شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنحن ايها الاخوة منذ مدة ليست بقصيرة ونحن ندرس في كتاب الشهادات - 00:00:25ضَ
ولما للشهادات من اهمية عظيمة ومكانة بليغة والله سبحانه وتعالى قد حظ على الصدق فيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجدنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:50ضَ
وهكذا اعتنى بها العلماء عناية فائقة لما يترتب على تلك البينات من امور قد تذهب بها او تحفظ نفوس. وربما تضيع اموال وترد اخرى. وتحفظ بها الاعراض وغير ذلك. ولذلك - 00:01:11ضَ
ان يطيل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مع انه متوسط الحجم ان نطيل الحديث عن الشهادة في هذه الاطالة التي مرت بنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:31ضَ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا - 00:01:50ضَ
ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الشهادات قال باب اختلاف الشهود قال وان شهد اثنان انه زنا بها مطاوعة. واثنان انه زنا بها مكرهة. شوفوا العنوان باب لا في الشهود وهنا كما ترون في الصورة التي قرأها القارئ هناك اختلاف - 00:02:14ضَ
اثنان شهد بان هذا الرجل جنى بهذه المرأة مطاوعة واخران شهدا بانه فعل بها الفاحشة ماذا مكرهة؟ لا شك ان الحكم يختلف اذا شهادة ماذا الاربع لم تكن منطبقة على فعل واحد - 00:02:37ضَ
احد الفعلين شهد اثنان ان المرأة كانت مكرهة والمكرهة غير الطائعة واخران شهدا بانها مطاوعة اي موافقة فهل يثبت في هذا الحد العظيم الذي امرنا بالاحتياط به صيانة للاعراض وعدم التعدي عليها وعدم التساهل فيها هل مثل هذه - 00:03:00ضَ
شهادة التي جاءت مختلة ليست على نسق واحد ولم تكن متفقة ايضا على فعل واحد هل يمكن ان تكون هذه الشهادة مقبولة نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله قال وان شهد اثنان انه زنا بها مطاوعة - 00:03:29ضَ
واثنان انه زنا بها مكرهة فلا حد على المرأة ولا على الرجل. اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اولا الشهود كما مر بنا ونكرر لا بد من العدالة الان المؤلف سبق ان عرفنا من هو الشاهد وما شروط ماذا الشهادة الستة التي مرت بنا؟ التي يجب توفرها في - 00:03:49ضَ
اثنان شهد بانها مطاوعة اخراني بانها مكرهة هل ثبتت الشهادة على الزنا الجواب لا. نعم العدد اربعة ولكن الفعل لم يتفق عليه. اذا شهادتهم غير صحيحة وهنا ماذا يترتب عليها؟ هل يقام عليهم الحد؟ ويعتبرون قذفة هذا هو المعروف عند اكثر العلماء - 00:04:16ضَ
قال رحمه الله فلا حد على المرأة ولا على الرجل لان الشهادة لم لم تكمل على واحد من الفعلين قال فان زنا المكرهة فان زنا المكرهة غير فان زنا المكرهة غير زنا غير الزنا من المطاوعة. لاننا ايها الاخوة لما ننظر الى المكره والمطاوع نجد - 00:04:47ضَ
كبيرا بينهما. فالمكره مما خففت عن وادي الشريعة الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع في لفظ تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه - 00:05:15ضَ
لكن كما بدأنا ننبه في اخر الدرس الماظي ان ذلك ليس على اطلاقه فلو ان انسانا اكره انسانا على ان يقتل اخر وقال له ان لم تقتل فلانا وقتله بلا شك ظلم - 00:05:34ضَ
سواء كان مسلما او ذميا او معاهدا لا يجوز قتله فهل له ان يقتله؟ قالوا لا ولو فعل ذلك وهو مكره قالوا يقتل اذا ليس الاكراه على اطلاقه. لان هذه المهجة لها مكانة. عزيزه عند صاحبها. ومهجتك ايضا - 00:05:52ضَ
عزيزة عندك وحرمة المؤمن لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فهي اعظم من حرمة بيته الاعظم من الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام اشار الى الكعبة وبين حرمتها وبين ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمة. لكن اذا خرجت تلك - 00:06:11ضَ
عن الطريق السوي وركب الطريق الغواية فانها حينئذ تذهب قيمتها. اليد محترمة وفيها نصف الدية لكن لو سرقت وثبتت طريقة هانت فصارت عضوا فاسدا يجب ازالته اذا هنا ايها الاخوة ليس الاكراه على الاطلاق. كذلك لو اكره على ان يزني بامرأة لا - 00:06:36ضَ
لكن لو اكره على ان يذم شخصا او ان يأخذ من ما له؟ قالوا نعم ثم بعد ان يزول الخوف والاكرام حينئذ يرد الحق الى صاحبه ويعلن كذبه ان كان قد خبث. اذا لا شك - 00:07:02ضَ
لان هناك فرقا بين المطاوعة وبين المكرهة قال رحمه الله تعالى ان زنا المكرهة غير الزنا من المطاوعة فاشبهت التي قبلها. هذا قول ابي بكر والقاظي رحمهما الله. وهو قول - 00:07:19ضَ
العلا قال واختار ابو الخطاب رحمه الله ان الحد يجب على الرجل دون المرأة باتفاق الاربعة على الشهادة بزناه. لكن الجمهور رأوا ان الشهادة فيها خلل لان كون اثنين قال وقال هي مطاوعة واخران قال هي مكرهة اذا هناك اختلاف في الشهادة - 00:07:39ضَ
واختلاف الشهادة دليل على عدم ظبط الشهود. واذا كان لم يظبط ذلك الموظع فربما وقع الخطأ ايضا في امر اخر. ربما كان الزنا مثلا ليس الزنا المر لان الزنا يطلق. العينان تزنيان كما - 00:08:06ضَ
في الحديث وزناهما النظر. ولا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. وايضا ايضا مقاطعة المرأة دون ان يحصل الزنا الذي هو العلاج يسمى زنا المباشرة ايضا القبلة يطلق عليها هي بداية الزنا اذا - 00:08:24ضَ
ليس ذلك على اطلاقه فالامر غير واضح. نعم قال رحمه الله تعالى ولا حد على الشهود في قوله لكمالها في قول الاخير الذي هو نعم ابو الخطاب نعم قال ولا حد على الشهود في قول لكمالها. وعلى قول ابي بكر رحمه الله فيهم وجهان - 00:08:44ضَ
احدهما عليهم الحد لان البينة لم تكمل على فعل واحد اشبه ما لو اختلفوا في البيت قال والاخر. يعني لو اختلفوا البيت احدهما قال في زنا في هذا البيت واخر في البيت الثاني او في هذه الزاوية البعيدة - 00:09:09ضَ
والاخر قال في الزاوية الاخرى او واحدهما ببستان والاخر قال ببيت او احدهما في الصباح والاخر في المساء هذا كله يعتبر ايضا قدح ونقص في الشهادة قال والاخر ان الحج على شهود المطاوعة - 00:09:28ضَ
لانهم قذفوا المرأة ولم تكمل البينة عليها قال المصنف رحمه الله تعالى الشهود كلهم كل لا يتجاوز لا يتجزأ في هذه المسألة وهنا شهادتهم غير كاملة فمن يرى ان الشهادة غير كاملة يرى انهم قذف ويحدون حد القذف ثمانين جلدة. وليست شهادتهم - 00:09:47ضَ
باسرح من شهادة الذين شهدوا على المغيرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فان ثلاثة منهم نصوا على انهم رأوا ذلك كالرشا في البير والمرود في المكحلة رأوا ذكرا ذكره في فرجها. والرابع تردد في ذلك الامر فاعتبر عمر رضي الله تعالى - 00:10:13ضَ
ياق التذكر والتردد من زياد انما هو قدح في الشهادة او في شهادة الكل فدرأ ماذا عن المشهود عليه الحد وجلد الثلاثة ولم يجلس زياد لان زيادا لم يكن قاطعا في شهادته - 00:10:35ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد احدهما انه قتله عمدا وشهد الاخر انه قتله خطأ. ايضا انظروا اختلفت الشهادة لان قتل العمد فيه القصاص وقتل الخطأ في الدية الا ان القصاص اذا عفوا - 00:10:56ضَ
فداك امر وقد يعفون الى الدية ويعفون مطلقا وقتل الخطأ انما فيه الدية وفيه كما تعلمون الكفارة اذا هنا اختلفت الشهادة نحن قلنا بان الحدود تطرأ بالشبهات ومثلها ايضا القصاص فبأيها نأخذ - 00:11:18ضَ
من شهد بان القتل خطأ وهناك من شهد بانه عمد وهما شاهدان فقط. اذا نحن نأخذ بما هو احوط لان الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقام الحد حينئذ قال وشهد الاخر انه قتله خطأ ثبت القتل لاتفاقهما عليه. اذا القتل ثبت لكن ما نوع القتل - 00:11:38ضَ
القتل ما اختلف فيه. لكن هذا قال قتله عمدا وهذا قتله ماذا خطأ؟ اذا هم اتفقا على النوى الذي هو القتل. يعني اتفق على القتل يبقى بعد ذلك جنس القتل معه وهو عن ام خطأ هذا هو محل الخلاف - 00:12:04ضَ
ولم يثبت العمد والقول قول المشهود عليه مع يمينه في انه خطأ اه اذا هنا لا يثبت العبد لماذا؟ لوجود شبهة. ما هذه الشبهة تردد كون احد الشهيدين يقول بانه خطأ والاخر يقول بانه عمد. اذا نحن القتل ثبت حقيقة واقعة. رجل قتل - 00:12:24ضَ
لكن اي الجانبين نغلد؟ انغلب الجانب الذي فيه الرحمة وهو الاصلح للقاتل ان يكون خطأ او يغلب الجانب الاخر. الله سبحانه وتعالى بين بانه ما اخترع القصاص الا ليردع المعتدين. ولذلك يقول سبحانه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. اذا - 00:12:49ضَ
قتل القاتل عمدا هذا فيه شد لذريعة ماذا اندفاع الناس وراء القتل اذا فيه حياة لماذا؟ لان الانسان اذا علم بانه سيقتل سيرتدع عن القتل فهو حفظ نفسه وحفظ النفس التي اراد ان يقتلها - 00:13:15ضَ
اذا هذه الحياة التي اشار اليها سبحانه. اذا نحن نأخذ الى الجانب الاخف وهو ان القتل خطأ لان قضية القتل والحدود من اخطر الامور فلا يقدم عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ادري قريبا - 00:13:34ضَ
بقي وقت سيبين ايضا بان الشهود في الحدود وفي القصاص اذا رجعوا بعد ايضا الحكم وقبل التنفيذ فانه لا يقام الحد ولا القصاص ماذا حفظا لذلك ودرس للشبهات قال والقول قول المشهور - 00:13:53ضَ
هنا لا يلزمه والقول قول المشهود عليه مع يمينه بانه خطأ ولا تحمله يعني اولا نحن هنا نأخذ بجانب الخطأ هل نحتاج ايضا الى ان نقوي ذلك ندعمه بان يحلف الشاهد مع من مع ان يحلف القاتل على ان القتل كان خطأ بعض العلماء قال ذلك - 00:14:15ضَ
قال والقول قول المشهود عليه مع يمينه بل انه خطأ الايمان هو المشهود عليه؟ انا اقول في القاتل. نعم قال ولا تحمله العاقلة لانه لم يثبت ببينة ولا تحمله العاقل لان العاقلة من الاشيا التي لا تحملها لا تحمل عمدا - 00:14:42ضَ
والعمد يتحمله صاحبه لانه قتل مسلما بغير حق لكن هي تحمل ماذا نوعين تحملوا ماذا شبه العمد والخطأ ومع ذلك شبه العمد يغلط كما مر بنا. تعلمون يعني يغلظ هي مئة من الابل الدية - 00:15:08ضَ
سواء كانت في العم او في شبه العمد والخطأ لكنها في العمد وشبه العمد تغلق تجد انها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة ماذا اولادها في بطونها؟ يعني شددت فيها وكما في قصة عمر لما قتادة المدلجي رمى ابنه بسيف - 00:15:25ضَ
وامره عمر ان يعد مئة من الابل حدد له انواعه ثم حضر وجعل الميراث لاخيه ومنع اباه القاتل من ان يرث قال رحمه الله تعالى وان شهد احدهما انه قتله غدوة - 00:15:49ضَ
وشهد الاخر انه قتله عشيا او شهد احدهما يعني ناخذها واحد شهد احدهم انه قتله غدوة يعني صباحا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والاخر قتله عشية يعني مساء اذا هذا اختلاف. لا يمكن ان يقتله ان القتل هي قتلة واحدة. اما ان يقتله في - 00:16:10ضَ
صباح اما ان يقتله في المساء. فكيف واحد يقول قتله في الصباح؟ والاخر قتله في المساء. فيه تباعد بين الصباح وبين المسا هناك وقت كبير يفصل بينهما قال وشهد اخر وشهد قال او شهد احدهما - 00:16:34ضَ
انه قتله بسيف وشهد الاخر انه قتله بسكين قال لم يثبت القتل لان السيف يختلف عن السكين السيف الة قاتلة جدا والسكين قد يطعن قد تقتل قد لا تقتل اذا الامر مختلف. ثم بصرف النظر عن كون الشيخ اقوى هو الاختلاف في الالة. يعني كون واختلف في كونه ما اختلف في - 00:16:54ضَ
الالة التي قتل بها وشتان بين السيف وبين السكين. الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف وامضى من العصا فلا لبس بين السيف وبين السكين. اذا كونهما اختلفا في الالة التي حصل فيها القتل دليل على ان الشهادة لم تكن - 00:17:22ضَ
اذا تحتاج الى وقفة قال لم يثبت القتل اختاره القاضي رحمه الله لانهما لم يشهدا بفعل واحد قال وعند ابي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها. ولكن قول القاضي هو اقوى في هذا لان القضية فيها شبهة اختلف في الالة التي - 00:17:43ضَ
حصل فيها القتل. فربما يكون الاختلاف في الاختلاف في امر اخر. اذا كانت الال التي قتل بها ايضا ربما يكون اذا كانت الاعلى هذي الكبيرة الواضحة ما لم يعني اختلف فيها احدهما لا شك صادق والاخر غير صادق اذا هذه تقدح فيه الشهادة - 00:18:05ضَ
قال وعند ابي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها. قال رحمه الله فان شهد شاهد انه قذفه غدوة وشهد اخر انه قذفه عشيا. القذف هو شيء واحد كيف يكون قذفه غدوة والاخر قذفه عشية؟ العلماء ما ينظرون الا انه يمكن ان يكون كرر ذلك - 00:18:27ضَ
لان القصد هو قذفة واحدة ان يكون قذفه مرة واحدة فلا يمكن ان تكون في المساء وفي الصباح اما هنا وهنا اذا احد ظابط والاخر غير ظابط انما اذا هما اختلفا - 00:18:56ضَ
او اختلفا في المكان او شهد احدهما فاحدهما قال قذفه في السوق والاخر قال قذفه في استراحة او في جلسة او في سيارة او في غير ذلك قال او اختلفا في المكان او شهد احدهما - 00:19:11ضَ
انه قذفه بالعربية وشهد الاخر انه قذفه بالعجمية. ربما يعني قذفه بالعربية واضحة يقول له يا زانغ يا ابن الزنا وانت زنيت وكذا وبالاعجمي يأتي بها باللفظ الاعجمي. علشان حتى يوري يعني يخفي ذلك الامر - 00:19:27ضَ
قال لم تكمل شهادتهما. بعدم اتحادها واتفاقها. ففرق بين العربية وبين غيرها انسان يعني يرميه بعبارة اعجمية يقذفه اخر بالعربي هذا يقول بالعربية وهذا بالاعجمية اذا الشهادة ايضا فيها خير - 00:19:50ضَ
لان البينة لم تكمل على قذف واحد. لان البينة لم تتفق على قذف واحد. والقذف وقوي يعني هو قد يكون فعل مثل الغصب وقد يكون قولا مثل ماذا؟ القذف قال وكذلك ان كانت الشهادة بالنكاح - 00:20:09ضَ
النكاح هذا ايضا ما معنى وان كانت المؤلف ما فصل قال بالنكاح وسكت ما معنى بالنكاح يعني شهد احدهما بان فلانا تزوج فلانا امس. يقول انا حضرت عقد فلان على فلان - 00:20:32ضَ
يعني يقصد بالتزود هنا العقد ان فلانا مثلا احمد عقد على زينب امس ويأتي شخص اخر اسمه علي فيقول لا انا حضرت عقدهما اليوم. اذا اختلفا هذا كما ترون فعل واحد ما اتفقا عليه - 00:20:50ضَ
لانه لا يمكن ان يعقد عليها بالامس ويعقد عليها في اليوم لان هذا فعل لا يمكن ان يتكرر لان العقد شيء واحد ولا يتكرر. ليس هذا من الاشياء التي تتكرر. فهو اما ان يكون تم العقد - 00:21:10ضَ
واما ان يكون حصل ماذا في اليوم اذا هنا الشهادة فيها خلل. خلل بالنسبة للفعل هل تثبت الشهادة في هذا يثبت النكاح؟ هنا لا لا شك ان الشاهد واحد لانه اما ان يكون العقد بالامس واما ان يكون باليوم والنكاح كما تعلمون - 00:21:24ضَ
من الاحكام التي لا بد فيها من شاهدين فلا تثبت بشاهد ويمين خلافا للمعاملات قال رحمه الله تعالى او بفعل كالقتل او بفعل كالقتل اذا النكاح قول لان النكاح ماذا؟ هو فيه ماذا ولي؟ وفيه شاهدان وفيه ركنا الايجاب والقبول - 00:21:46ضَ
يأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي. فيقول الاخر قبلت او رظيت. اذا بذلك حصل العقد. اذا هو قول ابرز ما فيه انما هو القول يأتي بعد ذلك الفعل كالقتل وكالغصب والسرقة - 00:22:14ضَ
قال او بفعل كالقتل والسرقة والغصب اختلف في المكان او الزمان لم تكمل البينة فاختلفا في المكان. مثلا القتل قال قتله في الصحراء واخر قتله في دار واحد قتله في السوق فتجد يترددون يعني لم يتفق كذلك هذا يقول غصبه في مكان كذا واخر في - 00:22:31ضَ
اذا ما حصل اتحاد ولا اتفاق في الشهادة قال فاختلفا في المكان او الزمان لم تكمل البينة كذلك الا على قول ابي بكر رحمه الله فانها تكمل. وابو بكر قلنا قوله حوله مقال لانه حقيقة - 00:22:57ضَ
ينبغي في بعض الامور مثل القتل وغيره لانه يدرأ بالشبهات وغيرها ايضا يحتاج الى اثبات كالنكاح فلا يثبت بشهادة واحد الا علم عندما عند مالك ومالك لا يرى الشهادة في النيكة اصلا يرى - 00:23:14ضَ
ان اعلان النكاح وشهرته كافية لكن نحن لا ندرس الان باب النكاح ولكننا في الشهادات ندرس بما يثبت هذا الحكم قال الا على قول ابي بكر رحمه الله فانها تكمل ويثبت المشهود به - 00:23:31ضَ
قال الامام والمذهب الاول وهو كما قال المؤلف المذهب هو الارجح وهو الاحوط في هذا الباب وهو مذهب اكثر العلماء قال رحمه الله وان شهد احدهما انه اقر بقذفه. شف الاقرار وكلام - 00:23:47ضَ
يعني احدهما شهد بان شخصا اقر قال قذفت زيدا يعني بكر اقر عند سمعه هذا الشيخ لقد قذفت زيدا اذا هذا اقرار. قول نعم وان شهد احدهما انه اقر بقذفه - 00:24:08ضَ
او بقتله يوم الجمعة وشهد الاخر انه اقر بذلك يوم الخميس او اختلفا في المكان هذا لا هذا هذا تثبت الشهادة ايها الاخوة عكس ما مضى لماذا لانه هنا الاقرار قول فهو يختلف عما مظى. لا يختلف كونه قذفه الخميس او قذفه الجمعة - 00:24:27ضَ
نعم قال رحمه الله او شهد احدهما انه اقر بالعربية وشهد الاخر انه اقر بالعجمية ثبت المشهود به لماذا؟ لان هذه الشهادة على قول على اقرار والاخرى لا يختلف كونه يقر يوم الخميس او يقر الجمعة المهم انه رمى هذا الانسان وقذفه - 00:24:52ضَ
فيكفي ذلك قال ثبت المشهود به لان المشهود به واحد وان اختلفت العبارة. لان المشهود به واحد ما قال مثل الاول عقد يوم امس وهذا يقول عقد لا هذا المشهود به شيء واحد وهو القذف - 00:25:19ضَ
وهو يرد الى الاقرار. نعم قال لان المشهود به واحد وان اختلفت العبارة قال رحمه الله وان كانت الشهادة بعقد غير النكاح كالبيع ها انظروا وان كانت بعقد غير النكاح لان النكاح فعل كما قلنا النكاح انما هو قول - 00:25:39ضَ
ولكنه مستثنى كما مر. الان سيأتي بامور قريبة لانه يقول انسان قد يظن ضعن ان الطلاق مثلا وان البيع وان الرجعة هي مثل النكاح قال وان كانت الشهادة بعقد غير النكاح - 00:26:04ضَ
للبيع والطلاق والرجعة فقال اصحابنا تكمل الشهادة. لماذا؟ لان هذه اقوال يعني معروف بعته واشتريت. اذا طلقه خلاص يعني خرجت منه خرج منه لفظ الطلاق باي صيغة كانت سواء صار كان بالفعل الماظي فقال طلقت زوجتي او - 00:26:22ضَ
المضارع اطلقها او اسم فاعل انت يقول لها طالق جملة اسمية وفعلية المهم انه ما دام تلفظ بذلك حصل قال فقال اصحابنا تكمل الشهادة لان المشهود به قول فاشبه الاقرار - 00:26:46ضَ
لان المشهود به قول. لان البيع قول والطلاق قول وكذلك الرجعة قول. يشهد انني راجعت زوجتي. اذا هذا كله لان كلمة راجعة الزوجة او رددتها او اعدتها الى عصمتي او هي لا تزال زوجتي اذا بذلك يكون - 00:27:04ضَ
قولا والاقرار هو نطق. اذا هذا نطق وهذا نطق قال ويحتمل الا تكمل الشهادة لان كل بيع او طلاق لم يشهد به الا واحد ولم تكمل البينة كالنكاح هو بالنسبة للبيع قد يعترض عليه عند من يقول هذا القول لان البيع لو ظم الى الشهادة يميل - 00:27:24ضَ
نمت وثبت ذلك لكن يبقى قضية الرجعة والطلاق فانه فعلا لابد فيهما من شاهدين لكن القول الاول الحقيقة هو الاقوى لان هذا بمثابة الاقرار هو قول والقول واحد نعم قال رحمه الله تعالى وان شهد احدهما انه غصبه هذا - 00:27:48ضَ
وشهد الاخر انه اقر بغصبه كملت الشهادة. انظر اقر انه غصبه هذا ماذا الشيء يعني غصبه هذا البساط او هذا الفراش او هذا القلم او هذا الكتاب اشار اليه وهذا كما قلنا من المعارف. فمجرد الاشارة تدل على انه قصد شيئا معينا. لان اسم - 00:28:18ضَ
احد المعارف الستة وشهد الاخر انه اقر بالغصب اذا هذا شاهد انه غصب كأنه رآه يغصب احتمال والاخر قال قر بالغصب العلماء يقولون ما دام احدهما يقول اقر بالقصد بالغصب ربما هذا سمعه يقر - 00:28:46ضَ
وشاهد هو يغصب فتبقى الشهادة متقاربة ولكن فيها خلاف قال وان شهد احدهما انه غصبه هذا وشهد الاخر انه قر بغصب كملت الشهادة نص عليه احمد رحمه الله في القتل - 00:29:09ضَ
لانه يجوز ان يكون الاقرار بالغصب الذي شهد به الاخر ان يجوز الاقرار بالغصب عند الثاني هي نفس هو نفس الامر الذي شهد به الاول وهو انه رآه يغصب قال لانه يجوز ان يكون الاقرار بالغصب - 00:29:26ضَ
الذي شهد به الاخر يعني هو الذي شهد به الاخر. نعم وتكمن البينة على شيء واحد قال وقال القاضي رحمه الله لا تكمن لان ما شهد به احدهما لان ما شهد به احدهما غير ما شهد به الاخر - 00:29:46ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل لكن ايهما اولى الاول؟ لان الشهادة الاولى ليس فيها ضرر بل فيها حفظ لحقوق الاخرين ورد وثبت ان هذا انه اقر وبالنسبة للثاني قال غصب اذا الغصب متحقق في كلا الشهادتين - 00:30:07ضَ
ولا شك ان الغاصب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من العرض طوقه الله به سبع راضين يوم القيامة - 00:30:27ضَ
اذا الغاصب ليس امامه الا ان يردع. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد احدهما انه سرق ثوبا غدوة وشهد الاخر انه سرقه بعينه انظروا لاحظوا هذا سيأتي المؤلف بعد ذلك بمثال اخر كلمة بعينه - 00:30:43ضَ
يعني شهد شاهد بان فلانا سرق من فلان ثوبا في الصباح ثم جاء اخر وشهد بانه سرق منه نفس الثوب. عين الثوب كما قال المؤلف نفس الثوب سرقه منه في المسجد - 00:31:10ضَ
فهل يمكن ان يسرقه نفس الثوب في الصباح وفي المساء هذا لا بد من تأويل اما ان يكون باعه السارق فعاد واشتراه صاحبه ثم سرقه مرة اخرى واما ان يكون يعني سرقة اخذه من هو اخذ ورده له فهذه كلها احتمالات - 00:31:29ضَ
هذه كلها احتمالات. لكن الاصل ان الشهادة متفاوتة. شخص يقول هذا الثوب سرقه من فلان فلان رأيته صباحا ثم يأتي الاخر يقول ابدا انا رأيته يسرقه مساء. هذا يقول صباحا وهذا يقول بعد العشاء - 00:31:50ضَ
اذا الامر مختلف قال وان شهد احدهما انه سرق ثوبا غدوة شهد الاخر انه سرقه بعينه عشيا. انتبهوا لقضية بعينه لو لم يكن بعينه يختلف الحكم قال لم يجب الحد - 00:32:11ضَ
لماذا؟ لوجود الشبهة. لان البينة لم تكمل على سرقة واحدة قال وله ان يحلف مع احدهما ويغرم المشهود عليه يعني وعليه الظمير يعود الى من؟ الى الذي اخذ منه يعني اللي سرق منه الثوب - 00:32:31ضَ
قال وله ان يحلف مع احدهما مع احد اما ان يحلف مع شاهد الصباح واما ان يحلف مع شاهد المساء ويأخذ ثوبه قال ويغرم المشهود عليه طيب لماذا ما وجدوا ما دام موجود عندنا شاهدان؟ شهد بان الثوب له وانه سرق منه لماذا هو يحلف؟ لا - 00:32:50ضَ
لان هذا يقول هو في الصباح وهذا يقول في المساء فالشهادة يعني ليست على نسق الواحد مختلفة اذا نحتاج الى في ان يعبدها ويقويها انت اذا كان هذا ثوبك فما المانع الا تحلف؟ احلف على ذلك وخذ - 00:33:16ضَ
قال ويغرم المشهود عليه لان الغرم يثبت بشاهد ويمين قال رحمه الله لماذا يثبت بشاهد ويميل؟ لانه مال قال رحمه الله فان كان مكان كل شاهد شاهدان. ها هنا بينة قابلتها بينة - 00:33:35ضَ
قال فان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان ومعروف اذا تعارض الامران تساقطتا. نعم. ذكره القاضي رحمه الله تعالى وعارضت البينتان ذكره القاضي رحمه الله لان كل شاهدين بينة - 00:33:57ضَ
والتعارض انما يكون في البينة بخلاف التي قبلها. نعم فان كل شاهد ليس بينة الا يتعارظان يعني الاولى ليس في تعارض لانها ليست بينة تعارض لانه اذا شهد شاهدان وشهد شاهدا اخران وكلهم عدو - 00:34:21ضَ
هذه تثبت وهذه تنفي خلاص تتساقط الا ماذا في الجنايات فانه دائما موضوع الجنايات يقدم فيها ماذا؟ يعني في موضوع الشهادة الجرح والتعديل دائما الجرح عند الجمهور يعني ليس على اطلاقه يقدم الجرح على التعديل - 00:34:43ضَ
قال فان كل شاهد ليس ببينة فلا يتعارظان. قال ويحتمل ان لا كل شاهد ليس ببين لان البينة ما تكون لا تقوم بشاهد واحد ولذلك الشاهد الواحد في الاموال يحتاج الى ان يحلف معه - 00:35:05ضَ
من يطلب منه اليمين ليكون ذلك ماذا محلا لان يحكم به لان الرسول عليه الصلاة قضى بالشاهد مع اليمين قال رحمه الله ويحتمل الا يتعارضا ها هنا لانه يمكن الجمع بينهما بان يسرقه غدوة. رأيتم احتمال - 00:35:25ضَ
ثم يعود الى مالكه فيسرقه عشية. كيف يعود الى مالك؟ يعود الى مالك؟ استخلصه منه مثلا ثم سرقه مرة اخرى كرر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده - 00:35:50ضَ
ويسرق البيض فتقطع يده والسارق دائما نفسه ضعيفة. حتى يقع في المهلكة. تجد انه يسرق اليوم ويقول هذه المرة اذا نجاني الله خلاص ساتوب واترك الشهادة فتضعف نفسه وفي كل مرة يكرر ذلك الكلام حتى ينتهي به الامر ان يسرق وان يسرق نصابا - 00:36:06ضَ
ومن حرز وان يكون عاقلا تنطبق عليه شروط السرقة فتقطع يده قال ومع امكان الجمع لا تعارض فعل هذا يجب على السارق الحد والغربة. على هذا الاحتمال لكن الاول هو الراجح نعم - 00:36:32ضَ
قال وان لم قال رحمه الله وان لم تعين البينة الثوب. اه اطلقت فلا تعارض بينهما وجها واحدا. لانه احتمال ان يكون اكثر من ثوب يعني هذا رجل يبيع الثياب - 00:36:50ضَ
وملاحظة كثيرا ما اكرره لا نفهم ايها الاخوة بان الثوب هذا الذي نلبسه فقط هذا جزء من الثياب الثوب في لغة العرب اذا اطلق يطلق على القماش قطعة القماش تسمى ثوب - 00:37:07ضَ
وهذا الثوب اذا فصلته ولبسته يسمى قميصا هذا هو لكن يطلق عليه ثوب الاطلاق العام اما الثوب من حيث في لغة العرب اطلاقه الواسع يطلق على ماذا البز مطلقا قال - 00:37:22ضَ
وان لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا يعني هذا قال سرق منه ثوبا في الصباح والاخر قال سرق منه ثوبا في المساء ما قاله هو نفسه لا - 00:37:42ضَ
قال سرق ثوبين نعم. ويجب للمسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع. لانه هنا يقولون مع ان بعض العلماء يرى ان قال وان شهد احدهما اعد العبارة قال رحمه الله تعالى - 00:37:57ضَ
ويتكلم عن الشاهدان شاهدان شاهدين. نعم اعد العبارة. قال رحمه الله تعالى فان كان مكان كل شاهد شاهدان ثم جاء بتعارض بيناتهم لا لا خلي الشاهد انا اللي بعد هذا اللقاء الاخيرة قال وان لم تعين البينة الثوب هو يرجع الى اول - 00:38:20ضَ
ما عندك في الفصل لاحدهما قال ماذا سرق غدوة والثاني سرق مساء الثوب بعينه؟ هنا فقط حذف من نفس السورة الاولى كلمة بعينه يعني احدهما شهد صباحا بانه سرق منه الثوب والاخر في الورق قال بعينه - 00:38:41ضَ
اذا الاحتمال انه ثوب اخر نعم لانه اذا عين ثوب معنى هذا انه هو ثوب واحد لكن هنا لا نعم ايه هنا ثوبه ما دام ما عين ماذا انت يعني قصد الاخ يقول انه هذا يقول سرق ثوب وهذا يقول سرق ثوب معناته انهما ثوبان. هذه مسألة - 00:39:02ضَ
عند الاشكال يرجع الى اليمين ليست مشكلة. نعم قال رحمه الله وان لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا ويجب للمسروق هنا ما لم تعين البينة لا بد ان يكون في كل ثوب شاهدان سواء هما او غيرهما وذكر هذا لابد هو هذا - 00:39:29ضَ
نعم هذا هو. قال فان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارظت البينتان اذا كان بعينه. نعم. اما اذا كان بدون لا تتعارض قال رحمه الله فلا تعارض بينهم وجها واحدا ويجب المسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع. لانه لا يمكن ان يقول المؤلف يرد الثوب - 00:39:50ضَ
القاطع بمجرد شهادة لان السرقة لا تثبت بيشاهد هو يمين قال وان شهد احدهما انه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار. انتبهوا المؤلف الان دخل بنا في باب السرقة. انتم تعلمون كم مقدار - 00:40:11ضَ
الطريق الذي تقطع به اليد الرسول عليه الصلاة يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا والدينار كم قيمته؟ اهو عشرة دراهم ام اثني عشر ماذا درهما نحن نقول على انه عشرة. اذا - 00:40:30ضَ
سمن الدينار لا تقطع به اليد لانه يساوي ماذا درهما وربع درهم وربع الدينار يساوي كم؟ ثلاثة دراهم. على اساس انه اثنى عشر اذا الرسول قاطع عليه قطع في قيمته ثلاثة دراهم ومن هنا قالوا ان الدينار يعادل اثني عشر درهما - 00:40:47ضَ
طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وقال تقطع يد السارق في ربع دينار اذا هذا اختلف الشاهد احدهما يقول سرق ثوم دينار هذا لا قطع فيه. والاخر يقول سرق ربع دينار وربع الدينار فيه قطع اليد - 00:41:11ضَ
فماذا احدهما لا تقطع شهادة احدهما لا تقطع به اليد لانه ثمم دون النصاب والاخر شهادته يترتب عليها القاطع. لكن القطع يحتاج الى شاهدين. هنا اختلت الشهادة قال رحمه الله وان شهد احدهما - 00:41:34ضَ
انه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد الاخر انه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار. نفس ذلك الان لو اتفق على انه سرق ثوبا قيمته ثوم دينار ما يقطع. ولو اتفق على انه سرق ثوبا قيمته ربع دينار قطع. اذا اختلفت - 00:41:54ضَ
ثوب واحد كيف يكون ثمن دينار قيمته وهنا يقول قيمته ربع دينار. اذا الشهادة ليست منضبطة. اذا الشهادة فيها خلل. يعني ما اتفق على شيء واحد فلا فهي شبهة ومن هنا لا اقاطع - 00:42:18ضَ
قال لم تكمل بينة الحد لاختلافهما في النصاب. لم تكمل بينة الحد. ما قال ظرب صفحا عن المال لان هنا السرقة ايها الاخوة يترتب عليها امران الامر الاول اذا توفرت الشروط الحج - 00:42:35ضَ
انما جزاء الذين والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهناك شيء اخر المسروق. فلما تكون هناك شبهة المال يرد حتى ولو ضممنا الى احد الشاهدين اليمين يحلف معه ويأخذ الحق اذا ما هو الذي يدرى؟ الذي يدرى هو الحج - 00:42:55ضَ
الشبهة. اما الحق فيرجع الى صاحبه. اذا هذه الشهادة تثبت الحق تثبت الثمن بلا خلاف يعني لما نأتي الان هما اتفقا على الثمن في الحقيقة. احدهما قال سرق ثوبا قيمته ثمن دينار - 00:43:21ضَ
والاخر قال ربع الثمن هو اقل اذا هما متفقان على من على السموم كما مر بنا احدهم يقول قتل عمدا والاخر قتل خطأ قلنا اتفقا على القتل واختلف في صفة او نوع - 00:43:38ضَ
ليس القتل اذا الثم ثبت له فان اراد ان يأخذ الثمن الاخر يظمه الى شهادة الذي قال بانه سرق منه ربع دينار يحلف هو المسروق منه ويأخذ الثمن الاخر قال رحمه الله تعالى لم تكمل بينة الحد - 00:43:53ضَ
باختلافهما في النصاب ووجب للمشهود له ثمن دينار. هذه قد يعني يدور في ذهنه. لماذا؟ يعني هذا التعمق وفي هذه المسائل وهل هي تحصل او نادرة؟ قد تحصل قد يحصل هذا الامر - 00:44:15ضَ
فانت عندما تأتيك قاض او مفت تجد الحكم قد سبقك اليه علماء واجلة ممن يعتد باقوال ما يؤخذ هذا لا شك انه فتح لك الطريق وراحت من ان تبذل ثوب قلبك وتستعيد وربما تصيب ولا لا - 00:44:35ضَ
فما سبقه ولمن هنا كان العلماء بعضهم يهتم بالفقه الفرضي التقدير يعني مثلا يقول لو ان انسانا معلقا في الهوى كيف يصلي هذا يعتبرونه خيال بعظهم يعتبر هذا خيال. لو ان انسانا مثلا في مكان ورجله مربوطة بكلب. هل يمكن ان يصلي؟ هل - 00:44:54ضَ
طاهر اولى وانتم الان ترون العمليات وما يربط بالانسان او كذا. لو ان انسانا قطع مسافة القصر في لحظات هل يمكن هذا؟ هذه كلها كانت وكانوا يشنعون على الحنفية لانهم توسعوا في الفرضي - 00:45:18ضَ
الامام الشافعي رحمه الله بعد ذلك بدأ يفرض مسائل لما بدأ يضع الرسالة في اصول الفقه يحتاج احيانا يفرض مسائل ثم يضعها على حلول حتى يطبقها على الاصول. ما لك ما كان يرى الفقه الفرضي الا انهم يحتالون عليه في بعض الاسئلة. ولذلك الصحابة - 00:45:36ضَ
والله كان اذا سئل قال اوقعت ما وقع حتى تقع الامام احمد لا ولكن لعل الامام احمد قالوا احمد فقهه خصب. ما معنى خصب واسع؟ لان احمد جمع من الاثار والاحاديث - 00:45:56ضَ
ما لم يجمع غيره فقالوا فقه مع اتساع وكثرته لا يحتاج الى ماذا؟ فرض لكن هذا في وقت احمد بعد ذلك الحنابلة صاروا كغيرهم. اذا انا قصدي ايها الاخوة ان الفقه الفرضي - 00:46:13ضَ
مع اتساع البلاد الاسلامية وتنوع العادات وحصلت حوادث ووقائع ونزلت نوازل هذه كلها تحتاج ان لن يحكم فيها فوجدنا الفقه الفرضي قد اسعف الفقهاء في كثير من المسائل قال رحمه الله ووجب للمشهود له ثمن ثمن دينار لاتفاقهما عليه - 00:46:29ضَ
وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب. حلف مع صاحب الربع الذي شهد ان احب على كل حال لهذا يرجع الي ينبغي ان يسأل نفسه هل هو فعلا ثوبه كان يساوي ربع دينار او ثم - 00:46:54ضَ
فان حلف والثوب لا ينساع الا ثمرا يكون قد اكل مال غيره بالباطل حتى وان كان معتدي وان كان سارما لان السيئة لا تعالج بالسيئة. ولكن السيئة تدفع بالحسنة نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن ان تتجاوز وتظلم غيره وتأخذ لا هذا لا يكون مبررا وقد رأيتم ايها الاخوة انسان - 00:47:13ضَ
له حق عند شخص وظفر بماله لك حق عنده وجحد مالك وظفرت بذلك القدر جماهير العلما لا ينجزون ذلك وهناك من يجيز في اضيق الحدود لحديثهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:47:40ضَ
قال رحمه الله تعالى وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب وكان ايضا متيقنا من استحقاقه لذلك والا يمين سعادة الشاهد لا تبيح له محرما - 00:47:58ضَ
ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما يسمع فاذا كان محمد ابن عبد الله يقول ذلك هو لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات الارض الغيب الا الله عالم الغيب - 00:48:19ضَ
ولا يظهر على غيب احد الا من ارتظم الرسول. فهو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل. اما هو لا يعلم علم الغيب كما اصحاب البدع والاهوى والصوفية وغير ذلك من القبوريين وامثالهم لا هو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى - 00:48:34ضَ
اذا فلا يجوز للانسان ان يقول القاضي قضى لي يحتال ويمكر ويأتي بشهداء زور ثم يحكمون ويقولون خلاص بيني وبين النار مطوعة كما يقولون خلاص هو حكم لي هو يتصور ان الامر اصبح حلالا - 00:48:54ضَ
قال لان الغرم يثبت بشاهد واحد ويمين قال رحمه الله وان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان ولا حد. وهذا مر بنا ايها اذا تعارض فظنه مرظ يعني بينة قبل بينة والكل عدول تتساقط لانك لا - 00:49:14ضَ
تستطيع ان تميز الا في باب الجرح ماذا والتعديل؟ فيقول الجرح يقدم دائما وهذا لا يترتب عليه عقوق لكن هذا مثلا شخص يعني شاهد شخصان هناك من يزكيهما وهناك من يجرحهما. فالاحتياط ان نأخذ بالتجريح بدل ان يضيع حق اخر - 00:49:36ضَ
قال رحمه الله ولا حد ووجب ما اتفقوا عليه وسقط الزائد. وايضا هذا ترى خلاف للمالك الامام مالك ما يرى التفرقة مرة بنا وسقط الزائد لتعارض البينتين فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:50:02ضَ
واذا شهد عدلان على ميت احدهما شهد انه اعتق سالم اعتق انه اعتق سالما في مرضه وهو ثلث ماله وشاهدوا اعتق سالم وثلث. هل لهذه الجملة الحالية وهو ثلث مال لها يعني لها مناسبة - 00:50:21ضَ
هل يعني هي مقصودة؟ الجواب نعم ان كنتم تذكرون ماذا؟ الوصية فستعرفون الجواب نعم قال انه اعتق سالما في في مرضه وهو ثلث ماله وشهد الاخر انه اعتق غانما وهو ثلث ماله - 00:50:46ضَ
عتق السائل اذا هو المتبينتان بينة يقول المؤلف رحمه الله تشهد بان الميت اعتق سالما مسالم لا يتجاوز ثلث المال وشهادة اخرى على انه اعتق غانما وايضا غانم قيمته لا تتجاوز ثلث ماذا؟ ماله التركة التي خلفه - 00:51:06ضَ
طيب ما اولا نوضح قضية ثلث المال؟ لماذا ادخله المؤلف؟ لان الانسان ليس له ماذا ان يوصي باكثر من ثلث ماله في مرض موته ليس له كذلك ان يتجاوز هذا الحد. اذا حدد بثلث المال لان هذا هو القدر الذي له ان يفعله - 00:51:32ضَ
لانه لو تجاوز ذلك الحد فانه سيضر بالورثة يكون اذهب مثلا قدرا كبيرا من ماله والرسول عليه قال لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 00:51:52ضَ
ومن هنا تجدون اكثر الصحابة ما كانوا يصلون الى الثلث. ابو بكر الربع وبعضهم الخمس وبعضهم دون ذلك. قليل جدا من ماذا اوصى بالثلث لكن لو كان الانسان مثل وقت هذا يملك المليارات مئات الملايين ويوصي بالثلث هذا لا يؤثر في ماله شيئا - 00:52:10ضَ
قال رحمه الله تعالى نعم اسماء اسماء نعم ايه مم قال رحمه الله واذا شهد عدنان عليكم صفة يكون ثلث ماله قال واذا شهد عدلان على ميت انه اعتق سالما في مرضه - 00:52:33ضَ
يعني اعتق عبده سالما. نعم قال وهو وهو ثلث ماله وشهد وهو ثلث ما لا يدلك على نعم وشهد اخران انه اعتق غانما وهو ثلث ماله عتق السابق منهما. هذا تفاؤل يعني كونه يجيب سالم وغانم وهو ايضا على وزن واحد. يعني العادة يجيب لنا زيد ويجيب لنا عمر - 00:53:05ضَ
المرة دي جاب لها سالم وغانم لانها تناسب لان المسألة فيها خير وفيها يعني وصية بعتق والعتق كله خير لان من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار. نعم - 00:53:32ضَ
قال فان جهل السابق منهما اقرع بينهما. يعني اعتق مثلا شهدت بينة. شاهدان عدلان على انه اعتق سالما وسالم لا يتجاوز ثلث المال. اذا عتقه في حدود الجائز شرعا البينة الاخرى انه اعتق غانم وغانم ايضا لو بيع قيمته لا تتجاوز ثلث المال - 00:53:48ضَ
ايه ده؟ هذه نافذة لكن كيف؟ كلاهما صعب لانه لو اعتق الاثنان صار ثلثي المال وتضرر الورثة. اذا ما المخرج من ذلك هل يعتق نصف هذا ونصف هذا الاسلام يحض على ماذا؟ ان يكون العتق كاملا - 00:54:15ضَ
الا في من يعتق شخصا وشريكه معه فان كان له مال وقدرة يشتري يدفع الى صاحبه شريكي البقية ويكون حرا هذا امر يلزمه. وهذا سميه ماذا السيراية يسري الى النصف الاخر ويصبح عرا. ثم تأتي السعاية - 00:54:34ضَ
قال رحمه الله تعالى فان جهل السابق منهما اقرع بينهما فاعتق من تخرج له القرعة. اذا في هذه الحالة ننظر ان عرف المتقدم فمعلوم ان العتق ثلاث جدهن جد وازلهن جد ماذا؟ الطلاق والعتاق والرجع - 00:54:56ضَ
اذا مجرد انه اعتق سالم اذا تبينا انه اعتق سالما اول انتهى له. سالم حر والثاني لا. يعني يبقى جزءا من التركة لو لم نتبين ما المخرج من هذا لابد من - 00:55:16ضَ
ماذا ان نعمل القرعة؟ هل القرعة تصيب الحق مطلقا؟ لا قد تصيب غير الحق لكن هي المخرج يعني لا يمكن ماذا ان يكون الحق فيها لكن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يسلك شرعا ولها اصل - 00:55:33ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام واقرأ اقرع بين العبيد الذين ماذا؟ اعتقهم صاحبهم وربط ذلك بموته واعتق واقرع بين نسائه وغير ذلك قال رحمه الله اقرع بينهما فاعتقا من تخرج له القرعة كما لو اعتقهما بكلمة واحدة - 00:55:51ضَ
قال وان شهدت احداهما انه وصى بعتق سالم وشهدت الاخرى انه وصى بعتق غانم اقرع بينهما واعتق احدهما بالقرعة سواء تقدمت وصيته او تأخرت. لماذا؟ لان الوصية تكون بعد الموت - 00:56:16ضَ
حتى لو انه اوصى بعتق سالم هذه السنة والسنة التي بعدها اوصى بعتق ظان ثم مات بعد ذلك. هنا لا ننظر الى التاريخ لماذا؟ لانه لا اثر له. لانها لا تنفذ الوصية لا ينفذ العتق الا بعد الموت - 00:56:38ضَ
فالمعتبر هن ما هو ما بعد الموت لان الوصية سميت وصية لماذا ما بانها تأتي عاقبة وخلف يعني تأتي بعدها وعقب الموت فلا فرق بين ان يكون اول واخر قال سواء تقدمت وصيته او تأخرت - 00:56:56ضَ
لان الوصية يستوي فيها المقدم والمؤخر. لماذا؟ لانها لا تنفذ حالا. وانما تنفذ مآلا بعد الموت قال وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهما الله يعتق من كل واحد منهما نصفه. رأوا ان هذه فيها يعني آآ انصاف. يعني كون واحد ينفرد بها - 00:57:18ضَ
والاولى ان يكون نصف هذا حر وهذا نصف حر ثم هو يسعى بعد ذلك او ييسر الله له شخص اخر فيعتق بقيته يشتريه من مالكه او بعض الورثة يعتقه. لكن حقيقة اذا نظرنا الى الاصول التي اعتمدوا عليها الرأي الاول هو الاقوى - 00:57:42ضَ
لانه مثلا لو قال بكلمة ولعبدين احدكما عتيق احدكما حر ولا سمن واحد لابد ان نقرع بينهم اذا هذي كذلك. مثله الطلاق كذلك. لو قال احداكن طالق كيف نخرجها او قال سم ونسي - 00:58:02ضَ
قال رحمه الله وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهم الله يعتق من كل واحد منهما نصفه لانهما سواء في في الوصية فيجب ان يتساويا في الحرية. قال الامام رحمه الله والاول قياس المذهب - 00:58:23ضَ
وهو رأي اكثر العلماء نعم. بدليل ما لو اعتقهما بكلمة واحدة. لماذا قال قياس المذهب؟ لانه ليس عنده دليل يعني ليس هناك دليل نص في هذه المسألة. ولكن هم يبنون ذلك على انه لو - 00:58:42ضَ
قال لعبيد احدكما حر لا بد ان نقلع بينهما ما ننصف قال وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة. ما معنى هذا؟ وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة. يعني البينة الشهود - 00:58:58ضَ
وارثة يعني من الورثة يعني الشاهدان من الورثة. ويكونان عدلين لا فاسقين اذا قد تكون احد الشهادتين اجنبية. احد البينتين مثلا بينة سالم اجنبية. وبينة غانم ماذا وارثة عادلة. يعني اثنان من الورثة وليس فساقا. اذا شهادة اجنبية تقابلها شهادة وارية - 00:59:19ضَ
فما الحكم قال وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن في شهادة الاجنبية. ولم تطعن في شهادة الاجنبية الذي شهدت بانه بعد اوصى سالم فالحكم كذلك قال وان كذبت الاجنبية. فالحكم كذلك الذي هو ان يقرع بينهما. لان هذه شهادة وهذه شهادة - 00:59:48ضَ
قال وان كذبت الاجنبية وقالت وان كذبت الوارثة الاجنبية التي شهدت لسالم نعم وقالت ما اعتق الا سالما وحده. هم. عتق سالم كله لاقرار الورثة بحريته. اذا سالم هنا عتق من ماذا؟ اقرار الورثة اقروا قالوا ما اعتق الا سالم اذا هم نطقوا بالعتق - 01:00:18ضَ
نعم قال لاقرار الورثة بحريته ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي ولم يقبل تكذيبهم لمن في عتق غانم ايضا نعم قال ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي فيكون حكم غانم على ما تقدم. على ما تقدم في قضية الامور الثلاثة - 01:00:45ضَ
لانه يعتق اذا تقدم صلى الله على محمد آآ اول هذه الاسئلة يعني يطلب الاخ توظيح فيما يتعلق نحن الان على وشك بفظل الله من اكمال كتاب الكافل ابن قدامة وهذا حقيقة يعني فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ان يتم مثل هذا الكتاب الذي - 01:01:10ضَ
يحتوي في بعض طبعاته على ستة مجلدات او اربعة واما مجلد واحد فهذا لا شك بالاختصار هذا امر احق شيء ليس بسهل وقلت لكم مرات من وفقه الله سبحانه وتعالى - 01:01:37ضَ
الا وكان معنا منذ البداية حتى النهاية في قراءة هذا الكتاب فانما حقيقة يعني وقف على كنز عظيم الفه امام علم شهد له بالفقه ليس فقهاء الحنابلة بل حتى غيرهم يقول ابن دقيق العيد ما تجرأت على الفتية وهو من الشافعية حتى قرأت - 01:01:50ضَ
كتاب المغني لابن قدامة وقالوا ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من ابن قدامة والكلام كثير اه يسأل الاخوة الكتاب. حقيقة نحن سندرس ان شاء الله نجمع بين الحديث والفقه وان كنا بفضل الله - 01:02:13ضَ
بالنسبة للكافي هو ايضا حديث يعني هو كتاب فقه وحديث لكن القواعد الفقهية فيها قليل فنود ان يكون جواره كتاب اخر ايضا يخدم الفقه كثيرا الى جانب انه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو اكثر كتب السنة - 01:02:29ضَ
جمعا للاحكام ولذلك سنن ابي داوود فيه من الاحكام الفقهية ما لا يوجد في غيره ما هي الطبعات التي يسأل عن الاخرة؟ انا لا ارى مانعا ان تختلف الطبعات لان الان معنا طبعة صحيحة كثيرا ما نستفيد منها - 01:02:49ضَ
ولا مانع ان الاخوة في الطبعات الاخرى يصححون ولو اتحدنا في طبعة واحدة قد يعني لا يمنع. لكن انتم اجتهدوا وحاولوا ان تقفوا على بعض الطبعات. في طبعة التي هي - 01:03:08ضَ
مشهور هذه طبع الكتاب في اربع مجلدات لكنها كبيرة ونقلها ضخم وربما وفيها اخطاء. انا حقيقة يعني كنت ادرس يعني قواعد ابن رجب والسيوطي وغيرها في الجامع في الدراسات العليا فوقفت على اخطأ فيها. ونبهت عليها. حتى الطبعة التي لم تحقق جيدا - 01:03:21ضَ
من طه عبد الرؤوف احيانا يكون الصواب فيها اكثر ونبهت عليهم مع انني ما درست كل القواعد اختيار قواعد مهمة منها. اذا حقيقة لا نستطيع لكن اذا قارنت بين طباعة مشهور - 01:03:41ضَ
ومثلا طه عبد الرؤوف او الخاندي تجد ان الاخيرة هذي مشهور بذل جهدا عظيما وخرج الاحاديث و ايضا نقل فيها كثير ايضا توجد طبعة اخرى ايضا مع احد الاخوة مجلد كبير رأيتها جيد - 01:03:55ضَ
ايه ده ؟ فيها اضافات اضاف على طباعة مشهور او نسخة مشهور ثلاث نسخ اخرى لان ذاك اعتمد على ثلاث وهذا على ثلاث واضاف اليها ثلاثا اخرى فكان فيها زيادة - 01:04:12ضَ
لكن تلك تتميز بالطبع وغيرها. فالانسان هو ينظر ماذا ينام. اما ابو داوود فنحن سنأخذ يعني مجلد للشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني ايضا مشهور هو عمله ونقل عنه الشيخ الالباني صحيح وغيره حتى نسير يعني في الكتاب - 01:04:26ضَ
ما يهمنا المتن يعني هنا لا نستطيع ان نقدر الشروح بالنسبة لاي داوود حتى لابي داوود حتى لا نمضي سنوات طويلة بل نحاول ان نقرأ المتن درسنا بحمد الله الفقه بكامله في بداية المجتهد - 01:04:43ضَ
وفي كتاب الكافي نقرأ الاحاديث ونعلق عليها ولا نريد ان نتوسع كثيرا حتى لعل الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه اذا يعني اتفقوا مع بعض وتشاوروا. الاخ يسأل حقيقة يقول قضية الاجازة يعني في بعض الاخوة يحتاجون الى - 01:04:59ضَ
والبعض يسافر فنحن فقط سنتوقف الاسبوع القادم فقط يعني كلها اربعة ايام يعني لا تؤثر باذن الله تعالى حتى النشاط اما هذا الاسبوع سنسير فيه ثم بعد ذلك يسأل بعد ذلك يقول - 01:05:22ضَ
سؤال يعني مصل رافع فذ رفع من الركوع وتذكر انه لم يقرأ الفاتحة فما العمل يعني يقول بانه ركع وبعد ان رفع لم يقرأ. اما بالنسبة للفذ فلا بد من ان يأتي بقراءة الفاتحة. ويقصد بالفد الفرض - 01:05:40ضَ
يعني المنفرد الذي يصلي وحده فقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة حديث عبادة ابن الصامت المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:06:06ضَ
والحنفية خالفوا في هذا الامر خالفهم جمهور العلماء بالنسبة للمنفرد والامام لابد من قراءة الفاتحة. وعند الشافعية الامام والمأموم والمنفرد لا تصح صلاة بدون قراءة الفاتحة باي حال كانت الا اذا كان عاجزا لا يحفظ فانه يصلي ثم يجب عليه ان يتعلمها - 01:06:22ضَ
اما الحنفية فلهم اقوال عدة ففي انها يعني لا يرونها ركنا وبخاصة وراء الايمان. اما الصحيح عندهم انها ايضا ركن بالنسبة للمنفردين. اذا هذا الذي يعني لم يقرأ الفاتحة يجب على ان يأتي بركعة ويقرأ الفاتحة. اما لو كان مأموما - 01:06:45ضَ
فان صلاته صحيحة الا عند الشافعية وهو انه ترك ركنا السؤال الاخر يقول هناك من يقول ان علماء الشافعية خدموا المذهب الشافعي اكثر من علماء الحنابلة في نشر ما فرق ايها الاخوة بين نشر المذهب وبين خدمة المذهب - 01:07:08ضَ
فالكل خدم المذهب. كل الائمة الاربعة تركوا تلاميذ ثم التلاميذ عنوا بفقه ائمتهم ثم جاء تلاميذ التلاميذ ومن بعدهم عناية فائقة وصاروا يبحثون عن علل الاحكام ويخرجون على اصول الائمة. حتى توسع الفرقة الاسلامية. لو لم يكن في الفقه الحنبلي الا - 01:07:32ضَ
كتاب المغني لابن خزامى لكفى لكن انتشار المذهب نعم المذهب الشافعي انتشر في وقته اكثر لان الامام الشافعي كان في العراق وذهب الى مصر وذهب اليمن وغيره فمذهبه انتشر وكان ينازع المذهب الحنفي وانتشار المذاهب كان مرتبط بشأن الحكام - 01:07:58ضَ
اذا كان الحاكم يأخذ بماذا؟ تجد مثلا في الدولة العثمانية المعمول به المذهب الحنفي. ولذلك انتشر انتشارا عظيما تجدون في المغرب في دول المغرب المذهب المالكي فانتشر المذهب هناك. بعد ذلك جاء المذهب الحنبلي وايضا انتشر - 01:08:21ضَ
كل هذه المذاهب كما هي معروفة والان ليست قضية انتشر هنا وهنا المقصود ان هذه المذاهب خدمت خدمها اصحابها وهناك ائمة لا يقلون درجة عن الائمة الاربعة كالامام الثوري والامام الاوزاعي والليث ابن سعد لا يقل - 01:08:42ضَ
واسحاق لا يقلون مرتبة على الائمة الاربعة لكن هؤلاء يكونون خدمهم تلاميذهم واولئك بقي فقههم موجود في الكتب كالمغني والمجموع للنووي وغيره. هذه مسألة يطول الحديث عنه الاخ يقول الرجا - 01:09:01ضَ
منك توضيح عن الصوفية في في تصديقهم او عدم تصديقهم في المنهج المتبع عن ماذا من العين ونحو ذلك وما ادري كلامه لكن اولا الوقت ليس يعني كافر لان اتكلم عن الصوفية بتفصيل - 01:09:21ضَ
لكن انا اقول الرسول عليه الصلاة وظع لنا قاعدة اساس فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 01:09:42ضَ
فاي اوفياء او فرقة تعمل على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولها مردود مهما كان كائنا من كان كبيرا كان او صغيرا. اما الصوفية فمنهجهم لا شك انحراف عن طريق الحق - 01:09:58ضَ
وسلوك طريق الغواية. فهم بعضهم يدعي شيئا من علم الغيب. وتجد ان اساسه مو ابن عربي ولهم منهج منه انهم يبدأون اول بالتدرج. الى ان يصلون الى ماذا ثم هو ايه لأ يعني المهم انهم يصلون الى درجة انه يرفع عنهم التكليف. وبعضهم يرى ان الصوفية في درجة فوق ما - 01:10:19ضَ
الانبياء مقام النبوة في برزخ الرسول ودون الولي. فهم يرون الولي هذا فوق كل شيء لا شك ان غالب الصوفية وينبغي ان نفرق هناك من يطلق على الزهاد متصوفة. هؤلاء يقولون يسمون زهاد ويقولون زهدهم بحمد الله - 01:10:46ضَ
منعهم من الازرق في في رقاب الصوفية يعني ما جروا ورائهم فتجدهم ماذا يمسكون بالزهد الصوفية لهم وسائل هم يريدون ان يستغلوه. فتجد ان الذي يأتي حولهم كثيرا هم الفقراء - 01:11:09ضَ
الفلاحون يأتيه بالزبد ويأتيه باللبن ويأتيه بالاقط ويأتيه باللحم. فتجد دائما انهم يستغلون من هذه يرون انهم يشفون المرظى وانهم يعالجون وانهم يرجعوا اليهم واننا يطلعون في امور الغيب كل منهجهم منهج فاسد. وانت اذا جئت في تصرفات تجد انهم يجيزون الغنى والرقص وغير ذلك. فيتجمعون - 01:11:29ضَ
المناسبات ولهم اخطاء حقيقة كثيرة جدا. يعني الكلام عنهم يطول لا شك ان منهج الصوفية منهج منحرف يقول الاخ ما حكم الدعاء الجماعي؟ يظن اني اجبت عليه وقل هذا في الحقيقة لا اصل لكن بعظ العلما في عرفة انا اظن تكلمت عنه هل - 01:11:56ضَ
ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع يضع المصلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:18ضَ