شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخذنا في ممر قول الناظم رحمه الله تعالى الامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا وابى باقي الفرق عرفنا انه اشار بهذا البيت المسألة المشهورة عندنا الصينيين بتكليف المعدوم - 00:00:25ضَ
او بخطاب معدوم او بامر المعدوم قالوا الامر والنهي اعتلق اي تعلق بالمعدوم اي معنويا اي تعلقا معنويا. وابى اي منع باقي الفرق يعني ما عدا الاشاعرة وقلنا هذه المسألة فيها مذهبان - 00:00:47ضَ
مذهب الاشاعرة وهو مذهب اهل السنة والجماعة واتفقاه في النتيجة وان اختلفا في الاصل الذي بنيت عليه المسألة وهو صحة تكليف المعدوم. او ان شئت قل صحة خطابه المعدوم بشرط - 00:01:11ضَ
اذا وجد يعني خلق مستجمعا لشرائط التكليف وهذا قلنا هو الصواب دلت عليه النصوص ظواهر النصوص من كتاب والسنة لانذركم به ومن بلغ يعني بلغه القرآن. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة فانكروا خطاب المعدوم - 00:01:30ضَ
وعلى هذا عندهم ان اوامر الشرع الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين فقط فلا يتناول النص الا الموجود. واما من بعدهم فتناوله الخطاب بالدليل لابد من دليل منفصل نص او اجماع - 00:01:53ضَ
او قياس اذا الفاظ القرآن وكذلك السنة انما تختص بالموجودين. واما من بعدهم ممن كان معدوما قبل انقطاع الوحي فلا يدخل في النص ابتداء. وانما يدخل فيه بالالحاق. بالالحاق اما بنص او دليل آآ - 00:02:12ضَ
اما بنص او اجماع او او قياس. وهذا هو مذهب المعتزلة. وحكم الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي واكثر الحنفي اختيار مذهب المعتزلة وهو ان الامر لا يتناول المعدومين وانه يختص بالموجودين. وعرفنا ان مأخذ الاشاعرة ليس هو مأخذ - 00:02:33ضَ
انا الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة. وهم قد بنوه على مسألة الكلام النفسي وعندنا كلام النفس باطل وما بني عليه فهو فهو باطن ولا شك فيه بذلك ثم اختلف القائلون - 00:02:57ضَ
لان الامر يتعلق بي بالمعدوم اختلف القائلون بان الامر يتعلق بالمعدوم. هل الامر امر اعلام او الزام. يعني اذا تعلق بي بالمعدوم على الوجه الذي ذكرناه هل هو من باب الاعلام والاخبار فقط انه اذا وجد مستجمعا لشراعة التكليف او انه ملزم انذاك على قوليه على - 00:03:16ضَ
على قولين حينئذ نقول اختلف القائلون بان الامر يتعلق بالمعدوم هل الامر امر اعلام او الزام هل يكون المعدوم ملزما او انه مجرد اخبار بانه اذا وجد فهو مكلف لا شك ان الثاني هو هو الصواب. وهو انه امر امر الزام - 00:03:42ضَ
ومذهبنا الحنابلة انه امر الزام وايجاب على الحقيقة انه امر الزامه وايجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه او المعبر عنهم بكونه مستجمعا لشرائط التكليف. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخاطبا - 00:04:03ضَ
طبعا اذا يؤمر امر معدوم امر ايجاب وليس المراد امر اعلام واخبار وفرق بين بين المسألتين سواء كان في الحال موجودا يتوجه الخطاب اليه او لم يكن وهو اختيار ابي بكر الباقلاني - 00:04:28ضَ
وذلك لان اوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير الزام. لا يعرف بالشرع الا امر الاجابة. هذا الاصل فيه واذا كان كذلك حينئذ يقول هو مكلف. هل التكليف من حيث هو من حيث الجنس؟ هل هو اخبار ام انه من جهة - 00:04:46ضَ
الامر يكون امر ايجاب لا شك انه الثاني. اذا ليس عندنا في الشرع ما يكون من الاوامر من جهة التكليف وعدمه الا امر امر الالزام ولذلك عللوا هذا القول بكونه - 00:05:06ضَ
لان اوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير الزام. وهذا المراد به التكليف على جهة العموم فاذا قيل مكلف معناه يجب عليه. اذا في الجملة هو واجب عليه بقطع النظر عن افراد التكليف. منه ما هو مكروه ومنه ما هو مندوب ليس هذا المراد - 00:05:19ضَ
انما المراد هل هو مكلف ام لا؟ اذا اذا بلغ واستجمع شرائط التكليف حينئذ توجه اليه الامر حينئذ يكون الاوامر ملزمة لا معلنة ومنهم من قال ان هذا الامر امر اعلام واخبار فقط ليس فيه الزام وانما اخبره الباري جل وعلا انه ان وجد بشراط - 00:05:39ضَ
التكنيف حينئذ يكون الخطاب قد توجه اليه قال ومنهم من قال ان هذا الامر امر اعلام واخبار اذا كان كيف يكون؟ يعني اذا وجد وخلق كيف يكون؟ وليس بامر ايجاب والزام. فرارا من القول بامر ولا مأمور. اذا من قال - 00:06:01ضَ
بكونه اعلاما واخبار قال لاننا لو قلنا بانه امر حينئذ اقتضى ذلك ماذا؟ ان يوجد الامر ولا يوجد المأمور وهذا محال كما مرة معنا. والصحيح ما ذكرنا لان الاعلام اعلام المعدوم لا يصح - 00:06:21ضَ
وانما يعلم المواجه بالخطاب هذا الاصل. والاعلام المراد به الاخبار ويصح الامر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك اليه كما مر معنا قد يكتب اليه امرك اتق الله كذا ثم بعد ذلك يأتيه الخطاب هل هذا محال - 00:06:40ضَ
ليس محالا اذا هو موجود في في العرفي ولان هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل امرا ناهيا هذا بناء على ماذا؟ على مذهب الاشاعرة. والا عندنا ان الكلام ازلي نوعي حادث الاحاديث. حينئذ كونه متصلا - 00:06:58ضَ
الكلام هذا من جهة الجنس من جهة النوع هو ازلية ما يعبر عنه بالقديم. واما احاد الامر احاد النهي فهي حادثة. حينئذ يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. عندهم امر قبل خلقه. وهذا هذا باطل لانه مبني على - 00:07:18ضَ
انكار ماذا؟ على جعل احاد الكلام قديمة. على جعل احاد الكلام قديمك كالنوع. هذا ان سلموا بانه يتنوع وثم قولان عندنا شاعرة كما يأتي في محله ان شاء الله تعالى - 00:07:37ضَ
ولان هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل امرا ناهيا ولا مخاطب حينئذ. اذا يسمى امرا ناهيا ولا مخاطب. اذا يسمى بذلك اذا يسمى بكونه امرا قال في البحر والقائلون بجواز امر معدوم اختلفوا كما قاله القاضي ابو بكر - 00:07:52ضَ
فذهب الفقهاء الى ان الامر قبل وجود المأمور امر انذار واعلام ان الامر قبل وجود المأمور امر انذار واعلان. وليس بامر ايجاب على الحقيقة. وذهب المحققون الى انه امر ايجاب على شرط - 00:08:12ضَ
بالوجود فانما يتحاشى من الايجابي يعني القائل يلزم مثله في الاعلام. وكما يتعذر الزام المعدوم شيئا يتعذر اعلامه يعني اذا فر من كونه لا يقال بانه امر ايجاب فر من كونه يوجد امر ولا مأمور - 00:08:30ضَ
كذلك اذا كان خبرا حينئذ يوجد ماذا؟ مخبر ولا ولا مخبر. اذا ما فر منه وقع وقع فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:08:51ضَ
ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب او جزم تركا فتحريم والا وورد نهي به خص فكره او فقد فضد لولا واذا مخير اباحة وحدها قد قرر هذا شروع منه في تقسيم احكام - 00:09:06ضَ
شرع ومر معنا ان الحكم هو خطاب الشرع حينئذ اراد بهذا ان يتمم الحد كل ما مر معنا هو تتميم للحج شرح لمحترزات الحج. سبق ان الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما اذا قضى ومعناه في اللغة المنع والقضاء واليه يرجع تراكيب مادة - 00:09:30ضَ
او اكثرها تدور حول المنع والقضاء. اذا المادة هذه تدور على هذين المعنيين اما المنع واما القضاء. ولذلك سمي القاضي قاضيا لماذا سمي القاضي حاكما لانه يمنع يمنع من ماذا؟ من غير الحق ان يقال او لمنعه الخصوم من التظالم لمنع - 00:09:55ضَ
الخصومة من من التظالم. وسميت هذه المعاني التي معنا هنا الوجوب والحظر وغيرهما احكاما. لان معنى المنع موجود فيها الحظر والوجوب سميت احكامه لكون المنعي هذا المنع المعنى موجود فيها او موجود فيها - 00:10:21ضَ
واما الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين فهو كما مر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وان زدت بالاقتضاء او الوضع او التخيير من اجل ادخال النوعين اتين او حسب. لكن يحذف قوله من حيث انه مكلى - 00:10:41ضَ
اذا قيل من حيث انه مكلف حينئذ دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع وهو كذلك. فاذا حذفت قوله من حيث انه مكلف حينئذ يحتاج الى هذه الزيادة والاقتضاء او التخيير او الوضع مر وتفصيل ذلك في اوائل الكتاب. ونظر الاصوليين كما مر بتعريف الحكم الشرعي هو باعتبار مصدره - 00:11:05ضَ
اعتبار المصدر يعني المتكلم. مصدر محل صدور الشيء محل صدور الحكم الشرعي من؟ الله عز وجل. اذا النظر او الكلام هنا باعتبار قائله يسمى حكما وكذلك باعتبار المتعلق به. حينئذ يسمى يسمى حكما لكن عند الاصوليين على جهة الخصوص يكاد يكون محل اطباق الا - 00:11:29ضَ
نزل قليل ان الحكم الشرعي عندهم باعتبار مصدره باعتبار المصدر ولكن ان استعملوا بعض ما يتعلق بفعل المكلف واطلقوه على حكم الشرع الذي هو باعتبار المصدر فهو من باب التوسع ومجازي. واما العصر فهو عندهم غير غير صالح لذلك. كلاهما صحيح. فمن سيأتي لكن من حيث التحرير. تحرير المصطلح - 00:11:50ضَ
يقال حكم الشرع عند الاصوليين المراد به باعتبار مصدره وهو الله عز وجل اذا يكون حينئذ الحكم صفة له اذا كان باعتبار المصدر والحكم عن اذن يكون ماذا؟ يكون صفة لهم. ولذلك اذا قيل الايجاب هذا حكم الشارع حكم الله تعالى - 00:12:17ضَ
هو صفة للخطاب نفسه اقيموا الصلاة ذات اللفظ والمعنى يسمى ماذا؟ يسمى ايجابا اذا باعتبار المصدر بهذا التعريف. وعند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الشرع واثره. مدلول خطاب الشرع واثره. يعني - 00:12:39ضَ
ها باعتبار اللفظ لكن لا باعتبار ذاته المصدر وانما باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف. فقوله اقم الصلاة باعتبار ذاته باعتبار المصدر ايجاب. باعتبار كون المخاطب هنا العبد حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مذلولا واثرا - 00:13:00ضَ
وهو وجوب الصلاة وهما مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات. متحدان بالذات يعني اللفظ واحد. اقم الصلاة. لكن باعتبار اضافته الى الباري فهو ايجاب. وباعتبار اظافته للعبد فهو فهو وجوب. واما الواجب فهو صفة فعل العبد. فرق بين الانواع الثلاثة - 00:13:22ضَ
اذا فرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند عند الفقهاء عند الاصوليين خطاب الله ذاتهم وعند الفقهاء مدلول خطاب الشرع فرق بين النوعين. ونظر الفقهاء باعتبار متعلقه وهو فعل العبد. فعل - 00:13:44ضَ
العبد قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله يعني وافق الاصوليين هذا الظاهر. وان حمله الحنابل على انه موافق لقول الفقهاء. قال خطاب الشرع وقوله قول الذي واللفظ والمعنى والخطاب الذي هو اللفظ والمعنى هذا تعريف حكم الشرع عند الامام احمد حينئذ دل على انه اختار طريقة الاصوليين - 00:14:03ضَ
كان ذلك كان مشهورا في زمانهم لكن هذا الظاهر انه ان صحت هذه النسبة اليه من تعريف الحكم الشرعي بانه خطاب الشرع وقوله حينئذ يكون ذهب مذهب الاصوليين ومراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله وهو الايجاب والتحريم والاحلال وهو صفة الحاكم. هكذا شرحه فيه بالتحبير ولكنه هذا - 00:14:29ضَ
لا يوافق. ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا قال خطاب الشرع وقوله اذا ذاته التفسير بالمدلول حمله على مذهب الفقهاء هذا فيه شيء من من التعسف لانه مخالف لظاهر النص مراده ما - 00:14:52ضَ
وقع به الخطاب ما وقع به الخطاب يعني مدلول الخطاب حينئذ يكون قد فسر الخطاب بمعنى المخاطب به. وفسر القول بمعنى اطلاق المصدر في المحلين موضعين بمعنى الاسم المفعول وهذا مجاز فلا يعدل اليه الا - 00:15:10ضَ
الا بقرينة وليس ثمة قرينة تدل على ان هذا مراد الامام احمد رحمه الله تعالى. قال فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع. وهذا فيه نظر والظاهر ان الامام احمد اراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص. لان كل خطاب قول وليس - 00:15:29ضَ
فكل قول خطابا كمن مر معنا في اوائل الكتاب اذا تقرر ذلك فالحكم عند الاصوليين نفس خطاب الله تعالى الايجاب مثلا هو نفس قول الله تعالى اقم الصلاة. نفس اللفظ - 00:15:49ضَ
اقم الصلاة هو هو الحكم الشرع عند الاصوليين. وليس الفعل صفة من القول ليس الفعل صفة من من القول يعني ليس داخلا في القول الفعل منفك الفعل الذي تعلق به الخطاب حينئذ يقول هذا منفك عن عن الخطاب ولذلك نقول التعريف خطاب الله المتعلق - 00:16:08ضَ
بفعل المكلف. اذا عندنا متعلق وعندنا متعلق به. المتعلق هو هو الخطاب المتعلق به هو فعل مكلف. وليس فعل مكلف صفة من من الخطاب بل هو منفك مغاير عنه. فدل - 00:16:32ضَ
على ان ثمة مفاصلة بينه بين النوعين وليس الفعل صفة من القول اذ القول متعلق نعم اذ القول متعلق بالمعدوم. قول متعلق بالمعدوم. لان من شرط صحة التكليف الفعل معدوما - 00:16:49ضَ
لا يصح ان يكلف الا بشيء معدوم. حينئذ اقم الصلاة تعلق بقول تعلق بي بشيء معدوم الذي هو الصلاة لم تكن ثم ثم كانت. حينئذ لم يفعل الصلاة ثم امر بها اقم الصلاة ثم احدث الصلاة - 00:17:12ضَ
اذا تعلق بفعل المكلف لكنه لم يكن ذلك الفعل موجودا. حينئذ يكون المتعلق نتعلق بماذا؟ بمعدوم وواضح قال اذ القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة بالمثال المذكور. واذا كان الفعل معدوما لان من شرط صحة التكليف مكلف به - 00:17:30ضَ
ان يكون المكلف به معدوما. اما من خوطب بالصلاة فادى الصلاة حينئذ انقطع عنه خطاب فلا يقال بانه مكلف بصلاة العشاء مثلا كما لو لو صلى لماذا؟ لانه قد اوقعها قد حصلت وتحصيل الحاصل هذا محال - 00:17:51ضَ
فلابد من ان يكون ان يكون الفعل معدوما ثم يتعلق به به الخطاب فصفته المتأخرة عنه اولى بالعدم اذا كان الفعل معدوما وصفته المتأخرة عنه اولى بالعدم الذي هو الايجاب - 00:18:09ضَ
صفة الفعل ماذا عندنا ايجاب ووجوب وواجب لذلك صفة الفعل الذي هو الواجب. اذا كان اذا كان الفعل معدوما فصفته ها من باب اولى اذا كل منهما يعتبر معدوما لم يكن ثم بعد ذلك كان - 00:18:28ضَ
والحكم وهو الايجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف وان كان معدوما بل بل الاعدام شرط في صحة التكليف كما مر فبالنظر الى نفسه التي هي صفة الله يسمى ايجابا. الذي اقم الصلاة. وبالنظر الى ما تعلق به. وهو - 00:18:49ضَ
وفعل المكلف يسمى وجوبا. حينئذ نقول هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار بالاعتبار يعني بالنظر اذا نظرت اليه واظفته واسندته الى شيء اختلف عما لو سندته الى شيء اخر. اقم الصلاة لنا فيه نظران - 00:19:09ضَ
نظر باضافته الى قائله المتكلم به وهو الله عز وجل نسميه ايجابا وهو الحكم الشرعي عند الاصوليين. نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق به وهو فعل مكلف. فنقول اقم الصلاة تعلق بفعل المكلف - 00:19:31ضَ
نسميه ماذا؟ نسميه وجوبا. الصلاة فعل مكلف بالذات قيامه وقعوده وجلوسه. نقول هذا ماذا؟ يسمى فواجبا. فالواجب صفة لفعل المكلف. والوجوب مدلول الخطاب. والايجاب ذات الخطاب. باعتبار لماذا؟ باعتبار مصدره. فهما متحدان بالذات مختلفان - 00:19:47ضَ
بالاعتبار يعني بالنظر. ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الايجاب. وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الاعتبار نظرني لا الى الاعتبارين. واما الواجب هذا يعتبر من المجاز البعيد الذي يذكره كثير من من الاصوليين في المختصرات لكنه من اجل التسهيل على على الطالب وللاصل ان يعرف اما الاجابة والوجوب. لان كل من - 00:20:14ضَ
ثم متعلق باللفظ الذي هو الخطاب. واما الواجب هذا ليس متعلقا بالخطاب. انما هو وصف للفعل. ليس وصف للكلام اما وصف الكلام فاما ايجاب او وجوب. واضح هذا؟ الايجاب والوجوب وصف للخطاب نفسه - 00:20:40ضَ
الايجاب باعتبار المصدر والوجوب باعتبار المدلول مدلول الخطام لان مدلول الخطاب هو داخل في في مفهوم الخطاب لان الخطاب المراد به ماذا لفظ والمعنى على ما قلناه على مذهب اهل السنة والجماعة. اما الواجب فهو صفة فعل المكلف منفك عن النص - 00:20:59ضَ
تماما وهذا يدل على ان ذكر الواجب وارادة الايجاب او الوجوب هذا فيه شيء من من البعد. هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين وهذا الذي قاله انما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم المقصود في تعريف الحكم تعريف المصطلح بين الفقهاء لان - 00:21:17ضَ
لانه المأخوذ من تعريف الفقه وهو ليس نفس الخطام بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة عن صفة فعل يعني هذا يجاب بناء على انه اذا اردنا ان نعرف الحكم الذي اخذ قيدا في تعريف - 00:21:37ضَ
فقهي العلم بالاحكام الشرعية حينئذ اذا عرفنا الفقه فالانسب ان نذكر تعريف الفقهاء وليس الانسب ان نذكر تعريف الاصوليين. لماذا؟ لان البحث هنا في الفقه انما هو باعتبار نظر الفقهاء. لان - 00:21:57ضَ
الاصول هو في الادلة وما تدل عليه الادلة الادلة العامة الاصول كتاب وسنة واجماع وقياس ثم وجوه الدلالة من هذه الادلة على لا ثبوت الاحكام هذا بحث الوصول فقط. واما بحث الفقيه فانما ينظر في افعال المكلفين افعال العباد. من حيث ماذا - 00:22:15ضَ
من حيث كونه يميز بين الفعل الواجب والفعل المندوب والفعل المحرم والفعل المكروه والفعل المباح فيثبت الاحكام الشرعية التي يأخذها من الاصوليين يثبتها على هذه الافعال. فيقول هذا فعلك واجب وهذا الى اخره. ولا علاقة له بالادلة. واما نظر الاصول فهو فيه - 00:22:38ضَ
ادلة ولا علاقة له بافعال المكلفين. حينئذ افترقا من حيث الموضوع. فموضوع وصول الفقه الادلة الاجمالية كما مر معنا واما موضوع الفقه فالنظر في افعال العباد او افعال المكلفين. حينئذ اذا اردنا ان نعرف الحكم الشرعي الذي هو - 00:23:01ضَ
الذي هو قيد في مفهوم الفقه. فالان سبق ان نأتي بتعريف الحكم الشرعي عند عند الفقهاء. قال البرماوي وغيره لما كان كثير من العلماء يتسامحون باطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه - 00:23:21ضَ
يعني توسعوا لما قرروا هذه الاصول السابقة توسعوا في اطلاق الايجاب على الوجوب والوجوب على الايجاب والايجاب على الواجب اجب على الايجاب اذا فيه شيء من من التوسع. لكن اذا اطلق - 00:23:42ضَ
الايجاب على الواجب. حينئذ يكون التوسل من حيث ماذا؟ اطلاق نوع من انواع الحكم. الذي هو الايجاب على متعلقه. الذي هو فعل مكلف والعكس بالعكس فيكون حينئذ اذا اطلق الواجب مرادا به الايجاب اطلق ما تعلق ب فعل المكلف على نوع من من الحكم - 00:23:57ضَ
اذا كل منهما يتوسع فيه فيطلق على الاخر. قال لما كان كثير من العلماء يتسامحون باطلاق اسم نوع الحكم كالايجابي مثلا نوع الحكم لان الحكم انواع على متعلقه من الفعل وعكسه اي اطلاق المتعلق على نوع الحكم فيقولون الحكم اما واجب - 00:24:17ضَ
او مندوب الى اخره اما واجب او مندوب الى اخره هذا باعتبار ماذا اطلاق المتعلق بالفعل على نوع الحكم لان الواجب هذا ليس هو الحكم ليس هو الحكم انما هو متعلق بفعل مكلف. فاطلق ما يختص بفعل المكلف على نوع الحكم الذي هو - 00:24:42ضَ
او المندوب اطلقه مرادا به الندم ويقولون في الفعل انه ايجاب او ندب الى اخره. فاطلقوا نوع الحكم على ها على نفس الفعل على نفس الفعل. لما كان كذلك تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة - 00:25:07ضَ
وان الواجب ما تعلق به الايجاب اذا الواجب ما تعلق به الايجاب وهو كذلك يعني فعل تعلق به حكم وهو الايجاب. حينئذ يوصف الفعل بماذا؟ بكونه واجبا. ولذلك تقول زيد صلى - 00:25:28ضَ
فعل واجبا ولا تقول زيد صلى فعل ايجابا. او وجوبا. صحيح هذا التعبير زيد صلى فعل واجبا. يقول يفعل الواجبات ويترك المنهيات مكروهات والمحرمات. ولا تقل يفعل ماذا الايجاب والوجوب؟ لان هذا لا يفعل. انما يفعل ماذا؟ الصلاة التي يواجبها - 00:25:48ضَ
اذا الصلاة فعل للمكلف. فتوصف حينئذ بكونها واجبا. واما الايجاب والوجوب فهذان وصفان ل كلام ذاته وان الواجب ما تعلق به الايجاب والمندوب ما تعلق به الندب الى اخره. فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به - 00:26:11ضَ
اسم يصاغ لكل فعل يفعله العبد من افعال العباد. من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الاعلام والتمييز عن بقية الافعال. فيقال للفعل الذي تعلق به الايجابي قالوا موجب اسم مفعول - 00:26:33ضَ
وواجب لانه مطاوع لاوجب وكذلك يقال في البقية. ان تعلق الايجاب بفعل حينئذ نقول الفعل واجب وان تعلق الندب بفعل نقول الفعل مندوب. وان تعلق التحريم بفعل نقول الفعل محرم. وان تعلق تلك - 00:26:54ضَ
تراها بفعل نقول الفعل مكروه وان تعلقت الاباحة بفعل نقول الفعل مباح اذا فرق بين بين النوعين فالم هو الايجاب. والمتعلق به هو فعل مكلف. ولكل منهما اسم خاص اسم خاص يختص به - 00:27:16ضَ
دون دون غيره. قال الزركشي في البحر علم من تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف ان الاحكام لا تتعلق بالاعيان اذا قلنا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اذا الاعيان هل تتعلق بها الاحكام ام لا - 00:27:36ضَ
نحن قد خصصنا التعلق فعل مكلف. يلزم منه ان الاعيان لا تتعلق بها الاحكام. لا تتعلق وبها الاحكام. واذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بين فعل المكلف وبين بين الاعيان. فمحل - 00:27:59ضَ
الاحكام الشرعية هو افعال افعال المكلفين. واما الاعيان كالميتة والام ونحوها نقول هذا ليس محلا في الحكم الشرعي. قالوا وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب المجمل ان نحو حرمت عليكم امهاتكم. قالوا ام هذه - 00:28:19ضَ
في عين ليست بفعل لمكلف. اذا هل يتعلق بها التحريم؟ قالوا لا اذا لابد من ماذا؟ لابد من التقدير. حرمت عليكم امهاتكم. يعني النظر سلام المجالسة المس جماع النكاح هذا محتمل فصار مجملا. حينئذ لابد من من شيء يقدر مناسب للمقام. يقول حرم - 00:28:39ضَ
عليك امهاتكم على النكاح فيحرم علاء على المرء نكاح نكاح امه. فهو من باب الحذف بقرينة دلالة العقل ان الاحكام انما تتعلق بالافعال دون دون الاعيان. قال ولكني ولكن هذا ليس متفقا عليه - 00:29:05ضَ
يعني كون الاحكام لا تتعلق بالاعيان اما تعلقها بافعال المكلفين فهو محل وفاق اما هل تتعلق بالاعيان او لا؟ هذا محل خلافه. ولذلك لما قال بانها تتعلق بافعال المكلفين ولا تتعلق بالاعيان. قال ولكن - 00:29:24ضَ
ان هذا ليس متفقا عليهم فقد ذهب جمع من الحنفية الى ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل يعني. اذا سوى بين هذا المذهب الاول سووا بين الفعل والعين. في ان كلا منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر متعلقا للحكم الشرعي. فكما ان الحكم - 00:29:42ضَ
الشرع يتعلق بافعال المكلفين. كذلك يتعلق بالاعياد وقد ذهب جمع من الحنفية الى ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعنى حرمة العين خروجها من ان تكون لا محل للفعل شرعا - 00:30:05ضَ
كما ان حرمة الفعل خروج من الاعيان شرعا بمعنى ان المراد بالخروج هنا خروج شرعي وليس خروج وليس خروجا حسيا. وان المراد بانصباب الحكم على العين هو باعتبار الشرع لا باعتبار - 00:30:27ضَ
ولذلك قيد الكل في الموضعين بكونه شرعيا. ومعنى حرمة العين كون العين محرمة حرمت عليكم الميتة. ما المراد خروجها من ان تكون محلا للفعل فلا يتناولها ولا يأكلها الى اخره لكن لو قيل بهذا المعنى حينئذ - 00:30:47ضَ
لا لا يكون لا يكون الحكم منصبا على العين. وانما فيه شيء من التأويل. فاذا قيل حرمت عليكم الميتة يعني ماذا؟ انها خرجت من افعال المكلفين. حينئذ ردها الى فعل المكلف بهذا المعنى. يعني كونها خرجت عن فعل مكلف يعني لا يتعلق بها ماذا؟ لا اكل ولا ولا ما - 00:31:07ضَ
يمكن ان يصنع من من الميتة. اذا رد هذا المعنى الى فعل المكلف. فما فما الفائدة من كون جعل الحكم يتعلق بالعين كما تعلق بالفعل اذا فسر تعلق الحكم بالعين عدم دخولها في فعل مكلف. هل فيه فائدة؟ لا فائدة. اذا نقول - 00:31:30ضَ
ما ذكره عن بعض الاحناف فيه شيء ممن النظر بمعنى انه ماذا؟ اذا كان مآله ان يرد ويفسر بفعل المكلف كونه خرج عن فعل المكلف اذا نقول النتيجة ان الافعال ان الافعال هي محل التعلق وما عداه فلا ولذلك - 00:31:50ضَ
ومعنى حرمة العين حرمة العين اذا تعلق التحريم بالعين مثال هذا حرمت عليكم امهاتكم اذا ما معنى حرمت عليكم امهاتكم تعلق الحكم هنا بالعين ولا اشكال فيه معناه خروجها اي هذه العين من ان تكون محلا للفعل - 00:32:10ضَ
محلا للفعل يعني لا يتعلق بها فعل من افعال المكلفين. اذا رجع الى افعال المكلفين وجعله ماذا؟ جعله شرعا كما ان حرمة الفعل خروج من الاعيان شرعا. حرمة الفعل يعني هذا الفعل حرام. اذا خرج - 00:32:30ضَ
ذلك الفعل عن ان يتعلق باي عين كانت من الاعيان. اذا رد كل منهما الى الى الاخر وهذا فيه شيء من من التكلف فالصواب ان يقال انما تتعلق بالافعال ولشيخ الاسلام كلام يأتي ظاهره انها تتعلق به بالاعياد لكن تفسر بماذا؟ بالفعل - 00:32:50ضَ
تفسر بالفعل لان الخطاب هنا متعلق بالمكلف وهذه لا لا تخاطب اصلا لا الميتة ولا ولا الخمر ولا ولا الام من حيث كون الابن ينكحها او لا والاصل انها لا تخاطب - 00:33:10ضَ
فاذا كان كذلك فمحل الخطاب هو من يفهم ويعقل واذا كان كذلك انحصر الخطاب والتوجه في الاحكام الشرعية الى الى المكلفين دون دون الاعيان. قال وذكر صاحب الميزان من الحنفية - 00:33:25ضَ
ان الحل والحرمة اذا اضيفا الى الاعيان فهي اوصاف لها تكون اوصافا للافعال في قول الحنفية خلافة للمعتزلة وهذا قول اخر منسوب لي للحنفية. حينئذ نقول اذا اظيفت الاحكام الى الاعيان صارت اوصافا لها - 00:33:39ضَ
لكن باعتبار ماذا؟ هذا فيه شيء من الاجمال. هل باعتبار كون الميتة حرمت واتصفت بالحكم الشرعي او ان هذه العين التي هي الميتة خرجت عن فعل المكلف فلا يتعلق بها فعل مكلف ان كان الثاني فرجع الى المذهب - 00:34:04ضَ
الاول وان كان الاول فيحتاج الى مزيد تفصيل وليس ثم ما يوضح ذلك. قال وانما انكرت المعتزلة اضافة التحريم الى الاعيان اذا هذا مذهب معتزلا. لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله - 00:34:25ضَ
وتعالى اذا قيل ماذا؟ اذا قيل بكون الميتة حرام حينئذ اضفنا التحريم الى العين والتحريم يستلزم التقبيح اذا هذه الميتة خلقها قبيح. ورجع ماذا؟ الى نسبة القبح الى فعل الله تعالى وهذا محال. اذا لا تنسب - 00:34:43ضَ
الاحكام الشرعية الى الى الاعيان. وهذا في خلل لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله تعالى. فالله تعالى يخلق الحسن ويخلق القبيح لكن باعتبار فعله لا يكون قبيحا. وانما يكون - 00:35:05ضَ
باعتبار ماذا اه باعتبار المفعول او المقضي كما هو الشأن في باب القدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك اذا الشر يعتبر ماذا؟ في في المفعول. ليس بالفعل ليس بالقضاء انما هو في في المقضي. اذا ليس في الخلق ما هو قبيح. وانما - 00:35:20ضَ
يكون في المخلوق هذا لا اشكال فيه. ابليس هذا قبيح. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتعلق بافعال المكلفين لان لا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله تعالى بناء على ان كل محرم قبيح وهو كذلك صواب ان كل محرم قبيح ولا - 00:35:42ضَ
الزموا من اضافة ولا يلزم من اضافة الاعيان او الاحكام الى الاعيان ان يكون فيه خلل عقدي. وهذا لا يلزم منه لكن نحتاج هل ثبت او لا فقط؟ اما لو لو صح فلا اشكال فيه. وابن تيمية يميل الى هذا - 00:36:02ضَ
وذكر صاحب الاسرار منهم ان الحل والحرمة معا اذا كانا لمعنى في العين اظيف اليها. لانها نسبة كما يقال جرى الميزاب يعني الاظافة اظافة الاحكام الى الاعيان اما لكونها من حيث هي ذات تكون متصفة بما دل عليه الحكم الشرعي او باعتبار النسبة والاضافة - 00:36:18ضَ
باعتبار النسبة والاضافة كقوله ماذا؟ جرى الميزاب يعني جرى الماء في الميزاب نزاب لم يجري او لا هذا مجاز سنادي جرى الميزاب هل الميزاب جرى؟ لا لم يجري. حرمت عليكم الميتة. هل الميتة حرام؟ لا وانما حرم ماذا؟ اكلها - 00:36:46ضَ
اذا رده الى الى القول الاول. رده الى الى القول الاول. وقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعنى فيها. وهو كذلك بمعنى فيها ولا يقال حرمت لان حرمتها احترام المالك. يعني يقال حرمت ولا يقال حرمت. هذا كذلك تفريق فيه شيء من التكلف - 00:37:07ضَ
ومثل هذه المسائل قد يصعب احيانا تصورها لان فيها شيئا من بناء هذه الفروع على اصول معتقد عندهم. اذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع الى الاصل وهو ان الاحكام الشرعية الاصل فيها انها متعلقة بافعال المكلفين. اولا - 00:37:29ضَ
لان الحكم الشرعي الذي والخطاب انما يتوجه الى الى المكلف هو الذي يقال له وجب عليك كذا وحرم عليك كذا. واما الاعيان فان كانت فيها اسباب ومقتضيات للتحريم والايجابي ونحو ذلك لكن لا يلزم منه ان تظاف الاحكام اليها لان الاحكام - 00:37:49ضَ
ام معللة حرمت عليكم الميتة لماذا؟ لخبثها. اذا كونها خبيثة استلزم ماذا؟ التحريم. لكن لا يلزم من ذلك اسناد التحريم الى ذات العين. وانما هو وصف لي لفعل مكلف. واما هي فلا فلا تخاطب. خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. اذا على اصله - 00:38:09ضَ
فيكون حينئذ فيه احترازا عن عن الاعيان. ولو اسند في موضع ما التحريم او الايجاب الى العين يؤول الى ماذا الى الفعل اول الى الى الفعل لانه لا فائدة من ان يقال الميت حرام ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ يحرم عليك التلبس بها باي - 00:38:29ضَ
في وجه من الوجوه اذا رجع الى فعل مكلف. وقل ذلك في في سائر ما يمثل له بالاعياد. فحصل في تعليق الاحكام بالاعيان ثلاثة مذاهب وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للفعل المحكوم بانه حلال او حرام او واجب. يعني المعتزلة - 00:38:49ضَ
ايرون تعلق الاحكام بالاعيان. لان لم لان لا يلزم ماذا؟ وصف ها الحرام او المحرم بكونه قبيحا فحينئذ يضاف القبح الى فعل الله تعالى وخلقه وهذا باطل ففروا منه الى ماذا؟ الى انكار كون اذا ابكال كون - 00:39:11ضَ
احكام تتعلق بي بالاعيان. النتيجة صحيحة لكن الاصل باطل. النتيجة صحيحة والاصل باطل. ولذلك ينظر في الاقوال دائما. قد يكون القول صحيحا. لكن دليله فاسد. لا يصح قد يبنيه على على بدعتنا ولا عاصم بدعي وقد يبنيه على دليل في الجملة مقبول لكنه يكون ماذا؟ يكون ضعيفا فينظر في هذه المسألة - 00:39:31ضَ
وليس كل من بنى قولا على دليل فاسد دل على ان القول باطل. لانه قد يكون له دليل صحيح اخر كما مر معنا في خطاب المعدوم الاشاعرة يقولون بذلك واهل السنة يقولون بذلك والدليلان او القولان مبنيان على اصلين مختلفين. كذلك الشأن هنا لا - 00:39:56ضَ
نقول الاعيان ليست متعلقة للاحكام. والمعتزلة يقولون بذلك. هل اذا قلنا بذلك وافقنا المعتزلة؟ قلنا. ان كانت الموافقة فهي في الظاهر لا في الدليل وهو الوجوب والحرمة والحل. الذي هو موجب الايجاب والتحليم والاحلال ومقتضاه - 00:40:16ضَ
فالحكم صفة ثابتة للفعل صفة ثابتة لي للفعل. والشرع كشفه بناء على ما مر معنا ان ان المعتزلة عنده مسألة الحسن والقبح العقليين عنده مسألة الحسن والقبح العقليين. يعني من حيث الوصف ومن حيث ما - 00:40:35ضَ
رتبوا عليهما منه الثواب والعقاب. وافقناهم في الاول وخالفناهم في الثانية. اذا قالوا الشرع يأتي كاشف وليس موجبا انما كشف اذا الايجاب ثبت قبل الشرع والتحريم ثبت قبل الشرع. لكن الذي جاء يكشف هذا عن ذاك هو هو الشرع. فالشرع كاشف وليس بمثبت لي للاحكام بل العقل هو - 00:40:59ضَ
الذي اثبت الاحكام كما يقولون في الحكم العقلي ان العقل كشفه. فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في في نفسه هذا مذهب المعتزلة. وهو ان متعلق الحكم الشرعي هو الافعال فحسب. وهذا هو الظاهر. فاذا جاء ما يتعلق بالاعيان - 00:41:25ضَ
هم الذين قالوا بكونه يتعلق بالاعيان اولوه الى الى الفعل. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في ظاهره قد يقول بان حكم الشرع يتعلق بالعين كذلك ما يتعلق الفعل. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه قامت الدليل على ابطال التحليل قال - 00:41:45ضَ
فالتحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة لفعله. انظر شيخ الاسلام هنا وافق الاصولية لم يقل كما قال بعضهم هنا بانه يحتاج الى ماء الى تجديد يعني وقف على ما وقف عليه المعاصرون من كونه ماذا؟ من كونه فيه خللا لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ ابطال الفن من من اصله بل ينظر - 00:42:05ضَ
فيه ثم بعد ذلك ما خالف الاصل الذي هو المعتقد بين وما خالف الفرع الصحيح حينئذ يبين كل منهما يبطل. قال الاسلام في التحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة الفعل اذا وافق شيخ الاسلام بكون ماذا؟ بكون الحكم الذي هو - 00:42:31ضَ
والتحريم هذا وصف للقرآن كلام الله تعالى. وان الحرمة والمحرم بمعنى واحد انه صفة لفعل مكلف. اذا ننظر الى الى النص من جهتين. من جهة كونه مصدره الله تعالى. ومن جهة كونه متعلقا بفعل المكلف فلم ينازع في - 00:42:51ضَ
سواء جعلت اظافة او عينية اظافة نوعية اشارة الى قولين مذكورين على الاحناف اظافة يعني النسبة جرى الميزاب ورده كذلك الى افعال العباد عيني ذاتها عيني ذاتها بمعنى ان الاسناد يكون حقيقة. واما في الاول يكون ماذا؟ يكون مجازا. وكل منهما مرده الى الى فعل مكلف - 00:43:13ضَ
قال والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله المقتضي للتحريم هو علم الله لان ما ما من تحريم الا وهو لمفسدة هذه يعلمه الله تعالى بناء عليها وبناء على ان احكام الباري جل وعلا الشرعية والكونية كلها معللة. هذا هو الحق - 00:43:37ضَ
في هذه المسألة او اجماع الصحابة على على ذلك ان افعال البار جل وعلا واحكامه الكونية والشرعية كلها معللة بمعنى انه لا يحكم الا لعلة. حينئذ علم بان هذا الشيء هذا العيب فيه خبث فيه مفسدة فحرمه. اذا التحريم تابع لماذا؟ لعلمه جل وعلا. علم فحرم علم - 00:43:59ضَ
فحرم ثم هذا الذي هو عين فيه شيء مما يقتضي التحريم. حينئذ تكون الاحكام معللة ولا اشكال فيه. قال مقتضي للحرمة التي هي الوصف الذي هو معلوم الله حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله لعلمه ويضيف المحكوم به الذي - 00:44:23ضَ
تم حكما ايضا وهو صفة الفعل الى معلومه. اذا ثم امور اولا تحريم ثانيا حرمة. ثالثا علم. رابعا معلوم كم؟ اربعة عندنا تحريم. هذا صفة الله تعالى. وهو حكم وعندنا حرمة. وسماها كذلك شيخ الاسلام حكما. وعند - 00:44:45ضَ
سنة علم الذي هو مقتضي للتحريم. وعندنا معلوم الذي هو متعلق ماذا؟ متعلق العلمي. هذه اربعة اشياء. فهذه الامور الاربعة ثابتة وان لم يعلم المكلف بالتحريم. وهو كذلك لا يشترط في ثبوت هذه الامور الاربعة ان يكون المكلف عالما لا لا يشترط - 00:45:11ضَ
وانما يشترط في ماذا؟ في التأثيم هل يأثم او لا يأثم؟ لابد ان يكون عالما بالتحريم فيما يمكنه بان يكون اذا به فظهر معنى قول جمهور الفقهاء وذوي الفطر السليمة ان هذا محرم باطنا. هذه مسألة اخرى ولا تعنينا. قال ايضا - 00:45:31ضَ
كما في جامع المسائل واما الاحكام التي هي الامر والنهي. الامر بنوعيه ايجاب وندب والنهي بنوعيه الكراهة والتحريم. التي علينا ان نعرفها فلا تثبت بدون دليلها وهو كذلك. وايضا فان قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الاحكام لا امر - 00:45:51ضَ
الا بقوله من الله تعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في في النهي. فلا تثبت هذه الاحكام الا بدليل شرعي. حينئذ يكون تكون هذه الاحكام لازمة للدليل. لا تثبت الا بدليله. فاذا ورد الدليل حينئذ وجد نوع من هذه الانواع الخمسة - 00:46:14ضَ
اذا انتفى الدليل انتفت الانواع الخمسة. اذا هي لازمة لهم قال فاذا انتفى الموجب انتفى موجبه انتبه الموجب يعني الدليل. انتبه ماذا؟ موجبه يعني اثره فانتفت لانتفاء موجبها وهو كذلك. وهو دليلهم. فان خطاب الشارع ليس دليلا مختصا بل هو الدليل. يعني دليل عام - 00:46:34ضَ
تثبت به الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات. فالدليل اعم من الحكم من نوع الحكم دليل اعم من نوع الحكم. حينئذ يوجد الدليل ولا يوجد الايجاب. يوجد ماذا؟ التحريم مثلا. لكن اذا وجد الايجاب - 00:46:57ضَ
الواجب لابد من دليل موجب دليل مختص اذا وجد الواجب لابد من دليل مختص لكن اذا وجد الدليل قد يكون مدلوله واجبا او مندوب الى الى اخره. بل هو الدليل وهو المثبت لها في نفس الامر - 00:47:15ضَ
ولا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ورسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. هذا اذا اثبتنا بموجب الخطام اذا اثبتنا الحكم الشرعي بموجب يعني ما اوجبه الخطاب. مثل ان نقول اوجب الله ذلك فوجب - 00:47:32ضَ
تعبير شيخ الاسلام هنا بالخطاب لا اشكال فيه. يعني لم يرى فيه بأسا. كذلك قال اوجب الله ذلك يعني الفعل. فوجب اوجب فوجب الواجب هذا وصف لي فعل المكلف اوجب الله اضفت الفعل هنا الى ماذا؟ الى الى الله عز وجل فهو الذي - 00:47:51ضَ
اوجب اوجب ايجابا كذلك اوجب ايجابا فوجب ذلك الواجب ان نحكم على الصلاة بكونها واجبة. قال وحرمه فحرمه حرم الله الشيء فحرمه. اذا حرم الله اسندت التحريم الى الله فهو صفة له. فحرم ذلك الشيء فهو صفة - 00:48:11ضَ
ذلك الشيء فيكون مخلوقا اليس كذلك؟ اذا فرق شيخ الاسلام ولم يخرج عما سنه الاصوليون فيه في ذلك اذا فرق بين الايجابي والواجب وسلم رحمه الله تعالى كذلك فرق بين التحريم وبين بين الحرام. قال فهما شيئان - 00:48:33ضَ
ايجاب ووجوب وتحريم وحرمة. صحيح ام لا؟ واضح هذا من كلام السابق فهما شيئان ايجاب ووجوب وتحريم وحرمة. فالايجاب والتحريم يعود الى خطاب الشارع وكلامه الايجاب والتحريم قال يعود الى خطاب الشارع وكلامه. يعني وصف للكلام هذا باعتبار مصدره - 00:48:50ضَ
وافق الاصوليين هنا والوجوب والحرمة فهو صفة للفعل لي للفعل. لكن الوجوب ليس صفة لي لذات الفعل. وانما باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف. هذا الذي عند الاصوليين حينئذ نقول الوجوب هو مدلول الخطاب. ليس الفعل هو وجوب. ولذلك نقول فعل الصلاة فهي واجبة. ولا نقول - 00:49:19ضَ
على الصلاة وهي وجوب بل الوجوب هو مدلول النص. حينئذ نقول اقيموا الصلاة هذا ايجاب. مدلوله وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. هو الحكم الشرعي عند الفقهاء اذا اذا اراد التمييز حينئذ يقول ايجاب الصلاة هو ذات اللفظ اقم الصلاة هذا الحكم شرع عند الاصوليين. وجوب الصلاة مدلول - 00:49:45ضَ
اقم الصلاة. هل وجوب الصلاة الفعل لا ليس بفعل لانه نظر لانه مدلول معنى مفهوم هذه عبارات مترادفة مفهوم ومعنى مدلول اذا وجوب الصلاة وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي عند عند الفقهاء. بقي ماذا؟ فعل مكلف فعلك انت. يعني التلبس بالفعل. حينئذ نسمى ماذا؟ يسمى واحد - 00:50:10ضَ
واجبا نسمى واجب. اذا شيخ الاسلام هنا قرر ماذا؟ عندنا ايجاب ووجوب وعندنا تحريم وحرمة. وهنا نقف نقول شيخ الاسلام لم ينازع الاصوليين في هذه المسألة فهو صحيح تقسيم صحيح. وهو صحيح في نفسه - 00:50:34ضَ
فالايجاب والتحريم يعود الى خطاب الشارع وكلامه والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. قال والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الاحكام ما هما النوعان ايجاب تعلق بذات الكلام. ووجوب تعلق بفعل المكلف بفعل المكلف. الفقهاء يثبتون هذين النوعين - 00:50:52ضَ
الايجاب حكم شرعي الوجوب حكم شرعي لا اشكال فيه. لكن ذاك حكم شرعي عند الاصوليين باعتبار المصدر. وهذا حكم شرعي عند الفقهاء ها باعتبار المتعلق آآ باعتبار المتعلق الذي هو فعل مكلف تعلق به - 00:51:19ضَ
كذلك خطاب متعلق وفعل مكلف متعلق به اذا كلاهما صحيح. هذا حكم وهذا حكم. واما عند المعتزل اذا قال واما المعتزلة فلا تثبت الا الثاني الذي هو فعل المكلف السابق الذي حكيناه عن صاحب التحبير. اما المعتزلة فعندهم الحكم الشرعي صفة الفعل فحسب - 00:51:40ضَ
واما ما يتعلق بي بالمصدر فالالتفات اليهم اليه البتة. لان المصدر عندهم هو العقل وليس هو الشرع. ليس هو الشرع وانما هو العقل اذا كان كذلك فالحكم صفة لفعل مكلف. لو قلنا الحكم صفة لخطاب الله حينئذ خرج العقل بقي عندهم اشكال. اذا العقل يعتبر - 00:52:05ضَ
واصلا والشرع كاشف. اذا لا يمكن ان يكون المصدر هو هو الخطاب. وانما المصدر هو هو العقل. ولذلك نقول مسألة العقل هذه مسألة خطيرة قال والفقهاء واما المعتزلة فلا تثبت الا الثاني والجهمية. ومن وافقهم للاشعرية وغيرهم لا يثبتون الا الاول - 00:52:25ضَ
والايجاب وهذا ليس الجميع انما بعضهم ان كان المراد به من يتكلم في المعتقد فقد يقال اما عند الاصوليين هذا قد ينازع فيه اذ ليس عندهم للاحكام سبب ولا ولا حكمة. هذا ايذام - 00:52:47ضَ
اذا نفي تعلق الحكم بالعين لعدم الايمان بالسببية والحكمة فقد يقال وقد يقال واما النفي مطلقا هذا فيه شيء من من النظرين قال والمقصود ان كل واحد من النوعين لا يثبت الا بالدليل الشرعي وهو كذلك. سواء كان الايجاب او الوجوب او الواجب لا يثبت الا بدليل - 00:53:03ضَ
الا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ولا حرام الا ما حرمه الله تعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في في الحالين. فاذا انتفى الدليل الشرعي لزم انتفاع هذا الحكم لكون ثبوته مستلزما للدليل الشرعي وثبوت الملزوم بدون اللازم محال اذا لا حكم - 00:53:26ضَ
الا من جهة الشرع. واما العقل فليس مصدرا من مصادر التشريع البتة. فاحفظ هذه ولعل هذا الكلام الذي قاله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي اختصره المرداوي في التحبير فقال وقال الشيخ تقي الدين الحكم الشرعي - 00:53:46ضَ
انه فهم ما سنذكره. قال قال الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبة الفعل صحيح الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبة الفعل كانه يقال يتناول الاجابة والوجوب والواجب وجعله وصفا - 00:54:05ضَ
لفعل مكلف اذا لا اشكال فيه. يتناول الواجب ويتناول الايجاب. اذا يتناول النوعين. ولذلك قال عند الفقهاء يسمون النوعين ماذا؟ حكما شرقي وهو حق بخلاف المعتزلة والجاهمية وبعض الاشاعرة قال يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال وهو قال وهو قول السلف - 00:54:27ضَ
والجمهور يعني على هذا القول. فيتناول وصفه المحكوم عليه وهو الفعل قال ويتناول العبد والاعيان التي امر بتعظيمها او اهانتها. العبد يعني ذات الشخص او الاعيان التي امر بتعظيمها او اهانتها - 00:54:48ضَ
يعني امر بتعظيمها وامر باهانتها ان كان مما مما يهان واما ما امر بتعظيمه فلا فلا يهان بل النهي عنه عن اهانته. فيفيد كلام صاحب التحبير ان شيخ الاسلام يرى ان الاعياد - 00:55:11ضَ
كان قد تتعلق بها بها الاحكام. لكن هذا ان جعل بان مرده الى فعل المكلف وحينئذ استقام الامر واما اذا كان المراد بانه جاء في الشرع كذلك حينئذ لا اشكال فيه. هو جاء في الشرع كذلك حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتك وجاء في الشرع. لكن - 00:55:28ضَ
فالمراد هنا كيف نفهم الكلام فحوى الخطاب؟ كيف نفهمه؟ نقول المراد به ماذا؟ الا يتعلق فعل للمكلف بهذه المحرمات. فالميتن مجتنبة حنيذ دل ذلك على ان التحريم انما توجه لفعل مكلف على كل مع شيخ الاسلام فيما اثبته هنا لا نزاع عقدي - 00:55:51ضَ
ثم المرد الى الخلاف اللفظي. فوصف الاعيان بانها رجس وان كان فيها وصف قبح قبل التحريم. فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك. انتهى كلام المرداوي. قال فوصف الاعيان بانها دجس - 00:56:11ضَ
لانها رجس قد يقال بان الرجسية ليست بحكم شرعي تكليفي فليست متعلقة بفعل مكلف كذلك وانما هي او صاف كالصحة والفساد هذه اوصاف معلقة على اعيان متى ما تحققت يقال للمكلف افعل كذا ولا تفعل - 00:56:30ضَ
كذلك اليس الخطاب خطاب الوضع كما سيأتي هو امارة وعلامة للاشارة الى فعل مكلف افعل او لا تفعل؟ زوال زوال الشمس هذي ليست من فعل مكلف وانما هي ماذا؟ من فعل الله تعالى هل تعلقت بفعل مكلف؟ نعم - 00:56:52ضَ
تعلق بفعل مكلف بماذا؟ من حيث كونه اذا رأى وادرك الزوال وجب عليه صلاة الظهر او وجبت عليه صلاة الظهر واما عين الحكم الوضعي فلا علاقة له به البتة. كذلك لو حكم بكون هذه الميتة - 00:57:11ضَ
نجسة اذا ما العلاقة بين المكلف وبين هذه النجسة؟ الا يأكل ولا الا ينتفع بها اذا رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف هذا الذي يظهر العلم العلم عند الله ان الشرع اذا اسند الحكم الشرعي الى الاعيان فمراده ابتداء وانتهاء هو فعل مكلف - 00:57:29ضَ
ثم هذه الجنسية ونحوها هذه تعتبر من خطاب الوضع وليس بخطاب التكليف. خطاب التكليف لا يقال ان ان الميت حرم عليها شيء. وانما الذي يحرم ايمان المكلف هكذا. قال فوصف الاعيان بانارجس - 00:57:50ضَ
وان كان فيها وصف قبح قبل التحريم وهو كذلك قبل التحريم هي قبيحة كذلك يعني وجد القبح قبل الشرع. ومر معنى التحسين والتقبيح العقلي قبل الشرع. فالذي اتصف به التحريم - 00:58:08ضَ
لم يكن ثابتا قبل ذلك. انما ثبت القبح العقلي قبل الشرع ثم جاء الشرع بوصف التحريم. سلمنا بهذا او لا؟ سلمنا بهذا. قلنا هذا مذهب اهل السنة والجماعة ابحش العقل هذا مدرك بالعقل. ومدرك بالحس والتجربة بان هذه مفسدة مثلا او خبيثة. ثم بعد ذلك جاء الشرع - 00:58:24ضَ
فبين انها انها حرام. فالقبح العقلي سابق على الشرع. لولا الشرع لما اثبتنا تحريما. لكن الشرع دل على ان هذه محرمة. والعقل دل على الوصف وعلى الحكم بكونها مذمومة. لكن لا يدل على على التحريم. وهذا مرة تفصيله فيما - 00:58:49ضَ
فيما سبق وقول الناظم اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندم او جزم. قول الناظم ان اقتضى الخطاب الى اخره هذا تقسيم للحكم الشرعي خطاب الشرع نوعان خطاب شرع الذي يسمى بالحكم التكليفي وخطاب شرعنا الذي يسمى بالحكم الوضعي. قدم الاول الذي التكليف - 00:59:09ضَ
قال هنا تقسيم الحكم الشرعي وكون الاصوليين جعلوا مورد القسم الخطام لانه معناه بعضهم يرى ان هذا تنويع جاء عنده مشكلة هنا. الخطاب فسره بالمعنى النفسي فاذا قلت المعنى النفسي هذا ان اقتضى - 00:59:39ضَ
طلب ايجاد طلب كف كل منه مجاز مع غير جزم. اذا خمسة انواع صار ماذا؟ صار الخطاب الذي هو المعنى النفسي يتنوع فدخلوا في اشكال هل الكلام النفسي تنوع او لا على قولين؟ على على قولين لكن عندنا حمد لله ليس عندنا اشكال فالخطاب هو - 00:59:59ضَ
اه هو كلام الله اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى يتنوع او لا يتناول؟ نعم يتنوع. امر ونهي وتمني استفهام ولا اشكال فيه لا اشكال في هذا كمال من كمال الصفة انه يتنوع. اما عند هؤلاء المبتدعة - 01:00:20ضَ
هذا محل نزاع عندهم وكون الاصولين جعلوا مورد القسم الخطاب لانه معناه. يعني الحكم الشرعي هو الخطاب هو هو الخطاب. قوله ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى - 01:00:39ضَ
يقولون الخطاب والكلام النفسي. ونحن نأتي بالعبارة الصحيحة ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى وان فسر بعضهم او عرف الحكم الشرعي بانه كلام الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا لمكلف اعلام الى اخره. قال كلام ربي بناء على الفرار هل يسمى - 01:00:56ضَ
قام في الازل ام لا؟ قال نريح انفسنا. فنقول ماذا؟ كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكريما يعني في الازل. اذا نقول كلام الله بدلا من ان خطاب ثم الخطاب يقتضي مخاطبا مخاطبا ندخل في متاهات عقدية. فحفاظا على باب المعتقد قالوا اذا نترك مسألة الخطاب فنقول - 01:01:21ضَ
كلام الله المتعلم. وهذا هو السبب في عدول صاحب المراقي عن عن صاحب الاصل الذي هو الخطاب جمع الجوامع خطاب الله عدل عنه فرارا عن هذا المأزق الذي الجواب فيه عندهم فيه في حيرة - 01:01:41ضَ
اذا الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى. وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب عرفنا فيما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا ليس كل خطاب الله متعلق بفعل مكلف. منه ما تعلق بذاته - 01:01:59ضَ
منه ما تعلق بالملائكة منه ما تعلق بالجماد منه ما تعلق بالاخرة الى اخره. قلنا ليس كل خطاب يتعلق بماذا؟ بفعل مكلف فهو احترازا عن خمسة اشياء مرت معنا في اوائل الكتاب. اذا ليس المراد مطلق الخطاب - 01:02:18ضَ
وانما المراد به نوع من الخطاب ما هو؟ الذي اخذناه قيدا في الحد وهو الخطاب المتعلق بفعل مكلف بهذا القيد نقول هذا الذي يتنوع الى هذه الانواع الخمسة. اذا قوله ان اقتضى الخطاب اطلق الخطاب - 01:02:35ضَ
حينئذ الاولى ان نقول الهنا للعهد الذكري بمعنى الخطاب المقيد سابقا ليس مطلق وانما هو نوع من انواع الخطام. فاذا كان كذلك فنجعل الهنا للعهد الذهني فنقول الخطاب الذي عهد ذهنا اخذه قيدا في حد الحكم السابق. المتعلق بفعل المكلف. اما ما عداه - 01:02:55ضَ
فلا يتنوع عند ايجاب وندب الى الى اخره. وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطام الذي هو الحكم لا الجنس الذي هو الخطاب مطلق الخطاب. فان اقسامه لا تنحصر فيما ذكر اكثر من خمسة وكذلك - 01:03:19ضَ
ان منه ما لا يتعلق بفعل المكلف بل يتعلق بماذا؟ بذات الله تعالى ويتعلق باسمائه ويتعلق بصفاته وهذا لا يتعلق بفعل مكلف فان منه ما لا يتعلق بفعل المكلف غير ذلك ما سبق في تعريف الحكم. ثم ان الاصول ليس له تعلق بالخطاب العام - 01:03:38ضَ
وانما تعلقه بنوع منه مسمى بالحكم وهو كذلك. فلا داعي لجعل المقسم مطلق الخطاب مع ادائه لما ذكرناه من عدم الانحصار وتصحيح او تصحيح جعلها اقسام للخطاب يحتاج لمعونة بان نجعل ال هنا للعهد - 01:03:59ضَ
فنقول الخطاب المتعلق بفعل المكلف الى اخره فيعود للحكم. ان اقتضى الخطاب خطاب هنا كلام ذو اللفظ والمعنى والاقتظاء بمعنى الطلب كذا يعني طلب كذا طلبة كذا طلبة كذا. ان اقتضى الخطاب يعني ان طلب خطابه. ان طلب الخطاب خطاب له مقتضى مقتضى - 01:04:19ضَ
خطابي الطلب ثم الطلب واما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. طلب فعل صلي. هذا خطاب بايجاد الصلاة طلب ترك لا تأكل الربا لا تقربوا الزنا اذا الاقتضاء هو الطلب ان اقتضى الخطاب ان - 01:04:47ضَ
كان الخطاب يقتضي يعني يطلب. قال فعلا فعلا هذا مفعولا به من قوله اقتضى الخطاب وهذا فاعل فعلا من المكلف نقيده به بالمكلف على الحد السابق والمراد بالفعل هنا ما يشمل نحو القول والنية. كما مر معنا في الحد السامي - 01:05:10ضَ
ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فعلا ملتزم ملتزم هذه صفة لفعلا ملتزما على الاصمع وقف عليه بالسكون على لغة لغة ربيعة لغة ربيعة قال في المصباح المنير لزم شيء يلزم لزوما ثبت ودام ثبت ودام - 01:05:33ضَ
يتعدى بالهمزة ويقال الزمته اي اثبته وادمته ولزمه المال وجب عليه. وجب عليه. فبصر الوجوب باللزوم. والعكس بالعكس ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية. والزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. فالتزم - 01:05:56ضَ
فلتزام فيه ماذا؟ فيه موافقة يعني هو لزوم وزيادة الزمته العمل فالتزمه. يعني اشبه ما يكون بوجود قناعة او ايمان به. حينئذ يكون الالتزام ليس كل لزوم الالتزاما وانما يكون بي بالعكس بايه؟ بالعكس - 01:06:20ضَ
ولازمت الغريم ملازمة ولزمته الزمه ايضا تعلقت به ولزمت به كذلك. وان كان المشهور التعبير يزمي وفسر الوجوب لغة باللزوم كما في القاموس وجب يجب وجوبا وجبة وجبة لزمة لزما - 01:06:43ضَ
والمشهور من عبارة الاصوليين هنا هو التعبير بالجزم هو التعبير بالجزم وانما عدل لعله من جهة النظم. قال ابن فارس هو يرى انه واخسر الجيم والزاء والميم اصل واحد وهو القطع جزما اي قطعا - 01:07:04ضَ
يقال جزمت شيء اجزمه جزما باب ضربه. والجزم في الاعراب يسمى جزما لانه قطع عنه الاعراب. قطع عنه الاعراب اذا ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم اي جازما اي جازما بمعنى ماذا؟ قاطعا بانه لا يحتمل النقيض. يعني يمنع من نقيضه - 01:07:23ضَ
قال السيوطي في الشرح وقولك الاصلي ملتزم وجزم وجزم اخصر من قول المنهاج ومنع النقيض ومنع النقيض حيث قال منهاج الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيض يعني يمنع ماذا؟ يمنع الترك - 01:07:48ضَ
اذا قيل اقتضى الوجود يعني لابد من ايجاده اقتضى الوجود. ثم قد يمنع النقيض الذي هو ماذا؟ الترك. هذا يسمى واجبا. اذا عبر بالجزم او عبر عن الجزم بماذا؟ بمنع النقيض. والنقيض المراد به ماذا؟ ما يخالف الوجود. ان اقتضى الوجود يعني طلب - 01:08:11ضَ
وجود ومنع النقيض فوجوب. وان لم يمنع فندب. وان اقتضت ترك ومنع النقيض الذي هو الوجود عكس الاول فحرمة والا فكراهة وان خير او خير فاباحته. اذا عدل عن قول صاحب المنهاج منع النقيض لكون ملتزم وجزم اخسر من قول منع النقيض لانه على كلمتين - 01:08:34ضَ
مضاف اليه او منع النقيض هذي جملة فعلية وحينئذ اتى بلفظ واحد وهو كذلك فالايجاب طلب الفعل المانع من النقيض والتحريم طلب الترك المانع من النقيض هكذا قال في الابهات والاباحة هي التخيير بين - 01:09:04ضَ
الفعل والترك قال في الابهاج ولك ان تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع فهما مترادفان فهما مترادفا. اذا دل ذلك على ان قوله جزا ملتزم ماذا؟ انه اقصر من قول المنهاج لان المنهاج كان كتابا مشهورا يعني قبل الجمع هو المعتمد. ولذلك ناظر بينه وبين المنهاج على - 01:09:21ضَ
وجهة الخصوص والا قد يقول قائل لما ذكر المنهاج؟ ما الفائدة؟ قل لا في السابق الكتاب الذي يعتبر مشهورا وهو الذي يشرح ويحفظ له مكانته. حينئذ اذا خالفه في كتاب اخر يأتي المقارنة مع مع ذلك الكتاب. لذلك قال اقصر من قول صاحب المنهاج - 01:09:47ضَ
قوله ملتزم اي جازما. ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. اي جازما وذلك بان لم يجوز تركه منع الترك. منع النقيض الذي هو ماذا؟ الذي هو الترك. فامر بالوجود ومنع نقيضه الذي هو الترك يسمى - 01:10:07ضَ
جزمة تسمى قطعا فواجب فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب. عبر بالواجب كان الاولى ان يعبر بماذا؟ بالايجاب. هذا الاول ان يعبر به بالايجاب لانه عرف الحكم عند الاصوليين. ثم خطاب الله بالانس اعتلق. اذا كان الاولى اذا قسم الخطاب ونوه الحكم - 01:10:28ضَ
الشرعي ينوعه على طريقة الاصوليين فيأتي بالايجابة لكن قد يقال بانه لم يسعفه نظم فيه بذلك. فواجب اي فهذا الفعل الذي اقتضى الخطاب ايجاده على جهة الجزم فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب - 01:10:51ضَ
والحكم الذي هو خطاب الله ايجاب. لان الايجاب هو الحكم والوجوب اثره. والواجب متعلقه. صفة للفعل فالواجب هو هو المطلوب الفعل هو المطلوب الفعل نعم. الواجب هو الفعل المطلوب طلبا جازما. الفعل المطلوب طلبا جازما - 01:11:11ضَ
اول شيء تقول المطلوب الفعل طلبا جازما. عبر في الابهاج هكذا. المطلوب الفعل طلبا جازما. او الفعل المطلوب طلبا جازما تعريف الواجب. فالنظر حينئذ يكون لماذا؟ للفعل ذاته. فنصفه بكونه واجبا لكونه متعلق - 01:11:37ضَ
الايجاب وتعلق الايجاب فهو واجب. اذا كما مر في كلام البرماوي وغيره انه يشتق اسم من الحكم الذي تعلق به بالفعل الايجاب فنقول الفعل واجب. تعلق بالفعل الندب فنقول حينئذ الفعل مندوب وهكذا - 01:11:57ضَ
او نقول ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما ما فعل اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. واما الايجاب فهو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما اذا فرق بين التعريفين الايجاب الذي هو وصف - 01:12:16ضَ
للخطاب باعتبار مصدره نقول التعريف هنا الايجاب هو الخطاب. نأخذ مصدرا نقول جنسا في الحد هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما وان اردنا الواجب فحينئذ نقول ماذا؟ ما اقتضى. فعل اقتضى الشرع طلبه طلبا جازما او ان شئت قل - 01:12:36ضَ
المطلوب الفعل طلبا جازما. اول شيء تقول الفعل المطلوب طلبا جازما. ان نظرت الى الطلب عبرت خطاب ان نظرت الى المطلوب عبرت بالمطلوب او الفعل. واضح؟ النظر هنا يختلف. اما الى الطلب واما الى المطلوب. الطلب هو - 01:13:00ضَ
الايجاب والمطلوب هو هو الواجب. فرق بين النوعين. قال او اولى فندبوا. اولى ان اقتضى الخطاب وفعلا ملتزم. فواجب اولى فندب يعني او اقتضى الخطاب فعلا لا يعني لا يكون ملتزما لا يكون جازما. بمعنى جوز الشرع تركه. جوز شرعه تركه فندب - 01:13:20ضَ
اي فهو ندب ولم يقل مندوب كما قال واجب. هنا غايرة بينهما. هذه طريقة فيها الجمع بين الطريقتين. بين اصولي الفقهاء يعني مزج بين الطائفتين. حينئذ فندم اي مندوب نأوله اذا اردنا ماذا؟ ان نجعلك كالسابق ولنا ان نقول فندب على طريقة الاصوليين يعني فهو فهو ندب فندب - 01:13:49ضَ
بجواب الشرطي كذلك اين الشرط ان اقتضى ان اقتضى او ان اقتضى الخطاب فعلا لا يكون ملتزما اي جازما بان جوز تركه فندب فهو ندب ندب هذا خبر تدم والفاء وقع في جواب الشرط اي فهو ندب. فالندم حينئذ هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا غير جازم. نعم - 01:14:16ضَ
عبر بالخطاب واما المندوب فهو المطلوب الفعل طلبا غير جازم اول شيء تقول ما اقتضى الشرع طلبه طلبا غير غير جازم او جزم تركا وتحريم. هذا النوع الثاني. قلنا الخطاب اما ان يقتضي طلب الفعل. طلب الفعل يعني طلب - 01:14:45ضَ
ايجاد الشيء. ثم اما ان يكون مع الجزم او لا. فان كان مع الجزم فهو الواجب كما عبر الناظم هنا. او لا مع الجزم فقط او الندب كما عبر الناظم هنا. النوع الثاني ان يقتضي الشارع او ان يقتضي الخطاب طلب ترك - 01:15:08ضَ
ليس طلب ايجاد وانما طلب ترك. ثم هو كذلك ينقسم الى الى قسمين. اما مع الجزم او لا كسابقه. فان كان الجزمي فهو التحريم. اولى فنوعان كما سيأتي على كلام الناظم قرع - 01:15:28ضَ
اولى فندب. قال او جزم تركا. او اي وان كان الخطاب كله على تقدير الجمل السابقة. الجملة الاولى هي هي التي مقصودة ان اقتضى الخطاب ثم تعيدها مع مع البقية - 01:15:47ضَ
او اي وان كان الخطاب جزم اي جازما جزم جزم. هذا فعل ماضي وقف عليه بالسكون. حينئذ يعبر عنه بكونه اراد به الجازم او جزم اي جازما لان الجملة هنا وقعت صفة او خبرا - 01:16:02ضَ
انتم اول بي بالمفرد او ايوة ان اقتضى الخطاب جزل تركا هذا مفعول لي اقتضى جزم اي جازما بان لم يجوز الفعل اليس كذلك بان لم يجوز الفعل الجزم في طلب الايجاد بان لم يجوز التركه - 01:16:20ضَ
والجزم في طلب الترك بان لم يجوز الفعلة عكسهم اوجزم اي جازما بان لم يجوز فعله طلبه ماذا طلب؟ طلبه تركا اقتضاه تركا فتركا هذا المفعول المحذوف المقدر تركا قابل الفعل بالترك هنا. جعل المقابلة بين الفعل وبين الترك. نظرا للعرف - 01:16:44ضَ
اي الذي لا يعد الترك فعلا وترك فعله. كذلك فيه خلاف حينئذ نظرا للعرف بمعنى انه اراد ان يعمم التقسيم هنا ليشمل القولين ممن يرى ان الترك فعل وممن يرى ان - 01:17:10ضَ
تركه ليس بفعل فعنبر بالترك. بناء العرف والا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل ترك المقتضى هنا فهو فعل وهو الكف كما سيأتي انه لا تكليف الا بفعل وانه في النهي الكف. فقوله تركا اي كف - 01:17:27ضَ
يفسر بالصحيح لانه سيأتي ان الترك فعل في صحيح المذهبي. واذا كان كذلك حينئذ الاصل طرد الصواب في المسألتين فيعبر مرهونة بالكف لكن عبر بالترك من اجل ماذا؟ تعميم الخلاف - 01:17:49ضَ
فقوله تركا اي كفا بان لم يجوز فعله فتحريم اي فهو تحريم والتحريم حينئذ هو الخطاب المقتضي للترك طلبا جازما خطاب المقتضي لترك طلبا جازما. والحرام هو الفعل المطلوب تركه طلبا - 01:18:06ضَ
لازما كذلك الفعل المطلوب تركه طلبا جازما او المطلوب ترك طلبا جازما او ما اقتضى الشرع ترك له طلبا وكل تعريف متقابلة متقاربة. وقوله فتحيم انسب من قول من قال فحرمته - 01:18:27ضَ
ومن قول من قال فحرام وقال ايجاب كما قال ندب فهو انسب. وقوله فتعليم كذلك انسب. لما سبق. وان كان التعبير بكل من صحيحا اذ الحكم الذي هو خطاب الله اذا نسب الى الحاكم سمي ايجابا او تحريما - 01:18:47ضَ
او الى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا او واجبا او حرمة او حراما. فالوجوب والايجاب كما سبق متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار وهو كذلك قال والا والا يعني وان لا - 01:19:07ضَ
ادغمت ان النون في في اللام وان اذا هي شرطية مدغمة في اللام والا اصلها ان الشرقية ادغمت في لام كافيا ايوة ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم صحيح وان لا وان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم لا مع الجزم هذا يسمى ماذا - 01:19:29ضَ
ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم. فكره كما قال الناظم والا ايوا ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم لا مع الجزم. هذا على ما مشى عليه الناظم. كاصله نوعان - 01:19:57ضَ
نوعان الصواب انه كره لكن هذا على نوعين هذا على على نوعين. بان طلب الترك طلبا غير جازم وورد نهي به خصا بعض النسخ قصد ورد نهي به يعني وقد ورد نهيه. على تقدير قدر. لان ورد هذه جملة حالية. يعني والحال انه قد ورد نهي - 01:20:16ضَ
او مخصوص او بنهي مخصوص. حينئذ هذا يعتبر ماذا يسمى كراهة يسمى كراهة قال والا وان لا وقد ورد نهي به اي طلب الترك هنا غير الجازم خص اي بنهي مخصوص من نص او اجماع او قياسه. وفي نسخة قصد اي مقصود اي اي مقصود - 01:20:48ضَ
والاول اولى خص اولا لموافقة الاصل جمع الجوامع جمع الجوامع اخذ هذه الجملة وهذا الحكم من الجويني. الجويني عبر بالمقصود وهو خالفه عبر بي بالخصوص هذا اولا ثانيا يدل عليها شرح ناظم. حيث قال فان كان بنهي مخصوص فعبر بالمخصوص. ودل على ان خصة - 01:21:18ضَ
او النسخة الصحيحة ان شاء الله تعالى هو اقرن فهو واظح فهو اوظح كذلك. اما المقصود فهذا فيه اشكال فكره بضم الكاف وفتحها اي في الخطاب المدلول عليه بنهي غير جازم مخصوص يسمى كراهته يسمى - 01:21:47ضَ
صراحة اذا ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم نظرنا هل جاء النص بتخصيصه او لا ان جاء النص بنهي خاص به فيسمى كراهة. والا فلا يسمى كراهة. اذا هذا النوع على - 01:22:05ضَ
ننظر فيه ان اقتضى الخطاب الترك لا مع الجزم هل جاء دليل خاص بالترك كما قال فلا يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي خاص قالوا هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة لانه جاء النص به ان لم يرد نص - 01:22:25ضَ
حينئذ يسمى خلاف الاولى قال يسمى كراهة كالنهي في حديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ها فلا يجلس. جاءنا نهي خاص حتى يصلي ركعتين. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة. وليس المراد البحث في الامثلة. مراد المثال فحسب. اذا لا يجلس هذا نهي مخصوص - 01:22:45ضَ
لا مع الجزم ويسمى ماذا؟ كراهته. او فقد فض لولا او فقد ما الذي فقد؟ النهي المخصوص. فهو يعني يسمى ضد لولا. فهو ضد لولا. ضده كما مر معنا المخالف - 01:23:09ضَ
يعني خلاف الاولى خلاف الاولى الظد بمعنى خلاف وهو ظدك اي مخالفك ضادك اي خالفك او فقد مغير الصيغة يعني فقد النهي الخاص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها - 01:23:27ضَ
قالوا الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن ضده نهيه تحليم. قاعدة واضحة الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى - 01:23:47ضَ
بشرط الا يكون ثم نهي خاص. فاذا امر بصلاة الظحى لم يرد نهي عن ترك صلاة الظحى. فاذا ترك صلاة الظحى نقول هذا وقع في في خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بالشيء امر ندب - 01:24:17ضَ
صلاة الظحى مأمور بها وهي مندوبة. حينئذ يقول الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ظده وهو ماذا؟ وهو ما يسمى بخلاف الاولى. ولذلك عبروا في قاعدة عامة تدل على خلاف الاولى. قالوا النهي عن ترك - 01:24:35ضَ
مندوبات المستفاد من اوامرها هذا الذي يعنون بخلاف الاول قاعدة له عامة ليس عندنا خلافة اولى الا وهو مأخوذ من ترك المندوبات من اين اخذنا قالوا الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. فهو منهي عنه. وهو منهي عنهم - 01:24:53ضَ
فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن تركه عن عن تركه فظد لولا الاصل فضد الاولى ضد لولا بنقل حركة الهمزة الى اللام ودرجها واولها للوزن لكنه هو لغة ثابتة اذا كان - 01:25:18ضَ
كذلك يخرج على على اللفظ فهو خلاف الاولاد. خلاف الاولى. فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الاولى بغير المخصوص لم يرد فيه نهي خاص وانما اخذ من قاعدة عامة فيندرج حينئذ خلاف الاولى تحت القاعدة العامة يسمى - 01:25:36ضَ
خلاف الاولاد كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كما يسمى متعلقه بذلك يعني هنا جاءه اشكال ولذلك اعترضوا على صاحب الاصل اذا قيل خلاف الاولى خلاف الاول يعني الاولى ان يكون كذا فلم يرد - 01:25:56ضَ
خلاف الاولى هل هذا وصف للخطاب او وصف لفعل مكلف لهما معا الخطاب خلاف الاولى. ولذلك قالوا هذه اساءة ادم من المصنف. لانه وصف الخطاب الذي هو الكلام النفسي لكونه خلاف الاولى. عرظوه في - 01:26:14ضَ
حينئذ قال هنا فالخطاب اذا البحث بالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الاولى. خطاب نفسه يسمى خلاف الاولى. لكن هذا اذا قالوا بذلك يعني اذا جاء بمثال واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا اذا تبايعتم. هذا جاء الامر به. لم يرد النهي افتراضا - 01:26:33ضَ
لم يرد النهي عن عن تركه. حينئذ نقول الاشهاد سنة طيب تركه خلاف الاولى. من اين اخذنا الخلاف الاولى؟ وصف لذات اللفظ لماذا؟ لان اشهدوا يستلزموا وهو ندب يستلزم النهي عن ترك ضد عن عن عن ضده - 01:27:00ضَ
وهو النهي غير المخصوص النهي غير غير المقصود لانه لم يرد لا تشهده. فدل ذلك على ان الوصف يتعلق بالخطاب ذاتي. كما انه يتعلق بماذا؟ بصفة في فعل مكلف اذا خلاف الاولى وصف للخطاب كما انه وصف لفعل المكلف. لانه حكم شرعي - 01:27:22ضَ
كالايجابي مع الواجب. هنا اتحد اللفظان ليس عندنا خلاف الاولى باعتبار الخطاب لفظ يخالف خلاف الاولى باعتبار وصف فعل مكلف لانه محدث لم يعتني به الاصوليون قال كما يسمى متعلقه بذلك فاتحد اللفظان اتحدا اللفظان فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم او - 01:27:43ضَ
تركا كترك صلاة الضحى. يعني خلاف الاولى قد يكون فعلا كمسافر لا يتضرر بالصوم فصام. الصوم خلاف الاولى. صومه خلاف الاولى. وكذلك باعتبار الترك وقلت لكم ليس بالامثلة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. لكن هذا المراد به المثال. صام في سفر لا يتضرر. قالوا خلاف الاولى - 01:28:08ضَ
اذا الخلاف الاولى صار فعلا ترك صلاة الظحى هذا خلاف الاولى. اذا خلاف الاولى صار تركا. فيوصف به الفعل ويوصف به به تركه والفرق بين قسمي المخصوص وغيره ان الطلب في المطلوب بالمخصوص اشد منه في المطلوب بغير المخصوص وهكذا يعني ما نص الشارع عليه بعينه فهو اشد - 01:28:35ضَ
كل منهما منهي عنه مع عدم الجزم لكن ايهما اشد؟ ايهما اقوى في الشرع؟ لا شك ان ما نص عليه الشارع اقوى وهذا لا اشكال فيه قال فالاختلاف نعم ان الطلب في المطلوب بالمخصوص اشد منه في المطلوب بغير المخصوص. فالاختلاف في شيء امكروه هو ام خلاف الاولى - 01:29:01ضَ
اختلاف في وجود المخصوص فيه يعني اذا اختلفوا بالشيء. هل هو مكروه؟ ام انه خلاف الاولى؟ البحث في ماذا هل جاء نهي خاص ام لا اذا بحث الفقهاء هل هذا مكروه ام خلاف الاولى؟ تبحث عن ماذا - 01:29:27ضَ
عن النهي خاص هل ورد نهي خاص ام لا؟ ان جاء نهي خاص فهو المكروه والا فهو خلاف الاولى فهو خلاف قال اختلاف في وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج - 01:29:47ضَ
قالوا هذا خلاف الاولى خلاف الاولى صوم يوم عرفة للحاج خلاف الاولى. رجح على القول بالكراهة اختلفوا صوم يوم عرفة للحاج هل هو مكروه ام خلاف الاولى؟ نبحث هل جاء نص في نهي الحاج عن الصوم؟ قالوا لا. اذا هو خلاف الاولى. اثبت بعضهم حديثا ضعيفا صح عنده اذا هو - 01:30:05ضَ
هو مكروه اذا البحث في خلاف هل هو مكروه او خلاف اولى؟ بحث في النهي المخصوص. فمن ثبت عنده حينئذ قال ومن لم يثبت عنده قال بانه خلاف خلاف الاونار. وهذه فائدة في كتب الشافعية على جهة الخصوص. لان هذا مصطلح خاص عند الشافعية - 01:30:33ضَ
واما غيرهم فلا يسلمون لهذا المصطلح قال رجح على القول بالكراهة لان النهي فيه غير مخصوص لانه انما استفيد من دليل سن افطاره يعني جاءت السنة بكون النبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة - 01:30:53ضَ
السنة ماذا؟ الفطر هو المأمور به ندبا. حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن صومه. فدل ذلك على ان صوم يوم عرفة حاج يعتبر خلاف الاولى ولا يسمى مكروها لعدم وجود النهي الخاص. وهنا سنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:11ضَ
فانه افطر فيه كما ثبت في الصحيحين عن ام الفضل امامة بنت الحارث ان نساء اختلفن عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يتفقهن في الدين - 01:31:31ضَ
جعلوا هذه المسألة مما يبحثن فيها الله المستعان. فقال بعضهن هو صائم. وقال بعضهن ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعير بعرفته فشرب اذا افطر افطر وهو يوم واحد حجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مرة واحدة فافطر ان جاء نهي حينئذ نقول على العين - 01:31:49ضَ
وان لم يرد حينئذ نقول هذا السنة في الفطر. وليس النهي مستفادة من حديث ابي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم لضعفهم وقيل مكروه صوم يوم عرفة للحاج مكروه. اذا لا بد ان يثبت ماذا؟ نهيا خاصا. لابد من ان يثبت نهيا خاصا. قالوا لحديث ابي داود - 01:32:15ضَ
وغيره صح عنده انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ان صح صح الحكم وان لم يصح لم يصح الحكم. اذا المدار هنا على اثبات النهي الخاص واجيب بضعفه عند اهل الحديث. يعني هذا لم يثبت - 01:32:36ضَ
حينئذ يكون خلاف خلاف الاولى. الذي هو صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج. وهذا التقسيم زاده المصنف عن الاصوليين. يعني خلاف الاولى والكراهة هذا لا يعرف عند الاصولية انما هو حدث من جهتي - 01:32:55ضَ
مفاهيم ابن السبكي رحمه الله تعالى زاده المصنف على اصوليين اخذا من متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الاولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم امام الحرمين في النهاية الجويني - 01:33:11ضَ
بالنهي المقصود وغير المقصود هكذا عبر الجويني نهي مقصود وعن به المخصوص ونهي غير مقصود وعن به غير غير المقصود وهو المستفاد من وعادل المصنف الى المخصوص وغير المخصوص. يعني العبارة الاصلية التي نظر اليها وفرع عليها التقسيم الثنائي هنا هي عبارة الجويني مقصود - 01:33:31ضَ
لكن لم يعبر بهذا. وانما عاد الى ماذا؟ الى المخصوص وغير المخصوص. اي العامي نظرا الى جميع الاوامر الندبية. يعني كانه يقال هنا النظر في خلاف الاولى باعتبار دليل عام. ليس عندنا دليل خاص - 01:33:55ضَ
وانما هو دليل عام الاوامر المستفادة من نقول ماذا نحن؟ النهي المستفاد من الاوامر الندبية. اذا عندنا اوامر ندبية ليست ايجابية. وانما هي ندبية هذه يستفاد منها ماذا؟ نهي خاص - 01:34:13ضَ
القاعدة عامة ونستفيد منه نهي خاص. اذا ننظر اليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرع وباعتبار الاصل فلما كان المقصود قد يشعر بشيء ماذا؟ يتعلق بامر معين فيه اشعار بذلك. فعدل عنه الى وصف المخصوص - 01:34:35ضَ
غير المخصوص. حينئذ يكون الفرق من هذه حيثية. وهذا تعبير صاحب المحل. قال اي العامي. نظرا الى جميع الاوامر الندبية بالنظر الى جميع الاوامر الندبية قال العطار قال شهاب معناه ان النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الاوائل - 01:34:53ضَ
وان كان في نفسه خاصا لانه مرتبط بشيء خاص لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني الاوامر مستفادة او النواهي المستفادة من من الاوامر الندبية. هذا خاص وهو عام في نفسه لكنه مبني على قاعدة - 01:35:13ضَ
مبني على على قاعدة وهذه قاعدة اصولية. ومعلوم ان قواعد الاصولية قواعد عامة. فدل ذلك على ماذا؟ على ان وصفه بكونه عاما باعتبار اصله الذي بني عليه. وهو الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده او عن عن تركه. قال معناه ان النهي - 01:35:40ضَ
الطالبة لترك شيء المستفاد من الاوامر. وان كان في نفسه خاصا. يعني هذا التعبير. لانه مرتبط بشيء خاص لكونه لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده هذه قاعدة - 01:36:00ضَ
عامة جاز ان يقال انه عام بسبب توقف توقفه على عام ولذلك فرق الناظم وان لم يكن الفرق واضحا بينا الا ان المخصوص قد يكون ادق من من القصد وحاصله ان الامر - 01:36:20ضَ
في صلاة الضحى مثلا نهي عن تركها نهي عن عن تركه وهذا لا لا يسلم كمثال فقط بل لا يسلم ان الامر بالشيء ندبا هو نهي عن عن تركه وانما تلك قاعدة تكون - 01:36:39ضَ
خاصة بي بالايجابي وحاصله ان الامر بصلاة الضحى مثلا نهي عن تركيا. وهذا النهي خاص ليس بعام لخصوص متعلقه لكن هذا النهي انما يثبت اذا ثبت ان كل امر بشيء نهي عن ضده - 01:36:53ضَ
لابد ان نثبت اولا بان القاعدة عامة في المأمورات التي هي ايجاب والمأمورات التي هي الندب. فلما توقف ثبوته على ثبوت هذا العام وصف بانه عام. والا في في نفسه قد لا يقال بانه بانه عام. لكن لما توقف على قاعدة عامة ان ثبتت - 01:37:11ضَ
حينئذ ثبت هذا الفرع فوصف كونه عاما باعتبار توقفه على شيء عام واما المتقدمون سيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. هذا هو الصواب. انه لا فرق بين بين النوعين. بل خلاف الاولى قد يقال بانه اذا كثر - 01:37:31ضَ
النواهي عن شيء ما. حينئذ فعله يكون ماذا؟ يكون خلاف الاولى. يعبر به الى اشكال فيه. لكن كونه حكما شرعيا. هذا قد ينازع اذا المتقدمون لا يفرقون بين النوعين. فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. وقد يقولون في الاول مكروه - 01:37:51ضَ
كراهة شديدة. اذا جاء النص به كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. لا شك ان السنة المؤكدة هي اقوى مما يقال فيه سنة كذلك قد يقال مكروه كراهة شديدة. ويكون دونه ماذا؟ ما ينصب بكونه مكروها لا اشكال فيه. وعلى هذا الذي هو مبنى - 01:38:12ضَ
اصوليين يقالون او غير جازم فكراهة هل هذا الذي هو المشهور او غير جازم فكراهة لا نحتاج نقول فقد او قصد او غير قصد وهي الخطاب المقتضي لترك اقتطاع غير جازم. الكراهة - 01:38:32ضَ
هي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جاز. والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم او ما اقتضى الشرع وتركه غير جازم. قالوا الكمال المعروف للاصوليين تقسيم الاحكام الى الخمسة وهي ما عدا خلاف الاولى. وان الكراهة عندهم طلب الترك طلبا غير جازم. ولما كانت الكراهة في الاول وهو ذو النهي المخصوص - 01:38:52ضَ
تأكدوا منها في الثاني وهو ذو النهي غير المخصوص ووقع الخلاف في اشياء هل هي من الاول او الثاني خص بعض الفقهاء بعض الفقهاء الثاني باسم خلاف الاولى تمييزا له كما قال امام الحرمين - 01:39:19ضَ
في النهاية التعرض للفصل بينهما مما احدثه المتأخرون يعني ايه حادثة؟ فظهر ان مقابلة الكراهة بخلاف الاولى وجعله اسما لنوع من الخطاب النفسي امر اخترعه المصنف. وانه مع مخالفته لطريقة الاصوليين - 01:39:35ضَ
مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء ايضا. لان هؤلاء انما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم الى الحكم يعني هو اخذه ممن؟ من بعض الفقهاء. بعض الفقهاء خالفه المصنف. سموا به خلاف الاولى متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف - 01:39:55ضَ
ولم يطلقوا هذه التسمية على على الخطاب. فخالفه المصلي فاطلق التسمية على الخطاب على فعل مكلف. اذا مع كونه مخالفا لطريقة الاصوليين المتقدمين كذلك خالف ما استند عليه وهو فعل بعض الفقهاء والا فعل الفقهاء - 01:40:15ضَ
انهم اطلقوا خلاف الاولى على على فعل المكلف او قد جعله عاما وصفه للخطاب ووصفا لفعل المكلف قال لان هؤلاء انما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم الى الحكم بل تسمية الطلب النفسي بناء على عقيدتهم القائم بالذات المقدسة خلاف - 01:40:35ضَ
صادر عن غفلة عن منافاته للادب يعني فيه ماذا؟ فيه قلة ادب. اذا اطلق خلاف الاولى على المعنى القائم بالنفس. قالوا هذا هذا قلة ادب قال الناصر اخذ المسمى صحيح - 01:40:56ضَ
اخذ المسمى صحيح. واما اخذ الاسم فلا المسمى صحيح الذي هو متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف واما الاسم بحيث انه بحيث انه يكون موازيا للايجاب والندم. قال فلا لان تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك - 01:41:12ضَ
اذا سمي المطلوب بخلاف الاولى لا يستلزم تسمية الطلب قلنا فرق بين الطلب المطلوب. الطلب هو ماذا؟ الخطاب. والمطلوب هو فعل مكلف. اذا سمي فعل المكلف المطلوب بخلاف الاولى لا يستلزم تسمية الطلب الذي والخطاب اه بخلاف الاولى. اذا لا لا استلزام والمصنف قد جعله لازما. قال - 01:41:38ضَ
وفيها بشاعة ظاهرة من حيث ماذا؟ انه وصف به كلام الباري جل وعلا. قال ولله الاسماء الحسنى وصفاته العلى عندهم خلط من من المسألة في اصلها قال رحمه الله تعالى واذا ما خيرا واذا ما خير خير بالبناء - 01:42:05ضَ
فهو احسن يجوز الثاني لكن من الفاعل اولى واذا ما خيرا ببناء الالفاع والضمير الفاعل هنا يعود للخطاب خير ما الذي خيره ان اقتضى الخطاب اذا خير الخطاب صحيح اذا خير من المخير الخطاب والضمير هنا الفاعل ظمير مستتر يعود الى الى الخطاب اذا اراد ان يبين - 01:42:27ضَ
الى الاباحة حينئذ ردها الى الى الخطاء والظمير الفاعل يعود للخطاب والالف للاطلاق خيرا وما زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة واذا ما خير والمعنى واذا خير الخطاب واذا خير الخطاب بين فعل الشيء وتركه - 01:42:57ضَ
فهو اباحة فهو اباحته ولا اقتضاء فيها لان اقتطاع الطلب والاباحة ليس فيها ليس فيها طلب والمباح المخير فيه المباح المخير فيه. عرفه بالتحبير ما اقتضى الشرع التخيير فيه. عبر - 01:43:24ضَ
وله وجه ما اقتضى الشرع التخيير فيه. يعني سوى بين الفعل والترك. خير العبد فيه وفي الاصل الذي هو جمع الجوامع او التخيير يعني او اقتضى الخطاب التخيير. قال المحلي ذكر التخيير سهو - 01:43:45ضَ
ذكر التخيير سهوا تخيير ذكره سهو اذ لا اقتضاء في الاباحة. والصواب او خير. كما في المنهاج يجعلون المنهاج اصل. كما في المنهاج عاطل على اقتضى اذا الخطاب اما ان يقتضي واما ان يخير - 01:44:08ضَ
اما ان يكون التخيير من مقتضى الخطاب بمعنى انه اقتضاه طلبه. هذا ليس ليس مطلوبا. ليس ليس مرادا انما نجعل الخطاب نجعل له وصفين. اقتضاء وهو الطلب بنوعيه. طلب ايجاد وطلب ترك. النوع - 01:44:29ضَ
الثاني مما يتعلق بالخطاب وهو حكم شرعي ماذا؟ التخيير التخيير. لو قيل اقتضى الشرع التخيير حينئذ صار التخيير مما طلبه الشارع وليس مرادا. ولذلك قال ماذا؟ قال سهو وقل ان - 01:44:49ضَ
ينتقد المحلي صاحب جمع الجوامع. لكن هنا قال ذكر التخيير سهو. قال السيوطي واذا ما خيرا كالمنهاج من قول جمع الجوامع او التخيير. عطفا على مدخول اقتضى اذ لا اقتضاء في الاباحة. عطفا على - 01:45:07ضَ
على مدخول اقتضى اذ لا اقتضاء في الاباحة. اباحة ليس بها طلال واجيب بان الاقتضاء هو التعلق المخصوص. المراد هنا اقتضى هو الطلب لا شك لكنه اعم من ذلك اعمم من ذلك - 01:45:27ضَ
اجيب بان الاقتضاء هو التعلق المخصوص وليس من ضرورياته ان يكون طلبا فحسب بل هو طلب وزيادة. طلب وزيادة. فاذا كان كذلك فلا اعتراظ على صاحب الاصل اذا فسرنا الاقتضاء بانه مرادف للطلب حصل الاعتراظ - 01:45:48ضَ
واذا قلنا بان الاقتضاء ليس مرادفا للطلب بل هو طلب وزيادة والطلب من ضرورياته. قلنا لا اشكال فيه في العبارة الناظم الخلاف لفظي هنا. اجيب بان الاقتضاء والتعلق المخصوص وليس من ضرورياته ان يكون طلبا بل قد يفسر - 01:46:11ضَ
بالاستلزام او الدلالة. فلا يكون ذكره بالنسبة للاباحة سهوا. والمراد بالاقتضاح حينئذ ما يفهم من خطاب التكليف اذا قلنا ما يفهم من خطاب التكليف صار لا اشكال في عطف التخييل على على الاقتضاء وهذا جيد والمراد بالاقتضاء ما يفهم - 01:46:31ضَ
من خطاب التكليم من استدعاء الفعل او الترك وبالتخيير التسوية بين الفعل والترقيم. فلا اعتراض ولا ولا اشكال وحدها وحدها قد قرر حدها اي حد هذه المذكورات من اقسام التكليف ستة على ما ذكره - 01:46:53ضَ
الناظم تبع الاصلي مبتدأ خبره قوله قد قرر قبل التحقيق وقرر مغير الصيغة والالف للاطلاق اي قد عرف بما فذكر يعني التقسيم يغني عنه عن التعريف. وقرر الشيء جعله في قراره. وقرر عنده الخبر حتى استقر - 01:47:17ضَ
اذ استقرت ماذا؟ حدودها بما بما ذكر. فنقول الايجاب هو المقتضي هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وهكذا كما سبق تقريره فيما فيما سبقه والناظم قدم هذه الجملة على اقسام - 01:47:37ضَ
خطاب الوضعي قال هو الصواب يعني صاحب الاصل ذكر ما يتعلق خطاب التكليف ثم خطاب الوضع ثم قال حدودها قد عرفت بما ذكر نحو ذلك اخرها بعد خطاب الوظع. هنا قدم قبل خطاب الوظعين. قال هو الصواب خلاف ما في جمع الجوامع من تأخير - 01:47:53ضَ
كما لا يخفى وقد اشار اليه الزركشي وتقرير ذلك على المشهور ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او باقتضاء الترك والاقتضاء بمعنى الطلب على المشهورين او بالتخيير بين الفعل والترك - 01:48:16ضَ
فان ورد باقتضاء الفعل فهو اما مع الجزم او لا. اما مع الجزم يعني القطع اولى. فان كان اقتضاء الفعل مع فان كان اقتضاؤه الفعل مع الجزم يعني مع القطع. المقتضي للوعيد على الترك فهو الايجاب. نحو قوله تعالى اقيموا - 01:48:35ضَ
صلاة اتوا الزكاة. هذا نقول ماذا؟ اقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي. للفعل. مع الجزم؟ نعم مع الجزمة. كيف مع الجزم؟ بمعنى انه لا يجوز له ترك الصلاة لا يجوز له ترك الصلاة. فيترتب الوعيد على على الترك. هذا يسمى ايجابا - 01:48:56ضَ
وان لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب. نحو واشهد اذا تبايعتم. قالوا اشهدوا هذا امر ودلت القرين على على انه للندب باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد. فدل ذلك على ان الامر هنا مصروف. اذا لو ترك - 01:49:19ضَ
الاشهاد ترتب الوعيد لا يترتب اذا امر خطاب يقتضي الفعل لا مع الجزم دليله انه لم يترتب العقاب على هذا دل على انه انه ندب الاشهاد عليه هنا كذلك قالوا اشهدوا اذا تبايعتم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الى قوله فاشهدوا عليهم كذلك الاشهاد - 01:49:40ضَ
مندوب وان وجد الخطاب باقتضاء الترك فهو اما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم لا تأكلوا الربا فان اكل ترتب الوعيد دل على انه مع الجزم. اذا الظابط في الجزم وعدمه هو ما يترتب على على الوعيد. ما يترتب على - 01:50:07ضَ
اي من وعيد او عدمه. فان ترتب الوعيد على الترك فهو ايجاب. وان ترتب الوعيد على الفعل فهو فهو التحريم. فهو التحريم لا تأكلوا الربا فان اكل. ترتب الوعيد لا تقربوا الزنا اولى مع الجزم فهو الكراهة مطلقا. سواء كان هناك مخصوص او غير مخصوص. نهي مخصوص او غير مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:50:30ضَ
اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة رواه الترمذي وابن ماجة. قول صلى الله عليه وسلم لا يمسك لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول. بناء على المشهور انه ماذا؟ انه مكروه لانه من الاداب. جعلوا قرينه هنا ماذا؟ كونه ادب - 01:50:55ضَ
ولا يمسكن ليمسكن النهي هنا لماذا؟ ليس للتحريم انما للكراهة بناء على ماذا؟ على ان هذا من الادب وكل ما كان من الادب صار طينة صارفة للنهي. وكذلك كل ما كان من الاوامر فهو ادب صار قرينة لصرف الامر من الايجاب الى الى الندب. هذا قول باطن - 01:51:20ضَ
قول قول باطل. وان ورد الخطاب بالتخيير فهو الاباحة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت ولا ولا تتوضأ. قال في البحر فالاحكام اذا خمسة - 01:51:41ضَ
على المشهور هذا هو المشهور انها خمسة وليست ستة كما ذهب اليه الناظم كصاحب الاصل قال ورأيت في تعليق الشيخ ابي حامد في اول كتاب النكاح انها ثلاثة. ولذلك يعبر الاصول هنا يقول خمسة على المشهور - 01:51:59ضَ
لان هناك من من يخالف المشهور في قوله ثلاثة وهناك من يقول هي اثنان اذا فيه خلاف ليس مجمعا عليه قيل ستة والمشهور انها خمس وقيل ثلاث وقيل اثنان قال انها ثلاثة. واجب ومحظور ومباح - 01:52:15ضَ
واجب ومحظور ومباح ولعله اراد بالواجب الطلب وبالمحظور الممنوع لعله هذول لعله اراد بالواجب ها الطلب فدخل فيه المندوب هذا غريب لكن هكذا. ولعله اراد بالمحظور الممنوع فدخل فيه المكروه. دخل فيه المكروه. هكذا - 01:52:34ضَ
هذي طريقة البقاع مرارا انهم لا يريدون ان يخطئوا لا يريدون لابد من الاعتذار هذا اعتذار الان الواجب الواجب يشمل المندوب. اين هذا لا في اللغة ولا في الاصطلاح لا في اللغة ولا الصلة يعني هذا التأويل فاسد. لكن هكذا - 01:53:01ضَ
وقيل اثنان حرام ومباح والمباح لا اشكال فيه. انه قد يراد فيه ما اذن فيه بفعله فيسمح الى الواجب والندب والمخير فيه لا اشكال فيه. اما الاول هذا بعيد ولذلك نقول حفظ مكانة العلماء لا يستلزم الا نخطئ - 01:53:23ضَ
ليست تخطئة لكل احد لكن احيانا الكلام لا يمكن ان يقبل. كلام فاسد. لكن يقال بان مكانته محفوظة. ولكن هذا كلام فاسد فيرد كلامه لو كان ولو كان عالما العلماء ليسوا معصومين - 01:53:46ضَ
ليسوا معصومين. يعني كل يؤخذ من قوله ويرد. لا يعارض صاحب الحق بدليل من كتاب وسنة. لكونه خالف فلانا انت قلت بكذا بدليل ما كيف تخالف فلان؟ قل لا هذا بدعة - 01:54:03ضَ
هذا لا يقوله مسلم الاصل. الاصل انه لا يقول مسلم الله عز وجل بين لنا قاصد قاعدة عامة قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى ها ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد ابن باز عثيمين قل لها ما ما قال ردوه الى هؤلاء انما قال ردوه الى الله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاصل كتاب - 01:54:19ضَ
ابو سنة ولا يعترض على صاحب الحق الذي يستدل في الكتاب والسنة بكونه خالف قول فلان قل لا هذا لا يجوز شرعا هذا ان كان من طلاب العلم قد ياسر - 01:54:41ضَ
وقد يعني نحقق قدرنا للتحقيق كيف تعدل عن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة لكونه قال لكونه قد خالف قول فلان وفلان. اذا قيل اثنان حرام ومباح. وفسرت الاباحة بنفي الحرج عن الاقدام على الفعل فيندرج الواجب والمندوب - 01:54:52ضَ
اه والمباح هذا لا اشكال فيه. وبقي شيئان احدهما خلاف الاولى وهو قسم من اقسام المكروه. لكن فرقوا بينهما بان المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الاولى بخلافه هذا تفرقة باطلة. قال في شرح المهذب والاصح انه غير مكروه يعني خلاف الاولى. لانه لم يثبت فيه نهي مقصود - 01:55:12ضَ
يعني لا نعبر عن خلاف الاولى بكونه مكروها. لا نقول بان الشيء مكروه الا اذا دل الدليل عليه لكن الدليل هنا في اثبات هذه الاحكام الخمسة الواجب والمندوب الى اخره. قد يكون دليلا عاما وقد يكون دليلا خاصا - 01:55:37ضَ
فلا يلزم من نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام يعني بعضهم يرى ان الشيء اذا وقع فيه اشتباه وخلاف له وجه عند اهل العلم يعني خلاف قوي وخلاف معتبر هل هو حرام او مباح - 01:55:59ضَ
هذا نعطيه ما حكم الكراهة هل هذا مستقيم او لا؟ بعضهم اذا قال بانه مكروه لكونه اشتبه فيه او اشتبه فيه. هذا لم يثبت بدليل خاص لا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال بينهما امور مشتبهات - 01:56:19ضَ
ثم حث على ترك المشتبهات. فدل ذلك على ان الامر المشتبه يعطى حكم الكراهة وهو صحيح. لكنه بدليل عام لا بدليل بدليل خاص حينئذ النظر هنا ليس كلما نفي الدليل الخاص نفي الدليل عام. ولذلك قد نوجب بعض الاشياء بناء على ماذا؟ ما لا يتم - 01:56:41ضَ
الواجب الا به فهو فهو واجب لم يرد دليل خاص لكن عندنا قاعدة عامة الوسائل لها احكام المقاصد. نقول هذا واجب اين الدليل؟ ليس عند دليل خاص. ليس عندنا قال الله - 01:57:03ضَ
لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما عندنا قاعدة عامة ثبت بالدليل بالدليل العام. فدل ذلك على ان الدليل الخاص اذا نفي لا يستلزم منه نفي الدليل خطاب الشرع اذا قسمان احدهما خطاب التكليف بالامر والنهي والاباحة ومتعلقه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكرامة - 01:57:16ضَ
او الاباحة على المشهور عند الاصوليين لان لفظ التكليف يدل عليه واطلاق التكليف على الكل مجاز من اطلاق الكل وارادة الجزء لان التكليف في الحقيقة انما هو للوجوب والتحريم. وجوب التحريم. هذا هذا المشهور. وان كان الصواب ان المندوب والمكروه كذلك يعتبر من - 01:57:36ضَ
التكليف كما سيأتي في في موضعه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه محال للاحكام الشرعية وهي متعلقاتها. واما الاحكام نفسها فهي الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة قد تقدمت الاشارة الى الى ذلك - 01:58:00ضَ
القظي عظد الدين الوجوب في الاصطلاح خطاب بطلب فعل الى اخره. والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب هو الفعل المتعلق للوجوب فهو فعل يتعلق به خطاب بطلب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:58:18ضَ