شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]

شرح الكافي لابن قدامة (3) كتاب الطهارة | باب الشك في الماء

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد - 00:00:04ضَ

سوف يقول الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في باب الشك في الماء فصله في سؤر الحيوان. وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع. احدها الادمي متطهرا - 00:00:24ضَ

او محدثا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال فلقينا لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال - 00:00:44ضَ

ان المؤمن ليس بنجس. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من البناء وهي حائض. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع بابه على موضعي فيها في شرب رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:06ضَ

فصل في سوء الحيوان والشعور هو البقية والمعنى حكم السوء والمصنف رحمه الله قسم الحيوان الى ثلاثة اقسام وجعل هذي الاقسام ثلاثة انواع وهو ثلاثة وهو ثلاثة انواع ثم ذكر - 00:01:31ضَ

القسم الثاني ثم ذكر القسم الثالث رحمه الله. فالقسم الاول انواعه اول انواع الادمي من عدم شؤره طاهر سواء كان مسلما ام كافرا كانت المرأة حائض ام طاهر وكذلك الجنب - 00:01:56ضَ

وغير الجنب وهذا محل اتفاق من حيث الجملة لكن قد يقع اختلاف في بعض انواعه مثل ان بعضهم كره سور الكافر المصنف رحمه الله استدل حديث هريرة ومعنى حديث حذيفة رضي الله عنه مع الاصل في هذا. وعلاقته بباب المياه من جهة - 00:02:19ضَ

ان هذا الماء طاهر يعني انه لا يلحقه ما جاء فيه الخلاف من كونه نجس او كونه آآ طاهر لا يرفع الحدث فهو طاهر. فعبد الاصل رحمه الله بالادلة وذكر دليلين حديث ابي هريرة وكذلك حديث عائشة - 00:02:38ضَ

رضي الله عنها انه كان يشرب موضعي فمها رضي الله عنها وهذا محل اتفاق. من حيث الجملة. فيه خلاف في هذه المسألة فيما يتعلق الكافر مفرق بين الشؤر واللعاب ابن حازم رحمه الله فقال ان - 00:03:01ضَ

ان لعابه كافر ان لعاب الكافر نجس والله العلم ردوا عليه الدليل الذي استدل به وبينه لا فرق بين الادميين. كما ان الادمي جثته طاهرة في حال حياة وحال الموت. نعم - 00:03:24ضَ

قال رحمه الله النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خير. وهذا ايضا لا خلاف فيه ولله الحمد. وما يؤكل اللحم من الانعام والطيور ونحوها فهذا بل على الصحيح - 00:03:44ضَ

روثه طاهر وان كان في خلاف لكن هذا هو الصواب. نعم قال الثالث ما سيأتي سيأتي استثناء. في هذا النوع وهو الجلالة ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذا التقسيم ثم فرع الجلالة قسم وهو عارظ - 00:04:02ضَ

ليس الاصل الاصل هو طهارة هذا النوع لكن اذا عرظ آآ نجاسة هل هو نجس هل هو نجس او هو بماذا تكون طهارته؟ هل بان يأكل حتى يذهب تذهب النجاسة او بالرائحة - 00:04:24ضَ

في اللحم او في اللبن كما لعله يأتي ان شاء الله نعم قال رحمه الله الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنون وما دونها في الخلقة كبشة بنت كعب بن ما لك قالت قالت دخل علي ابو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت حرة فاصغى لها الاناء حتى شربت - 00:04:45ضَ

القرآن ينظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطواف عليكم والطوافات رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الافق وبتعليله على طهارة ما دونها - 00:05:08ضَ

لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها فهذا صغره وعرفه وغيره ما قال. نعم وهذا قسم الثالث لكنه يخالف القسمين الاولين انه وقع خلاف في السنور عند الاحناف بخلاف القسمين الاولين فانه محل اتفاق خاصة القسم الاول من حيث الجملة والقسم الثاني فيما اذا عرظ - 00:05:28ضَ

في طعامه نجاسة فاكل كما سبق ثالث ما لا يمكن التحرز منه. فهذا يفهم انه نجس في الاصل لكن لما كان لا يمكن التحرز منه عفي عن المشقة والمشقة تجلي بالتيسير. كانه اشارة الى هذا المعنى ان المشقة تجلب التيسير - 00:05:57ضَ

واللي ذكر حديث كبشة بنت كعب مالك اه في قصة ابي قتادة وحديث ابي قتادة رضي الله عنه وحديث جيد وللشاهد عن عائشة عند ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها والمصنف رحمه الله قد دل منطوق على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف - 00:06:17ضَ

علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها وهذا التعليل منه رحمه الله او لكون مما يعني على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه - 00:06:40ضَ

وذاك هنا نعم وعلى طهارة ما دونها بكونهم ما يطوف علينا وهذا التعليم فيه نظر والصواب التعريف التعليم ان النبي قال انها من الطوافين عليكم الطوافات اما التعليل بما دونها من الخلقة - 00:07:04ضَ

هذا في الحقيقة فيه نظر. والمصنف رحمه الله اه سيأتي انه خالف هذا خالف هذا ورجح خلاف هذا كما سيأتي في تعليله لطهارة البغل والحمار ولهذا الصواب نقول انها من الطوافين عليكم والطوافات - 00:07:21ضَ

وكونه علل بانه لا يمكن التحرز منه هذا قد يفهم انها نجسة الاصل وان المشقة تجري بالتيسير والاقرب والله اعلم كما انها من الطوافين عليكم. هذا التعليل في اشعار الى حسن التعامل مع هذه الحيوانات لانها حيوانات اليفة - 00:07:40ضَ

فينبغي الاحسان اليها. ولان فيها منفعة. اما اما دلالتها على هذا المعنى من كونها لا يمكن التحرز بعنف من اجل مشقة عفي عن ذلك او لكونها وما دونها في الخلقة هذا في نظر - 00:08:02ضَ

وقالوا ان القنفذ وابو العرس ونحو ذلك لاجل هذه لانها دون الهر في الخلقة هذا في الحقيقة فيه نظر لانه مثل هذه الحيوانات برية ولا يبتلى الانسان بها. فلا يبتلى الانسان بها. الصواب التعليم بما جاء في الخبر انهم الطوافين عليكم والطوافات - 00:08:20ضَ

والاصل هو طهارة الحيوانات. ولا يدل على التعليل على ان العلة هي المشقة. او ان كان التحرز منها لان الهرة في الحقيقة آآ يعني فيها منفعة وهي تجلى في البيوت وبعض الناس يجلبها الى بيته - 00:08:43ضَ

هيدا بيتي فلهذا التعليل لهذا موضع نظر وان كان قد ذكره غيره رحمه الله نعم احسن الله اليكم. نعم. قال قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير. وايضا اشارة الى ان - 00:09:01ضَ

لان الهرة ورد فيها حديث يعني وانه يغسل من سؤل الهررة مرة ولهذا بعض قال انه نجس اذا ولغت في ماء ذكروا ويغسل من الهرة مرة هذا اخذ ببعضه يروى عن ابي هريرة - 00:09:22ضَ

وقال به ابن منذر وجماعة والصواب ان هذا الحديث لا يصح. وقد رواه الترمذي رحمه الله ومرفوعا وراه ابو داوود موقوفا والصواب انه موقوف كما رواه ابو داوود موقوف عن ابي هريرة ولا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:40ضَ

وان رفعه ادراج من بعض الرواة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. فصغره نجس وجميع اجزائه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احد - 00:09:56ضَ

فاغسلوه سبعة. متفق عليه ولولا نجاسته ما وجد غسله. والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريمه. ولا بحال. نعم. نعم تفضل. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود كنيد وصراصيره وصراصيره بانه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد كلب. نعم وهذا القسم الثاني من هذه - 00:10:16ضَ

الحيوانات فالقسم الاول ظاهر تقدم ان القسم الاول والثاني طاهر بلا خلاف والثاني او الثالث طاهر على الصحيح للادلة ولانه معتضد بالاصل القسم الثاني من اقسام الحيوانات نجس وهذا ليس - 00:10:46ضَ

فيه تفصيل نجس وهو الكلب والخنزير. هذا قول الجمهور وما تولد منهما. سد المصنف رحمه الله في حديث البلوغ بلوغ الكلب اما بلوغ الكلب هذا واضح لا اشكال فيه. وبه اخذ جمهور العلماء - 00:11:08ضَ

ومن حيث الجملة متفق على العمل على العمل بذلك لكن هل هو نجس الكلب على على خلاف ذهب مالك رحمه الله الى انه طاهر مطلقا ظاهره وباطنه وقال ان الغسل - 00:11:27ضَ

سبعا تعبد تعبد وذهب الجمهور الى نجاسته. ذهب الجمهور الى نجاسة يعني الكلب من نجاسة الكلب والخنزير الكلب والخنزير. واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان باطنه نجس وان ظاهره طاهر - 00:11:42ضَ

وهذا هو الذي يتفق في الحقيقة مع الدليل امن النجاسة يقتصر بها على ما ورد وهو البلوغ. والاصل طهارة الاعيان يكون وسط بين قول مالك رحمه الله بالطهارة مطلقا. وقول الجمهور بالنجاسة مطلقا - 00:12:08ضَ

وكذلك ايضا قول مالك قول ابي حنيفة حنيفة يرى ان جميع السباع الطاهرة الا الخنزير ومالك يراها ظاهرة جميلة حتى الخنزير. والحنابلة يستثنون ولا الشعب زي الكلب والخنزير وسيأتي حنابل يستثنون مع الكلب والخنزير السباع الطير وسباع البهائم سباع الطير وسباع الحيوان - 00:12:23ضَ

ايضا انها نجسة ولهذا الصواب ان النجاسة لولوغه بباطنه هذا هو اللي دل عليه حديث ابي هريرة اما دود الكنيف لماذا قادود الكنيف اشار الى ان الصراصير ونحوها مما لا نفس له سائلة انه طاهر - 00:12:45ضَ

يحتاج ان يقيد الكليف وهم يقولون ان الكنيف وان هذه الصلاة ونحو ذلك مما يكون لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل فهذا اذا كان من الكنيف من مواضع الخلا والنجاسات فهو نجس لانه تخلق متولد منه - 00:13:07ضَ

ومن العلم ان قال لا هو طاهر وان كان تولد من كنيف. لان هذه النجاسة استحالت واذا استحالت النجاسة فلا حكم لها نعم شيخنا هل هل المقصود بالتولد من النجاسات انه متولي من نفس النجاسة؟ او انه يوجد فيه بويضات وكذا - 00:13:25ضَ

خرجت من نعم هذا هو طبعا يعني للمعنى انه منشأه مثل ان يكون في محل النجاسات والبالوعات ونحو ذلك على هذا يكون هم يقولون اذا كان الحيوان الطاهر في الاصل - 00:13:46ضَ

المأكول الحيوان المأكول للبهائم جلالة انه لا اه نهى عن ركوب الجلالة وعن البارح لعبدالله بن عمرو وحديث ابن عباس حديث ابن عامر اذا كان هذا الحال مأكول اذا اذا عرضت له النجاسة - 00:14:05ضَ

بنقولها اه عن البانها الذي غذاءه كله منه من باب اولى. لكن هذا فيه نظر ولعله يأتي الاشارة اليه لان الحقيقة النجاسات جميع النجاسات عند الاستقراء في الحيوانات اصلها من احتباس الدب - 00:14:21ضَ

او ان يكون خروج الدم على وجه محرم احتباس دميته يعني. نعم العلة احتباس الدم هو هذا هو واو ان يكون تكون هذا الحيوان ذبح على وجه المحرم. مثل ذبيحة المشرك والمجوسي - 00:14:44ضَ

او ان يذبح من غير الحلق واللبة فيما اشترط فيه فهذا خروج الدم لا يكون زاكيا النجاسة باقية. لكن كلام على طهارة الحيوانات يكون احتباس الدم هذا هو السبب ولهذا سيأتي ما لا نفس له سائلة - 00:15:05ضَ

عند الجمهور ها؟ نعم عدم وجود دم الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح او الدم المسفوحا ايضا قد يبين ان الدم غير مشروع حلال. فالدم المسوح يبين العلة هو ان وجود الدم. نعم. احسن الله اليكم. نعم - 00:15:26ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع. احدهما سائر اتباع البهائم والطير ففي فيهما روايتان احداهما انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - 00:15:45ضَ

اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه انه ينجس اذا لم اذا لم يبلغهما. ولانه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب والثانية انها طائرة. لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرياضة التي بين مكة والمدينة - 00:16:05ضَ

والسباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما خضر تغور. رواه ابن ماجة ومر عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض زد على حوضك السباع فقال عمر يا - 00:16:30ضَ

لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. لو هذا القسم الثاني مختلف فيه وهو ثلاثة انواع اول شي بيع البهائم والطير وسباع البهائم والطير طاهرة عند الجمهور. الشافعي والاحناف - 00:16:50ضَ

ونجاستها عند الحمامة الله عليهم والدليل ليس دلوا به ما جاء في حديث ابن عمر سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والشفاء وهذا اللي استدلوا به المصنف رحمه الله ذكر دلالته - 00:17:10ضَ

فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغه ماء يعني لما قال ينوب الى الدواب والشباع فقال اذا بلغ القلة لم يحمل خبث فمفهومه انه اذا نابته السباع وهو اقل من قلتين فانه ينجس. فانه ينجس. وهذا الخبر مع ما فيه من الكلام لا يدل على - 00:17:27ضَ

لان ورود السباع يدل على النجاسة هذا محتمل الامر الثاني ان ورود السباع اذا كانت المياه في هالبرية فهم سألوا ومعلوم ان السباع والبهائم هذه الحياة هذه الحياة هذه الحيوانات - 00:17:50ضَ

اذا وردت المياه تشرب وقد تروث وقد تبول وان كان يعني ان هذه المياه ربما لا تبول فيها او لا تبول. هم سألوه ما ينوب من الدواب والنبي اجابهم على ذلك وان الماء - 00:18:07ضَ

اذا بلاغ التي ان لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث ودلالا ليست صريحا في الدلالة اه على ذلك ايضا اه تقدم حديث انها من الطوافين عليكم والطوافات انها من الطوافين عليكم والطوافات. اخذوا ايضا من هذا الحديث - 00:18:24ضَ

مهارة نجاسة السباع. نجاسة السباع لان السباع سباع البهائم والطير هذه لا يبتلى بها الناس لا يبتلى بها الناس فلا تدخلوا في الحيوانات الطاهرة ليكونوا سؤرها نجسا وتكون هي نجسة. وهذا ايضا مثل ما - 00:18:47ضَ

تقدم ليس صريح في الدلالة لان التعبير بالطوافات اشارة الى ان هذه الحيوانات اه ليس لاجل الابتلاء بها انما مثل من يطوف للخدمة يطوف بالخدمة ولهذا يحتاج اليها والابتلاء بها او الحاجة اليها ليس بل قد يكون نوع من الاعانة على امور الحاجات في الدنيا وقد يجلبها الناس الى - 00:19:13ضَ

بيوتهم وكانوا وقديما الناس في بعض البلاد يعني يعتنون بها وتكون معهم في مزارعهم وفي بيوتهم فهي ليست تعليل مهاراتها لاجل مشقة وخاصة مثل هذا الحكم الذي الاصل فيه الطهارة الاصل الطهارة في الاعيان - 00:19:41ضَ

والادلة المحتملة لا تكفي في مثل هذا لا تكفي في مثل هذا ولهذا ذهب الجمهور الى الطهارة كما تقدم اما ما ذكر من حديث ابي سعيد وحديث الرواية الثانية والرواية الثانية عن احمد رحمه الله. السلام عليكم - 00:20:02ضَ

السلام عليكم السلام عليكم نعم واضح الصوت الان اي نعم احسنت حديث عن الامام احمد رحمه الله لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبرتها هذا الحديث صريح لكن حديث في سنده ضعف - 00:20:19ضَ

لا يثبت ورؤية عمرو بن العاص او قول عمر رضي الله عنه في قصة عمرو بن العاص حديث يحيى وعبد الرحمن بن الحاطب وهو منقطع وهذه الاخبار تعبد الاصل طهارة الحيوانات والسباع هذا هو الاصل - 00:20:41ضَ

ولا يجزم بنجاسة شيء الا بدليل بين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل فقيه في رواية احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خير النهار متفق عليه - 00:21:00ضَ

ولما ذكرنا في السباع والثانية انها طاهرة. لانه قال اذا لم يجد غير صغرهما تيمم معهم ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ بما افضلت الحمر؟ قال نعم - 00:21:23ضَ

وبما اصدرت السباع كلها. وبما قال نعم وبما افظله السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال كان اصحابه اصحابه يحزنونه يرحمونه باسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستهم - 00:21:46ضَ

ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهند او يجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم. نعم وهذا القسم الثاني او النوع الثاني الحمار الاهلي مما وقع فيه الخلاف من هذه الانواع الثلاثة القسم الثاني هو الحمار اهلي والبغل - 00:22:06ضَ

في روايتان مثل ما تقدم في الروايتين في السباع سباع البهائم والطير. لكن طهارة الحمار الاهلي ابهر اظهر لان ادلته اظهر وهذا في الحقيقة يرجح يرجح طهارة ما تقدم على الاصل في طهارة هذه الحيوانات وهذه المصنف رحمه الله ذكر الرواية الاولى وهو النجاسة لما ذكرنا في السباع يقصد ما ذكرنا في السباع ما - 00:22:30ضَ

تقدم من حديث ابن عمر وما ينوبه من الدواب والشبع هذا يشمل الحمر والبغال ما تقدم كذلك في قوله انها رجس الحمر الاهلي يوم خيبر انها ليس متفق عليه. والثانية انها - 00:23:00ضَ

قاهرة لانه قال اذا اذا لم يجد غيرها غير سؤرهما تيمم معه وهذي الرواية الثانية هي قول الجمهور اقول للجمهور وما تقدم لا دلالة فيه آآ لحوم الحمر الاهلية حرمت وهي رجس بعد ما تذبح هي رجس - 00:23:20ضَ

اما ريتش في انها ميتة. بحكم انها لا تحل اه هذا هو او لكونها لا يحل ذبحها لاجل ان تؤكل فهي ريتش معنى محرم. والرجس له معاني كثيرة الرجس له معاني كثيرة - 00:23:46ضَ

وقد يكون الاوثان اه الادلة على طهارتها اظهر كما تقدم ولهذا ذكر الرواية الثانية وعن الامام احمد رحمه الله انه يتيمم معه. يقول ويولى وكونه يتوضأ بهما يدل على الطهارة لانه لا يجوز الانسان ان يتلطخ بالنجاسة. فدل على الطهارة عند احمد رحمه الله لكن لماذا قال - 00:24:07ضَ

هذا اصل يستخدمه او يستعمله كثير من اهل العلم. وهذا الاصل من قول عن كثير من السلف في كثير من المسائل ومتتبع وجد هذا في مسائل ذكرها البخاري رحمه الله عن بعض السلف - 00:24:31ضَ

بعض المسائل اه اما عن سفيان بعينه او سفيان الثوري وكذلك عن كثير من السلف حينما يقع خلاف فيقول يفعل هذا وهذا حتى يستوثق لدينه. استوثق لدينه. وهذا من باب الاحتياط - 00:24:46ضَ

والاحتياط ليس واجب وليس محرم. لكن قد يفعل الاحتياط في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف لكن من ظهر له الدليل في هذه الحالة يكون العمل بالدليل هو الاحتياط. الحقيقة - 00:25:05ضَ

ولا يجمع من قوله. فهذا القول نقل عن بعض السلف ونقل عن سفيان وجماعة من اهل العلم لكن الصواب انه لا يجمع بين مطهرين اله موجود والتيمم عند عدم التراب. عند عدم الماء. اما حقيقة او حكما - 00:25:21ضَ

اما كون الماء موجود ويتيمم هذا لا يشرع هذا يشرع. فالماء اما طاهر واما نجس واذا شك في فالاصل الطاهرة تقدم معنا فيما اذا كان عنده اناءان الصحيح انه يتوضأ - 00:25:39ضَ

اما بالاجتهاد او من ايهما ان ما ظهر شيء وثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وبما بما افظلت الحمر؟ قال نعم. وذكر حديث جابر هنا ولم يذكره هناك لانه - 00:25:56ضَ

نص على الحمر مع انه دليل لما تقدم هذا الحديث جابر شاهد بحليب سعيد الخدري مع انه ضعيف الى حديثين ضعيف. لكن حديث ابي سعيد بالنص في السباع والكلاب والحمر - 00:26:12ضَ

وكذلك حديث جابر دلالته على الحمر بالنص ودلالة على شيء من باب اولى ثم قال نعم ابن افظلات السباع كلها وهذا الحديث ان ضعيفان لكن الدلالة الصحيحة ما ذكر اخيرا انها كان النبي يركبها عليه الصلاة والسلام كان اصحابه يقطنون في اسفارهم - 00:26:29ضَ

ومعلوم انه لا يمكن التحرز خاصة المدينة بلاد حارة. معلوم انه اذا ركب الانسان هذه الحيوانات يحرق لو كانت نجسة التخلص منها ولهذا الصوت وهذا الدليل مع الاصل في هالحيوانات - 00:26:52ضَ

الاصل وهو طهارة الحيوانات الا ما دل لديه. هذي قاعدة في ابواب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات الاصل فيها الطهارة ومن ضمنها ايضا الحيوانات. نعم ولانه لابد التحرر منها لمقتنع انا هاني مقتنية. فاشبهت الهر - 00:27:10ضَ

وهذا في الحقيقة عاد الى تقرير ما تقدم تقرير نتقدم انه لا يمكن الاحتراز عنها او يجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم. هذا الثالث اه يعني هو انه او يجوز فاشبهت مأكول اللحم - 00:27:34ضَ

يرد عليه ما جاز بيعه من السباع مع انها نجسة عن مع المذهب قوله او يجوز بيعها فاشبه مأكول اللحم. هنالك من الحيوانات من السباع ما يجوز حتى على المذهب - 00:27:56ضَ

في احدى الروايتين ما يجوز بيع مثل القرد ومثل ايضا الفهد وكذلك الجهود والاسود وبعض انواع الحيوانات التي هي نجسة. ونعم؟ ليست ما فيها فائدة. نعم كذلك اه مع ان عندهم لبسة - 00:28:11ضَ

لكن وصله رحمه الله لما رأى الدليل ظاهر جزم بطهارة هذين. ولهذا هو قال والصحيح ان انهما عندي وهذا نص عليه في الموني رحمه الله. نعم قال رحمه الله النوع الثالث الجلاد. وهي التي اكثر علفها النجاة. فبها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:33ضَ

نهى عن ركوب الجلالة والبان. رواه ابو ذر. ولانها تمزجت بالنجاسة والريق لا يدخل والثانية انها طاهرة لان الضبع والريق والريق والريق لا يطلب لا لا يطهر ويطهر لا يطهر. نعم هم - 00:29:05ضَ

قال والريق لا يطهر. والثانية انها طاهرة. لان الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهر. نعم هذا النوع الثالث الجلالة والجلالة هي اللي تأكل الجلة والجلة هي البعر وقال بعض العلماء كابي داوود الجلة هي العابرة والمقصود انها تأكل النجاسات تأكل النجاسات التي علفها اكثر - 00:29:28ضَ

هذا قد يستدل به على نجاسة روث السباع هذا هو قول الجمهور لكن خالف بعض اهل العلم لكنه هذا فيما يظهر والله اعلم يعني ذكر هذا الدليل في باب نجاسة اه روض السباع لان بعض اهل العلم يرى - 00:29:57ضَ

ان جميع ارواد الحيوانات ظاهرة معلوم الخلاف الذي بين الحنان رحمة الله عليهم ومن خالفهم من الشافعية وفي مسألة مأكول اللحم لكن غير مأكول اللحم الجمهور على النجاسة النجاسة ويروى عن بعض التابعين قول بعض السلف انها لكن قد يقال هذا الحديث يدل على ذلك. ويحتمل والله اعلم - 00:30:17ضَ

يعني ان ان الجلالة لاجل ان هذه المأكولات اه تجعلها خبيثة الرائحة. خبيثة الرائحة. فاذا طابت الرائحة طابت وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان العبرة بالجلالة بظهور الرائحة هذا مذهب الاحناف والشافعية. الاحناف يقول ماء الاحلاف - 00:30:51ضَ

نقول ان الجلالة تطيب اذا اكلت الطيب للاكلات الطيب اذا كانت فرقوا بين ان يكون اعتماده على النجاسة وتأكل شيئا قليلا من غير النجاسة. وقالوا حتى تأكل الاكل كثير فيذهب اثر الجلالة - 00:31:17ضَ

والصحيح انه لا عبرة بكثرة اكلها للنجاسة ولا قلة اكلها للطعام غير النجس وان العبرة بالرائحة فاذا كان هذا الحيوان اكل كثيرا من النجاسات اه لم تظهر الرائحة في بدن - 00:31:40ضَ

حيوان يجي اسمه حيوان ولم يظهر في لبنة ونحو ذلك وكذلك ذبحتا تظهر الرائحة فيها. فالصحيح انها طاهرة. لان هذه النجاسات او التي اكلت استحالت يبقى النظر في هذا المأكول هل بقي او لم يبقى؟ فاذا لم يبقى؟ يعني استحال وذهبت الرائحة - 00:32:04ضَ

فالعبرة للاعيان بالصفات هذي قاعدة ان الاعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة الاعيان طيبة. وان كانت الصفات خبيثة فالعيان خبيثة. فضبطه او ربطه بقلة الاكل وكثرة الاكل كبر الحيوان وصغار الحيوان. اذا كان الحيوان كبير - 00:32:29ضَ

يحتاج الى اربعين يوم مثلا على قول اذا كان مثلا صغيرة الدجاج ثلاثة ايام ونحو ذلك هذا الحقيقة تحديد ليس عليه دليل ولا يكاد ينضبط لكن يربط بالاصل الذي اتبع في النجاسة وهو ظهور النجاسة. وظهور النجاسة في - 00:32:47ضَ

ما يأكل النجاسات لا يكون الا بالرائحة لا يكون باللون ولا يعني لا يكون لا بالرائحة ولو انه بالتطعم لا شك ان حينما يظهر طعمها لا اشكال انه تظهر الرائحة بل قد يظهر لونها لكن حينما تستحيل - 00:33:08ضَ

نجاسة في هذه الحالة هل ذهبت تماما وتحولت والصحيح ان الله استحالت ان العين ظاهرة مثل ما تقدم على الصحيح في الماء انه اذا لم يظهر اثر النجاسة الماء طاهر - 00:33:27ضَ

حتى قال بعض العلماء لو شك في ان يجزم ان احد الاناءين نجس نجس والاخر طاهر يبي قصد ينجز من احد الاناء وقع فيه نجاسة اناء صغير يتأثر بالنجاسة واناء اخر طاهر لكن لا يدري - 00:33:45ضَ

تقدم خلاف في هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو قول شيخ الاسلام انه يتوضأ من ايهما؟ ما حاجة ينظر نجس ظهر طعمها او لونه هذا مبني على ما تقدم ان الاعيان تتبع الصفات - 00:34:00ضَ

ولهذا الخمر عند الجمهور نجسة اذا تخللت بنفسها هي طاهرة وحتى لو قيل ان الخمر طاهرة فهي اذا تخللت تحولت من كونها خمر حتى لو قيل بطهران كونها خمر خبيثة الى كونها طعام طيب - 00:34:15ضَ

ماذا؟ الصفة. نعم. الصفة. نعم هي حينما تحولت لصفات. وكذلك مسائل كثيرة يعني انقلاب النجاسة. انقلاب الميتة انقلاب النجاسة العذرة الى تراب. انقلاب الميتة مثلا في الملح الى ملح ونحو ذلك - 00:34:34ضَ

كل طعاما طيبا والارض طيبة يتطهر بها وصلى عليه وهكذا. نعم السلام عليكم الاحاديث الواردة في الجلالة لا تثبت جميع لا يجي لمجموعية لا بأس بها. لمجموعها لا بأس بها على طريقة جمهور العلماء - 00:34:53ضَ

الحديث الجلالة ونهى عن البانها الاحاديث فيها لا بأس بها مثل ما تقدم. عمر ابن عباس وبعض اسانيدها مقارب يعني في حديث حجة عند جماهير العلماء ثم ايضا مثل ما تقدم حتى ولو لم - 00:35:11ضَ

لو فرض منها او لم تثبت فهذه النجاسات هذه النجاسات مثل ما تقدم اه تتبع او هذي يعني تتبع النجاسات. هذي الاعياد تتبع النجاسات. فاذا كانت العين طاهرة اذا كان اذا ظهرت اذا ظهر اثر النجاسة - 00:35:33ضَ

نجسة او يعني قصد في هذه الحال انه ما يجوز شرب اللبن لو انسان حلب من لبنها والنجاسة ظاهرة فيها في رائحتها يعني المعنى يقتضيه المعنى يقتضي نعم شيخنا هنا قوله نعم - 00:35:52ضَ

نبعث الجلالة يقول فيها نجاستها لاننا نهى عن ركوب الجلالة والبانيا ولانها تنجست بالنجاسة نجست النجاسة. والريق لا يطهر لا يريظ لا يطهر يعني ان الحيوان اذا اكل نجاسة اجتر النجاسة بريقه - 00:36:14ضَ

لا يطهر يقولون الرزيق لا يطهر بمعنى انه لانه لما انه ابتلعها ثم شرب الماء يعني لو عندك مثلا آآ يعني حيوان اكل نجاسة. اكل نجاسة ثم بعد اكل النجاسة شرب من الماء - 00:36:39ضَ

شرب من الماء هل نقلنا طاهر لا يطهر لانه النجاسة باقية والذي زعل النجاسة زالت بالريق مع ان قول الريق لا يطهر هذا بنظر صوب ان الريق يطهر صابر وخاصة في مثل هذا. قالت عائشة اقصعه بريقي - 00:37:00ضَ

اثر دم الحيض فصعته بريقي ولانه على الاسطر النجاسة عين خبيثة الخبث باي شيء ولهذا يزيل ما هو اقل من الريق المسح مسح النعل بالتراب ونحو ذلك مسح الذيل بالارض - 00:37:23ضَ

قال يطهره ما بعده. قال اليس بعدها ايقظ منها؟ او قال اطيب منها قال يطهرهما بعده فيها تفصيل كثير لاهل العلم في مسألة ذيل ونجاستين. المطهرات كثيرة. مطهرات وخاصة في مثل هذا - 00:37:45ضَ

في مثل وسيأتي عندهم تفصيل في مسألة الهر اذا اكل نجاسة ثم شرب ماء ثم شرب معا هل الماء نجس المناجيش او يشترط ان يغيب او يشترط ان يغيب ان شاء الله. نعم - 00:38:04ضَ

احسن الله اليكم قال وحكم اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صوره. لانه من الزايد فاشبه فمه فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم صوره؟ قال احمد بطارة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. وهذا واضح - 00:38:27ضَ

بحكم اجزاء الحيوان حكم كله اه حكم سنة واذا سقط مثلا حيوان في ماء ونحو ذلك فاذا خرج حيا لم يكن ميتا فهو طاهر وهو ظاهر لا بأس به الماء طاهر. يستعمل جميع الاستعمالات. نعم - 00:38:47ضَ

احسن الله اليكم. قال فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم يجلس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. مع علمه باكله النجاسة. وان شربت قبل الغيبة. فقال ابو الحسن الابدي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر ولاننا حكمنا - 00:39:06ضَ

بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي يجلس لان اثر النجاسة فيها من خلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا يجلس ما تيقن طهارته بشيء - 00:39:26ضَ

نعم وهذه مسألة الهرة اذا اكلت نجاسة الهرة طاهرة وايضا سؤرها طاهر لكن هذا الاصل عرض له ما يزيل هذه الطهارة وهذه اذا اكلت نجاسة تراها اكلت نجاسة. ثم شربت من ماء - 00:39:44ضَ

هل الملابس يقول صنف رحمه الله ان كان بعد غيبتها اكلت نجاسة ثم ذهبت ثم رجعت وشربت لم يكن نجسا لان النبي قال ليس ليست بنجاس ما علمه باكلها النجاسات - 00:40:04ضَ

الحديث اطلق لا فرق بين ان تأكل نجاسة طيب اذا كان النبي اطلق شو الدليل على التقييد بالغيبة هو الشجر رحمه الله قال ليست بنجش والمصنف قيد بعد غيبتها. هذا تقييد الحديث - 00:40:23ضَ

ولهذا قال بعضهم ظاهر ظاهر قول اصحابنا طهارة الخبر يعني ولانا حكمنا بطهرات بعد الغيبة واحتمال طهراتها بالشك بلا شك لا يجوز يقين وهذا مكان او متين. هذا كلام متين يبني على - 00:40:43ضَ

ويقول المصلي ما اشار اليه يعني يقول حينما شربت ثم غاب شربت آآ الاصل الطهارة لاطلاق الحديث. والمصنف رحمه يقول ما عمل باكلا الجسد. فلو كان هناك تفصيل لفصل النبي - 00:41:01ضَ

وهذا ترك التفصيل في هذا المقام يدل على الاطلاق. يدل على الاطلاق طيب لكن يرد علينا اصل عندنا يقين النجاسة موجود وجود يقي النجاس لانها اكلت نعم اكلت ولهذا اه - 00:41:18ضَ

ولاحتمال طهارة بلا شك لا يزيل يقين النجاسة. اذا ما كان ما دام يقين النجاسة ما زال فالماء الذي شربت منه يعني باشرته النجاسة. طيب. وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فيها - 00:41:39ضَ

الخلافة بعد الغيب هذا التقييد كأنه من بعض متأخرة الغيب فانه يحتاج ان تشرب يحتمل وهذا الاحتمال لا يرد على اليقين ولهذا اه اورد المصنف رحمه الله هذا فلا ينقص ما تيقن طهارته بالشك - 00:41:55ضَ

لكن هذا اليقين هل يزول بالغيبة؟ لا يزول الانسان اذا يعني كان في ثوبه نجاسة. كان على حدث. وورد احتمال يتطهر. ورد احتمال انه غسل نجاسة. الاصل انه ان باقي على عدم الطهارة وباقي - 00:42:11ضَ

الثوب على ادنى نجاسة. لكن هنالك اصل ذكره بعض العلماء وهو في الحقيقة اصل نافع انه كثير من المسائل تدور بين الغالب والنادر تدور بين الغالب والنادر والاصل الحكم ماذا - 00:42:27ضَ

للغالب لكن اذا شق اعتبار الغالب فان الشرع آآ يعتبر النادر وان كان اصل وجود الغالب من باب التخفيف وعلى هذا ترجعوا هذه هذه المسألة الى الى مسألة المشقة تجد التيسير - 00:42:43ضَ

يعني القواعد بعضها متداخلة هذا واضح لكن احيانا بعض المسائل قد ننقلها من قاعدة الياقنزك الى قاعدة ماذا؟ المشقة تجري بالتيسير الشارع لو طرد هذا في مسائل عظيمة مهمة ربما نتيقن - 00:43:01ضَ

ان هذا الشيء حاصل ومع ذلك الغاه الشارع رحمه الله. وخاصة في باب النكاح والنكاح في مسائل الغى عليه الصلاة والسلام الغى بعض او حكم النادر او القليل مع ان الغالب خلاف ذلك. الغالب خلاف ذلك. ولهذا قال الولد للفراش وللعهن الحجر - 00:43:21ضَ

واجمع العلماء على ان المرأة اذا ولدت لستة اشهر ان الولد اه للزوج مع ان وجود الولد بعد ستعش مباشرة يعني نادر انه يبقى ويعيش عيش الغني يكون سقط ومع ذلك حكم به - 00:43:45ضَ

مع الاحتمال ان يكون الجماع قبل وقع قبل ذلك وارد ومع ذلك الشارع يعني اجمع العلماء على عدم التفات لهذا والحكم بهذا الشيء صيانة للناس صيانة للاعراض وهذا ايضا يجري في مسائل مثلا طين الشوارع - 00:44:08ضَ

التي ربما تجري منها النجاسات. تجري منها النجاسات. وربما تظهر رائحة النجاسة قد يخوض الانسان فيها الغالب وجود النجاسة يعني والاصل الطهارة لكن هذا الاصل ضعف بهذا الغالب غلبنا جانب الاصل - 00:44:29ضَ

قالوا لان الاصل عدم النجاسة او لاجل المشقة هذا محتمل. ولها تجد بعض القواعد تتداخل حتى يعني مثلا اه هذه فيها تقارب كثير. لكن احيانا بعض القواعد اللي هي مثلا في هذه المسألة اليقين لا يجب الشك - 00:44:51ضَ

ربما بعض المسائل يحكم بها في بعض السور التي من باب النادر الى باب من باب الغالب النادر. لان اعتبار الغالب فيه مشقة. وسيأتي ايضا في كلام المصنف رحمه الله مسألة ثياب الكفار - 00:45:11ضَ

ملابس الكفار والية الكفار وان الاصل ظهارة ان الاصل طهارتها مع ان تلطخا بالنجاسة كثير كذلك حمل الصبيان مع ان وقوع النجاسة كثير وغالب حمل الصبيان على الاصل بل حمل النبي امامة بن زينب عليه الصلاة والسلام - 00:45:31ضَ

وصلى بها عليه الصلاة والسلام. هذا اصل يعرض فيه بعض المسائل واشار اليه رحمه الله القرابي وذكر بعض المسائل في هذا الباب. نعم. شيخنا طيب الا يقال ان يقينا النجاسة هنا - 00:45:53ضَ

مدفوع بنص الخبر. انها ليست بنفس. وهنا الدفع يكون من جهة ما جعل الله في ريقها مثلا قوة تدفع بها النجاسة. وقال ليست بنجس نفس الحيوان ليس بنفس انها فجعلك تنظر - 00:46:06ضَ

وانما ليست بنفس لكن هنالك صور وهي ما اذا اكلت نجاسة. هي توقفت في الهرة لانها تعتقد ان الهرة نجسة. بذاتها بذاتها لكن عندنا حينما تأكل النجاسة هذا هو موضع البحث - 00:46:26ضَ

هل هي على العصر ولا تفريق او التفصيل؟ العلم يجتهدون. ولماذا هم رحمة الله عليهم يريدون هذا التفصيل؟ وفي الحقيقة تقييد ليس من باب الرأي ومثل ما تقدم معنا انهم عندهم اصول عظيمة - 00:46:43ضَ

لان الاصل بقاء الصلاة في ذمة الانسان ولا تبرأ الذمة الا بماء طاهر. والاصل لقاء النجاسة في الثوب ولا تزول النجاسة الا بماء متيقن طهارته حينما يتوضأ الانسان بهذا الماء - 00:47:01ضَ

الذي شربت من هرة بعد النجاسة او غسل ثوبه بهذا الماء الذي شرب يعني يقع شك في زوال ببراعة الذمة بسقوط الصلاة بهذه الطهارة ببراعة الذمة بزوال النجاسة بهذا الماء. فهم يجتهدون احيانا حينما يعارض الرسول عندهم اصول اخرى - 00:47:16ضَ

لكن تأتي احاديث ولله الحمد اه تعطي فسحة في هذه المسائل وكانه وان حصل في الشارع عفا عنه ولهذا الشارع في مسائل اخرى في باب المعاملات وباب التفكه الغى مسألة الربا واجاز بعض الصور - 00:47:41ضَ

لاجل التفكه يعني استثناها في باب العرايا لا ظرورة الاستثناء جوز فيها المجابنة الشارع اه مثل ما قالت بعظ اهل العلم انه اه يجري مع يعني حالة الانسان وحياة الانسان التي - 00:47:59ضَ

تشتوي فيها اموره ولا يحصل له فيها مشقة بل تجري اموره في معاملاته وفي طعامه وشرابه كالشع والتيسير في باب العبادات نعم هذا شيخنا هذا مبني على الاصل اللي عندهم ان الماء القليل اذا لاقى النجاسة ينجس ولا على القاعدة - 00:48:20ضَ

وان العبرة بالتغير يعني لا يرد مثلها. هو صحيح هو هو ونعلم ان حتى هذا حتى عندما نرجح ان الماء طهور الماء القليل اللي في الاواني قد ينجز حتى على القول بطهارة المياه - 00:48:40ضَ

لان المال قليل ليس كالماء الكثير يعني قصدي لا اقصد بالماء الكثير ما بين غلتين. ولهذا بلوغ الكلب امر بغسله مع انه ماء. امر بغسله سبع مرات. في الماء القليل يغلب تأثره بالنجاسة - 00:48:55ضَ

يغلب تأثره بالنجاسة لكن لا شك ان هذا آآ هم راعوا هذا الاصل وهو ان الماء القليل ينجس النجاسة او يجلس بالمخالطة لا بالنجاسة لمجرد المخالطة نعم وشيخنا ترون ان هذا التقييد بالغيبة وبعدمه لا عبرة. نعم نعم وهذا هو هذا هو الصواب انه لا عبرة به هذا هو الصواب لا عبرة - 00:49:11ضَ

بيلعن لكم الكتاب الالية. قال والحيوان الطاهر على اربعة اضرب ما تباح ميتته في السمك ونحوه والجراد وشبهه. وميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. والثاني ما ليست له نفس - 00:49:36ضَ

كالذباب والعقارب والقنافس فهو طائر حيا وميتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم افضلوه. فان في احد جناحيه اجراء شفاء وفي الاخر دار داء. رواه البخاري بمعناه. فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اتمناه. ولانه لا نفس له سائلة - 00:49:56ضَ

دود الخل اذا مات به. نعم يقول رحمه الله والحيوان الطاهر على اربعة اظهر الاول ما تباح ميتته كالسمك والجراد فهذا مهاراته بالاتفاق عند اهل العلم لقول هل حلوا بميتته وكذلك الجراد ورد في حديث ابن عمر الخاص الميتتان ادمان هذا - 00:50:16ضَ

ميتته ظاهرة ولهذا لو وقع في ذلك فانه لا يؤثر فيه لطهارة ميتة والثاني ما ليست له نفس وان كان هنالك خلاف ضعيف في باب السمك فيما طفى وما لم يطفو لكن الصواب هو حله مطلقا وحديث في التفصيل ما طفا آآ وانه آآ يعني ما مات - 00:50:38ضَ

ففيه يأكل ميته وما طفى وما رميه من رمى به البحر ما رمى يعني ما مات حتف انفه فرق بينما متى حديث جابر في هذا الباب ضعيف في التفصيل والصواب طهارته مطلقا - 00:51:05ضَ

والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب وهذا عند جماهير العلماء ان ما لا نفس له سائلة. النفس السائلة هي الدم كالذباب والعقارب والخنافس. هو طاهر حيا وميتا حديث ابي هريرة وقع الذباب فينا احدكم - 00:51:21ضَ

فامر بنقله ليكون شفاء لنا ومعلوم ان انه امر ببطنه عليه الصلاة والسلام وقد يكون الماء او الطعام الذي امر به يكون حارا وهو يموت اه دل على طهارة الذباب وفي معناه مال نفسا وسائلا. وهنا اختلف العلماء هل العلة لكونه لا نفس له سائلة؟ او العلة لكونه يبتلى به - 00:51:43ضَ

الحديث قال فان في حجنا حي شفاء وفي الاخر داء. والعلماء عللوا لانه مال نفسا وسألوا قد نازع في هذا وبعضهم فرق بينما يبتلى به وما لا يبتلى به لكن يتأيد هذا - 00:52:11ضَ

لان تحريم الميتة هو احتباس الدم. هو احتباس الدم. ولهذا الحق جمهور العلماء بالذباب كل ما لا نفس له سائلة كل ما لا نفس له سائلة لان نجاسة الميتة بعدم خروج الدم - 00:52:33ضَ

على وجه شرعي وكذلك ما تقدم ميته اذا كان خروجها على وجه محرم لكن هذا الوجه الذي ذكر هذا لا خلاف فيه اذا ماتت حتفاء ام فيها انها ميتة وانها لا تحل. ففي حكمها آآ كل ميتة فيخرج من ذلك ما لا نفس له. سيدل له قوله سبحانه - 00:52:55ضَ

تعالى اوجدا مسبوحا فدل على ان العلة هو عدم انسفاح الدم نعم. احسن الله اليكم قال والتارك الادمي ففيه روايتان اظهرهما اظهرهما انه طاهر بعد الموت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بنجس ولانه لو كان نجس العين لم يشرع - 00:53:18ضَ

والثانية انه نجس قال احمد لصبي مات في بئر تنزح وذلك لانه حيوان له نفس سائلة اشبه نعم الثالث الادمي طهارته هو رواية المذهب وهذا قول جماهير العلا وفيه خلاف لكن خلاف خلاف ضعيف - 00:53:43ضَ

الاصل اذا كان الاصل طهارة الاعيان فالادمي كذلك من باب اولى وثم جاء النص في هذا ان المؤمن ليس بنجس. ان المؤمن لا ينجس حديث ابي هريرة وحديث حذيفة وكذلك ايضا مشروعية غسل - 00:54:04ضَ

الميت فلو كان نجس الذات او العيش لم يشرع غسله كسائر النجاسات. وهذا لا اشكال فيه لكن هنا واستدل في صبي مات في بئر فنزح. هذا اثر يروى عن ابن عباس وابن الزبير. قد رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح - 00:54:20ضَ

عن ابن عباس والزبير لزنجيا سقط في بئر لكن اه هذا هو في في في زنجي سقط في بئر فامر عبد الله بن عباس وابن الزبير ان ينزح وهذا الاثرين عن ابن عباس صحيح. لكن هذا لا يدل على النجاسة - 00:54:42ضَ

لان اه الامر بنزحها قد يكون لاجل تنظيفها. قد يكون لاجل تنظيفها. كما اه اه يعني ذكر الشافعي رحمه الله او لاجل نجاسة ظهرت يجني نجاسة ظهرت في البئر قد تكون مثلا بسبب سقوطه ليس لاجل - 00:55:03ضَ

نجاسة هذا الذي سقط فيها وهذا واضح لان الاصل والطهارة هو تأييد هذا الاصل بالادلة المتقدمة نعم احسن الله اليكم. قال والرابع ما عدا ما ذكرنا ان له نفس سارية. لا تباحوا ميتته فميتته نجسة - 00:55:25ضَ

قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقوله تعالى الا ان الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما فيزيد فانه رجل نعم الرابع ما عداه ما عدا ما ذكرنا ان له نفس سائلة - 00:55:44ضَ

لا تباح ميتته وميتته نجسة. للادلة في تحريم الميتة اه وهذا محل اجماع. وهذا يبين ان ما له نفس سائلة واحد ما لا نفس له سائلة طاهر. ويدل ايضا ان اجزاء الميتة انواع - 00:56:01ضَ

منها ما هو جزء منها من لحمها وشحمها نحو ذلك وهذا ومنها ما لا دم فيه وان كان فيه حس وتعلم مثل العظام ونحو ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله - 00:56:26ضَ

وان الصواب طهارة عظام الميتة وطهارة قرون الميتة. اما شعورها لا واضح لا اشكال فيه. لكن كلام في نظام او نحو ذلك ومن اظهر الادلة في هذا الباب هو ان ما لا نفس له سائلة - 00:56:43ضَ

انه طاهر. فاذا كان الحيوان القائم بنفسه اذا مات فانه يكون طاهرا لانه لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة فالذي لا دام فيه اصلا والعظم نحو ذلك من باب اولى انه يكون ظاهر - 00:57:00ضَ

كما تقدم ولهذا اه جنود الميتة تطهر بالدماغ لانه يزال ما عليها مما علق بها من اثر النجاسة فهذا كله يبين الاصل طهارة الاعيان ثم هذا الاصل عضده الحديث المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقعت ما فينا احدكم - 00:57:21ضَ

نعم والله اعلم ان نقف على هذا ابشر ان شاء الله تفضل شيخنا فيما يتعلق بالحيوان ايه الاصل شيخنا ان جميع الحيوانات طاهرة في الفارة وغيرهم آآ ولا يحكم بنفاسة الحيوان الا يعني بنص يعني هل - 00:57:49ضَ

يقال مثل هذا نحو الفأر او نحو ذلك داخلة في حديث انهم الطوافين عليكم. لكن الفأرة قد قد يكون الله قد يكون الله اعلم بالتعليم عليكم انه نوعان احيانا يكون الاصل النجاسة لكن - 00:58:09ضَ

اه علل بالطهارة لعدم الاحتراز عنها. الفأرة تطوف في البيوت ولهذا الاحتراز عنها فيه مشقة وقد تكون طهارتها من جهة المشقة وانها آآ لا ينجس الماء الذي شربت منه نحو ذلك. اما الهر ونحوه فكونه من الطوافين عليه - 00:58:26ضَ

اه فالعلة هو تطوافه اطوافه لكن التعليل يختلف. التعليل يختلف وبالجولة الحديث دليل على ان الاصل طهارة الاعيان. طهارة الاعيان اما ما ذكروه انه من هرة وما دونها في الخلقة - 00:58:49ضَ

هذا فيه نظر وسبق معنا حديث وما ينوبه من السباع هذا فيه احتمال في باب النجاسة للسباع. لكن دلالته محتملة وليست صريحة مع ورود الادلة الاخرى في طهارة اي حيوانات ثم ايضا الكلاب كانت عند العرب - 00:59:10ضَ

كانوا يلابسونها كثيرا توجد معهم للحراسة والاغنام ويلابسونها ويخالطونها ومعلوم انها ربما تدخل في الماء وقد ينتفض. وعند صاحبه معلوم ان مياه العرب قريبة منهم اه قد يقع في الماء ونحو ذلك فلو كانت نجسة لنجست كل ما اصاب - 00:59:31ضَ

هذا الماء من ثوب او طعام ونحو ذلك. فهناك معاني وادلة تدل على هذا الاصل هل هو لان الاصل طهارتها؟ او لاجل المشقة؟ الاظهر والله اعلم هو ان الاصل الطهارة كما قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:59:54ضَ

هذا يشمل ما يلابس وما يحتاج اليه. في كل شيء وهنالك اشياء لا يسلب من مخالطتها لكن قد تزيد هذه العلة علة اخرى او هذه الحالة تحتاج اليها مثل هبرة يحتاج اليها - 01:00:11ضَ

في البيوت وينتفع بها تأكل الخشاش والحشرات ونحو ذلك نعم ما شاء الله عليكم شكر الله - 01:00:26ضَ