شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه - 00:00:02ضَ
بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع اوداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ ان شاء الله هذه الليلة في باب القسم - 00:00:22ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم - 00:00:42ضَ
والدين سلم السلم كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا. ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقضية قال باب القسمة. قال الاصل في القسمة الكتاب والسنة والايمان. باب القسمة. القسمة من قولك قسمت الشيء اقسمت - 00:01:02ضَ
قسما اي جزات والشيء يتجزأ اجزاء قليلة او كثيرة. والقسمة كما تعلمون مرت بنا في مواضع عديدة فمرت مثلا منى في كتاب الاضحية فان الاضحية تقسم اثلاثا يتصدق الانسان بثلثها - 00:01:22ضَ
ويهدي ثلثها ويأكل الثلث الباقي ويدخره. ولم تذكر ايضا لم يفرد لها كتاب مستقل هناك ومرت بنا ايضا في كتاب الفراعنة وفي كتاب الفرائض يقوم على تقسيم التركات وايضا قال لم تذكر القسمة هناك واقصد بذلك لم تدرس - 00:01:45ضَ
وهكذا مرت في النكاح وكذلك في الشفعة وفي ابواب عدة. فلماذا ذكرت في باب القضاء؟ ذكرت في باب القضاء لان القسمة تحتاج الى حكم والحكم قد يصدر من قبل الحاكم او من يقيمه - 00:02:10ضَ
حاكم قاسم ولذلك جاءت مناسبتها اكثر في كتاب الاقظية. واما ما روى المؤلف من ان القسمة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. فهو كما قال رحمه الله. اما الكتاب فقول الله تعالى - 00:02:30ضَ
واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد هنا اذا حضر القسمة اي قسمة التركات هي التي نعرفها بالفرائض توزيع التركة اذا حضر القسمة اولي القربى اي اقارب الزوج من غير الورثة - 00:02:52ضَ
يعني يقربون للزوج لكن يوجد من يحجبهم او انهم لا يرثون اصلا وكذلك ايضا اليتامى الذين مات اباؤهم وهم صغار اي الذين ليس لهم اباء اي ماتوا وهم صغار وكذلك - 00:03:22ضَ
ايضا مساكين اصحاب الحوائج فان اولئك حضروا يعطون لتطمئن خواطرهم وتستقر نفوسهم افئدة ويكون ذلك العطاء ايضا من باب البر والاحسان والمعروف وهذا امر غير واجب ولكنه بذل وبر واحسان. وايضا الاية الاخرى التي جاء ونبئهم ان الماء قسمة بيضاء - 00:03:42ضَ
كل شرب محتضر وهذه كما هو معلوم في ناقة صالح يوم لها ويوم للقوم يشربون واردون الماء وهي كذلك ويحظر على كل من الجانبين ان يكون في يوم الجانب الاخر - 00:04:12ضَ
اذا هذا دليلها من الكتاب. ونستمع لعن ما قاله المؤلف. وايضا ذكر من السنة حديث جابر الذي اخرجه البخاري اتفضل. قال الاصل في القسمة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى واذا حضر القسمة - 00:04:32ضَ
اولوا القربى الاية. وهذه ذكرناها وعلقنا عليها. نعم. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الشفعة وفيما لم يقسم جاء هذا الحديث هو حديث جابر ابن عبد الله وقد اخرجه البخاري في صحيحه وغيره. جاء بهذا اللفظ وبلفظ - 00:04:52ضَ
اخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت طرق فلا شفعة. وما هي الشفعة؟ الشفعة هو ان يشترك اثنان واكثر في امر فيريد احدهما ان يبيع - 00:05:12ضَ
مصيبة ليس له ان يفعل ذلك الا باشعار واخبار شريكه وان كانت له رغبة فان انه يشتري فان لم يخبره وباع فلشريك ان يشفع لانه اولى من غيره. والحكمة في ذلك انه قد - 00:05:32ضَ
عليه شريك جديد لا يرتاح اليه ولا يحصل بينهما وفاق ولا اتفاق ويحصل الخلاف والتنازع وهذا لا يريده ذلك الانسان الذي كان شريكا ربما كان مرتاحا مع صاحبه الاول وبينهما تعاون وتفاهم فيأتي - 00:05:52ضَ
جديد قد يتفق معه وقد لا يتفق. ولذلك اعطي الشريك الشفاء فان رغب فله وان لم يرغب فلا قال قال صلى الله عليه واله وسلم الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا متى تكون الشفعة - 00:06:12ضَ
قبل القسمة. اما اذا تم القسم وحاز كل شريك نصيبه الذي كان مشاعا فهنا لا اسمع لان كل واحد اختص بملكه. لكن القسمة التي قظى فيها رسول الله ومعنى قظى قظى امر ووصى - 00:06:33ضَ
وحكم هي التي لم تقسم. لكن كما بين الحديث الصحيح فاذا وقعت الطرق يعني الطرق فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود وصرفت الطرق يعني طرق سالكة وزعت فلا شك شفعة لان الامر قد انتهى وقد اخذ كل ذي حق حقه وكل ذي نصيب نصيب - 00:06:53ضَ
قال وقسم النبي صلى الله عليه واله وسلم الغنائم بين اصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب غزواته كان فيقصد كان يقسم الغنائم وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانهم قسموا وفي امور لم يقسموا كما - 00:07:22ضَ
وبنا وعرفنا في ارض الخراج في العراق فان عمر رضي الله تعالى عنه اوقفها وتركها بايدي من اخذت منهم يكون بزرعها والقيام عليها مقابل خراج ضرب عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مما قسمه وقسم ارضيه خيبر. وجعل - 00:07:42ضَ
ثمانية عشر سهما وكان لعمر رضي الله تعالى عنه سهم في ذلك وهو الذي اراد ان يتصدق به لانه انا احسن ما يملك وهو الذي استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فامره ان يجعلها في ذي القربى والمساكين - 00:08:02ضَ
قال واجمعت الامة على جوازها. واجمعت الامة على جوازها من حيث الجملة. يعني الشفعة من حيث هي شفعة والقسمة من حيث حيث هي قسمة لا خلاف فيها. لان الحاجة ايضا تقتضي ذلك. يعني دليل وجوب ثبوتها الكتاب والسنة - 00:08:22ضَ
والدليل ايضا العقل لانه لا بد من القسمة لان العقل او القياس الذي نسميه يقتضي ذلك قال والعبرة تقتضيها ما معنى والعبرة تقتضيها؟ يعني والحاجة تقتضيها. والحاجة كموضع ومعلوم تنزل منزلة الضرورة. فالحاجة الى الشفعة - 00:08:42ضَ
قد يضطر الانسان اليها لان الانسان يريد ان يتمتع بملكه. وان ينفرد به وان يتصرف فيه دون ان يكون هناك شريك او ملاحظ عليه فان الانسان معروف انه اذا انفرد بماله فله ان يبيع وله ان يهب وله ان يشتري وله ان يعطي - 00:09:09ضَ
وله ان يدع كل ذلك دون ان يرد اعتراض من جانب اخر. فلا شك ان الاستقلال بالملك افضل عند الانسان من ان معه شريك ولكن قد يشترك انسان مع انسان لميزة تكون في كل واحد منهم احدهما عنده مال - 00:09:29ضَ
والثاني عنده خبرة ودراية في البيع والشراء والظرب في الاسواق والسفر وغير ذلك كما رأينا ذلك في المضاربة فهذا امر فقد يكون الانسان صاحب مال لكنه اخرق لا يحسن التصرف فيه. ورث مالا كثيرا لا يعرف لا يعرف ان يديره - 00:09:49ضَ
ويأتي شخص اخر لا يملك مالا لكن عنده من الذكاء ومن الخبرة والدراية والمعرفة ما يجعله يتصرف في المال فتكون بينهما شركة مضاربة وانواع الشركات كممر كثيرة. منها شركة العنان وغيرها - 00:10:09ضَ
قال والعبرة تقتضيها لحاجة الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الايدي. هل المشاركة سوء ليست المشاركة سواء على كل حال. قد تكون المشاركة فيها خير. بان يكون نقص في كل جانب فيسده الاخر كما ذكرنا - 00:10:27ضَ
هذا عنده مال وهذا عنده خبرة فيجتمع المال والخبرة فيكون ذلك خيرا وفائدة للاثنين. لكن السوء الذي ذكره المؤلف يحصل وعند الاختلاف عندما يختلفان في بعض الامور حينئذ لا شك يكون الانفراد بالمال اولى - 00:10:47ضَ
قال ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الايدي وينصرف كل واحد فيما وينصرف كل واحد في على الكمال كثرة الايدي هذا يأخذ وهذا يعطي وهذا يتصرف. فربما يصعب ظبط الامر. واذا يتصرف كل - 00:11:06ضَ
بماله على انفراده كيف يشاء لا يجد حسيبا ولا رقيب عليه قال وينصرف كل واحد في المال على الكمال على حسب الاختيار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز للشركاء ان يقتسموا بانفسهم. الان نأتي ما كيفية - 00:11:26ضَ
اسمع ما هي الطريقة التي تتم بها القسمة؟ الا ننتهينا عرفنا ان القسمة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ان العقل ايضا يقتضي ذلك والحاجة تدعو اليه. اذا الامر اصبح واضحا كيف تتم القسمة؟ هي تتم بواحد من - 00:11:49ضَ
ثلاثة اما ان يحصل القسم بين الشريكين يتفقان على ان يقسما الارظ لكن لابد من توفر شرط وهو الخبرة قسمة ومعرفة الحساب. ما يأتي شخصان جاهلان الى ارض فيقتطعانه فيخطئان في الحساب. او ليس عندهما - 00:12:09ضَ
ومعرفة بان هذه الجهة تمتاز على هذه الجهة او هذا الجزء يتميز على هذا الجزء؟ لا. اذا اما ان يقسم فيهما يعني هما نفسهما ولا يحتاجان او يختاران رجلا ليقوم بالقسمة ايضا ويشترط فيه ايضا - 00:12:29ضَ
ان يكون عارفا بالقسمة ولا علم ملم بالحساب. ليس شرطا ان يكون عالما لا المهم من يكون عنده القدرة هذا الثالث ان يطلب من الحاكم قاسما. اذا هذه الثلاث اما ان يقسم بانفسهما او بواسطة - 00:12:49ضَ
في شخص متبرع او يستأجرانه او يتم عن طريق الحاكم يرسل لهما من يقسم بينهما قال ويجوز للشركاء ان يقتسموا بانفسهم وان ينصبوا قاسما يقسم بينهم وان ينصبوا يعني يختار - 00:13:09ضَ
قاسما يقسم بينهم. وليست القسمة فقط في الارض. قد تكون في الثياب. قد تكون في الحبوب. قد تكون في الثمار اه قد تكون في السيارات قد تكون عريضة في الجواهر قد تكون ايضا في الخضروات في الفواكه - 00:13:29ضَ
في الارض الى غير ذلك من الامور الكثيرة يعني جائزة في كل شيء. نعم. الا ما لا يقبل القسمة قال وان يسأل الحاكم قاسما يقسم بينهم. ولهم ايضا ان يطلبوا من الحاكم ان يرسل قاسم. لكن ما - 00:13:49ضَ
الحاكم يختلف حاله. لان ما يرسله الحاكم سيكون حكمه وقسمه ملزما. ولذلك اشترط فيه ثلاثة شروط اشترطوا فيه العدالة المعرفة بالقسمة واحكامها. وان يكون على علم بالحساب. يعني لابد ان - 00:14:09ضَ
وفر في هذه الشرائط فاذا ما قسم بينهما وجب على كل واحد منهما ان يلتزم وان ينزل عند حكمه قال لان الحق لهم فجاز ما تراضوا عليه قال رحمه الله ويجب ان يكون القاسم عالما بالقسمة - 00:14:29ضَ
ليوصل الى كل ذي حق حقه. المؤلف اوجز. قال عالما بالقسمة والعلم بالقسمة يتطلب ان يكون على بالحساب وما يترتب على ذلك. والعدل العدالة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله كما يجب ان يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. قياس يقول كما ان - 00:14:55ضَ
القاضي يجب عليه ان يكون عالما بالحكم فلا يجوز له ان يحكم بجهل لان الذي يحكم بجهل يكون احد الثلاثة الذين تسعر النار باثنين منهم وواحد في الجنة. لان القاضي الذي يعرف الحكم ويقضي به فهذا لا شك في الجنة - 00:15:23ضَ
ما جاء في الحديث اما من يحكم عن جهل او يعلم الحق ويحكم بخلافه فقد جاء انه في النار. اذا كما ان حكم الحاكم القاضي يكون ملزما كذلك ايضا بالنسبة للقاسم - 00:15:43ضَ
قال ويجب ان يكون وكما ان الحاكم يشترط ان يكون عدلا كذلك يشترط في القاسم ايضا ان يكون عدلا لان هذا حكم ذاك يحكم بين الناس في الخصومات وهذا يحكم بينهم في توزيع الحقوق واعطاء كل - 00:15:59ضَ
بحق حقه قال ويجب ان يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل الى كل ذي حق حقه كما يجب ان يكون الحاكم بالحكم ليحكم بالحق. ان يكون عالما بالقسمة ليوصل الى كل ذي حق حقه. لانه لو لم يكن - 00:16:19ضَ
عالما بالقسمة لاخل بالقسمة ولما اوصل الى كل ذي حق حقه. فربما يكون هناك شطط نتيجة جهل وعدم معرفتي بالقسمة ولكن اذا كان عدلا يعني دينا عرفنا العدل هو غير الفسق وكان عالما بالقسمة - 00:16:41ضَ
عارفا بالحساب فانه باذن الله تعالى سيوصل الحقوق الى اصحابها قال رحمه الله فان كان منصوبا من جهة الحاكم فمن شرطه ان يكون عدلا لانه نصبه لالزام الحكم فاشترطت عدالته كالحاكم. كالحاكم فكما ان القاضي تشترط فيه العدالة كذلك هذا الذي نصبه الحاكم - 00:17:01ضَ
في قضية وهي قسمة ماذا القسمة بين اثنين او اكثر تشترط فيه ايضا العدالة لان غير العدل لا يؤمن والعدل يمنعه دينه من الحيث والخروج عن الطريق السوي. قال وان كان منصوبا من جهتهما - 00:17:31ضَ
لم تشترط عدالته لانه نائبهما فاشبه الوكيل. لكن الافضل والاولى هو اشتراط العدالة. لان بعد لا يمكن ان يحيف والعدل مؤتمن لان الحريص على دين مأمون على ذلك ولكن قالوا لا يشترط ان يكون - 00:17:51ضَ
لان قسمته ليست ملزمة ليست كقسمة من يعينه الحاكم لا هذا وما اختاره فلهما ان يأخذا بما قسم ولذلك بعض العلماء بل في المذهب قيدوا ذلك بالعدالة لكن قالوا اذا كان عدلا - 00:18:11ضَ
يكون حكمه ملزما لهما قال الا انه ان كان عدلا كان القاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه كالمنصوب من جهة الحاكم. لانه ما دام وكان عدلا وقد رضي به فحينئذ يلزم ما يحكم به - 00:18:31ضَ
قال الا انه ان كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه اقول هذا الذي انا ذكرت نعم. الا انه ان كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه - 00:19:01ضَ
به كالمنصوب من جهة المؤلف رحمه الله تعالى يقول الا اننا اذا اضفنا اليه صفة العدالة ما اكتفينا بمجرد قاسم يكون بمنزلة قاسم الحاكم. وقاسم الحاكم قسمته ملزمة فكذلك هذا لاشتراكهما في - 00:19:21ضَ
لماذا في صفة العدالة؟ والعدل ينبغي ان يكون مرضيا واذا كان مرضيا فينبغي ان يؤخذ بما ترتب على حكمه فلانه عدل والعدل ينبغي ان ينزل عند حكمه قال رحمه الله تعالى وان لم يكن وان لم يكن عدلا لم تلزم قسمته الا بتراضيهما - 00:19:41ضَ
اما اذا تراضي فحتى لو لم يكن هناك قاسم تعلمون ايها الاخوة كل شيء بالتراضي يتم. فحتى لو رظي احدهما بجزء من تلك القسمة فهذا هو خالص حقه ولكن بشروط ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا - 00:20:06ضَ
كما هو مر بنا في البيع من شروط البيع. ليكون عاقلا ما يكون صغير. ليكون بالغا ما يكون وان يكون رشيدا لا يكون سفيها فلهما ان يقبلان باي شيء. قد تقسم الارض في احدى الجهتين على شارع عام. ولها ثمن اكبر من هذا الثمن ومع - 00:20:26ضَ
ذلك هذا يرضى ويقول قال كالمنصوب من جهة الحاكم وان لم يكن عدلا لم تلزم قسمته الا بتراضيهما كما لو اقتسما بانفسهما قال رحمه الله ويجزئ قاسم واحد ان خلت القسمة من تقويم. يعني القسمة ايها الاخوة لا تخلو من واحد من امرين اما ان تكون الارض متساوية. كان تكون - 00:20:46ضَ
او مستطيلة مثلا نمثل بالارض والا الاشياء كثيرة ليست الارض. فاذا قسمت طولا صار لكل واحد نصيب ولا يكون ما يتميز عن الاخر. هذي لا تحتاج الى رد. ما معنى الرد يعني قيمة؟ اذا القسمة لا تخلو. اما ان تتم ويأخذ - 00:21:22ضَ
وكل انسان حقه ولا تحتاج الى رد ولا تعديل ايضا فهذه امر لا اشكال فيها. لكن قد يكون احد نصيبي الشريكين يتميز على الاخر وحينئذ اما لان موقعه افظل او لوجود اشيك هذا كان يكون بستان في احد طرفيه - 00:21:42ضَ
دين وفيه نخل والاخر ليس فيه او فيه دار خربة فحينئذ يختلف الامر قد يحتاج الى الرد او الى زيادة في مساحة الارض قال يجزئ قاسم واحد ان خلت القسمة من تقويم. لانه حكم بينهما فاشبه الحاكم - 00:22:07ضَ
قال وان كان فيها تقويم لم يجز اقل من قاسمين. لماذا في التقويم لا يجوز اقل من لان الذي فيها القيمة يعني التقويم يعني فيها رد مبلغ. هذا مال والله سبحانه وتعالى في جميع العقول - 00:22:31ضَ
اكرم ماذا شاهدين؟ فاستشهدوا شاهدين من رجالكم. اذا هذا فيه مال والمال يحتاج الى اثنين لا يقل. لان لان المسألة تتطلب قد يحتاج الى شهادة في ذلك. ولذلك اشتري طفلين. اما لو كانت مجرد قسمة ولا - 00:22:51ضَ
تحتاج الى عادة مال لاحد الطرفين فهذا لا يحتاج الى اثنين قال وان كان فيها تقويم لم يجز اقل من قاسمين لان التقويم لا يثبت الا باثنين. قال المصنف رحمه - 00:23:11ضَ
الله تعالى فصل وعلى الامام ان يرزق القاسم من بيت المال. هذه مسألة ايها الاخوة لا تتعلق بالقاسم بيت المال هو ملك للمسلمين. ولذلك يعطى منه الموظفون بجميع انواعهم من القضاة والموظفين الاداريين - 00:23:27ضَ
الجند وغيره هؤلاء ويصرف ايضا في اصلاح الطرق وفي غيرها. اذا بيت المال يصرف لمصالح المسلمين. وهذه مصلحة من مصالح المسلمين يعني انسانان احتاج شخصان او اكثر الى ان يقسم بينهما وهؤلاء لهما حق على الدولة وفي - 00:23:47ضَ
بيت المال فينبغي ان يكون هناك قاسم كما كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه يرسله الحاكم او اكثر من قاسم حسب الحاجة ليقسم بين الناس. وحينئذ من الذي يعطيها الاصل ان يعطى من بيت المال؟ لكن هل يعطى من بيت المال واجب؟ لا. هو - 00:24:09ضَ
وتبرع من بيت المال وهو ما نسميه بخدمة المجتمع او القيام بشؤون المجتمع. فاذا اعطي من بيت المال انتهى الامر ولكن قد لا يعطى من بيت المال فحينئذ يدفع له المستفيدان - 00:24:29ضَ
قال وعلى الامام ان يرزق القاسم من بيت المال ما قال ان يعطي او يعطيهما اجر قال ان يرزقها يعني يسمى اما يخرج من بيت المال رزق ولذلك رأيتم عندما مررنا فيما مضى باخذ الاجرة على تعلم القرآن او على امامة - 00:24:46ضَ
الصلاة وعلى الاذان. هناك من يخلط بين الامرين فيقول هناك من يقول يجوز ومن لا يجوز. فرق ما يكون رزقا من بيت المال هل هذا ليس فيه اشكال؟ ولكن الاشكال ايها الاخوة فيما يعطيه الناس ان يختاروا رجلا ليصلي بالمسجد ويدفعون له مالا - 00:25:06ضَ
فهذا هو الذي يختلف فيه العلماء هل يجوز الاخذ على القرى كالصلاة والحج ان تحج عن شخص اخر وعلى الامامة وعلى تعليم الصحيح انه يجوز الاخذ لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اخذوا في الرقية وكانت قرانا كما في - 00:25:26ضَ
حديث ابي سعيد وصاحبه قال لانه من المصالح وقد روي ان عليا رضي الله عنه وارضاه اتخذ قاسما جعل له رزقا في بيت المال. اعد العبارة اتخذ منه. نعم. قال ان علي رضي الله عنه اتخذ - 00:25:46ضَ
اتخذ قاسما وجعل له رزقا في بيت المال قال ولا شك الرسول عليه الصلاة قال ايضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي. وقد قضى - 00:26:06ضَ
فينبغي ان نأخذ به بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة تقتضي ذلك وهذا هو الاصل يعني بيت المال هو يقول بشئون المسلمين. ولكنه اذا ضاق يبدأ بالاهم فالاهم - 00:26:21ضَ
قال ولان هذا من المصالح فاشبه رزق الحاكم اشبه رزق الحاكم يعني القاضي. القاضي يأخذ من بيت المال. وهذا حق وليس فيه شيء لكن الخلاف فيما لو حكم بين اثنين واخذ ومر بنا. هناك من يجيز وهناك من يعارض نعم - 00:26:38ضَ
قال فان لم يعط من بيت المال شيئا فاجرته على الشركاء على قدر املاكهم. وهذا جائز لانه قام بخدمة كالاجير يعني اتخذه كالاجل انت لو جئت بياجيل ليبني لك دارا او مثلا يحفر لك بئرا او غير ذلك من - 00:27:00ضَ
جار او غير هؤلاء انت ستعطيه اجرته. ايضا هذا جاء وفرغ نفسه يعني قدرا من الوقت وخصه لك ولمصلحتك انت وشريكك فينبغي ان الا اذا تضرع فهذا امر راجع له - 00:27:20ضَ
قال سواء طلباها معا او او احدهما. يعني سواء طلب احدهما احد الشريكين قاسما او هما معا يعني يقول انه لا يشترط ان يتفقا معا على ان يأتي ابي قاسم. بل لو ذهب احدهما وجاء بقاسم - 00:27:37ضَ
حينئذ يلزم الشريك الاخر ان يسهم في الاجرة على قدر املاك كما سيأتي. لكن هنا مسألة لو قدر ان هناك قاسما في بيت المال. ويسهل الوصول اليه والمجيء به. ثم ذهب احدهما وجاء بقاسم - 00:27:57ضَ
قال بعض العلماء ليس لماذا؟ للشريك الاخر ان يعطي شيئا من نصيب ذلك لان هذا تسرع وهو الذي رغب ذلك فيتحمله قال لانها مؤونة تتعلق بالملك فكانت على قدر الاملاك. لان هذه مؤونة والمونة تتعلق بالملك يعني. انت عشان - 00:28:17ضَ
تصلح شيئا من الاشياء الدابة تحتاج الى مونة ان تنفق عليها. العد كذلك يحتاج الى نفقة. ايضا المزرعة يلامونة بان توصل اليها الماء وتتابع الاشجار وتأتي بما يحفظ التلف وغير ذلك ايضا من مفسدات الزرع - 00:28:44ضَ
كل شيء يحتاج الى مؤنة قال فكانت على قدر الاملاك كنفقة العبد قال رحمه الله وان كان الشركاء نصبوا قاسما واجرته بينهم على ما لانه اجيرهم. اما اذا هم نصبوا - 00:29:04ضَ
يعني شخصا ليقسم فحسب الاتفاق المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فاذا جاء بشيء شخص بمثابة اجير واتفق معه على ان يقسم هذه الارض او هذه الثمار او هذه الثياب بينهم ويتفقان - 00:29:26ضَ
هنا على الاجرة مثلا مئة ريال مئتان ثلاث مئة اكثر اقل فهذا حق وينبغي ان يأخذ الاجرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان في القسمة رد عوظ فهي بيع. انتبهوا واذا كان في القسمة رد عوظ وفاة وبيع. نحن - 00:29:46ضَ
مر بنا في دروس سابقة في اواسط الكتاب الاختلاف ماذا؟ فيها القسمة. هل هي بيع او افراط فاذا قلنا بيع نعاملها معاملة البيع. البيع يكون عنترة ان مشروط البيع ان يكون عن وان يكون ملك وان الانسان اذا حلف لا يبيع ثم قسم وقلنا انها بيع - 00:30:10ضَ
في يمينه ايضا هي البيع كما عرفنا ليس فيه شفعة وهنا فيه الشفعة فاذا جعلناها تعال كأننا نزلناها منزلة البيع وهناك من يقول افراز ما معنى افراز؟ يعني ان تحرز ماذا نصيب كل - 00:30:37ضَ
من الشريكين وتميزه عن الاخر فقط. وليست بيعا نعم يعني ارض مثلا ليست على مستوى واحد تختلف اجزائها. فلو قصفت قسمت نصفين يعني فيها شريكان كل منهم ولاء النصر. يعني فاخذ احدهما نصيبه والاخر نصيبه يكون احد النصيبين. يختلف عن الاول - 00:30:57ضَ
وليتميزوا عنه اما بغلاء سعره او وجود بير فيه اذا كانت مزرعة او انه يقع على مثلا شارعين وهذا تجد انه على شارع واحد هذا على واجهة مزايا كثيرة. حينئذ فيه طريقان الطريق الاول ان نعطي هذا ثلثين يعني نزيد هذا نزيد - 00:31:31ضَ
حتى يتعادلان مثلا يكون هذا يأخذ الثلثين وهذا الثلث. هذا نسميه بالاجزاء. اما اذا لم يمكن ذلك ما نستطيع ان نعدل عن طريق ماذا؟ المفاضلة فحينئذ بالرد. ما معنى الرد؟ نقول هذه قيمتها مثلا عشرة الاف - 00:31:51ضَ
وهذه قيمتها عشرون الف فعليك يا صاحب العشرين ان تعطي الاخر خمسة فيحصل التعادل وهكذا نعم لا نحن نأتي نقدر جملة. المؤلف سيأتي هل نقدر بالاعيان مجتمعة؟ او نقدر بالعين الواحدة مفردة هذي - 00:32:14ضَ
فيها خلاف قال واذا كان في القسمة رد عوظ فهي بيع ما معنى رد عوظ؟ المؤلف يقول اذا كان القسمة فيها رد عوظ هي بيع ما معنى؟ لانها ما امكن القسمة الا ان نأخذ من هذا ونعطي الاخرين لان ما سيأخذه هذا يتميز على الاخر - 00:32:39ضَ
وهذا فيه اجحاف وشطط. اذا كيف نقضي على ذلك؟ هل يدفع هذا الى الاخر الفارق بينهما؟ اذا اصبح فيها عوض لان الرد عوض والعوظ هذا من اختصاص مع ذا البيع لان البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة والبيع يكون - 00:33:01ضَ
تأتي فتشتري سلعة تدفع عوضها ثمنها ويعطيك المثمن السلعة. اذا هذا العوظ او هذا قول للشافعي ايظا ان القسمة بيع قال لان صاحب الرد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه مما زاد من نصيب شريكه - 00:33:21ضَ
فعليه ان يعوضه. وهذا هو البيع. قال رحمه الله وان لم يكن فيها رد فهي افراز نصيب وتمييز الحقين. فهو افراز يعني ابراز احد النصيبين. هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان ولا - 00:33:46ضَ
من وجود شيء يميز بينهم هو الذي يميز هو الحدود. بالتمثيل والجهاد هذا في الجهة الفلانية مع الجهة الفلانية يعني مثلا الشيخان مالا وغربا قبلة وجنوبا ثم تأتي الى وهكذا فتجد ان الطرق تحدد ذلك والمسافات - 00:34:06ضَ
قال فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا. ولذلك جاز تعليقها على القرعة. ولذلك جاز تعليقنا الان بدأ المؤلف يذكر الفوارق. قال واذا مثلا لم تكن بيعا يعني فيجوز على القرعة لان البيع ليس فيه قرعة. ما يمكن ان تأتي الى واحد وثوم منه سلعة وثوم اخر ويقرع بينكما لا. البيع مماكزة - 00:34:26ضَ
تسوء تسوم السلعة ويأتي اخر ايضا ويسوق ثم تباع السلعة اعيد العبارة حتى ينتبهون قال ولذلك جاز تعليق قبلها قبلها قال فهي افراز قال وان لم يكن فيها رد انظروا اذا - 00:34:57ضَ
اذا كان فيها رد فوضع انتقل الان الى القسم الثاني وهو ان تكون افرازا مجرد افراز نصيب هذا عن نصيب هذا يعني تمييز نصيب زيد عن نصيب عمرو. بحيث يعرف كل واحد منهما يوضع طريق يفصل بينهما او طرق. وان كانت مزرعة - 00:35:14ضَ
باقي او غير ذلك من الاشياء المعروفة قال وان لم يكن فيها رد فهي افراز النصيبين. وتمييز الحقين وليست بيعا. ولذلك جاد تعليقها على القرعة. اذا اذا قلنا هي افراز يجوز تعليقه على القرعة. ما من؟ يعني لما تقسم وربما يتحيران هذا - 00:35:34ضَ
خذ هذا وهذا نرجع الى القسم الى القرعة والقرعة معتبرة شرعا وقد مرت بنا في ابواب عدة فيما يتعلق بالنساء كذلك في التدبير وغيره. فيقرع بينهما فمن وقعت له القرعة اخذ ذلك الشيء. اذا البيع ليس فيه قرعة لان البيع ليس متردد - 00:35:58ضَ
في البيع لابد هو مبادلة ما له ولو في مال وان يكون مرئيا وان يكون موصوفا والوصف ايضا فيه خلاف كما مر اذا فيها اول شي ماذا؟ الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز تجوز القرعة فيها - 00:36:18ضَ
اذا قلنا هي افراز. وايضا تجوز فيها ماذا؟ واذا قلنا هي افراز لا تجوز ايضا فيها الشفعة لان الشفعة تكون في المبيع. وايضا ما يتعلق بالولد فغير ذلك من الاحكام الكثيرة. قال قال - 00:36:38ضَ
ولذلك جاز تعليقه على القرعة. وتقدرت بقدر الحق. يعني وتتقدر بقدر الحق. ما معنى هذه العبارة يعني اجمال يعني وتتقدر يعني يتقدر نصيب وكل واحد ماذا من الشريكين بحقه يعني يتقدم نصيب كل واحد منهما عن نصيب الاخر يعرف. نعم - 00:36:58ضَ
قال رحمه الله تعالى ودخلها الاجبار. ودخلها ايضا الاجبار والبيع ليس اجبار. لا يمكن ان تذهب الى شخص لتشتري منه ثوبا او طعاما ويلزمك بان تشتري ولا ان تعظ تلجمه يشتري الا في حالة واحدة الظرورة - 00:37:26ضَ
مثلا كنت في مهلكة وتجد معه طعام فلابد ان يبيعك هذه حالات استثنائية. لان الله سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون في جارة عن تراب منكم. وفي الحديث انما البيع عن فراغ. اذا البيع هو يكون بالتراضي - 00:37:46ضَ
يعني البيع اولا ان تكون السلعة المبيعة مملوكة للشخص. وان تكون ايضا معلومة برؤية او غيره ايضا ان تتوفر فيها بقية شروط البيع التي عرفناها اوصلها بعضهم الى سبعة وثمانية. اذا هنا - 00:38:06ضَ
القرعة آآ القسمة تختلف عن البيع في هذه ايضا الحالة. قال ولو كانت بيعا حتما لم يجز ذلك فيها للبيوع. لان البيع ليس فيه اجبار. البيع عن فراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:38:26ضَ
ولو انك اجبرت انسانا يبيعك لكنت غاصبا. فهذا يدخل في باب الغصب. نعم. قال رحمه الله وحكي عن ابي في عبد الله ابن بطة رحمه الله انها بيع وحكي نبي عبد الله بن بطة من الحنابل عن قول ايظا للشافعية - 00:38:46ضَ
الاولى قول للشافعية وهذا ايضا القول الاخر انها بيع لان احدهما يبذل نصيبه من احد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الاخر البدن ليس ليس واضحا. نحن نعرف بان اول ما بدأوا تعلمون المعاملات واحكام الفقه اول ما بدأت - 00:39:07ضَ
صغيرة يعني ما كان لها حدوث ظوابط الحدود هي التعريفات. ثم اخذوا يقولون مثلا يطورون البيع ومبادلة مال بمال ولو فهذا في الحقيقة ليس مبادرة مال بمال ولكن هذا امر مشترك بينهما لكل واحد منهما حقه مشاع بين - 00:39:32ضَ
فافرز هذا. ولذلك انا ارى ان قضية الافراز اظهر في مسألة القسمة قال لان احدهما يبذل نصيبه من احد لان احدهما يبدل نصيبه من احد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الاخر وهذا حقيقة البيع. قال - 00:39:52ضَ
هي حتى ترى لو يبذل يعني او يبذل يعني يجوز ولكن يبدل هو الاظهر. والحقيقة هو لا يبدل جميع نصيبه. لان هذا النصيب مشترك. هو ما اعطى نصيبه للاخر واخذ نصيبه. نعم لو قلنا هذا يعطيه نصيبه والاخر يرد الاخر لقلنا هذا هو البيع - 00:40:15ضَ
لان البيع ايها الاخوة اول ما بدأ ما كان هناك دينار ولا درهم. ما هو كان يوجد النقدان. تأتي بثوب وتشتري به تمر او بتمر وتشتري به ثوب. او مثلا فكانت يعني عروض تجارة. عرظ تجارة باخر تأخذ هذا بهذا. ثم - 00:40:35ضَ
تطورت الامور فوجدت الاثمان فاصبح الان عند كثير من الناس اذا اطلق البيع يظن انه لا يجوز الشراء الا بالنقدين او احدهما مع انه يجوز قال رحمه الله والمذهب الاول وهو الذي يظهر لي ايضا - 00:40:55ضَ
النائب فراس قال فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصا. ها اذا قلنا بانها افراز يجوز قسمة الثمر على ماذا؟ على الشجر خرصا. انتم تعلمون الزكاة يعني عمال الزكاة اذا ذهبوا لاخذ الزكاة يخرسون. لانه صعب - 00:41:16ضَ
يعني يترك حتى يكون تمرا ثم يأتي يخرسه ولكن يشترط في الخارص ان يكون خبيرا. يعني تجد بعضهم بكثرة ممارسته ومعرفته بذلك يقول هذه النخلة مثلا فيها عشرة كيلوات وهذي فيها عشرين وهذي اربعين. ويقدر انواع فلا يفرق الا شيء بسيط وهذا الفرق اليسير معفو عنه. في مثل - 00:41:38ضَ
هذا المقام. اذا اذا قلنا هي افراز يجوز القسمة على رؤوس النخل نعم. قال فيجوز قسمة الثمار على الشجر قرصا. لماذا؟ لان الخرس فيه شيء من الغرر والبيع من شروطه الا يكون فيه - 00:42:02ضَ
غرر نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا. شف وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا الاصل ان المكيل يكال والموزون يوزن. فالمكيال مكيال اهل المدينة كما جاء في الاثر. والميزان ميزان اهل مكة. اذا - 00:42:20ضَ
ايوكال يوكال في البيع وما يوزن يوزن لكن هنا بالنسبة للقسمة يجوز ان يكال ما يوزن وان اوزا ما يكان والتفرق قبل القبض. والتفرق قبل القبض. وهناك يشترط ماذا؟ القبض في البيع وقبض كل شيء بحسبه. فاذا - 00:42:46ضَ
كان شيئا خفيفا تأخذه. واذا كانت مثلا سلع تتناولها واذا كانت ارض يجلو عنها صاحبها وتبقى لك هكذا قال رحمه الله ولا يحنث بها من حلف الا يبيع وقسم لا يحنث اذا قلنا هي افراز واذا قلنا هي بيع - 00:43:09ضَ
يحدث قال الامام وان كان العقار وقفا او نصفه جادت انتبهوا ما علاقة الوقف هنا جاء به المؤلف رحمه الله لان الحكم فيه يختلف لاننا اذا قلنا في هشام واذا قلنا افراز لو شنقا لان الوقف كما هو معلوم لا يباع ولا يهوب ولا يورث. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه - 00:43:31ضَ
اما اراد ان يوقف سهمه وكان خير ما يملك الذي في خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه ان يوقفه على ذي القربى والمساكين غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث - 00:43:58ضَ
اذا لا يباع لا يوهب لا يورث. اوقفت شيء انتهى الامر. هل ينقل؟ ينقل عند الضرورة هل يباع؟ يباع واذا تعطلت منافعه فتبيعه وتنقله في مكان اخر استثنان اما الاصل فهو لا يباع - 00:44:13ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كان العقار وقفا او نصفه جازت القسمة وان قلنا هي بيع لم يجد شيء من ذلك. لماذا؟ لاننا اذا قلنا بيع كاننا بعنا شيء بشيء والوقف لا يجوز بيعه - 00:44:32ضَ
لان بيعه غير جائز قال وان كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف كذلك لو كان فيه رد لان الرد ثمن مبلغ والرد اذا قلنا هو بيع حينئذ لا يجوز في الوقف - 00:44:48ضَ
قال وان كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف. لانه لا يجوز بيع شيء منه قال وان كان بعظه طلقا وبعظه وقفا وان كان بعظه طلقا يعني كما نقول حر يعني مطلق ما هو مقيد بالوقف يعني مثلا - 00:45:05ضَ
هذه الدار وهذا البستان الكبير نصف وقف والنصف الاخر ليس وقفا هذا طلق وهذا وقف يعني مقيد والرد من صاحب الطلق لم يجز لانه يشتري بعض الوقف لان صاحب الطلق اذا رد على الوقف كانه اشترى من الوقف لكن لو العكس يجوز اذا رد صاحب - 00:45:22ضَ
بالوقف ماذا المقيد على الطلق جاز ذلك لان الوقف يجوز ان يشترى. يعني لك ان تشتري بماذا؟ من ريع الوقف. يعني وقف عمارة كبيرة او سوق له دخل وتريد ان يزداد هذا الخير وان ينمو هذا الوقف فما زاد على ما الذين يصرف - 00:45:48ضَ
عليهم لك ان تشتري به انت ناظر الوقف اشياء اخرى من محلات او بيوت او اشياء تؤجر ويضم ايضا الى الوقت ويأخذ حكمه قال وان كان من صاحب الوقف جاز لانه يشتري بعض الطلق - 00:46:10ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا طلب احد ايه هو الطلقة او لا نعم قال لانه يشتري بعض الطلق. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا طلب احد الشريكين القسمة فابى الاخر من غير ضرر كالحبوب - 00:46:28ضَ
والادهان طيب نقف الان هذه قضية طلب القسمة طلب القسمة ليس قد يطلب شخصنا القسمة يعني ارض او ثمار او حبوب بين اثنين وطلب احدهما القسمة ولا ظرر على احدهما هذه لا شك يجبر عليها لكن قد يكون - 00:46:54ضَ
ضرر على الطرفين معا وطلب احدهما وربما يكون ظرر على احدهما. اولا اذا طلب احد الشريكين القسمة فهل يستجاب له اطلاقا؟ او ان ذلك مقيد؟ الجواب هو مقيد بشروط قال رحمه الله فابى الاخر من غير ضرر كالحبوب والادهان والثياب الغليظة والاراضي - 00:47:14ضَ
والدور لماذا قال والثياب الغليظة؟ لان الثياب غير الغليظة الرقيقة تتعثر. وثم الان وهنا مناسبة كرروا ربما انا ذكرتها كثير والان نسيت. يعني الان نحن في مفهومنا جميعا اذا اطلق الثوب هو هذا القميص الذي يلبس - 00:47:44ضَ
الحقيقة الثوب ايها الاخوة الاصل فيه يطلق على القماش هذه الطاقة اللفظة التي عند بائع البز القماش هذي تسمى ثوب ولان الثوب يصنع القميص يصنع منها. فقصد المؤلف هنا بالثوب هنا او ذكر الثياب هي الاقمشة المقررة - 00:48:04ضَ
لكن احيانا يكون هذا الثوب اذا تركته كاملا قطعة القماش يكون ثمنه اعلى وانفع واذا جزاءته وجزئين او اكثر هبطت قيمته وقلت منفعته فلا يشترى. هذا هو قصد المؤلف رحمه الله - 00:48:24ضَ
ما الثوب المخيط اذا قسمته نصفين فسد ولا ولا فائدة فيه. كما لو جئت الى السيارة وقسمتها نصفين. او الى جمل وقسمته نصفين الا اذا اتفق على ذبحه. ولذلك السيارات تدخلها القسمة. لكن بشرط ان تكون متعددة - 00:48:44ضَ
وان تكون مثلا متساوية في موديلاتها وجدتها وغير ذلك او متقاربة ويوجد الفرق اما سيارة واحدة تأتي وتقصير قال والاراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوظ او تأتي الى كتاب مثلا الكافي وتقول لي ما رأيك يا فلان - 00:49:04ضَ
الان نقسم ماذا الجزء السادس مثلا انا ساحضر النصيب الاول وانت الثاني لا افسدت الكتاب ايضا هنا. نعم قال التي يمكن قسمتها والاراضي والدور لان الدار قد تكون صغيرة ومثلها الراحة التي كانت تدار. فهذه لا يمكن قسمتها. وربما يمكن قسمتها دون ضرر او عن طريق التعديل - 00:49:26ضَ
الضرر من غير رد عوظ ولا ظرر اجبر الممتنع عليها. يعني اذا تقدم احد الشريكين وطلب القسمة قسمة هذه الارض او دكان كبير او بستان كبير او مثلا ثمار ارز او قمح او مثلا ماذا؟ عنب او غير ذلك وطلب القسمة - 00:49:54ضَ
يعني زبيب فانه يستجاب له لانه لا ظرر هنا لكن لو كانت بينهما دار مثلا اذا لاحدهما ثلثاها وللثاني ثلث او لاحدهما ثلاثة ارباع وللثاني ربع او لاحدهما خمسة اسداد - 00:50:19ضَ
وللثاني سدس واذا قسمت يصير نصيب هذا كمفحص قطاة يعني لا يستفيد منه هذا فيه ظرر اذا لا ضرر ولا ضرار وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث قال لان طالبها يطلب ازالة الظرر عنه وعن شريكه من غير ظار باحد. فوجب اجابته اليه - 00:50:39ضَ
قال وسواء كانت الارض متساوية الاجر او مختلفة وسواء كانت الارض متساوية الاجزاء او مختلفة. يعني اجزاؤها لا تختلف. لا يختلف هذا الجانب طبعا الجانب الاخر وربما تختلف وهذا الذي يحصل فيه التقويم او ايظا التعديل - 00:51:05ضَ
بعضها عامر وبعضها خراب او بعضها ذو بناء او شجر او بئر وبعضها بياض. لانه تجد بعض المزارع يعتني صاحبها بها مثلا يعتنون بها فيزرعون الجهة الداخلة وهذه الارض لا تكون مثلا غير الداخلة لها قيمة اكبر تجد فيها بير وفيها بيت وفيها مثلا - 00:51:28ضَ
وفيها سواقي وفيها فوائد كثيرة ونخل وشجر من الثمار وهذه ليس فيها شيء ارظ ماذا قاحلة او يسقى بعضها سيحا وبعضها بناظر او يسقى بعضها سيحا وبعضها ماذا بناضح؟ ما هو السيف هو - 00:51:52ضَ
الجاري يعني فرق ايها الاخوة بين الماء الجاري وبين الذي يحمل على الاضحى على دابة على بعير الذي يحمل على بعير هذا البعير يذهب مسافات ثم يحمل عليه الماء ثم يأتي ويصب في ذلك - 00:52:12ضَ
وهذا قليل. اما هذا السيح يجري كالقناة والترعة او جزء من النهر. ويسقي هذه المزرعة هذا امر سهل فرق بينما يحمل على الناظح وبين الماء الذي يصل اليك الى حدك - 00:52:29ضَ
قال رحمه الله وان كان عليهما ظرر في القسمة. كالجواهر والثياب كالجواهل لان الجوهرة اذا قسمت ذهبت قيمتها نعم قال والثياب التي هذا هو الثياب ليس المراد ايها الاخوة عنده عشرة ثياب من جنس واحد يقسمها لا القصد - 00:52:50ضَ
ثوب القماش يعني بينهما قطع قماش وكونها كاملة لها سعر. واذا جزئت وقسمت نزلت قيمتها بل ربما لا قيمة لها عند الزبائن. اذا هذا فيه ظرر فيمنع والثياب التي ينقصها القطع والرحى الواحدة؟ الرحى ما هي الرحى المعروفة وبعضهم يسميها الطاحون كانوا فيما وضع حجارة - 00:53:14ضَ
تصنع مستديرة وتوضع فيها نقور يعني كذا حفر. وفي الاعلى كذلك ويكون فيها حفرة يوضع ويوضع عود يثبت في حفرة وتدار هكذا كانوا يطحنون القمح وكذلك الجريش وهذا له نوع وهذا الان الحمد لله وجدت الماكينات واصبح امرا سهل - 00:53:42ضَ
ولا تزال تجدونها في اماكن الاثار قال والرحى الواحدة والبئر والحمام والبير ايضا تختلف كانوا فيما مضى ايضا تأتي مثلا الى بير واسعة فتجد يبنى جدار نصفها يعني لصاحب المزرعة من هنا او لهذا او لصاحب هذه الدار وهذه الدار فهذه يمكن قسمتها مقسومة لان كل واحد منهما - 00:54:02ضَ
بدلوه ويأخذ الماء لكن نأتي الى قضية الزيادة. قد يكون هذا يصرف اكثر من هذا هذه ترجع الى هل يعفى عن اليسير او لا؟ لكن القصد بير واحدة لها فتحة واحدة وليست مقسومة فهذه كيف تقسم؟ يصعب - 00:54:29ضَ
ماذا قسمتها؟ لانها ضيقة. اما لو كانت واسعة فيمكن قسمتها. قال والحمام الصغير كذلك حمام صغير متر بمتر اذا قسمت ونصف كيف يدخل الانسان وكيف يستدير فيه؟ وكيف يغتسل؟ وكيف يقضي حاجته الى اخره؟ اذا هذا يعني صعب - 00:54:49ضَ
قال لم يجبر الممتنع لما روى مالك رحمه الله في موطئه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. شوف لا ظرر بمعنى ليس لك ان تظر غيرك. ولا اظرار في بعظ الروايات او - 00:55:09ضَ
يعني ليس لغيرك ان يضرك. يعني لا ينبغي ان ينتقل ضررك الى غيرك ولا هو كذلك. كأن يوضع مثلا خشب على جدارك وهذا الخشب فيه ضرر. فهذا يدخل في حديث لا ظرر ولا ضرار. هذا الحديث هو حديث حسن رواه - 00:55:33ضَ
وكما ذكر المؤلف الامام احمد في المسند وايضا ابن ماجة وغيرهما هو حديث حسن. وهو حديث عظيم وهو ايضا من قواعد وهو ايضا اتخذ منه واستخرج منه العلماء رحمهم الله تعالى احدى القواعد الخمسة الكبرى ووضعوها بعنوان - 00:55:53ضَ
ثم فرعوا عنها قواعد كثيرة. الظرر لا يزال بالظرر. الظرورة تقدر بقدرها الظرورات تبيح المحظورات وجاءوا باحكام المضطر ثم ادخلوا فيها الحاجيات وغير ذلك قاعدة كبيرة ممكن ان يؤلف فيها مجلدة واكثر من ذلك. كلها مأخوذة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي ايها الاخوة ان ندرك معنى - 00:56:13ضَ
من قوله عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. منها اعطيت جوامع الكلم. ما انا اعطيك جوامع الكلم. يقول كلاما قليلا فتجده ماذا يحمل معاني كثيرة ومهما جلست تبين وتفصل وتوضح تجد انك لا تنتهي - 00:56:43ضَ
الى حد كقوله عليه الصلاة والسلام العجباء جبار الظرر يزال آآ الظمان الخراج بالظمان وغير ذلك ذلك من الاحاديث الكثيرة التي وضعت اسسا لقواعد. اذا الظرر قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار هذا امر ثابت - 00:57:07ضَ
اذا ليس لك ان تضر غيرك ولا لاحدك ايضا ان يضرك وجاء في بعض الروايات فمن ضر ضره الله يعني انت عم الضار من المضارة فان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويأخذ بحق المظلوم الذي تعدى عليه - 00:57:27ضَ
قال رحمه الله من المسند من المسند ولانه اتلاف مالك الحديث في كل ما في لكن لكثرة طرقه وتعددها اقل درجاته ان يقال فيه انه حديث حسن. وهو حديث عظيم كما قلت لكم. ولعلنا ان شاء الله نتناوله عند دراستنا للقواعد - 00:57:48ضَ
صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه لدينا بعض الاسئلة اولها اخ يقول رجل او وقف عمارة ومات لكن المستفيدين من الوقف طلبوا من ناظر الوقف بيعها ليأخذ كل واحد نصيبه هلا - 00:58:08ضَ
رغم ذلك اولا قبل ان اجيب على السؤال ينبغي ان نعلم ايها الاخوة بان الواقف له شروط الواقف عادة يتخذ ناظرا وان لم يتخذ ناضرا او مات الناظر فان القاظي يعين عليها ناظرا لان هذا يرجع بعد ذلك الى القاظي لان السلطان ولي - 00:58:31ضَ
من لا ولي له والقاضي. فهناك شروط اولا هذا الوقف عندما اوقف لابد انه ذكر من يستفيد منه. فاذا كان كما ذكر الاخ انه خصه مثلا بابنائه او في بعظ اقاربه او اظاف اليهم غيرهم وذكر ذلك بان يسكنوا ذلك المكان فهم لا شك ذلك - 00:58:53ضَ
لك حق لهم وعادة ان الوقف لا يقف عند بطن واحد بل يتجاوز ذلك لان الموتى يأتي له لا فيفنيهم واما الوقف يظل فترة طويلة وحتى لو خرب فانه يصلح ويعدد. واذا تعطلت منافعه نقي. اما ما ذكروه من ان - 00:59:20ضَ
انهم يريدون ان يبيعونه. قد يكون هذا الوقت له ثمن كبير. فيقول مثلا نحن عشرة ولو بيع مثلا بمئة مليون كل واحد منا اخذ عشرة ملايين واصبح غنيا؟ الجواب لا - 00:59:40ضَ
الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فاذا لم يكن لهم رغبة في سكناه فلهم ان يؤجروا ذلك المكان وان يستفيد من ذلك الدخل لانه وقف عليهم. اما ان يباع فلا فلا يباع الا ان يعترض مصلحة من مصالح المسلمين - 00:59:54ضَ
لان يكون في طريق فانه ينزع او تتعطل مصالحه تماما ففي هذه الحالة يباع وينقل اما ان يباع الوقف ويستفاد فليس هذا هو الغرض من الوقف السؤال الاخر يقول يعني حول هذا الموضوع يقول شخص اوقف تمر نخل - 01:00:14ضَ
لافطار الصائمين وللمساكين ولابن السبيل. يعني المار. والان اصبح الناس لا ياكلون من هذا التمر وان فيه اجود منه فماذا يصنع الورثة؟ لانه يوضع على السفرة ولا يأكلها احد. انا ما ادري عن قضية انه يعني لا يوكل - 01:00:41ضَ
فهناك يعني يمكن لو وجد من هو فظل الاكل بين ذا وغيره قد يجد ما هو احسن لكن الناس ايها الاخوة يتفاوتون. ليس شرطا ان هذا تجد ان بعظ الناس يفظل السكري. وبعظ الناس يفظل البرني - 01:01:04ضَ
وبعضهم يفضل اللون فالناس يتفاوتون. يعني لو كان الناس كلهم وشاربهم في الاكل والشرب والملبس وغير ذلك واحد لا تعطل كثير من الامور. لكن الناس يتفاوتون. وكون هذا الشيء ردي. هذا لا يضر. وكما قال عليه الصلاة والسلام - 01:01:21ضَ
واشتري بالردي جيدا لكن ما تبادل ماذا بينهما؟ اذا في هذه الحالة اذا كان هذا الثمر كما يقول لا يستفاد منه فلماذا لا يؤخذ هذا النخل ويوضع بدله؟ يعني يغرس - 01:01:41ضَ
نخل له قيمة وثمرة وينفق عليه ماذا؟ من غلة الوقف. واذا ولو قدر انه تعطل كليا واصبح غير نافع فممكن ان يباع وارضه تنقل الى مكان اخر ويعاد على نفس الصورة التي كان عليها - 01:01:58ضَ
لان الواقف هنا حدت انه ماذا للفقراء وللمساكين والافطار الصائمين فهدده في جهاد فينبغي ان يصرف ان يصرف فيها. لكن كونه مثلا تمر يعني عزف عنه لا يمنع ان يستبدل بغيره اذا - 01:02:18ضَ
دعت الحاجة الى ذلك. لكن انا اعتقد انه ما فيه تمر يعني يصبح معطلا يقول الاخ رجل عنده مال مال ويخشى عليه من السرقة والضياع. فهل يجوز له ان يودع هذا المال في البنك ليحفظه له في - 01:02:39ضَ
والمشكلة اننا لا نفرق فرقنا ايها الاخوة بين ان تضع مالا لك في البنك لتجني فوائد وهو ما يعرف الفوائد. هذا لا يجوز. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اثر عن عبد الله بن عباس من ان - 01:02:57ضَ
انه اجاز ربا فاضل فهذا ناقشه كما هو معلوم فيها ابو سعيد الخدري وقالوا يا ابن عم رسول الله تزال توكل الناس حراما وابار نحو ذلك. فاشار اليه لانه تردد او تراجع والمسألة فيها خلاف - 01:03:17ضَ
رجعوا ما رجع الاكثر انه ما رجع لكن مهما كان حتى لو قاله ابن عباس فالاحاديث الصحيحة تحرم ربا الفضل اخطر منه ربا ناسيان. اذا انت لا يجوز لك ان تتعامل مع بنك الربوي في فوائد محددة هذا هو الممنوع. اما - 01:03:35ضَ
انك تذهب بمالك وتضعه في بنك من البنوك او مصرف من المصارف فحتى هذا لو كان يتعامل بالربا انت ما ارسلت ما لك ماذا ليجر عليك ويكسب؟ وانما هناك خزائن توجد في البنوك عموما تحفظ فيها الاموال - 01:03:57ضَ
فهذا حقيقة لا مانع من ذلك وهذا لا علاقة له بالربا. لكن الذي يقع في الربا هو الذي يتعامل به او العلماء عمن يعمل ايضا في هذه البنوك هنا سؤال اخير رجل يقول رجل اوقف ارضا - 01:04:17ضَ
اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك يختلف ما ادري انا هذا نحتاج ان نعرف شرط الواقف يعني الشخص اوقف الارض وفيها بير ماذا؟ هذا لكي تأخذ الجواب سليما ودقيقا ينظر الى شرط الواقف - 01:04:43ضَ
هل الشخص نعم هو اوقف البير فقط والارض لا بس حصل انا البير لا يمكن ان توقف وحدها. لان البير تحتاج الى طريق لتصل اليها. وتحتاج الى حمى. ولذلك الان الذي - 01:05:07ضَ
يحفر البئر له من كل جهة قدرا معينا يختلف العلماء فيه فهذه في الحقيقة تابعة لها لانه الم يكن قد حفر هذه الارض في البئر في هذه الارض اذا هو تابع لها. فاذا تعطلت مصالحها واصبح ماؤها مثلا يعني غير حلو مالحا. ولا يستفيد منها الناس - 01:05:28ضَ
هذا ننظر هو لماذا؟ قد يكون حفر البير لاجل الدواب. والدواب تشرب الماء المالح حيضا. فهذا يرجع الى شرط الواقف ايها الاخوة اذا اراد انسان ان يسأل عن سؤال يتعلق بالوقف فلا بد من الوصية لا بد ان يرجع الى شروط الموصي - 01:05:52ضَ
والواقف ماذا حصد منها؟ فهو لا يمكن ان يحفر ارض في املاك الاخرين. لابد ان يكون لهذه لابد ان يحفر في املاك الاخرين لابد ان يكون للارض حمى يحيط بها يتصرف فيه وطريق يوصل - 01:06:12ضَ
اليها فاذا كان ولابد كما ذكر الاخ تعطلت يعني اصبحت هذه البير مالحة لا يستفاد منها كما يقول والان اصبح الناس يعني يستخدمون اجهزة لتحلية الماء. الان تجد فيه مياه مالحة وتحلى والناس يبحثون الان عن - 01:06:32ضَ
الماء ولا ادري هذا في اي مكان قد لا يكون هنا في هذه البلاد ربما في السودان لان السهل من السودان اليس كذلك؟ فانتم عندكم يعني ما ادري فالقصد هنا اننا نرجع الى شرط الواقف - 01:06:52ضَ
فننظر فيه فاذا خصت بنوع هل خصها بنوع معين للماشية حفروا بير يشقى ليحفر في هذه الارض بير ما يقول ليستفيد منها المارة ابن السبيل المحتاج ها يعني له ارض حفر فيها بير واوقفها اذا اوقفها خلاص يعني لمصالح المسلمين عموما ما قيد يعني اراد ان ما مر بها - 01:07:07ضَ
هذه البير يشرب منها ويحمل منها الماء ويسقي دواب وغير ذلك اذا لا تزال وسقي الدواب والزرع وغيره لا يحتاج الى ان يكون الماء حلوا المهم باختصار اذا كانت مصالحها - 01:07:38ضَ
تعطلت فلا مانع من بيعها مع عرضها ونقلها الى مكان اخر ولو اقل منها لتحصل الفاعل لان القصد من الوقف والاستفادة ماذا من ريع ان يستفاد من ثمرته؟ لا ان يعطل لان الوقف اذا تعطل ذهب. ولذلك - 01:07:55ضَ
مما اجازه العلماء من الوقف انه اذا تعطلت مصالحه ومنافعه ينقل الى مكان اخر وما سيقام غيره ويستفاد من ذلك. ولا ينبغي حقيقة ان يأخذها الورثة كما في السور الاول ويبيعها ويتقاسموها - 01:08:15ضَ
لا يلتقي مع اهداف ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:08:35ضَ