Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرا اخذنا الحادي عشر لابد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ الاختيارية هذه ما دام انه تراضي متعلق بالعقود حينئذ صار ضابطا - 00:00:24ضَ
ان قاعدة هو ما كان فيها عموم يشمل جميع الابواب. ابواب الفقه واما اذا تعلق بالعقود فقط هنا تعلق بالتراضي على جهة الخصوص حينئذ نقول هذه قاعدة صغرى جزئية لا كلية وانما هي ضابط. العقود كما مر - 00:00:45ضَ
قسمان وقود معاوضة به اخذ وعطاء كالبيع والاجارة. وهذه يجب ان تحرر يجب ان ان تحرر وان تكون معلومة واضحة بينة. ولذلك لا يقبل فيها الجهالة. يقبل فيها جهالة. فلابد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن - 00:01:03ضَ
وان تتم فيها الشروط المعروفة لكل باب من بيوع والاجارة ونحوها لان كل واحد من المتعوضين يريد ان حقه معلوما قائما والجهالة سبب للنزاع. سبب للنزاع. حينئذ هذه العقود عقود المعاوظة لا بد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولابد ان تحرر - 00:01:25ضَ
دفعا للنزاع وهذا امر واجب النوع الثاني قسم او ما يسمى بالتبرعات بالتبرعات كالهبات والصدقات هذه امرها اخف. امرها اخف ولذلك الجهالة لا بأس بها. ان تصدق او وهب او اوقفه قل هذا التبرع من جهته او من طرف واحد حينئذ المقابل الاخر هذا لا يشترط فيه ان يكون - 00:01:50ضَ
راضيا وانما الرضا يكون من جهة المعطي هذه العقود بنوعيها لابد من التراضي في عقود المعارضات يعني جميع العقود والتبرعات. والفسوخ الذي هو الحل والرفع الاقالة في البيع والايجارة ونحوها وكالطلاق والخلع. هذه كلها فسوخ لعقود. حينئذ يشترط فيها كذلك - 00:02:19ضَ
التراضي وقوله الاختيارية احترازا عن الاضطرارية العقود التي يكون فيها اكراه بحق. هذا سيأتي انه لابد من او هؤلاء يشترط فيه التراضي الفسوق الاختيارية احترازا عن الاجبارية والاضطرارية هذه لا يشترط فيها التراضي كما سيأتي - 00:02:47ضَ
عن الفسوق الاجباري هذه لا يشترط فيها الترامة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وقد دل على ذلك يعني اشتراط التراضي بين الطرفين عقود المعارضات ومن المعطي للتبرعات الكتاب والسنة والاجماع - 00:03:10ضَ
ولذلك هذه او هذا الضابط بالجملة مجمع عليه عند اهل العلم كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الا ان تكون تجارة عن اظن منكم. هذا يدل على ماذا؟ على انه يحرم التعامل بالمحرمات - 00:03:32ضَ
وانه يجب ان يكون ان تكون العقود قائمة على الرضا بين الطرفين بين المتعاقدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. وقيل هو العقود الفاسدة. كما قال البغوي - 00:03:55ضَ
دينه هو العقود الفاسدة. الا ان تكون تجارة تجارة قراءتان. الا ان تكون تجارة يعني الا ان الاموال تجارة الا تجارة الا ان تكون تجارة الا ان تقع تجارة. تجارة تكون فاعل لتكون. واذا كان بالنص - 00:04:20ضَ
صار تجارة هذا خبرا لتكون. يجوز به الوجهان الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اي بطيبة بطيبة نفس او نفس كل واحد منكم. هذا شرط بينت هذه الاية قال شيخنا رحمه الله تعالى - 00:04:43ضَ
لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب اذا التجارة كالعبادة كما ان العبادة لها افراد من واجبات ومستحبات ولا تنحصر دلالتها بالكتاب والسنة كذلك التجارة اسم جامع - 00:05:02ضَ
يعم كل عقد معاوضة بين طرفين. حينئذ جاء النص ببيان انه لا بد من من التراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. وهذا هو شأنه في عقود المعاوظة - 00:05:21ضَ
انما تكون المعاوضة من اجل الكسب والربح فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين بين الطرفين وهذا شأنه واضح لابد من التراضي بين الطرفين وقال تعالى في عقود التبرعات وجاء كذلك بالنص انما البيع عن تراض كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اية وسنة - 00:05:41ضَ
وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني فان طابت نفوسهن بشيء من ذلك الذي هو المهر ووهبنا منكم فكلوه هنيئا مريئا اي سائغا - 00:06:08ضَ
طيبا اذا التبرع من الزوجة بشيء من الصداق سواء على زوجها او على ولي امرها بطيبة نفس من جائز ولا بأس به. واما ان لم يكن بطيبة نفس فهو حرام ومن اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك قال فان طبن - 00:06:28ضَ
مفهومه مفهوم المخالفة فان لم يطبن لكم. حينئذ لا يجوز اخذه. ولو كان لابيها ولو كان لابيها على الصحيح قال هنا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة زوجة يعني مكلفة لانه مر معنا انه يشترط لصحة التبرع التكليف - 00:06:48ضَ
التكليف والرشد والملك. معنى انه يشترط بصحة التبرع ثلاثة شروط. الاول التكليف ثانيا الرشد وهو حسن التصرف المال. ثالثا الملك. هنا التبرع من الزوجة وغالبا انها مكلفة قد لا تكون مكلفة الغالب انها مكلفة الرشيدة لزوجها بالمهل او ببعضه - 00:07:08ضَ
يعني كله المهر يعني كله. اذا تبرعت به حينئذ له ان يأخذ. هنيئا مريئا او ببعضه يعني ببعض المهر. كأن يكون المهر مقسم مقدم ومؤخر يجوز هذا. حينئذ اذا قدم شيئا من المهر فاخذته ثم تنازلت عن طيب نفس عن المؤخر لزوجها - 00:07:37ضَ
هذا جائز ولا ولا بأس به. بشرط التراضي قال هنا بالمهر او ببعضه. كما لو كان مؤخرا شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضا وهذا هو الرضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. القاعدة عم - 00:08:02ضَ
مطلقا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فجميع التبرعات نظير الصداق مثلها يعني الصدقة والهبة والعطية كلها تبرعات هذه ليست عقود معاوظة فهي الصداق. وكما ان الله تعالى شرط في الصداق طيبة النفس. حينئذ كذلك فيما قيس عليه. فالبيع بانواعه - 00:08:27ضَ
والوثائق يعني الوثائق من العقود وهي ثلاثة يعني ما يوثق به الحق بماذا توثق الحق اما بالرهن واما ضمان واما بالكفالة محصورة بثلاثة اما رهن واما ضمان واما كفالة هذه تسمى ماذا؟ تسمى عقود توثيق - 00:08:55ضَ
بمعنى انها توثق الحق والايجارات والمشاركات يعني انواع الشركات مضاربة ونحوها والوقف اي رضا الموقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين. هذا من باب التعميم. والا عقود التبرع يكون من جهة واحدة. يعني - 00:09:15ضَ
المتصدق هو الذي يرظى. اما الاخذ لا يشترط رظاه. وكذلك الموقف الرظا يكون من جهته والموصي كذلك والمعطي كذلك. اذا عقود التبرع انما يكون الرضا من جهة المعطي واما الاخذ او من اوقف عليه او من اوصي له هذا لا يشترط رضاه. وانما الشأن في عقود المعاوظات لابد من الطرفين. بائع - 00:09:41ضَ
مؤجر مستأجر لابد من رضا الطرفين. كذلك في النكاح. واما التبرع فانما يكون من جهة واحدة وهي من طرف الذي اعطى. وكذلك النكاح لابد فيه من الرضا وهذا واضح بين وغيره من جميع العقود. قال والفسوخ - 00:10:09ضَ
الطلاق والخلع. لا تتم الا برضا المتصرف فيها. المتصرف فيها ليعم لانه ان كان زوجا حينئذ الطلاق لا يكون الا من جهته ولابد ان يكون راضيا لابد ان يكون راضيا ولا يشترط رضاه الزوج - 00:10:31ضَ
زوجة هنا عندنا عقد نكاح طلق الزوج عقد آآ او فسخ فسخ فسخ نكاح اذا حل عقد النكاح هذا انما يكون من جهة الزوج. حينئذ لابد ان يكون راضيا. ولو كان مكرها فلا. ولا يطلق غير الزوج الا باذن - 00:10:51ضَ
وكانت نحوها كذلك الخلع وهذا يكون من جهة الزوجة. من جهة الزوجة. يشترط فيه رضاها. فلو اكرهت عليه حينئذ لا ينعقد لا يصح الفسق. لماذا؟ لان الفسوق الاختيارية يشترط فيها الرضا. يشترط فيها الرضا بخلاف - 00:11:11ضَ
الفسوق الاجبارية قهرية فلا يشترط فيها الرضا. اذا قال وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ كالطلاق والخلع. الطلاق من جهة الزوج والخلع من جهة زوجة لا تتم الا برضا المتصرف فيها - 00:11:33ضَ
فان كان من الزوج فلا بد من رضا الزوجة كالطلاق وان كان من الزوجة فلابد من رضا الزوجة كالخلع. لماذا؟ نشترط الرضا. اولا النص الا ان تكون تجارة عن تراض انما البيع عن تراض ونكتفي بهذا. لكن يعلل ببيان الحكمة كما قال هنا رحمه الله تعالى - 00:11:53ضَ
لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. لانها اي هذه العقود في البيوع ونحوها. تنقل الاملاك فمن شخص الى اخر ولا ينتقل الملك الا برضا من المالك الى من انتقل او انتقل الملك - 00:12:17ضَ
اليه واذا باع ارضا حينئذ البائع لا بد ان يكون راضيا. والمشتري لا بد ان يكون راضيا لماذا؟ لانه سينبني ويتفرع على ثمرة هذا العقد انتقال ملكية الارض من البائع الى الى المشتري. ما الذي ترتب على صحة البيع - 00:12:40ضَ
اذا نقل المكية امر مهم ام لا؟ لا شك في ذلك. ولذلك اشترط الشارع انه لابد من الرضا. لانها اي هذه العقود كالبيوع ونحوها تنقل الاملاك من شخص الى اخر. من البائع الى الى المشترين. او - 00:13:00ضَ
تنقل الحقوق كالهبة والوقف والوصية والوكالة هذي نقل حقوق او تغير الحالة السابقة نحو ماذا؟ طلاق والخلع يغير الحالة السابقة. كان الزوجة وصفها زوجة ثم بعد ذلك بعد الطلاق تغير الحالة السابقة. الا ليست بزوجة. كذلك الخلع كان الزوجة وتغير الحالة السابقة. اذا لانها تنقل الاملاك هذا في البيوع ونحوها - 00:13:20ضَ
او تنقل الحقوق هذا في التبرعات. وقد يدخل شيء من التبرعات في نقل الاملاك هناك. او تغير الحال السابقة مثل الطلاق الخلعي وما كان بمعناه. وذلك يقتضي الرضا. فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق - 00:13:50ضَ
فعقده وفسخه لاغم عقد وبسخ لاغي. فمن باع واشترى بدون رضا فلا يصح العقد ولا ينفث. من طلق فسخ عقده عقد النكاح من طلق دون رضا حينئذ لا يصح طلاقه. ولذلك قال هنا فمن اكره على عقد ايا كان هذا العقد من - 00:14:10ضَ
تبرعات او المعاوظة او على فسخ بغير حق. هذا احترازا من الاكراه بحق. وسيأتي. فعقده وفسخه لا ان وجوده مثل عدمه. ثم قال ويستثنى من هذا الاصل العام. من اكره على عقد او فسخ بحق اذا الاكراه - 00:14:34ضَ
نوعان اكراه بغير حق واكراه بحق. اكراه بغير حق هذا لا يترتب عليه النفوذ في التصرف بمعنى ان العقد لا يصح ونفوذه لاغ. واما من اكره على عقد بحق حينئذ كمن باع برضاه - 00:14:54ضَ
بمعنى ان العقد يتم وكذلك ينفذ. ضابط ذلك المستثنى المكره بحق اذا امتنع الانسان مما وجب عليهم الزم به وكان اكراهه بحق فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه اكرهه من؟ القاضي. ليس احد الناس. وانما اكرهه القاضي او ولي الامر - 00:15:14ضَ
ان يبيع ارضا لسداد دينه. حينئذ نقول هذا عقد لم يتوفر فيه الشرط وهو الرضا لكن انه عاقل صحيح. لماذا؟ لان انتفاء الرضا هنا انتفاء بحق. وهو سداد الغرماء. حينئذ لكون هذا العقد - 00:15:40ضَ
انما وقع من اجل سداد الدين الذي عليه والزم به من جهة القاضي. حينئذ نقول هذا العقد نافذ يعني صحيح. اين الرضا المشترط نقول لا يشترط في مثل هذه الاحوال. في مثل هذه الاحوال. اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به وكان اكراه - 00:16:00ضَ
بحق فقظاء الدين واجب. واداء الكفارات واجب. قال ما عندي. لكن عنده ارض حينئذ يلزمه ان يبيع هذه الارض فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة على زوجة مثلا او - 00:16:20ضَ
كسوة او نحوها فهو اكراه بحق. فهو اكراه بحق وهذا النص او هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يدل عليها الاحاديث الواردة في المفلس جاءت كثيرة ثبت في البخاري وغيره ان رجلا افلس - 00:16:40ضَ
فاعتق عبدا اراد ان يتصرف كيف انت مفلس وتعتق عبدا؟ اصل انه يبيعه من اجل سداد ديونه هذا الاصل فيه. حينئذ لو تصدق لا يصح عقده المفلس المدين الذي يطالب بالدين لا يجوز له ان يتصدق ولا ان يتبرع ولا غير ذلك. فاذا فعل حينئذ لا ينفث ولا يصح - 00:16:59ضَ
ولذلك هنا ان رجلا افلس فاعتق عبدا له عن دبر فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعبد وقال قال من يشتري هذا باعه دون اذن صاحبه. وهذا اكراه ام لا؟ اكراه. لماذا؟ لانه لم ينظر في رضا المفلس. صاحب المال - 00:17:24ضَ
وعرضه للبيع لاجل ان يرد لاصحاب الدين ديونهم. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد شريكين من بيعه اجبر على بيعه بحقه. المشترك يعني الشيء الذي يكون شراكة بين اثنين - 00:17:44ضَ
بين شخصين حينئذ قد ينقسم قد لا ينقسم الذي يكون بين اثنين قد ينقسم. ارض كبيرة جدا لو قسماها حينئذ صح ولا اشكال. هذا ينفرد بارض وهذا ينفرد بارظه. لكن بعظها قد لا - 00:18:03ضَ
قد لا ينقسم لو اشتركا في عبد وباع احدهما حينئذ كيف نصنع؟ فهنا المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريكين من بين اجبر على بيعه بحق. وكان اكراها بالحق. كرجلين اشتركا في ملك بعير - 00:18:18ضَ
وهذا لا يمكن ان ينقسم الا بضرر. فاذا طلب احدهما حقه من هذا البعير ايذ ماذا نصنع لابد من بيعه سواء رضي الثاني ام لا. اذا طلب احد الشريكين حقه من هذا البعير حينئذ وجب بيعه - 00:18:41ضَ
سواء رضيت الشريك الثاني ام لا لماذا؟ لانه لا يمكن وفاء حق المطالب شريك الا ببيعه فيتعين بيعه ولا في رضا الشريك الاخر. فاذا طلب احدهما حقه من هذا البعير فلا طريق لنا الى الى ذلك الا ببيعهم. وبيعه حينئذ يكون - 00:19:01ضَ
يكون واجبا. وهذا ما يسمى قسمة اجبار عقار مشترك بين اثنين وهي التي لا رد فيها ولا تعديل البيت بدون ضرر على احدهما. واما اذا كان هناك ضرر فهي قسمة تراض ولا يجبر على القسمة بل لابد من من رضاهما - 00:19:21ضَ
ثم قال وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة فامتنع يعني كنقص في دينه حينئذ يجب عليه ان يطلق زوجته واذا طالبت بذلك فامتنع اي اذا اجبر - 00:19:41ضَ
بحقه. بمعنى انه يجبر على على الطلاق. قال كذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب ايا كان من الاسباب سواء كانت امور دنيوية قوية او نقصا في في الدين. نقصا في الدنيا كأن يترتب عليه اضرار بالنفقة. فلها المطالبة بالطلاق - 00:19:59ضَ
اذا كان يقصر في النفقة. وكذلك في الدين بان يكون مثلا سكيرا. حينئذ نقول لا بأس بل قد يجب على المرأة ان تطالب طلاق فيجبر الزوج على على الطلاق. فامتنع اجبر عليه بحق. قال وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته - 00:20:19ضَ
او نذره فامتنع واجبر على ذلك. وامثال ذلك كثيرة. اذا كل ما ترتب عليه واجب في الشرع. سواء تعلق بحقوق ادميين او بحقوق الله عز وجل حينئذ وجب انفاذه. ولا ينظر الى رضاه. حقوق الادميين - 00:20:39ضَ
كبيع شيء له من اجل سداد دينه. حينئذ لا يلتفت اليه ولا يشترط رضاه بل يبيعه القاضي. كذلك ما كان متعلقا بحق الله تعالى كفارة ونحوها حينئذ لا يلتفت اليه. اذا التراضي بين المتعاقدين في عقود المعاوضة لابد منه - 00:20:59ضَ
الا في ها البيع والشراء اذا كان اكراها بحق كذلك في التبرعات نقول يشترط فيه التراضي. كذلك في الفسوق الاختيارية يشترط فيه الترابك ما الذي يدل على التراضي؟ التراضي امر قلبي - 00:21:19ضَ
حينئذ كيف نعرف ان هذا راضي؟ نقول التراضي او الرضا يعرف باشياء اولا اللفظ رضيت او الايجاب نقول هذا دال على الرظا اللفظ الثاني الفعل والرضا شرط في البيع صحة البيع. واذا دل الفعل على الرضا حينئذ صح بيع المعاطاة. صح بيعاطى وهو الصحيح - 00:21:42ضَ
ثالثا الكتابة لو كتب بانه باع واشترى او رضي به وحينئذ نقول هذه مجزئة. رابعا الاشارة وهي مختلف فيها ان يبقى النظر في حق الاخرس هل تعتبر دليلا على الرضا ام لا؟ الصحيح نعم تعتبر دليلا على على الرضا. وغير الاخرس هذا فيه فيه كلام طويل. لكن فيه - 00:22:09ضَ
مسألة النكاح قيل لا لا يكتفى بالاشارة. نكاح شأنه خطير كما مر معنا. لان الاشارة ليست من الدلالات على الرضا في الاصل لكن لما كان الاخرس لا يمكن ان يعبر اذا سمع ما يتعلق بالبيع والشراء الا بالاشارة وحينئذ نقول هذه الاشارة تقوم مقام اللفظ حينئذ - 00:22:35ضَ
يكون راضيا. اما غير الاخرس فمحل نظر. اما في النكاح فلا. نكاح لا تعتبر الاشارة خامسا السكوت في بعض المواضع اين هذا لا ينسب لساكت قول هذا المشهور. لكن في بعض المواضع - 00:22:55ضَ
اي ابنها سكوتها صماتها اذا السكوت في بعض المواضع ليس مطلقا. لانه قد يسكت ولا يكون راضيا اذا هذا محصل ما يحصل به الرظا والله اعلم. القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي - 00:23:16ضَ
اتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق. هذا كذلك ظابط اكثر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا ضوابط. لانه يتعلق بباب الضمان في الجملة. والجملة يتعلق بباب - 00:23:42ضَ
الظمان وما تعلق بباب هي الذي نكون من من الظوابط. هذه القاعدة اشبه بالظابط وهي في باب الظمان ويمكن ان يدخل فيها بعض مسائل من ابواب اخرى. ففيها عموم من جهة وخصوص اغلبي من جهة اخرى - 00:24:02ضَ
اذا اكثر احكامها متعلق باب الظمان. الاتلاف هذا مصدر اتلف يتلف اتلافا والاتلاف والتعدي على مال الغير بمباشرة او تسبب. الاتلاف غير التلف. التلف سيأتي القاعدة الاتية الاتلاف هو التعدي على مال الغير. بمباشرة كاحراق المال يحرق المال. هذا مباشرة. او يقتل نفسه - 00:24:25ضَ
هذا مباشرة او تسبب كمن يحفر بئرا ويتسبب في موت من يسقط فيه حينئذ يقول لم يباشر القتلى وانما تسبب فيه في القتل. اذا التعدي على مال الغير بمباشرة او - 00:24:56ضَ
تسبب مباشرة كقتل او احراق مال او تسبب كحفر بئر فيسقط فيه شخص من المسلمين فيموت. وقد يكون الاتلاف خطأ وقد يكون عمدا قد يكون خطأ وقد يكون عمدا. وهذا الذي اورد المصنفون القاعدة لاجله - 00:25:14ضَ
وهو يكون بفعل الانسان. اتلاف خاص بفعل الانسان بخلاف التلف. التلف اعم. التلف قد يكون بفعل الانسان وقد يكون بافة سماوية. افة سماوية. ايهما اعم اذا كل اتلاف تلف ولا عكس. كل اتلاف تلف ولا عكس. فالاتلاف خاص بفعل الانسان - 00:25:35ضَ
واما التلف فيعم فعل الانسان ويزيد عليه بانه ما قد يكون حاصلا بفعل الرب جل وعلا كاافة سماوية كالامطار والاعاصير والرياح ونحوها والاصل في الاتلاف التحريم التعدي على اموال الناس الاصل فيه التحريم. الا ما اذن فيه الشرع - 00:26:01ضَ
وقد يكون واجبا كاتلاف الخنزير والخمر ونحو ذلك هذا اتلاف والعقوبة المالية كذلك اتلاف لكنه مستحب وهي ليست واجبة وانما على حسب المصلحة. وعبر بعضهم عن هذه القاعدة من اتلف مال الغير بلا اذن منه فهو ضامن. من اتلف مال الغير بلا اذن منه فهو ضامن - 00:26:25ضَ
ان من اتلف عين مال الغير او المنفعة المترتبة عليه. سواء كان جاهلا او عالما فهو له ضامن اي نعم فهو له ضامن اي انه مكلف برد مثله ان وجد المثل او برد القيمة - 00:26:51ضَ
فكل من اتلف مالا لغيره بلا اذن حينئذ يلزمه المثل الظمان يعني رد المثل او القيمة ان لم يتمكن المثل اذا مكلف برد مثله او قيمته اليه اذا تم الاتلاف من دون اذنهم. ودليل القاعدة - 00:27:11ضَ
قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نص واضح بين وسيأتي بكلام المصنف كذلك في قتل الخطأ. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. سماه اعتداء. من باب - 00:27:30ضَ
مشاكلة وليس باعتداء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه والاعتداء في الاية شامل للنفوس والاموال. والمقصود بالاعتداء بالمثل هو الاخذ بالمثل او بالقيمة. بالمثل او او بالقيمة. اذا سمي اعتداء من باب المشاكلة. من باب المشاكلة والا ليس باعتداء وانما هو اخذ لحقه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - 00:27:47ضَ
حينئذ يضمن وهذا يشمل الاتلاف الذي يكون للنفوس او للاموال. ومن السنة حديثه صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحرمة ما للمسلم كحرمة دمه سوى بين المال - 00:28:15ضَ
والدم. كما ان الدم لا لا يقع هدرا. كذلك المال لا يقع هدرا. كما ان الدم يضمن كذلك المال يضمن هذا وجه الاستدلال. فاتلاف مال المسلم لا يذهب هدرا كما ان دمه لا يذهب هدرا فلا بد من - 00:28:30ضَ
من ضمانه له قال رحمه الله تعالى الاتلاف اذا عرفنا الاتلاف انه من فعل الانسان. يستوي فيه المتعمد جاهل والناسي. فكل من اتلف مال غيره حينئذ نقول هذا ظامن. سواء كان متعمدا قاصدا - 00:28:50ضَ
او لم يكن متعمدا لم يكن قاصدا بل مخطئا او لم يكن معه عقله كالناس حينئذ يستوي الظمن لا فرق بينهما وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق لعموم الاية السابقة. فكل من اتلف شيئا لمسلم ضمنه. هذا الاصل بغير اذن - 00:29:14ضَ
قال هنا فمن اتلف شيئا من ذلك يعني من النفوس والاموال والحقوق بغير حق هذا قيد. لانه قد يتلفه بحقه فهو مظمون فهو مظمون. وهذا الظمان من حكم الوظع. يعني ليس من خطاب التكليف. ومر معنا ان - 00:29:36ضَ
خطاب الوضع لا يشترط فيه ان يكون المخاطب مكلفا بل يتعلق بالمكلف وغير مكلف. اذا فهمت هذه تعرف لماذا سوي بين الناس والمتعمد والمخطئ؟ لان من قبيل خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يختص بالمكلف. كما هو الشأن في خطاب التكليف لابد ان يكون بالغا عاقلا غير - 00:29:58ضَ
مكره غير ملجأ غير غافل من مراعاة احواله. واما خطاب الوضع فلا. فكل من وجد السبب في حقه ترتب عليه المسبب فهو ربط الاحكام باسبابها بقطع النظر عن الفاعل. سواء كان الفاعل مكلفا ام لا. هذا وجهه. اذا فهو مظمون - 00:30:24ضَ
من حكم الوضع ترتب فيه الحكم على السبب. لان الحكم الواضح هذا شأنه. ترتب فيه الاحكام على اسبابها وشروطها واوصافها فالظمان من خطاب الوظع اذا وجد السبب وجد الحكم بقطع النظر عن هذا المتلف للشيء الذي ترتب عليه الظمان - 00:30:44ضَ
عاقلا او مجنونا ذاكرا او ناسيا عامدا او مكرها لانه حكم يتعلق بسببه اذ خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وغيره. والظمان شيء والاثم شيء اخر لان البعض قد يستدل بكون الصبي لا يأثم انه لا يظمن - 00:31:06ضَ
كذلك اذا اتلف صبي ما لا احد من المسلمين بل حتى غير المسلمين لو اتلف مالا لانسان حينئذ نقول يأثم الصبي لا يأثم لماذا لانه غير مكلف. عدم الاثم هل يستلزم عدم الضمان؟ الجواب لا. فلا يعترض بهذا - 00:31:32ضَ
لا علاقة بين الاثم والضمان. لا علاقة بين الاثم والدية. يقول الصبي اذا قتل لزمته الدية. لا نقل هو غير مكلف ولم يجب عليه وهذا محرم الى اخره نقول لا الدية حكم وضعي. لانه مرتب على سبب متى ما وجد هذا السبب ترتب عليه حكم الشرع - 00:31:52ضَ
واما ان نستدل بعدم الاثم على رفع الضمان هذا غلط ليس بالصحيحين. فالضمان شيء والاثم شيء اخر اليس كلما سقط الاثم سقط الظمان اللقاح ضابط ليس كلما سقط الاثم سقط الظمان. قال هنا فمن اتلف شيئا - 00:32:12ضَ
من ذلك بغير حق فهو مظمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا. ولهذا حكم السابق اوجب الله الدية في القتل خطأ. هذا مثال وهو دليل في نفسه على القاعدة - 00:32:37ضَ
هذا مثال وهو دليل في نفسه على على القاعدة في في القتل خطأ وقد قتل ولم يرد القتل. اذا لم يقصد القتلى بنادم هل يأثم لا يأثم مرفوع عنه مخطئ - 00:32:56ضَ
كذلك ولكن ما تعمدت قلوبكم هذا لم يتعمد اذا لا يأثم. لكن هل يلزم من عدم اثمه الا تجب عليه الكفارة الجواب لا اذا فقد قتل ولم يرد القتلى ومع ذلك وجبت الدية عليه وانما سقط عنه الاثم دون الظمان وهو الدية لان الاثم - 00:33:16ضَ
متعلق بحكم التكليف. واما الضمان فهو متعلق بخطاب الوضع. لان الاثم متعلق بخطاب تكليف وهو الحكم التكليفي والضمان متعلق بالخطاب الوضعي وهو الحكم الوضعي. وانما الفرق بين وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة بحقه. يعني حق المتعمد. وعدمه في حق المعذول بخطأ او - 00:33:37ضَ
او نسيان. يعني يريد ان يفرق في من قتل عمدا او قتل خطأ. ما الفرق بينهما؟ استويا اتحدا واختلفا اتحدا في الكفارة جنس الكفارة. واختلفا من جهة الاثم وما يترتب عليه في الدنيا. قال وانما الفرق بين - 00:34:07ضَ
حمدي يعني القتل وغيره وهو الناس والمخطئ. من جهة الاثم. فالمتعمد يأثم وغير المتعمد لا يأثم. وعقوبة الدنيا والاخرة بحقها للمتعمد. اذا تعمد القتل القصاص. اما المخطي فلا. وعدمه هذا المقابلة في الفرق. وعدمه اي عدم - 00:34:28ضَ
اسمي في حق المعذور بخطأ او نسيان. واما الكفارة فهي ثابتة. قال رحمه الله تعالى غيره الغنم ونحوها او حقا من حقوقه كالشفعة سعى في ابطالها او نحوها. بمباشرة او سبب فهو ضامن. اعاد ما سبق. فمن هذا عام. اتلف مال غيره كالغنم والزرع ونحوه او حقا من حقوقه - 00:34:52ضَ
مباشرة او سبب فهو ضامن لما سبق ذكره. قال رحمه الله تعالى ومن الاسباب المتعلق بها الضمان. اذا الاتلاف قد يكون بالمباشرة. كالاحراق للمال. وقد يكون بالتسبب كان يسلط سبعا - 00:35:25ضَ
مثلا على بهيمته او يحفر بئرا او حفرة فيسقط فيها بعض الناس. حينئذ نقول هذا ضامن لانه تسبب يعني فعل فعل السبب. لكن اذا اجتمع المباشرة والسبب حينئذ يقدم المباشر - 00:35:41ضَ
على المتسبب يعني لو حفر حفرة وتركها. ثم جاء من يمشي وسقط فمات. يضمن نعم يضمن حفر حفرة فجاء شخص فمر بالحفرة فدفعه شخص عندنا امران متسبب ومباشر اين الظمان على من؟ لا على المباشر - 00:36:00ضَ
اذا اجتمع المباشر المتسبب حينئذ علق الضمان بالمباشر. عرفتم الصورتين؟ بمعنى انه لو حفر حفرة فجاء من يمشي فسقط والضمان على من حفر لانهم متسبب ولم يوجد مباشر هو المتسبب - 00:36:22ضَ
لو حفر حفر نفس الصورة ومر شخص فدفعه شخص اخر. ثالث فعندنا متسبب وعندنا الشخص الذي مشى فسقط وعند المباشر من الذي يضمن المباشر لكن اذا اجتمع المباشرة والسبب فقدم المباشر انسان حفر بئرا ومر انسان فدفعه اخر فيها. حينئذ يقدم المباشر على - 00:36:39ضَ
المتسبب عليه قاعدة المباشر ضامن وان لم يتعمد. قال رحمه الله تعالى ومن الاسباب المتعلق بها الضمان يعني الضمان رتب على ماذا؟ ذكر مثالا على الخطأ القتل. ذكر مثالا سابقا على القتل. ومن الاسباب - 00:37:04ضَ
التي علق عليها الشارع الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها. اليس هو انما البهيمة؟ اتلاف بهيمته اتلافه هذا مصدر اتلف يتلف اتلافا. اضافه الى البهيمة اذا من اضافة المصدر له الى فاعله - 00:37:24ضَ
الى الى فاعله. اتلاف بهيمته يعني ما اتلفته بهيمتهم. قال التي هو متصرف فيها يعني او يسوقها. يقودها او يسوقها. حينئذ نقول هو متصرف فيه. هذه صورة. يعني راكب الابل مثلا او راكب للبقر. واتلفت زرع غيره وهو يسير. حينئذ نقول يضمن - 00:37:47ضَ
يضمن لماذا؟ لانه كان متصرفا في البهيمة وقد اتلف. والبهيمة له حينئذ هو كالمتسبب. هو كالمت الصورة الثانية والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. هذه السورة الثانية من اتلاف - 00:38:16ضَ
الصورة الاولى ان يكون سائقا لها قائدا راكبا لها فاتلفت ضمن. الصورة الثانية لم يركبها وانما اطلقها والتي يخرجها ليلا. حينئذ اذا اتلفت ضمن. طبعا البهيمة لا تضمن انما يضمن صاحبها هذا المراد. والتي يخرجها ليلا او نهارا لكن بقيد - 00:38:36ضَ
بقرب ما تتلفه هذا القيد ليس لليل. وانما للنهار. اما الليل فاطلق المصنف. واما النهار فقيده بانها يتركها بقرب مزرعة مثلا. الاصل انه يتركها ترعى بعيدا عن مواضع الناس. فتركها ترعى عند مزرعة فاتلفت المزرعة - 00:39:05ضَ
حينئذ نقول تركها نهارا بقرب ما تتلفه فحينئذ لزمه الظمان. مفهومه انه لو تركها نهارا لا بقرب ما اتلفته فاتلفت فلا ضمان صحيح نعم على كلامه الان قيود او نهارا بقرب ما تتلفه. اذا نهارا لا بقرب ما تتلفه. حينئذ - 00:39:28ضَ
يقول لا لا ظمان هذا الذي ذهب اليه المصنف. وعليه نقول ما اتلفت البهائم ليلا فعلى صاحب البهيمة الضمان على صاحب البهيمة الضمان اذا اتلفت ليلا. وما اتلفت نهارا فليس عليه - 00:39:57ضَ
شيء قيدهم لان الغالب ان البهيمة اذا خرجت نهارا تسرح بعيدا خصوصا الابل خصوصا الإبل بخلاف الغنم. ولذلك جاء في الحديث استدل به شيخنا رحمه الله تعالى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع - 00:40:16ضَ
فيه حول الحمى يعني قريبا منه. اذا الاصل فيه انه يرعى بعيدا. هذا الاصل فيه. هل هذا الحديث يدل على رأي الليل او النهار النهار الظاهر النهار. فهو رأي النهار. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يرتع فيه فيظمن في هذه الحال - 00:40:37ضَ
يعني الاصل فيما اتلفته البهيمة في النهار لظمان على صاحب البهيمة هذا هو الاصل الا في حالة واحدة دل عليه هذا الحديث وهو انه اذا تركها ترعى بجوار الحمى. بجوار المزرعة مثلا بقرب ما تتلفه. حينئذ نقول لهذا الحدث - 00:41:00ضَ
حديث قيد شيخنا نهارا بكونها اذا كانت قريبة من المزرعة مثلا فاتلفتها حينئذ وجب الضمان على صاحب البهيمة. واما اذا لم يكن بقرب المزرعة مثلا حينئذ نرجع الى الاصل. وهو ان البهيمة اذا اتلفت نهارا فلا ضمان. هذا الاصل - 00:41:20ضَ
والابل في الغالب لا ترعى مع صاحبها هذا الاصل الغنم يخشى عليها من الذئب واما الابل فهي قوية لا يخشى عليها فلا يرعى معها صاحبها لانها تترك وتذهب الى اماكن بعيدة. فمثل الابل لا يعتبر صاحبها مفرطا اذا اتلفت نهارا. لماذا - 00:41:39ضَ
هذا ها اذا اتلفت نهارا ليس على صاحب الابل ضمان لانها لا ترعى الا في الاماكن البعيدة. بمعنى انها لا تكون قريبة من البلد ونحوها. بخلاف الغنم فانها في طالبي لا تترك وحدها لانها يخاف عليها - 00:42:01ضَ
ولهذا صاحبه يرعاها في الغالب. فاذا كان هذا هو الغالب فتفريطه بعلمه ان ان ترعى بجانب ارض فلان ولم يحفظها هذا يوجب عليه الضمان. اذا كلام المؤلف ليس في كل بهيمة. هذا اولا. ليس في كل بهيمة. انما هي في الغنم. وما كان - 00:42:26ضَ
معناها مما يحتاج الى رعاية وحفظ. واما الابل وما كان في معناها كالبقر لا يحتاج الى رعاية مما يرعى بنفسه فقد فرقت السنة الصحيحة بين رعي الليل وبين رعي النهار - 00:42:46ضَ
فيظمن ليلا لا نهارا. يظمن ليلا لا نهارا. فرأي الليل يظمن صاحب البهيمة اذا اتلفت. ورأي النهار ليست على صاحب البهيمة ضمان لانه هو المفرط صاحب المزرعة. اذا قوله اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها - 00:43:03ضَ
في صورة اولى يعني يركبها فاتلفت. اين اذن؟ هذا واظح بين. هو وبهيمته حاضران في الموقع. والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. على التفصيل الذي ذكرناه. او الصورة الثالثة - 00:43:23ضَ
حيوانه المعروف بالاذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعمد في الصور الثلاث عليه الضمان. عليه الضمان. يعني عنده كلب عقور لو جاز له ان يستعمله له ان يطلقه ويؤذي المسلمين. فان اطلقه بين الناس فافسد حينئذ واتلف. حينئذ يضمن صاحب الكلب ما - 00:43:40ضَ
اذا او يطلق حيوانه المعروف بالاذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعمد عليه الضمان عليه الضمان قال ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا او خطأ هذا المشاهد القاعدة عمدا او خطأ يعني بناء على قول لا يراه المصلح وانما اراد المثال - 00:44:07ضَ
وهذا الشأن فيه كثير من المسائل التي تذكر والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يعني المثال اذا ذكر لقاعدة لا نأتي نحصعص فيه بمعنى اننا قد نأتي بالمثال لاجل ادنى مناسبة بينه وبين القاعدة. وقد يكون فيه شيء من الاشكالات التي تدرجه تحت - 00:44:32ضَ
اخرى حينئذ نقول لا يحصحص فيه. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا او خطأ. ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة. قول اذا فيه الائمة الاربعة الاصل انه قول كبير. فيحترم - 00:44:53ضَ
وحينئذ على قول الائمة الاربعة بقوله تعالى في الاية ومن قتله منكم متعمدا قالوا حكمه يستوي في المتعمد والخطأ. طب لما نص الله عز وجل على المتعمد؟ قالوا لا مفهوم له - 00:45:14ضَ
وما اسرع هذا الجواب ما مفهومه ليس له مفهوم. كيف لا مفهوم له ونحن نقرر ان الحال قيد لعاملها وصفه لصاحبها فهي من الاوصاف والاوصاف تعتبر من المفاهيم. اذا له مفهوم مخالفة. قال لا مفهوم له. لا مفهوم له. واختارا بعض اصحابهم - 00:45:33ضَ
الجزاء اي الضمان مختص بمن قتله عمدا وهذا هو الصحيح للنص واما الخطأ فلا ضمان الخطأ هنا فلا فلا ضمان مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى. ومن قتله منكم متعمدا متعمدا هذا حال من فاعل قتلة - 00:45:53ضَ
وفاعل قتل ظمير مستتر يعود على من من قتله منكم متعمدا ومن اسمه شرط كذلك بشرط ها من موصول او اسم شرط اي فجزاؤه لما قال فجزاؤه علمنا ان هذه من في اسمه شرط اي مبنية على السكون في محل رفع - 00:46:15ضَ
مبتدأ هنا على رفع مبتدأ لان قتله فعل شرط والسوف مفعوله واذا سوف المفعول ما بعد من حينئذ اعربت مبتدا واما اذا لم يستوف المفعول حينئذ تعرب المفعول به ومن قتله منكم متعمدا هذا حال من فاعي بقتلة. اذا مفهومه من قتله منكم مخطئا فليس عليه شيء - 00:46:43ضَ
ليس عليه شيء. قال وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين نحن قررنا قاعدة ان الاتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ متعمد والخطأ والان نقول هذا قتل صيدا في الحرم مخطئا او خطأ ولا ضمان - 00:47:06ضَ
كيف نقرر قاعدة ثم ننقضها؟ نقول القاعدة بهذا الدليل انما هي في حقوق الادميين لا في حقوق الله عز وجل. يعني الاتلاف في حقوق الادميين يستوي فيه المتعمد والمخطئ. واما - 00:47:29ضَ
ما في حقوق الله عز وجل فلا ثم فرق. والفرق هنا ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة وخاصمة منازعة. كل يريد حقه. واما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة - 00:47:49ضَ
والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله. والاثم مترتب على القصد. فكذلك الجزاء وهذا قول اصح هذا القول اصح. يعني ان الكفارة في قتل الصيد انما تجب على المتعمد - 00:48:05ضَ
واما المخطئ فهذا لا تجب عليه للنص الوارد. وعليه نقول القاعدة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. هذه في حقوق العباد. يعني فيما يتعلق بحق العباد. وما كان حقا لله ليس فيه ضمان - 00:48:25ضَ
لانه مبني على المسامحة. هذا في الجملة مبني على على المسامحة. فالجاهل والناس في حق العباد كالعامد والذاكر. لكنه لا لا اثم عليه لا اثم عليه. قال ابن عثيمين هنا وهذه قاعدة في غير حق الله عز وجل. اما في حق الله عز وجل فانه لا ضمان على الجاهل - 00:48:45ضَ
والمكره حتى في اعظم الاشياء ضمانا وهو صيد الحرم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله تعالى قد فعلت قد فعلتم. هذه الاية قد يستدل بها البعض على اسقاط الاعادة مثلا في العبادات بناء على هذه النص. لكن هذا النص - 00:49:05ضَ
ينبغي فهمه على وجهه. لان الذي قال فيه الله عز وجل قد فعلت هو جوابا لي الدعاء ولو نظرت بالدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان نسي او اخطأ فاوقع العباد على غير وجهها حينئذ ثم امران. الاول انه لم يأتي بالعبادة فيبقى مطالبا بالعبادة - 00:49:27ضَ
الثاني الاثم لانه قد يكون مفرطا ولو كان نسيانا اذا اخذ في اسباب النسيان قد يكون عنده نوع تفريط. حينئذ لا يترتب عليه الاثم ربنا لا تؤاخذنا الدعاء هنا بنفي المؤاخذة عدم المؤاخذة. يعني لا تؤثمنا لالا نقع في حرج واثم. واما العبادة - 00:49:52ضَ
فهي على اصلها فلا نأخذ هذه الاية استدلالا على انه العبادات انما تسقط لان الله تعالى قال قد فعلتم فهمتم ماذا يعني اذا قال انسان نسيت اخطأت افطرت في نهار رمظان ظننت ان المغرب قد اذن - 00:50:15ضَ
فتبين لي انه لم يؤذن. حينئذ قل لا اثم عليك لماذا؟ انت الان متعمد افطرت في نهار رمظان قبل غروب الشمس حينئذ نقول لا اثم عليك لان الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:50:35ضَ
واخطأنا اذا رفع الاثم بهذه الاية. واما الصيام بقاؤه هذا بالادلة الاخرى. نرجع الى الاصل انك مطالب بصيام من طلوع الفجر الثاني الى تغرب الشمس وانت قد افسدت الصوم. الاصل فيك انك اثم. لكن ارتفع الاثم بمثل هذه النصوص. ويبقى النص - 00:50:49ضَ
اصلي الذي طالب بالصيام باق على اصله. فالعبادة اعادتها واجبته. وهذا النص لا يسقطها. بعضهم يقول لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وانت اخطأت. اذا الصوم صحيح. لان الله تعالى قال قد فعلت هذا خطأ في الاستدلال. ليس بصحيح. ليس - 00:51:11ضَ
ليس بصحيح اذا فقال الله تعالى قد فعلت قد فعلت. فاذا كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا ضمان فلا ضمان. بقي هنا ان نقول الضمان في باب الاتلاف له شروط - 00:51:31ضَ
الاول ان يكون المتلف مالا. مال يعني له قيمة في الشرع. فلو اتلف خمرا يضمن لا يظمن لو اتلف خنزيرا يظمن لا يظمن. اذا فلا يظمن غير المال. او اتلف ميتة مثلا - 00:51:49ضَ
في تفصيل هذا يأتينا ان شاء الله تعالى الثاني ان يكون متقوما. ان يكون متقوما. يعني له قيمة. الاول ان يكون المتلف مالا. الثاني ان يكون متقوما وفي معنى الاول - 00:52:11ضَ
لو قيل ان يكون مالا متقوما جمع بينهما لكان اولى. لان النظر هنا في القيمة انما هو في النظر الشرعي. خمرة لها قيمة عند خنازير تباع وتشترى. حينئذ يقول لها قيمة عند اصحابه لكن باعتبار الشرع لا قيمة لها. ثالثا ان يكون المتلف من اهل الوجوب - 00:52:26ضَ
فلا ضمان ليس من اهل الوجوب بمعنى انه يعني مكلف. فلا ضمان على بهيمة ولا على صاحبها الا ان يكون مفرطا. او يكون معها على التفصيل اللي ذكرناه. على التفصيل الذي ذكرناه. الرابع ان يكون في - 00:52:46ضَ
ضمان فائدة ان يكون في الظمان فائدة وهو ان يكون المتلف تحت ولاية المسلمين فلا ضمان على الحرب ولا على الباغي اذا اتلف. يعني كافر في معركة قتل المسلمين ثم اسلم - 00:53:05ضَ
نطالبه بالضمان؟ الجواب لا. هل نطالبه وهو حربي؟ الجواب لا. كذلك البغاة. ولذلك ما وقع بين الصحابة مع الخوارج ونحوهم فما قتلوا ما طلبوا منهم الضمان ديات. انما بقوا على اصلها - 00:53:23ضَ
قاعدة الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال في صيغة اخرى للقاعدة ما ترتب على فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس اي ما ترتب على غير المأذون. فهو مظمون. هذه لا علاقة به بما سبق - 00:53:40ضَ
وقلنا الاتلاف بفعل المكل الانسان والتلف اعم. يشمل ما اتلفه الانسان وما كان بافة سماوية. يعني بفعل الله عز وجل. بفعل الله عز وجل. قال فهنا الامين من كان بيده - 00:54:06ضَ
من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه. برضا ربه او ولايته عليه. امين مر معنا انه كل من حصل المال بيده باذن من الشارع او باذن من المالك هذا هو الامير باذن من الشارع كولي اليتيم هو الذي اعطاه حقيقة التصرف او - 00:54:26ضَ
باذن من المالك كالوكيل. هو الذي اذن له في التصرف الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه برضا ربه يعني مالكه. او ولايته عليه كاليتيم. فيدخل فيه اسمع يدخل فيه في الامين يعني الوديع. والوكيل والاجير - 00:54:46ضَ
والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم المشهورات عند الفقهاء. الاول الوديع. وهو الذي جعل المال عنده وديعة. سمى امانة عند الناس. جعلت المال عندك امانة هذا يسمى ماذا؟ تسمى وديعة وهو امين امين نعم - 00:55:12ضَ
كل وديع امين ولا عكس صحيح معي كل كل وديع امين ولا عكس والوكيل هو الذي امر بالتصرف في المال حال الحياة هذا الوكيل امر بالتصرف في المال حال الحياة - 00:55:38ضَ
الاجير هو الذي استلم العين المؤجرة. الذي نسميه المستأجر الذي استلم العين المؤجرة. مستأجر اجير. المرتهن هو الذي بيده الرهن المضارب هو الذي اخذ المال من صاحبه يتجر به مضارب. وله جزء مشاع من ربحه. المال من عندي - 00:56:00ضَ
عمل عليك. ولك عشر في المئة هذا يسمى ماذا؟ مضاربة. الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت. هذا والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. وناظر الوقف هو الوكيل على على الوقف. قال كل هذا - 00:56:23ضَ
هؤلاء فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم بغير تفريط ولا تعد لا يظمنون لا لا يضمنون. فالوديع اذا تلف المال بيده. حينئذ لا ضمان اذا لم يتعدى او يفرط. وكذلك الوكيل - 00:56:43ضَ
اجير اذا استأجر عينا اخذ سيارة فتلفت في يده بدون تعد او تفريط لا يظمن لا يجوز تضمين هذا. كذلك المرتهن والشريك المضارب والوصي والوالي كل هؤلاء اذا تلف ما بايديهم من - 00:57:03ضَ
مال واعيان حينئذ اذا لم يتعدوا او يفرطوا حينئذ لا ضمان عليهن. لان هذا هو معنى الائتمان. فالتلف في ايديهم ان كتلف في يد المالك. وما الفائدة ان نجعلهم امناء ولم نجعل لهم ما يترتب على التلف ما - 00:57:20ضَ
يترتب على التلف في يد المالك الا فرق بينهما. هذا يتصرف كما يتصرف المالك في ماله فان تعدوا او فرطوا ضمنوا. فالتفريط كما مر معنا ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من - 00:57:40ضَ
وفاة او الاستعمالات هذا التعدي والتفريط. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. يشبهون الغاصب. كل من فيما جعل امانة عنده على الاوجه المذكورة دون رجوع الى ما جعل ذلك المال - 00:57:59ضَ
في يده الى صاحب الحق حينئذ يده يد غاصب يد يد واصب. لو قال اعطني هذه كما ذكرنا المثال السابق. اعطني السيارة لمكان كذا. فاستعملها في غير فيما اخذها من اجلها. حينئذ نقول هذا يده يد غاصب فيأثم. يجب عليه ان يجدد العقد. بمعنى انه يرجع الى صاحب - 00:58:21ضَ
سيارة فيقول اريد سيارة لمعنى كذا وكذا. واما اذا تصرف فيها في غير ما اخذها له حينئذ يعتبر خائنا. واذا اعتبر خائنا حينئذ انتقض العقد السابق او الوديعة. حينئذ لابد من تجديده ويعتبر يده يد غاصبين. حين - 00:58:47ضَ
اذ لو تلفت في يده وجب عليه الظمان ولذلك قال هنا لانه في هذه الحال يشبهون الغاصب. والغاصب يجب عليه الضمان. قال ويستثنى من الامناء المستعير مستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم اذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم - 00:59:07ضَ
فرط او يتعدى كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. اذا ولو لم يفرط او يتعدى كما هو مشهور المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات. يعني لا فرق بين العارية - 00:59:33ضَ
وبين العارية ان تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده. فاذا تلف هذا الشيء فالمشهور من المذهب ان المستعين ضامن سواء تلف بتعد او تفريط او بغير تعد ولا تفريط والقاعدة عامة هنا تشمل المستعير وغير المستعير. يعني المذهب عند الحنابلة ان القاعدة كما هي الا في المستعير. فيظمن مطلقا سواء تعدد - 00:59:52ضَ
او لا سواء فرط ام لا؟ والصحيح انه لابد من من القيد والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره انه لا ضمان على مستعير الا اذا تعدى او فرط. تعدى او او فرط. قال هنا - 01:00:17ضَ
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مسألة ما الحكم فيهما لو استعارة سيارة ليذهب بها الى بلد ثم ذهب بها الى بلد اخر الجواب عليه الضمان عليه هذه ننص عليه لانها مشهورة حتى انتم طلاب علم قد يستعيروا الشيء ولا يتقي الله عزه - 01:00:33ضَ
يعني يستعمل هذا الشيء في غير ما استعاره له. هذا خطأ لانه يعتبر خائنا يعتبر اثما. قال عليه الضمان وكذا لو قال له صاحبه لا تمشي الا في الطرق المعبدة. فمشى في طرق - 01:00:53ضَ
من غير معبدة فهو ضامن. وهو ضامنه. ومثله لو استعار منشارا ليقطع به خشبا فقطع به حديدا وانكسرا. لا شك ان عليه الضمان لانه متعد حيث تلف في غير ما استعير له. واما اذا تلف فيما استعير له فلا ضمان. فلا - 01:01:09ضَ
قال هنا واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. من بيده المال بغير حق فهو ظالم كالغاصب فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط اولى. اذا التفريق بين الامين وبين الظالم - 01:01:29ضَ
التفريق بين الامين وبين الظالم. الامين لا يظمن اذا لم يتعدى او يفرط واذا تعدى او فرط حينئذ ظمن الظالم وهو من اخذ المال غصبا او تصرف فيما سبق من الأموال بغير اذن صاحبها حينئذ يكون غاصبا يكون ظالما يكون خائنا حينئذ يظمن مطلقا سواء تعدى او - 01:01:53ضَ
لم يتعدى متى ما حصل التلف حينئذ ظمنا. قال هنا واما من بيده المال بغير حق فانه ظامن لما في يده سواء تلف بتعازي او تفريط او لا لماذا؟ لان يد الظالم يد المتعدية مغتصب يظمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب - 01:02:22ضَ
والخائن في امانته. خائن في امانته. ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها كيف امتنع لغير عذر فتلفت عنده حينئذ تعدى او لا يضمن مطلقا. قال زيد لعمرو اعطني مالي. قال لا ما اعطيك - 01:02:43ضَ
ولم يرظى ان يعطيه هو بنفسه ولا لوكيله فاخذه عنده ابقاه عنده بدون سبب فتلف المال يظمن نعم يوما. مطلقا تعدى او لا؟ نعم. لماذا؟ لان يده يد متعد او ظالم. ويد الظالم اذا - 01:03:06ضَ
ظمن مطلقا. سواء كان بتعد او لا. قال هنا ومن عنده عين لغيره. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيله فامتنع لغير عذر فانه ضامن مطلقا. يعني تلفت بسبب يعني بتعد او لا او - 01:03:25ضَ
بتفريط اولى. وكذلك من عنده لقطا فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ومن حصل في داره وكذلك من عنده لقطا فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر فاذا تلفت عنده ضمن مطلقا - 01:03:45ضَ
لان يده يد ظالم. لان الاصل انه لا يجوز ان يلتقط هذه اللقطة الا اذا اراد تعريفها. حينئذ ان صار التعريف لعذر ما لمرض ونحوه لا بأس. واما اذا اخر التعريف لغير عذر حينئذ اذا تلفت في يده مطلقا - 01:04:05ضَ
بتعد او غيره ضمن لانه يده يد متعد ظالم. قال ومن حصل في داره او يده مال غيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر فتلفت عنده ضمن - 01:04:25ضَ
وقع من بيت جارك على بيتك امر ما اي شيء ولو ثوب حينئذ سكت ما رده اه ولم يخبر به صاحبه سكت عنه فاذا تلف الثوب يجب عليه الضمان يجب عليه كل مال وقع في دارك من دار جارك او جاء به الولد مثلا فوضعه رأيته وعرفت انه لي جاري - 01:04:43ضَ
فسكت عنه حينئذ اذا تلف تضمن مطلقا سواء كان بتعدي او او لا مثله ومن حصل في داره او يده مال غيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما اشبه - 01:05:09ضَ
اولى فكلهم ضامنون. اذا يد الظالم متعدية فيلزمه الضمان مطلقا دون تفصيل. واما الامين هو الذي نفصل فيه. هل تعدى ام لا؟ هل فرط ام لا؟ ان لم يتعدى ولم - 01:05:27ضَ
فرط حينئذ لا ضمان. وان تعدى او فرط حينئذ لزمه الظمان والمستعير قلنا قلنا داخل في هذه الاحكام. واما الظالم وهذا لا تفصيل فيه فيه البتة. ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة. اسباب الضمان ثلاثة. هذه ضوابط مهمة - 01:05:41ضَ
ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد الظالمة. ومباشرة الاتلاف بغير حق. كم من احرق المال بنفسه؟ او فعل سبب يحصل به التلف فمن حفر بئرا حفر بئرا. اذا اليد المتعدية الامثلة السابقة. ومباشرة الاتلاف بغير حق كأن يباشر القتل - 01:05:59ضَ
بنفسه او انه ها يحرق المال بنفسه او فعل سبب يحصل به التلف كمن حفر بئرا ونحو ذلك كما تقدم في الاصل السابق. اذا خلاصة هذه قاعدة ان التلف في يد الامين غير مضمون. بقيد اذا لم يتعدى او يفرط. مفهومه انه - 01:06:26ضَ
تتعدى او فرط فهو ضامن. وقوله الامين اطلقه المصنف وادخل فيه المستعير على الصحيح عنده رحمه الله تعالى. وفي يد الظالم مضمون مطلقا يعني دون تفصيل. مطلقا يعني لا يقيد بكونه لم يتعدى او يفرط. تعدى او فرط او لا فهو - 01:06:50ضَ
مضامن مطلقا او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون. ما ترتب على المأذون فيه يعني ما اذن لك في استعماله وترتب عليه تلف فهو غير مظمون. والعكس بالعكس يعني ما ترتب على غير المأذون من التلف فهو - 01:07:10ضَ
مضمون وهذي الثانية اعم اعم من؟ من الاولى القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة يعنون لها الضرر يزال عم لا ضرر ولا ضرار هذه موافقة للحديث - 01:07:30ضَ
وهذا اولى انه اذا كانت القاعدة هي عين الحديث ان يعنون للقاعدة بي بالحديث كما قلنا فيما سبق الامور بمقاصدها دليلها انما الاعمال بالنيات اذا نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات - 01:07:52ضَ
الضرر يزال دليلها حديث لا ضرر ولا ضرار وحديث حسن وثابت حينئذ نقول اذ نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار اولى كما قال المصنفون هذه القاعدة معنون لها في كتب كثير من ممن الف - 01:08:07ضَ
القواعد بالضرب يوزع او الضرر يزع. والاولى ان يجعل الدليل عليها قاعدة وهذه القاعدة نص حديث نبوي نقله جماهير اهل العلم واحتجوا به رواه الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث - 01:08:22ضَ
العلائي للحديث شواهد. ينتهي بمجموعها الى درجة الصحة او الحسن المحتج به مفردات القاعدة الضرر بالفتح والضم ضرر ضر ضرر يجوز فيه الوجهان. وهو ما يؤلم الظاهر من الجسم وما - 01:08:46ضَ
ايتصل بمحسوسه في مقابلة الاذى وهو ايلام النفس وما يتصل بها. الضرر ايلام النفس وما يتصل بها. قد يكون حسيا وقد يكون معنويا الضرر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الظرر هذا باليد هذا حسي - 01:09:04ضَ
كلمة قد تؤذي الشخص فيتضرر بها جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان هذا خطأ كيف ما ولا يلتام ما جرح اللسان قل له العافين عن الناس كذلك - 01:09:29ضَ
قد يذكر النحات في تسمية الكلام بالكلام جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. سمي الكلام كلاما لانه يجرح ها يجرح المخاطرة لكن هذا ارادوا به شيء اخر وكلم الله موسى تكليما جرحه حملوه على هذا المعنى صحيح - 01:09:47ضَ
لهم مغزى وكلم الله موسى تكليما جرحه تعالى. لماذا؟ لان الكلام يستعمل في هذا المعنى هذا خطأ. اصلا لا يستعمل كلام في هذا المعنى وانما هو القول وما كان مكتفيا بنفسه - 01:10:11ضَ
بل بعضهم يرى ان قوله ما كان مكتفيا بنفسه انه لا يسمى كلاما في لسان اعراب. لا يسمى كلامه هذا اشتهر وذكر هذا التعريف صاحب القاموس في القاموس السلام لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. اذا يصح اطلاق لفظ الكلام على ما ليس بقول. وهذا مشهور عند النحات. ودائما نذكره في تعريف - 01:10:25ضَ
تعريف هذا الموضع وبعضهم ينفي يقول لا ابدا. لا يكون الكلام مسماه الا اللفظ القول. واما هذه فهي دخيلة والله اعلم. اذا الضارب بالفتح والضم ايلام النفس وما يتصل بها. قالوا وتشعر الضمة في الضر - 01:10:47ضَ
بانه عن قهر وعلو. ضر كانه فوقه. هذا اولا. والفتحة تشعر بانه ما يكون من مماثل او نحوها دار ضرر هذا من المساوي. واما الضر هذا من فوق هكذا قيل والله اعلم. والضرار فعال من ضارة ومضارة - 01:11:07ضَ
وضرار بمعنى ضره واضطره الى كذا بمعنى الجأه اليه. وليس له منه بد. الظرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا والضرار مقابلة الضرر بالضرر السلف في تفسير لا ضرر ولا ضرار. من الاقوال قيل الضرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا. يعني سواء كانت هذه المفسدة - 01:11:35ضَ
في مقابلة ضرر اولى. رجل مسالم لك فضره. هذا يسمى الضر. رجل ضرك فضررته. هذا يحمل على هذا المعنى. اذا الضرر الحاق مفسدة بالغير مطلقا. والضرار لا اخص لانه فيه مفاعلة. يعني لا - 01:12:00ضَ
ايحصل الحق مفسدة الا اذا حصل منه ضرر وابتداء فهو الذي ابتدأ والبادي اظلم كما يقال. اذا الضرار مقابلة الضرر بالضرر. وفسره بعضهم بانه لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء ابتداء ولا جزاء يعني بالمقابلة. وقيل هما لفظان بمعنى واحد تكلما بهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعا - 01:12:20ضَ
على وجه التأكيد. وقيل الضرر ان تضر من لا يضرك ان تضر من لا يضرك. والضرار ان تضر من اضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق هذا قول وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق يقول الفرق بينهما ان قول لا ضرر يعني انه تجب ازالة الضرر - 01:12:48ضَ
سواء كان عن قصد او عن غير قصد يعني رده الى الى القصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد. لا ضرر ولا ضرار. لا تضر لا عن قصد ولا دون قصد. ولا ضرار هذا مقيد بالقصد. اذا ايهما اعم؟ الاول ام الثاني - 01:13:13ضَ
الاول لا ضرر هذا يشمل مكانة عن قصد او عن غير قصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد. ضرر عن قصد الضالة بيرجع الى احد امرين اما تفويت مصلحة او حصول او حصول مضرة بوجه من الوجوه. يعني اذا حصل الحاق مفسدة - 01:13:37ضَ
بالناس او بالمسلم. ما وجه المفسدة؟ اما تفويت مصلحة واما حصول مظرة. يعني جلب مفسدة اما تفويت مصلحة واما جلب مفسدة بوجه ما. اذا دلت هذه القاعدة على تحريم سائر انواع الضلالين الا بدل - 01:14:03ضَ
الا بدليل. يعني قول لا ضرر ولا ضرار قلنا هو عينه لا ضرر هذا نكرة في سياق النفي فتعم جاء لقاء تحريم سائر انواع الضرر الا بدليل لان النكرة في سياق النفي تعم فلا لحوق ولا الحاق ضرر او ضرار باحد في ديننا اي لا يجوز - 01:14:23ضَ
شرعا الا لموجب خاص. الضرر منفي مطلقا. حينئذ يجب منعه سواء كان عاما او خاصا سواء كان واقعا فيجب رفعه او منتظرا فيجب دفعه. يعني الضرر قد يكون عاما على جميع - 01:14:49ضَ
مسلمين او يكون خاصا بعض الافراد. ثم الضرر قد يكون واقعا بالفعل. حينئذ يجب رفعه. ضرر زاد. وقد يتوقع حصوله حينئذ لابد من دفعي فيعم النوعين. يعم النفعين طيب بقي مسألة وهي العقوبات الشرعية هذه هل هي ضرر ام لا - 01:15:08ضَ
حدود جلد رجم الزاني ضرر ام لا؟ نعم هي ضرر قطعا الحق مفسدة ازهاق روح لكنها اه المقصود هل هي داخلة تحت القاعدة ام لا؟ ليست داخلة تحت القاعدة. لماذا؟ لانها من المستثنيات - 01:15:31ضَ
بمعنى ان النصوص قد دلت ان هذا النوع من الضرر مما جاءت الشريعة به. واما الضرر المنفي فهو ما يكون بين الخلق يلقي بعضهم من بعض. واما ما جاءت به الشريعة فهذا لا يعترض عليه. لا يقول وحشية. ولا يقال بان هذا فيه افساد. وبانه يترتب - 01:15:57ضَ
عليه ما يترتب بين الناس وانه ينفي الحضارة وينفي الى اخره يقول هذا كله غير وارد. لماذا؟ لانه مصادم للشريعة الاسلامية. واذا كان كذلك حينئذ مردودا على على صاحبه. اذا انزال العقوبات مشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة. لما ذكرناه سابقا - 01:16:17ضَ
قال رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ضرار وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه احمد وغيره من حديث ابن عباس اخرجه الامام احمد ابن ماجة من حديث ابن عباس واخرجه احمد بن ماجه فكذلك من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن النووي ان طرقه يقوي بعض - 01:16:37ضَ
بعضا وايده ابن رجب وذكرنا ان العلاء قال اما صحيح او او حسن. فالضرب منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب. بقول بسبه مثلا او فعل - 01:16:57ضَ
كضربه او سبب ايقاع اشياء او القاء اشياء فيه طرقات ونحوها كحفر البئر الذي ذكرناه بغير حق مفهوم كان بحق حينئذ لا بأس به. لا يكون منهيا عنه. وسيأتي. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة اولى - 01:17:17ضَ
قال ام لا كان احسن سواء كان له في ذلك نوع منفعة اولى لان بعضهم فرق بين الضرر والضرار فقال ما كان له فيه منفعة فهو الضرر وهو الضرر والضرار ما ليس له فيه منفع. سرقة مثلا - 01:17:37ضَ
هذي ضرر في منفعة او لا سارق نعم هو للسالق السارق اذا سارق انتفع بالمال او لا فيه منفعة هو مسلا قيل لاجل منفعة. احراق المال هذا ضرر ولا منفعة فيه. قيل الاول يسمى ضرر اذا كان فيه منفعة. والثاني اذا لم يكن فيه منفعة فهو ضرار فهو - 01:17:59ضَ
هو ضرار قال وهذا عام في كل حال على كل احد. لا ضرر ولا ضرار. عام في كل حال. يعني كل وصف لانواع الضرر على كل احد مطلقا. يعني لا يختص به زيد الغني دون الفقير ولا غيره. ما دام انه مسلم حينئذ ينتفع عنه الضرر مطلقا. قال - 01:18:24ضَ
خصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوه. كلما قرب المضر الى الضار وحينئذ الاثم اعظم. لا ضرر ولا ضرار. هل الذي يضر والديه كالذي يضر ذاك الاجنبي البعيد؟ جوابنا. حينئذ لو ضر - 01:18:47ضَ
احد والدي يكون اعظم اثما. اذا الضرر له مراتب درجات. له مراتب باختلاف هذه المراتب والدرجات يختلف الاثم وما عليه. ولذلك قال وخصوصا يعني يكون الضرر محظورا شرعيا من له حق متأكد جاء النص - 01:19:07ضَ
شرع بالتأكيد عليه كالقريب واعظم القرباء الوالدان والجار والصاحب ونحوه. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو ان يحدث بملكه ما يضره يعني في ملكه هو في بيته قد يفعل اشياء من وضعه او نصب اشياء تضر جاره. نقول يحرم او لا؟ نعم يحرم. مع كونه - 01:19:27ضَ
قد فعل في ملكه هو لا في ملك جاره. نقول نعم يحرم. ما دام ان الجار يتضرر حينئذ يحرمه لو كان في ملكه القاعدة التي معنا. ولو ان يحدث بملكه ما يضرهم. وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين - 01:19:52ضَ
واسواقهم ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او نحو ذلك. ولا يجوز له كذلك ان يمكن اولاده ان يفعلوا مثل هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذا ترتب عليه ضرر. فيحرم عليه بذاته مباشرة هذا الفعل ويحرم عليه - 01:20:11ضَ
ان يمكن من تحت يده من فعل هذا الفعل. والحكم واحد حكمه واحد. الا ما كان فيه نفع ومصلحة له. هذا واضح مبين. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضره الله. هذا رواه بالمعنى - 01:20:32ضَ
حديث اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة بلفظ من ضار ضار الله به. من ضار وضار الله به ومعنا ضار الله به اي الحق به الضرر والمفاعلة هنا بين الخالق والمخلوق يقصد بها الثمرة. يعني ليس تأويلا - 01:20:49ضَ
قاتلهم الله انى يؤفكون. قاتل قاتلا. هذه الصيغة تقتضي ماذا مقابلة كل منهما بالمقاتل. قاتلهم الله هل فيه مقاتلة من الطرفين؟ الجواب هنا؟ اذا فاعل قد يراد به وقوع الثمرة من احد الطرفين - 01:21:10ضَ
قاتلهم الله اهلكهم افسدهم الى اخره. يعني يكون الفعل من جهة الرب جل وعلا. واما من جهتهم فلا. لان فاعلة قد تخرج عن بابه سافر زيد سافر زيد هل هو مثل ضارب زيد؟ لا اذا ضارب يقتضي مفاعل من شخصين يعني ايقاع الضرب من شخصين ضرب زيد - 01:21:33ضَ
اما سافر فليس عندنا مفاعلة بين شخصين وانما هو حدث واقع من شخص واحد. المراد هنا ان ضاره الله المراد به ان فاعلة هنا ليست على على بها ليست على بابها - 01:21:53ضَ
داره الله ليس من باب المقابلة اي ان الانسان يكون ندا لله عز وجل بل مراد ثمرته اي اضله الله مثله قاتلهم الله فليس المعنى ان الله تعال ند لهم يقاتلهم ويقاتلونهم بل المعنى قتلهم اهلكهم. اذا الفعل مين؟ من جهة واحدة - 01:22:09ضَ
قال هنا ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. يعني تطلب منه الطلاق لا يريد ويريد ان يستفيد من ورائها لا يريدها ويرغب طلاقها. لكن يريد ان يطلقها وان يستفيد. بمعنى انها تخلع من انها تخلع نفسها منه - 01:22:26ضَ
له المهرة او جزءا منه والسبب في ذلك المضارة نقول هذا من اعظم انواع المضارة التي يترتب عليها الاثم العظيم والتضييق عليها لتفتدي. يعني تطلب الطلاق الخروج من هذا النكاح - 01:22:50ضَ
لتفتدي منه بغير حق. كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضارهن يعني لا تؤذونهن باي انواع من انواع المضرة ففيه عموم. لانه نهي فعل مضارع في سياق النهي وهو نكرة. اذا ادنى انواع المضارة محرمة - 01:23:07ضَ
قال لتضيق عليهن يعني مساكنهن ليخرجن. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني لا تقصدوا بالرجعة مضارة بتطويل الحبس. وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. يعني من جهة الولد يعني يضر احد الوالدين - 01:23:27ضَ
دين الاخر. اما الام تضر الاب من جهة الولد يعني بسبب تعلقه بالولد او بالعكس. كما قال تعالى لا تضار والدة بوالد ولا مولود له نعم. ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها - 01:23:47ضَ
ينزع الولد منها الى غيرها بعد ان رضيت بارضاعه. لان فيه مضرة بالام يعني رضيت بارظاعه ثم نزع منها في مضرة اولى في مضرة. من جهة الولد نعم من جهة الولد. ولا مولود له بولد. مولود له يعني الاب بولده. اي لا تلقيه المرأة - 01:24:07ضَ
الى ابيه بعدما الفها تضاره بذلك. وقيل غير ذلك. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. لا هذه بالتي بعدها. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتم ولا شهيد. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. يضار يحتمي الامرين قبل الادغام. الراء - 01:24:27ضَ
حرفان. الاول حرف الاول يحتمل انه مكسور. يضارن فصار اسم فاعل. يعني مسند الى الفاعل. لا ضرر حينئذ صار ماذا اسم مفعول هذا يختلف يعني ما بعده ليس هو هو فعل - 01:24:51ضَ
يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. حينئذ يضار اصل يضارن. اذا راء مكسورة الاولى. فاعل. فيكون الشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. حينئذ نهى ايقاع الضرر من كاتب الشهيد - 01:25:10ضَ
اذا قيل يضارب من هو فاعل المضرة هنا؟ الكاتب الشهير. حينئذ كاتب هذا فاعل. ولا شهيد لا به ناهية شهيد معطوف على كاتب. اين الفاعل؟ فاعل المضار الكاتب والشهيد ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون حينئذ يضارم. فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهم. يعني لا يقع الضرر على - 01:25:31ضَ
الكاتب والشهيد على المعنى انظر النحو صرف هذا صرف قاعدة صرفية ادغام تقرأه ولا تحدث نفسك بان الراء الاولى مكسورة او مفتوحة حينئذ اذا كانت بالكسر وهذا محتمل. ولذلك يحمل على المعنيين القاعدة العامة. انه اذا احتمل معنيين حينئذ جوز الوجهان. فيضارر - 01:25:58ضَ
اسند الفعل الى الكاتب. فالكاتب لا يضر غيره. صاحب الحق. لا يضارر الكاتب. لا يلحق من صاحب الحق ضرر بالكاتب ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهولين فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح. كل ذلك صحيح. يعني ثابت. لماذا؟ لانه احتمل معنيين - 01:26:21ضَ
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال البغوي هذا نهي للغائب. واصله يضارن. يعني فاعل. واختلف فيه. فمنهم من قال اصله يضارب بكسر الراء الاولى. وجعل الفعل للكاتب والشهيد. معناه لا يضار الكاتب - 01:26:45ضَ
يأبى ان يكتب ولا الشهيد فيابى ان يشهد. ان يشهد لان مضرة الكاتب انه اذا دعي للكتابة قال لا. والشهيد اذا دعي للشهادة التي في عندهم قال لا، اذا سبب ضرر ام لا؟ لا شك انه اضر بغيره. ولا يضار الكاتب فيزيد او ينقص او يحرف ما املي عليه - 01:27:05ضَ
الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه. وهذا قول طاووس والحسن وقتادة انه يضارب. وقال قوم اصله يضارر بي يضارر بالفتح. فتح الراء الاولى على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب شهيد مفعولين يعني في المعنى. له اصله مفعول به ثم اقيم مقام الفاعل - 01:27:25ضَ
كذلك كاتب الاصل كاتبا. ومعناه ان يدعو الرجل الكاتب او الشاهد وهما على شغل مهم. فيقولان نحن على شغل من مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعي ان الله امركما ان تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك وامر بطلب - 01:27:49ضَ
هذا قوله. ومن ذلك اضرار الموصي. لا. ومن ذلك اضرار المورث. كما لو طلق زوجته تحرمها من من الارث والموصى له قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوز - 01:28:09ضَ
الثلث بالوصية. ومن ذلك اضرار المورث والموصي عندكم ها المورث والموصي ليس الموصى الموصي نعم موصي. قال تعالى لان الموصي هو الذي يتجاوز ويضر اذا اوصل لوارث بما ليس من مشروع ان اوقع الضرر - 01:28:35ضَ
فكل ضرر نعم من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار اي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. قال الحسن هو ان يوصي بدين ليس عليه. هذي من صور تختلف ان يوصي بدين ليس عليه. من اجل ان يضر الورثة - 01:29:02ضَ
اصحاب الاموال يكون عندهم نوع حقد على الورثة. فيريد ان يوزع المال قبل ان ان يمشي. وحينئذ صحيح هذا موجود اوقفت على شيء من ذلك انه فيه في نفسه شيء على اولاده او اذا لم يكن احد من اولاده انما من اقاربه - 01:29:22ضَ
قال هنا فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل. وكما ان العبد منهي عن الضرر اضرار والعكس انه مأمور فانه مأمور بالاحسان لكل انسان. بل لكل ذي روح باي احسان يكون. ودرجات الاحسان متفاوتة - 01:29:49ضَ
الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اي احسنوا اعمالكم واخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا من محاسن الاسلام التي يجهلها كثير من ابناء الاسلام - 01:30:09ضَ
للاسف الشديد. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث رواه مسلم من شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس - 01:30:29ضَ
قال هنا هذا الحديث عام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في الحديث هذا الحديث عام الا انه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كونه قاتل يقتل بمثل ما قتل - 01:30:45ضَ
فبه لانهم من العادلين. ولهذا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين لانه رض رأس جارية الانصارية. فاذا قتل القاتل بالخنق حينئذ نقتله بالخنق وان قتله بالصعق نقتله بالصعق هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان هذا هو العدل قد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى واما قول - 01:30:55ضَ
كل من قال من العلماء انه يقتص من القاتل بالسيف مطلقا ولو قتل بغيره فانه قول ضعيف. فانه قول ضعيف. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني بالحجارة حتى يموت. ومعلوم ان قتله بالسيف اهون عليه. لا شك - 01:31:21ضَ
لكن قتله بالرجم هو العدل. لانه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة ان ينال جميع جسمه الاذى وقد يقال ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فاحسنوا القتلة ان قيل بان المراد به الحسن الذي يدرك - 01:31:40ضَ
بالعقل والعرف حينئذ نقول نستثني ما سبق. وقد نفسر احسنوا القتلى بان نقتل كما جاءت به الشريعة فلا استثناء عندنا. فلا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وقد يقال ان مراد المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. اياتوا بها على الوجه المشروع - 01:32:00ضَ
واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتاج الى استثناء. اذا قتلتم فاحسنوا قتلا. كيف هذا نرجمه بالحجارة حتى يموت؟ في الظاهر ان انه ليس باحسان في القتلة. حينئذ نقول لا المراد بقول احسنوا القتلة على وفق الشرع. والشرع جاء برجم الزاني. اي - 01:32:20ضَ
بها على الوجه المشروع. واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج الى استثناء لان رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها شرعا لان قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل بل هذا المعنى اولى لانه معنى صحيح يحتمله اللفظ ولا يحتاج الى - 01:32:40ضَ
اثناء وجواب. اذا قوله احسنوا القتلة اياتوا بها على الوجه الشرعي وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة الا ان ظاهر اللفظ يدل على انها انك تذبحها بالة حادة وتجهز عليها بسرعة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:33:00ضَ