شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي للإمام ابن قدامة [14] كتاب الطهارة | باب نواقض الطهارة الصغرى | الشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين وعلى اله قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب نواقض الطهارة الصغرى - 00:00:00ضَ
وهي ثمانية. الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم - 00:00:33ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:49ضَ
اتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي في مبنى نواقض طهارة الصغرى وهي ثمانية اي بالاستقراء - 00:01:05ضَ
وتتبع الادلة وهذه الانواع كما لا يخفى فيها ما هو ناقض بالنص والاجماع وفيها ما هو ناقض بالدليل الصحيح وفيها ما هو غير ناقض على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله - 00:01:22ضَ
اولها الخارج من السبيلين وهو نوعان ثم ذكر النوع الاول وهو المعتاد ناقض المعتاد الخارج المعتاد هذا ينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء او جاء احد منكم من الغائط - 00:01:47ضَ
والادلة على هذا كما ذكر مصنف رحمه الله نص وصريحة في وجوب الوضوء من البول والغائط وكذلك الريح لقوله عليه افلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد وهذا الخبر ورد ايضا بالفاظ - 00:02:08ضَ
اخرى تدل على ان هذه المسائل هي محل قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وهذا ايضا محل اتفاق من اهل العلم بانه ناقض للوضوء انما الخلاف في نجاسته ومنهم من حكى الاجماع على على ذلك - 00:02:31ضَ
النجاسة ومن اهل العلم من قال لا اجماع في المسألة وهو هو قول الجمهور قول الجمهور وهو نجاسة مخففة ليس كالبول يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما قوله يغسل ذاك ويتوضأ هو متفق عليه - 00:02:56ضَ
من حيث المعنى لكن هذا اللفظ لفظ مسلم البخاري يتوضأ ويغسل ذكره يغسل ذكره وجاء في لفظ اخر عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ ثم يغسل ذكره. ثم - 00:03:21ضَ
وهذه رواية في انقطاع بين سليمان واليسار وعلي رضي الله عنه لابي طالب وهذا يتعلق بمسألة اه من جهة هل يجب ان يتوضأ هل يجب غسل الذكر قبل ذلك او يجوز - 00:03:48ضَ
ان يؤخر غسله لانه من باب ازالة النجاسة وليس من باب فروض الوضوء يعني ازالة النجاسة هذه مسألة ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وقوله بلا خلاف ذكر رحمه الله في المغني - 00:04:06ضَ
نواقب وذكر منها يعني ذكر البول والغائط والمذي والودي. وذكر ايضا المني وانه ناقض ناقض للوضوء بلا خلاف ثم ذكر بعد ذلك انه موجب للغسل بلا خلاف وهذا هو يعني - 00:04:26ضَ
يدل عليه الدليل هذا بلا اشكال انه موجب للجنابة موجب للغسل لكن هل يوجب الوضوء الكلام رحمه الله انه يجب الوضوء ومنه بلا خلاف وجعله من ضمن النواقض التي يمح الاجماع مثل البول - 00:04:50ضَ
وسائر النواقض التي هي محل اجماع لكن هو فيه خلاف هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الجمهور على انه ينقض الوضوء للوضوء وعند الشافعية لا ينقض الوضوء اذا كان - 00:05:13ضَ
متجردا عن الحدث عن الحدث يصحبه الحدث اما اذا صاحبه الحدث معنى انه كان الانزال عن جماع هذا يجب عند من قال ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ويجتمع فيه حين حينئذ - 00:05:33ضَ
وجوب غسل الجنابة لكونه حصل امير المني دفقا بلذة او حصل الجماع ويجب الوضوء من جهة الملامسة بشهوة واما لو انه انزل مثلا الى يعني حصلت الجنابة بلا حدث معنا كما لو فكر فانزل - 00:05:53ضَ
او نظر مثلا هذا عند الشافعي لا يجب عليه الوضوء يجزئه الغسل مباركة ابن القيم رحمه الله ذكر رحمه الله في ما اظن لان المسألة هو له اختيار في هذا - 00:06:20ضَ
انا ما رجعت كلامه لكن قريبا لكن نعرف كلامه رحمه الله في هذا انه يرى ان ان الجنابة او ان البدن في حال الغسل كان عضو موحد العضو لا يجب فيه الترتيب - 00:06:42ضَ
كذلك الواجب هو غسله جميعا في هذه الحال يجب عليه وان الغسل يقوم مقام الوضوء الوضوء لكن هل يجب نية الوضوء لابد من نية الوضوء لانه يجب فيه عندهم الوضوء - 00:07:04ضَ
والشافي على التفصيل عندهم التفصيل عنده في هذا ان كان عن جماع يجب اما الوضوء او نية الوضوء واما اذا كان عن غير حدث فلا يجب هذا يجب الوضوء كلام ابن القيم رحمه الله - 00:07:31ضَ
انه لا يجب منه الوضوء مطلقا وانه يجزئ الغسل بمعنى انه لانه طهارة صغرى ايضا دخلت الكبرى واجتمع موجبان احدهما اصغر واحدهما اكبر دخل الاعم بالاخص بان هنا الجنابة تكون اخص - 00:07:53ضَ
والدال على بالاخص دال على العم من باب اولى وعلى هذا لا يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء الجمهور كما تقدم فهنا وما ذكر رحمه الله كما تقدم هي محل اتفاق - 00:08:27ضَ
هذا هو النوع الاول وهو المعتاد هذا التفريق كله على قول الجمهور كما سيأتي الاشارة لي ان شاء الله في النوع الثاني. نعم قال رحمه الله النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم - 00:08:48ضَ
فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. رواه ابو داوود ودمها غير معتاد. ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير. نعم - 00:09:07ضَ
النوع الثاني نادر الحصى والشعر والدود الجمهور ينقض ايضا لانهم ينظرون يعني هم ينظرون الى الخارج يقولون ما دام هذا هي هادي حاليا ينقض الوضوء ينقض الوضوء. سيأتي انهم يتوسعون في الخارج - 00:09:23ضَ
حتى يجعلونه في غير المخرج المخرج لكن هنا خارج ومخرج. معنى انه اجتمع فيه الخارج واجتمع فيه المخرج المعتاد وهو خروج هذه الاشياء الحصى والشعر والدود والدم فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة - 00:09:55ضَ
ان تتوضأ هناك خلاف في الفاظه هنا لكن من جهة الامر بالوضوء قالوا ان المستحاضة يومها غير معتاد فاذا كان غامرا معتاد فيلحق به كل خارج غير معتاد غير معتاد وهي هذه الخوارج - 00:10:22ضَ
سيكون حكمها حكم الاستحاضة لكن لقوا الله اعلم ان ينظر لانه خارج من مخرج معتاد من مخرج معتاد اجتمع فيه انه خارج اجتمع فيه خروجه من المخرج المعتاد فعلى هذا - 00:10:48ضَ
ينقض عندهم وذهب مالك رحمه الله الى انه لا ينقض لكن في خلاف عند المالكية الا ينقض مطلقا هذا الخارج المعتاد الحصى والدود والشعر او ينقض مطلقا قول الجمهور او ينقض - 00:11:14ضَ
ان صاحبته بالله معنى انه اذا كان الحصى يعلم انه اذا يخرج من حصى مثلا او دود جاء في الغالب ويعلم انه يخرج منه يخرج مبتلا لكن المقدم عندهم انه لا ينقض مطلقا - 00:11:42ضَ
تمييزه في الحقيقة في عسر انه في الغالب يعني ربما يخرج يابس لكن اذا كان يخرج من هذا الموضع ما يخلون بالله ولهذا قال الجمهور ان المئنة تنزل منزلة مظنة منزلة الحقيقة - 00:12:02ضَ
الحقيقة اليوم مظنة الشيء ننزل مدينة حقيقته لانه في الغالب انه لا يخلو من بلة وكأنه خرج منه مثلا نحو ذلك فلهذا ينقض لكن هم يقول حتى لو تحقق انه خرج منه انه خرج يابس - 00:12:24ضَ
الدود مثلا او الحصى او الشعر انه ينقض مطلقا. هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم هم كما تقدم قالوا ان جاءت الادلة ايضا خروج الودي الوادي يخرج احيانا عقب البول - 00:12:46ضَ
والمذي يخرج عقب التفكر هذه اشياء تخرج اوجب فوجب منها الوضوء فكذلك ما اشبه من هذه الاشياء هما قولان في المسألة هذا الخارج ايضا مما يقويه عند الجمهور انه لا فرق فيه بين القليل والكثير - 00:13:11ضَ
يخرج من المخرج وهذا يبين الضعف القول الاتي نفرق بين الخارج النجس من غير المخرج اشترطوا فيه شرطين النجاسة والكثرة اما ذا لم يشترطوا فيه شيء للنجاسة ولا الكثرة لانه خارج من المخرج الممتد. وهذا يقوي ان النظر الى نفس الخارج - 00:13:34ضَ
الذي يخرج من المخرج المعتاد من المخرج المعتاد انه ينقض ولانه نوع حدث احدكم اذا احدث حتى يتوضأ مالك رحمه الله يقول الاصل عدم النقد واليقين براءة الذمة النواقض محدودة او معدودة ليست محدودة بحد معدودة - 00:14:05ضَ
وهذا لم يرد في النصوص دليل على انه مثلا ناقظ ولهذا لا ينقض لا ينقر مطلقا القول مشهور عندهم قول الجمهور على ما تقدم نعم قال رحمه الله فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان - 00:14:36ضَ
غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة الثاني دم وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي - 00:15:03ضَ
تعلل بكونه دم عرق. وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل. نعم ارتفاع الفصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن نوعان هذا النوع الثاني عندهم ناقض - 00:15:24ضَ
القسم الاول قسم في النوع الثاني من القسم الاول النادر وللجمهور لمالك لكن هذا القسم الثاني فيه ايضا الشافعي رحمه الله ومالك انما هذا قول حنابيله والاحناء رحمة الله عليهم - 00:15:48ضَ
وقالوا ان النجاسة تخرج من سائر البدن من الجروح والبثرات بثرة مثلا صحيح يعني وهو في الحقيقة نوعان النوع الاول قائد فهذا ينقض مطلقا بلا قيد لم يقيدوه هذا النوع الاول - 00:16:09ضَ
لو انسان مثلا عمل له عملية او ما يسمى بالقسطرة ونحو ذلك عمله مخرج تقبة في بدنه يخرج منها الخارج من الخارج هذا ينقض قليله وكثيره هو نجس هذا معلوم - 00:16:35ضَ
لكن هل يشترط فيه لا يشترط لانه النصوص اوجى احد منكم من الغائب ولهذا النصوص ولا يمكن ان يخرج منها فهو يعني عندهم فهو ناقض مطلقة سواء كان قليل او كثير - 00:17:09ضَ
كذلك البول لدخوله في النصوص المذكورة التي سبق ان ذكرها المصنف رحمه الله هنا نظروا الى نفس الى الخارج اما المخرج ومخرج اخر غير معتاد ولهذا اختلف عندهم الناقض هنا - 00:17:31ضَ
عندهم الناقة الاشياء لتخرج من خارج المعتاد بعضها اطلقوا النقض به البول والغائط سائل تخرج لم ينقضوا بها الا مع النجاسة نجاسة لان لان الذي يخرج نجاسة لانه ملحق بالبول والغائط فلا بد من نجاسته - 00:17:54ضَ
حتى يخرج الطاهر مثل الدمع والعرق والمخاطب اشبه ذلك الشرط الثاني ان يكون كثيرا لكن هذا الاول هذا لم يشترط فيه شيء وهذا التفريق اين هما يدل على المسألة ليس فيها نص - 00:18:28ضَ
تعليل واضح انها محتملة لهذا اختلف الحكم عندهم اما ما يتعلق بالغائط والبول هذا واضح انه ينقض ينقض اذا خرج من غير المخرج المعتاد لكن له احوال المذهب ينقض مطلقا - 00:18:53ضَ
بلا تفصيل سواء كان قليل او كثير انسد المخرج المعتاد او لم ينسد المخرج حتى ولو كان المخرج المعتاد لم ينشد يعني يخرج منه الاداب لكن مع ذلك يخرج اذى - 00:19:16ضَ
من المخرج هذا الجديد فعندهم ينقض مطلقا سواء كان الفتحة هذي او الثقب فوق المعدة او تحت المعدة المعدة وتحت المعدة ناقض مطلقا لان على انه ماذا ناقض الوضوء وداخل في عم النصوص - 00:19:31ضَ
لا تفصيل في تلك ووقع الاجماع عليها فهذه ايضا دالة على انه ناقم ذهب بعض العلماء الى انه ان كان المخرج المعتاد لم ينشد يخرج معه الاذان هذا فهذا ليس بناقض مطلقا - 00:19:55ضَ
مطلقا فاجعلوه حكم ما يخرج من سائر البدن الذي ليس هو بناقد عندهم والدم وما اشبه ذلك قالوا انه الواجب عليه هو الوضوء من هذا الخارج من الناقض المعتاد فلا يجب وضوءان في - 00:20:21ضَ
يعني نجاسة واحدة او في حدث واحد معنى يجب عليه مثلا من هنا ومن خروج من هنا اذا كان المخرج المعتاد لم يشد وان كان مخرج المعتاد منسد هذا ينظر الى هذا المخرج الجديد - 00:20:50ضَ
ان كان تحت المعدة معنى انه ينزل فيه الاذى على ما يقولون فيكون حكمه حكم المخرج المعتاد فينقض الوضوء لانه كما لو كان يخرج من المخرج المعتاد ان المخرج المعتاد هذا تحت المعدة كذلك هذا المخرج غير المعتاد - 00:21:17ضَ
وان كان المخرج المعتاد مخرج جديد فوق المعدة ان حكمه حكم ما يخرج من اعلى البدن وليس بناءكم كما لو خرج من فمه القيء ونحو ذلك ليس بنا هذا الشافعي رحمة الله عليهم - 00:21:41ضَ
القول ينقض ومن جهة دلة عموم النصوص هذه التعاليم موضع نظر على ثلج ويقين منها في موضع نظر دليل دال على ان هذه ناقضة وقد يعني يكون له مثلا هذا اذا كان يعني بالامكان هذي امور يسأل عنها الخبرة يعني مسألة - 00:22:07ضَ
المخرج المعتاد مع مخرج اخر وكلاهما يعمل مثلا هذا عندهم ينقض مطلقا ولا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين وكثيري وهذا لا اشكال فيه الثاني منها دم وقيح وصديد - 00:22:41ضَ
وغيره دم وقواك مثل القيء ونحو ذلك ينقض كثيره كما تقدم بان يكون كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه دم عرق ودم الذي يدفع بالدم الكثير هو دم العرق - 00:23:09ضَ
اما ما كان يسيرا قطرة قطرتان ونحو ذلك هذا ليس عندهم ولهذا فرقوا بين القليل والكثير وهذا مما يضعف هذا القول لانهم الحقوه بالناقظ ماذا المعتاد وهو البول والغائط الغايط هذا - 00:23:37ضَ
ليس مقيدا ينقض مطلقا سواء كان قليل او كثير يعني هناك بلا خلاف هذا التقييد يدل على ان هذا الفرع خلاف الاصل وكيف يلحق به يعني لم يتوفر فيه شرط قياس فيمتنع القياس - 00:24:06ضَ
عليه ولهم ادلة اخرى هم ذكروا ادلة ضعيفة مثل حديث الوضوء من كل دم سائل من حيثيم الداري ضعيف جدا كذلك روى الدارقطني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه طريق عمرو خالد الواسطي انه - 00:24:31ضَ
خرج منه دم فقال النبي عليه الصلاة والسلام احدث لذلك وضوءا هذا حديث تعرف لا قيمة له هذا وهو متهم الاحاديث في هذا ضعيفة لا يصح منها شيء ربما هناك بعض الاثار - 00:24:55ضَ
لكن الاثار الثابتة والاكثر عن الصحابة وعدم النقض مثل الدم ونحوه وعلى هذه يلحق به كل ما اشبهه مثل القيح والصديد قد يكون اولى والصديد لانه وان كان نجسا على قول الجمهور - 00:25:15ضَ
لكن هل هو نجاسة الدم او ليس بناية او ليس بناية مستقبل يقول نعم هو اصلا الدم شيخ الاسلام والجميع يقول لا انقلبت عينه وان كان مستكبرا لكن ليس بنجس - 00:25:44ضَ
هذا القول الثاني قول مالك والشافعي انه ليس بناقة دلوا ايضا بحديث ابي الدرداء احمد وابي داود الترمذي انه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر - 00:26:05ضَ
صدقة انا صبوبت له وضوءه ودلدله من حديث في اخره صوت له وضوءه يعني انه توضأ الترمذي قاء فتوضأ اتوضأ لا بأس به ولهذا قالوا يدل على وجوب الوضوء وهذا الحديث - 00:26:26ضَ
لا دلالة فيه لانه مجرد فعل يتوضأ وهذا مما يشرع فيه الوضوء وشرع يتوضأ هذا يدل على انه مشروع ومسنون مثل قول علي توضأ من مشيت النار الوضوء مثلا حينما يأكل طعاما مطبوخا حينما يأكل لحم - 00:26:54ضَ
والماعز او غيرها من ما لا يوجب الوضوء من الطيبات غير الابل انه يشرع منه الوضوء وان لم يكن واجبا مشروع كذلك ايضا مثل هذا الوضوء ايضا لان خروج قد يحصل فتور ضعف في البدن - 00:27:19ضَ
تم حملة على انه الوضوء والوضوء المضمضة هذا خلاف الخبر الوضوء والوضوء عند الاطلاق يكون الوضوء الشرعي ولا دلالة في الحديث والاحاديث ضعيفة والاثار الدالة على القول الثاني اصح في هذه المسألة - 00:27:40ضَ
يعني ابي اوفى ما يدل على انهم قتلوا الدمام يعني بالاصبع في الصلاة وكذلك ولم يحدثوا وضوءا لم يحدثوا هذه الاثار اكثر اثبت هو قول مالك رحمه الله والشافعي مع ان جاء في المسألة ادلة اخرى - 00:27:59ضَ
يعني كثيرة هذا قصة عمر لما طعن رضي الله عنه فجعل يتم يصلي مع الجرح جرحه ينزف ودما يتعب دما فلما غلبه عبد الرحمن بن عوف الشاهد انه استمر في صلاته - 00:28:35ضَ
رضي الله عنه القصة المشهورة في حديث جابر بطريق جابر عن جابر عبد الله عن ابي جابر القصة المشهورة الانصاري والمهاجرين انه والنعم يقرأ سورة الكهف الحديث في انه رماه ذاك المشرك الذي - 00:28:53ضَ
ان يلحقهم وان يصيب منهم دما فلما اقبل على فم الوادي رأى الرجل قائم فعلم انه ربيعة القوم لان النبي عليه السلام قال من يحفظ لنا الوادي ونحو ذلك تكفل به عمار رضي الله عنه تلك الرواية - 00:29:34ضَ
المقصود انه حتجع الدم ينزف منه استمر وقال اني كنت في صلاة او سورة احب ان اقطعها ولو انقطعت نفسي لكن خشي رضي الله عنه يتمكن من هذا فلهذا خرج واخبره - 00:29:56ضَ
عمر رضي الله عن الحديث قالوا ان هذا مثل هذه الواقعة النبي عليه الصلاة في زمن الوحي في مثل هذه الحالات يبعد انها لا تصل للنبي عليه الصلاة طبعا جاء في رواية - 00:30:16ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام الاحاديث باجتماعها يدل على قوة الاصل مع ان الاقوى في ذلك انه لا دليل على النقض اللي ذكروه كما تقدم مع ظعف الادلة الناقلية وظعف تعليلات - 00:30:33ضَ
المعنوية التي ذكروها انه ناقض والقياس اللي ذكره خارج من كل هذا يعني في مقام الرد عند من خالف في هذا انه لا يمكن ان مشغل الذمة الا بشيء بين في باب خاصة في مثل هذا الامر - 00:30:53ضَ
مثل هذا الامر نقض الوضوء اللي يترتب عليه صحة الصلاة الصلاة عدم الوضوء لهذا كان الامر والله اعلم انه ليس مناقض لهذا نعم هذا محل بحث اللي هو طبعا هذا محل بحث فيه خلاف - 00:31:21ضَ
كل صلاة بعضهم ضعف وقال انه لما يعرف وان المعروف انهم كلام عروة جاء في رواية لعلها عند البخاري مرفوعة وانه قد توضأ لكل صلاة وجاب الولد حماد بن زيد - 00:31:50ضَ
محمد بن سلمة بيت حماد بن زيد احدهما عند النسائي والاخر عند رواية حماد بن سلمة كلها متابعات في هذا رواية اي نعم تدل على انها زيادة محفوظة وان الوضوء لكل صلاة في حق مستحاضة - 00:32:12ضَ
ثم هذا هو الصحيح هو الثابت لا يجب عليها سوى الوضوء وما جاء من غسل لا يثبت من طريق محمد بن اسحاق ولو فانه محمول على استحباب عن الغسل جاء في روايات - 00:32:35ضَ
طهور الى طهر من الظهر الى الظهر في روايات ولهذا يعني التي وردت هذا جمع نظر لكن متحرر والله اعلم وجوب الوضوء لكل صلاة وبهذا احتج الجمهور على ان كل - 00:32:53ضَ
صاحب حدث دائم حكم حكم مستحبة الواجب عليه الوضوء وقت كل صلاة اذا كان صاحب سلس في حد السلس خلافا ليه ما عليك شيخ الاسلام والله اعلم كما هو في المذهب - 00:33:15ضَ
في التفصيل وكذلك الظاهر المالكي عندهم شيء من التفصيل قال رحمه الله ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه - 00:33:59ضَ
ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر جملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا نعم وهذا في الحقيقة يعني جعلوه دليلا - 00:34:25ضَ
التفريق اولا ما تعلق انه بالفاحش اذا كان فاحشا وهذا ما ذكروه بانه اذا كان كثير لا يكاد في الحقيقة ينضبط الفاحش وقع اختلاف كثير في الفاحش مع ان الذي - 00:34:43ضَ
استقر عليه قول ابي عبد الله على هذا القول الفاحش ما يفحش في نفسه كل انسان ما يقال مثلا هناك فاحش وكل هذا في نظر لان تعليق يعني بطلان الوضوء - 00:35:04ضَ
لهذا الفاحش او بان يكون فاحشا هذي مسألة كما اعتقد مسألة مهمة ولم يأتي دليل على هذا القيد والقاعدة ان مثل النواقظ القاعدة والقياس في هذا ان النواقظ اما ان تنقظ مطلقا - 00:35:22ضَ
يعني النواق تنقض مطلقا سواء كان قليل او كثير لان العصر الذي قست عليه هو البول والغائط وهذا ناقض مطلقا بلا تفريق بالفاحش الكثرة بالكثرة ليس عليه دليل وما ذكروا الادلة - 00:35:44ضَ
قد يكون دليلا للقول الثاني من قال ان ابن عمر اهلا وابن ابي اوفى من يفرقون تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا يراه من يراه مثلا يرى الصحابة انهم لا يتوضأون منها - 00:36:06ضَ
قالوا ابي رضي الله عنه ان مثل هذا لا ينقض خلاف غيره هم ايضا وقائع الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم في الجهاد يصلون رضي الله عنهم واثر الاثر الجراحي بهم - 00:36:26ضَ
ومع ذلك من يقول انهم كانوا يتوضأون الجراحات بعض العلماء رأى ان هذه الدماء عنها مطلقا حتى في الثياب ليست نجسة مما يعفى عنه الجراحات لكن الكلام في مسألة النقض بها - 00:36:47ضَ
لهذا الادلة عند التأمل تدل على قول الاخر وهو عدم النقض. وكذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عمر وابن ابي اوفى وثم التغريب عليك ولم يرى الا هو مخالف في عصر فكان اجماعا - 00:37:09ضَ
هذا يقوي الاستدلال القول الثاني فيها خلاف لكن قول الثاني هو عدم التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش - 00:37:30ضَ
لقول ابن عباس قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس. لقول ابن عباس بس نعم؟ اي نعم يا شيخ اي نعم يا شيخ مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس - 00:37:50ضَ
قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد - 00:38:10ضَ
ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان - 00:38:27ضَ
في نفسه. نعم. وهذا في الحقيقة كله يقرر ما تقدم خاص هذا الخلاف المنقول في المذهب اللي استقر عليه قوله بعبدالله وما ذكره خلان رحمة الله عليه قيل عن مذهب - 00:38:46ضَ
يقال ما كل انسان في نفسه لا ما ذكر من خلاف خمس اصابع عشر اصابع شبر في شبر كل هذه اقوال يعني لا يصعب تعليق الحكم بها لكن الصحيح انه ليس بناقب - 00:39:06ضَ
مطلقا كما هو قول مالك الشافعي ومن تابعهم في هذا شيخ الاسلام وكذلك قول الظاهري رحمة الله عليهم كلهم يقولون بهذا القول. نعم قال رحمه الله فصل الثالث زوال العقل - 00:39:28ضَ
وهو نوعان احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السهم من نام فليتوضأ. رواه ابو داوود - 00:39:48ضَ
ولان النوم مظنة الحدث. فقام مقامه كسائر المظان. نعم ثالث زوال العقل الجوال العاقل حتى يعم ما يغيب الانسان فيه من نوم وغيره كاغمئ وجنون ونحو ذلك يقول احدهما النوم - 00:40:03ضَ
هو ينقض لكن لقوله لكن من غائط وبول ونوم هذا في حديث صفوان عند احمد وحديث صحيح نعم النوم من حيث الجملة ناقض الجملة ناقض وهو للجمهور ناقض مطلقا عند الائمة الاربعة واتباعهم - 00:40:32ضَ
هناك قوم ضعيف عن ابي موسى رضي الله عنه انه ليس بناقد مطلقا مطلقا وهذان قولان متقابلة القول بالنقض مطلقا والقول بعدم النقض مطلقا لكن وصلني سوف يذكر التفصيل في هذا - 00:41:05ضَ
العين بكاء السهي السهي حلقة الدبر يتوضأ فهذا الحديث ورد من حديث علي رضي الله عنه من حديث معاوية احمد وابي داوود معاوية عند احمد والحديثان في اسنادهما ضعف عفوا - 00:41:26ضَ
لكن هو ايش العمدة انما يعتضد به في هذا الباب ثم عللوا رحمة الله عليهم النوم نفسه ليس حدثا في النوم ليس حدث في نفسه انما مضلة يعني يغلب على الظن - 00:41:57ضَ
انه يحدث نزلت هذه المظنة منزلة الحقيقة وهذه قاعدة معروفة ان المظان الاشياء نزل منزلة في مسائل كثيرة وهذا في الحقيقة نافع في كثير من المسائل اذا خفيت الحقيقة وانتشرت - 00:42:18ضَ
لا نعلقه بالحقيقة لا يمكن نعلقه بامر منضبط واذا كان هناك امر منضبط علقناه به هل السفر منه او ليس منه النوم منه او ليس ان النوم يختلف هذا هي يجري في مسألة - 00:42:41ضَ
الصوم بالسفر او القصر نقول القصر شو معلق لماذا المعلق بالمشقة وبالسفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جمعا ان تقصروا من الصلاة. علق بالسفر كل مجافر يقصد الصلاة الحكمة ها - 00:43:08ضَ
ما الحكم من القصر سنعلق بمشقة لانها يعني يا عم مضطرب تخفى قد تظهر ولهذا من الشارع ما علق بالحق معلقة بحكم لا يمكن حد يقول يقول السفر عندي متعة وهذا يقول عندي مشقة والاسفار تختلف - 00:43:31ضَ
وقد يكون سفرا مثلا يحصل المشقة الى غيرها من انواع الاسفار في هذا الشهر الحكيم علقه بالسفر والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر الصلاة هذا كان القول الصحيح هو انه يقصر في كل سفر - 00:43:55ضَ
على خلاف في مسألة الحد من جهة مسألة ومسألة الجمل لكن فيما يتعلق بمسمى السفر الصوم والفطر في السفر ومن هذا الباب لا ليس ما علق بالسفر على الصحيح لانه كل لان كل انسان يعرف من نفسه - 00:44:14ضَ
من يعرفه من رحمة الله ايضا انه ما جعله مثلا ان الفطرة مشروع مطلقا مشروع مطلقا للمسافر الانسان قد يرغب في الفطر قد يرغب في الصوم ليكن اهون وايسر عليه بان يجد مشقة - 00:44:42ضَ
يبقى في ذمته يشق عليه ذلك فيحب الصوم لانه لا يجد المشقة وهذه مسألة حديثها كثيرة ومعروفة لكن كلامي اشارة الى مسألة قوله رحمه الله فضيلة الحدث هل مظنة تنفع في مسائل - 00:45:04ضَ
ايضا احيانا في مسجد البيع والشراء هل يمكن ان يعلم الرضا او لا يمكن بعض اهل العلم يقول يعلم الرضا يعلم الرضا تقوم مظنة الرظا مقام حقيقته وينعقد بكل ما دل عليه - 00:45:22ضَ
بعضهم يقول لا لابد من صيغة محددة ينعقد بها لان الرضا امر خفي في القلب فلا يعلم فهناك مسائل يقع فيها خلاف الشأن مظنة الشيء محل ولهذا قالوا ان النوم مظنة للحدث - 00:45:46ضَ
ما كان مظنة للحدث منهم من اعمل المظنة مطلقا قال ان النوم ناقض مطلقا انما ضمن الحدث سواء وعلى النوم قصر النوم معتمدا متكئا مضطجعا مثلا نام قائما نام في حال الركوع نام حسن - 00:46:09ضَ
مطرقا على كل حال ذلك ولكن من غائط وبول ونوم كما ان الغائب والبول ناقص مطلقا فالنوم ناقض مطلقا وهذا قاله جمع من اهل العلم هناك من فصل في هذه المسألة ولهذا المصنف رحمه الله - 00:46:36ضَ
بين انه اربعة احوال كما سيأتي بكلامه قال رحمه الله ولا يخلو من اربعة احوال احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء ينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. هذا - 00:46:58ضَ
القسم الاول من احوال النائم ان يكون مضطجعا او متكئا او متكئ او معتمدا على شيء فينقضون وضوء قلب وينقض الوضوء قليله وكثيره والمعنى انه في هذه الحال الوضوء ينتقض مطلقا - 00:47:17ضَ
لان كان مضطجع مفاصله آآ العينان العين كأس الشهي يتوضأ ولانه محل الحدث في هذه الحالة يعني ليس النائب محكما لنفسه في نومه ومضطجع مثلا او متكئ كذلك على الجدار - 00:47:45ضَ
ومتكأ او متكئ قالوا كذلك فقالوا في كل الاحوال التي كونوا معتمدين على شيء المضطجع ينقض القليل والكثير لا يمكن يجعل المتكئ كان مضطجع انه قد لان العلة على الصحيح - 00:48:22ضَ
وان يكون موضع الحدث يعني معنى انه في حال هو متمكن مقعدته انه يأمن ولو خرج منه شيء لا حس به وهذا سيأتي انه هو الصحيح في هذه المسألة في مسألة المتكأ - 00:48:52ضَ
كان معتمدا على شيء متكئ على شيء. وان حاله حال القاعد ان لم يتكئ على شيء لكن هذا هو المذهب يقولون هذا ينقض قليله وكثيره قالوا انه في هذه الحال - 00:49:23ضَ
حاصلة وهو غير متمكن جلوسي ولهذا ينقض نعم هذا الحال اول نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم بمعناه - 00:49:41ضَ
ولان النوم انما نقض لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه. ولا يحصل ذلك ها هنا ولانه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه وان كثر واستثقل نقب - 00:50:16ضَ
لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. هذا قيد تقدم لا ينقض للقليل اما اذا كان كثيرا فقوله فهل يفهم ان اذا كان كثير - 00:50:34ضَ
فانه ينقض ما تقدم يعني حتى المعتمد هو ينقض في احوال ما تقدم ان يكون مضطجع يكون متكئ ان يكون معتمدا ونومه كثير ينقض في هذه الاحوال يشترطون في القاعد المتمكن الذي لم يتكئ ولم يعتمد ان يكون - 00:51:02ضَ
وهذا ثقيل وهذا نقل في المغني عن الجمهور انهم يقولون من نقظ حين قال فلا ينقض قليله قال الشافعي رحمه الله انه لا ينقض مطلقا ورجحه صاحب المغني رحمه ان القائد لا ينتقض وضوءه مطلقا - 00:51:36ضَ
ولو كان كثيرا لماذا؟ لان الدليل وارد لعدم النقد ما هو يوم القاعد كما ذكر رحمه الله اصحاب النمس كان ينتهي العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ويتوضؤون هذا رواية المسلم انهم ينامون يصلون ويتوضؤون - 00:52:09ضَ
الدليل انهم وهم قعود وجاء في رواية ابي داوود بسند صحيح حتى تخفق رؤوسهم خفقان قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة مطلقة في اكثرها وجاء حديث ابن عمر قصة عمر رضي الله عنه وقصة - 00:52:35ضَ
ينام واستيقظ بغير ذلك هذا ورد في نومهم في حال القعود ودليل عدم النقب هو نوم القاعد ماذا؟ المتمكن هل ورد تفريق الادلة فرق بين نوم القاعد المتمكن ينقض واذا كالنوم قليل لا ينقض هل ورد تفريق الادلة - 00:53:02ضَ
او الدليل واحد ما دام الدليل واحد يكون الحكم واحد عدم النقد في النوم القليل والكثير لان العلة ما هي هو نعم هو انه متمكن او مكن مقعدتهم الارض مستند على شيء - 00:53:27ضَ
ولهذا التقييد القلة يعني مرجوح والقول الثاني كما قول الشافعي هو اختيار من باب اولى قوم شيخ الاسلام رحمه الله لان سيأتي ان شاء الله اختياره النوم ولا ينقض ما دام - 00:53:52ضَ
لو حصل منه شيء علم به لم لم يقل بقول لكن قيد رحمه هذا هو النوع الثاني جالس غير معتمد على شيء ولان النوم انما نقض لانه مظن لخروج الريح - 00:54:14ضَ
من غير علمهم ولا يحصل ذلك هنا ويشق التحرز منه كثرة وجوده من فضل الصلاة وعفي عنه هذا التعريف حقيقة ينفع في الاظهر وان عدم النقاط مطلقا لان الادلة دلت على انه لا ينبض - 00:54:33ضَ
خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام النساء والصبيان معلوم ان احنا ما استفسر من مثلا كان ابوه كثير اطلق عليه او صلى بهم ولم ولم يأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام - 00:54:56ضَ
ايضا حتى يسمعوا لاحدهم غطيط هذه الرواية ايضا جيدة بل جاء عند البزار قال قال ابن مبارك رحمه الله هذا الحديث يسمع لاحدهم غطيط هذا عندنا وهم قعود هذا عندنا وهم قعود - 00:55:18ضَ
قال ابن عبد الهادي رحمه الحافظ المحرر يمنع من هذا ما رواه شعبة عن شعبة انس كان اصحاب رسول ينامون يضطجعون ثم يقومون ولا يتوظأون يصلون ويتوضأون ينامون مضطجعون ويقول ان ثبتت - 00:55:51ضَ
هذه الرواية لكن هذه الرواية فيما يظهر والله في ثبوتها نظرا رحمه الله لما سئل عن رواية شعبة طالما قال قط شعبة انهم يضطجعون انما ثابت عنه كانوا ينعشون وهذا هو الذي رواه هشام - 00:56:20ضَ
عن قتادة رحمه الله الزيادة انه لا يعرف ان الاحاديث كلها دلت على النوم دالة على ما ذكر فيه مثلا من كثرة النوم او الغطيط او النعاس تخفيض رؤوسهم لكن يضعون جنوبهم - 00:56:49ضَ
وهذا لو ثبت فهو على من كان يعني يدرك ويشعر بنفسه هذا نام واضطجع الغالب انه تسترخي بمفاصله فلا يحكم نفسه اما حديث استرخت مواصله كان على قول الجمهور لكنها - 00:57:13ضَ
وعند الترمذي رحمه الله وهذا هو الاظهر والله اعلم ولهذا قال اني اشق التحرز منه ولا يحصل ذلك هنا لانه فعفي عنه هذا المصنف رحمه الله اراد ان يقيد هذا - 00:57:47ضَ
بالنوم القليل لكن الدليل يدل على ما هو ابلغ لان الاستدلال حديث واحد تقييده ولهذا اختياره خلاف ما ذكر هناك وان كثر استثقل نقظ لا يعلم لانه لا يعلم بذنب الخارج مع استفقاده - 00:58:11ضَ
ويمكن التحرز منه نعم قال رحمه الله الحادث الحال الثالث القائم ففيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في والثانية ينقض يسيره. لانه لا يتحفظ حفاظ الجالسين. نعم هذه الحالات - 00:58:36ضَ
القائم القائم المذهب فيه قول روايتان يعني يكن مثلا يجزم مثلا بانه كنوم قاعد كنوم متكئ المذهب او المضطجع اولاهما الحقو بالحالة الجلوس قالوا لان القائم الجالس وذلك ان الجالس لماذا لم ينتقضوه - 00:58:57ضَ
لانه متمكن من جلوسه موضوع الحدث يأمن منه النائم اه في حال القيام وليس عن السجود حال الركوع يعني خروج مثلا الحدث منه يعني عند نومه يغلب مثلا يعني في هذه الحال لا يكون - 00:59:31ضَ
ثم القائم قد يقال انه ابلغ من جهة انه لو نعس او نام فانه ينتبه اكثر من الجالس قد يستغرق القائم لا ينتبه اما لو انه سقط فهذا ينقض لكن حين ينتبه - 01:00:02ضَ
ان يبين انه قد احكم نفسه هذا لا ينتقب وضوءه وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين لكن في رواية تصلي خلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:28ضَ
واذا اخفيت اخذ بشحمة اذني كما قال رضي الله عنه ولم يأمروا عليه الصلاة والسلام الصلاة او ابعاد الوضوء جات احاديث ايضا في هذا المعنى في فلا يصلي مثلا ولا يقرأ القرآن لانه قد - 01:00:51ضَ
عليه القراءة فيريد الدعاء فيدعوا نفسه ويسب نفسه كما في الحديث هذا هو الاظهر والثاني ينقض يسير لانه لا يتحفظ حفاظ الجالس هذي رواية في المذهب رواية نعم يظهر والله اعلم الحق على الجلوس انه كعادة كعادة جائز الجالس اذا كان معتمد ينقض وضوءه - 01:01:17ضَ
ومن باب اولى في الحقيقة قد يقال انه حين يعتمد هنا يعتمد يمكن بأنه استرخاءه اشد من استرخاء المعتمد الجالس المقصود انه مثله على المذهب قال رحمه الله الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان - 01:01:53ضَ
اولاهما انه كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع. والثانية انه كالجالس لانه على حال من الصلاة اشبه الجالس هذي الحال الرابع الراكع والساجد قالوا اللهم انه كان مضطجع - 01:02:17ضَ
لانه كما ذكر ينفرج محل الحدث ولا تحفظ فاشبه المضطجع هذا تعليله والثانية انه كان جالس لانه على حال من حول الصلاة الى التعريف التعريف الاول اقوى يكون على حال من احوال الصلاة هذا لا يكفي - 01:02:38ضَ
في هذا المقام انه في حال السجود عدم التحفظ اشد ولانه في حال السجود اذا كان الجالس معتمد ينتقضه الغالب النائم في حال السجود ماذا يكون معتمدا يعني يعتمد على ركبتيه مثلا - 01:03:03ضَ
فلهذا يكون خروج الحدث ابلغ هو في روايتان كحال راكع لكن القول هذا محتمل. اما الراكع قد يقال والله اعلم انه يفرق مثل ما قيل في القائمة انتبه الراكع اما - 01:03:30ضَ
لو انه سقط فينتقظك القائم اولى قد يفرق يقال في الراكع ينتقب الا ان يتبين ان انه غلبه النوم تماما كما لو يعني مثلا من النعاس اما لو انه التحفظ وامكن لنفسه - 01:04:05ضَ
وقد يكون ابلغ من القائمة جهة الركوع هو انه تمكن ضبط نفسه حتى لو اصابه النعاس فلم يسقط محل جالس ساجد انفتاحه وانفراجه اشد والله اعلم. نعم قال رحمه الله - 01:04:29ضَ
والمرجع في اليسيرات هذا ذكر الحناء. عندهم النوم في الصلاة لا ينقض مطلقا يعني في اعضاء ركع او ساجد هذا هو والمذهب على الروايتين لكن يقول على حال من حوار الصلاة فانه لا ينقض - 01:04:51ضَ
نعم والمرجع. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف ما عد كثيرا فهو كثير. وما لا فلا لانه لا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف كالقبض فيرجع. فيرجع فيه الى العرف - 01:05:09ضَ
القبض والاحراز وهذا في تقدم القول الاظهر والله اعلم انه ينظر الى ادلة في هذا الباب ولان هذا مثل ما تقدم خارج الفاحش لا يكاد ينضبط ولم يأتي بالادلة ولا ذكر القليل والكثير - 01:05:25ضَ
في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن وكذلك بما نقل من احوال اصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام نعم. وان تغير عن هيئته انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني كما لو يعني حينما - 01:05:42ضَ
يكون جالسا فيسقط كذلك مع النوم الايمن والايسر نحو ذلك هذا دليل على كثرة واستثقاله امر والله اعلم ان يقال النظر في هذه الحال الى معرفة الحال ان تيقن انه لم يحدث مثل آآ - 01:05:59ضَ
تغير هيئته مثلا ثم هو قد يسقط لكنه حال سقوطه هو احكم لنفسي قد يغلبه الامر فلا يتمكن مثلا من عدم السقوط مثلا لكنه محكم لنفسه ويعرف انه ما خرج منه بعد استيقاظه شيء - 01:06:23ضَ
انما هذا قبل يعني هو وقبل ان يسقط هو في حال مثلا. مثلا في حال القيام هذا في حال قيام ثم مثلا النسب آآ يعني علم انه متمكن ولم يخرج شيئا تقدم ان قول شيخ الاسلام رحمه الله - 01:06:44ضَ
انه لا ينقض مطلقا ما دام يعني يعلم ويحس من نفسه ويعلم بعدم يعلم بعدم خروج شيء منه. نعم النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء. لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء - 01:07:04ضَ
لانها ابلغوا في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبهوا ان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به. نعم بركة على - 01:07:30ضَ
وهذا نعم وهذا النوع كما تقدم يظهر انه محل اتفاق من اهل العلم جوال العقل بجنون او اغماء او سكر هذا ينقض الوضوء لانه لا يحس بشيء ولا يعلم بي شيء - 01:07:47ضَ
فاذا كان النوم اذا كان النوم مثلا الذي يغلب صاحبه ينقض وهو في الاصل فهذه الاشياء التنبيه ومن باب فحوى الخطاب يدل على انه ناقض الادلة التي وردت في هذا - 01:08:07ضَ
وهو النقض بالنوم هي الدليل على النقض بهذه الاشياء كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما اراد يخرج للناس غشي عليه فاغتسل ثلاث مرات عليه الصلاة - 01:08:33ضَ
والسلام الغسل مستحب. ولهذا يسن من اصحى اصابه مثل هذا الغش لكن ليس بواجب الواجب هو الوضوء كما نبه عليه المصنف رحمه الله في عدم الفرق بين القليل والكثير الوالد - 01:08:51ضَ
في - 01:09:12ضَ