Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها - 00:00:26ضَ
وسيلة المباح مباحة ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال ومكملاتها تابعة لها اصل القاعدة قول الوسائل لها احكام المقاصد. هذه القاعدة الكلية وهي قاعدة مجمع عليها في الجملة لان ثم خلاف في ثم خلاف فيه. بعض المسائل المتفرعة عليه - 00:00:46ضَ
الوسائل جمع وسيلة الوسيلة المراد بها هنا كما قال الشارح الطرق التي يسلك منها الى الشيء لا شك ان الانسان اذا قصد امرا ما لابد ان يتخذ وسيلة للوصول الى هذا المقصود - 00:01:10ضَ
حينئذ لمن يكون قولا ممن يكون فعلا واما ان يكون اركن اما ان يكون شيئا محوسا او شيئا معنويا. حينئذ كل مقصود لابد ان يصل اليه بوسيلة ما وحينئذ هذه القاعدة - 00:01:29ضَ
تبين حكم هذه الوسائل فبينت ان المقاصد لا شك انها من الامور الشرعية. ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح - 00:01:46ضَ
هذا حكم المقصود واذا كان كذلك حينئذ كل وسيلة توصل بها او توسل بها الى مقصود اخذ حكمه. هذا المراد بهذه القاعدة. وبعضهم يجعل هذه القاعدة متفرعة القاعدة الكبرى الامور - 00:02:02ضَ
مقاصدها اول شيء تقول قاعدة انما الاعمال بالنيات. اذا الوسائل او الوسيلة لها حكم المقصد. وسيلة حسب المقصد والوسيلة ما تقرب به الى الغير. والجمع الوسيل والوسائل. الوسائل لها احكام المقاصد. المقاصد - 00:02:18ضَ
جمع مقصد والمراد به عبادة او المعاملة. وقوله لها احكام اطلق هنا الاحكام حينئذ شمل الاحكام الشرعية هي كلها من واجبي او من ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة ثم اراد ان يفصل ما قد يدخل تحت هذه القاعدة. ثم امور اربعة او قواعد عامة اربعة تدخل تحت هذه القاعدة. فما لا يتم فما - 00:02:38ضَ
فهذه التفريحة يعني تفرع عن هذه القاعدة هذه القواعد الاتية. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ما كان وسيلة الى واجب ولا يمكن ايقاع هذا الواجب الا بهذه الوسيلة فحكم هذه الوسيلة انها - 00:03:07ضَ
واجبة. هذا الذي اراد بقوله فما يعني قول او فعل او تركه. ما اسم موصول معنى الذي يصدق على قول او فعل او ترك لا يتم الواجب الواجب المراد به هنا عين المأمور به - 00:03:24ضَ
يعني صفة فعل مكلف. يعني ثم ثلاثة امور. الاول الايجاب والثاني الوجوب والثالث الواجب. الايجاب هو خطاب الله وهو الحكم عند الاصوليين. مدلوله الوجوب الواجب هذه صفة لفعل مكلف. اذا الوجوب والايجاب متعلقان بالخطاب. واما الواجب والمندوب - 00:03:41ضَ
نون والمحرم والمكروه هذه اوصاف لفعل مكلف. حينئذ قوله ما لا يتم الواجب الواجب المراد به عين المأمور به. ويشترط في هذا الواجب الذي جعلت الوسيلة واجبة له ان يكون هذا الواجب مقدورا عليه - 00:04:05ضَ
لانه سيأتي انه لا واجب مع العاجز. حينئذ يسقط فوسائله تسقط لان حكم الوسائل حكم المقاصد. فاذا سقطت او سقط المقصد سقطت الوسيلة. في الجملة كما سيأتي بعض الاستثناءات اذا يشترط في هذا الواجب ان يكون مقدورا عليه. ان كان معجوزا عنه اي اذ لا يقال بان الوسيلة اليه واجبته - 00:04:22ضَ
ما لا يتم الواجب الا به فهو اي الظمير الظمير هنا يعود الى ماء هو يعني قول او الفعل واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. ستأتي الامثلة في شرح المصنف رحمه الله تعالى. هذه كالسابقة بمعنى انه اذا كان المقصد مسنود - 00:04:47ضَ
دونا مندوبا حينئذ لابد له من وسائل ولابد له من متممات ولوازم. حكم هذه الوسائل وحكم هذه اللوازم وهذه المتممات التوابح حكمها حكم المقصد وهي انها مسنونة. اذا يجمع هذين الامرين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:05:06ضَ
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون يجمعه او يجمعهما قاعدة واحدة. ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور مأمور به كذلك لان الواجب مأمور به. والمندوبة والمسنون مأمور به. اذا ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به - 00:05:26ضَ
وهذه نص عليها شرح المختصر. وطرق الحرام تابعة لها. يعني الوسيلة للحرام محرمة. والمكروهات طرق المكروهات كذلك تابعة لها اذا ما كان اذا كان المقصد محرما كل وسيلة تفظي الى هذا المقصد المحرم فهي محرمة. وكذلك - 00:05:48ضَ
اذا كان المقصد مكروها فكل وسيلة يتوصل بها الى هذا المكروه فهي مكروهة. اذا ما لا يتم اجتناب المنهي عنه الا به فهو منهي عنه. اي نادي قاعدتان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم اجتناب المنهي - 00:06:12ضَ
عنه الا به فهو منهي عنه. حينئذ يشمل ما كان النهي فيه نهي تحريم. وما كان فيه النهي نهي كراهة. ووسيلة المباح مباحة وهذا واضح ويتفرع عليها على هذه القاعدة ان توابع العبادات والاعمال ومكملاتها تابعة لها. يعني ما - 00:06:32ضَ
لا يمكن ايقاع العبادة او العمل الا به. ويقصد به المصنف رحمه الله تعالى الذهاب والرجوع الى للعبادة كما سيأتي تفصيله قال رحمه الله تعالى هذا اصل عظيم. يعني عام في جميع الاعمال. اصل عظيم. يتضمن عدة قواعد. كما ذكره في الاصل كما ذكره في الاصل - 00:06:52ضَ
الذي ذكره كما ذكره في الاصل ابن رجب وما قال في المقدمة انه اختصر كما ذكره في الاصل الوقت كما ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى. في الاصل اراد ان يبين انه - 00:07:14ضَ
الف القواعد فهي مؤلفة يعني الف القواعد ستين قاعدة ستين قاعدة كأنه اعتبرها مؤلفا مستقل والشرح تابع لها. حينئذ كانه الف الكتاب الاول ثم شرحه. ولذلك قال جمعت قواعد مهمة ستين قاعدة وشرحتها الى اخره - 00:07:38ضَ
فكأنه قال كما ذكره يعني المصنف. انما لم يقل كما ذكرته هذا من باب التواضع. كما ذكره اي المصنف رحمه الله تعالى في الاصلي عن الكتاب الذي هو جمع القواعد. قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء - 00:07:58ضَ
الطرق التي يسلك منها الى الشيء او الطرق المؤدية او الطريق المؤدي الى تحقيق المقصود والغاية. يعني شيء تقول هذا او ذاك. معنى الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الذي يسلك منها الى الشيء. او الطريق المؤدي الى تحقيق المقصود والغاية - 00:08:17ضَ
وما يتوصل به الى تحقيق المقاصد يسمى وسيلة. فبين هنا ان الوسائل هي التي يتوصل بها الى تحقيق المقام وعندكم والسبب الذي يوصل الى الشيء وهو وسيلة. والامور التي يتوقف الشيء عليها امور التي يتوقف الشيء عليها - 00:08:40ضَ
واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها. والشروط التي تتوقف عليها الاحكام. بمعنى ان المقصد لابد وان له اركان وواجبات وشروط ومتممات سابقة ام لاحقة؟ حينئذ دخلت هذه كلها في هذه القاعدة - 00:09:01ضَ
الوسائل المراد بها الامور التي يتوقف الشيء عليها. والشيء انما يتوقف على ماذا؟ على وجود شروطه واركانه لان الركن هو جزء الماهية. والشرط كذلك يتوقف عليه وجود الشيء وان لم يكن داخلا في في الماهية. واما الواجبات والمسنونات والمكملات سواء - 00:09:23ضَ
كانت سابقة لاحقة. هذه مكملة. بمعنى ان الشيء قد يوجد دونها. لكنها تابعة في الحكم عليها بالوسائل لوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها والشروط التي تتوقف عليها الاحكام. قال فاذا امر الله ورسوله صلى - 00:09:44ضَ
الله عليه وسلم بشيء بشيء نكرة فيعم كل عبادة قولية كانت او عملية ويعم كل معاملة سواء كانت في البيوع او كانت في الانكحة او الطلاق وغيرها فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به يعني بذلك الشيء. وبما لا يتم الا به - 00:10:04ضَ
لا يتم الا الا به. انتبه هنا الى مسألة مهمة وهي ان حكم الوسائل انما يؤخذ من الدليل الذي دل على حكم المقاصد يعني هذه القاعدة هنا لا تثبت الاحكام الشرعية - 00:10:28ضَ
لا تثبت الاحكام الشرعية. يعني لا نستفيد من هذه القاعدة احكام شرعية. لماذا؟ لان الحكم الشرعي منوط بالنص. وحي كتابه او سنة او اجماع حينئذ ما الذي نستفيد من هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تبين لنا ان الدليل الذي دل على وجوب المقصد - 00:10:45ضَ
كذلك يتضمن الدلالة على وجوب الوسيلة والدليل الذي دل على استحباب المقصد دل على استحباب الوسيلة. هذا الذي يدل عليه. فقوله تعالى اقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة وكذلك من نفس اللفظ اقيموا الصلاة امر بالشروط. وامر بالاركان وامر بتعلم الصلاة. كيفية ايقاعها - 00:11:05ضَ
والامر بالمشي للصلاة والرجوع الى بيته او الى مكانه الذي ذهب منه. كذلك امر بكل ما يتعلق قم بالصلاة سابقة او لاحقة او توقفت عليها المهي. وهذا نأخذه من نص واحد وهو اقيموا الصلاة. هذا الذي يريده - 00:11:32ضَ
المصنف من قعد هذه القاعدة. ولذلك قال هنا فاذا امر الله رسوله بشيء كان امرا به يعني بذلك الشيء كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبما لا يتم الا به. وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعية كالوضوء مثلا - 00:11:52ضَ
اقيموا الصلاة دل على وجوب الوضوء. من نفس النص وان كان مجملا لكنه دل على وجوب الوضوء بجميع شروطه الشرعية والعادية كالمشي الى الصلاة. هذا شرط لكنه عادي. لا يمكن ان يذهب الى - 00:12:12ضَ
الى المسجد على قول بوجوب الجماعة الا اذا مشى فاذا لم يمشي حينئذ لا يتحقق هذا الوجوب حينئذ صار المشي الى المسجد ما دليله؟ واقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة الصلاة المكتوبة. واذا كانت في او وجد شرط الجماعة حينئذ وجبت الجماعة - 00:12:28ضَ
لابد من المشي الى المسجد. ما الذي دل عليه؟ قوله تعالى واقيموا الصلاة. اذا الامر بالشيء امر بما يتوقف عليه ذلك والمعنوية يعني كان امرا بالاتيان بجميع شروطه ومن شروطه المعنوية تعلم احكام الصلاة. او شرط معنوي والحسية كالقوة والقدرة - 00:12:48ضَ
ان الذي شرع الاحكام عليم حكيم. يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده. من لوازم كما ذكرنا تعلم احكام الصلاة مثلا. وشروط كالطهارة ومتممات كرجوعك من العبادة مثلا كالحج. فالامر بالشيء - 00:13:11ضَ
امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. واضح من هذا ثم قال فالذهاب والمشي الى الصلاة. الذهاب والمشي الى الصلاة. ما حكمه - 00:13:31ضَ
واجب اذا كانت الصلاة واجب وقد يكون مستحبا كما لو مشى الى صلاة التراويح مثلا وعلى قوله صلاة الكسوف انها سنة لو مشى الي يكون الحكم هنا الذهاب حكم مسنون. فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى - 00:13:49ضَ
واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. لماذا؟ لان الذي امر بالعبادة يعلم انه لن تتحقق هذه العبادة الا بلوازم وشروط. سابقة ام لاحقة؟ حينئذ لا يمكن ان يأمر بهذه العبادة مجردة عن لوازم - 00:14:09ضَ
لا يمكن ان يقال بانه امر بالعبادة ولم يأمر بما تؤدى به العبادة داخل في العبادة وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محل - 00:14:29ضَ
الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة. وهو في عبادة. فالذهاب الى الصلاة منذ ان يخرج من بيته الى ان يرجع وهو في عبادة بشرط اذا رجع من المسجد مباشرة - 00:14:46ضَ
كذلك اذا خرج لطلب العلم فهو في عبادة ويبقى ويجلس في مجلس من مجالس الذكر وهو في عبادة ثم يرجع من ذلك المجلس الى بيته فالذهاب الرجوع هو في عبادة - 00:15:02ضَ
والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة. لانها وسائل للعبادة متممات لها ومتممات لها. هذا شرح لهذه القاعدة. اذا بين لنا ان القاعدة الكبرى وهي الوسائل لها احكام المقاصد - 00:15:18ضَ
ثم يتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان كليتان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ودخل تحته فرعان. وكذلك ما لا يتم اجتناب منهي عنه الا به فهو منهي عنه. حينئذ نقول هذا دخل تحته - 00:15:40ضَ
او كذلك ورعان. ووسيلة المباح مباحة على القول بان الاباح حكم شرعي صارت هذه قاعدة او فرعا خامسا. ثم يدخل المتممات والتوابع للعبادات فهي داخلة في هاتين القاعدتين السابقتين ثم اعلم ان المقاصد اعلى من الوسائل - 00:16:00ضَ
اذا قيل بان الوسيلة لها حكم المقصد الذهاب الى الصلاة واجب. والصلاة واجبة. هل الواجب كالواجب في مرتبة واحدة. ام نقول وجوب الوسيلة ادنى من وجوب المقصد. لا شك في هذا لا يستويان. اذا اذا قيل - 00:16:19ضَ
في ان الوسائل لاحكام المقاصد لا يلزم منه المساواة من كل وجه. لان الواجب درجات اعلى وادنى واوصى. والمستحب درجات محرم درجات والمكروه درجات. حينئذ نقول حكم الوسيلة حكم المقصد. لكنه لا يستوي معه من كل وجه. يدل - 00:16:41ضَ
فعل ذلك ان المقصد مقصود لذاته والوسيلة مقصودة لغيرها ولا شك ان المقصود لذاته اعظم درجة في الشرع من المقصود لغيره. ودل ذلك على ان المقاصد اعلى من الوسائل. من هاتين الجهتين. واعظم رتبة - 00:17:01ضَ
اعظم اجرا اذا ما يترتب على الواجب الذي هو مقصد اعظم مما يترتب على الواجب الذي هو وسيلة. الذي هو وسيلة لانه اذا سقط اذا سقط المقصود سقطت الوسيلة كذلك نقول المشي الى الصلاة واجبة. لان صلاة الجماعة واجبة والصلاة واجبة. طيب اذا كان مريضا سقط - 00:17:21ضَ
عنه حضور الجماعة والمشي يبقى ام يسقط؟ يكون تابعا للموقف. فاذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. هذا في الجملة واذا سقط المتبوع سقط التابع. فالواجب مثلا مقصود لذاته والوسيلة مقصودة لغيره. قال تعالى اراد ان يبين الادلة على - 00:17:48ضَ
هذه قاعدة قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ عطشا ولا نصب اي تعب ولا مخمصة اي مجاعة. في سبيل الله ولا يطأون موطئا اي ارضا يغيظ الكفار وطؤهم اياه - 00:18:09ضَ
ولا ينالون من عدو نيل يعني لا ينالون لا يصيبون من عدوهم ليلا اي قتلا او اسرا او غنيمة او هزيمة الا كتب لهم به بذلك العمل بسببه الباء سببية. عمل صالح - 00:18:29ضَ
ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة يعني في سبيل الله. صغيرة ولا كبيرة صغيرة. قيل ولو علاقة ولو علاقة سوط ولا كبيرة ولا يقطعون واديا اي لا يجاوزون واديا في مسيرهم مقبلين او - 00:18:47ضَ
الا كتب لهم ليجزيهم الا كتب لهم. يعني اثارهم وخطاهم. ليرزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وجه الدلالة من الاية ان الله عز وجل بين واثبت لهم الاجر لكونهم خرجوا في سبيل الله للقتال ولما يصلوا بعد - 00:19:07ضَ
فدل ذلك على ان نقل خطاهم والمشي من اجل الوصول الى محل القتال والمعركة كل ذلك يعتبر له حكم المقصد. اذا الوجه الدلالة ان الله تعالى ذكر ثواب المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه في اثناء الطريق - 00:19:31ضَ
يصل بعد الى ميدان القتال. فذكر النفقة وقطع الوادي بالمشي والسير. ومع هذا اثبت لهم الاجر. فهذا يدل على ان الانسان كما يثاب على المقصد يثاب كذلك على الوسيلة. واضح - 00:19:51ضَ
وفي الحديث الصحيح من سلك قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا عندكم سلك الله او سهل الله له طريقا الى الجنة - 00:20:06ضَ
سلك سلك الشيخا سلك اي دخل فيه طريقا يلتمس فيه علما. سلك الله به طريقا الى الجنة الحديث اثبت فظلا هل اثبت فضلا للعلم او الوسيلة للعلم وسيلة للعلم اذا قلنا بان قوله اقيموا الصلاة دل على ان الوسائل لها احكام الصلاة. هنا لا هنا جاء النص بعينه. ولذلك الوسيم - 00:20:19ضَ
قد يدل عليها دليلان. دليل خاص ودليل عام. دليل العام الذي معنا. الوسائل لها احكام المقاصد. والدليل الخاص نقول الذي جاء النص به والتنصيص عليه في الكتاب والسنة. ولذلك نقول المشي والذهاب الى طلب العلم - 00:20:48ضَ
له اجر عظيم كاجر العلم. ما الدليل؟ اولا القاعدة العامة. الوسائل لها احكام المقاصد. واذا كان هذا العلم واجبا ما يتم الواجب الا به فهو واجب ان يجب عليه السير والمشي الى طلب العلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا الى اخر الحديث. وقد - 00:21:07ضَ
كثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة وجاء في ذلك نص كذلك. اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي بن كعب - 00:21:27ضَ
قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاته. يعني بعيدا عن المسجد ولا يتخلف عن عن صلاته. فقيل له اقترح عليه لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضان - 00:21:44ضَ
الظلماء يعني في الليل يفيدك. وفي الرمظاء يعني فيه حرارة صحراء. قال ما احب ان داري قريبة من المسجد ما احب ان اداري قريبة من من المسح. على عكس ما نحن عليه الان. كلا يريد ان يكون بجوار مسجده وعمله اني احب ان - 00:22:02ضَ
ممشاي الى المسجد ورجوعي الى اهلي. ورجوعي الى اهلي. احب ان يكتب لي ممشاي الى المسجد الذهاب الى المسجد. اذا هو عبادة ورجوعي الى اهلي. هذا دليل خاص في الدلالة على ان العبادة في الذهاب والاياب له اجرها. له - 00:22:22ضَ
اجرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الصحابي ان الله قد كتب لك ذلك كله يعني الذهاب والعودة. او جمع لك ذلك كله وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى. يعني عند البعث ونكتب ما قدموا من الاعمال من خير وشر - 00:22:47ضَ
كما قال البغوي واثارهم اي ما سنوا من سنة حسنة او سيئة قال شيخنا اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او لضدها ونكتب ما قدموا واثارهم. فسرها الشيخون بماذا؟ نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او لضدها. ما ظد العبادات - 00:23:14ضَ
المعاصي حينئذ كما يكتب للعبد الذهاب والعودة في العبادات كذلك يكتب على في الذهاب والاياب في المعاصي الحكم واحد سيان وقيل ونكتب ما قدموا واثارهم اي خطاهم الى المسجد. اي خطاهم الى الى المسجد. يعني فسر بما ذكره الشيخ هنا وهو - 00:23:42ضَ
علي وفسر بغير ذلك قال ابن كثير وهذا القول لا تنافي بينه وبين الاول يعني من قال ما سنوا من سنة حسنة او سيئة يقول لا تنافي بينه وبين الاول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الاولى والاحرى فانه اذا كانت هذه الاثار تكتب فلا ان تكتب تلك التي - 00:24:07ضَ
فيها قدوة التي تلك النعم. فلا ان تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير او شر بطريق الاولى والله اعلم. اذا القولان لا يتنافيان. سواء قلنا بان المراد ونكتب ما قدموا واثارهم اي ما سنوا من سنة حسنة او سيئة - 00:24:30ضَ
او قلنا يكتب لهم ما ها مشوا به الى الصلاة. حينئذ لا تنافي بين بين القولين قال رحمه الله تعالى وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها. للنص الذي ذكرناه سابقا. فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها - 00:24:50ضَ
لان الوسائل من المحرم محرمة. ومعصية اخرى حينئذ السرقة معصية والمشي الى السرقة معصية اخرى لكن هل يستويان بالحكم؟ قل لا. ولذلك اذا سرق بشرطه قطعت يده. لكن لو جاء اراد ان يسرق ومشى وبذل وبذل وبذل وهو - 00:25:09ضَ
لم يتمكن مقطع يده؟ لا ليأثم فقط لا تقطع يده ولا رجله فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة. والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. ولذلك يذكر الفقهاء عند قولهم - 00:25:31ضَ
ومنها اجتناب النجاسة. يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة يذكرون ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويستدلون بهذه القاعدة على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة - 00:25:51ضَ
واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك امر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به. وهذا في كل امر امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فامره بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اول ما يدخل الامر بتعلم - 00:26:07ضَ
احكام الصيام وكذلك اتوا حقه يوم حصاده. اول ما يدخل هو تعلم احكام الزكاة. ولله على الناس حج البيت اول ما يدخل من الاوامر تعلم احكام لماذا؟ لانه اذا قال اقم الصلاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اول سؤال ما هو هذا الصوم - 00:26:26ضَ
الذي امرنا به حينئذ يتعين ان يتعلم اولا ما هي هذه العبادة؟ ولذلك اجمع اهل العلم ونقل الاجماع غير واحد من الفقهاء ان انه لا يحل لمسلم ان يقدم على عبادة حتى يتعلمها. ويعرف احكامها المتعلقة عليها. واما ان يلعب كما يلعب - 00:26:47ضَ
البعض بالحج والعمرة ثم بعد ذلك يسأل فهو اثم. فواثم ولا يمكن ان يقال بانه معذور بالجهل الا اذا كان في في في بادية ونحوها قال هنا وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون - 00:27:07ضَ
ومن فروع هذا العصر قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم المال يعني اذا لم يجد الماء ودخل عليه الوقت وبدخوله في الوقت وجبت الصلاة. لان دخول الوقت سبب للوجوب. وهو من شروط صحة الصلاة. فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة - 00:27:28ضَ
اذا لم يدخل الوقت لم تدب الصلاة. متى يجب عليه ان يتوضأ قبل دخول الوقت ام بعده بعده لا يقال بانه يجب عليه يتوضأ للعشاء مثلا الان. لانه ما وجبت عليه الصلاة. نحن نقول اذا وجبت الصلاة وجبت الوسائل. فاذا لم تجب الصلاة كما - 00:27:48ضَ
ما هو الشأن الان في صلاة العشاء؟ ما وجبت؟ لان الوقت ما دخل فهي ليست واجبة. الان نقول ليست واجبة. حينئذ يتعين الا يكون الوضوء واجبا الا يكون الوضوء واجبا. فاذا دخل وقت الصلاة ثم لم يجد الماء وكان عادما لزمه طلبه في - 00:28:06ضَ
المواضع التي يرجو حصوله فيها. عندكم او وجوده. لماذا؟ اولا للنص لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ونفي الوجود يدل على الطلب لانه لا يصح ان ان يقال لم اجد اذا لم يبحث - 00:28:26ضَ
هل يصح يجلس في بيته ثم يقول ما وجدتم مشايخ علمونا العلم. يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان نفي الوجود يستلزم البحث. والطلب فاذا لم يطلب ولم يبحث - 00:28:46ضَ
لم يسعى لا يصح له ان ينفي. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء دل على الطلب والبحث عنهم الامر الثاني للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ نقول يجب عليه ان يبحث. لماذا - 00:29:00ضَ
لان الوضوء واجب واستعمال الماء في الوضوء واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب عليه ان يسعى ويبحث عن الماء ثم وبعد ذلك اذا لم يجده حينئذ نقول لا واجب مع العجز. فينتقل الى المرحلة الثانية والبدل وهو التيمم. لزمه طلبه يعني طلب - 00:29:20ضَ
يعني يجب عليه طلب المال. في المواضع التي يرجو حصوله فيها. يعني يظن. فان كان يعلم ان هذه الارض لا وليس فيها ماء لا يلزمه لان يكون عبثا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه ايضا شراؤه. يعني اذا لم يجد الماء الا بالشراء نقول ما لا يتم - 00:29:42ضَ
الواجب الا به فهو واجب. يلزمه الشرع. كما يلزمه شراء السترة للعورة وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر على خلاف بين بين اهل العلم. بثمن المثل يعني لزمه - 00:30:06ضَ
طاء الماء بثمن المثل يعني الثمن الذي هو معلوم عرف عند الناس. فهذا الماء مثلا يباع برياء. حينئذ بثمن المثل بمثله او او زيد عليه زيادة لا تضر به. ريال ونصف او ريالين. اما اذا كانت الزيادة تضر به حينئذ يسقط عنه الشراء - 00:30:24ضَ
ويرجع الى التيمم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل عظيم. وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها انه يترتب عليها منافع. وهذه المنافع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ففي الواجب يجب تعلم هذه الصناعة. وفي - 00:30:44ضَ
سحب يجب تعلم هذه الصناعات. ولذلك شاع عند اهل العلم انها من فروظ الكفايات. يعني النجارة والحدادة ونحوها. كل ذلك مما يحتاجه الناس فاذا كان الامر كذلك حينئذ يجب على المسلمين ان يقيموا من يقيم هذه - 00:31:10ضَ
الصناعات. ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعة. وجوب تعلم العلوم النافعة سواء كانت عينية او كفائية. وهي قسمان. علوم تعلمها فرض عين. يعني الواجب من العلم نوعان علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية. فرض العين قال هو ماء وهي ما يضطر اليه العبد في دينه - 00:31:29ضَ
عقيدته وتوحيده يجب عليه ان يتعلم. لانه لا يسلم بل لا يحقق التوحيد الا بالعلم. فوجب عليه ان يتعلم والتوحيد لا يمكن ان يصان ويحمى الا بمعرفة ضده. وبضدها تتبين الاشياء ووجب عليه وتعين. فارض - 00:31:57ضَ
وعيب ان يتعلم ما هو الشرك لا ليعمل به ولكن لاجتنابه وليحذر من الوقوع فيه لان الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر نعم دينه وعباداته هذا من العطف الخاص على على العام. يعني الصلاة وما يتبعها ومعاملاته من البيوع - 00:32:18ضَ
التجارة والانكحة كل ما يعمله يتعين عليه العلم به. لماذا؟ لان هذه العبادة لان هذه المعاملات لابد من اقامتها على الوجه الشرعي الصحيح. يعني قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. بمعنى ان الشرع - 00:32:41ضَ
قد قسم هذه المعاملات الى قسمين. قسم هو صحيح يعني موافق للشرع. وقسم هو فاسد اذا لا بد من معرفة الاركان التي يقوم عليها العقل الصحيح. ومعرفة ما يسبب الخلل في العقد فنحكم عليه بانه فاسد. لان الصحيح هو الذي يترتب عليه - 00:33:01ضَ
اثره وثمرته والفاسد هو الذي لا يترتب عليه اثره وثمرته. حينئذ لابد ان يميز بين هذا وذاك. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقيم من السوق من لا يميز بين الربا وغيره. والذي لا يعرف الربا ولا يعرف انواعه لا يجوز ان يتعامل حتى الان في هذا الزمن - 00:33:21ضَ
لا يجوز ان يتعامل في فيما يطرح من البنوك والشركات ونحوها الا اذا تعلم الربا. ما هو الربا؟ ربا الفاضل الربا النسيئة ما الذي يمكن ان يدخل على المرأة في - 00:33:42ضَ
هذه الاسهم في غيرها من اجل ان يصون ماله ونفسه عن الوقوع فيه في المحرم. اذا علوم تعلمها فرض عين وهذه علقوا بالعبادات وتتعلق بالمعاملات. قال كل احد بحسب حاله - 00:33:52ضَ
كل احد بحسب حاله يعني قد يفتقر زيد من الناس او يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة ولا يجب على عمرو. لماذا لان زيدا عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول. اذا عنده ما يزكيه - 00:34:09ضَ
ولكن ذاك فقير وليس عنده شيء هل يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة؟ الجواب لا والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم يعني عامة الناس قال في النسخة التي معكم فما اضطر اليه الانسان بنفسه تعين عليه - 00:34:29ضَ
وما لم يضطر اليه بنفسه لكن الناس محتاجون اليه فرض كفاية. فرض كفاية هذا تفريق بين النوعين. وفرض الكفاية اذا فقام به من يكفي سقط عن غيره. هذا ضابطه. اذا قام به من يكفي. حينئذ سقط عن عن غيره. واذا احتاجت البلد - 00:34:50ضَ
الى مفت واحد حينئذ اذا وجد مفتي واحد حينئذ نقول سقط عن الباقين واذا احتاجت البلد الى مفتيين وجب ان يقيم اثنين. فان وجد واحد لم يوجد الثاني اثمه. لماذا؟ لان فرض الكفاح - 00:35:10ضَ
ايا لم يقم لان اقامة فرض الكفاية بعدد اثنين. واذا كانوا مفتقرين ثلاثة وهكذا. يعني اذا كان كانت الحاجة لا تقوم بالشخص او الشخصين حينئذ يتعين على الناس اقامة ما تحصل به الكفاية ويسقط عنهم الاثم. ولذلك قال - 00:35:27ضَ
فاذا لم يقم به احد او قام به احد لكن لم تحصل به الكفاية. حينئذ قال اثم كل قادر عليه. اثم كل قادر ومن فروع هذه القاعدة. اثم كل قادر عليه لماذا؟ لان فرض الكفاء على الصحيح انه خطاب للكل - 00:35:47ضَ
خطاب للجميع. جميع الناس فاذا فعل البعض سقط الاثم عن الباقين وليس الخطاب موجها للبعض. وهذا البعض هل هو معلوم ام لا؟ وانما الخطاب موجه للجميع فهو كفرض العين. الا - 00:36:08ضَ
انه اذا حصل بالبعظ سقط عن الباقين فلا اثم عليهم. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروع الكفايات جميع فروض كفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى امام صورة يعني صلاة المسلمين وكبر الامامة الامام خليفة وولاية قظاء وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم - 00:36:25ضَ
تعين يعني اذا لو تعين صار فرض عين. وهو يريد ان يمثل لماذا؟ لاي شيء لفروض الكفايات وتجهيز الموتى بالتوصيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك. وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة - 00:36:53ضَ
النجارة وغير ذلك مما يكون من فروض الكفايات سواء تعلق بالعبادات او تعلق مما يحتاجه الناس سواء كان في امور الدنيا او الاخرة ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس - 00:37:10ضَ
يعني العبد لا بد ان يعز نفسه بان يأكل ويشرب من يده من كسبه اذا كان الامر كذلك يتعين عليه ان يسعى بنفسه ولا يتكفف الناس السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس - 00:37:30ضَ
والاهل والاولاد وهذا الاهل والاولاد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واما الانفاق على الغيب ففيه نظر يعني يجب السعي من اجل ان ينفق على اهله واولاده هذا فيه نظر لانه لا يجب الانفاق على الغير الا اذا كان غنيا. قد قال العلماء ما لا يتم - 00:37:48ضَ
الوجوب الا به فليس فليس بواجبه. قال والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي به ديونه فان هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق والسعي فيها. اذا اذا تعين عليه انفاق مال وجب السعي في تحصيله. هذا المراد هنا - 00:38:08ضَ
والامثلة تختلف والكلام فيها يطول. اذا اذا تعين عليه مال وجب عليه ان يسعى في تحصيل هذا المال. قال ومن وجوب تعلم ادلة القبلة. عندكم ادلة الوقت هذا خطأ ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. اما من لا يحتاج لا يجب عليه. لان الذي يحتاجه الذي - 00:38:28ضَ
اخرج الى البراري مثلا او يكون بحريا يذهب في البحر كثيرا. حينئذ هذا الذي يحتاج الى معرفة ادلة دخول الوقت. ومتى يدخل ومتى يخرج من اجل ان يصلي في في - 00:38:55ضَ
في وقت الصلاة. واما اذا لم يكن يحسن ذلك فلا يجوز له يعني الذهاب مرة قد يقال بانه لا يدري. لكن من كان مغرما بالذهاب الى البراني البحر مثلا هذا يتعين عليه ان يعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. فاذا لم يتعلم لا يجوز له الذهاب - 00:39:07ضَ
لماذا؟ لان الصلاة واجبة. ومعرفة دخول الوقت واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ فعله هذا يعتبر محرما لان ترك الواجب باي فعل من الافعال صار حكم هذا الفعل محرما. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى - 00:39:29ضَ
قال هنا وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. اما من لا يحتاج كمن يسكن المدن ولا يخرج منها هذا لا يلزمه ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان. الشيخ رحمه الله تعالى يكثر من الامثلة في هذه القواعد وهي مهمة - 00:39:49ضَ
ولو كان الوقت يسمح لو وقفنا مع كل مسألة ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد والثاني وسائل اليه. وهذا محله اجماع محل اجماع من العلماء المعتبرين ان العلوم الشرعية قسمان - 00:40:09ضَ
مقاصد ووسائل اليها. مقاصد ما هي؟ علم الكتاب والسنة. تفسير الحديث والثاني وسائل اليها ما يسمى بعلوم الالة التي انتم الان في دورتها وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف. كلها او يتوقف اكثرها. على - 00:40:28ضَ
معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا بها. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك نص غير واحد من الاصوليين كالطوف والفتوح وغيرهما مرات من قبلهما ان علوم الالة - 00:41:02ضَ
انها اللغة العربية دليلها الوحيد الذي دل على وجوبها هو هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الكتاب والسنة واجب او مستحب واجب قطعا. واذا توقف هذا الفهم على شيء خارج عن الكتاب والسنة صار واجبا. اذا ما لا يتم الواجب - 00:41:22ضَ
الا به فواجب. فاذا درست النحو تعتقد انك تدرس علما حكمه الوجوب في الشرع. وليس نافلة وليس من باب التطفل على العملاء انما تدرس ما هو واجب من اجل تحصيل فهم الشريعة. فلا يمكن فهم الشريعة الا بفهم اللغة العربية. ولا - 00:41:45ضَ
يمكن فهم الاصول على وجهه الا بفهم اللغة العربية. ولا يمكن فهم الفقه ولا تفسير ولا غيرهم من المقاصد وعلوم الالة الا بفهم العربية. دل ذلك على انها اهم علوم الالة على الاطلاق. فيجعلها اولا طالب العلم - 00:42:05ضَ
ثم يثني به الاصول ويتبحر في هذين الفنين ولا يبالي بمن يزهد فيهما. فان التزهيد قديم ولذلك الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. فالافة قديمة قال هنا فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض الذي هو فهم الكتاب والسنة. الذي هو فهم الكتاب والسنة. تابعا - 00:42:25ضَ
للعلوم الشرعية. فما كان واجبا فهو واجب وما كان مسنونا فهو مسنون. لان فهم الكتاب والسنة منه واجب ومنه مسنون حينئذ ما توقف الواجب على اللغة العربية صارت اللغة واجبة. وما توقف المسنون على اللغة العربية صارت اللغة العربية - 00:42:53ضَ
مسنونة. ولذلك قال بانواعها ليشمل الانواع كلها. واشهر الانواع النحو ثم الصرف ثم البيان. ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم المباح الشيء في اصله قد يكون مباحا. ثم اذا توصل به الى ترك واجب صار هذا المباح محرما - 00:43:13ضَ
استعمال الجوال مباح في اصله لو توصل به الى فعل محرم والامثلة كثيرة. حينئذ صار استعمال الجوال محرما. لماذا؟ في الاصل هو مباح. لماذا؟ لان طرق الحرام حرام وسائل لها احكام - 00:43:42ضَ
المقاصد. فاذا كان هذا المقصد الذي قد تمثل في فعله بالجوال مثلا محرما صار محرما. والعكس بالعكس لو كان واجبا كفتوى مثلا وسؤال اهل العلم صار استعمال جوالي واجبة. حينئذ الاحكام الخمسة كلها تتأتى في في الجوال - 00:44:01ضَ
ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم فهو محرم ولذلك عندكم نسخة ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. يعني العصر في البيع - 00:44:22ضَ
الحلم احل الله البيع وحرم الربا. اذا الاصل في البيع الحل. لكن لو كان هذا البيع صار وسيلة لترك واجب او فعل محرم صار محرمة لان الوسائل لها احكام المقاصد. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر - 00:44:41ضَ
في الله وذروا البيع. يعني اتركوا البيع. قال فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. نداء الجمعة الثاني سنة ومن قال انه بدعة فهو المبتدع. لانه سنة عثمان رضي الله تعالى - 00:45:02ضَ
عنه. وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعة يعني الحاضرة. نقول ماذا؟ يحرم البيع. يعني اذا كان سيشتغل بيع عقد يحتاج الى وقت. حينئذ اذا اقام هذا البيع خرجت خرج وقت الصلاة. بقي ربع ساعة عن خروج وقت العصر - 00:45:19ضَ
هل يجوز ان يبيع ويشتري في هذا الوقت؟ الجواب لا. فاذا فعل قد ارتكب محرما. لماذا؟ لانه صار وسيلة لترك الصلاة فوات الوقت خرج وقتها صار البيع محرما. وكل شيء مباح في اصله اذا ترتب عليه خروج الصلاة عن وقتها. حينئذ - 00:45:39ضَ
النصارى محرما او فوت الجماعة مراد بها الجماعة الاولى الحاضرة التي تقام في المساجد حينئذ كل وسيلة مباحة ولم له عذر شرعي في ترك الجماعة. على القول بالوجوب. حينئذ نقول كل وسيلة يتوصل بها الى ترك الجماعة من غير عذر - 00:45:59ضَ
شرعي فهي محرمة. لماذا؟ لانه ترك واجبا. وكل وسيلة يترتب عليها ترك الواجب فهي محرمة. كل وسيلة يترتب عليها ترك الواجب فهي محرمة. قال وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصيته - 00:46:19ضَ
العنب ما حكم زراعته؟ الاباحة ما حكم بيعه وشرائه الاباحة؟ لكن لو علمت بان زيدا من الناس انما اشترى او اراد ان يشتري العنب من اجل ان يصنع به خمرا لا يجوز لك ان - 00:46:40ضَ
لماذا؟ لانك قد علمت بانه سيتخذ هذا الفعل او هذا الشراء لاجل امر محرم. لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها يعني بها معصية معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. لا يجوز جاء النص فيه او لاهل الحرب. يعني الحرب المحرم - 00:47:01ضَ
الواجب او المشروع او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه كانوا من قديم يقامون على البيع لها طول وعرض قولوا ها من جهة هل اذا المقامرة كيف تكون؟ يقول اكسرها اذا بالطول يأتي بها بين يديه ضعها بين يديك ان كسرتها فلك - 00:47:28ضَ
كذا وكذا فان لم يكسرها فلي كذا وكذا. لكن لو جاء بالعرض انكسرت المراد بها بالطول فكانوا يقامرون البيض. ليس المراد بيع البيض مطلقا لا يجوز لمن علمت انه يقامر عليها. والناس الان تفننت الناس عندهم بيض - 00:47:56ضَ
ومن فروعه تحريم الحيل في جميع المعاملات. التي يتوصل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. قلب الدين يعني اذا حل الدين يقول الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي اي تزيد - 00:48:13ضَ
واختلف اهل العلم في تصويره. المراد هنا التحايل على قلب الدين. سواء كان بصورة مما ذكره اهل العلم يعني مما ترجح عند الناس حينئذ نقول هذا من الحيل المحرمة لانه يتوصل به الى فعل محرم. وكبيع العينة وهي ان يبيع عليه شيئا بمائة الى سنة مثلا ثم - 00:48:33ضَ
يشتريه منه نقدا بثمانية. حينئذ يكون اعطى ثمانين بمئة. وفيها خلاف كذلك بتفسيرها. ابن عباس قال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة قطعة من الحرير. والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل. اذا اسقاط الحقوق - 00:48:53ضَ
بحيلة نقول هذه الحيلة محرمة. لماذا؟ لانها ادت الى الوقوع في المحرم وهو عدم ايفاء الحقوق للعباد. وكذلك فاذا كان الحق واجبا وتوسل اليه بوسيلة صارت هذه الوسيلة محرمة. قال فتحرم هذه الحيل - 00:49:12ضَ
ولا تفيد صاحبها حل المحرم. عندكم طبعا زيادة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل بالوقف او باظهار الثواب غير المقصود يعني هبها لغيره اي اذ انتقلت الملكية او اظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع - 00:49:31ضَ
قال فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسدة حرام على الحيلة والخداع والتحليل في النكاح. وهذا كذلك محرم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس - 00:49:51ضَ
المستعار كامرأة طلقها زوجها ثلاثا هذه لا تحل لهذا الزوج الا بعد نكاح زوج اخر. فيتفق الزوج الاول مع الاخر يقول تزوجها وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها لكي تحل له ولكنها لا تحل له بالواقع. لو فعل هذا لا لا تحله. لان نكاح التحريم باطل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:11ضَ
محلل والمحلل له. ووصف المحلل بانه التيسير المستعار. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي نوصي الذي كتب الوصية. عصى لزيد بمال استعجل زيد قال اريد ان نستعجل هذا المال. حينئذ قتل الموصل وقل ليس لك شيء - 00:50:34ضَ
لو تركه حتى يموت بقدر الله وقضائه لوصله المال. لكن لما استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه كذلك الوسيلة لها احكام المقاصد نقابة قتل موصى له للموصل. وقتل الوارث لمورثه. كسابقه يعاقبان بنقيض قصدهما - 00:50:56ضَ
تبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. الثاني جاء فيه فيه نصه ومن فروعها فضل الزوج لزوجته بغير حق. العظم المراد به اذا حتى تفتدي بنفسها. يعني بالمال. عظل الزوج لزوجته - 00:51:20ضَ
لا يريدها يريد طلاقها لكن يريد شيء من الصداقة ومن المهر. فيريد ان تطلب هي الطلاق او انها تخلع من اجل ان يرجع اليه شيء من المال او المهر كله. عظل الزوج - 00:51:40ضَ
زوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت قال ابن عباس هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها - 00:51:55ضَ
وترد اليه ما ساق اليها من المهر فنهى الله تعالى عن ذلك. حينئذ لا يحل له الاخذ ولا فلسن. لماذا؟ لانه اخذه بطريق محرم. يعني الله تعالى قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. حينئذ صارت هذه الوسيلة - 00:52:15ضَ
محرمة فاذا اخذ مالا من المرأة بهذه الوسيلة صار المال محرما فلا يحل له البتة. فلا يحل الاخذ منها في هذه ولا تحل له الدراهم ومنها يعني من المسائل عندكم ما قاله الاصحاب ان من اهدى لغيره من اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه هذي كثيرة - 00:52:33ضَ
قد يكون المال له او الشيء له فيراه غيره من اصحابه فيحرجه بكم اخذت هذا؟ من اين وجدته؟ اعجبني ها الى اخره في نسخة ثانية الى فيقول خذه يعني هذه هدية بالعافية - 00:52:56ضَ
لا يحل له ان يأخذ هذه الهدية البتة. الا ان يعاوضه عليها يعني يدفع المال. واما ان يأخذها كذا لا يجوز من اهدى لغيري حياء منه او خوفا منه وجب على المهدى اليه الرد - 00:53:19ضَ
هذا اولا ان يرد لانه مال اخذه بغير حله. لا يجوز. او يعاوضه عنها. سواء عاوضه في مكانه او بعد ذلك يعني ممكن ان يأخذ منه هدية ويرد له هدية اخرى بنفس السعر - 00:53:34ضَ
صارت المعاوضة واما ان يأخذها كذا مجانا فلا يحل له البتة. قال رحمه الله تعالى وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات كل ما سبق يتناوله اصلا او اكثر - 00:53:49ضَ
الوسائل لها احكام المقاصد كما ذكرنا بعض اهل العلم يجعلونها فرعا عن القاعدة الام. الامور بمقاصدها اول شيء تقول انما الاعمال بالنيات يتفرع عنها الوسائل لاحكام المقاصد. حينئذ رددتها الى هذا الفرع الذي والوسائل لاحكام المقاصد ام لاصلها الذي هو الامور بمقاصد - 00:54:08ضَ
والامر صيام. ولذلك قال كثير من هذه الفروع السابقة وغيرهم مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى داخل في اصل المقاصد والنيات اي هذا الباب معتمده ومرتكزه هو النية. والمقصد فما كان مقصده حسنا ونيته حسنة فهو الحلال. وما كان مقصوده - 00:54:28ضَ
سيئا قبيحا او الحرام. الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه ان المقصد الحسن لا يجعل حلالا يعني قد يفعل المحرم وقصده حسن. قل لا يكفي - 00:54:52ضَ
لا يكفي لماذا؟ لان المقصد لا بد ان يكون حكمها معلوم ان يكون حكمها معلوما من الشرع. ثم الوسيلة لا تأخذ حكم المقصد فاذا كان المقصد محرما صارت الوسيلة محرمة. نيتي صافية لا ينفع. نعم لماذا؟ لان العبرة هنا بما - 00:55:09ضَ
بما حكم عليه الشرع. وعلمنا ان حكم الوسيلة مأخوذ من حكم المقصد. قوم سيان وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول. وكما ان الحيل التي يقصد بها التوصل الى فعل محرم - 00:55:29ضَ
او ترك واجب حرام فالحيل التي يتوصل بها لاستخراج الحقوق مباحا. العكس بالعكس كل حيلة يتوصل بها الى فهي محرمة وكل حيلة يتوصل بها الى امر مشروع في العلم والدعوة او الى استيفاء الحقوق المالية وغيرها - 00:55:46ضَ
فهي مباحة وهي مباحة الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه. والحق المتعلق به نعم فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. والثاني هو هو الحياء. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه - 00:56:08ضَ
في عنده كذلك كدنا ليوسف. هذا اقرار من الله تعالى. بل نسب الكيد لنفسه ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها - 00:56:38ضَ
قبيحها. يعني ما كان حسنا فهو حسن. وما كان قبيحا فهو قبيح. فالحيلة على الحرام حرام. والحيلة الى الحلال حلال لكن بشرط ان يكون لغير حرام. انما عند الله لا ينال بالحرام. قال ومن فروعها ان الله تعالى - 00:57:03ضَ
ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات جمع محلى بال فيعم. كل امر الله عز وجل بادائها الى اهلها. قال والامانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليهم - 00:57:23ضَ
هذا حقيقة الامانات كل مال اؤتمن عليه العبد ليس المال المراد به هنا الاثمان نقد فقط لا وانما قد يكون في الاعيان يعني قد يؤتمن على سيارة وقد يؤتمن على ارض قد يؤتمن على مليون قد يدخل هذا وذاك فهو كل ما يكون مالا - 00:57:43ضَ
كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه. من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم. يعني كن وليا على امال اليتيم من وديعة كان يكون وضع عنده شيء حينئذ امانة. يجب عليه حفظها في حرز مثلها. لان لا يضيعها. وكذلك عين مؤجرة اذا استأجرت - 00:58:06ضَ
وهي امانة عندك. كذلك المرهونة في بيع ونحو وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. هذه كلها من الامانات وليست كلها يعني لم يذكر المصنف كلها. لان الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك. هكذا - 00:58:30ضَ
من الشيخ رحمه الله تعالى كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك اما المال الذي يعتبر قابضه امينا فهو كل ما حصل بيد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك - 00:58:52ضَ
والاذن من الشارع كول اليتيم والاذن من المالك كالوكيل والوصي والناظل فالوكيل في الحياة والوصية بعد الموت والناظر على الوقف في الحياة او بعد الموت. قال هنا فكلها اي هذه الامانات يجب حفظها في - 00:59:11ضَ
مثلها يجب حفظها في حرز مثلها. لماذا؟ لانه من لوازم الاداء. لان الله تعالى قال يأمركم ان تؤدوا الى اهلها. اذا هذا الامر امر بعدم التفريط والتعدي عليها. لانه يلزم من ادائها وارجاعها - 00:59:31ضَ
حفاظها الحفاظ عليها. واما التفريط فيها والتعدي عليها هذا يلزم منه ماذا؟ عدم اداء الامانات عندكم من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها يعني ما مثله يحفظ. الذهب مثلا يحفظ في - 00:59:53ضَ
مكان يختص به والسيارة تحفظ من مكان يختص بها والشاة تحفظ بمكان يختص بها وهكذا. لانه اي حفظها في حفظ مثل من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها. وعندكم من وسائل حفظها الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. يعني اذا وظع عنده امانة شاة - 01:00:13ضَ
وذهب شهرا سافر هذه الشاة كيف تأكل وتشرب؟ يجب عليه ان يردها يرد حية حينئذ اذا بقيت عنده شهرا لابد ان تأكل وتشرب فيلزم عليه ها ان يضع لها الاكل والشرب - 01:00:35ضَ
تلزمه لماذا؟ لانه قبل. واذا قبل حينئذ قبل توابع هذه الامانة. ولذلك قال هنا ومن وسائل حفظها الذي يترتب عليه وجوب الاداء. الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. ومن وسائل ادائها عدم التفريط. يعني ترك - 01:00:56ضَ
ما يجب والتعدي فيها وهو فعل ما لا يجوز ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش هذا محل وفاق. وحرم قربانها ولا تقربوا الزنا كمثال بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم - 01:01:16ضَ
كالخلوة بالاجنبية. حرم الزنا وقال ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا هذا اشد وابلغ لانه اذا حرم قربان الزنا صار محرما فالزنا من باب اولى واحرى. اذا كل وسيلة - 01:01:36ضَ
تؤدي الى الوقوع في الزنا فهي محرمة. فالخلوة بالاجنبية وسيلة ولا شك وكذلك النظر الى الاجنبية وسيلة ولا شك. اذا النظر الى الاجنبية محرم. والخلوة بالاجنبية محرم. ومصافحة الاجنبية محرم وهكذا. كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات - 01:01:53ضَ
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يقع فيه. وعندكم يرتع فيه. الاوان لكل ملك حمى. الا فان حمى الله محارمه. اذا كل وسيلة تؤدي الى الوقوع في المحرم فهي محرمة - 01:02:20ضَ
وتركها يعتبر واجبا. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى محل وفاقه. ليس مذهب مالك رحمه الله تعالى فقط ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. عداوة البغضاء بين الناس محرمة بالاجماع. ومن مقاصد الشريعة الائتلاف بين الناس - 01:02:38ضَ
لكن على السنة على الحق فكل ما يحدث العداوة والبغضاء بغير حق. حينئذ العبد مأمور باجتنابه. انتبه. يعني العداوة والبغضاء قد تكون بين اهل السنة واهل بدعة هذه عداوة محمودة وبغضاء محمودة لانها من الولاء والبراء. وانما المراد هنا النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء من - 01:03:01ضَ
ما تجب موالاة وهم اهل السنة والجماعة البيع على بيع المسلم يعني يشتري ثم يأتي ويقول اعطيك اكثر منه هذا محرم لانه يورث الضغينة في النفوس والعداوة والبغضاء كذلك العقد على عقده. هذا عقد المعاملات من بيع ونحوه والخطبة على خطبته. وطلب الولاية. عندكم خطبة - 01:03:23ضَ
على خطبة اخيه. ولاية الحشو. وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل. هذا يحدث ماذا؟ يحدث مثل عداوة البغضاء شخص موظف على وظيفته وهو اهل لهذه الوظيفة فيأتي يمنة ويسرة من اجل ان يزحزحه - 01:03:48ضَ
ويحل مكانه. ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ لانه اعتداء. ولا تعتدوا. وهذا اعتداء. على اخيه المسلم. كذلك من وجه اخر يورث البغضاء والعداوة. لكن اذا لم يكن اهلا هل يجوز نعم يجوز. ولذلك قال هنا اذا كان فيها اهل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفهومه اذا لم يكن اهلا فلا حرج ان تطلب الوظيفة - 01:04:08ضَ
لكن ما المراد بكونه اهلا؟ ليس المراد به درجات الكمال الكفاءة لا. هذا يتفاوتون الناس فيه. وانما المراد ان وجوده تترتب عليه مفسدة تتعلق بعملهم ليس المراد ان هذا الموظف يكون احسن لو وجد. لا الكمال هذا لا ينتهي. الناس يتفاوتون فيه. وانما المراد انه بوجوده تترتب - 01:04:35ضَ
عليه مفاسد في عمله الذي وجد من اجله. حينئذ اذا كان كذلك يمكن ضبط المسألة ولا تنتشر. حينئذ نقول اذا كان الامر كذلك بان يترتب بان تترتب على وجوده مفسدة باعتبار عمله جاز السعي في ازالته والحلول محله - 01:04:58ضَ
كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال قال رحمه الله تعالى وقد خرج عن هذا الاصل النذر يعني استثني لحكمة اختص بها. ورأى شيئا ان يكون تعبدي. شأن ان يكون هذا تعبدي - 01:05:19ضَ
فان عقده مكروه والوفاء به واجب وفاء به واجبة ان يذر الطاعة سنذر المعصية الاصل في عقد النذر الكراهة كذلك يستخرج به من البخيل وسيأتي النصل. من نذر ان يطيع الله فليطعه - 01:05:39ضَ
قال هنا الاصل في عقد النذر الكراهة. ومع ذلك وجب الوفاء به اذا انعقد فاوله مكروه وبعد انعقاده يجب الوفاء به. نذر شيء واحد. قال لله علي ان نجحت كذا وكذا - 01:05:58ضَ
نقول هذا الفعل مكروه. واذا انعقد حين نقول وجب الوفاء باذن اوله مكروه وبعد انعقاده يجن. فاوله مكروه لما فيه من المشقة والزام النفس بشيء لم يلزم لم يلزمها الله تعالى به. والوفاء به واجب لانه بمعنى اليمين - 01:06:18ضَ
ولذلك اذا لم يستطع كفر كفارة يمين على المشهور. وهو كذلك يجري معاذ القاعدة. فلما كان من الالزام للنفس اجزام النفس هذا وسيلة الى الى المشقة. اذا قلنا مصنف هنا رحمه الله تعالى قد خرج عن هذا الاصل النذر بحكمة الصبي - 01:06:39ضَ
بها فان عقده مكروه والوفاء به واجب. اوله مكروه وبعد انعقاده يجب. او كذلك يجري في المسألتين في الكراهة والايجاب على هذه القاعدة وسائل احكام المقاصد ووجهه اوله مكروه لما فيه من المشقة والزام النفس بما لم يلزمها الله عز وجل به - 01:06:59ضَ
ولا شك ان الاشقاق على النفس مكروه صارت الوسيلة اليه مكروهة. اذا لما كان النذر وسيلة الى الاشقاق على النفس صار النذر مكروها. وهذا واضح بين كذلك من حيث الوجوب اذا انعقد نقول لانه في معنى اليمين. واليمين يتعلق بعظمة الرب جل وعلا. ولذلك لا يحلف الا بالله عز - 01:07:19ضَ
فلما صار كذلك وتعظيم الله تعالى وانتهاك هذا التعظيم محرم فاذا نذر وجب عليه ان يفي. لان لا ينتهك عظمة الرب جل وعلا. ولا يمكن ترك هذا الانتهاك الا بايجابي الوفاء بالنذر. اذا الوسائل لها احكام المقاصد - 01:07:47ضَ
قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فعقده لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. قال ومن فروع هذا الاصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس - 01:08:09ضَ
او مال وهذه الجملة ليست عندكم وهذا يعني يستلزم ان هذا السبب يجب تركه. يعني الجواب ليس موجودا. وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب الى العبادة عبادة. الذهاب هذا من التوابع. وكذلك من المتممات الرجوع منها - 01:08:26ضَ
الى الموضع الذي منه ابتداها عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة كما النسخة التي معكم رضي الله تعالى عنه اني لاحتسب رجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه اليها. والحديث السابق اولى بذكره لانه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:49ضَ
اذا الوسائل لها احكام المقاصد. نزيد بعض الفوائد هنا تتعلق تتميم هذه القاعدة. اولا كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة واضح نحن نقول الوسائل لاحكام المقاصد. اذا اذا سقط اعتبار المقصد الوسيلة فهي - 01:09:09ضَ
يسقط هذا الاصل فيها. فمن لم يجب عليه الحج ما وجب عليه الحج. نقول هل يجب الذهاب الى مكة؟ الجواب لا الجواب؟ لا. من لم يجب عليه الصوم لا يجب عليه تبييت النية. وهكذا - 01:09:30ضَ
لان المقصود ليس واجبا حينئذ الوسيلة تسقط. ولا حكم لها لكن ذكر بعض الفقهاء انه قد يقال في مسألة الحج على سبيل خصوص وانه قد يقال ببقاء الاستحباب. يعني هي لم تجب لعدم وجوب الحج. لكن الحج اذا لم يجب لا يلزم منه الا يكون مشروعا. بل - 01:09:44ضَ
تكون مستحبة. واذا كان مستحبا حين صارت الوسيلة مستحبة. وهكذا. ثانيا قد تعتبر الوسيلة قد تعتبر الوسيلة والمقصود معدوم. وهذه مسألة تتعلق بالحاج اصلع. ليس فيه شعر في رأسه اذا جاء يوم العيد ماذا يحلق - 01:10:04ضَ
ليس عنده شيء. اذا استعمال الموسى لاجلي حلق الشعر. فاذا لم يكن شعر حينئذ حكي الاجماع انه يجب امرار الموسى على رأسه تحقيقا لهذه العبادة. هنا سقط المقصود بل عدم والوسيلة بقيت واجبة - 01:10:26ضَ
الوسيلة بقيت واجبة ثالثا يثاب او يعاقب المكلف على الوسيلة والقصد معا رابعا لا يقصد العلماء من هذه القاعدة انك تثبت حكما شرعيا بالقاعدة. ليس هذا المراد. وانما تبين هذه القاعدة ان هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد كما ذكرناه سابقا كما ذكرناه لكن مع مع هذا فبعض - 01:10:46ضَ
سائل قد يكون فيها دليل خاص بها اضافة الى دليل القاعدة. خامسا الفعل قد يكون مقصدا باعتبار ووسيلة باعتبار اخر يعني الفعل العبادة قد تكون هي مقصد وتكون كذلك وسيلة. واشهر ما يمثل به الخلاف في الوضوء. هل تجب له النية ام لا - 01:11:17ضَ
هو في نفسه هذا محل خلاف. هو في نفسه عبادة مقصود لانه رتب عليه الثواب ورتب عليه تكفير الخطايا ونحو ذلك هو في نفسه وسيلة الى الصلاة. حينئذ صار مقصودا لذاته وهو كذلك وسيلة لغيره. حينئذ هل تجب فيه النية ام لا - 01:11:37ضَ
من نظر الى كونه عبادة في نفسه اوجب النية. ومن محضه في الوسائل لم يجب النية. والصحيح انه عبادة ولو كان وسيلة لغيره كذلك يقال ان قول الفعل المعين وسيلة يعرف بطرق منها النص والعقل والتجربة والعادة. واما حكم الوسائل فلا يعرف - 01:11:58ضَ
الا من جهة الشرق كون هذا الشيء وسيلة الى المقصود. هذا يختلف كان للصلاة المشي فقط او الركوب على الجمل. الان يأتي مثلا بسيارة اذا هذه الوسيلة مستحدثة ان نقول الوسائل هنا في مثل هذه التوقيفية الجواب لا - 01:12:22ضَ
ليس كمسائل الدعوة مسألة اخرى. انما المسائل الوسائل في مثل هذه المحال نقول ليست توقيفية وانما تعرف من جهة العقل ومن جهة التجربة والعادة واما حكم الوسائل فهذا لا يعرف الا من جهة الشرع. لاننا ننقل حكم المقصد الى الوسيلة. كذلك يقال نعم - 01:12:38ضَ
ان الفعل المنهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ان الوسيلة المؤدية الى المقصود المشروع لا بد ان تكون مشروعة. فلا يتوسل بالوسائل المنهي عنها. يعني اذا كان شيء امر عبادة - 01:12:58ضَ
او دعوة او نحو ذلك كل وسيلة توصل الى هذا المقصود يجب ان تكون مباحة او مشروعة يعني ليست محرمة او واما الوسائل او القول بان الغاية تبرر وسيلة فهذه نظرية فاسدة - 01:13:15ضَ
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير مشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة مجمع عليها والمشقة بالتحريك وتشديد القاف مصدر شقة والجمع مشاق ومشقات. وهي العسر والعنان خارجين عن حد العادة في الاحتمال - 01:13:36ضَ
ومنه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. يعني تعب الانفس. فالمشقة هي الحرج والتكليف خرجوا في التكليف والتيسير هو السهولة والليونة. يقال يسر الامر اذا سهو. اذا المشقة هي العناء - 01:13:53ضَ
تجلب التيسير الذي هو الليون واليسر فالتيسير هو التخفيف والتسهيل. فالمعنى اللغوي الاجمالي للقاعدة الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل. لقد تجلب اذا اظاف الى المشقة انها جالبة. هي سبب لماذا؟ للسهولة والتخفيف. المعنى الشرعي للصلاة - 01:14:12ضَ
ان الاحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه او ماله فالشريعة تخففه بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر او احراج. ويفهم منها ان المشقة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم - 01:14:35ضَ
شرع السبب شرعي صحيح. ان المشقة التي يجدها المكلف في فعل العبادة سبب شرعي للتخفيف منه بوجه ما لان في المشقات احراجا والحرج مدفوع عن المكلف بنصوص الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا اصل عظيم - 01:14:55ضَ
جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. رخص جمع رخصة. وهي باللغة السهولة واللين واليسر والتوسع. جميع الرخص داخلة في هذا الاصل العظيم واصطلاحا اطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص روعي في تشريعه التخفيف لسبب ما - 01:15:16ضَ
يعني الاصل الحكم العام يأتي ما يؤدي الى استثناء عند وجود مشقة هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترخيصا اطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص روعي في تشريعه التخفيف لسبب ما اذا كان هذا المعنى مستثنى من حكم عام فيبقى - 01:15:39ضَ
المعنى العام ويستثنى منه شيء خاص بموجب التخفيف وذلك كاباحة الفطر بالسفر وكذلك القصر والجمع فيه في السفر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذي نص في هذه القاعدة العظيمة - 01:15:59ضَ
لذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى فهذه الاية اصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة وهي اصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة وهي ان المشقة تجلب التيسير وهي احدى القواعد الخمسة التي ينبني عليها الفقه وتحتها من القواعد - 01:16:19ضَ
والفروع ما لا يحصى كثرة والاية اصل في جميع ذلك. وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف يكلف لها مفهوم ام لا؟ لها مفهوم. حينئذ ما في وسع المكلف مأمور به ومكلف به. لان قول لا يكلف الله نفسا - 01:16:39ضَ
الا وسعها لها مفهوم. وهو اثبات التكليف فيما استطاعه الانسان فيما هو في وسعه. قال ابن تيمية هذا النص ان جميع ما كلفهم به امرا او نهيا مطيقون له قادرون عليه. وهو كذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:16:59ضَ
اذا ما كلفهم به من الاوامر والنواهي فهم قادرون عليه مطيقون له. وانه لم يكلفهم ما لا يطيقون الى ان قال وتأمل قول الله عز وجل الا وسعها كيف تجد تحته انهم في سعة ومنحة من تكاليفه لا في ضيق وحرج ومشقة. فان الوسع يقتضي ذلك - 01:17:19ضَ
فاقتضت الاية ان ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر ولا ضيق ولا حرج عليهم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها طه وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فالحرج مدفوع عن هذا الدين. وهذا محل وفاق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى - 01:17:43ضَ
على اي ما كلفكم ما لا تطيقون. وما الزمكم بشيء يشق عليكم الا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. وقال سبحانه فاتقوا الله الله ما استطعتم. هذه الاية غيرها دليل على هذا الاصل الكبير - 01:18:03ضَ
قال الشاطبي رحمه الله تعالى ان الادلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغت مبلغ التواتر. قطعه يعني. فهي قطعية. ادلة هذه القاعدة قطعية. ولذلك مجمع عليها مجمع عليها. قال هنا فاولا يعني قبل دخولي في ما يتعلق بالامثلة للقاعدة نقدم - 01:18:21ضَ
مقدمة جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية سمحة كما جاء وصف الدين بهذه الصفة والصيغة انه سئل صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله قال الحنيفية السمحة رواه البخاري في الصحيح تعليقا وحسنه الحافظ قال الشاطبي رحمه الله تعالى وسمي الدين بالحنيفية - 01:18:41ضَ
ما فيها من التيسير والتسهيل وروى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقال - 01:19:06ضَ
وابشروا الحديث. وفيه عن انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وابشروا وبشروا ولا تنفرون جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له مبناها يعني الشريعة - 01:19:19ضَ
والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك مبنية على الاخلاص لله عز وجل فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا لا الى التوحيد. سمحة يعني سهلة ميسرة في الاحكام والاعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. لا تستغرق من وقت العبد الا - 01:19:42ضَ
فجزءا يسيرا وهذا يسر ليس فيه مشقة. فالصلوات الخمس التي اعظم ما امر الله تعالى به بعد التوحيد هي يسر في ذاته او في عددها وفي صفتها الى اخره. والزكاة وهي تأتي بعد الصلاة لا تجب الا في الاموال المتمونة. يعني النامية تجر فيها - 01:20:02ضَ
اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي جزء يسير جدا في العام مرة. اذا فيها يسر. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع ليس على جميع الناس. وبقية الواجبات عوارض يعني كالجهاد واغاثة الملهوفين - 01:20:22ضَ
ولذلك بحسب اسبابها وكلها اي كل ما ذكر. من اركان الخمسة. في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها اسباب بابا تعين عليها. يعني هي في نفسها ميسرة وسهلة. ثم شرع اسبابا تزيدها سهولة - 01:20:46ضَ
ليونة. وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس لا شك ان الجماعة وتراي الناس بعضهم لبعض مما يشجع على اقامة الصلاة. والجمعة والعيدين كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس - 01:21:06ضَ
جمعة والعيدين عندكم الاعياد هذا غلط. وكذلك الصيام لانه ذكر الجمعة لو لم يذكر الجمعة لقال اعياد صحيح. لكن لما ذكر الجمعة حينئذ والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهم - 01:21:26ضَ
وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي لا يقادر قدره يعني لا يبلغ. اكبر معين على فعل الخيرات يعني ما ترتب على - 01:21:46ضَ
العبادات من ثواب عاجل او اجل ينشط النفس ويقوي الهمة في التقرب الى الله عز وجل ومنافسته في ذلك. وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية كالحدود والاخروية كالعذاب في النار ونحوها معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوا - 01:22:06ضَ
ثم انه يعني ثانية. تلك المقدمة ليبين لك ان هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لا تظن ان العبادات مشقة وان الاصل في التعبد هو الاشقاق على النفس لا بل العبادات كلها والدين والشريعة مبنية على الحنيفية السمحة. اذا المراد بالمشقة - 01:22:32ضَ
تجلب التيسير متعلقة ببعض الافراد قد تشق عليه نوع من انواع العبادة وحينئذ جلب تلك المشقة وجلب تلك المشقة التيسير. ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام اذا عرض للعبد - 01:22:52ضَ
بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. اذا المشقة تجلب التيسير ليس المراد بها ان جميع الشريعة قائمة على المشقة لا انما الاصل فيها اليسر والاصل فيها الحنيفية - 01:23:10ضَ
سمحة وانما قد يعرض لبعض العباد. ولذلك كل الاحكام التي ترد انما هي الى اوصاف خاصة بالعباد. ثم ضابط المشقة هنا لابد من تحريره ان نقول المشاق ضربان الاول مشقة لا تنفك العبادة عنها غالبا. يعني ملازمة لها. ملازمة لها. مشقة لا تنفك العبادة عنها غالبا - 01:23:30ضَ
فهذه لا يلتفت اليها البتة. وهذا محل وفاق ولا تؤثر في اسقاط العبادات على المكلفين. بل فواجب كما هي. مثال ذلك لو شعر ببرد عند الوضوء. برد خفيف لا يضره حينئذ نقول هذا الوضوء واجب. وهذه - 01:23:53ضَ
المشقة محتملة مغتفرا. لا يلتفت اليها ولا توجب العدول عن استعمال الماء للبدن وهو وهو التيمم. لكن ان ترتب عليه ضرر حينئذ دخلت في النوع الثاني واضح هذا؟ كذلك الصوم الصوم لابد فيه من مشقة - 01:24:13ضَ
يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس لابد فيه شيء من من المشقة والتعب للنفس لكنها محتملة مغتفرة هذه المشقة انا قلت توجب اسقاط وجوب الصوم وانما الصيام كما هو واجب وهذه المشاق تعتبر مغتفرة. اذا مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا - 01:24:31ضَ
وهذا محل وفاق انها لا تؤثر في اسقاط العبادات النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا. هنا يأتي موضع هذه القاعدة. بمعنى ان الاصل ان هذه العبادة فده لا تقترن بها هذه المشقة بعينها بخصوصها. وهذه على ثلاثة انواع - 01:24:54ضَ
النوع الاول مشقة عظيمة جدا فادحة كمشقة الخوف على النفوس والاطراف ومنافع الاعظام هذه المشقة هي المنتفية بالنصوص والداعية الى التخفيف والترخيص. فاذا وجدت اعتبرت وسقط الحكم. يعني اذا كان - 01:25:19ضَ
هذه المشقة مؤثرة على نفسه او ماله او عرضه. كما لو وجب الحج عليه وكان ثم قطاع طريق في الطريق حينئذ نقول هذه مشقة لانه يخاف على نفسه ويخاف على ماله ويخاف على عرضه واهله نقول هذه المشقة توجب التخفيف وما هو التخفيف اسقاط - 01:25:39ضَ
وجوب الحج عنه بتلك العام. او بذلك العام. نقول هذه المشقة تنفك عن العبادة وليست غالبة في الغالب. ثم اذا حصلت هذه المشقة الفادحة اثرت في الحكم واسقطته المرتبة الثانية مشقة خفيفة كادنى وجع في اصبع مثلا او ادنى صداع في الرأس ونحوه فهذه لا اثر لها ولا - 01:26:00ضَ
اليها بالاجماع لان تحصيل مصالح العبادات اولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا اثر لها. وانما ذكر هذا النوع في الصيام فقط. في الصيام محل خلاف بينهم وهناك مشقة متوسطة بين النوعين وهذه محل نظري. فان غلب على الظن - 01:26:25ضَ
فان غلب على الظن المظرة رخص بها. وان لم يغلب على الظن المظرة بها فلا ترخيص بها البتة. اذا المشاق ثلاثة مراتب او ثلاث مراتب. مشقة عظيمة ومشقة خفيفة ومشقة متوسطة. العظيمة تؤثر في - 01:26:49ضَ
بما تسقطه الخفيف لا اثر لها المتوسط باختلاف النظر فيها. اسباب التخفيف حصرها بعض الفقهاء في سبعة اسباب وهي مجملة السفر والمرض والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الطبيعي والمراد به - 01:27:09ضَ
الصبا والجنون. هذي سبعة اسباب لان الرخصة من حيث الاسباب توقيفية من حيث الاسباب التي يترتب عليها الترخيص توقيفيا. من حيث الصور هذه تختلف ولذلك حصرت الاسباب في هذه السبعة. بمعنى ان السفر علق عليه الشرع الترخيص بالفطر وقصر الصلاة الرباعية الى - 01:27:29ضَ
واكل بي المضطر والمرض والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الطبيعي. وانواع التخفيف سبعة ايضا اسقاط يعني جاء الشرع بالاسقاط مثاله اسقاط الصلاة عن الحائض وتنقيص كالقصر بالسفر وابدال كالتيمم تراب عن الماء وتقديم تأخير كالجمع في السفر وترخيص - 01:27:55ضَ
لبس الرجل الحريم للحكة ونحوها وتغيير كصفة صلاة الخوف ليس قاعدة المشقة تجلب التيسير امرا مطردا لا يتخلف في كل حالات المشقة. بل ان التيسير منوط بنص الشارع فقط فما نص الشارع على اعتباره سببا للتخفيف والتيسير عمل به. اذا المشقة تجلب التيسير. ما نوع هذه المشقة؟ ما اسباب - 01:28:21ضَ
ابوها لابد من الرجوع في ذلك الى الشرع. فما نص عليه بانه سبب لدفع المشاق حينئذ جعل سببا. وما لم يكن فلا ولذلك نقول هي توقيفية من حيث هذا المعنى. وما لم يعتبره الشارع سببا لذلك فلا يصح الترخيص به. وما نص الشرع على اعتباره - 01:28:47ضَ
سببا مخففا يعمل به ولو لم تتحقق المشقة في الواقع. لاننا نقول انما خفف عن المسافر للمشقة طيب قد يوجد بعض الاسفار لا مشقة فيها. هل يقصر؟ نعم يقصر. مع ماذا؟ مع عدم وجود الحكمة. لماذا؟ لان السفر صار علة - 01:29:07ضَ
فانيط الحكم به. واما المشقة فهذه تختلف. ولذلك لم يجعل علة للقصر. اذ ان المشقة المستوجبة للتخفيف ليس لها ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس ولكنها امر اعتباري يختلف باختلاف الاشخاص والظروف والازمان والاماكن لذا - 01:29:27ضَ
اعتبر الشرع في كثير من الحالات مجرد تحقيق السبب او وصفه اساسا للتخفيف عن الناس بقطع النظر عن وجود حقيقة المشقة. قال رحمه الله تعالى ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة - 01:29:47ضَ
خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. يعني بحسب المصلحة التي يقتضيها وضع هذا العبد. فيصلي المريض الفريضة قط هذا الاصل فيه. فانشق عليه القيام سقط عنه وجوب القيام فصار ماذا؟ صار الواجب في حقه الجلوس. فان عجز - 01:30:07ضَ
صلى قاعدا ويجب عليه ان يصلي قاعدا ولا يجوز له ان يضطجع. فان عجز عن القعود لجأ الى الحالة الثالثة فان عجز على جنبه لحديث عمران ابن حصين ويومئ بالركوع والسجود. العصر ان يسجد على حاله ويركع كذلك. فاذا عجز عن ذلك سقط عنه. ولجأ الى الامام ويصلي - 01:30:27ضَ
الماء فانشق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل. لان المسافر مظنة المشقة ظلمة المشقة وليست الرخصة لاجل المشقة بل لاجل مظنة المشقة. يعني مما يظن فيه ان تلد فيه المشقة. فابيح له قصر - 01:30:51ضَ
الى ركعتين والجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الخفين حديث صفوان ابن عسال ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لحديث ابي موسى في الصحيح وفي - 01:31:12ضَ
من الانتقال لكن نصوص عامة تدل على ذلك. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحظور الجمعة والجماعة. فالاصل في حضور الجمعة والجماعة فكل سبب ترتب عليه مشقة في الحضور حينئذ نقول حكم الجمعة والجماعة ساقط. ومن فروعها - 01:31:32ضَ
العفو عن الدم اليسير النجس يعني من فروع هذه القاعدة ان الناس قد يتلبسون بشيء من الدماء سواء كان من انفسهم او من غيرهم. فجاءت الشريعة بدفع او رفع المشاق. العفو عن - 01:31:52ضَ
دمي اليسير وحكم اليسير او ضابطه ما كان في عرف الناس العقلاء. النجس هذا احترازا عن عن الطاهر. فان كان كثيرا فلا عفو عنه لكن يقيد هنا ما لم يخرج من السبيلين لانه لا يعفى عنه يعني لا يعفى عن عن يسيره. والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن استنجاء بالماء - 01:32:07ضَ
هذا يعتبر من دفع المشاق لان الاستنجاء بالماء في كل مرة قد يشق على على الناس. فجاء الشرع بالاستجمار. قال الشرعي يعني ما توفرت فيه شروطه. يعني سوف العدد ومكان ما يصلح به الاستجمار. وطهارة افواه الصبيان هذا فيه نظر - 01:32:27ضَ
لان العلة هنا ليست هي المشقة وانما العلة ان الادمي طاهر سواء كان صبيا او او كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا ينجس لكن عندكم في النسخة وطهارة افواه الصبيان ولو - 01:32:47ضَ
اكلوا النجاسة ولو اكلوا النجاسة. حينئذ ان علمت النجاسة ولا يقال بانها طاهرة. فان ظنت او لم تعلم فالاصل طهارة وكذلك الهر وما دونها في الخلقة. لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. يعني الهرة انها من الطوافين - 01:33:02ضَ
عليكم الطوافات. قول المصنف وما دون في الخلقة هذا التعليل جرى فيه على المذهب والصحيح ان التعليل هنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهي علة ستة اطواف فكل ما كانت اطوافه كثيرا على الناس حينئذ رفع الحكم. وهو القول بالنجاسة. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع - 01:33:22ضَ
لانه قد يختلط بالنجاسات ولو ظنت نجاستها. حينئذ الاصل بقاء الطهارة. فاذا ظنت ان هذي او ظن ان هذا الطين قد تلوث بالنجاسة نقول هذا مشكوك فيه. واليقين لا يزول بالشك - 01:33:42ضَ
فان علمت نجاستها عفي منها عن الشيء اليسير. كالدم اليسير السابق. لان المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بقول الغلام من ذلك اي مما شق وجاءت الشريعة برفعه الاكتفاء بنضح النظح هو دون الغسل بمعنى انه - 01:33:58ضَ
يكفي فيه غمر المحل محل النجاسة بالماء. ولا يشترط فيه الدلك والعصر كما هو الشأن فيه في الغسل. بنضح بول الغلام دون الجارية الذي لم يأكلوا الطعام دون الذي اكل الطعام بشهوة. فان اكل لا لشهوة فالحكم باق. والحديث مشهور. قال وقيءه بناء على ان القيء - 01:34:18ضَ
نجس حينئذ يعفى عن عن يسيره او انه اراد الاكتفاء بنضحه. لكن الصحيح ان القيل ليس بنده. سواء كان من الكبير او الصغير لعدم الدليل. ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء - 01:34:38ضَ
يا وحلها اشياء وحلها فهي طاهرة وكذلك هي حلالا يعني ليست بنجسة وليست بمحرمة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قد امتن علينا بما كان في الارض ولا يمتن الا بما هو طاهر وحلال. فالاصل في المياه - 01:34:52ضَ
الطهارة دون النجاسة. الا اذا تغيرت بالنجاسة ونحكم عليه بانها نجست. او كان الماء قليلا وقعت فيه النجاسة. والعبرة حينئذ بالملاقاة ونحكم عليه بانه نجس. واما اذا شك في النجاسة او لم تعلم حينئذ نقول الاصل في الماء الطهارة والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة - 01:35:12ضَ
الاصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على على تحريمه يأتي بقية الكلام على الامثلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:35:32ضَ