شرح القواعد والأصول الجامعة

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 12

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة - 00:00:01ضَ

الثامنة والثلاثون. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة يعني معاملة. هذي قاعدة اشبه ما تكون بقاعدة اصولية. لانها تتعلق - 00:00:28ضَ

قولها تعلق بعلم الاصول. لان متعلقها متعلق النهي. لا تفعل. والصحيح المرجح عند الاصوليين انها صيغة لا تدل على امرين الامر الاول التحريم والامر الثاني فساد المنهي عنه. بمعنى انه باطل - 00:00:48ضَ

البطلان او ما يقال النهي يقتضي فسادا منهي عنه. من اين اخذت هذه القاعدة من مدلول لا تفعل. اذا قال الله عز وجل لا تفعل لو تصلي على حال كذا حينئذ نقول اذا فعل فقد وقع في امرين الامر الاول التحريم فان صيغة لا تفعل - 00:01:08ضَ

مطلقة النهي للتحريم. وثانيا انه يقتضي فساد المنهي عنه. لماذا؟ يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. فاذا فعل ما ما نهي عنه قد فعل ما ليس عليه امرنا فهو مردود عليه - 00:01:28ضَ

هذا الحديث اصل في هذه المسألة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره ثم هو على عمومه لقول من عمل عملا عملا هذا نكرة بسياق الشرط فيعم. يعني سواء كان عبادة او معاملة. فكل عبادة او معاملة اوقعت على غير - 00:01:48ضَ

مراد الشالع او على غير الصفة التي عينها الشارع فهي مردودة على صاحبه. اذا نأخذ هذا من؟ من جهتي الجهة الاولى من ان الصيغة لا تفعل تدل على ان النهي يقتضي وسادة المنهي عنه. ثم هذا الحديث الذي ذكرناه. وهذه مختلف مختلف فيها من ارباب المذاهب - 00:02:08ضَ

لكن ما ذكره المصنف هنا هو مذهب الحنابلة. هو مذهب الحنابلة انها تم تفصيلا في العبادة وكذلك المعاملة. ان عاد النهي الى ذات الشيء عبادة او معاملة او الى شرطها لان الشرط تتوقف عليه المهية وان لم يكن داخلا في جزء - 00:02:28ضَ

لكن تتوقف علي حينئذ اذا كان النهي يتعلق بذات العبادة بنفس العبادة او بنفس المعاملة فاوقعت على خلاف ما اراده الله عز وجل حينئذ نقول باطلا. وكذلك اذا عاد الى شرطها. شرط العبادة او شرط المعاملة. سيأتي بالامثلة ان شاء الله تعالى - 00:02:48ضَ

نقول هذه العبادة وهذه المعاملة اوقعت على غير مراد الله عز وجل فهي باطلة. اما اذا عاد الى امر خارج عن العبادة عن ذاته او عن شرطها. حينئذ المذهب انه لا لا تفسد. ولذلك قال واذا عاد الى امر خارج ما هو - 00:03:08ضَ

هذا الامر الخارج ما لم يكن ذات العبادة داخل في ماهية العبادة في حقيقتها او الى شرطها. فاذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا عاد الى امن خالد عن عن العبادة. من صلى بثوب نجس عالما ذاكرا ولم يكن ثم ظرورة. حينئذ - 00:03:28ضَ

هذا عاد الى ذات العبادة او لشرطها ولا الى شرطها. لماذا؟ لان ستر العورة يعتبر من شروط الصحة الصلاة. حينئذ الواجب ان يسترها بما اباح الله عز وجل. واما ما نهى عنه حينئذ اذا فعله يكون مقتضيا لبطلان العبادة. فاذا صلى بثوب نجس - 00:03:48ضَ

ولم يكن ظرورة عالما ذاكرا هل اذ نقول صلاته باطلة؟ لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه وهو قد نهي عن هذه العبادة. كذلك لو قرأ القرآن وهو منهي عنه وهو الصحيح انه محرم ولو قرأه عمدا في الركوع مثلا قد فعل شيئا يتعلق بذات العبادة ومنهي عنه الصلاة باطلة - 00:04:08ضَ

اذا هذا التفصيل هو المشهور وكثير من اهل العلم عليه وهو المذهب عند الحنابلة ان التحريم او متعلق النهي ان كان بنفس العبادة بذاته باركانها بما كان داخلا فيها. بصفة من صفاتها التي تكون متضمنة لها. حينئذ يكون النهيق يقتضي او - 00:04:28ضَ

يقتضي النهي فسادا منهي عنه. والعبادة باطلة او الى شرطها وهو خارج عنها العبادة متوقفة عليه. حينئذ نقول هذا كذلك الحكم بالفساد اما اذا كان امرا خارجا فالصحة وكذلك المعاوضة يعني ما كان في ذات البيع منهي عنه - 00:04:48ضَ

المعاملة باطلة ما عاد الى شرطها المعاملة باطلة ما عاد الى خارج عنها فالمعاملة صحيحة. قال رحمه الله تعالى ووجه المذهب يعني هذا له دليل وتعليم. اما الدليل ما سبق والتعليل قالوا انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها - 00:05:08ضَ

ونية التقرب بالصلاة شرط. والتقرب بالمعصية محال. لانه اذا نهي عن الصلاة بالثوب الحرير ولم يكن ثم حاجة. حينئذ قد فعل منهيا عنه هل يمكن ان يتقرب الى الله عز وجل بمنهي عنه؟ جواب لا. اذا فات ايظا شرط - 00:05:28ضَ

النية وهو نية التقرب الى الله عز وجل. لو نوى التقرب لا يعتبر. لان العبرة ليست بما هو عليه. العبرة بما وفق الشرع. وجودا وعدما فالموجود حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. حينئذ نقول وجود هذا بهذه النية وعدمها سواء. لان الشارع انما يتقرب - 00:05:48ضَ

اليه بما اراد بما اباح. واما اذا اشتمل على معصية وتقرب بها يقول هذا محال. لا يمكن التقرب بما هو معصيته. انه متى اخل مرتك تركيب النهي بشرط العبادة افسدها. ونية التقرب للصلاة شرط. والتقرب بالمعصية محال. محال. هذا لا شك - 00:06:08ضَ

وايضا من من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها اداء الواجب. وحركته معصية ونية اداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. وايضا كما يقال الشأن في الصلاة في الدار المقصوبة. مثال داخل في هذه القاعدة هل تصح او لا تصح - 00:06:28ضَ

المذهب انها لا تصح. لماذا؟ لانه قد فعل شيئا منهيا عنه في الصلاة. كيف؟ والارض منفك عن الصلاة؟ قل نعم. امره الله عز وجل بصلاة في مكان مباح. ولا شك ان الصلاة لابد ان تكون في مكان. فالمكان داخل في حقيقة الصلاة - 00:06:48ضَ

لا يمكن توجد صلاة في الهوى وان لابد ان تكون على مكان اذا المكان داخل في حقيقتها. فاذا كان كذلك فكل نص جاء بالامر بالصلاة فانما المراد به في ارض مباحة اذن الشارع بها. ولذلك جاء تفصيل في بعض المواضع استثناها الشارع بان هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها. فالمقبرة - 00:07:08ضَ

وغيرها دل على ان المكان معتبر اذ لو لم يكن معتبر لا فرقه. بين ان يصلي على ارض مغصوبة او ان يصلي في حمام او على سطح او نحو ذلك. فلما جاء التفصيل بان بعض انواع الارض لا تصح الصلاة فيها او عليها. حينئذ دل ذلك على ان مكان الصلاة - 00:07:28ضَ

معتبر وهو كذلك. بل لو لم يرد نصا في التفرقة حينئذ نقول الصلاة لا يمكن ان توجد لا في مكان. واذا كان كذلك فقوله وتعالى اقم الصلاة. امره بصلاة في مكان مباح. ولا يمكن ان يقال بان قوله تعالى - 00:07:48ضَ

اقم الصلاة يشمل او يتناول الصلاة في الدار المغصوبة. فاذا كان كذلك حينئذ من صلى في في دار مغصوبة فقد فعل منهي عنه عنه وجاء الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا هو الصحيح ان صلاته الدال المصومة باطلة لا تصح. ولو توضأ بماء - 00:08:08ضَ

المقصود كذلك باطل لا يصح. لماذا؟ لان الماء داخل في حقيقة الوضوء. جاء الشارع بامره ان يتوضأ. يتوضأ بماذا؟ قلنا بالماء اذا المال هل يمكن ان يوجد الوضوء دون ماء؟ يمكن؟ لا يمكن يوجد وضوء ما اذا الماء داخل في حقيقة الوضوء. كما ان المكان - 00:08:28ضَ

التأخر في حقيقة الصلاة. وايضا من شرط الصلاة اباحة الموضع وهو الذي مغصوب محرم كالنجس. ولان الامر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها. او هذه المنهية عنها فلا يجوز كونها واجبة على كل - 00:08:48ضَ

مسألة فيها خلاف طويل. والصحيح ان الصلاة المصوبة لا تصح. وهي باطلة لان النهي يقتضي الفساد ولان هذه الصلاة لم يتناولها الامر الذي دلت عليه النصوص كقوله تعالى اقم الصلاة هذا لا يتناول الصلاة المنهي عنها وهو قد نهي عن الصلاة في الدال - 00:09:08ضَ

قال رحمه الله تعالى وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على امر محرم. يعني العبادة قد يصاحبها او قد يصاحبها شيء محرم. قولا او فعلا. حينئذ بعض العبادات اذا صاحبها شيء محرم - 00:09:28ضَ

بطلت. وبعض العبادات قد يصاحبها شيء محرم ولا تبطل. ما الفارق بينهما؟ هو هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى. ولذلك قال هذا هو الفرقان يعني ما يحصل به التفريق بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على امر محرم - 00:09:48ضَ

كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين مذهب الاربعة والفرقان ما هو؟ قال انه ان عاد التحريم الى ذاتها يعني مراده ان ان النهي اذا تفعل تعلق. يعني ما هو المنهي عنه؟ كقوله تعالى تقرأوا الزنا. متعلق النهي هنا لا تقربوا لا تفعلوا ما هو قربان الزنا - 00:10:08ضَ

كذلك يقال الشأن هنا. ان عاد التحريم يعني تعلق النهي الى ذاتها. يعني الى ذات العبادة او شرطها فسدت فانه يعود على موضوعها بالابطال ويبطلها من اصلها. يبطلها مين؟ من اصلها. اعمالا للقاعدة النهي يقتضي فسادا منهي - 00:10:28ضَ

واعمالا للحديث. وهو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن اشتملت صلاته على امر منهي عنه سواء تعلق بذات الصلاة او بشرطها فهو باطل. فهو باطل. ولذلك لو صلى بثوب نجس صلاته باطلة - 00:10:48ضَ

ولو صلى بثوب حرير ولم يكن حالا صلاته باطلة. ولو صلى بثوب مسبل صلاته باطلة. بناء على هذه القاعدة او صحيح ماذا؟ لانه منهي عن لبس هذه الثياب. واذا كان كذلك ستر العورة لم يحصل. لان هذا وجوده عدم سواء - 00:11:08ضَ

قد يقول لبس والامر حس يقول لا الامر شرعي قبل ان يكون حسيا. بمعنى ان هذا الذي يحصل به الستر لابد ان يكون مأذونا فيه من جهة الشرع. فان لم يكن مأذونا - 00:11:28ضَ

حينئذ نقول لا عبرة به. ولذلك لو صلى عامدا بثوب نجس قلنا صلاته باطلة. لماذا؟ ها؟ لانه تلبس بمنهي عنه وهذا المنهي عن المنهي عنه. نقول ما تعلق بذات سترة العورة. وهو انه - 00:11:38ضَ

على شيء محرم والا الستر حاصل. عورته مستورة مستورة سواء سترى بثوب نجس او بثوب حرير او بغيرها. فالستر حاصل حاصل قل لا عبرة به لا يعتبر سترا في مقام النظر. اما في حكم الصلاة فلا وانما نرجع الى الى الاصل. فما لم يأذن - 00:11:58ضَ

الشارع لا تغتر بانه موجود. فوجوده عدم مساواة لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذي قاعدة ثم قال اذا فانه يعود الى موظوعها فانه يعود على موظوعها بالابطال. قال مثال ما عاد الى ذات العبادة مثلا صلاة النافلة في وقت النهي - 00:12:18ضَ

معلومة. ثلاثة جهة الاجمال وخمسة على التفصيل. صلاة النافلة جاء النهي عن ان يصلي بعد صلاة الفجر او بعد طلوع الصبح على الخلاف الى طلوع الشمس. هذا الوقت منهي عنه. منهي عن ايقاع صلاة نافلة. والصحيح في مثل هذا - 00:12:38ضَ

الموقع الذي هو وقت صلاة بعد صلاة الفجر لا يستثنى الا ها ركعتا الفجر يعني الراتبة ان ان اخرها بعد الصلاة جاز لورد النص. وما عداها فالاصل منع. سواء كان ذات سبب ام لا. عن اذن يمنع مثلا من التنفل المطلق او من - 00:12:58ضَ

تحية المسجد. فاذا صلى في هذا الوقت نحكم على صلاته بانها باطلة. لماذا؟ لان الوقت هذا منهي عنه وعن ايقاع الصلاة ينتج ان هذه الصلاة منهي عنها. ينتج انها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد هذا - 00:13:18ضَ

في صلاة مردودة وكونها مردودة يعني باطلة لا لا تصح. اذا صلاة النافلة في وقت النهي نقول باطلة. سواء كان بعد الفجر او بعد العاصي ومطلقا على الصحيح. والصحيح ان النهي هنا للتحريم ليس للكراهة كما اجتمع عند كثير من من الفقهاء. بل الصواب ان النهي هنا انه - 00:13:38ضَ

تحريم فيحرم ان يصلي تحية المسجد اذا دخل في اوقات النهي لمن ذكرناه. لان النهي عاد الى ذات العبادة ذات في العبادة. كذلك صوم يوم العيد. من صام يوم العيد ما حكم صومه باطل؟ لماذا؟ لانه اوقع عبادة على وجه منهي - 00:13:58ضَ

قيل عنه وهنا النهي يقتضي ماذا؟ فسادا من فصومه باطل اعتبره باطلا وهو اثم. اذا عاد الى شرطها مثل ماذا؟ قال الا من توظأ بي ماء منصوب ماء او مسروق او مسروق. وعلى الصحيح - 00:14:18ضَ

اذا كان موقوفا للشرب ايضا داخل فيه. حينئذ لو لو توضأ بمثل هذه المياه نقول الوضوء لا يصح. لماذا؟ لان ان هذا الماء غير مأذون فيه شرعا. اما لذاته كالمغصوب او المسروق او لحق - 00:14:38ضَ

الواقف بالماء الموقوف حينئذ نقول لو توضأ بمثل هذه المياه لا يصح الوضوء. الوضوء جاء به على وجهه لكن عاد النهي هنا لا اباحة الماء. فيشترط جميع الاحاديث الواردة. هذا امر معلوم واظح بين اصل مضطرب. جميع ما جاءت به الشريعة من الاوائل - 00:14:58ضَ

امر لا يمكن ان يأمر بها الرب جل وعلا او نبيه صلى الله عليه وسلم ان توقع على اي وجه كان لا وانما ايقاعها على الوجه المشروع فلا يمكن ان يأمر الشارع - 00:15:18ضَ

ثم يترك الشأن للمتوضيء ان يتوضأ بماء مسروق او او مباح او غيره هذا بعيد جدا وهذا مخالف للاصول وانما اذا امر بشيء اي امره بان يتوضأ بماء مباح. فجميع النصوص دالة على الامر بالوضوء بامر بماء مباح. فاذا لم يكن - 00:15:28ضَ

كذلك حينئذ اوقع الوضوء على غير وجهه الشرعي فوضوؤه باطل. ولكن هنا عاد الى الى شرطه وهو الماء. قال وان عاد الى امر خارج يعني ما تعدى مكان الوجوب والشرط. حرم على الانسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة. يعني لو صلى وعليه - 00:15:48ضَ

اما من حرير او رجل وليس ثم حاجة. فعل محرما او لا؟ فعل محرما قطعا. يحرم عليه الحرير. حينئذ فعل محرما هل تبطل صلاته؟ ننظر هل ستر الرأس داخل في مفهوم العبادة؟ الجواب لا. هل ستر - 00:16:08ضَ

شرط في صحة الصلاة؟ الجواب لا. اذا الى امر خارج. فهذا الامر الخارج وهو ستر الرأس لم يكن داخلا في مفهوم العبادة في ذاتها ولا في شرطها. حينئذ قالوا الفعل الفعل محرم ويأثم ولكن العبادة لا تفسد. عبادة لا لا تفسد - 00:16:28ضَ

ولذلك قال وان عاد يعني النهي الى امر خارج حرم على الانسان ذلك الفعل. لعمومه وهو يحرم عليه سواء صلى او لم يصلي اتخاذ العمامة من الحرير محرم سواء كان في صلاة ام لا حرم عليه ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وانما ينقص - 00:16:48ضَ

ثوابها ينقص ثوابها. قال رحمه الله تعالى مثال ما عاد الى نفسه وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او مسروق او على الصحيح كان موقوفا على الشرب حينئذ نقول هذا يجب اعمال ما اشترطه الواقف مرة - 00:17:08ضَ

معنا ان شروط الواقفين معتبرة واذا كان كذلك فاذا اوقف مال الشارع وقال هذا ماء للشرب يعني لا يجوز منه ان يتوضأ لا يجوز ان يتوضأ الانسان منهم فان توضأ حينئذ قد توظأ بماء محرم. لانه لم يؤذن له هذا الاصل انه تابع للواقف فهو ملك له - 00:17:28ضَ

وانما خصص نوعا معينا وهو الشرب. فاذا استعمل هذا الماء في غير الشرب على اي وجه كان حينئذ نقول الفعل محرم فيأثم واذا اتخذه في عبادة كوضوء او غسل جنابة او نحوها حينئذ نقول هذا لا يصح بل هو باطل هذا هو الصحيح. او صلى في ثوب - 00:17:48ضَ

من عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته اي لم تنعقد. لو توضأ بماء محرم كمغصوب بطلت طهارته. او صلى افي ثوب محرم عالما ذاكرا. محرم كنجس او حريق وهو يعلم. اما اذا لم يكن عالما كان لم يكن جاهلا - 00:18:08ضَ

لا يضر او كان عالما لكنه نسي ان هذا الثوب نجس حينئذ هذا لا يظر الكلام فيما اذا كان عالما ذاكرا وكان الثوب محرما اي نوع من انواع التحريم. يعني لذاته او لكسبه. لذاته كالحرير مثلا لكسبه كالمسروق مثلا - 00:18:28ضَ

قال بطلت صلاته اي لم تنعقد. انظر لم تنعقد. يعبر الفقهاء بان الصلاة بطلت اذا صحت ابتداء اذا صحت ابتداء قل بطلت صلاته. لماذا؟ اه نعم بطلت صلاته. يعني دخل فيها وهي صلاة صحيحة ثم حصل له ما - 00:18:48ضَ

كلها فبطلت. اما لم تنعقد فتكبيرة الاحرام لم يدخل بها اصلا في الصلاة. فاذا صلى انظر الشيخ هنا يراه انه لو صلى بثوب محرم عليه فكبر لم يدخل في الصلاة. لم يدخل فيه في الصلاة. لماذا؟ لانه مشتمل على امر محرم. فلم تنعقد صلاة - 00:19:08ضَ

قال وان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب. انظر في المسألة السابقة الماء مغصوب فلم يصح الوضوء فهو باطل. الان الماء مباح لكن الاناء مغصوب. سرق او اغتصبه حينئذ نقول اذا وضع فيه ماء مباحا فاذا توضأ من هذا الماء ما حكم وضوءه؟ فيه قولان - 00:19:28ضَ

في قولان ذكر شيخ هنا انه حرم ذلك الفعل وصحت طهارته صحت وذهب بعضهم الى انه كذلك يبطل. انه كذلك لماذا؟ لانه اذا اخذ الماء غرفة غرفة من هذا الماء الذي وضع في الاناء المغصوب فحكمه انه - 00:19:58ضَ

محرم انه محرم. وهذا كما لو توظأ والنص يأتي عند الفقهاء في باب الانية فيما اذا تكلموا عن حكم انية الذهب والفضة ثم بنوا عليها اذا توظأ من انية ذهب وفضة. صحيح هناك انها لا ايضا لا يصح. لماذا؟ لان استعمال الاناء المحرم - 00:20:18ضَ

استعملوا في وضع الماء ويستعمل في اخذ الماء او الاكل من الاناء. حينئذ اذا وظع اناء تصور معي وضع عينان وضع فيه اكل من اناء من ذهب من من ذهب. اذا اخذ نقول هذا الاناء محرم. وضع فيه اكل اذا اخذ لقمة - 00:20:38ضَ

ورفعها اخرجها عن الاناء الذهاب. حينئذ هل هذه اللقمة انفكت عن التحريم؟ ام انه قد استعمل هذا الاناء في الاكل سواء كان الاكل موجودا فيه او كان منفصلا الى ان ينتهي. لا شك انه الثاني. حينئذ نقول هذه اللقمة التي يضعها في فمي لم تنفك عن - 00:20:58ضَ

اخذ من اناء محرم فهي محرمة كذلك. الشأن فيه كشأن فيه في سابقه. لكن على ما جرى عليه المصنفون ان ان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارتهم. قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل لا امرأة من امر المرأة - 00:21:18ضَ

يدخل عليها من جهة التشبه. او خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة. حرم عليه الفعل صلاة الصحيحة. واضح هذا المثال؟ هنا عاد الى امر خارج عن الصلاة. صلوا عليه اماما من حرير. نقول لبس الحرير محرم - 00:21:38ضَ

وستر الرأس ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. حينئذ سواء غطاه بحرير او بغيره نقول امر منفك وخالد عن عن الصلاة. يأثم للحرير ولكن لا تبطل صلاته. على ما ذهب اليه مصلى رحمه الله تعالى. قال لانه عاد الى امر خارج الى امر خارجه. يعني - 00:21:58ضَ

لم يعد الى شرط الصلاة لانه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس فاذا ستره بعمامة محرمة عليه فان صلاته صحيحة لكن لبس عمامة حرام عليه فيأثم عليه. قال رحمه الله تعالى والصائم اذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه. واضح - 00:22:18ضَ

لان المفطرات تبطل الصوم. تبطل الصوم من اصله. اذا هو منهي عن الاكل وهو صائم. هذا وجه الصائم نهي عن الاكل والشرب وهو صائم. اذا فعل هذا المنهي ما الذي يترتب عليه؟ بطل صومه بطل صومه - 00:22:38ضَ

فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم كالنظر الحرام والاستماع للحرام صح صومه مع الاثم يعني ثم فرق. الصائم منهي عن الاكل فاكل بطل صومه. لانه فسدت عنده العبادة من اصلها - 00:22:58ضَ

الصائم منهي عن الغيبة. نقول الصائم منهي عن الغيبة وغير الصائم كذلك منهي فالامر عام. فاذا اغتاب الصائم على ما اشتهر عند الفقهاء انه لا يبطل الصوم. يأثم وكان عند ابن حزم رحمه الله تعالى انه صومه بطل. لكن الجماهير على انه لا يبطل. حينئذ نقول يأثم للغيبة - 00:23:18ضَ

ولا يبطل صومه. لماذا؟ لان الغيبة امر عام وليس ولم يرد نهي عن الصائم بعينه انه لا يغتاب كان الامر او الشأن فيها كشأن العمامة من حريم. قال صح صومه مع مع الاثمين. قال ومثال معاملات المعاوضة اذا باع ما لا يملك - 00:23:38ضَ

هذا بطل البيع لا يصح فاسد لماذا؟ لان ما لا يملك هو الذي انعقد عليه البيع. ما لا يملك باع ما لا يملك كما ذكرنا البعض جاره اذا البيع ننعقد على اي شيء على سلعة لا يملكها وجاء الحديث لا تبع ما - 00:23:58ضَ

ما لا تملك. اذا جاء النهي فان باعه وخالف ما لا يملك فسد البيع. فسد البيع اذا باع ما لا يملك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك - 00:24:18ضَ

فالنهي هنا تعلق بذات وعين المعاملة. او بغير رضا المعتبر كما مر معنا انما البيع عن تراض. انما البيع عن تراضي انما هذا اللي حصل يعني لا بيع الا عن تراضي مفهومه اذا انتفى التراضي انتفى البيع او لا؟ انما البيع عن تراض يعني - 00:24:28ضَ

انما فادت الحصر القصر اثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه. حينئذ كأنه قال لا بيع الا انت راض. لا بيع الا عن مفهوم المخالفة او بالمنطوق على الخلاف عندهم اذا انتفى التراضي انتفى البيع اذا هذا شرط هذا شرطه او بغير - 00:24:48ضَ

المعتبر او بيع ربا هذا محرم لذاته. او ظرر نهى عن الغرظ ونحو ذلك. فسد البيع يعني بطل البيع لانه عاد الى ذات المنهي عن ذات البيع او شرطه. قال لانه متعلق بذاته وشرطه. وان تلقى الجلب - 00:25:08ضَ

جلب قال كانوا في السابق يعني الذي يأتي بالسلعة يخرجون اليه خارج البلد. يدخل ولا يدري عن حال السوق. عن حال السوق. حينئذ لماذا؟ فيقال له بع بكذا ولا يخبر بامر السوق. حينئذ يبيع بسعر نازل فاذا دخل السوق وجد انه قد غبن - 00:25:28ضَ

لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. لما اثبت له الخيار علمنا ان البيع صحيح. لان اثبات الخيار فرع الصحة. لا يمكن ان يقال له خيار الا اذا ثبت البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار - 00:25:48ضَ

مع كونه قال في اول النص لا تلقوا الجلبة. فدل على ان تلقي الجلب ليس عائدا الى ذات المعاملة ولا الى شرطه. وانما الى خارج عنها واضح هذا فؤاد؟ نعم. او دلس ان يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه. وهي خالية منه. وهي خالية - 00:26:08ضَ

منه يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. وعنده سيارة قديمة فاذا اراد ان يبيعها طلاها. ولمعها بينها واصلح المقاعد من اجل ان يدلس على على المجتمع. نقول هذا لا لا يجوز. او باع بنجش - 00:26:28ضَ

النجس ان يزيد في السلعة ولا يريد شراها. او معيبا يعلمه يعني البائع. يعني هذه السلعة فيها معيب. يعلمه الباقي وغش فيه المشتري. مفهومه ان لم يكن يعلمه البائع ولم يكن فيه غش حينئذ صاحبه بالخيار - 00:26:48ضَ

والبيع صحيح. قال فالفعل محرم والعقد صحيح. لان النهي هنا عاد الى الى خالد. وللاخر الخيار يعني صاحب الجلب جاء النص فيه انه بالخيار. كذلك من دلس عليه في سلعته. فليجد له خيار ان يرجع بها - 00:27:08ضَ

يأخذ الفارق او ان يقبلها. كذلك من من كان عند من حصل البيع بالنجش زيد عليه ولم يكن يعلم. حينئذ نقول هو اذا اذا عاد النهي الى خارج عن المعاملة فالمعاملة صحيحة وهو الخيار. هذه قاعدة - 00:27:28ضَ

قاعدة مهمة جدا وكلامه فيها طويل وخلافه فيها عريض. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او لشرطها فسدتها. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وفيها تفاصيل كثيرة. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب - 00:27:48ضَ

وقبل شرط الوجوب وتحققه. لا يجوز تقديم العبادة. وكذلك الكفارة لان هذه قاعدة هي فرعية وضابطة تتعلق بتقدم العبادة على سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب وكذلك الشأن فيه من الكفارات - 00:28:08ضَ

لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته للاحتراز هذا. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم - 00:28:28ضَ

قالوا كدخول الوقت فانه سبب للوجوب. وجوب الصلاة. كالزوال مثلا. ويلزم من وجودة الوجود. اليس كذلك الزم من عدمه العدم. فان لم يوجد لامن خارج اخر. كذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:28:48ضَ

ما يلزم من وجودهم من عدم العدم. ها الشرط ما يلزم من عدمه الشرط ما يلزم من عدمه العداء. طهارة شرط يلزم من عدمها العداء فلا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. لانه قد لا يدخل الوقت يتوضأ ها ولا وجد الشرط طهارة لكن لا يجب - 00:29:08ضَ

العشاء مثلكم انتم الان على وضوء ولا يجب عليكم العشاء. لماذا؟ لان الوقت ما دخل. اذا وجد الشرط ولم يوجد ها سبب الوجوب سبب الوجوب. قال على سبب الوجوب وهو السبب الذي به يكون الشيء واجبا. كدخول الوقت كدخول - 00:29:38ضَ

الوقت هو السبب الذي به يكون الشيء واجبا. كدخول الوقت. يعني ايه وقت الصلاة؟ ويجوز تقديمها اي العبادة او الكفارة بعد وجود السبب يعني سبب الوجوب. وقبل شرط الوجوب شرط الوجوب المراد به ما يكون الانسان مكلفا به. كالبلوغ - 00:29:58ضَ

شرط الوجوب ما به نكلف. حينئذ نقول شرط الوجوب ما به يكون الانسان مكلفا كالبلوغ خذ معي هذين الامرين دخول الوقت البلوغ. طبق هذا المثال على القاعدة اللي تتظح. لا يجوز تقديم - 00:30:18ضَ

عبادة على سبب الوجوب. لا يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر على سبب الوجوب وهو الزوال. صحيح؟ نعم صحيح اذا كل امر علق عليه الشارع بانه سبب للوجوب لا يجوز تقديم العبادة عليها. لا يجوز تقديم العبادة صلاة - 00:30:38ضَ

الظهر مثلا على سبب الوجوب. حينئذ لو قدم جميع الصلوات على اوقاتها نقول لا تصح. لماذا لانه قدم العباد على سبب الوجوب. ودخول الوقت في جميع الصلوات سبب للوجوب. كذلك رؤية هلال رمظان او اكمال شعبان - 00:30:58ضَ

هذا السبب وجوب صوم رمضان. لو قدم الصوم في اليوم الثامن والعشرين او التاسع والعشرين. صحه لم يصح لماذا؟ لانه قدم الصوم على سبب الوجوه. طيب ويجوز تقديمها بعد وجود - 00:31:18ضَ

سببي وقبل شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ البلوغ مثلا البلوغ. يجوز تقديم العبادة الصلاة بعد وجود السبب يعني دخول الوقت وقبل شرط الوجوب وتحققه. اذا دخل الوقت ولم يكن بالغا - 00:31:38ضَ

في نادي نقول ولد السبب وجوب صلاة الظهر ولم يوجد شرط الوجوب على الصبي مثلا وهو البلوغ. يجوز ان يصلي يجوز ان يصلي مع كونه قد تحقق في حقه ها سبب الوجوب ولكن لم يتحقق فيه شرط الوجوب. وكذلك الشأن في - 00:31:58ضَ

قال هنا بالامثلة تتضح ان شاء الله. وذلك ان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب الباب سببية ولوجودها يعني لوجود الاوقات وتتكرر هذه الاحكام بتكرارها يعني هذه الاسباب يعني رتب - 00:32:18ضَ

شارعوا هذه الصلوات الخمس على خمس اوقات تتكرر هذه الاحكام المترتبة على هذه الاوقات بتكرار الاحكام كلما دخل كلما زالت الشمس وجبت الظهر. تكرر او لا؟ تكرر. كلما غربت الشمس - 00:32:38ضَ

ودبا المغرب كلما غاب الشفق الاحمر وجب العشاء وهكذا حينئذ تتكرر احكام الصلوات بتكرار هذه الاوقات اوقات الصلوات الخمس ورمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح - 00:32:58ضَ

واضح؟ ولهذا قلنا بالاجماع. والصحيح العكس لو فعلت بعد خروج وقتها كذلك لم تصح. لم لم تصح الا لعذر شرعي. سواء كان في الصوم او كان في بماذا؟ في الصلاة. فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. لان الوقت سبب الوجوب - 00:33:18ضَ

وحينئذ لم يوجد وقدم الشيء على سببه فيكون لاغيا. يكون ملغيا. لانه لم يثبت حتى يقدم. كيف يصلي في اي ظهر هذه؟ عندما يقدم صلاة الظهر باعتقادي انها صلاة الظهر. قدمها قبل الزوال. صلاتها هذه لم تكن ظهرا. لان الظهر انما يكون متى؟ يكون بعد الزوال - 00:33:38ضَ

وما حصل قبل الزوال لا يكون ظهرا. يعني في الشرع حكم شرعي. حينئذ وجود هذه الصلاة يكون لاغيا. قال رحمه الله تعالى ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنف ولا يجوز تقديمه قبل الحلف. خلك معي ومن حلف هذا السبب - 00:33:58ضَ

الحلف سبب للوجوب. جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنف شرط الوجوب. شرط الوجوب اذا حلف ولد السبب كالزوال يعني الحلف اليمين كالزوال كما انه لا يصح ان يقدم الصلاة قبل - 00:34:18ضَ

كالزوال كذلك لا يصح ان يقدم الكفارة قبل الحلف. لو قال غدا ان شاء الله انا باحلف. ها؟ وآآ ابى احلف ابا اكفر الليلة. صحة؟ ممكن. هو على القاعدة هذي. يصح؟ لا يصح. لان ايقاع الكفارة قبل الحج - 00:34:38ضَ

الذي سبب الوجوب كايقاع الصلاة قبل دخول وقتها. لكن لو حلف وقال غدا ساحنف والليلة اكفر صحة صحة لماذا؟ لان سبب الوجوب قد وجد. وشرط الوجوب لم يأتي. فيجوز تقديم العبادة على - 00:34:58ضَ

الشرط وجوبها دون سبب الوجوب. واضحة؟ جميل. ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة يعني كفارة اليمين قبل الحنك في يعني خلفه في اليمين وهذا شرط الوجوب. ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. لان الحلف سبب الوجوب فلم تجب. يقدم ماذا؟ فلو قدم حينئذ تكون - 00:35:18ضَ

بصدقة يعني لو حصل فاطعم عشرة مساكين ثم حلف غدا وحلف. قال للذي قدمته بالامس هو الكفار قل لا يجزئ لابد من نية وهذا الذي اوقعته انما يكون صدقة. وكذلك النذر نذر فرع عن الحلف كفارات النذر كفارة اليمين - 00:35:38ضَ

فالنذر فيه لفظ ايه؟ فيه لفظ وهو السبب يعني كالحلف. ووهو سبب النذر وشرط للوجوب هو الاخلاف في هذا النذر حينئذ نقول وجبت الكفارة وجبت الكفارة لكن لا يجوز ان يقدم الكفارة قبل سبب الوجوب قبل ان - 00:35:58ضَ

تكلم بالنذر واما اذا تكلم بالنذر ثم اراد انه يخلف حينئذ يكفر لا بأس لكن بعد وجود السبب. اذا هذه القاعدة مفادها انه لا يجوز تقديم شيء على شرطه لا على سببه. اذا انتهى من القاعدة - 00:36:18ضَ

نقول الخلاصة هنا هنالك ثلاثة احوال بالنسبة للشرق والسماء. ثلاثة احوال بالنسبة للشرط والسمع. الاول ان تكون العبادة بعد الشرط والسبب ان تقع بعد الشرط والسبب. دخل الوقت وهو بالغ فاوقع العبادة. بالاجماع صحيحا. والاجماع صحيحان - 00:36:38ضَ

ان تكون العبادة بعد الشرط والسبب في الصلاة بعد البلوغ ودخول الوقت اي جائزة باتفاق. الثاني ان تكون العبادة قبل الشرط والسبب باطلة بالاجماع. باطلة بي بالاجماع. وانتفاء الشرط لا يظر هنا. انتفاء الشرط لا يظر. الثالث وهو المراد هنا في القاعدة ان - 00:36:58ضَ

تقع العبادة قبل الشرط وبعد السبب. قبل الشرط وبعد بعد السبب. وهذا فيه خلاف لكن الصحيح ما ذكره المصنف مسألة خلافية قال رحمه الله تعالى قاعدة الاربعون يجب فعل المأمور به كله. فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فاعلم ما قدر عليه - 00:37:18ضَ

هذا مر معنا الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا واجب مع العاجزين ولا واجب مع قلنا لا واجب كل الواجب ما عندي الا لا واجبة مع العاجزين انا عندي الان الدروس ليست باسئلة مباشرة اذا - 00:37:38ضَ

قلنا فيما سبق لا واجب مع العجز. يعني لا واجب كله. اذا لم يقدر عليه. فان قدر على بعضه هل يفعل مقدور عليه ام لا؟ قلنا الصحيح انه في الجملة يفعله. ولذلك لو وجد ماء يكفي بعض طهارته هل يستعمله يتيمم عن الباقون - 00:37:58ضَ

نعم صحيح؟ نعم. هذه هي القاعدة التي مرت معنا. هي داخلة في قوله ولا واجبة مع العاجزين فلا واجب مع العاجزين. يجب فعل المأمور به ايه كله؟ على المأمور المراد به الواجب. لانه لا يجب المأمور الا اذا كان واجبا. يجد فعل المأمور به كله - 00:38:18ضَ

هذا العصر لانه مخاطب بالواجبات. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم حينئذ اذا استطاع الواجب كله فيما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا استطاعوا كله وجب عليه كله. فان قدر على بعضه - 00:38:38ضَ

وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى قال الشارح لكن يشترط فيه ان يكون مما اما ما لا يتجزأ فلا يصح. ولا فلا يصح. ولذلك قيل مثلا من عنده عليه كفارة يمين - 00:38:58ضَ

وعنده بعض اطعام عشرة مساكين. هل يطعم؟ او ينتقل الى الصوم؟ ها هو مخير بين الاطعام والكسوة والتحرير ما ليس عنده الا اطعام ثلاثة مساكين. قدر على البعض هل نقول يفعله ويسقط عنه الباقي؟ قل لا. اذا - 00:39:18ضَ

هذا لا يتجزأ لا لا يتجزأ ولذلك يقول في الجملة اي الجملة سهلة التفصيل قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم اي فاتقوا الله مدة استطاعتكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض - 00:39:38ضَ

اركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها. واضح؟ فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه انه ان لم يكن له بدن يسقط عنه ان لم يكن له بدن. فان كان له بدل كالوضوء اذا لم يستطع حينئذ نقول - 00:39:58ضَ

الى التيمم وكذلك الاطعام اذا لم يستطع ولا الكسوة ولا التحاليل ينتقل الى الصوم اذا اذا كان له بدل سقط عنه وتعين عليه البدن. قال فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه وامثلته. هذا العصر كثيرة جدا. المقدور عليه اربعة انواع - 00:40:18ضَ

اربعة مهمة. الاول ان يكون وسيلة الى المقصود وليس مقصودا بنفسه. ان يكون وسيلة للمقصود وليس مقصودا بنفسه كتحريك اللسان في القراءة. قلنا الاخرس مر معنا اخرس يا ايهاب لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة هل يجب عليه ان يحرك لسانه؟ الجواب لا قيل به لكنه عبث. لا تأتي الشريعة بمثل هذا حينئذ نقول - 00:40:38ضَ

حريق اللسان وسيلة للقراءة. فلما ارتفعت القراءة حين هذه الوسيلة لا لا وجود لها. لا وجود لها. اذا ان يكون وسيلة الى المقصود وليس مقصودا بنفسه كتحريك اللسان في القراءة. على الصحيح لا يجب. نقول على الصحيح لانه فيه خلاف. على الصحيح لا يليق. كذلك امرار - 00:41:08ضَ

موسى على رأس الاصلع في العمرة والحج او اذا حلق واردف عمرة بعمرة او اعتمر ثم احرم بالحج ولم ينبت عنده حينئذ ان صح الاجماع الذي ادعاهم للمنذر انه يجب امرار الموسى فلا اشكال. انه يجب دعا الاجماع وهو يعمل بهذا - 00:41:28ضَ

بهذا لكن كقاعدة وكمثال نقول امرار الموسى الحلق المراد به ازالة الشعر فمران موسى وسيلة كتحريك اللسان كما قلنا تحريك اللسان عبث كذلك امراء موسى على رأس ليس عنده شيء. وحينئذ نقول هذا كذلك يمنعه لكن ان صح الاجماع فيعمل به. والا - 00:41:48ضَ

باذن لا يجب لا يكون واجبا. اذا ما كان وسيلة الى المقصود وليس مقصود بنفسه. هذا الصحيح انه لا يرجم. لانه اذا سقط الاصل المقصود حلال الوسيلة تكون ساقطة. لانها تابعة له. الثاني ما يجب تبعا لغيره. يعني المقدور عليه ما يجب تبعا لغيره. وهذا على - 00:42:08ضَ

نوعين هذا على نوعين ما كان وجوبه احتياطا قالوا كغسل رأس المرفق اذا قطعت اليد فالاحتياط فيه انه يجب. الاحتياط فيه انه يجب. الثاني ما كان وجوبه ليس احتياطا. ولكن تكميلا للعبادة - 00:42:28ضَ

اذا تكميلا للعبادة. كرمي الجمار والمبيت بمنى اذا فاته الحج. اذا فاته الحج حينئذ عجز عن الوقوف بعرفة هل نقول غير المعجوز عنه وهو الرمي والمبيت والطواف والسعي يأتي به؟ لا يأتي به لماذا - 00:42:48ضَ

اله بدنا نظل في القاعدة واطلاقها قلنا نعم ائت به. لكن نقول هنا فاته الحج. وهذه الامور تابعة ليوم عرفة. حينئذ تكون من باب تكميم فلا يجب عليه. والنصوص مقدمة هنا. الثالث من كان جزءا من العبادة وليس بعبادة. يمكن ما كان جزءا - 00:43:08ضَ

العبادة وليس بعبادة. هذه الاربعة ذكرها ابن رجب في هذه القاعدة. ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة. ما كان جزءا من العبادة وليس العبادة. قالوا كالصبر الصوم قد يطيق المريض ان يصوم الى الزوال. الى الزوال ثم بعد الزوال لا يستطيع. هل يأتي به - 00:43:28ضَ

هو جزء عبادة لكن الامساك من الفجر طلوع الفجر الى الزوال هل هو عبادة؟ الجواب لا. اذا هو جزء عبادة لكن ليس عبادة مستقلة ليس عبادة من سخط الله. فلا يلزم به حينئذ لا يجب. لا لا يجب. الرابع ما هو جزء من العبادة - 00:43:48ضَ

وعبادة في نفسه ما كان جزء يعني عكس الثالث. ما هو جزء من العبادة وعبادة في نفسه كالقيام في الصلاة؟ كالقيام في الصلاة وجزء من العبادة هو عبادة بنفسه لا شك في ذلك. كذلك القراءة قراءة القرآن جزء من العبادة من الصلاة وهي عبادة في نفسها - 00:44:08ضَ

من يستطيع ان يقرأ بعض الفاتحة دون بعض؟ هل يجب عليه؟ نقول نعم يجب عليه. اذا لم لم يحفظ دخل في الاسلام فلم يتعلم وكاد الوقت ان يخرج. او رجل كبير لا يحسن الا بعض الفاتحة. يجب عليه ان يأتي بهذا البعض - 00:44:28ضَ

بهذا البعض وهل يكمل بالتسبيح او لا خلاف والصحيح لا لا يحتاج انما يكرر ما ما يحفظه. هذه اربعة امور تتعلق بالقدرة القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل - 00:44:48ضَ

واحد اذا كان المقصود واحدا. هذي ظابط اذا اجتمعت عبادتان عبادتان وكذلك في غير الحدود والجنايات كفارات اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يعني اتحدتا صورة تداخلت افعالهما يعني صارت الصلاتين صلاة واحدة. واكتفي عنهما عن الصلاتين بفعل - 00:45:08ضَ

ات واحدة. متى؟ اذا كان المقصود واحدا اذا كان المقصود واحدا بمعنى ان احدهما ليس مقصودا لذاته. يعني من هذه العبادات التي جمع بعضها مع بعض يكون في النية احدى هذه العبادات مقصودا لذاته - 00:45:38ضَ

وتكون سائل العبادات مقصودة لغيرها هذا المراد واما المقصود لذاته لا يدخل تحت المقصود بذاته ولذلك يمكن ان يجمع بين راتبة الظهر مع تحية المسجد. اليس كذلك؟ يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد - 00:45:58ضَ

فينوي بها كذلك راتبة الظهر. لماذا؟ لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. فهي تبع والراتب مقصودة لذاتها. يجمع بين المقصود بذاته وما عداه. اما لو كان كل منهما مقصودا لذاته فلا يجمع لو كان يرى ان السنة الراتبة قبل الظهر اربعا - 00:46:18ضَ

هل يجمع بين هذه الاربع بركعتين وينوي انها عن الاربع؟ هل يصح لا يصح لماذا؟ لان كل ركعتين مقصودة بذلك ولذلك لو تذكر انه لم يصلي ركعتي سنة الفجر الا وقت ادائه لراتبة الظهر - 00:46:38ضَ

او بعد المغرب مثلا عند ادائه لراتبة المغرب هل يجوز ان يجمع بينهما بنية واحدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذه المقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها وانما المراد هنا اذا كان المقصود واحدا يعني المقصود من العبادات واحدا وما عداه فهو بالتبع. اذا هذه انما تتحقق - 00:46:58ضَ

التي ذكرها اذا كان المقصود بهذه العبادات واحدة ان تكون من جنس واحد. قال رحمه الله تعالى وهذا من نعمة الله نعم العمل الواحد اذا نوى به نيات متعددة. وكان العمل يسيرا حينئذ يكون من الرحمة ومن اليسر - 00:47:18ضَ

من سماحة هذه الشريعة وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة المقصودة لذاتها وتحية المسجد غير مقصودة لذاته حصل له فظلهما ولكن لا بد من النية اما اذا لم ينوي فلا - 00:47:38ضَ

وكذلك لو اجتمعت معهما يعني مع الراتب وتحية المسجد او مع احدهما سنة الوضوء. كان قريبا من من الوضوء فاراد ان ينوي هذه السنة او صلاة الاستخارة او غيرها ان كان صلاة الاستخارة الصحيح انها لا تحتاج الى نية. لا تحتاج الى الى نية بل لو لم يتذكر الا في اخر الصلاة - 00:47:58ضَ

ان يستخير له ان يستخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين غير فريضة. فكل ما كان غير الفريضة فهو داخل. سواء كان مقصودا لذاته او لا تصلى راتبة ثم في اخر الصلاة اراد ان يستخير سواء كان الدعاء قبل السلام او بعده له ذلك له ذلك. او - 00:48:18ضَ

من ذوات من ذوات الاسباب. يعني الصلاة التي تكون لها يكون لها سبب. يكون لها اسباب الحدث الاصغر والاكبر تتداخل ام لا؟ ها تتداخل نعم فينوي رفع الحدث وان كانت اسبابه متداخلة كذلك الاكبر - 00:48:38ضَ

السهو في الصلاة يسجد مرة او مرات؟ يسجد مرة واحدة. كذلك اجتمع حدث وجنابة يعني حدث المرض مثلا حيض وجنابة غسل واحد غسل واحد لا شك في ذلك. كذلك غسل جمعة وعيد. كفاه - 00:48:58ضَ

قطن واحد قال رحمه الله تعالى ومن حلف عدة ايمان اذا التداخل كما يكون في العبادات يكون في اليمين ومن حلف عدة ما من على شيء واحد وحنث فيه حنف يعني فعل ما امتنع منه. عدة مرات قبل التكفير - 00:49:18ضَ

الزأه كفارة واحدة عن الجميع. عن الجميع. عدة ايمان على شيء واحد. والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل. والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل. كم يمين؟ ثلاث. والمحلوف عليه شيء واحد او - 00:49:38ضَ

دخول بيت زيد كم كفارة؟ واحدة. تتداخل ام لا؟ نقول نعم تتداخل. بشرط الا يكون كفر عن الاولى. ولا عن الثانية وبشرط الا يكون قد تأخر من اجل ان يجمع بين الكفارات. لانه حينئذ يكون الحكم بنقيض قصده. بنقيض لان بعض الناس - 00:49:58ضَ

يوفر على نفسه يقول لا اكفر اليوم علي احلف فاحنف. حينئذ اذا كان كذلك فيلزمه معاملة بنقيض قصده ان يكفر عن كل يمين. اذا من حلف عدة ايمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات قبل التكفير هذا شرط ارزاق - 00:50:18ضَ

او كفارة واحدة عن عن الجميع. قال رحمه الله تعالى صورة هذه صورة. الصورة الثانية فان كان الحلف على شيئين فاكثرا وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من مذهب انه تلزمه كفارة واحدة. هنا قال ان كان الحلف على شيئين - 00:50:38ضَ

فاكثر. هذا له صورتان له صورتان. الصورة الاولى ان يتحد الحلف ويتعدد المحلوف عليه. يعني تأتي بلفظ واحد يمين والله لا ادخل بيت زيد ولا اكرر اليمين ولا اكل من بيته ولا اكلمه ولا اهاتفه الى - 00:50:58ضَ

اليمين واحد والمحلوف عليه متعدد. واضح هذا؟ هنا اتحد اليمين الحلف وتعدد المحلوف عليه الصورة الثانية قد تقول والله لا اكلم زيدا. والله لا اكله من طعامه. والله لا سلموا اذا عدد الحلف. اذا كرر لفظ الجلالة عدد الحلف. واذا لم يكرره حينئذ نقول اتحد الحلف. وينظر في المحلوف عليه - 00:51:18ضَ

وينظر في المحلوف عليه. على المذهب في هاتين الصورتين تكفيه كفارة واحدة. كفارة واحدة سواء في السورة الاولى او قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل بيته ولا اكل من طعامه. فكلمه ودخل بيته واكل من طعامه كفارة واحدة. لقد والله لا اكلمه ووالله - 00:51:48ضَ

كرر من باب التأكيد حينئذ او ان شاء لا لا يكون باب التأكيد يكون من باب انشاء اليمين. وعلقه على شيء اخر. انحنف حينأذن الحكم واحد. ولذلك قال كان فان كان الحلف على شيئين فاكثر وحلف بالجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار شيخ الاسلام تقي الدين - 00:52:08ضَ

رحمه الله تعالى في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. يعني خالف المذهب في هذه المسألة يرى انه تتعدد بتعدد المحلوف عليه لماذا؟ لان كل كفارة كل يمين اذا حنف خلاص - 00:52:28ضَ

كفارة مختصة بها. هذا الاصل فيه. ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل الا وليس عندنا ليس عندنا دليل. نعم على ما اختاره هنا الشيخ واكثر ما يقول اذا تعددت الايمان المحلوفة عليه وجب لكل يمين كفارة. فاذا قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا اكلم فلانا والله لا البس هذا الثوب - 00:52:48ضَ

وفي الجميع فانه يلزمه على هذا الاختيار ثلاث كفارات. قال رحمه الله تعالى واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث مما لا يتداخل. يعني القسم الثالث عند تعدد الايمان. واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها - 00:53:08ضَ

فيما سبق كفارة يمين وهنا لا كفارات كفارة يمين كفارة ظهار كفارة قتل هذي واضح يبين انها لا تتداخل ابدا. متباينة مقاصدها يعني كل واحدة لها سببها الخاص وله حكمه الخاص ككفارة الظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان - 00:53:28ضَ

وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حلف. يعني اذا لم يحلف لم تدخل اليمين. لم تدخل اليمين وانما يكون الشأن فيه سائر كفرات والله اعلم. اذا النوع الرابع اذا اختلف الموجب. فهنا يعني سبب لا تتداخل الكفارات كاليمين والظهار والموجب مختلف - 00:53:48ضَ

فاليمين كفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والظهار كفارته عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين ان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. القاعدة الثانية والاربعون. استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة - 00:54:08ضَ

لمعاوظة جائز. وبالتبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة. هذي قاعدة اشبه بالتقاسيم والفروق وهي ضابط يعني ضابط الاستثناء ضابط الاستثناء. في المعاوظات وفي التبرعات. مر معنا ان العقود قسمة ان العقود قسمان. قسم معاوضة وقسم تبرع. معاوضة يعني فيه ثمن وتسليم بيع وشراء الى اخره. والتبرعات الصدقة والهبة الى اخره - 00:54:28ضَ

ايا فعل يكون بالمجان. الاستثناء في عقود المعاوظات يجب ان يكون معلوما يجب ان يكون معلوما لانه اذا استثنى مجهولا قال بعت لك هذه السيارات الا واحدة. حين اذن المبيع صار مجهولا. لماذا - 00:54:58ضَ

لان الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلوم مجهولا. قد يقول قائل السيارات هذا معلوم قل لا غير معلوم اين يحددها؟ كلما فجئت عند سيارة تحتمل النهي التي استثناها. اذا كيف يكون البيع واقع على هذه السيارة؟ حينئذ نقول الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلوم - 00:55:18ضَ

مجهولا. حينئذ صار المعقود عليه مجهولا وشرط صحة البيع ان يكون المعقود عليه معلوما. واضح؟ هذا في المعارضة لابد يكون استثناء معلومة. اما التبرعات استثني ما شئت. استثني ما لانهم بالمجان ليس ليس فيه معاوضة وليس فيه حقوق بين الناس - 00:55:38ضَ

ولا يحتاج الى تحرير حينئذ له ان يستثني له ان ان يستثني. استثناء المنافع المعلومة وكذلك الاعيان في العين المنتقلة معاوضة جائز يجوز ان يستثني. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة - 00:55:58ضَ

الاولى واه والمجهولة. قال والفرق بين البابين يعني المعاوظات التبرعات ان المعوظات يشترط فيها تحرير المبيع به وبمنافعه وصفاته من كل وجه. من كل لماذا؟ لان المشاح هنا تحصل. ويحصل الخلاف والنزاع فلابد ان يكون المبيع معلوما من كل وجه - 00:56:18ضَ

واذا دخلته الصفات حينئذ لابد ان تكون صفات محرمة. وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير بالصفات ولا بغيرها لانه ينتقل الى الى المتبرع اليه مجانا. فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. لا بأس به. هذا واضح بين - 00:56:38ضَ

يدل لهذه القاعدة اصل العام وهو ان حقوق الناس قائمة على المشاحة. بخلاف باب التبرعات. وكذلك نهينا في باب المعارضات عن الغرق المحرم وحديث جابر هذا الصق به القاعدة حديث جابر الذي رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا - 00:56:58ضَ

المراد بها الاستثناء يعني في البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا وعند الترمذي نهى عن الثنية الا ان تعلم. دل ذلك على ان استثناء المنهي عنه في حديث جابر هو المجهول. ودل حديث الترمذي او رواية الترمذي ان الاستثناء المعلوم جائز. اذا جمع بين - 00:57:18ضَ

اتيت بما ذكرنا ان الاستثناء في المعارضات ان كان مجهولا حينئذ لا يصح البيع فهو باطل. لان المعقود عليه صار مجهولا للحديث نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. ان كان معلوما حينئذ لا بأس به. لا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى. المثال الاول في المعاوظات - 00:57:38ضَ

من باع دارا او دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة جاز. قال ابيعك هذه السيارة على ان تبقى عندي اسبوع يجوز او لا نقم؟ يجوز استثناء او لا؟ استثناء لمدة معلومة. لكن لو قال ابيعك هذه السيارة على ان تبقيها - 00:57:58ضَ

قنديل زمنا ها ورأى لك ما وراء ها زمنا هذا مجهول لا يصح لا يصح لان استثنائنا مجهول استثناؤنا مجهول فاذا كان مجهولا فلا يصح في المعاوظات. قال هنا من باع دارا او دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة. او باع - 00:58:18ضَ

واستثنى ظهرها الى محل معين وكذلك جائز. محل معين يعني معلوم ولذلك حديث جابر انه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمع له واستثنى حملانه الى المدينة وهذا اصل كذلك بالقاعدة واستثنى ظهرها الى محل معين او باع - 00:58:38ضَ

سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة لابد من المعلومة او باع كتابا واشترط ان ينتفع به مدة معلومة فكل ذلك جائز ولا اشكال فيه. والاستثناء هنا معلوم وليس داخلا في حديث جابر نهى عن الدنيا. لانها جاءت مفسرة في رواية الترمذي. ومثال - 00:58:58ضَ

المعارضات لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة جاز ام لا؟ قال هذا البيت وقف لطلاب العلم لكن مدة حياتي. جائز ام لا؟ جاز. لان مدة حياته معلومة او مجهولة؟ مجهولة ليست معلومة - 00:59:18ضَ

ثم يدري او قال ابقى فيه سنة هذي مدة معلومة جاز ان يستثني المعلوم وجاز ان يستثني المجهول هذا في التبرعات كالوقت لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة كسنة مثلا او مدة حياته هذه مجهولة او اعتقد - 00:59:38ضَ

رقيقا واستثنى خدمته له او لغيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جائز مع ان مدة الحياة مجهولة وهذا جعله عصر وما رواه احمد ابو داوود ابن ماجة باسناد حسن عن سفينة مولى ام سلمة ان ام سلمة - 00:59:58ضَ

فرضي الله تعالى عنها اعتقته واشترطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. اعتقته واشترطت عليه ان يخدم النبي ما عاش هذا استثناء ماذا؟ مجهول وهذا ثابت. وهي مدة مجهولة. وصحت شرعا. وصح العتق مع هذا الاستثناء المجهول لانه تبرع - 01:00:18ضَ

اذا التبرعات كلها لا يشترط فيها التحرير. لا يشترط فيها التحرير لان باب التبرع ان حصل المتبرع به نعم حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيما. وان لم يحصل فليس عليه ضرر. ليس عليه ضرر. وقال اوقفت هذا البيت - 01:00:38ضَ

لطلاب العلم الا مدة حياتي. وانهدم البيت قبل ان يموت ما حصل ضرر للموقف عنه. تضرروا لم يتضرروا. اذا اذا حصل لهم فهو غنيم واذا لم يحصل ليس بغرم ليس بغرم اذا استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة من معاوضة جائز وفي - 01:00:58ضَ

رعاة بجميع انواعها يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. القاعدة الثالثة والاربعون الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينته. فان قبضها لحظ مالكها قبل. سبق بالقاعدة السادسة والعشرين - 01:01:18ضَ

يقبل قول الامناء في التصرفات او التلف. ما لم يخالف العادة. وترك الرد فافرده بقاعدة. يقبل قول الامناء في التصرفات وفي التلف على التفصيل اللي ذكرناه سابقا ما لم يخالف بقي ما هذا الرد يعني رد المال فالامناء كلهم هل يقبل او - 01:01:38ضَ

لا قال من قبض العين لحظ نفسه كالمستعير لم يقبل قوله في الرد الا ببينة لان الاصل عدم الرد فان قبضها لحظ مالكها كالوديع قبل لانه محسن ما على المحسنين من سبيل. ومرت معنا هذا التفصيل. قال رحمه - 01:01:58ضَ

الله تعالى وذلك لانه اذا قبضها لحظ نفسه نعم فذلك لانه اذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. هذه الوديعة وديعة ما كان القبض فيه لمصلحة المالك فقط. يعني خذ هذا المال واجعله امانة عندك. اليس كذلك - 01:02:18ضَ

هنا الحظ لمن؟ لصاحب المال. واما المودع عنده ليس له شيء. ليس له شيء. اذا اخذ عوظ هذا شيء اخر. له حكم اخر. اما اذا كان متبرعا حينئذ ليس له الا الاحسان. وذلك لانه اذا قبضها لحظ ما لك فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا - 01:02:38ضَ

دعا رده للذي ائتمنه للذي ائتمنه. يعني اذا اعطاه مباشرة او وكيله. يعني اذا اعطيتني مال امانة وديعة حينئذ لا يقبل قولي في الرد الا اذا دفعت المال لك انت الذي اما اذا قلت لا اعطيته اهلك ما ينفع - 01:02:58ضَ

ان يأتي بمن يؤتمن عند صاحب المال اما هو واما وكيله المأذون لهم. فالمودع والوكيل والوصي وناظر وولي اليتيم اذا كان ذلك منهم بغير عوض انتبه هذا شرط اذا كان ذلك منهم بغير عوظ يعني فهو احسان فاما اذا كان - 01:03:18ضَ

السي عوظ فول حظ نفسه الكلام هنا في هؤلاء الذين يقبلون مثل هذه الاشياء اذا لم اذا لم يكونوا اجراء يعني لم يأخذوا مالا اما اذا اخذ مال فهو لحظ نفسه لانه ما وضع هذه الامانة الا من اجل ان يستفيد كالبنوك مثلا لابد ان يأخذ شيء وحينئذ ليس من - 01:03:38ضَ

سين التبرع. فاذا كان ذلك منهم بغير عوظ هذا شرط. فاذا كان بعوض فهو لحظ نفسه فلا بد من البينة. اذا ادعوا الرد قبل قولهم كل هؤلاء المذكورين. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن - 01:03:58ضَ

والاجير ومنهم المذكورون المودع والوكيل اذا كانوا بعوظ لانهم يكونون اجراء فاذا ادعى احد من هؤلاء رد لم يقبل قوله الا ببينة. للحديث اليمين على البينة على المدعي اليمين على من انكر. لانه يدعي خلاف الاصل - 01:04:18ضَ

والعصر هو بقاء العين. هذا اذا حصل نزاع قال رددتها قال لا. الاصل عدم الرد. الا ببينة. فحينئذ يلزمهم ان يأتوا ببينة واذا لم منهم قولهم. والاصل هو بقاء العين عندهم. دليل القاعدة عموم الادلة في اداء الحقوق. ولان العصر بالحقوق بين الناس على - 01:04:38ضَ

مشاحة قوله صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي وهذا المدعي انه رد والاصل بقاء ما كان على ما كان فهو مقر بان العين كانت في يده وكانت لحظ نفسه كالعارية. فاثبت الاخذ ولم يثبت الرد. فلا بد من اثباته بطريق شرعي. والفرق بين من قبض - 01:04:58ضَ

لنفسه ومن قبض لغيره قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن قبض عينا لحظ مالكها ثم ادعى انه ردها قبل ومن قبض العين لحظه الخاص او حظه مع حظ مالكها لم يقبل الا ببينته وذلك لان الاصل عدم الرد ولولا ان الاول داخل في قوله - 01:05:18ضَ

تعال مع المحسنين من سبيل لقلن لا يقبل قوله في الرد ايضا لان الاصل عدم عدم الرد. كيف نجمع بين الصلاة في الارض المغصوبة جعلت الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية طيبة طيبة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الليل طيبة يعني - 01:05:38ضَ

مباحة طاهرة. مباحة طاهرة. هذا يجعل دليلا على بطلان الصلاة في الارض المعصومة. تراجع الاوطان قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذا ضابط من ضوابط الاجارة والجعالة في بابين اجارة - 01:05:58ضَ

الجعالة جعلوا معناه وضع الشيء وضع الشيء وهي اصلاح ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة. اذا العمل لا يشترط فيه ان يكون - 01:06:18ضَ

معلومة يجوز ان يكون مجهولا لانه من باب التبرعات هنا. المدة يجوز ان تكون معلومة ويجوز ان تكون مجهولة. لكن العوظ يشترط في في ان يكون معلوما. يعني من فعل كذا فله كذا يحدد. اما له شيء ما لا ينفع. لا تكون جعان. لا بد ان يكون الثمن او الجوع - 01:06:38ضَ

نعم نقول الجوع لابد ان يكون معلوما. فالعوظ المدفوعة يشترط فيه العلم. واما العمل والمدة فلا يشترط. والايجار عقد على منفعة حاتم معلومة او على عمل معلوم. واحكام هذه البابين او هذين البابين ووضعهما. اذا ادى ما عليه - 01:06:58ضَ

وجب له ما جعل له اي للمؤدي عليه يعني العمل. اذا ادى ما عليه اذا استأجر اجيرا لعمل ما فاذا تأدى هذا العمل استحق ما جعل له وهو الاجرة. واذا ادى ما عليه المجعول له حينئذ استحق الجعلة. هذا - 01:07:18ضَ

اذا استوفى العمل حينئذ استحق ما رتب عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا شامل للاعمال والاعوام يعني هذه القاعدة ليست خاصة بباب المعاوظات كالاجارة. وانما هي اعم فتشمل حينئذ الجعان لان الجعالة عقد جائز وليس - 01:07:38ضَ

لازم وهذا شامل للاعمال والاعواظ. الاعمال الايجارة ونحوها والاعواظ الجعالة. فالاجير الاجير على كعمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسماة في العقد. والجعل المسمى اذا متى يستحق الاجير اجرته؟ اذا استوفى العمل. متى يستحق من جعل له شيء على عمل ما اذا اتى به؟ من - 01:07:58ضَ

فعل كذا فله كذا. ولمن جاء به حمل بعير. ان جاءوا به فلهم حمل البعير. ان لم يأتوا لا يستحقون شيئا. اذا متى يستحق ما سئل له اذا استوفاه. نعم اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسماة والجعلة المسمى. فان لم يقم - 01:08:28ضَ

ما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. واضح هذا؟ لم يستحق الجعالة شيئا. لان الجعالة عقد جائز وقد جعل فعلوا لمن يكمل له هذا العمل. من يأتي بهذا العمل حينئذ له جعله ان لم يأتي به على وجهه فليس له شيء. فمتى لم يكمله او يكمله - 01:08:48ضَ

انه لم يستحق شيئا. والدليل المسلمون على شروطهم. واشترط عليه هنا. ان جئت فلك والا فلا. المسلمون على شروطهم فهم اشترطوا شرطا لا يخالف الشرع بل جاء به الشرع كما من قصة موسى آآ يوسف عليه السلام. ولمن جاء به حمل البعير وهو الاصل في باب الجعالة - 01:09:08ضَ

وجرت به العادة والعرف فوجب الوفاء به فانه من الوفاء بالعهود والعقوق. هذا في الجعالة اما الاجارة فهي تفصيل واما الايجارة اذا لم يكمل في الجعالة ليس له شيء. الجعالة لا يستحق الجعل الا اذا اتى به كاملا. اما اذا لم - 01:09:28ضَ

به فلا شيء. اذا اتى به ناقصا فلا شيء. ولا اشكال فيه. اما الاجارة فهي تفصيل. في عمل استأجره. واما الاجارة فان ترك بقية العمل بغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. واذا ترك بقية العام بدأ في العمل وتركه - 01:09:48ضَ

كم يحصل نزاع بين الناس في هذه المسألة؟ حينئذ نقول ننظر ان لم يكن عذر حينئذ الله ان لم يكن عذر حينئذ لا يستحق شيء انا البتة لماذا؟ لان مضمون العقد انه يأتي بما استأجر عليه. يعني استفاد العمل. فان لم يفي - 01:10:08ضَ

ان اذ لا يستحق. لان الاجرة انما وجبت بنفس العقد. والعقد انما كان على هذا العمل فاذا لم يستوفيه حينئذ لا يستحق شيئا هذا متى اذا لم يكن بعذر؟ فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا لعدم الوفاء - 01:10:28ضَ

مقتضى العقد يقابله ان كان لعذر وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمل. قال اريد ان تصلح لي هذه الغرفة هذا الاسبوع فعمل يومين ثم مرض. معذور او لا؟ معذور. هل له شيء؟ نعم له شيء. بمقدار ما - 01:10:48ضَ

عمله اي لازم يقتص له مين؟ من الاجرة. ليس كالسابق الذي ليس له عذر. وهنا نقول لما ولد العذر حينئذ يستحق من الاجرة بقدر عمله به تقسط عليه. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. يعني مقدار النفع. وكذلك اي مثل هذا - 01:11:08ضَ

لو تلفت العين المؤجرة المعينة تلفت العين المؤجرة المحددة تفصيل. هذي فيها تفصيل. ان تلفت العين فجر المعينة قبل القبض فلا يجب احد على احدهما الشيء. يعني جاء استأجر هذه السيارة وما زال العقد تم العقد ولم - 01:11:28ضَ

خذ السيارة احترقت. ها لا يلزم لا المؤذن ولا المستأجر. المستأجر يدفع على اي شيء هو لم يقبض السلعة اصلا وكذلك المؤجر لا يلزمه شيء. لانه لم يسلم السيارة. وحينئذ لا يطالب احد منهما بشيء. هذا متى اذا ترفت قبل القبر - 01:11:48ضَ

قبل قبظه ان تلفت العين مؤجرة معينة قبل القبظ فلا يجب على احدهما تسليم شيء فلا المؤجر يجب عليه التسليم وليس على المستأجر اجرة. قد قبل ان العقد لازم نقول العين تلفت قبل القبض. حينئذ لا يلزم المؤجر ان - 01:12:08ضَ

اسلمه اياها. واما ان تلفت بعد القبض قبل الانتفاع فهو كذلك سابقه. ان لي فات ها بعد القبض قبل الانتفاع. قبض السيارة ثم احترقت ولم ينتفع بها. كسابقه يعني ليس عليه - 01:12:28ضَ

شيء البتة. واما اذا تلفت بعد جزء من المنفعة. هنا يأتي التفصيل. قوله وكذلك يعني مثل ما كان لعذر في كون الاجرة يجب منها بقدر ما عمله كذلك لو تلفت العين - 01:12:48ضَ

المؤجرة المعين لكن يقيد بكونه قد قبض هذه العين واستوفى منها بعض المنفعة. بعض المنفعة. اخذ سيارة حجرة استأجرها ثم بعد يومين تعطلت عليه. خذا شهرا مثلا ماذا نصنع؟ نقول هذا كما لو كان مستأجرا - 01:13:08ضَ

بعامل فمرظ فنقسط عليه الاجرة. كم هذه في الشهر؟ قال الف ريال. اذا نقصد كم تستحق في اليومين ويعطى اياها؟ هذا متى؟ اذا قبظ وانتفع ثم بعد ذلك حصل تلف العين. اذا قوله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة معينة يجب تقييدهم. قال - 01:13:28ضَ

رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل لو شرط استحقاق وصية نعم لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال ان من امامة او اذان او تدريس او تصرف او عمل من الاعمال فمتى عمل - 01:13:48ضَ

استحق ما جعل له عليه. يعني هذه الاعمار انما جعل لها الجعل لمقابلة العمل ان وفى العمل استحقه. وان لم يأت بشيء من العمل فلا يستحق الكون. ان اتى ببعض العمل فله بمقدار ما عمل - 01:14:08ضَ

ولذلك قال اذا لو شرط استحقاق وصية اوصى بطلاب العلم المجتهدين فان كان مجتهدا فله والا فلا والا فلا. وكذلك الوقف او نحوها. لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة او اذان الى اخره. حينئذ نقول - 01:14:28ضَ

عمل ذلك استحق ما جعل له عليه والا فلا. والا فلا. قال رحمه الله تعالى قاعدة الخامسة والاربع من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه هذا ضابط كذلك. من لا يعتبر رضاه في العقد - 01:14:48ضَ

اول فسق لا يعتبر علمه لا يعتبر علمه يعني لا يستأذن كالمرأة مثلا طلاق طلاق عقده هل يشترط في ايقاع طلاق رضا المرأة؟ جواب لا. اذا لو لم تعلم. لان العلم تابع للرضا. لان العلم تبع للرضا - 01:15:08ضَ

اذا له ان يطلق ولو لم تدري زوجته. لماذا؟ لانه لا يشترط رضاها. واذا لم يشترط رضاها حينئذ لا يلزم العلم. لا الزم العلم. من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. لانه اذا لم يعتبر رضاه فسوف يقع - 01:15:28ضَ

سواء عالم ام لم يعلم. سواء رضي ام لم يرضى. اذا معنى القاعدة ان الشرع اذا علق الرضا وعدم الرضا باحد الطرفين اين؟ فان العقد حينئذ يكون ويقع ولو لم يعلم الطرف الاخر. اما البيع لا انما البيع - 01:15:48ضَ

سمي بيع يعني لابد من بائع مشتري. لا بد من الرضا. رضا من؟ رضا البائع ورضا المشتري. اما اذا اوجب التراضي من جهة واحدة كالمطلق لابد ان يكون راضيا. اما المكره فلا يقع. حينئذ لما اشترطه من جهة واحدة صار الطرف الاخر لا يشترط علمه ولا رضاه - 01:16:08ضَ

ويدخل تحت هذا الضابط من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها ان اشترط في العقد الخيام. من له خيار شرط. اشتري منك هذه السلعة ولي ثلاثة ايام. ولي ثلاثة ايام. حينئذ خيار الشرط - 01:16:28ضَ

اذا كان الامر معلقا بي وانا المشتري وصاحب الخيار حينئذ لي الفسخ ولو لم يعلم البائع. لماذا لان الفسخ معلق بيدي. واما البائع فانتهى. فالامر اذا كان كذلك حينئذ لا يشترط رظا البائع ولا علمه. لانه من طرف واحد - 01:16:48ضَ

فله الفسخ يعني المشتري الذي ثبت له خيار الشرط او العيب او الغبن والتدليس وغيرها فله اي المشتري الفسخ رضي الاخر الذي هو البائع او لم يرظى. علم او لم يعلم. علم او او لم لكن يعلمه اذا اراد الفسق من اجل انتهاء المدة فقط يعني - 01:17:08ضَ

وكذلك من له حق شفعة فله ان يأخذ بها رضي المشتري وعلم اولى. شفعاء ما يكون بين اثنين فبع احدهما حينئذ له ان يذهب الى هذا البائع فيشتري منه. وله ان يشتري سواء درى صاحب الحق الاصلي ام لا؟ يعني - 01:17:28ضَ

الذي باع نصيبه وقدره المشترك علم او لا. وكذلك من له حق شفعة شفيع يعني فله ان يأخذ بها بالشفعة. رضي المشتري وعلم ام لا. الجار احق بسقمه. قال وكذلك من طلق زوجته او راجعها لا يعتبر - 01:17:48ضَ

وعلمها كما لا يعتبر ظاهر. لان عقدة النكاح بيد الزوج. بيد الرجل فلا يشترط علمها بذلك. وكذلك العتيق اذا اعتق عبده لا علمه وكذلك الموقوف عليه لا يشترط علمه كذلك الموصى اليه لا يشترط علمه. اذا كل من جعل الرضا في جهة او طرف واحد - 01:18:08ضَ

حينئذ لا يعتبر علم الاخر. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والاربعون سادسة والاربعون طويلة شوي يا اخوان. من له الحق على الغيري؟ وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ما له بقدر حقه. اذا امتنع او - 01:18:28ضَ

حذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. يعني من له حق على شخص. لك حق عند شخص عند شخص هل لك ان تأخذ هذا الحق بغير علمه؟ او لا؟ هذه القاعدة من اجلها قاعدة مين؟ من اجله - 01:18:48ضَ

وقيل له ان يأخذ بغير علمه مطلقا. يجوز يعني سواء كان السبب ظاهرا او خفيا. وقيل لا يجوز مطلقا وقيل بالتفصيل وهو الذي رجحه المصنفنا. وهو ان كان السبب ظاهرا بينا يعلمه جميع الناس. بحيث لا - 01:19:08ضَ

بالخيانة او السرقة او الطعن حينئذ اذا كان الناس يعلمون هذا السبب فاخذته لا بأس واجازه المصلي هنا وان كان السبب خفيا كدين يقع بين صديقين لا يعلمه الناس. حينئذ ليس له ان يأخذ. واضح هذا؟ من له الحق على الغير - 01:19:28ضَ

حق يعني الشيء الذي ثبت وجب حق الشيء ويحق حقا وجبة. وكان السبب الحق ظاهرا اي بينا. يعلمه كل كل الناس قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويضبط الظاهر بالعد. يعني نضبطه نحصره من اجل ان لا ينفلت الامر. وهي النفقات والضيافة - 01:19:48ضَ

النفقات والضيافة فقط هذا الذي يكون سببا ظاهرا. لان النفقة يعلمها الكل هذا ينفق على زوجته او لا. اما وكذلك الظيافة يرون ان زيدا نزل ضيفا عند فلان فلم يكرمه. حين اذا اخذ حقه فهو سبب ظاهر. فكل يعرف ان لهم حقا في هذا. يعني كل الناس يعرفون - 01:20:08ضَ

ان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته. اما غير الظاهر اي الخفي فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه ونحوه. قال وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ وله هذا رفع الحظر يعني يجوز ولا يتعين - 01:20:28ضَ

من ما له بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه اذا امتنع يعني بان كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه او استئذانه بان كان بعيدا مسافرا ولن يأتي حينئذ له ان يأخذ ولا ينتظر. وان كان السبب خفيا - 01:20:48ضَ

في غير النفقات والضيافة قال فليس له ذلك. يعني منع مطلقا فلا يجوز له ان يأخذ ما يدعي انه حق له ولم يكن سبب ظاهرا لانه يفتح باب فساد شرع عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من - 01:21:08ضَ

قال يكون المال بيدك فتقول لي دين عليه اذا ساقتص واخذ من ماله الذي بيده في مقابلة ما له ما لي عندك وهذا لا يجوز. النبي قال ادي الامانة الى من ائتمنك. فاذا هو خالك حين لا تخن من خانك. وانما ترجع الى الاصل المطالب - 01:21:28ضَ

الشرعية مطالبة شرعية قال للاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الاخذ هذا المثال مر معنا مرارا يدخل تحتها كثير من القواعد السابقة. فلها الاخذ من ما لي بمقدار نفقتها ونفقة اولادها الصغار. الصغار اللي بيان الواقع - 01:21:48ضَ

بيان الواقع. وهذا دل عليه من السنة حديث هند بنت عتبة جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك. ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف. المعروف شرعا والمعروف - 01:22:08ضَ

عرفا. المعروف شرعا الا يكون فيه تبذير ولا اسراف. والمعروف عرفا بما يرجع الى احوال الناس. كم هذه الاسرة تكفيها مع اولادها؟ الى اخر ما ما يقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف المعروف الشرعي من عدم الظلم والاسراف والتبذير والعرف العرفي الذي يدخل فيه - 01:22:28ضَ

والقدر يعني كم؟ كم تأخذ؟ وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. من وجبت عليه نفقته قريبه ولا احد ينفق عليه الا ذلك القريب. فله ان يأخذ بمقدار ما ها يحتاجه. وكذلك الضيف اذا امتنع من نزل به من قيراط - 01:22:48ضَ

من ضيافته فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. وهذا بناء على قول الصحيح انه يجب يوم يجب او تجب الظيافة يوما ولينا يوما وليلة. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ضيافة ثلاثة ايام - 01:23:08ضَ

فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. لان اخذهم في هذه الاحوال انظر مثل بماذا؟ بالنفقة والظيافة. اذا حصل السبب الظاهر في هذين النوعين لان الكل يعلم وجوب النفقة والكل يعلم ان الضيف له حق على من نزل به. لان اخذهم في هذه الاحوال لا ينسب الى - 01:23:28ضَ

كانت وانما يعزى الى ذلك السبب الظاهر. ومثال الثاني السبب الخفي من له دين على اخر من قرظ او ثمن مبيه او قيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى قرض ولم يرده او ثمن مبيع باع واشترى ولم يعطه المال او بعض - 01:23:48ضَ

مقدم والاخر مؤخر ولم يأتي بالسوفي المؤخر الى اخره. القيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى. يعني على الناس فهذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه يعتبر من خيانة لانه ان كان له حق - 01:24:08ضَ

لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانته. وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معلوم. نعم لانه فتح الباب كل الناس يدعي ان له حقا. كل الناس يدعي ان له ان له حقا. لحديث ادي الامانة الى من ائتمنك. ولا تخن من خانك. واذا خانك ولم - 01:24:28ضَ

يفي بما وجب عليه من اداء الحقوق كرد الدين او الثمن او نحو ذلك حينئذ الله تخونه ولا افسد ما بينك وبينهم. قالوا هذا القول متوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا. يعني في السورتين السبب الظاهر والخفي. بعضهم اجازه مطلقا - 01:24:48ضَ

ومن منع مطلقا يعني سواء كان السبب ظاهرا او او خفيا. وهذا القول المتوسط هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافقة لاصول الشريعة وحكمها. لان من كان له الحق الاصل انه يستوفيه. ولذلك - 01:25:08ضَ

ذهب بعضهم الى انه يجب مطلقا. يعني يجوز له مطلقا سواء كان السبب ظاهرا او خفيا. نقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:25:28ضَ