عليه تبع شهوته حينئذ قدم ما هو ايسر عليهم - 01:00:48ضَ
وفدية الاذى هي حلق المحرم هي فدية حلق المحرم رأسه من اجل الاذى ويخير فيه بين صيام ثلاثة ايام او اطعام بستة مساكين او ذبح شاة او ذبح شاة. هنا بدأ الله عز وجل كذلك بالصيام ثم الصدقة ثم ثم النسك. وان جاء في حديثك - 01:01:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنسك. ولذلك بعضهم يرى ان الترتيب هنا مستحب. ان ان تقديم النسك هو مستحب لكنه ليس ليس بلازم. قال رحمه الله تعالى وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم او تقويم - 01:01:28ضَ
يعني التقويم المثلي بطعام يطعمه للمساكين او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. يعني خيره الله عز وجل بين ذبح المثل من النعم. فالمثل في النعامة مثلا بدنا. المثل في النعامة بدنة. او يقدر هذه البدنة - 01:01:48ضَ
كم قيمتها؟ ثم مثلا جاءت بالف ثم هذه الالف كم تكفي من المساكين؟ عشرين حينئذ يخرج او يطعم عن كل آآ واحد مدا. او يصوم عن كل مد يوما. قال رحمه الله تعالى او - 01:02:08ضَ
نعم او تقويمه اي تقويم المثل بطعام يطعمه المساكين. اطعام يطعمه المساكين. قال رحمه الله تعالى بين ذبح المثل من النعم او تقويمه بطعام يطعمه للمساكين يعني قيمة هذا المثل كم يأتي الطعام مثلا؟ ويطعم بها المساكين - 01:02:28ضَ
واذا كان الامر كذلك او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. اذا المراد هنا التخيير فيختار ما شاء. قال رحمه الله تعالى فهو في هذه المسائل التخيير راجع لارادته. تخيير الذي جاء في كتاب الله - 01:02:48ضَ
راجع لارادته فما شاء فعل. انظر التخيير بين شيء جاء به الشرع. وليس فيه زيادة بينما جاء به الشرع من ليس فيه زيادة على ما جاء به الشرع او نقصان مما جاء به الشرع. حينئذ الذي خير هو الشارع والمخيرات - 01:03:08ضَ
الشارع وانما ليس لك الا ان تختار منها. راجع لارادته فما شاء فعل. ومثله يخير المخرج بين مئة من الابل. او مئتين من البقر. او الفي شاة او الف في دينار ذهب او اثني عشر الف درهم. فالمخير هو الدافع وهذا قول مرجوح. بل الصواب ان الاصل هو هو - 01:03:28ضَ
وعلى القول بان الابل هي الاصل حينئذ تخرج عن هذا الاصل. يعني ليست داخنة ليست داخلة. هل الدية من باب التخيير ام انهى شيء واحد وله فروع؟ هذه المسألة التي عنها المصنف على القول الذي ذكره ابتداء ان الدية - 01:03:58ضَ
من باب الاشياء المخيرة والمخيرات هي المذكورات هذه والصحيح انها الابل محصورة في في الابل فهي اصل وما عداها فهي فهي فرع وعلى القول بان الابل هي الاصل تخرج عن هذا الاصل. وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. فحين اذ الاصل في الدية الابل - 01:04:18ضَ
وبقية الاصناف الاربعة فرع يعني ابدال وقيم لها. وهذا هو الصحيح اخراج مئة من الابل كما جاء في حديث عمرو ابن حزم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وهي احاديث صحيحة بمجموع طرقها. واما ما ورد بالتخيير فانه ورد مرفوعا لكنه ضعيف ولا يثبت - 01:04:38ضَ
ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث عطاء جابر ذكر الابل والبقر والشاة والحلل. رواه ابو داوود مسندا ومرسلا وفي محمد ابن اسحاق وقد عنعن ابو معل ولا يصح. والصحيح الوارد في هذا الباب وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه يعني موقوف. حسنه الالباني في - 01:04:58ضَ
في الارواء. قال ومثال الثاني يعني ما مصلحته لغيره؟ كان فيه تخيير وكانت المصلحة للاخرين. ليست له تخيير الملتقط للحيوان. اذا من وجد لقطا من الحيوان خاصة. تخيير الملتقط للحيوان - 01:05:18ضَ
في حول التعريف يعني في زمن التعريف. خيره بين ماذا؟ بين حفظه والانفاق عليه. على الحيوان ليرجع على صاحبه اذا وجدهم. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني يعني مكان لمصلحة غيره تخيير الملتقط للحيوان. على جهة الخصوص - 01:05:38ضَ
من وجد لقطة من الحيوان خاصة في حول التعريف هذا مراده في زمن التعريف. خيره بين ماذا؟ بين حفظه يعني حفظ هذا الحيوان والانفاق عليه ليرجع على صاحبه اذا وجده. لان النفقة واجبة. حينئذ نوى الرجوع فله ان يرجع. هذي الاول - 01:05:58ضَ
وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله بعد ان يقومه على نفسه. اذا ثلاثة اشياء ثلاث ست اشياء بين حفظه والانفاق عليه. وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله بعد ان يقومه على نفسه. ويلزمه - 01:06:18ضَ
وفعل الاصلح ولا يتخير بحسب رغبته وشهوته. وانما ينظر ايهما اي هذه الاشياء الثلاثة اصلح وانفع؟ بالنسبة حيوان او بالنسبة للناس في زمن ما. حينئذ يجتهد وينظر فيما تعارف عليه الناس. اي هذه الانواع الثلاثة افضل؟ حينئذ - 01:06:38ضَ
ويلزم فعل الاصلح. وكذلك يخير الامام في الاسير الحربي بين اربعة بين قتله ورقه واخذ فدائه والمنة عليه ثلاثة اشياء ويلزمه الاصلح بين رقه بين قتله هذا واضح. ورقه يعني يجعله رقيقا. كان الشأن في النساء والذرية. واخذ فدائه يعني - 01:06:58ضَ
مال او اناس من المسلمين اما بمال بان يقول الاسير اطلقوني وانا اعطيكم كذا مثلا او بعمل كما جرى في اسرى بدر انهم فدو انفسهم بعمل الصحابة واما بالمنة عليهم. يعني يطلقه مجانا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء. ويلزمه الامام فعل الاصلح - 01:07:28ضَ
يعني للمسلمين ولهذا الاسير كيف للمسلمين واضح؟ واما لهذا الاسير اذا رجا اسلامه حينئذ قد يحسن الي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ثمامة او كان مشركا فدل ذلك على انه قد يفعل هذا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة - 01:07:48ضَ
خيرة من ذلك. ومنهم ما وقع في غزوة بدر وما بعدها. فقد فدى عددا من الصحابة ببعض الاسرى من المشركين. بل ربما اطلق بعضهم ومن عليه من دون قتال كما فعل مع ثمامة وربما فعل بما فيه فداء معنوي كما فعل مع زوجة ابنته زينب فانه اشترط عليه - 01:08:08ضَ
في ان يرد اليه ابنته فوفى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم يعني فيما اليتيم مبناه على الاصلح مبناه على على الاصلح انت امين على مال اليتيم. اذا تنفقه عليه فيما هو فيه نفع لهم - 01:08:28ضَ
وتتاجر به فيما هو اصلحك له. وناظر الوقف يعني في الوقف حينئذ ينظر في الاصلح في الذي يستفيد من هذا نحو ذلك. والوصي في المال الموصى قال هذا المال للدعوة الى الله عز وجل. حينئذ يجب عليه ان يفعل فيه الاصلح - 01:08:48ضَ
ونحوهم اذا تعارضت التصرفات لزمه احسن ما يراه بحسب الاصلح لليتيم وللوقف وللموصى عليهم. قال تعالى حالة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اصل المنع لا تقربوا نهي. والنهي بالتحريم جاء الاستثناء الا بالتي هي احسن - 01:09:08ضَ
ما فيه صلاحه وتثميره وقال مجاهد هو التجارة فيه. اذا اذا خير العبد بين شيئين فاكثر حينئذ النظر يكون فيما يرجع اليه او لغيره فان رجعت المصلحة اليه حينئذ هو بالخيار. واما ان كانت لغيره فحينئذ لابد من فعل - 01:09:28ضَ
الاصلح. قاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة كل هذه كل هذه ضوابط ليست به بقواعد. من سقطت عنه العقوبة لموجب يعني لسبب ما - 01:09:48ضَ
كما مر معنا في اثبات المال لمن سرق وشهد عليه اه رجل وامرأتان او يمين بشاهد ويمين صاحب الحق. هنا ثبت المال دون دون القطع هنا كذلك قد لا يترتب على السبب العقوبة تسقط العقوبة لعدم الموجب لكن جاء النص بتظعيف الظمان - 01:10:08ضَ
تضعيف الظمان لكن هذا موقوف على النص. يعني ما جاء النص بتضعيفه عمل به وماله فلا. لماذا؟ لان الاصل اصرف اموال الناس المسلمين الاصل في اموال المسلمين التحريم. فلا يحل لاحد ان يتصرف او يحكم بمال - 01:10:38ضَ
لاحد عند احد الا بموجب شرعي. فلا تؤخذ اموال الناس الا بموجب شرعي. ومع ذلك فيبقى الاصل على على المنع. ولذلك القاعدة هذه من مضت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. والمعنى ان سقوط العقوبة مع وقوع الاعتداء فانه لا - 01:10:58ضَ
يعني انه لا يجب عليه حكم بل يجب عليه. بل يجب عليه. قال رحمه الله تعالى قوله ضوعف هل هذه مضاعفة عفا معتمدة على دليل او لا؟ قلنا الصحيح انه لابد من من دليل. وقال رحمه الله تعالى وذلك اذا كان فعله - 01:11:18ضَ
سببا ناهظا لوجوب العقوبة عليه. فمن سرق لا من حرز. ها اذا كان فعله سببا ناهضا يعني يقوم لوجوب العقوبة عليه. ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب. يعني سرق ابا لكن لا من حرزه. لا لا من قام قائم يمنع من اقامة الحد عليه. وهو ها - 01:11:38ضَ
كونه ليس من من حرزه. لسبب من الاسباب يعني لمانع من الموانع فانه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرقت تمرا او ماشية من غير حرز وتمرا من غير حرز كما لو كان على رؤوس النخل ليس بحرزه هذا - 01:12:08ضَ
ليس به بحرزه او تركه هكذا دون حفظه في مكانه. او ماشية من غير حرز بان لم يكن في بيت حينئذ فان كان في حرزه قطعت يده. ان كان في حرز قطعت يده. قال هنا من غير حرز سقط عنه القطع - 01:12:28ضَ
لماذا؟ لانه ليس في حرزه وان بلغ نصابا. ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. والعقوبة والعقوبة لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. جاء نص في ما يتعلق بالتمر والماشية. اما ما عداهما فلابد من نص. فان لم يكن فالاصل عدم التضعيف - 01:12:48ضَ
ونسقط العقوبة او الحد لعدم السبب الموجب للعقوبة. او لقيام المانع من تنفيذ هذه العقوبة. ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة بالاسلام لا يقتل مسلم بكافر جاء النص لا - 01:13:08ضَ
مسلم بكافر. فاذا قتل المسلم الذمي عمدا لا خطأ لم يقتص منه. واضحة يعني لا لا يقتل. لعدم المكافأة بالاسلام حديث لا يقتل مسلم بكافر. ولكن تضاعف عليه الدية. تضاعف عليه الدية. فعليه ديتان - 01:13:28ضَ
فهما مائة مائة من الابل يعني نديته الكاملة كم؟ نصف دية المسلم. وتضاعف عليه حينئذ تكون بقدر دية مسلم واحد وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى قول الجماهير لا تضعيف لا لا تضعيف يبقى على على الاصل والتضعيف - 01:13:48ضَ
هذه فتوى عن بعض من الصحابة. اذا من اعتمد ما جاء عن الصحابة في فتاويهم وجعله يعني دليلا شرعيا اعتمد هذا القول بان الاصل في قول الصحابة انه ليس بحجة الا اذا كان اجماعا سكوتيا. حينئذ يقول الاصل حرمة ها اموال المسلمين. فلا يتعدى عليها الا بنص واضح بين - 01:14:08ضَ
واضح بين. اذا لا يقتل ويبقى على ديته على المشهور عند اهل العلم. ومنها اذا قلع الاعور عين الصحيح في حين المماثلة لعينه يعني اليمنى اليمنى هو اعور ها ففقأ عين الصحيح المقابل للعين - 01:14:28ضَ
الصحيحة. حينئذ ماذا يصنع؟ ان فقأنا عينه صار اعمى. صار اعمى. حينئذ جاءت فتاوى لبعض الصحابة ليس لكن جاءت فتاوى لبعض الصحابة يقول هنا اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة يعني عينه اليمنى عورة - 01:14:48ضَ
واليسرى صحيحة. فقع ماذا؟ ها اليسرى من من الرجل المقابل. عمدا لم يقتص من الاعوار لم يقتص منه قلنا العين بالعين صار اعمى. لانه يذهب بصره كله. قالوا هذا ليس من العدل. ان يذهب بصره - 01:15:08ضَ
كله من اجل انه يفقأ عين شخص وتبقى له عين ثم نقتص منه فيصير اعمى. قالوا هذا ليس من من العادل ولكن تضاعف عليه العين فيلزمه دية نفس كاملة. دية العين مراده نادية نفس كامل يعني دية عينين ودية العينين دية - 01:15:28ضَ
جاء في ذلك فتاوى لبعض الصحابة عن عمر عثمان علي بن عمر ورد بن ابي شيبة فيه في المصنف يرجى عليه ان ثبتت حينئذ يكون اجماعا اذا لم يكن ثم خلاف والا نرجع الى الاصل. اذا من سقطت عنه العقوبة لموجب لسبب ما كالقطع - 01:15:48ضَ
او المكافأة في العين بالعين او في قتل المسلم الذمي حينئذ نقول ضوعف عليه الضمان وهذه الذي يدخل تحت هذا الضابط مسائل ضيقة جدا. لاننا قلنا بان العاصر انه لا يضاعف الا بدليل شرعي. فان جاء فعلى العين والرأس والا فلا. قاعدة السادسة - 01:16:08ضَ
ثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. وان كان لمضرته له فلا ضمان. من اتلف شيئا لغيره اتلفه اتلف مالا فينظر فيه. ان كان لينتفع به يعني المتلف ضمنه والا حينئذ لا ضمان. مراده قتل الصائم. قتل الصائم. جمل هايج. فجاء لزيد ليقتله فقتله زيد - 01:16:28ضَ
يظمن او لا؟ لا يظمن. لماذا؟ لانه قتله لا لينتفع به. وانما دفعا للصائم. حينئذ نقول هذا هدر لا لا يضمن. هذا المراد بعد الضابط. قال فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره. يعني اعتدت بهيمة غيره كالجمل المستوحش - 01:16:58ضَ
فدفعها عن نفسه فاتلفها قتلها. لم يضمنها لا ضمان لعموم الادلة وسبق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. والظرر ميزان وجاء كذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين - 01:17:18ضَ
من قتل دون ما له فهو شهيد. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم افرأيت ان قتلته؟ قال هو في النار يعني لاجل اعتدائه وبغيه. فانه يدفع بالاخف ثم الاشد الى ان يصل الى القتل. وهذا في حق المسلم. فكيف - 01:17:38ضَ
الحيوان هذا قياس واضح بين. فاذا قتل دون نفسه حينئذ هو هو شهيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان قتله حينئذ افعوا بالاخص لانه من باب دفع الصايم فاذا قتله فهو في النار اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بان يدفع عدوان اخيه - 01:17:58ضَ
المسلم اذا اراد ان يقتله بان يقتله هو. فكيف بالحيوان؟ من باب اولى واحرى. وان اضطر الى عقلها فذبحها اذا لاجل مضرته هو لذلك يعني للظرورة ضمنها هذا خطاب وضعي لابد من الظمان لانه لنفعه - 01:18:18ضَ
هل يلحقه اثم؟ لا يلحقه اثم. لا يلحقه اثم. وانما يلزمه الضمان. وعدم الاثم لا يستلزم عدم الضمان. انتبه. عدم الاثم والتأثيم. لا يستلزم عدم الضمان. ومن كان محرما بحج او عمرة - 01:18:38ضَ
ان طلع ظفره بنفسه يعني او نزل الشعر في عينه يعني بنفسه فازاله فلا فدية عليه. فلا فدية لا ضمان لاجل هذه الاذية وهذا متفق عليه. متفق عليه يعني ما كانت عليه الفدية ان كان بنفسه. ان كان بنفسه - 01:18:58ضَ
حينئذ نقول هذا لا ضمان. فان فان اصابه مرض احتاج معه الى ازالة شعره فعليه فدية اذى لازالة الشعر يعني في الاول الصورة السابقة هذا يأذينا ان كان في الصورة السابقة زال ما رتب - 01:19:18ضَ
عليه الفدية بنفسه. الشعار سقط بنفسه لا فدية. الثاني ازاله لحاجته. حينئذ ضمنه. حينئذ يضمن وضع الفرق بين الصورتين قال في الصورة من كان محرما بحج او عمرة فانقلع ظفره بنفسه هذا بناء على انه انقلع الظهر فيه فدية على الرأي هذا - 01:19:38ضَ
او نزل الشعر في عينه الشعر لا شك ان فيه لكن عمدا وشعر الراس على جهة الخصوص او نزل الشعر في عينه فازاله فلا عليه. لانه ترتب عليه ظرر. واما اذا مرض فاحتاج مع المرظ الى ازالة الشعر حينئذ تترتب عليه الفدية لحديث كعب ابن - 01:19:58ضَ
في ذلك ومر معنا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة لا ارجح اقواهما دليلا. قد يقع نزاع بين المتبايعين. حينئذ نرجح بينهما بماذا؟ ها؟ بالدليل - 01:20:18ضَ
ان كان كل واحد منهما جاء بدليل ننظر في الاقوى ننظر فيه في الاقوى. اذا اختلف المتعاملان في بيع وشراء او يعني متعاملا في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. قال والترجيحات كثيرة - 01:20:38ضَ
الرجوع الى الاصول يعني اولها الرجوع الى الى الاصول. فمن كان معه اصل قدم على الاخر. مثاله كما لو تنازعا في امتلاك شيء وكانت في يد احدهما. فالاصل انها له. والثاني عليه البين. اذا نستصحب - 01:20:58ضَ
نرجع الى الى العصر. تنازع في ملكية هذه العين. فمن كانت العين تحت يده نقول هي لك. لماذا؟ لان اصله الذي يدل عليه العرف والعادة انها لك. لانه تصرف فيه تصرف الملاك والاعراف انما تكون في ذلك فيما يملك - 01:21:18ضَ
وعلى الاخر عليه ان يأتي بالبين. فاذ جاء بها فينظر فيها. والا فليس له شيء. كما لو تنازعا في في امتلاك شيء وكانت في يد في احدهما فالاصل انها لمن في يده. فالبينة على المدعي واليمين على من انكر. وكل شيء له اصل. كمن مر عن معنى الاصل في العبادات - 01:21:38ضَ
الاصل في المعاملات الاباحة والاصل في التبرعات كذلك الاباحة. وكثرة القرائن المرجحة يعني قد تكون ثمة قرائن مرجحة مثاله لو تنازع شيئا كل منهما ماسك بطرف ها كمنشار تنازع انا ليس في يد احدهما لكن احد الرجلين نجار هل تعتبر هذه قرينة للترجيح ام لا؟ نقول نعم تعتبر قرينة للترجيح فهو لهم - 01:21:58ضَ
ولذلك قال العلماء اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لان الاصل عدمه فمن ذلك قال ولذلك قال العلماء يعني استصحاب الاصول اذا اختلف المتعاملان في شرط - 01:22:28ضَ
قال الذي اشترى العبد اني اشترطت انه كاتب. قال لا لم تشترط. قال انا ما اشتريت العبد الا لاجل انه كاتب. اشترطت عليك قال لا ما اشترط. فالقول قول البائع. قول قول البائع. لماذا؟ لان الاصل عدم الشروط. هذا الاصل. فاما ان يأتي ببينة او لا - 01:22:48ضَ
او اجل يعني ادعى المشتري ان الثمن مؤجل. وقال البائع لا حينئذ القول قول لانه ينفي انه ينفي او اختلفا في مدة الاجل. قال المشتري قلت لسنة. قال البائع ستة اشهر. حينئذ القول قول - 01:23:08ضَ
البائع فهو ستة اشهر وهكذا او صفة زائدة بان قال المشتري ان العبد كاتب وانكر البائع فالقول قول البائع. اذا الاصل قل عدم الاصل عدم الشرط وعدم الصفة وعدم التأجيل ونحو ذلك. فيستصحب عدمها. فالقول قول من - 01:23:28ضَ
في ذلك لان الذي ينفي على الاصل والذي يثبت على خلاف الاصلين. واذا كان على خلاف الاصل فعليه البينة والا فلا لا يلزمه شيء البتة. لان الاصل عدمه واذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء؟ ام قبله فالقول قول البائع - 01:23:48ضَ
قوله قوله لماذا؟ لان الاصل عدم البيع. اعدم العيب. عدم العيب. اذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع لان الاصل السلامة من العيوب ولا يشتري المشتري لا بعدها بعد النظر حينئذ نجعل هذا العيب - 01:24:08ضَ
قد حصل عند عند المشتري على تفصيل عند الفقهاء. قال رحمه الله تعالى واذا اختلف الزوجان اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. يختلفان قديما كانت هذه يعني من الاشياء القديمة التي تحتاج الى - 01:24:28ضَ
صحيح في التنفيذ. قد يقول قائل كيف يشترطون ثم يختلفون؟ الان كل شيء مكتوب. كان في السابق لا يكتب. وانما يحضر الشهود ويستمعان ثم بعد سنين ينسيا. ينسى كل ما ما ذكر في ذلك المجلس. لانه لا يوثق. واما ما كان في العصور المتأخرة فلابد من توثيقه - 01:24:48ضَ
واذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. فالقول قول نافي لان الاصل عدم عدم فان تساوى المتعاملان في الترجيح او عدمه قلنا يقدم اقواهما دليلا كل منهما - 01:25:08ضَ
وما عنده دليل لكن استوى حينئذ كيف نصنع؟ قال ان استوى المتعاملان في الترجيح او عدمه عدم الترجيح راد المعاملة يعني فسخ البيع. ردت السلعة الى البائع ورد الثمن الى المشترين. ترى الداء كل منهما الا - 01:25:28ضَ
ان يرضى احدهما بقول اخر. ان حصل صلح وتراضي فلا اشكال. والا فحينئذ كل منهما يرد على الاخر. ويستدل هذا انهم يترادان بما ثبت في قصة عبد الله ابن مسعود مع الاشعث رواه الطبراني باسناد حسن - 01:25:48ضَ
انهما اختلفا في ثمن السلعة. فقال الاشعث انت قلت بعشرة. وقال ابن مسعود قلت بعشرين اختلفا ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفا المتبايعان اذا اختلف المتبايعان وليس بين - 01:26:08ضَ
بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع او يترادان قال فاني ارد البيع قبل البيعة. اذا اذا تساوت القرائن او المرجحات حينئذ اما ان يصطلحا على ما يصطلحا واما ان - 01:26:28ضَ
البيع او نحوه يرجع الى اصله فيفسخ او ان كلا منهما يرد للاخر ما قدمه لصاحبه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:48ضَ